خصائص المحقق الجنائي
اولا: الايمان بمهمته في استظهار الحقيقة:
يجب على المحقق ان يؤمن برسالته في استظهار الحقيقة وهذا الايمان شرط النجاح في اداء رسالته وهو ان يعتقد ان الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة فان فعل لن يخل بواجبه مهما لاقى من صعاب.
وايمان المحقق برسالته في اظهار الحقيقة كثيرا ما يرفع عن عاتق المتهم جهدا كبيرا اذ قد ينتهي الامر بالدعوى الى عدم السير فيها مما يترتب على هذا تجنيب المتهم المثول امام المحكمة كما في الصورة التي يكون فيها القضاء براءته مؤكدا.
وعلى هذا كلما كانت القضايا التي يقدمها الادعاء العام الى المحكمة وتصدر فيها احكاما بالبراءة قليلة كلما كان هذا دالا على سلامة تصرف عضو الادعاء العام.
فعلى المحقق في سبيل اداء رسالته ان يجعل من نفسه قاضيا فلا ينحاز لجانب معين جريا وراء بعض الظواهر التي قد تخدعه وانما يكون ممثل الادعاء العام الى جانب الاتهام بعد ان تقدم الدعوى الى المحكمة وحتى في هذه الصورة يجب طلب البراءة لو ظهر انه لا محل لاسناد الاتهام الى المتهم اذ ان الادعاء العام يمثل المجتمع والمجتمع لا يبغي الا الحق والعدل.
ثانيا: الحيدة والتجرد:
يجب ان يتحلى عضو الادعاء العام بالحيدة بمعنى انه يتحرى الحق اينما كان سواء ادى اقامة دليل قبل المتهم او الى نفي اتهام يقع على عاتقه.
فالمجتمع يهمه دائما الحقيقة فبقدر ما يهتم بادانة المتهم فانه يهمه براءة البريء ومن ثم يتعين على عضو الادعاء العام ان يباشر اعمال وظيفته في موضوعية وحيدة اذ هو الصالح لعضو الادعاء العام في الدعوى.
ولا مساءلة قبله لا من الناحية الادارية ولا من الناحية الادبية اذا لم ينته الامر برفع الدعوى على المتهم او ادانته واذا كان عضو الادعاء العام يعتبر قاضيا اثناء مباشرته للتحقيق فيجب ان يتصف بالعدل اي ان يحترم حقوق الناس وان يعطي كل ذي حق حقه والعادل هو من لا يلحق ضررا بأحد ولا يأخذ اكثر من حقه.
ولتحقيق العدل يجب عدم التحيز اي الحيدة والتحيز هو ميل الانسان لان يميز بين اثنين متساويين فالقاضي يجب الا يفرق في حكمه بين غني وفقير وذي جاه وفاقد الجاه بسبب المحبة لاحد المتقاضيين او المنفعة الشخصية او الجاه او المظهر الخارجي.
وفضلا عن الحيدة يجب ان يتصف عضو الادعاء العام بالتجرد اي يجب ان يجرد نفسه عن كل تأثير يقع عليه بمناسبة الحادث الذي يقوم بتحقيقه فيجب ان يسير في طريقه متجها الى سبيل الحق.
عليه ان يباشر التحقيق على اساس انه خالي الذهن من اي علم سابق فلا يجوز له ان يستمع الى رواية عن الواقعة في غير جلسة التحقيق خشية ان يقع عليه تأثير غير مباشر بتصور معين للحادث يسير في اجراءاته وفق ذلك التصور دون ان يشعر هو بذلك.
كما ينبغي عليه ألا يجعل لما يحتمل اطلاعه عليه من الصحف ان تؤثر في تصوير مجريات الاحداث والا يتجه اتجاها معينا في التحقيق اعتقادا منه بهذا أنه يرضي طرفا في الدعوى فما دام يعمل العدالة فلن يجد من يحاول النيل منه منفذا يستطيع عن طريقة المساس بتصرفاته.
واذا التزم عضو الادعاء العام بهذا القول فقد استحق حماية القانون ومن بينها تمتعه بالحصانة القضائية فلا يجوز تحريك دعوى ضده الا بعد استئذان مجلس الشؤون الادارية وقد اسبغ القانون هذه الحصانة على صاحبها حتى يتمكن من مباشرة اعمال وظيفته في مأمن من اتهام مغرض او قبض جائر او اقامة متسرعة في غير محلها مما قد يمس صاحبها بقدر ما يمس الاحترام الذي ينظر به الكافة الى النظام القضائي في مجموعة.
واذا تنكب عضو الادعاء العام الطريق المستقيم فقد جازت مخاصمته اذا وقع منه غش او تدليس او غدر او خطأ مهني جسيم ويقع الغش اذا كان تصرف عضو الادعاء العام متأثرا برشوة من احد الخصوم ويتم التدليس اذا تصرف بمحاباة لاحد الخصوم بدافع شخصي لا بدافع من مصلحة العدالة اما الغدر فهو حين يطلب عضو الادعاء العام رسوما او غرامات يأخذها وهي ليست مستحقة او تزيد على المستحق مع علمه بذلك والخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاضح الذي قد يرتكبه عضو الادعاء العام ومثاله التصرف في التحقيق دون اطلاع على ملف الدعوى.
الا ان اعضاء الادعاء العام في حضورهم جلسات المحاكمة الجنائية ليسوا خاضعين لاحكام الرد لانهم في موقعهم وهم يمثلون سلطة الاتهام في الدعوى لا شأن لهم بالمحكمة بل هم بمثابة الخصم فقط فالرد غير جائز في حقهم وبعبارة اخرى لا يجوز رد عضو الادعاء العام اذا كان يباشر وظيفته بصفته خصما اصليا وهو الحال في الدعوى الجنائية اما اذا كان يقوم بوظيفته بصفته خصما منضما في الدعوى المدنية والتجارية فيجوز رده اسوة بالقاضي.
ثالثا: ضبط النفس وعدم التسرع في الحكم على قيمة الدليل:
ان موقف التحقيق من المواقف عير العادية في حياة الفرد فضلا عما يتسم به من طابع الرهبة فهو غير عادي لان الانسان لم يألفه ولا يدري بمعقباته ولا ما قد ينتهي اليه امره.
ولذلك فقد تبدو بعض تصرفات غير عادية من الاشخاص الماثلين امام المحقق كالمتهم والمجني عليه او الشاهد اثباتا او نفيا واماراته الاضطراب وتوتر الاعصاب.
فيجب ان يقابل المحقق ذلك بضبط النفس والهدوء والصبر وضبط النفس هو سيطرة الانسان على ميوله وغرائزه باخضاعها لحكم العقل والتفكير فمن الشجاعة ان يضبط الانسان نفسه عن الاسترسال في الغضب والاستسلام له اذا غاظه امر فضبط النفس يحفظ كرامته ويوفر عليه متاعب كثيرة ويفسح المجال لعقله للتفكير ويتغلب على المصاعب في هدوء فيجب ان يقابل الانسان السيئة بالحسنة.
ويجب على المحقق ان يتحلى بالصبر أي احتمال الامر والمحن فلا يصيبه الضجر حتى يصل الى غايته وذلك حين يسأل شاهدا او يستوجب متهما.
ويجب المثابرة أي مواصلة الجد والنشاط حتى يتم انجازه ويجب عدم التسرع في الحكم على قيمة الدليل.
رابعا: قوة الملاحظة وسرعة التصرف واجتناب التباطؤ في جمع الادلة
يجب على المحقق ان يركز انتباهه الى كل ما يتعلق بالتحقيق من اشخاص ووقائع فيلاحظ الاشخاص اثناء مثولهم للتحقيق ويستخلص الوقائع حين ظهورها ويلاحظ مكان الجريمة عند المعاينة لاكتشاف بعض الاثار المادية التي تفيد في كيفية وقوع الجريمة ثم يجب ان يكون سريع الخاطر فاذا لاحظ جروحا حديثه بوجه المتهم يجب ان يبادر في سؤاله عنها اذ قد تدفعه الى الاعتراف وان يكون قوي الذاكرة حتى يمكن ان يربط الاحداث المختلفة فقوة الملاحظة وسرعة الخاطر وقوة الذاكرة كلها امور مرتبطة.
ويجب ان تسير الاجراءات الجنائية بسرعة وان يتم التصرف سريعا فان عرض عليه متهم مقبوض عليه ويجب البت في الحال بعد استجوابه واذا طلب منه اذن تفتيش يجب البت فيه فور تقديم الطلب.
ويجب عليه التصرف في التحقيق اما بتقديم المتهم الى المحاكمة او بحفظ الدعوى حتى تستقر مراكز الخصوم اذ توجيه الاتهام يؤثر على سمعة الشخص ويضر بمصالحه فيجب السرعة في التصرف في التحقيق لاعتبارات انسانية.
اما اذا كان في سرعة التصرف اهدار لحقوق الخصوم او مساس بالعدالة ويجب التأني والتريث قبل اصدار القرار.
خامسا: كتمان اسرار التحقيق:
يعتبر القانون اجراءات التحقيق وما يتصل بها من الأسرار وحرم افشاءها فقد يحدث ان يتحدث المحقق عن واقعة معينة يباشر تحقيقها مع زميل اخر او فرد اخر سواء كان اثناء العمل او بعد العمل مما قد يترتب على ذلك انتقال الحديث الى من قد يستفيد به من معلومات وعلى اساسها يرسم لما فيه مصلحته باثبات الاتهام قبل المتهم او محاولة دفع التهمة عنه ولا شك انه على أي من الصورتين تضيع الحقيقة.
فيجب على اعضاء الادعاء العام ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او يحضرونه بسبب وظيفتهم او مهنتهم عدم افشائها ومن يخالف ذلك يعاقب وفقا للقانون.
ومعنى ذلك ان الهدف من كتمان اسرار التحقيق هو مصلحة التحقيق ذاته فضلا عن عدم اذاعته قبل ان يتحقق اسناده الى المتهم وذلك حتى لا يوصم بريء بتهمة تؤثر في سمعته وكرامته.
وجريمة افشاء اسرار التحقيق يؤخذ بها الموظفون القائمون بالتحقيق المتصلون به اولئك الذين يحضرونه بسبب وظيفتهم ويخرج عن نطاقها الخصوم والشهود لو افشوا ما وصل الى عملهم من اجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
اولا: الايمان بمهمته في استظهار الحقيقة:
يجب على المحقق ان يؤمن برسالته في استظهار الحقيقة وهذا الايمان شرط النجاح في اداء رسالته وهو ان يعتقد ان الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة فان فعل لن يخل بواجبه مهما لاقى من صعاب.
وايمان المحقق برسالته في اظهار الحقيقة كثيرا ما يرفع عن عاتق المتهم جهدا كبيرا اذ قد ينتهي الامر بالدعوى الى عدم السير فيها مما يترتب على هذا تجنيب المتهم المثول امام المحكمة كما في الصورة التي يكون فيها القضاء براءته مؤكدا.
وعلى هذا كلما كانت القضايا التي يقدمها الادعاء العام الى المحكمة وتصدر فيها احكاما بالبراءة قليلة كلما كان هذا دالا على سلامة تصرف عضو الادعاء العام.
فعلى المحقق في سبيل اداء رسالته ان يجعل من نفسه قاضيا فلا ينحاز لجانب معين جريا وراء بعض الظواهر التي قد تخدعه وانما يكون ممثل الادعاء العام الى جانب الاتهام بعد ان تقدم الدعوى الى المحكمة وحتى في هذه الصورة يجب طلب البراءة لو ظهر انه لا محل لاسناد الاتهام الى المتهم اذ ان الادعاء العام يمثل المجتمع والمجتمع لا يبغي الا الحق والعدل.
ثانيا: الحيدة والتجرد:
يجب ان يتحلى عضو الادعاء العام بالحيدة بمعنى انه يتحرى الحق اينما كان سواء ادى اقامة دليل قبل المتهم او الى نفي اتهام يقع على عاتقه.
فالمجتمع يهمه دائما الحقيقة فبقدر ما يهتم بادانة المتهم فانه يهمه براءة البريء ومن ثم يتعين على عضو الادعاء العام ان يباشر اعمال وظيفته في موضوعية وحيدة اذ هو الصالح لعضو الادعاء العام في الدعوى.
ولا مساءلة قبله لا من الناحية الادارية ولا من الناحية الادبية اذا لم ينته الامر برفع الدعوى على المتهم او ادانته واذا كان عضو الادعاء العام يعتبر قاضيا اثناء مباشرته للتحقيق فيجب ان يتصف بالعدل اي ان يحترم حقوق الناس وان يعطي كل ذي حق حقه والعادل هو من لا يلحق ضررا بأحد ولا يأخذ اكثر من حقه.
ولتحقيق العدل يجب عدم التحيز اي الحيدة والتحيز هو ميل الانسان لان يميز بين اثنين متساويين فالقاضي يجب الا يفرق في حكمه بين غني وفقير وذي جاه وفاقد الجاه بسبب المحبة لاحد المتقاضيين او المنفعة الشخصية او الجاه او المظهر الخارجي.
وفضلا عن الحيدة يجب ان يتصف عضو الادعاء العام بالتجرد اي يجب ان يجرد نفسه عن كل تأثير يقع عليه بمناسبة الحادث الذي يقوم بتحقيقه فيجب ان يسير في طريقه متجها الى سبيل الحق.
عليه ان يباشر التحقيق على اساس انه خالي الذهن من اي علم سابق فلا يجوز له ان يستمع الى رواية عن الواقعة في غير جلسة التحقيق خشية ان يقع عليه تأثير غير مباشر بتصور معين للحادث يسير في اجراءاته وفق ذلك التصور دون ان يشعر هو بذلك.
كما ينبغي عليه ألا يجعل لما يحتمل اطلاعه عليه من الصحف ان تؤثر في تصوير مجريات الاحداث والا يتجه اتجاها معينا في التحقيق اعتقادا منه بهذا أنه يرضي طرفا في الدعوى فما دام يعمل العدالة فلن يجد من يحاول النيل منه منفذا يستطيع عن طريقة المساس بتصرفاته.
واذا التزم عضو الادعاء العام بهذا القول فقد استحق حماية القانون ومن بينها تمتعه بالحصانة القضائية فلا يجوز تحريك دعوى ضده الا بعد استئذان مجلس الشؤون الادارية وقد اسبغ القانون هذه الحصانة على صاحبها حتى يتمكن من مباشرة اعمال وظيفته في مأمن من اتهام مغرض او قبض جائر او اقامة متسرعة في غير محلها مما قد يمس صاحبها بقدر ما يمس الاحترام الذي ينظر به الكافة الى النظام القضائي في مجموعة.
واذا تنكب عضو الادعاء العام الطريق المستقيم فقد جازت مخاصمته اذا وقع منه غش او تدليس او غدر او خطأ مهني جسيم ويقع الغش اذا كان تصرف عضو الادعاء العام متأثرا برشوة من احد الخصوم ويتم التدليس اذا تصرف بمحاباة لاحد الخصوم بدافع شخصي لا بدافع من مصلحة العدالة اما الغدر فهو حين يطلب عضو الادعاء العام رسوما او غرامات يأخذها وهي ليست مستحقة او تزيد على المستحق مع علمه بذلك والخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاضح الذي قد يرتكبه عضو الادعاء العام ومثاله التصرف في التحقيق دون اطلاع على ملف الدعوى.
الا ان اعضاء الادعاء العام في حضورهم جلسات المحاكمة الجنائية ليسوا خاضعين لاحكام الرد لانهم في موقعهم وهم يمثلون سلطة الاتهام في الدعوى لا شأن لهم بالمحكمة بل هم بمثابة الخصم فقط فالرد غير جائز في حقهم وبعبارة اخرى لا يجوز رد عضو الادعاء العام اذا كان يباشر وظيفته بصفته خصما اصليا وهو الحال في الدعوى الجنائية اما اذا كان يقوم بوظيفته بصفته خصما منضما في الدعوى المدنية والتجارية فيجوز رده اسوة بالقاضي.
ثالثا: ضبط النفس وعدم التسرع في الحكم على قيمة الدليل:
ان موقف التحقيق من المواقف عير العادية في حياة الفرد فضلا عما يتسم به من طابع الرهبة فهو غير عادي لان الانسان لم يألفه ولا يدري بمعقباته ولا ما قد ينتهي اليه امره.
ولذلك فقد تبدو بعض تصرفات غير عادية من الاشخاص الماثلين امام المحقق كالمتهم والمجني عليه او الشاهد اثباتا او نفيا واماراته الاضطراب وتوتر الاعصاب.
فيجب ان يقابل المحقق ذلك بضبط النفس والهدوء والصبر وضبط النفس هو سيطرة الانسان على ميوله وغرائزه باخضاعها لحكم العقل والتفكير فمن الشجاعة ان يضبط الانسان نفسه عن الاسترسال في الغضب والاستسلام له اذا غاظه امر فضبط النفس يحفظ كرامته ويوفر عليه متاعب كثيرة ويفسح المجال لعقله للتفكير ويتغلب على المصاعب في هدوء فيجب ان يقابل الانسان السيئة بالحسنة.
ويجب على المحقق ان يتحلى بالصبر أي احتمال الامر والمحن فلا يصيبه الضجر حتى يصل الى غايته وذلك حين يسأل شاهدا او يستوجب متهما.
ويجب المثابرة أي مواصلة الجد والنشاط حتى يتم انجازه ويجب عدم التسرع في الحكم على قيمة الدليل.
رابعا: قوة الملاحظة وسرعة التصرف واجتناب التباطؤ في جمع الادلة
يجب على المحقق ان يركز انتباهه الى كل ما يتعلق بالتحقيق من اشخاص ووقائع فيلاحظ الاشخاص اثناء مثولهم للتحقيق ويستخلص الوقائع حين ظهورها ويلاحظ مكان الجريمة عند المعاينة لاكتشاف بعض الاثار المادية التي تفيد في كيفية وقوع الجريمة ثم يجب ان يكون سريع الخاطر فاذا لاحظ جروحا حديثه بوجه المتهم يجب ان يبادر في سؤاله عنها اذ قد تدفعه الى الاعتراف وان يكون قوي الذاكرة حتى يمكن ان يربط الاحداث المختلفة فقوة الملاحظة وسرعة الخاطر وقوة الذاكرة كلها امور مرتبطة.
ويجب ان تسير الاجراءات الجنائية بسرعة وان يتم التصرف سريعا فان عرض عليه متهم مقبوض عليه ويجب البت في الحال بعد استجوابه واذا طلب منه اذن تفتيش يجب البت فيه فور تقديم الطلب.
ويجب عليه التصرف في التحقيق اما بتقديم المتهم الى المحاكمة او بحفظ الدعوى حتى تستقر مراكز الخصوم اذ توجيه الاتهام يؤثر على سمعة الشخص ويضر بمصالحه فيجب السرعة في التصرف في التحقيق لاعتبارات انسانية.
اما اذا كان في سرعة التصرف اهدار لحقوق الخصوم او مساس بالعدالة ويجب التأني والتريث قبل اصدار القرار.
خامسا: كتمان اسرار التحقيق:
يعتبر القانون اجراءات التحقيق وما يتصل بها من الأسرار وحرم افشاءها فقد يحدث ان يتحدث المحقق عن واقعة معينة يباشر تحقيقها مع زميل اخر او فرد اخر سواء كان اثناء العمل او بعد العمل مما قد يترتب على ذلك انتقال الحديث الى من قد يستفيد به من معلومات وعلى اساسها يرسم لما فيه مصلحته باثبات الاتهام قبل المتهم او محاولة دفع التهمة عنه ولا شك انه على أي من الصورتين تضيع الحقيقة.
فيجب على اعضاء الادعاء العام ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او يحضرونه بسبب وظيفتهم او مهنتهم عدم افشائها ومن يخالف ذلك يعاقب وفقا للقانون.
ومعنى ذلك ان الهدف من كتمان اسرار التحقيق هو مصلحة التحقيق ذاته فضلا عن عدم اذاعته قبل ان يتحقق اسناده الى المتهم وذلك حتى لا يوصم بريء بتهمة تؤثر في سمعته وكرامته.
وجريمة افشاء اسرار التحقيق يؤخذ بها الموظفون القائمون بالتحقيق المتصلون به اولئك الذين يحضرونه بسبب وظيفتهم ويخرج عن نطاقها الخصوم والشهود لو افشوا ما وصل الى عملهم من اجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق