بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 يوليو 2010

قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008





إعداد و تجميع .

مكتب /محمد جابر عيسى المحامى



باسم الشعب



رئيس الجمهورية



قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :







المادة الأولى





يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .



المادة الثانية



يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .



المادة الثالثة



ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .



يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .



صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة 1416 هـ ( الموافق 25 مارس سنة 1996 م )



( استبدلت عبارة " الوزير المختص بالشئون الاجتماعية " بعبارة " وزير الشئون الاجتماعية أينما وردت فى هذا القانون ، وإستبدلت عبارة " محكمة الطفل " بعبارة " محكمة الأحداث " وعبارة " نيابة الطفل " بعبارة " نيابة الأحداث " أينما وجدت فى هذا القانون أو أى قانون آخر " بالقانون 126 لسنة 2008 )





قانون الطفل



الباب الأول أحكام عامة



مادة 1 (الفقرة الثانية مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعى الأطفال ، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية .



كما تكفل الدولة ، كحد أدنى ، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر



مادة 2 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة .



وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر .



فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة . "



مادة 3 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" يكفل هذا القانون ، على وجه الخصوص ، المبادئ والحقوق الآتية :



(أ) حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية ، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .



(ب) الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال ، بسبب محل الميلاد أو الوالدين ، أو الجنس أو الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أى وضع آخر ، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق .



(ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها ، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ، وفقا للإجراءات التى يحددها القانون .



وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها " ..



مادة 4 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" للطفل الحق فى نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما .



وله الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة .



وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل ، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ، ويحظر التبنى . "



مادة 5



لكل طفل الحق فى أن يكون له أسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون .

ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية .



مادة 6



لكل طفل الحق فى أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية .



مادة 7



يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله ، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .



مادة 7 مكررا : ( مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة .



وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادىء حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث ، والمساعدة فى الإفادة من هذه المعلومات .



كما تكفل الدولة للطفل ، فى جميع المجالات ، حقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة ، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته ."



" مادة 7 مكررا (أ) مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل ، وحقه فى التأديب المباح شرعا ، يحظر تعريض الطفل عمدا لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .



وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة ."



" مادة 7 مكررا (ب) مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة ، وضمان عدم انخراطه فى الأعمال الحربية ، وتكفل احترام حقوقه فى حالات الطوارىء والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة ، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب فى حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية . "







الباب الثاني



الرعاية الصحية للطفل



الفصل الأول



فى مزاولة مهنة التوليد



مادة 8



لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأى صفة عامة كانت أو خاصة الا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة .



مادة 9



على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم فى محل أقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، والاجاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موص عليه فى آخر عنوان معروف لها .



ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات



مادة 10



على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والا تعرضت للمساءلة التأديبية .



ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الامومة والطفولة واحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية .



ولمجلس التأديب أن يقرر شطب أسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لامور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة فى مهنتها أو أى مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة .



مادة 11



لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه فى المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه .



ويفصل فى التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديرى العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية .



مادة 12



للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب أسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى ممارسة مهنتها .



مادة 13



دون إخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبتين معا فى حالة العود .



الفصل الثانى



فى قيد المواليد



مادة 14



يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة . ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .



وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة ، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة .



وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها نقيدها فى سجل المواليد .



مادة 15 (الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :



1 - والد الطفل إذا كان حاضرا .



2 - والدة الطفل شريطة إثبات العدالة الزوجية لا النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .



3 - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات .



4 - العمدة أو الشيخ .



كما يجوز قبول التبليغ ممن ر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .



ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .



ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء ، شهادة بما يجرونه من ولادات فى قد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه ، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات كنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطمى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الاضرى .



"مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4 ، 21 ،22) من هذا القانون ، للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد ، واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها أسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد ."



مادة 16



يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية :



- يوم الولادة وتاريخها .



- نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) واسمه ولقبه .



- أسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل أقامتهما ومهنتهما .



- محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ .



أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة .



مادة 17 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" على أمين السجل المدنى إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ، وتتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة "16" من هذا القانون ، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد ، ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 " ..



مادة 18



إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، اما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته .



مادة 19



إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى ن خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول .



وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة فى محل الاقامة .



مادة 20



على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة أخطار جهة الشرطة المختصة .



وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة ، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورا إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب .



وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن محرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنة وتسميته تسمية ثلاثية ، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد ، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .



وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد . وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بابوته أو امومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحر المحضر .



مادة 21



يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات أسم الوالدين أو أحدهما فكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما .



ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى ف أن الأحوال الشخصية .



مادة 22



استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لامين السجل ذكر أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا ، وأن طلب منه ذلك ، فى الحالات الآتية :



1 - إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما .



2 - إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .



3 - بالنسبة إلى غير المسلمين ، إذا كان الوالد متزوجة وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه الا إذا كانت الولادة قبل الرواج أو بعد فسخة ، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات - ومحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر .



مادة 23



يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و 15 و 18 و 19 و 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه .



مادة 24



دون إخلال بأى عقوبة اشد ينعى عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تريد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .



الفصل الثالث



تطعيم الطفل فى تحصينه



مادة 25



يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ، وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية .



وتجع واجب تقديم الأطفال للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته .



ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد .



مادة 26



دون إخلال بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه .



الفصل الرابع



البطاقة الصحية للطفل



مادة 27



يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل كياناتها فى سجل خاص بمكتب الصحة المختص ، تسلم لوالده أو المتولى ، تربيته لمعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد .



ومحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وكيانات هذه البطاقة .



مادة 28



تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الامومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أوالتحصين .



مادة 29



يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى ، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل ، وسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتى الدراسة .



ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين عفى والد الطفل أو المتولى تربيته إنشاء بطاقة وفقا لحكم المادة 27 من هذا القانون .



وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصت الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى التعليم قبل الجامعى ، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الاقل .



الفصل الخامس



غذاء الطفل



مادة 30



لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع و الأطفال الا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية .



ويجب أن تكون أغذية الأطفال واوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة .



ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان ، الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة ، وذلك ونت للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين .



ومع عدم الإخلال لأى عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على التى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والاوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة .



الباب الثالث



فى الرعاية الاجتماعية



الفصل الأول



دور الحضانة



مادة 31 ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سيئ الرابعة ، وتخضع دور الحضانة لاشرات ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون .



ولكل طفل من المشار إليهم فى الفقرة الأولى الحق فى التمتع بخدمات دور الحضانة ، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق



" مادة 31 مكررا (مضافة بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



ينشأ فى كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات ، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره .



ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية ، ولا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها ، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها . "



مادة 32 (البند 5 مضاف بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية :



1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .



2 – تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية .



3 - نشر الوعى بين اسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .



4 - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار واسر الأطفال .



5- تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم ."



ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما محدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن .



مادة 33



لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير فى موقعها أو فى مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة .



وفى حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له ، يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها ، وعليه أن يرفق كالاخطر ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة 34 من هذا القانون .



مادة 34



يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دار للحضانة وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية ، تشترط فيمن يرضى له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :



1 - مصرى الجنسية كامل الأهلية .



3 - لم يسبق الحكم عليه فى بجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة



مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283 و 284 و 285 و 286 و 287 و 292 و 293 من قانون العقوبات ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .



3 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة .



4 - غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى أو التربوى .



مادة 35



على من يرغب فى إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك .



وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت فى الطلب فى ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحى المزمع إقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، مع أخطر طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا .



ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها فى المادة 40 من هذا القانون .



مادة 36



يلتزم الطالب فى حالة الموافقة على طلبه إعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وأخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك الخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات والا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الاخطر إعادة المعانة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى تمت لها ذلك .



مادة 37



تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرضى له ما أمام القضاء وفى مواجهة الغير .



وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعمين من يقوم بإدارتها طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .



ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التى جب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدار الحضانة .



وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الفنية والمالية والإدارية طبقا للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار .



مادة 38



يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية ، اما تلك التى تقدم من أفراد أو هى أن أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها الا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية .



وتخصص لإعانة دور الحضانة ، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها .



وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة هذه النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها .



مادة 39



تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفنى والإشراف المالى والإدارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .



وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة أخطر الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فإذا لم تقم بتلافيهما وتصحيحها رفعت الأمر إلى لجنة شئون دار الحضانة بالمحافظة ، لاتخاذ ما تراه ملائما فى هذا الشأن وفقا لأحكام المادة 40 من هذا القانون .



مادة 40



تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها ، وتختمى هذه اللجنة بالبت فيما يلى :



1 - تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها .



2 - غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل فى غير أغراضها ، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيا فى وضع الدار .



3 - اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار فى حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة .



4 - منع مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة ، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام البند ( 2 ) .



وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على أكثر ، والا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قرارا بالرفض .



مادة 41



لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها الا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة .



ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فور صدوره ، على أن متم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوما لاتخاذ ما تراه . طبقا لأحكام المادة السابقة ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كان لم يكن .



مادة 42



تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات .



مادة 43



تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة علها لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والامومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها . وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها .



مادة 44



يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من أنشأ أو أدار فى دارا للحضانة أو غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1 ، 2 ، 3 من المادة 34 من هذا القانون .



ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لح الفصل فى الدعوى ، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به .



مادة 45



يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفترة الثانية من المادة 33 والمادة 37 من هذا القانون .



الفصل الثانى



فى الرعاية البديلة



مادة 46



يهدف نظام الاسر البديلة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية ، وذلك بهدف تربيتهم ترجمة سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان .



وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الاسر البديلة والفئات المنتفعة به .



مادة 47



يعتبر نادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة - ويهدف النادى إلى تحقيق الأغراض الآتية :



1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الاجازات وقبل بدء اليوم الدراسى وبعده .



2 - استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدنى والروحى ووقايتهم من التعرض للانحراف .



3 - تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نموا متكاملا من جميع النواحى البدنية والعقلية والوجدانية تساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى اكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة .



4 - معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسى .



5 - تقوية الروابط بين النادى واسر الأطفال .



6 - تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة .



وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادى الطفل .



مادة 48



يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الاسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الاسرية السليمة للطفل .



ويجوز استمرار الطفل فى المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالى إلى افى يتم تخرجه متى كانت الظروف التى ادت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .







مادة 49 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيها ووفقا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعي :



1- الأطفال الأيتام ، أو مجهولو الأب أو الأبوين .



2- أطفال الأم المعيلة ، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .



3- أطفال المحتجز قانونا ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة ، والمحبوس ، أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر . "



الفصل الثالث



الحماية من أخطار المرور



مادة 50 (الفقرة الثالثة مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أى مركبة آليه .



ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آليه بغير ترخيص .



ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أى نحو من قيادة مركبة آلية ، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة ، وفى حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصا به ."



مادة 51



لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنة عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى أمر الطفل مسئولا عما ينجم عن ذلك من إضرار .



مادة 52



لا يجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنة عن ثمانى سنوات ، وإا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من إضرار للغير وللطفل نفسه .



الباب الرابع



تعليم الطفل



الفصل الأول



مادة 53 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية :



1- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها ، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية .



2- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان .



3- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية .



4- تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له ، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر ، وعلى احترام الآخر .



5- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعى أو الإعاقة أو أى وجه آخر من وجوه التمييز .



6- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها .



7- إعداد الطفل لحياة مسئولة فى مجتمع مدنى متضامن قائم على التلازم بين الوعى بالحقوق والالتزام بالواجبات . "



مادة 54 ( الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة ، بصفته قاضيا للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر على عريضة ، مراعيا مدى يسار ولى الأمر ، وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية ."



الفصل الثاني



رياض الاطفال



مادة 55



رياض الأطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائى ويهيئهم للالتحاق بها .



مادة 56



مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها فى الباب الثالث ، تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة ، وتقوم فى الأهداف المنصوص عليها فى المادة التالية :



مادة 57



تهدف رياض الأطفال إلى مساعدة أطفال ما قبل من المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية والخلقية والدينية .



مادة 58



تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولإشرافها الإدارى والفنى ، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية إنشائها وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الالتحاق بها .



الفصل الثالث



مراحل التعليم



مادة 59



تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعى على النحو التالى :



1- مرحلة التعليم الأساس الإلزامى ، وتتكون من حلقتين ، الحلقة الابتدائية ، والحلقة الإعدادية ، ويجوز إضافة حلقة أخرى ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .



2 - مرحلة التعليم الثانوى ( العام والفنى ) .



مادة 60



يهدف التعليم الأساسى إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التى تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة ، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسى أن يواصل تعليمه فى مرحلة أعلى وان يواجه الحياة بعد تدريب مهنى مناسب ، وذلك من أجل إعداد الفرد لكى يكون مواطنا منتجا فى بيئته ومجتمعه .



مادة 61



تهدف مرحلة التعليم الثانوى العام إلى إعداد الطلاب للحياة العملية وإعدادهم للتعليم العالى والجامعى والمشاركة فى الحياة العامة ، والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية .



مادة 62



يهدف التعليم الثانوى الفنى أساسا إلى إعداد فئة من الفنيين فى مجالات الصناعة والزراعة والإدارة والخدمات ، وتنمية الملكات الفنية لدى من الدارسين .



مادة 63



تسرى أحكام قانون التعليم فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا الباب .



الباب الخامس



رعاية الطفل العامل و الام العاملة



الفصل الأول



فى رعاية الطفل العامل



مادة 64 ( استبدلت عبارة " خمس عشرة سنة " بعبارة " أربع عشرة سنة " وعبارة " ثلاث عشرة سنة " بعبارة " اثنتى عشرة سنة " بالقانون 126 لسنة 2008 )



مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة 98 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية .



ويجوز بقرار من المحافظ المختص ، كعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاثة عشرة إلى خمس عشرة سنة فى الأعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولاتخل بمواظبتهم على الدراسة .



مادة 65 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن ، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر ، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 .



ومع مراعاة ما هو منصوص عليه فى الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التى يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التى يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة ..



مادة 65 مكررا (مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



يجرى الفحص الطبى قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به ، ويعاد الفحص دوريا مرة ، على الأقل ، كل سنة ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .



وفى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاما أو أضرارا بدنية أو نفسية للطفل ، أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه ، ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله .



وتزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب . "



مادة 66 ( استبدلت عبارة " السابعة مساء " بعبارة "الثامنة مساء " بالقانون 126 لسنة 2008 )



لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات فى اليوم ، وبجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .



ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم فى أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية .



وفى جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا .



مادة 67



يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت انه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل ، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه .



مادة 68 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي :



1- أن يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل .



2- أن يحرر أولا بأول كشفا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه ، يشتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه .



3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .



4- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين ، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .



5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التى تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية ، ويقدمها عند الطلب ، ويعتبر صاحب العمل مسئولا عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه .



6- أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية ويدرب الأطفال العاملين على استخدامها . "



مادة 69



على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافئته وغير ذلك مما يستحقه ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته .



الفصل الثانى



فى رعاية الام العاملة



مادة 70 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق فى إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاثة مرات طوال مدة خدمتها .



وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .



مادة 71



يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين اخريين لهنا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين ، ويحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر .



مادة 72



للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام الحصول على أجازه بدون أجر لمده سنة لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .



واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25 % من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها .



وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين . عاملا فاكثر الحق فى الحصول على أجازه بدون أجرة لمدة لا تجاوز سنة ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الاجازة من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .



مادة 73



على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فاكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .



وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .



مادة 74



يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .



وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة ، وفى . حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ، ولا يجوز وقف تنفيذها

مادة 75 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدنى أو العقلى أو الروحى أو الاجتماعى ، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة ، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل .



وتتخذ التدابير اللازمة المناسبة لإسهام وسائل الإعلام فى برامج التوعية والإرشاد فى مجال الوقاية من الإعاقة ، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين ، وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم فى المجتمع . ".



مادة 76



للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع .



مادة 76 مكررا " (مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



للطفل المعاق الحق فى التربية والتعليم وفى التدريب والتأهيل المهنى فى ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين ، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة .



وفى هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب فى فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها الشروط التالية :



1- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامى وبنظام التدريب والتأهيل المهنى لغير المعاقين .



2- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته .



3- أن توفر تعليما أو تأهيلا كاملا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم . "



مادة 77



للطفل المعاق الحق فى التأهيل ، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية اقى يلزم توفيرها للطفل المعاق واسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه .



وتؤدى الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل ، فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة 85 من هذا القانون



مادة 78



تنشىء وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين .



ويجوز لها الترخيص فى أنشأ هذه المعاهد والمنشآت وفقا للشروط والأوضاع التى محددها اللائحة التنفيذية .



ولوزارة التعليم أن تنشىء مدارس أو فصولا لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها .



مادة 79



تسلم الجهات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ويبين بالشهادة المهنة التى تم تأهيله لها ، كالإضافة إلى البيانات الأخرى وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية



مادة 80



تقوم جهات التأهيل بأخطر مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته معل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله ، وتقيد مكاتب القوة العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم .



وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعادلة المعاقين المقيدين لديها فى الالتحاق كالاعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال أقامتهم ، وعليها أخطر مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم .



مادة 81



يصدر وزير القوى العاملة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية قرارا بتحديد الأعمال معينة بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل ، وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانونا .



مادة 82



على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملا فاكثر - سواء كانوا يعملون فى مكان أو امكنة متفرقة فى مدينة أو قرية واحدة - استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد ادنى اثنين فى المائة من بين نسبة الخمسة فى المائة المنصوص عليها فى القانون رقم ( 39 ) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين .



ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة ، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب .



ويخطر صاحب العمل مكتب التوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل .



مادة 83



على صاحب العمل - المشار إليه فى المادة السابقة - امساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصل على شهادات التأهيل الذين الحقوا بالعمل لديه يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل ، ويجب تقديم هذا السجل إلى مفتشى مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك ، كما يجب أخطر هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالى عدد الوظائف التى يشغلها المعاقون المشار المهم والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ، وذلك فى الميعاد وطبقا للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية .



مادة 84



يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف بنيه .



ويجوز الحكم لإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للمعاق المؤهل الذى امتنع عن استخدامه مبلغا يساوى الأجر المقرر أو التقديرى للعمل الذى رشح له وذلك اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة ولمدة لا لمجاوز سنة ، ويزول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب .



مادة 85



ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية ، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب .



مادة 86 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها ، ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله .



ويحظر استعمال هذه الأجهزة والوسائل لغير المعاقين ، دون مقتضى ، ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه والمصادرة .".



الباب السابع



ثقافة الطفل



مادة 87



تكفل الدولة اشباع حاجات الطفل الثقافية فى شتى مجالاتها من ادب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع فى إطار التراث الإنسانى والتقدم العلمى الحديث .



مادة 88



يتم إنشاء مكتبات للطفل فى كل قرية وفى الاحياء ، والأماكن العامة ، كما تنشأ تباعا نوادى ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذا المكتبات أو النوادى وتنظيم العمل بها .



مادة 89



يحظر نشر أو عرض أو تداول أى مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف .



ومع عدم الإخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه ، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة .



مادة 90



يكون من ما يعرض على الأطفال فى دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويحظر على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة الماثلة والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة ، وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور ، السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظورا عليهم طبقا لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات .



مادة91



على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا فى مكان العرض وفى كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال ، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، وباللغة العربية .



مادة 92



مع عدم الإخلال بأى عقوبة اشد فى عليها قانون آخر ، يعاقب على مخالفة أحكام المادة 90 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ، ولا تزيد على مائة جنيه عن كل طفل



كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة 91 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه .



مادة 93



يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية - القضائية فى إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هدا الباب والقرارات الصادرة بتنفيذه .



الباب الثامن



المعاملة الجنائية للأطفال



مادة 94 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .



ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة ، تتولى محكمة الطفل ، دون غيرها ، الاختصاص بالنظر فى أمره ، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود 1 ، 2 ، 7 ، 8 من المادة (101) من هذا القانون .



ويجوز الطعن ب الاستئناف فى الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبندين 7 ، 8 وذلك أمام الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون فى قضايا الأطفال ، وفقا للمادة (132) من هذا القانون . "



مادة 95 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" مع مراعاة حكم المادة (111) من هذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة فى هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده فى إحدى حالات التعرض للخطر



مادة 96 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" يعد الطفل معرضا للخطر ، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، وذلك فى أى من الأحوال الآتية :



1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .



2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .



3- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك .



4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله .



5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر .



6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .



7- إذا وجد متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش .



8- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات .



9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .



10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة .



11- إذا كان سىء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره ، أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .



ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ، ولو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولى أمره بحسب الأحوال .



12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن .



13- إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .



14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .



وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين (3) و (4) ، يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . "







مادة 97 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ وعضوية مديرى مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به ، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ .



وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة فى المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة .



وتشكل فى دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة ، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة ، ويراعى فى التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية ، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلا أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدنى المعنية بشئون الطفولة .



وتختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجى اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات .



مع مراعاة حكم المادة (144) من هذا القانون . ينشأ بالمجلس القومى للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل ، تختص بتلقى الشكاوى من الأطفال والبالغين ، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال . وتضم الإدارة فى عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون ، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدنى يختارهم الأمين العام للمجلس ، ومن يرى الأمين العام الاستعانة بهم .



ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، ومتابعة نتائج التحقيقات ، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص .".



مادة 98 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" إذا وجد الطفل فى إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها فى البندين (1) و (2) والبنود من (5) إلى (14) من المادة (96) من هذا القانون ، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شؤونها المنصوص عليها فى المادة (99 مكررا) من هذا القانون ، وللجنة ، إذا رأت لذلك مقتضى ، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولى أمر الطفل كتابة لتلافى أسباب تعرضه للخطر ، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه ، ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض فى الأوامر الجنائية ، ويكون الحكم فيه نهائيا .



وإذا وجد الطفل فى إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها فى الفقرة السابقة ، بعد صيرورة الإنذار نهائيا ، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، وللجنة ، فضلا عن السلطات المقررة لها فى الفقرة السابقة ، عرض أمر الطفل على نيابة الطفل ليتخذ فى شأنه أحد التدابير المنصوص عليها فى المادة (101) من هذا القانون ، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ فى شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة . ".



مادة 98 مكررا ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما فى مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقى الخطر أو زواله عنه ."



مادة 99 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقى الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر ، ولها ، فى هذه الحالة – بعد التحقق من جدية الشكوى – استدعاء الطفل أو أبويه أو متولى أمره أو المسئول عنه والاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى .



وعلى اللجنة فحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها ، فإذا عجزت عن ذلك ، رفعت تقريرا بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة ، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية ."



مادة 99 مكررا ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية :



1- إبقاء الطفل فى عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك فى آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة .



2- إبقاء الطفل فى عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعى من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها .



3- إبقاء الطفل فى عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .



4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقا للإجراءات المقررة قانونا .



5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل فى إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، وذلك فى حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولى أمره .



6- وللجنة ، عند الاقتضاء ، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر فى إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، ويكون قرار المحكمة فى ذلك واجب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه .



وفى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذى يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما فى ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء .



ويعتبر خطرا محدقا كل عمل إيجابى أو سلبى يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت . "



" مادة 99 مكررا (أ) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



تقوم لجان حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير المتخذة فى شأن الطفل ، ولها أن توصى ، عند الاقتضاء ، بإعادة النظر فى هذه التدابير وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل فى محيطه العائلى ، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة زمنية ممكنة ، وإعادته إليه فى أقرب وقت ."



مادة 100



إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى افقد الطفل القدرة على الادراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية اضعفت على شو جسيم ادراكه أو حرية اختياره ، حكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .



ويتخذ هذا التدبير وفقا للأوضاع المقررة لى القانون بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم .



مادة 101 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" يحكم على الطفل الذى لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، بأحد التدابير الآتية :



1- التوبيخ .



2- التسليم .



3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل .



4- الإلزام بواجبات معينة .



5- الاختبار القضائى .



6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها .



7- الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة .



8- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .



وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون آخر ."



وعدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أوتدبير منصوص عليه فى قانون آخر .



مادة 102



التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه وتحذيره بالا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى .



مادة 103



يسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا لم تتوافر فى أيهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى اسر موثوق بها يتعهد عائلها بذلك .



وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم تسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على القاضى أن يعين فى حكمه بالتسليم المبلغ الذى يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ، ويكون تحصيلها بريق الحجز الإدارى . ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .



مادة 104 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" يكون تدريب الطفل وتأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه وبما يتناسب مع ظروف الطفل ، مدة تحددها المحكمة فى حكمها ، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات ، وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل فى التعليم الأساسى ..



مادة 105



الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال ، أو يفرض الحضور فى أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة ، أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية ، أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .



مادة 106



يكون الاختبار القضائى كوضع الطفل فى هيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة . ولا يجوز أن تزوير ملة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات ، فإذا فشل الطفل فى الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة 101 من هذا القانون .



مادة 107 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" يكون إيداع الطفل فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، فإذا كان الطفل معاقا يكون الإيداع فى معهد مناسب لتأهيله ، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة للإيداع ، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التى أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرير المحكمة إنهاء التدبير فورا أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة ، وفى جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير .



وفى جميع الأحوال ، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح .



مادة 108



يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة ، بالجهات التى يلقى فيها العناية التى تدعو إليها حالته .



وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لا يجوز فى تزايد أى فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء ، وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك ، وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعه استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .



مادة 109 ( استبدلت عبارة " لم تجاوز سنة " بعبارة " لم تبلغ سنة " " بالقانون 126 لسنة 2008 )



إذا ارتكب الطفل الذى لم تجاوز سنة خمس عشرة سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير واحد مناسب ، ويتبع ذلك إذا كهر كعد الحكم بالتدبير أن الطفل ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم .



مادة 110



ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ، ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى ، وذلك لمدة لا تزيد على سنت ، وإذا كانت حالة المحكوم لإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التى تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة 108 من هذا القانون .



مادة 111 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .



ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات ، إذا أرتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .



ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه فى البند (8) من المادة (101) من هذا القانون .



أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبا عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود (5) و (6) و (8) من المادة (101) من هذا القانون . "



مادة 112 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد ، ويراعى فى تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة .



ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلا مع بالغ أو أكثر فى مكان واحد ..



مادة 113 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون ، مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون ."



مادة 114 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل فى أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المبينة فى هذا القانون .



فإذا كان ذلك ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ..



مادة 115



عدا الابوين والاجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للقرار أو ساعده على ذلك .



مادة 116 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كل بالغ حرض طفلا على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة .



وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجانى مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون ، أو كان خادما عند أى ممن تقدم ذكرهم .



وفى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ، ولو فى أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات .



ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع فى الجريمة المحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلا على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك .



" مادة 116 مكررا ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم ."



مادة 116 مكررا (أ) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل ، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .



ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من :



(أ) استخدام الحاسب الآلى أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج انشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم فى الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .



(ب) استخدام الحاسب الآلى أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم فى ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلا . "



" مادة 116 مكررا (ب) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أى معلومات أو بيانات ، أو أى رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون . "



" مادة 116 مكررا (ج) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



تسرى أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح ، المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية أو أى قانون آخر ، على الجرائم التى يرتكبها الطفل ."



" مادة 116 مكررا (د) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



يكون للأطفال المجنى عليهم والأطفال الشهود ، فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ ، الحق فى الاستماع إليهم وفى المعاملة بكرامة وإشفاق ، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية ، والحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج فى المجتمع ، فى ضوء المبادىء التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها . "



مادة 117 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الأطفال وحالات تعريضهم للخطر وسائر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .



مادة 118



يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية .



مادة 119 ( استبدلت عبارة " لم يجاوز " بعبارة " لم يبلغ " " بالقانون 126 لسنة 2008 )



لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع ، و تقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التخفف عليه ، على الا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية .



ويجوز بدلا من الإيداع المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسلم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الاخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه .



مادة 120



تشكل فى مقر كل محافظة محكمة او اكثر للاحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل انشاء محاكم للاحداث فى كير ذلك فى الأماكن ، وتحدد فى دوائر اختصاصها فى قرار انشائها .



تتولى الأعمال النيابة العامة امام تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل .



مادة 121



تشكل محكمة الطفل من ثلاثة قضاة ، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين احدهما على الأقل من النساء ، ويكون حضورهما اجراءات المحاكمة وجوبيا ، وعلى الخبيرين ان يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، وذلك قبل ان تصدر المحكمة حكمها .



ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ،



وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية .



ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل امام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة ، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ، و يراعى حكم الفقرتين السابقتين فى تشكيل هذه المحكمة .



مادة 122



تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى امر الطفل عند اتهامه فى احدى الجرائم او تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 الى 116 والمادة 119 من هذا القانون .



واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص محكمة الجنايات او محكمة امن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى اسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل ان تصدر حكمها ان تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها ان تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء .



مادة 123



يتحدد اختصاص محكمة الطفل بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة او توافرت فيه احدى حالات التعرض للانحراف او بالمكان الذى ضبط فيه الطفل او يقيم فيه هو او وليه او وصيه او امه بحسب الأحوال .



ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء ان تنعقد فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التى يودع فيها الطفل .



مادة 124



يتبع امام محكمة الطفل فى جميع الأحوال القواعد والاجراءات المقررة فى مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .



مادة 125 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



" للطفل الحق فى المساعدة القانونية ، ويجب أن يكون له فى مواد الجنايات وفى مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه ، وذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية .".



مادة 126



لا يجوز ان يحضر محاكمة الطفل امام محكمة الطفل الا اقاربه والشهود و المحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص .



وللمحكمة ان تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله او بإخراج احد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة اذا رأت ضرورة لذلك ، على انه لا يجوز فى حالة اخراج الطفل ان تأمر بإخراج محاميه او المراقب الاجتماعى ، كما لا يجوز لمحكمة الحكم بالإدانة الا بعد افهام الطفل بما تم فى غيبته من اجراءات ، وللمحكمة اعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه اذا رأت ان مصلحته مقتضى ذلك ، ويكتفى بحضور وليه او وصيه نيابة عنه ، وفى هذه الحالة يعتبر الحاكم حضوريا .



مادة 127( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



ينشىء المراقبون المشار إليهم فى المادة (118) من هذا القانون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة وقبل التصرف فى الدعوى ملفا يتضمن فحصا كاملا لحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية ويتم التصرف فى الدعوى على ضوء ما ورد فيه .



ويجب على المحكمة قبل الحكم فى الدعوى أن تناقش واضعى تقارير الفحص المشار إليها فيما ورد بها ولها أن تأمر بفحوص إضافية . ".



مادة 128



إذا رأت المحكمة ان حالة الطفل البدنية او الصقلية او النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة احد الأماكن المناسبة المدة التى تلزم لذلك ، ويوقف السير فى الدعوى الى افى يتم هذا الفحص .



مادة 129



لاتقبل الدعوى المدنية امام محكمة الطفل .



مادة 130



يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ لو كان قابلا للاستئناف .



مادة 131



كل اجراء مما يوجب القانون اعلانه الى الطفل وكل حكم يصدر فى شأنه ، يبلغ الى احد والديه او من له الولاية عليه او الى المسئول عنه ، ولكل من هؤلاء ان يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة فى القانون .



مادة 132



يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل ، عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه او لمن له الولاية عليه ، فلا يجوز استئنافها الا تحطا فى تطبيق القانون او طلاق فى الحكم او فى الاجراءات اثر فيه .



ويرفع الاستئناف امام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية .



مادة 133 ( استبدلت عبارة " تجاوزت الخامسة عشرة " بعبارة " بلغت الخامسةعشرة " وعبارة " أنه لم يجاوزها " بعبارة " أنه لم يبلغها " وعبارة تجاوزت الثامنة عشرة " بعبارة " أنه بلغ الثامنة عشرة "" بالقانون 126 لسنة 2008 )



إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يجاوزها ، رفع المحامى العام الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون ، وإذا حكم على المتهم باعتبار ان سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يجاوزها رفع المحامى العام الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لإعادة النظر فيه القضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق الى النيابة العامة للتصرف .



فى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة 119 من هذا القانون .



وإذا حكم على متهم باعتباره طفلا ، ثم ثبت بأوراق رسمية انه بلغ الثامنة عشرة يجوز للمحامى العام ان يرفع الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لتميد النظر فيه على النحو المبين فى الفقرتين السابقتين .



مادة 134 (الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



يختص رئيس محكمة الطفل التى يجرى التنفيذ فى دائرتها دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ، على ان يتقيد فى الفصل فى الإشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات .



" ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاة المحكمة أو خبير بها بزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الطفل والواقعة فى دائرة اختصاصها وذلك مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، للتحقق من قيامها بواجباتها فى إعادة تأهيل الطفل ومساعدته لإعادة إدماجه فى المجتمع ، ولرئيس محكمة الطفل إرسال تقرير بملاحظاته إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة المختصة لإعمال مقتضاه.



مادة 135



فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعى الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المواد من ( 101 ) الى ( 104 ) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته ، وعليه ان يرفع الى محكمة الطفل تقارير دورية عن الطفل الذى يتولى امره والإشراف عليه .



وعلى المسئول عن الطفل اخبار المراقب الاجتماعى فى حالة موت الطفل او مرضه او تغيير سكنه او غيابه دون اذن ، وكذلك عن كل طارئ اخر يطرأ عليه .



مادة 136



إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى احدى المواد ( 104 ) و ( 105 ) و ( 106 ) من هذا القانون فللمحكمة ان تأمر بعد سماع اقواله بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار اليها او ان تستبدل به تدبيرا اخر يتفق مع حالته .مادة 137



للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه فى المادة 102 من هذا القانون ان تأمر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة اليها او بناء على طلب النيابة العامة او الطفل او من له الولاية او الوصاية عليه او من سلم اليه ، بإنهاء التدبير او بتعديل نظامه او بإبداله ، مع مراعاة حكم المادة 110 من هذا القانون ، وإذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده الا بعد مرور ثلاثة اشهر على الأقل من تاريخ رفضه ، ويكون الحكم الصادر فى هذا الشأن غير قابل للطعن .



مادة 138



لا ينفذ اى تدبير اغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد اخذ رأى المراقب الاجتماعى .



مادة 139 ( استبدلت عبارة " الذين لم يتجاوزا " بعبارة " الذين لم يبلغوا " بالقانون 126 لسنة 2008 )



لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى على المحكوم عليهم حكام هذا القانون الذين لم يتجاوزا من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ .



مادة 140



لا يلزم الأطفال بأداء اى رسوم او مصاريف امام جميع المحاكم فى الدعاوى المتعلقة بهذا الباب .



مادة 141



يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها من مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية .



وإذا بلغ سن الطفل واحدا وعشرين عاما تنفذ عليه العقوبة او المدة الباقية منها فى احد السجون العمومية ، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ فى المؤسسة العقابية اذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت مدة العقوبة لا تجاوز ستة اشهر .



مادة 142



ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم اليه ملف فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه يثبت فى شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ، ويعرض هذا الملف لمحكمة قبل اتخاذ اى اجراء من الاجراءات المنصوص عليها فى من هذا القانون .



مادة 143



تطبق الأحكام الواردة فى قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا الباب .



مادة 144



ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومى للطفولة والامومة " تكون له الشخصية الاعتبارية ، ومقره مدينة القاهرة ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرارا من رئيس الجمهورية .



" مادة 144 مكررا ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



ينشأ صندوق يتبع المجلس القومى للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة ، وتنتهى بنهايتها ، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى . "



" مادة 144 مكررا (أ) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد . "



" مادة 144 مكررا (ب) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه ، وله على وجه الخصوص ما يأتى :



1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق .



2- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل .



3- إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومى للطفولة والأمومة ، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية .



4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة .



5- القيام بأى عمل من شأنه دعم حقوق الطفل . "



" مادة 144 مكررا (ج) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )



تتكون موارد الصندوق مما يأتى :



(أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .



(ب) الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .



(ج) عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التى تخصص له أو تؤول إليه .



(د) الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها ، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب . "




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات

19 يوليو 2010

فتح باب الطعن للمتهم في أمر النيابة العامة بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية



باسم الشعب









المحكمة الدستورية العليا





بالجلسة العلنية المنعقـدة يوم الأحد الثانى من ديسمبر سـنة 2007 م ، الموافق 22 من ذى القعدة سنة 1428 هـ .





برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة





وعضوية السادة المستشارين / محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف





وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين





وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر





أصدرت الحكم الآتى









فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 163 لسنة 26 قضائية ” دستورية ” .





المقامة من





السيد / أيمن محمد عاطف حامد









ضـــــد





1 ـ السيد رئيس مجلس الوزراء





2 ـ السيد المستشار وزير العدل





3 ـ السيد المستشار النائب العام





الإجــراءات





بتاريخ الثالث عشر من يوليو سنة 2004 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 209 ، 210 ) من قانون الإجراءات الجنائية .





وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : برفضها .





وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .





ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .





المحكمــة





بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .





حيث إن الوقائـع ـ على ما يتبيـن من صحيفـة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى ـ وآخرين ـ فى الجنحة رقم 318 لسنة 2002 شئون مالية ، بارتكاب جرائم مالية تمثل مخالفات لقانـون سـوق المـال ، ثم انتهت فى تحقيقاتها إلى إصدار قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين لعدم الأهمية . تظلم المدعى من القرار للنائب العام ، كما طعن عليه أمام محكمة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية برقم 115 لسنة 2002 جنح مستأنف ، وبجلسة 29/3/2003 أصدرت تلك المحكمة ـ منعقدة في غرفة مشورة ـ قرارها بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة إعمالاً لحكم المادة (210) إجراءات جنائية التي لم تخوّل المتهم حق الطعن . كما كان المدعى قد أقام أيضاً الدعوى رقم 13091 لسنة 2003 مدني كلى جنوب القاهرة طعناً على القرار ذاته فأحالته إلى محكمة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية للاختصاص والتي قررت كذلك في 30/12/2004 عدم قبول الطعن للتقرير من غير ذي صفة ، ومن جهة أخرى أقام المدعى الدعوى رقم 21678 لسنة 56 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من النائب العام لعدم التصرف في القرار المتظلم منه على ضوء ما قدمه إليه من أوراق ومستندات ، وبجلسة 13/4/2004 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها إلى محكمـة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية ، وأمام المحكمة الأخيرة دفع المدعى بعدم دستورية المادتين (209، 210) من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .





وحيث إن المادة ( 209 ) من قانـون الإجـراءات الجنائية تنص على أنه : ” إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك ، وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى فى الجنايات إلا من المحامى العام أو من يقوم مقامه .





ويجب أن يشمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته”.





وتنص المادة ( 210 ) من القانون ذاته على أن : ” للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادراً فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة ( 123 ) من قانون العقوبات .





ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعى بالحق المدنى بالأمر .





ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق ” .





وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع . متى كان ذلك ، وكان النزاع فى الدعوى الموضوعية يدور فى جوهره حول اختصام الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المدعى ـ لعدم الأهمية ، وإذ كان النصان المطعون فيهما يحددان سلطة إصدار هذا الأمر ، ومن له الحق فى الطعن فيه ، فإن حسم مسألة دستوريتهما ، والذى يكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية ، ويحقق مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية الماثلة ، ومن ثم يتحدد به نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فيما تضمنته الفقرة الأولى من المادة (209) من منح النيابة العامة سلطة إصدار الأمر بألا وجه ، وما تضمنته الفقرة الأولى من المادة (210) من قصر حق الطعن فى الطعن على الأمر بألا وجه لعدم الأهمية على المدعى بالحقوق المدنية فقط دون المتهم ، ولا يتعداه إلى غير ذلك من أحكام وردت فى المادتين المطعون فيهما . وبالتالى يغدو دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعى فى الطعن على النصين سالفى البيان ، فى غير محله ، متعيناً طرحه والالتفات عنه .





وحيث إن المدعى ينعى على النصين المطعون عليهما ـ محدداً نطاقهما على نحو ما سلف ـ مخالفتهما لأحكام المواد ( 8 ، 40 ، 65 ، 67 ، 68 ، 165 ، 166 ، 167 ) من الدستور ذلك أن الفقرة الأولى من المادة (209) المشار إليها قد منحت النيابة العامة سلطات تجمع فيها بين الاتهام والتحقيق والحكم بالمخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات ، وبما يهدر حق التقاضى ومبدأ استقلال السلطة القضائية . كما أن الفقرة الأولى من المادة (210) بقصرها حق الطعن على القرار الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية على المدعى بالحقوق المدنية دون المتهم ، قد أخلت بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة فضلاً عن إخلاله بحق المتهم فى محاكمة عادلة وإهداره لحق الدفاع .





وحيث إنه فى شأن الطعن على دستورية الفقرة الأولى من المادة (209) من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما ينعاه المدعى ، مردود ـ بأنه من المستقر أن التنظيم التشريعى لحق التقاضى لا يتقيد بأشكال جامدة بل يجوز أن يغاير المشرع فيما بينها بأن يقرر لكل حال ما يناسبها ليظل هذا التنظيم مرناً يفى بمتطلبات الخصومة القضائية . وإذ كان من المقرر ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن توفير الضمانات القضائية ، وأهمهـا الحيدة والاستقلال ، يُعَدّ أمراً واجباً فى كل خصومة قضائية أو تحكيمية ، وهما ضمانتان متلازمتان ومتعادلتان فى مجال مباشرة العدالة ، وتحقيق فاعليتها ، ولكل منهما القيمة الدستورية ذاتها ، فلا تعلو إحداهما على الأخرى أو تجبها ، بل تتضامان تكاملاً ، وتتكافآن قدراً ـ وهاتان الضمانتان تتوافران بلا ريب فى أعضاء النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية ، أحاطها المشرع بسياج من الضمانات والحصانات على النحو الوارد بنصوص قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ، على نحو يقطع بتوافر ضمانتى الاستقلال والحيدة لهم ، فضلا عن أن عضو النيابة يمارس أعمال التحقيق ، والتصرف فيه من بعد ، وقد حل محل قاضى التحقيق لاعتبارات قدرها المشرع ، وهو فى هذه الحدود يستمد حقه لا من النائب العام بصفته سلطة اتهام ، وإنما من القانون نفسه ، وهو الأمر الذى تستلزمه إجراءات التحقيق باعتبارها من الأعمال القضائية البحتة ، وما يصدر عن عضو النيابة العامة من قرارات وأوامر قضائية فى هذا النطاق إنما يصدر منه متسماً بتجرد القاضى وحيدته ، مستقلاً فى اتخاذ قراره عن سلطان رئاسة رئيس ، أو رقابة رقيب ـ ما خلا ضميراً لا يرقب إلا الله فى عمله ، ويضحى أمر تخويله الاختصاص بإصدار القرارات بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى متفقاً مع أحكام الدستور ، وغير مخالف لأى من نصوصه ، بما يستوجب القضاء برفض الدعوى فى هذا الشق منها .





وحيث إن النعي على نص المـادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية ـ فى حدود النطاق السالف بيانه ـ سديد فى مجمله ، ذلك أن المدعى بالحق المدنى والمتهم طرفان فى خصومة جنائية واحدة ـ أياً ما كان وجه الرأى فى طبيعة تلك الخصومة ـ بما يُعدّ معه الاثنان فى مركز قانونى متماثل فى هذا المقام ، فإذا اختص النص المطعون فيه المدعى بالحق المدنى بحق الطعن على القرار بألا وجه ، وحرم منه المتهم ـ كان ذلك إهداراً لمبدأ المساواة بما يناقض نص المادة (40) من الدستور . ومن ناحية أخرى فإن حرمان المتهم من الطعن على القرار بألا وجه لعدم الأهمية يصادر حقه الدستورى فى المثول أمام قاضيه الطبيعى ويهدر حقه فى التقاضى لنيل الترضية القضائية المنصفة ، ذلك أن القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية فضلاً عن أنه لا يبرئ ساحة المتهم ـ على خلاف الحكم القضائى البات ـ ليست له حجية مطلقة بل يمكن للنائب العام أن يلغيه خلال مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر ، كما لا يمنع صدور هذا الأمر النيابة العامة من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انقضاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة (197) من قانون الإجراءات الجنائية ، ومؤدى ما تقدم أن مصادرة حق المدعى فى الطعن على القرار بألا وجه لعدم الأهمية من شأنه أن يجعله ـ فى حالات معينة ـ مهدداً بإلغائه وإعادة التحقيـق معـه فى أى وقت بما ينطوى على تغيير واقعى ـ وليس مجرد تغيير نظرى ـ فى المركز القانونى للمدعى يفقد فى ظله ضمانات الدفاع عن نفسه ، ويعجز عن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، فضلاً عن أن المتهم من حقه أن يناضل فى سبيل إبراء ساحته والدفاع عن سمعته واعتباره . وسبيل ذلك ووسيلته محاكمة عادلة يصدر فيها حكم قضائى نهائى بذلك . ومن ثم فإن النص المطعون عليه يخالف نصوص المواد 64 ، 65 ، 67 ، 68 ، 165 من الدستور .





فلهــــذه الأسبــــاب





حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من قصر الحق فى الطعن على الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية ، على المدعى بالحقوق المدنية ـ دون المتهـم ، ورفـض ما عـدا ذلك من طلبات . وألزمت الطرفين ـ مناصفة ـ المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .



 
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

المحكمة الادارية العليا -مجموعة المباديء -د-2 -سنة97-1998












الطعن رقم 1295 لسنة 38ق ع جلسة 4/7/1997

جامعات –التعيين فى وظيفة مدرس – يعتبر تعيينا لاول مره وليس تعيين متضمن ترقيه ويسرى على شغلها أحكام التعيين التى تضمنها قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 ومن بينها ان يكون ملتزما فى عمله وسلوكه منذ تعيينه معيدا أو مدرسا مساعدا بواجباته ومحسنا أداءها ولاتسرى عليه أحكام الماده87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه1978

المواد 64 ،65 ،67،130 ،157 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ان المشرع قد حدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاضعة لاحكامه حيث اعتبر ان وظيفة مدرس هى بداية السلم الوظيفى لوظائف أعضاء هيئة التدريس إما ما يسبقها من وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين فهى ليست من وظائف أعضاء هيئة التدريس إنما هى من الوظائف المعاونة لها التى أخضعها المشرع لاحكام قانونيه مغايرة من تلك التى تنظم وظائف أعضاء هيئة التدريس ومن ثم فان وظيفة مدرس تعتبر تعيينا لاول مره وليس تعيين متضمن ترقيه ويسرى على شغلها أحكام التعيين المبتدأ باعتبار ان هذا التعيين ينشىء مركز ا قانونيا جديدا للمدرس ولا يعتبر امتداد لمركزه السابق ولا يخالط معنى الترقية بمفهومها القانونى ويتعين ان يتوافر فى شانه لشغل هذه الوظيفة ان يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا أو مدرسا مساعدا بواجباته ومحسنا أداءها وهو شرط لازم توافره للتثبيت من مدى صلاحية المرشح لشغل وظيفة مدرس وحسن قيامه بأعبائها واضطلاعه بمهامها وما تفرضه الوظيفة من دقه فى الأداء والتزام فى السلوك ومن واقع اتصال الماضي القريب بالحاضر وبمراعاة ان عضو هيئة التدريس هو قدوه ومثال يحتذى به لمئات وآلاف من الطلبة على مشارف اقتحام الحياة العملية ومن ثم يتعيين استبعاد نص المادتين 130 ،157 من قانون تنظيم الجامعات بما تضمنتاه من أحاله إلى قانون نظام العامليين المدنيين بالدولة ومؤدى ذلك ان الاستناد إلى نص المادة 87 من قانون نظام العامليين المدنيين المشار إليه للقول بعدم مشروعية قرار تعيين المدعى فى وظيفة مدرس باعتباره وقت صدور القرار كان محالا إلى المحاكمة التاديبيه عن مخالفه ارتكبها وهو مدرس مساعد لا يكون مستندا إلى أساس سليم من القانون

الطعن رقم 3839 لسنة 43 ق جلسة 4/7/1997

دعوى قرار إدارى – الأعمال التى ناط بها المشرع مجلس القسم فى الجامعات فى مجموعها أعمال تحضيرية وتمهيدية للعرض على السلطة المختصة ( مجلس الكلية أو مجلس الجامعة أو رئيس الجامعة ) فما يصدر عن المجلس القسم فى ذلك لا تتوافر فى شأنه مقومات وخصائص القرار الإدارى

أن الأعمال التى ناط بها المشرع مجلس القسم فى الجامعات هى فى مجموعها أعمال وتمهيدية تحضيرية تتعلق بالعرض بشئون التعليم والبحث العلمى وأعمال الامتحانات والرسائل العلمية والنظر فى شئون أعضاء هيئة التدريس بالقسم تمهيدا للعرض على السلطة المختصة سواء كانت هذه الشرطة مجلس الكلية أو مجلس الجامعة أو رئيس الجامعة وعلى ذلك فلا يعدو ما يكون ما يصدر عن مجلس القسم بناء على اختصاصه المحدد فى القانون سوى أن يكون مجرد توصية أو اقتراح إدارى لا تتوفر فى شانه مقومات أو خصائص القرار الإدارى الذى من شأنه إنشاء مركز قانونى أو تعديله أو إلغاؤه .

(ب) دعوى اختصاص محاكم مجلس الدولة بمنازعات التعويض عن الإجراءات التى تصدر من شخص من أشخاص القانون العام بمناسبة تسيره لمرفق عام من مرافق التعليم الجامعى تمثل خروجا على الشريعة ومخالفة لنصوص قانون تنظيم الجامعات فتلك المنازعة هى من قبيل تنظيم المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فيها طبقا للقانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .

الطعن رقم 3589 لسنة 38 ق ع جلسة 4/7/1997

دعوى تكييف الطلبات حدود سلطة المحكمة فى تكييف طلبات الخصوم فى الدعوى

انه ولئن كان التكييف القانونى للدعوى ولطلبات الخصوم فيها أمر يستلزمه إنزال حكم صحيح على واقعة المنازعة ويخضع بهذه المثابة لرقابة المحكمة الذى ينبغى عليها فى هذا السبيل أن تقضى عليه طلبات الخصوم وتمحصها وتستحلى مراميها على هدى ما تستنبطه من واقع الحال وملابسات الدعوى وما يتفق والنية الحقيقية من وراء إبداء الخصم لطلباته ودون الوقوف على ظاهر المعنى الحرفى لها إلا أنه من المسلم به أيضا أن الأصل أن يحدد المدعى نطاق دعواه وطلباته ولا تملك المحكمة من تلقاء نفسها وهى بصدد تكيفها لهذه الطلبات التى تتعداها وإلا كانت متجاورة لحدود سلطتها وحق إلغاء ما قضت به .

( ب) دعوى النزول عن الحكم وما يستتبعه من نزول الحق الثابت به .

النزول عن الحكم وما يستتبعه من نزول عن الحق الثابت به طبقا لنص لمادة 145 مرافعات يجب أن يكون صريحا وواضحا ولا يؤخذ بالظن ولا يقبل التأويل ولا يجوز فى مجال القانون العام وبعد تنفيذ جهة الإدارة للحكم وما ترتب عليه من تعديل المراكز القانونية للعاملين وأقدميتهم القول بإمكانية النزول عن الحكم بعد تنفيذه لما يتضمنه ذلك من مساس بحقوق ومراكز قانونية للغير على مقتضى صحيح حكم القانون .

(ج) عاملون مدنيون إعادة التعيين إثارة تحدد بالنسبة للأجر والأجر والأقدمية الاحتفاظ بذات أجره الذى كان يتقاضاه و الأقدمية التى كان له فى وظيفته السابق .

أن المشرع أجاز إعادة تعيين العامل السابق فى إحدى الوحدات التى تطبق قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 فى ذات الوظيفة التى كان يشغلها فى وظيفة أخرى مماثلة سواء أكان إعادة التعيين فى ذات الوحدة التى كان يعمل فيها أو فى وحدة أخرى بشرطين أولهما : أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة . وثانيهما : ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف وقد حدد المشرع أثار إعادة التعيين فى نص المادة 23 من القانون المشار إليه بالنسبة للأجر والأقدمية فقضى باتخاذ المعاد تعيينه بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه كما قضى من القانون المشار إليه بالنسبة للأجر والأقدمية فقضى باحتفاظ الميعاد تعيينه بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه كما قضى بالاحتفاظ له بالأقدمية التى كانت له فى وظيفته السابقة .

الطعن رقم 3451 لسنة ق ع جلسة 4/7/1997

بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدى عاملون مدنيون تاريخ استحقاق هذا البدل .

أن المشرع رعاية منه للعاملين بمياه الشرب قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أصلى 60 % من الأجر الأصلى كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابل نقدى عنها وأناط رئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة والوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل أو تلك الوجبة أو النسب التى تصرف لبدل مخاطر كل وظيفة وان من المقرر قانونا أن البدالات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت فلا تستحق إلا لمن شغل هذه الوظائف أن يقوم بعملها فعلا ولئن كان القانون 16 لسنة 1985 قد نشر فى الجريدة الرسمية فى 27/6/1985 على أن يعمل فى اليوم التالى من تاريخ نشره إلا أن هذا القانون لا يمكن تطبيقه بذاته دون القواعد المحددة للوظائف التى يستحق شاغلوها بدل المخاطر ودون تحديد الشروط والنسب المقررة لاستحقاق كل فئة من العاملين سواء للبدل أو للوجبة الغذائية أو المقابل النقدى لها على ذلك فان صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد القواعد والوظائف كبدل مخاطر أو كمقابل وجبة غذائية ليس ثمة حق يمكن أن يستمد صراحة ومباشرة من أحكام القانون رقم 16 لسنة 1985 المعدل للقانون رقم 26 لسنة 1983 إذ أن حق يمكن لا يتكامل إلا بعد تحديد رئيس مجلس الوزراء على أن يعمل به اعتبارا من 1/7/1986 .

الطعن رقم 2428 لسنة 35 ق ع جلسة 4/7/1997

بدل تفرغ الأخصائيين التجاريين ( خبراء وزارة العدل ) – شروط استحقاقه –أن يكون خبيرا حسابيا ومقيدا بنقابة المهن التجارية .

أن بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 274 لسمة 1976 وقرار وزير العدل رقم 1164 لسنة 1978 قد تقرر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده القانونى مستكملا سائر أركانه ومقوماته بتوافر الاعتماد المالى اللازم لتنفيذه اعتبارا 1/4/1978 وبهذا يكون قد أضحى متعين التنفيذ قانونا من هذا التاريخ ولا يحول دون تنفيذه أو ترتيب أثاره أيا توجيهات أيا أن كان مصدرها مادام لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره وان مناط استحقاق هذا البدل وفقا لأحكام القرارين المشار إليهما أن يكون الطالب خبيرا حسابيا ومقيدا بنقابة المهن التجارية .

الطعن رقم 3155 لسنة 40 ق جلسة 4/7/1997

(أ‌) الهيئة العامة السد العالى بدل سكن – سلطة تقديرية لرئيس مجلس الإدارة لمن لا يتمتع بميزة السكن المجانى .

المادة 1،6،16 مكررا من قرار رئيس الجمهورية رقم 2436 لسنة 1971 المعدل بالقرار 11241 لسنة 1972 المادة 17 من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 45 لسنة 1966 . أن المشرع فى المادة 17 من لائحة العاملين بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، خولت الهيئة المذكور إسكان العاملين بها فى محافظة أسوان بالمجان ويشمل الإسكان تكاليف استهلاك الكهرباء والمياه ومقابل استهلاك الأثاث على أن يقوم ذلك وفقا لإمكانيات الهيئة المالية فى ضوء الاعتمادات المخصصة للصرف منه على هذا البدل وان هذه السلطة المقررة لرئيس مجلس الإدارة استخدامها معقود بتوافر الاعتماد المالى اللازم فى موازنة الهيئة للصرف منه على بدل السكن وبدون توافر الاعتماد المالى يكون تقدير رئيس مجلس الإدارة لبدل السكن المشار إليه غير جائز قانونا وغير ممكن تنفيذه وينطوى على تحديد الميزانية الخاصة بالهيئة بأعباء مالية لم يدرج لها الاعتماد اللازم .

قرار إدارى تنفيذه وترتيب أثاره إذ كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فان أثره لا يتولد حالا ومباشرا إلا إذا كان هذا ممكنا وجائز قانونا إذا أصبح كذلك ممكنا وجائزا قانونا وإذا أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالى الذى يستلزمه تنفيذه لمواجهة هذه الأعباء فان لم يوجد الاعتماد أصلا كان تنفيذ هذا الأثر غير ممكن قانونا .

الطعن رقم 237 لسنة 377 ق ع جلسة 4/7/1997

عاملون مدنيون قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يقوم على أساس موضوعى فى الوظيفة العامة الاعتداد بالوظيفة وشروطي شغلها .

أن المشرع قد أقام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة على أساس موضوعى فى الوظيفة العامة وليس على أساس شخصى حيث اعتد أساسا بالوظيفة وشروط شغلها عند التعيين أو الترقية والندب والنقل إليها وليس على أساس المؤهل ومن مظاهر الأخذ بهذا النظام ا تكون لكل وحدة من الوحدات الخاضعة للقانون هيكل تنظيمى وجداول للوظائف مرفق بكل بطاقة وصف لكل وظيفة تحدد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها فى إحدى المجموعات النوعية وتقيمها فى إحدى الدرجات واعتبر المشرع كل مجموعة نوعية وفقا لحكم 11 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والندب والنقل وقام البيان التشريعى للقانون المذكور على هذا الأساس فاستلزم بموجب حكم المادة 36 من القانون المشار إليه عند ترقية العامل استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها حسب بطاقة الوصف المحددة لها وان تكون الترقية لها إلى هذه الوظيفة المرقى إليها حسب بطاقة الوصف المحددة وان تكون الترقية إلى هذه الوظيفة من الوظائف التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنمى إليها منا حظر المشرع النقل من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى وإذا عيد تعين العامل من مجموعة أخرى غير مجموعة النوعية وفى نفس الدرجة تحسب أقدميته من تاريخ إعادة التعيين مادة 24/3 ) وعندما أورد القانون رقم 115 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 حكما بالنسبة للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظيفة الحالية قررى لمادة 25 مكررا تعينهم فى بداية درجة التعيين دون استصحاب للمدد التى قضاها العامل فى المجموعة السابقة .

عاملون مدنيون – ترقية التفرقة بين وظيفة مدير عام إدارة عامية أو جهاز أو صندوق أو مصلحة كوظيفة قيادية وبين درجة مدير عام كدرجة مالية .

انه يتعين التميز بين وظيفة مدير عام إدارة عامة أو جهاز أو صندوق أو مصلحة تنتمى إلى المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا وهى وظيفة قيادية تتعلق مهامها وخبراتها بأعمال الإدارة والتوجيه والأشراف والرقابة والمتابعة ويتزاحم من ثم عليها جميع شاغلى الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية المختلفة ممن تتوافر فيهم شروط شغلها والترقية إليها وبين درجة مدير عام كدرجة مالية مقررة لشاغلى وظيفة مدير عام كما أنها أيضا مقررة لشاغلى وظيفة كبير أخصائيين أو كبير باحثين بالمجموعات النوعية التخصصية – كمجموعة التنمية الإدارية أو المحاسبة أو التمويل أو القانون هى وظائف لا يتم الترقية إليها إلا ممن يشغلون الدرجة الأولى بتلك المجموعات أعمالا لمبدأ تمايز المجموعات النوعية باعتبار أين تلك الوظائف الخبرة العملية والمعرفة النظرية المتخصصة التى تقضى التفرغ وعدم ممارسة أعمال الإدارة العليا .

الطعن رقم 570 لسنة 38 ق ع جلسة 12/7/1997

الهيئة القومية للبريد – تعيين –الحصول على مؤهل عالى أثناء الخدمة – الاحتفاظ بالمرتب السابق والاقدميه سلطه تقديريه لجهة ألا داره عند التعيين بالمؤهل العالى والمعول عليه بالخبرة المكتسبة من الوظيفة السابقة

الماده1،2،19،43 من لائحة الهيئة الصادرة بقرار وزير النقل رقم 70 لسنة1982 انه إذا كان المبدأ الحاكم فى ظل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 74 لسنة 1978 ان بطاقة وصف الوظيفة هى وحدها التى تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمى أو المدة البينية الواجب قضاؤها فى الوظيفة الأدنى مباشرة أو مدة الخبرة الكلية فى مجال العمل وانه إذا تضمنت بطاقة وصف الوظيفة مدة خبرة معينه فان هذه المدة يجب ان تكون قد قضيت بعد المؤهل الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة وتبدوا الحكمة من تقرير هذا المبدأ فى انه اعتبار من هذا التاريخ يباشر العامل واجبات الوظيفة ومسئوليتها بما يترتب عليه من اكتساب الخبرة والمهرات اللازمة لتأهيله وظيفيا للتدرج فى المناصب الأعلى وان كان هذا هو المبدأ فى ظل أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فان الوضع يختلف بالنسبة للعاملين بالهيئة القومية للبريد حيث يبين من نص المادة 19 من لائحة الهيئة ان الأصل عند حصول العامل على مؤهل علمى أثناء الخدمة هو جواز تعيينه فى وظيفة تتناسب مع مؤهلة الجديد على ان تحدد أقدميته فى هذه الوظيفة من تاريخ الحصول على المؤهل أو الدرجة المحددة لهذا المؤهل أيهما اقرب وبذات مرتبه ألا انه استثناء من هذا الأصل أجازت المادة المذكورة للهيئه تعيين العامل الذى يحصل على مؤهل علمى أعلى أثناء الخدمة فى درجه معادلة لدرجته وبأقدميته فيها إذا كانت خبريه بالأعمال السابقة التى شغلها تتناسب مع المؤهل الأعلى الحاصل عليه مع متطلبات شغل هذه الوظيفة اى ان المعول عليه عند استخدام الهيئة لهذه الرخصة هوان تتوافر فى العامل من خلال مز والته لاعماله بالهيئة خبرات تفيد فى وظيفته الجديدة بحيث تعتبر خبراته التى يكتسبها فى هذه الوظيفة امتداد لخبراته فى وظيفته السابقة .

الطعن رقم 612 لسنه 38 ق ع جلسة 12/7/1997

(ا)دعوى – ميعاد التسوية بالقانون 11لسنة 1975 –عدم جواز تعديل المركز القانونى للعامل على اى وجه من الوجوه بعد 30/6/1984 –انصراف هذا الحظر للعامل والجهة ألا داريه على السواء

ان الحظر الذى أورده المشرع فى نص المادة 11 مكررا من القانون رقم 1975 إنما هو حظر ينصرف إلى العامل والجهة ألا داريه فى نفس الوقت فلا يجوز لجهة ألا داره ان تعدل المركز القانونى للعامل على اى وجه من الوجوه استناد إلى أحكام التشريعات التى أشارت إليها تلك المادة بعد 30/6/1984 ألا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى كما ان العامل الذى لم يرفع دعواه مطالبا بحق نشاء له عن هذه التشريعات حتى 30/6/1984 يمتنع على المحكمة وجوبا إذا ما رفع الدعوى بعد هذا التاريخ قبول دعواه لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام

(ب) عاملون مدنيون – ترقيه – تكون الترقية من وظيفة إلى وظيفة أعلى داخل المجموعة النوعية التى ينتمى إليها العامل

المادة 11 ،36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 . ان المشرع فى قانون نظام العامليين المدنيين بالدولة قد أخذا بالنظام الموضوعى للوظائف وبتقسيم وظائف الوحدات التى يسرى عليها إلى مجموعات نوعيه مغلقه تضم كل مجموعه الوظائف التى تتشابه فى طبيعة العمال ونوعها وينتظم كل مجموعه من العامليين فى مجموعه نوعيه تعتبر وحده متميزة بالنسبة لهم فى مجال التعيين والنقل والندب والترقية دون غيرهم من العامليين فى المجموعات النوعية الأخرى وعلى ذلك فان الترقية إنما تكون من وظيفة إلى وظيفة أعلى داخل المجموعة النوعية التى ينتمى إليها العامل ولايجوز من ثم الترقية من وظيفة ينتمى شاغلها إلى مجموعه معينه إلى وظيفة أعلى فى مجموعه نوعيه مغايرة

الطعن رقم 4347 لسنه 42 ق ع جلسة 2/8/1997

معهد بحوث أمراض العيون – المساواة بين شاغلى الوظائف الفنية بالمعهد ونظرائهم الشاغلين للوظائف المعادلة فى هيئة التدريس بالجامعات ومنحهم المزايا المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

المادة 112 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون 142لسنة 1994 والمادة 20 من قرار رئيس الجمهورية رقم 143لسنه 1990 الصادر إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنه1989 والمادة 4 من اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث أمراض العيون الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 143 المعدلة بالقرار رقم 192 لسنه 1993 . ان مهد بحوث أمراض العيون مؤسسة علميه منش فى ظل القانون رقم 19 لسنة1972 بشان نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية الذى قضى بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنه1972 فى الحدود وطبقا للقواعد التى عينها لهذا الغرض على المؤسسات العلمية الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون ومن بنها معهد بحوث أمراض العيون وان من بين الأهداف التى تعياها المشرع من تطبيق بعض أحكام قانون الجامعات على تلك المؤسسات العلمية إقرار المساواة بين شاغلى الوظائف الفنية فيها ونظرائهم الشاغلين وظائف معادلة فى هيئه التدريس بالجامع وتمنح الأولين المزايا المقررة للآخرين أخذا فى الاعتبار تماثل حالة العمل فى الحالتين فى أساسها وجوهرها وموضوعها فى الأصل على الدراسة والبحث العلمى ومؤدى ذلك المعادلة فى المزايا بين الأعضاء الفنيين بالمعهد وأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات فى كافة جوانبها الوظيفية والمالية والعلميه والادبيه والقول بغير ذلك من شانه ان يفرغ التعادل الذى قرره المشرع بنص صريح ويبعد النص عن إنتاج أثره وتحقيق غايته ويجعله فى غير محل

الطعن رقم 614 لسنه 38 قع جلسة2/8/1997.

الهيئة القومية للبريد – ترقيه – لا يجوز ترقيه المعار أو العامل فى أجازه بدون مرتب طوال هذه المدة إلا مره واحده وفى نسبة ألا قدميه ولا يجوز ترقيه أى منهما سواء بالا قدميه أو الاختيار خلال الستة اشهر التالية لعودته .

المادة 16 من القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد والمادة 35 و71 و84 من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنه 1982 أن كل من المعار والحاصل على أجازه بدون مرتب لا يجوز ترقيته خلال مدة ألا عاره أو ألا جازه مهما تعددت مرانها إلا فى نسبة ألا قدميه ولمرة واحده ولا يجوز ترقيه أى منهما سواء بالا قدميه أو الاختيار خلال الستة اشهر التالية لعودته من ألا عاره أو ألا جازه إذا استلزم المشرع لإجرائها تقدير كفايته عن مده أدناها ستة اشهر وان هذا الحكم قرره المشرع بنص تشريعى قاطع لحكمه صدر عنها وتحقيقا لغاية تعياها تتصل بتحقيق المصلحة العامة أن هو إلا حكم يتعين إعماله والنزول على مقتضاه وليس من قبيل الضوابط التى تضعها جهة ألا داره فى مجال الترقية بالاختيار فالفارق بين الأمرين جد كبير والخلط بينهما يؤدى إلى قضاء غير سديد .

الطعن رقم 2860 لسنة ق ع جلسة 8/8/1997 م

دعوة ميعاد الطعن بالإلغاء على تقرير الكفاية الذى لم يتم التظلم منه – ستين يوما التالية لانتهاء العشرين يوما المقررة لتقديم التظلم منه .

أن المشرع أوجب ضرورة إعلان العامل ببيان الأداء أو التقرير الذى وضع عنه وللعامل أن يتظلم من ذلك ويعتبر القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه فإذا ما أصبح هذا التقرير نهائيا يحق للعامل الطعن عليه طريق الإلغاء خلال الميعاد المقرر طبقا لاحكام المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 74 لسنة 1972 . ومؤدى ذلك أن يتعين على العامل الذى لم يتظلم من تقرير الكفاية أن يقيم دعواه طعنا عليه خلال الستين يوما المقررة لتقديم التظلم منه من تاريخ الأخطار بالتقرير .

الطعن رقم 1033 لسنة ق . ع جلسة 8/8/1997

دعوى إبداء هيئة قضايا الدولة دفاعها عن الجهة الإدارية المتصلة بموضوع الدعوى – يصحح شكل الدعوى من حيث الصفة .

المادة 115 مرافعات والمادة 6 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة وان قضايا الدولة إذا حضرت فى الدعوى أبدت دفاعا فى الدعوى عن الجهة الإدارية المتصلة بموضوع الدعوى ( محافظ الدقهلية – مديرية التربية والتعليم ) فان هيئة قضايا الدولة وإذا تنوب عن كافة الأشخاص الاعتبارية العامة تكون قد مثلت محافظة الدقهلية فيها ومؤدى ذلك أن يسرى فى مواجهتها الحكم فى الدعوى ويحتج به عليه وعليه تنفيذه .

الطعن رقم2982 لسنة 36 ق ع جلسة 27/9/1997

عاملون مدنيون بالدولة – ترقيه – ضرورة ان يكون قضاء المدة البينه المتطلبة للترقيه تاليه للحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة

من المقرر انه متى كانت بطاقة الوصف قد اشترطت لشغل تلك الوظيفة الحصول على المؤهل معين

مع قضاء مده بينه فان مقتضى ذلك ان يكون الحصول على المؤهل سابقاعلى قضاء المدة البينية المطلوبة حتى يكفل ذلك تحقيق الخبرة اللازمة والتأهيل المناسب للعامل لقلد مهام الوظيفة الأعلى وهو مالايتحقق مالم يكن قضاء المدة البينه لاحقا على الحصول على المؤهل العلمى المطلوب .

الطعن رقم 3310 لسنة 36 ق ع جلسة 27/9/1997

عاملون مدنيون – رسوب وظيفى –القانون 11لسنة 1975 – تحديد الفئات المخاطبين بأحكام الجداول المرفقة بالقانون المشار إليه

المادة 15 ،16 من القانون رقم 11 لسنه 1975 . ان مؤدى المادتين المشار إليهما من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنه 1975 ان من أمضى أو يمضى من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة يعتبر مرقى فى نفس مجموعة الوظيفية اعتبار من أول الشهر التالى لاستكمال هذه المدة ويطبق الجدول ألا صلح للعامل فى حاله انطباق اكثر من جدول من الجداول المرفقة على حالته وان الجدول الأول من تلك الجداول لحملة المؤهلات العليا والجدول الثانى لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة المقرر تعيينهم ابتداء فى الفئه100/360 والجدول الثلث للعاملين الفنيين أو المهنيين المقرر تعيينهم ابتداء فى الفئة 121/260 ،162/260،180/260 والجدول الرابع لحملة المؤهلات الأقل من المتوسط أو المقرر تعيينهم ابتداء فى الفئة 161/260 والجدول الخامس للكتابيين غير المؤهلين المقرر تعيينهم فى الفئة 144/160 والجدول السادس لمجموعة وظائف الخدمات المعاونة 144/160 وان تحديد الجدول الذى ينطبق على العامل من تلك الجداول إنما يتم مراعاة مركزة الوظيفى فى تاريخ العمل بالقانون فى 31/12/1974 وبحسب مجموعته وبداية تعيينه بالمؤهل الحاصل عليه وشغل الوظيفة بموجبه ومن اجل ذلك كانت أحكام الجدول الثلث تقتصر على العاملين المعنيين ابتداء فى الفئة العاشرة أو التاسعة أو الثامنة فى مجموعة الوظائف الفنية أو المهنية إما من يعين بمؤهله الأقل من المتوسط فى مجموعة الوظائف المتوسطة فان أحكام الجدول الرابع وحدها هى التى تطبق على حالته بغض النظر عن طبيعة الوظيفة التى عين عليها مادام ان المؤهل الدراسى الحاصل عليه كان متطلبا للتعيين بها.

الطعن رقم 3194 لسنه 36 ق ع جلسة 27/9/1997

دعوى –التوقيع على عريضة الدعوى من محا م-إجراء جوهرى –يترتب عليه بطلا ن صحيفة الدعوى

انه من المقرر تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الادارى موقعه من أحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وانه لا يجوز قبول هذه الصحف ألا إذا كان موقع عليها من محام مقررا أمامها وانه يترتب على تحلف هذا الأجراء الجوهرى بطلان صحيفة الدعوى إلا ان الثابت ان قانون مجلس الدولة لم يتطلب فى الإجراءات المقررة أمام المحاكم التاديبيه ان تكون عريضة الطعن فى القرارات ألا داريه النهائية للسلطات التاديبيه موقعه من محام مقبول أمام تلك المحاكم .

الطعن رقم 732 لسنة 36 جلسة 27/9/1997

( أ ) بدل تفرغ زراعيين مناط استحقاق هذا البدل – شغل إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 الواردة على سبيل الحصر والقيد بنقابة المهن الزراعية .

أن بدل التفرغ وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 قد تقرر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده القانونى مستكملا سائر أركانه ومقوماته بتوافر الاعتماد المالى اللازم لتنفيذه اعتبارا من 1/4/1977 وبهذا يحول دون تنفيذه أو ترتيب أثاره أية توجيهات أيا أن كان مصدرها مادام لم يتقرر بأداة قانونية صحيح إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب أثاره وان مناط استحقاق هذا البدل وفقا لحكام القرارين المشار إليهما أن يكون الطالب مهندسا زراعيا شاغلا لا إحدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 الواردة على سبيل الحصر .

وأنه متى ثبت هذا البدل صرف بذات فئة وقاعدة استحقاقه تحت مسمى أخر كمكافأة تشجيعية أو حوافز فقد غدا متعينا أن يستنزل من متجمد هذا البدل المستحق ما صرف من مكافأة أو حوافز بديلة لبدل التفرغ مما لا تعدو فى حقيقتها أن تكون البدل ذاته بمسمى أخر .

(ب) تقادم المهيات والأجور – تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها

أن التقادم الخمسى بالنسبة للمهيات وما فى حكمها تقضى به من تلقاء نفسها عند توافر شروطه فان الحق فى متجمد البدل ينحسر فى السنوات الخمس السابقة على تاريخ رفع الدعوى مخصوما منه المشار إليها من مكافآت أو حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه .

وفى ذات المبدأ الطعن رقم 3489 لسنة 40 ق ع جلسة 1/11/1997 – والطعن رقم 2992 لسنة 33 ق ع جلسة 1/11/1997 – والطعن رقم 2755 لسنة 35 ق ع جلسة 8/11/1997 والطعن رقم 989 لسنة 36 ق ع جلسة 15/12/1997 والطعن رقم 3337 لسنة 35 ق ع جلسة 22/11/1997 – والطعن رقم 403 لسنة 37 ق ع جلسة 6/12/1997 – والطعن رقم 2625 لسنة 34 ق ع جلسة 27/9/1997 .

الطعن رقم 231 لسنة 38 ق ع جلسة 27/9/1997

محاماة القيد فى الجدول العام والمشتغلين – عدم جواز الجمع بين المحاماة والوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة شرط للقيد فيه

المواد 10/13/14/43 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن المشرع قد قضى بأن يكون للمحامين المشتغلين جدول عام يلحق به عدة جداول منها جدول للمحامين غير المشتغلين وبين شروط القيد فى كل جدول فاشترط فى القيد تولى بعض الأعمال ومنها الوظائف العامة فى الحكومات والهيئات العامة وأفصح المشرع صراحة أن عدم واز الجمع بين المحاماة والوظائف العامة هو شرط للقيد ابتداء فى الجدول العام وشرط لاستعمال القيد فيه أوجب المشرع على المحامى أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة كما أوجب على الإدارات القانونية فى الجهات يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة أخطار النقابة بأى تغيير يطرأ على أعضاء الإدارات القانونية بما يستوجب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين .

(أ‌) الهيئة القومية للبريد تقرير كفاية تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من عناصر التقرير أمر يختص به الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين ك لفى حدود اختصاصه

المادة 28 من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والتى كانت واجبة التطبيق على العاملين بالهيئة قبل صدور قرار وزير النقل والموصلات بإصدار لائحة الهيئة رقم 70 لسنة 1982 أن تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير أمر يختص به الرئيس المباشر والرئيس الأعلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهم فى ذلك مادام أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة .

الطعن رقم 2620 لسنة 40 ق ع جلسة 1/11/1997

(ا)عاملون مدنيون ترقية للدرجة العالية التقيد بالأقدمية عند التساوى فى مرتبة الكفاية .

المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . أن الترقية للدرجتين الممتازة والعالية تتم بالاختيار على أساس بيانات تقيم الأداء وما ورد فى ملفات خدمة هؤلاء العاملين من عناصر الامتياز ويشترط الترقية بالاختيار أن يكون العامل قد حصل على تقرير كفاية بدرجة ممتازة فى السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل فى السنة السابقة على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز وذلك مع التقيد بالأقدمية واجتياز الدورة التدربيية التى توفرها له الجهة الإدارية .

(ب ) عاملون مدنيون –ترقية – تعد والأجازات بدون مرتب التى تتمتع فيها جهة الإدارة بسلطة تقديرية مانعا من موانع الترقية

المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . من المقرر انه يتعين على الجهة الإدارية أن تستجب لطلب العامل فى الحصول على أجازه لمرافقة الزوج أو الزوجة بالخارج إما ما رخص لا إحداهما السفر إلى الخارج لمدة لا تقل عن ستة أشهركما أن الجهة الإدارية لها أن تمنح العامل أجازه بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتخضع لتقدير السلطة المختصة على أن فى هذه الحالة لا يجوز ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الخارج ومن ثم فان هذا القيد لا تكون إلا عند منح أجازه بدون مرتب للأسباب التى بيديها وذلك تخليف عن الحالة الأولى الواردة فى المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والتى لا يطبق فى شأنها هذا القيد .

الطعن رقم 756 لسنة 37 ق ع جلسة 1/11/1997

عاملون مدنيون الأثر المترتب على اعتبار مدة الخدمة متصلة فى حالة الانقطاع عن العمل أو إلغاء قرار إنهاء الخدمة للانقطاع .

المواد 41،84 من قانون نظام العاملين بالدولة 47 لسنة 78 م – أن المستقر عليه أن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ولا مجال فى استفادة العامل من المزايا الوظيفية المقررة للقياس أو الاجتهاد فى التفسير أمام نصوص صريحة . فان المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة وبين مباشرة العمل فعلا ومن ثم فلا يجوز الاجتهاد فى استحداث شرط أداء العمل فعلا لاستحقاق العلاوة عن استيفاء شروط استحقاقها طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط إذ يمثل القانون نظام العاملين المدنيين بالدولة دستور الوظيفة العامة الذى يحكم علاقة الموظف بالدولة . ولا يتأتى سلب حق من حقوقه أو إسقاطه أو إلزامه بواجب إلا على مقتضى نصوصه الصريحة . وعلى هذا الأساس يضحى القول بعدم أحقية العاملين الذين تم حبسهم تنفيذا لحكم جنائى نهائى فى العلاوات الدورية التى حل موعدها أثناء حبسهم هو حرمان مني العلاوة فى غير الأحوال المحددة قانونا . بل هو بمثابة الجزاء التأديبى وممن لا يملك توقيعه والأصل فيما تقدم كله طالما أن العلاقة الوظيفية مازالت لا مفر ولا محيص من ترتيب أثارها وإعمال مقتضاها فلا تنتزع مدد منها أو يتهاوى الحق فيها أن يقضى بذلك نص صريح فى القانون ومؤدى ذلك ولازمه حساب مدة الانقطاع ضمن مدة الخدمة وعدم استبعادها وما يترتب على ذلك من أحقية فى منحه العلاوات الدورية والزيادات القانونية المقررة خلالها وتدرج مرتبه على هذا الأساس دون استحقاق صرف المرتب أو أى من توابعه خلال فتر ة الانقطاع بحسبان أنه لم يؤدى عملا خلال فترة الانقطاع وطبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل أن ولئن كان المدعى يستحق العلاوات الدورية المقررة خلالها وذلك بضمها إلى مرتبة إلا انه لا يصرفها إلا مع مرتبه اعتبارا من تاريخ استلامه العمل .

فى ذات المبدأ الطعن رقم 53 لسنة 37 ق ع جلسة 27/9/1997

الطعن رقم 3806 لسنة 37 ق ع جلسة 8/11/1997

عاملون مدنيون بدل الإثابة بمصلحة الضرائب المقرر عن عنصرى الإنتاج والتميز شروط استحقاقه بالنسبة لعنصر الإنتاج بمجرد تحقق معدل الإنجاز المعين إما بالنسبة لعنصر التميز سلطة تقديرية لمدير عام إلا داره .

المادة 46 ، 50 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والكتاب الدورى رقم 34 لسنة 1988 أن الإثابة المقررة للعاملين بمصلحة الضرائب تعد بحسب طبيعتها ومناط استحقاقها من قبل الحافز المادى الذى أشارت إليه المادية 50 من القانون المشار إليه وليس من قبيل الجهود الغير عادية والأعمال الإضافية التى استحقاق الإثابة يرتبط بإنجاز معدل معين يزيد عن المعدل المقرر للأداء العادى الذى حدده العامل فان الحق استحقاق الإثابة المقررة لعنصر الإنتاج يكون مستحقا بمجرد تحقق زيادة الإنتاج عن المعدل المقرر دون ترخيص يأو تقدير من جهة الإدارة إما بالنسبة التميز من الإثابة فان المراجعة إلى السلطة التقديرية التى خولها الكتاب الدورى رقم 34 لسنة 1988 المدير عام الإدارة بما لا معقب عليه فيها إلا إذا ثبت إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها

الطعن رقم 4189 لسنة 37 ق ع جلسة 8/11/1997

دعوى قرار إدارى – نهايته القرار صفة لقبول دعوى الإلغاء – عدم البت فى التظلم من تقرير الكفاية خلال السنتين يوماي التالية لتقديمه لا يعد بمثابة رفض ضمنى له وأينما لا يكون القرار الصادر بالتقرير نهائيا إلا بالبت فى التظلم .

المادة 10 من قانون مجلس الدولة والمادة 30 من قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون 115 لسنة 1983 أن الاختصاص محاكم مجلس الدولة بالنسبة لقضاء الإلغاء يشترط فى القرارات الإدارية التى يطلب الأفراد أو الهيئات إلغاؤها أن تكون نهائية وبناء على ذلك فان النهائية فى القرار الإدارى صفة لازمة لقبول دعوى الإلغاء ولما كان ذلك فان تقرير الكفاية باعتباره قرارا إداريا لا يعتبر نهائيا إلا بانقضاء ميعاد التظلم منه – عندما لا يقدم هذا التظلم من العامل أو بعد البت فى التظلم إذا قدم من صاحب الشأن وفى الحالة الأخيرة فانه أيا وان كانت المدة التى يستغرقها بحث التظلم فان قرينة الرفض الضمنى المستفادة من المادة 24 من قانون مجلس الدولة بعدم الرد على التظلم خلال ستين يوما من تقديمه ولا تقوم قرينة الرفض الضمنى فى حالة التظلم من تقرير الكفاية الذى أسبغه المشرع فى قانون العاملين المدنيين بالدولة .

الطعن رقم 757 لسنة 39 جلسة 8/11/1997

إعانة تهجير – مناط استحقاقها العمل الفعلى بمحافظات القناة حتى 31/12/1975 والخضوع لإحدى النظم المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة (2) من القانون رقم 98 لسنة 1976 .

أن مناط استحقاق إعانة تهجير العمل الفعلى بمحافظات القناة حتى 31/12/1975 والخضوع لاحدى النظم المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة (2) من القانون رقم 98 لسنة 1976 . وذلك لا يتأتى إلا لمن كان معينا فعلا فى هذه المحافظات واستقر العمل حتى 31/12/1975 لان تحديد المشرع لهذا التاريخ يستتبع فى ذات الوقت تحديد المخاطبين بأحكامه بالموجودين بالخدمة الفعلية وبالتالى لا تستحق هذه اإعانة لمن لم يعين أو ينقل إلى إحدى هذه المدن بعد تاريخ لاحق علىهذا التاريخ لتخلف شرط الوجود الفعلى بالخدمة فى 31/12/1975.

الطعن رقم 572 لسنة 38 ق ع جلسة 8/11/1997

دعوى الفصل فى طلب وقف التنفيذ الفصل فى الدعوى موضوعا لايدع مجالات للتصدى للشق العاجل منها إذ يغدو بحثه غير ذى جدوى .

نيابة إدارية – تعيين مدير النيابة الإدارية – سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية لا يحدها قيد أو تقيدها ضوابط يتعين النزول عليها يجوز لهي التعيين من أعضاء النيابة أو من خارجها .

المادة 35 من قانون تنظيم النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 183 لسنة 1960 أن المشرع ناط برئيس الجمهورية أمر تعيين مدير النيابة الإدارية بسلطة تقديرية لا يحدها قيد أو تقيدها ضوابط يتعين النزول على مقتضاها فجاء النص المشار إليه على وجه العموم والإطلاق بما لا سبيل معه إلى تخصيصه أو تقيده دون مخصص أو مقيد وليس من ريب فى أن مقتضى ذلك ولازمه أن لرئيس الجمهورية تعيين مدير النيابة من بين أعضائها أو من غير هؤلاء الأعضاء كما انه إلا لا إلزام عليه فى الحالة الأولى أن يكون التعيين من بين نواب المدير أو التزاما بالأقدمية فيما بينهم وعليه ففى هذا المجال مجال ترخيص فى التقدير فلا معقب على القرار الذى يصدره رئيس الجمهورية فى هذا الشأن إلا أن يكون القرار مشوبا بإساءة استخدام السلطة أو الانحراف بها ومن المقرر أن على من يدعى هذا العيب عبء إثباته لأنه لا يفترض .

الطعن رقم 3535 لسنة 37 ق ع جلسة 8/11/1997

( أ ) عاملون مدنيون تقرير كفاية تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من عناصر التقرير أمر يختص به الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه .

المادة 28 ، 29 من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون 115 لسنة 1983 . أن تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير أمر يختص به الرئيس المباشر والمدير المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهم فى ذلك مادام أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم اختصاص الإدارة الذى ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فيه .

عاملون مدنيون – تقرير كفاية – مبدأ سنوية التقرير لكل سنة ظروفها من حيث أداء العامل وسلوكا يته خلال سنة التقرير التى تؤثر فى مرتبه كفايته .

انه من المقرر أن الأصل هو الاعتداد بالأفعال التى يأتيها الموظف خلال السنة التى يوضع عنها التقرير أخذا بمبدأ سنوية التقرير إذا أن لكل سنة ظروفها من حيث أداء العامل وسلوكياته خلال سنة التقرير التى تؤثر فى مرتبه كفايته .

وليس حصول العامل على تقارير بمرتبه ممتاز فى سنوات سابقة يؤدى بالضرورة وحكم اللزوم إلى استمرار حصوله على ذلك كما أن ضعف مستوى العامل فى سنة معينة مما يؤدى إلى انخفاض مرتبه كفاية لا يضع التزاما على عاتق السلطة المختصة أن تبرز التدنى فى التقرير عن المراتب السابقة طالما أن هذه التدانى يجد أساسا من أداء العامل خلال سنة التقرير ومؤدى ذلك أن حصول العالم فى السنوات السابقة أو الأحقية على التقرير على مرتبة ممتاز لا يؤثر فى صحة التقرير وسلامته .

(ج) عاملون مدنيون تقرير كفاية الأخطار بأوجه النقص أو القصور فى الأداء يكون فى حالة مستوى الأداء للعامل اقل من المستوى العادى .

الطعن رقم 1173 لسنة 37 ق جلسة 15/11/1997

عاملون مدنيون – بدل ومخاطر الوظيفة – البدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا فى المصالح الحكومية .

أن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب تنصرف إلى العاملين بالحكومة بمعناها الواسع سواء كانوا دائمين أو مؤقتين حتى كانوا من المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى أو من مياه الشرب أو نافلة القول أن مناط الإفادة من أحكام القانون هو الاشتغال بتلك الأعمال ذات الطبيعة الخاصة وقد حرص المشرع على ذلك فيرد هذا وصفا منسوبا إلى العاملين لا إلى الجهة التى يعملون بها ذات قائمة على تلك الأعمال على سبيل الانفراد والتخصص بل يكفى أن يكون العاملين مشتغلين بها على وجه تحقق منه المحكمة من إيثارهم بالمزايا التى قررها لما تنطوى عليه أعمالهم من مخاطر ما يحيط بها من ظروف صعبة حدت إلى انفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقون من مشاق وما قد يعرض لهم من أخطار بدل ظروف ومخاطر الوظيفة فالبدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا فى المصالح الحكومية التى ذكرت فى المادة المشار إليها .

تطبيق 1- لعاملين بالمعامل الكيماوية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات هذه المديريات لا تعدو أن تكون مصلحة حكومية تندرج فى مدلول عبارة الأجهزة الحكومية التى استحداثها القانون رقم 16 لسنة 1985 وبالتالى يستحق العاملين بتحليل مياه الشرب بدلا لظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل الوجبة الغذائية .

الطعن رقم 3006 لسنة 39 جلسة 15/11/1997

دعوى اختصاص ولائى عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الخاصة بصرف إعانة التهجير لضبط القوات المسلحة واختصاص لجنة ضابط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية .

أن البين من القوانين أرقام 174 لسنة 1957 فى شأن التظلم من قرارات لجان ضابط القوات المسلحة 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضابط القوات المسلحة 96 لسنة 1971 بشان الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة الذى حل القانون رقم 174 لسنة 1957 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية للقوات المسلحة إنها نوعت من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى كافة المنازعات الكلية الخاصة بضباط القوات المسلحة العاملين وتتعلق بأمر من أمور الضباط الوظيفية ومن ثم فأنها تعد منازعة إدارية يدخل الاختصاص بالفصل فيها للجان القضائية للقوات المسلحة ويتعين إحالتها بحالتها إلى هذه اللجان للفصل فيها .

الطعن رقم 4690 لسنة 41 والطعن رقم 1306 لسنة 42 ق ع جلسة 15/11/1997

(ا)جامعات – تعيين(ترقيه )لوظيفة أستاذ –يتعين على مجلس الجامعة اخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختص سواء فى التعيين أو رفضه –إجراء جوهرى –مخالفة ذلك يرتب البطلان

انه ولئن كان قانون تنظيم الجامعات المشار إليه قد بين الشروط الواجب توافرها فيمن يعين أستاذا بالجامعة وبين الجهات ذات الشان وذات الاختصاص فى التعيين كما حدد اختصاص كل منها بالنسبة لإصدار قرار التعيين ودورها فى تأسيسه فقد جعل المشرع مجلس الجامعة هو السلطة المنوط بها تعيين أعضاء هيئة التدريس إلا انه يتعيين على مجلس الجامعة اخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختصين والقرار الصادر بالتعيين أو رفض التعيين يعتبر نتاجا لاراء كل هذه الجهات ومنها لجنة فحص الإنتاج العلمى ورأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختص ومجلس الجامعة فإذا ما صدر قرار التعيين أو رفض التعيين دون اخذ رأى المجلسين أو أحدهما كان القرار باطلا لمخالفته الإجراءات والقواعد المنصوص عليها قانونا وباعتبار ان هذا الأجراء (اخذ الراى ) يعتبر إجراء ا جوهريا لا يجوز إغفاله اوالتغاضى عنه لاى سبب وكذلك بطلان تشكيل إحدى هذه الجهات ذات الشان أو انعدامها يبطل قرارها بطلانا مطلقا -ومؤدى ذلك فساد رأى اى من الجهات اوعدم اخذ الراى أصلا ينسحب إلى القرار الصادر بناء عليه والقرارات تعقبه إذ ان كل منها يعتبر بمثابة الأساس لما بعده وهى حلقات متكاملة يتركب منها القرار الأخير ولاينال من ذلك موافقة مجلس رؤساء الأقسام على رأى اللجنة العلمية لان هذا المجلس لا يختص بإبداء الراى فى ترقيه أعضاء هيئه البحوث وان ما أبداه من رأى لايغنى عن ضرورة اخذ رأى مجلس القسم ومجلس الوحده المختصين بالمعهد

(ب)دعوى – سلطة المحكمة فى تكييف الدعوى

ان تكييف الدعوى وبيان حقيقة وضعها إنما يخضع لرقابة القضاء باعتباره تفسيرا للنية الحقيقية التى قصدها صاحب الشان فى صحيفة دعواه فإذا كان تصوير طلبات الخصوم من توجيهاتهم فان الهيمنة على سلامه هذا التكييف من تصريف المحكمة إذ عليها ان تنزل حكم القانون على واقعة الدعوى وان تتقصى طبيعة هذه الطلبات ومراميها من النية الحقيقية التى قصدها الخصوم

(ج) مسئوليه –أركان المسئولية الموجبة للتعويض –الخطا والضرر وعلاقة السببية

ان جهة ألا داره لاتسال عن القرارات التى تصدرها الا فى حالة وقوع خطا من جانبها اى ان تكون قراراتها غير مشروعه وان يلحق بصاحب الشان ضررا وان تقوم رابطة السببية بين الخطا والضرر فإذ انتفى اى عنصر من هذه العناصر اصبح لامجال للتعويض عن هذه القرارات

الطعن رقم 1940 لسنه 42 ق ع جلسة 15/11/1997

(ا) عاملون مدنيون (خبراء وزارة العدل )-تقرير كفاية – الجمع بين الاختصاص بوضع تقارير كفاية الخبراء بالمصلحة والاشتراك فى مجالس التأديب المشكلة طبقا للقانون رقم 96 لسنه 1925لايترتب عليه بطلان التقرير

انه لما كان مجال وضع تقارير كفاية العامل يختلف عن مجال تأديبه وكان قانون نظام العامليين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه1978 الذى ينظم الأحكام الخاصة بوضع تقارير الكفاية وترقيات الخبراء بمصلحه الخبراء بوزارة العدل والقانون رقم 96 لسنه1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء قد جاء خاوا من نص يحظر الجمع بين الاختصاص بوضع تقارير كفاية الخبراء بالمصلحة والاشتراك فى مجالس التأديب المشكلة طبقا للقانون رقم 96 لسنه 1925ومؤدى ذلك ان اشتراك رئيس المصلحة فى تشكيل مجلس التأديب لا يفقده فى حد ذاته الحيدة الواجب توافرها فيمن يضع تقارير الكفاية وليس من شانه ان يبطل تقرير الكفاية الذى يختص بالمشاركة فى وضعه

(ب)عاملون مدنيون –ترقيه –موانع الترقية – ألا حاله إلى المحكمة التاديبيه –مانع مؤقت من موانع الترقية الاحتفاظ بالوظيفة التزام لمده سنه من تاريخ التى كانت تتم فيه الترقية ويزول بمضى السنه

المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 178 ان العامل يعتبر محالا إلى المحكمة التاديبيه من تاريخ طلب الجهة ألا داريه أو الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة ألا داريه أقامه الدعوى التاديبيه فان النص المشار إليه يتناول مانعا مؤقتا من موانع الترقية سواء كانت تلك الترقية بالاختيار أو بالا قدميه بل لو كانت ترقيه حتمية وهو عدم ترقيه العامل المحال إلى المحاكمة التاديبيه أو المحاكمة الجنائية أو الموقوف عن العمل طوال مده ألا حاله أو الوقف بمعنى انه إذا استحق العامل الترقية وقامت به أحد هذه الحالات الثلاث فان الوظيفة تحجز لمده سنه ولاتشغل بغير ه اى لايتم تخطيه فى الترقية وهذا الالتزام بحفظ الوظيفة لمده سنه من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يكن محالا أو موقفا يزول بمضى السنه حيث يجوز شغل الوظيفة المحجوزة بغيره

الطعن رقم 497 لسنه 37 ق ع 22/11/1997

عاملون مدنيون –تسويه بالقانون رقم 11لسنه 1975 – مفهوم الزميل فى جلسة المادة 14 منه – الاتحاد مع العامل فى المجموعة الوظيفية وفى تاريخ التعيين والحصول على المؤهل المقرر له ذات الدرجة عند التعيين

ان الزميل فى مفهوم المادة 14 المشار إليها من القانون رقم 11 لسنه 1975 المشار إليه هو من يتحدد مع العامل فى المجموعة الوظيفية وفى تاريخ التعيين والحصول على المؤهل المقرر له ذات الدرجة عند التعيين ولاشترط فى الزميل ان يكون حاصلا على ذات المؤهل تنما يكفى ان يكون حاصلا على مؤهل مقرراه ذات درجه بداية التعيين المقررة للمؤهل الحاصل عليه العامل وان يكون منتميا إلى ذات المجموعة الوظيفية كما سلف القول ومؤدى ذلك ان أتعبره فى ثبوت وصف الزميل المستشهد به والمدعى هى بالحالة الوظيفية الفعلية لكل منها من حيث بداية التعيين الفعلى فإذا تساوى هذا التاريخ مع التساوى فى المؤهل بالمفهوم المشار إليه سلفا وانتسابهم لمجموعه وظيفته واحده فى الجهة ألا داريه انطبق فى هذه الحالة وصف الزميل على المستشهد به

الطعن رقم 6273 لسنه 36 ق ع جلسة 22/11/1997

عاملون مدنيون – مناط تطبيق الجدول الثالث المرفق بالقانون رقم 11 لسنه 1975 – العامليين المعينين ابتداء بالفئة العاشرة أو التاسعة أو الثامنة فى مجموعه الوظائف الفنية

ان أحكام الجدول الثالث من الجدول الملحق بقانون تصحيح أوضاع العامليين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1975 تقتصر على العامليين المعينين ابتداء بالفئة العاشرة أو التاسعة أو الثامنة فى مجموعه الوظائف الفنية إما من يعين بمؤهله فوق المتوسط

أو المتوسط بمجموعه الوظائف المتوسطة فان أحكام الجدول الثانى هى التى تطبق على حالته بغض النظر عن طبيعة الوظيفة التى عين عليها مادام ان المؤهل الدراسى المتوسط متطلب للتعيين فيها

الطعن رقم 3470 لسنه 42 ق ع جلسة 22/11/1997

جامعات – تعيين (ترقيه ) فى وظيفة أستاذ – سلطه مجلس الجامعة ومدى التزامه براى اللجنة العلمية الدائمة – سلطه تقديريه فى الترقية ورأى اللجنة العلمية الدائمة رأى استشارى بالنسبة له

المواد أرقام 65 ،66،73من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 المعدل بالقانون رقم 18 لسنه 1981 والمادة 53 من آلائه التنفيذية للقانون المشار إليه ان الاختصاص فى التعيين فى وظائف أعضاء هيئه التدريس يمارسه رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة وان مجلس الجامعة يصدر قراره باختياره المرشح للتعيين بعد اخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختصين وانه يشترط فيمن يعيين فى وظيفة أستاذ ا ان يكو ن قد قام منذ تعيينه أستاذ مساعدا بأجراء ونشر بحوث مبتكره أو قام بأجراء أعمال ممتازة تؤهله لشغل مركز أل أستاذيه أو للحصول على لقبها العلمى وان الاختصاص فى تقييم البحوث والأعمال التى يقدمها المرشح منوط بلجنة علميه دائمة تقوم بفحص الإنتاج العلمى للمرشحين وتقدم تقرير بنتجيه فحصها تبين فيه ماذا كان الإنتاج العلمى للمرشح يؤهله لشغل الوظيفة أو الحصول على اللقب العلمى كما تقوم اللجنة بترتيب المرشحين حسب كفايتهم العلمية عند التعدد ومهمة اللجنة العلمية الدائمة فى هذا الخصوص هى التحقق من توافر شروط الكفاية العلمية للمرشح وذلك بان تتولى فحص إنتاجه العلمى وتقرير ماذا كان جدير ابن ترقى به أبحاثه إلى المستوى المطلوب للوظيفة وان مجلس الجامعة حينما يباشر اختصاصه فى اختيار ألا صلح للتعيين إنما يترخص فى النواحى العلمية المتصلة بالكفاية وهو يمارس فى هذا الشان سلطه تعتبر من الملائمات المتروكة لتقديره تناءى عن رقابه القضاء مادام ان تقديره قد جاء خلو من مخالفه القانون أو إساءة استعمال السلطة وان التقرير التى تضعه اللجنة العلمية المنوط بها فحص كفاية المرشح من الناحية الفنية لايعدوا ان يكون تقرير استشاريا ولسلطة التعيين حقها كاملا فى مناقشة وكذلك الحال بالنسبة للراى الذى يبديه كل من مجلس الكلية ومجلس القسم المختصين فهى جميعا لا تعدو ان تكون عناصر للتقدير يستهدى بها مجلس الجامعة فى اختيار المرشح ألا صلح للتعيين والقرار الذى يصدره مجلس الجامعة فى شان التعيين شانه إلى شان قرار ادارى لا يخضع للرقابه القضائية إلا فى نطاق القدر اللازم للتحقق من ان النتيجة التى انتهى إليها قد استخلصت استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا وبذلك فان الرقابة القضائية لاتعنى ان يحل القضاء الادارى نفسه محل مجلس الجامعة المنوط به إصدار القرار على اعتبار ان مجلس الجامعة إنما يتخذ قراره فى هذا الشان فى وزن كفاية المرشح وممارسا لسلطه تقديريه فى اختيار من يراه اجدر بالتعيين فى قيود ما يقدم إليه من بيانات بشان الحالة القانونية أو الواقعية التى تكون ركن السبب وتبرر إصدار القرار

فى ذات المبدأ الطعن رقم 3229 لسنة31 ق ع جلسة 7/6/1987

الطعن رقم 1359 لسنه 37 ق ع جلسة 22/11/1997

(ا) دعوى – ميعاد الطعن على الحقوق المترتبة على القوانين والنظم السابقة على القانون رقم 58 لسنه 1971 – ثلاث سنوات من 30/8/1971تاريخ العمل بهذا القانون

المادة 87 من القانون رقم 58 لسنه 1971 بشان العاملين المدنيين بالدولة والمادة 5 من مواد الإصدار -ان المشرع قصد بالمادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنه 1971 تصفيه الحقوق المترتبة على القوانين والنظم السابقة على القانون رقم 58 لسنه 1971 وانه ورد هذا النص بين نصوص القانون المذكور آلا انه من النصوص المتعلقة بالنظام العام ليجوز الخروج عليها او مخالفتها ألا بنص صادر بذات الاداه التشريعية وأنها تشترط للمطالبه بحقوق الخاضعين لذا القانون شرطين:

أولهما : ان يكون الحق المطالب به قد نشا قبل 30/8/1971 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنه 1971 المشار أيليه

ثانيهما : ان يكون الحق المطالب به مترتبا على أحكام القوانين والقواعد والنظم السابقة على 30/8/1971 وان تقام المطالبة القضائية خلال ثلاث سنوات من التاريخ المشار إليه

عاملون مدنيون – تاريخ تحديد المركز القانونى للموظف –بصدور قرار التعيين بالاداه القانونية السليمة

ان المركز القانونى للموظف لاينشأ إلا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالأداة القانونية الصحيحة ممن يملك سلطه التعيين وان الحقوق تنشا فى ذلك الوقت فى حق من أضفى عليه المركز القانوني الذى من عناصره تجديد الدرجة والاقدميه

الطعن رقم 3191 لسنه 37 ق ع جلسه6/12/1997

دعوى –شرط المصلحة لقبول دعوى الإلغاء

انه يجب لقبول دعوى الإلغاء ان يكون للمدعى مصلحه شخصيه قائمه يقرها القانون وانه لا يلزم لتوافر المصلحة الشخصية فى دعوى الإلغاء ان يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقا ثابتا للمدعى وانما يكفى ان يكون فى حاله قانونيه خاصة من شانها ان تجعل هذا القرار يؤثر تأثيرا مباشرا فى مصلحه شخصيه له

الطعن رقم 517 لسنة 35 ق ع جليسة 6/12 / 1997

عاملون مدنيون – عدم جواز تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1984 م بيد لن المشرع وضع بجانب هذا الالتزام التزام أخر على عاتق جهة الإدارة بإجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند أجراء بفرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية الصحيحة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين للاعتداد بها فى المستقبل فقط عند أجراء الترقية للدرجة التالية حتى وان امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 . م

المادة 11 مكرر من القانون رقم 10 لسنة 75 تعديلاتها المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 أنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانونى للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها فى المادة الحادية عشر مكرر من القانون رقم 135 لسنة 1981 على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى .

وينصرف هذا الخطر إلى العامل وجهة الإدارة على حد سواء إلا انه من ناحية أخرى فقد وضع المشرع فى ذات الوقت التزاما أخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها السابق بعدم تعديل المركز القانونى للعامل حتى وان كان خاطئا مؤداه ضرورة أجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند أجراء بغرض تحديد الدرجة والأقدمية القانونية الصحيحة التى يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين وذلك للاعتداد بها فى المستقبل عند أجراء ترقية العامل للدرجة التالية كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا وذلك من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 ومن ثم فان تكليف المشرع للجهة الإدارية بوجوب أجراء التسوية القانونية الصحيحة للعامل الذى أجريت له تسوية خاطئة إنما يلقى هذا التكليف على الإدارة التزاما واجب الأداء من تاريخ العمل بهذا القانون ويظل الالتزام واجب الأداء حتى أعمال مقتضاه عند ترقية العامل مستقبلا للدرجة التالية واستكمال استهلاك الفرق بين المرتب الخاطئ وبين المرتب المستحق قانونا حتى وان امتد ذلك إلى ما بعد 30/6/1985 وعلى ذلك الالتزام جهة الإدارة إما هو بطبيعته ممتد الأثر وغير مقيد بالميعاد النهائى الذى حدده المشرع لعدم المساس بالمركز القانونى للعامل ولا يرتبط به إما يتعين نفاذه حتى تمام أعمال مقتضاه ولو بعد التاريخ النهائى المشار إليه المحدد له 30 /6/1985 والقول بغير ذلك يؤدى إلى إهدار النص التشريعى الوارد فى المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 1984 .

فى ذات المبدأ الطعن 2172 لسنة 34 ق ع جلسة 6/12/1997

الطعن رقم 2394 لسنة 37 جلسة 6/12/1998

(أ) دعوى صفى فى تمثيل لهيئات العامة هيئة قضايا الدولة تنوب الهيئة عن الهيئة العامة التى تقوم بحسب الأصل على شئون مرفق من مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية اعتبارية .

أن المستفاد من أحكام المادة الأولى من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 والمادة الثانية من إصدار هذا القانون والمادة من هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1963 أن اختصاص الإدارات القانونية المشار إليها بالمرافعة ومباشرة الدعوى والمنازعات عن المنصوص إليها فى المادة السادسة من قانونها فيما

الطعن رقم 3667 لسنه 37 ق ع جلسة 27/12/1997

دعوى – اعتبار الدعوى كان لم تكن – شروط اعتبارها كذلك – سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعى عن تقديم المستندات اوعن اتخاذ الأجراء التى أمرت به المحكمة وفى الميعاد التى حددته وعدم تنفيذ مامرت به المحكمة خلال مدة الوقف –ويتعين فى حاله التعجيل من قبل المدعى عليه ،إخطار المدعى بتاريخ الجلسة لتمكينه من إثبات تنفيذه لقرارالمحكمه

المادة 99 مرافعات . ان المشرع منح المحكمة السلطة الجوازيه للحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن وان مناط استعمال المحكمة لهذه السلطة ان تتوافر الشروط القانونية لذلك وحاصلها ان يكون قد سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعى عن تقديم المستندات اوعن اتخاذ الأجراء حسبما أمرت به المحكمة وفى الميعاد التى حددته وان تنقضى مده الوقف دون ان ينشط المدعى إلى تنفيذ مامرت به المحكمة قبل انقضاء مده الوقف فالحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن طبقا لنص المادة 99 مرافعات يقضى من المحكمة ان تتحقق من قيام مقتضاه وبعد تمكين المدعى إعمالا لمبدأ المواجهة والحق فى الدفاع من ان يقدم دفاعه بشان تخلف مناط الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن وإذا كان للمحكمة ان تحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن إذا عجل المدعى الدعوى بعد انتهاء مدة الوقف الجزائى وتبين انه لم ينفذ قبل مضى مده الوقف ما أمرت به إلا انه إذا كان تعجيل الدعوى بناء على طلب المدعى عليه او عرض قلم كتاب المحكمة على رئيس الدائرة لتحديد جلسة لنظرها دون إخطار المدعى بها وتمكينه من إثبات انه نفذ مامرت به المحكمة قبل انقضاء مده الوقف الجزائى فانه ليجوز للمحكمة الحكم فى هذه الحالة باعتبار الدعوى كان لم تكن لاخلال ذلك بمبدأ المواجهة وحق الدفاع وإذا قضت فى هذه الحالة باعتبار الدعوى كان لم تكن فان حكمها يكون مخالفا للقانون

الطعن رقم 2800 لسنه 37 قع جلسة 27/12/1997

(ا) دعوى –الطعن على قرار التحطى فى الترقيه المبنى على تقرير الكفاية –قبوله يؤدى إلى قبول الطعن على تقرير الكفاية

انه إذا طرح على محكمه القضاء الادارى الطعن فى قرارى تقدير الكفاية والترقيه فى دعوى واحده فان قبول دعوى التخطى فى الترقية استناد إلى عدم حصوله على مرتبه الكفاية اللازمة للترقيه يؤدى إلى قبول الطعن فى تقرير الكفاية ذلك لان التظلم من قرار الترقية فى هذه الحالة والطعن فيه يعتبر فى نفس الوقت تظلما من تقرير الكفاية وطعنا فيه

(ب) دعوى - الطعن بالإلغاء على تقرير الكفاية – لا يتطلب القانون التظلم من تقرير الكفاية مرة أخرى قبل الطعن عليه بالإلغاء وفقا للمادة 12 من قانون مجلس الدولة 47 لسنه 1972 متى اصبح نهائيا بانقضاء ميعاد التظلم منه او البت فيه

انه متى اصبح تقرير الكفاية نهائيا بانقضاء ميعاد التظلم منه او البت فيه فلا وجه لمعاودة التظلم منه وهو بهذه المثابة لا يندرج ضمن القرارات التى تطلبت المادة 12 من قانون مجلس الدولة لرقم 47 لسنه1972 التظلم منه قبل الطعن فيها أمام المحكمة المختصة إذ يجوز الطعن فى هذه التقارير مباشرة بعد ان أصبحت نهائية دون حاجه إلى تقديم تظلم آخر

الطعن رقم 2295 لسنه40 ق ع جلسة 21/3/1998

هيئه كهرباء مصر – ترقيه – ضرورة توافر الشروط التى تبينها بطاقة وصف الوظيفة وشروط شغلها

المادة 20 من قانون إنشاء هيئه كهرباء مصر رقم 12 لسنه 1976 والمواد 2،3،87 من لائحة هيئه كهرباء مصر الصادرة بالقرار رئيس مجلس الوزراء بالتفويض من رئيس الجمهورية رقم 416 لسنه 1977 ، انه يجب ان يتوافر فى شان العامل كافه الشروط المتطلبة للترقيه إلى الوظيفة الأعلى والمرجع فى ذلك بطاقة وصف الوظيفة سواء من حيث التأهيل العلمى المطلوب او المدة الكلية او المدة البينية الواجب قضاؤها فى الوظيفة الأدنى مباشرة

الطعن رقم 104 لسنه 40 ق ع جلسة 21/3/1998

عاملون مدنيون – التعيين من خارج الوحدة او الجهة كوسيلة لشغل وظيفة ما – سلطه تقديريه لجهة ألا داره طالما لم يقم دليل على إساءة استعمال السلطة او الانحراف بها

ان المادة 12 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه1978 حددت وسائل شغل الوظائف بأربع هى التعيين او الترقية او النقل او الندب وذلك بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة لشغل الوظائف تبعا للوسيلة التى يتقرر اتباعها وليس من ريب فى اختيار اى من تلك الوسائل لشغل الوظائف الشاغرة من الملائمات المتروكة لتقدير لجهة ألا داره فلاترثيب عليها ان اختارت التعيين رأسا من الخارج وسيله لشغل وظيفة ما طالما لم يقم الدليل على إساءة استعمال السلطة او الانحراف بها

الطعن رقم 621 لسنه 37 ق ع جلسة 21/3/1998

(ا) دعوى – الصفة فى الدعوى – المحافظ يمثل محافظة أمام القضاء المادة 4 من قانون ألا داره المحلية رقم 43 لسنه1979

(ب) دعوى –سريان ميعاد دعوى الإلغاء – مفهوم العلم اليقينى – أركانه ان يكون يقينيا لا ظنيا وثابتا لاافترضيا وايجابيا ، ان يكون شاملا لجميع عناصر القرار بما يمكن صاحبيه من تحديد مركزه القانونى بالنسبة لهذا القرار

المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه1972 ، ان العلم اليقينى الذى يقوم مقام نشر القرار اللائحى او اعلان صاحب الشان به إذا كان قرار فرديا يقوم بحسب تكييف المحكمة واقتناعها بحصوله على ركنيين – الأول : ان يكون يقينيا لا ظنيا وثابتا لا افتراضيا فلا يكفى إذا ن لبدء ميعاد رفع الدعوى الآخذ بالظن او الافتراض قيام علم صاحب الشان بالقرار ويجب فى العلم الذى يقوم مقام النشر او الإعلان ان يكون إيجابيا ومؤكدا لامستنتجا من قرائن تقبل العكس وثانيا: ان يكون شاملا لجميع عناصر القرار بما يمكن صاحب الشان من تحديد مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار ويستطيع ان يجدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن فيه فإذا تخلف أحد هذين الركنيين فقد العلم المنتج آثره فى بدء سريان ميعاد دعوى الإلغاء ومن ثم لايعتبر من قبيل العلم اليقينى قيام الجهة الاداريه بتنفيذ القرار دون ان يثبت احاطة ذوى الشان علما بهذا التنفيذ او بالقرار واسبابه

(ج) عاملون مدنيون –ترقيه – مفهوم الاحاله إلى المحكمة الجنائية كمانع من موانع الترقية- عدم اعتبار الاحاله إلى النيابة العامة أحاله الى المحكمه الجنائية

المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 ، ان المشرع حظر ترقيه العامل المحال إلى المحاكمة التاديبيه او المحاكمة الجنائية او الموقوف عن العمل فى الاحاله أو الوقف إذا استحق الترقية خلال تلك المدة واوجب فى هذه الحالة حجز الوظيفة له لمده سنه فإذا امتدت المحاكمة لاكثر من سنه تحللت جهة الإدارة من واجب حجز الوظيفة بل لها شغلها بغيره وتسوى حاله تبعا لنتيجة محاكمته وقد حدد المشرع متى يعتبر العامل محالا إلى المحاكمة التاديبيه فى تطبيق حكم النص وسكت عن تحديد التاريخ الذى يعد فيه العامل محالا إلى المحاكمة الجنائية ولذلك فانه يتعين لتحديد مفهوم الاحاله إلى المحاكمة الجنائية الرجوع إلى القواعد العامة المعمول بها فى قانون الإجراءات الجنائية والتى مؤدها ان الاحاله إلى المحاكمة الجنائية تتم بصدور امر الاحاله من قاضى التحقيق او بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة من قبل النيابة العامة اوالمدعى بالحق المدنى وبالتالى فان مجرد احالة العامل إلى النيابة العامة للتحقيق معه فيما نسب إليه من مخالفات تخالطها شبهة الجريمة الجنائية لاتعتبر أحاله للمحاكمه الجنائية
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات