بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

21 يوليو 2010

قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية




--------------------------------------------------------------------------------



قانون رقم 145 لسنة 2006بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائيةالصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950







باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ؛وقد أصدرناه :



( المادة الأولي )



يستبدل بنصوص المواد 18 مكررا ( أ ) ، و 124 ، و134 ، و136 ، و142 ( فقرة أولي ) ، و143 ( فقرة



أخيرة ) ، و150 ، و 164 ( فقرة ثانية ) ، و 166 ، و167 ( الفقرات الأ ولي والثانية والثالثة ) ، و



168 ( الفقرتان الأولي والثانية ) ، و 201 ( فقرة أولي ) ، و 202 ( فقرة ثانية ) ، و 205 ( فقرة ثانية )



و206 مكررا ( فقرة أولي ) ، و237 ( فقرة أولي ) ، و 325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية



الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، النصوص الآتية :





مادة ( 18 ) مكررا ( أ ) :



" للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو



المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 ( الفقرتان الأولي



والثانية ) و 241 ( الفقرتان الأولي والثانية ) و 242 (الفقرات الأولي والثانية والثالثة ) و 244 ( الفقرتان



الأولي والثانية ) و 265 و 321 مكررا و 323 و 323 مكررا و 323 مكررا " أولا " و 324 مكررا



و336 و 340 و 341 و 342 و 354 و 358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولي و الثانية ) و 369 و 370 و



371 و 373 و 377 ( البند 9 ) و 378 البنود ( 6 ، 7، 9 ) و 379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفي



الأحوال الأخري التي ينص عليها القانون .



ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة .



ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوي ، وبعد صيرورة الحكم باتا .



ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الأدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة



بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ، ولا أثرللصلح علي حقوق المضرور من الجريمة " .



__________________


مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: