بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 أغسطس 2010

خصائص المحقق الجنائي




اولا: الايمان بمهمته في استظهار الحقيقة:

يجب على المحقق ان يؤمن برسالته في استظهار الحقيقة وهذا الايمان شرط النجاح في اداء رسالته وهو ان يعتقد ان الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة فان فعل لن يخل بواجبه مهما لاقى من صعاب.

وايمان المحقق برسالته في اظهار الحقيقة كثيرا ما يرفع عن عاتق المتهم جهدا كبيرا اذ قد ينتهي الامر بالدعوى الى عدم السير فيها مما يترتب على هذا تجنيب المتهم المثول امام المحكمة كما في الصورة التي يكون فيها القضاء براءته مؤكدا.

وعلى هذا كلما كانت القضايا التي يقدمها الادعاء العام الى المحكمة وتصدر فيها احكاما بالبراءة قليلة كلما كان هذا دالا على سلامة تصرف عضو الادعاء العام.

فعلى المحقق في سبيل اداء رسالته ان يجعل من نفسه قاضيا فلا ينحاز لجانب معين جريا وراء بعض الظواهر التي قد تخدعه وانما يكون ممثل الادعاء العام الى جانب الاتهام بعد ان تقدم الدعوى الى المحكمة وحتى في هذه الصورة يجب طلب البراءة لو ظهر انه لا محل لاسناد الاتهام الى المتهم اذ ان الادعاء العام يمثل المجتمع والمجتمع لا يبغي الا الحق والعدل.

ثانيا: الحيدة والتجرد:

يجب ان يتحلى عضو الادعاء العام بالحيدة بمعنى انه يتحرى الحق اينما كان سواء ادى اقامة دليل قبل المتهم او الى نفي اتهام يقع على عاتقه.

فالمجتمع يهمه دائما الحقيقة فبقدر ما يهتم بادانة المتهم فانه يهمه براءة البريء ومن ثم يتعين على عضو الادعاء العام ان يباشر اعمال وظيفته في موضوعية وحيدة اذ هو الصالح لعضو الادعاء العام في الدعوى.

ولا مساءلة قبله لا من الناحية الادارية ولا من الناحية الادبية اذا لم ينته الامر برفع الدعوى على المتهم او ادانته واذا كان عضو الادعاء العام يعتبر قاضيا اثناء مباشرته للتحقيق فيجب ان يتصف بالعدل اي ان يحترم حقوق الناس وان يعطي كل ذي حق حقه والعادل هو من لا يلحق ضررا بأحد ولا يأخذ اكثر من حقه.

ولتحقيق العدل يجب عدم التحيز اي الحيدة والتحيز هو ميل الانسان لان يميز بين اثنين متساويين فالقاضي يجب الا يفرق في حكمه بين غني وفقير وذي جاه وفاقد الجاه بسبب المحبة لاحد المتقاضيين او المنفعة الشخصية او الجاه او المظهر الخارجي.

وفضلا عن الحيدة يجب ان يتصف عضو الادعاء العام بالتجرد اي يجب ان يجرد نفسه عن كل تأثير يقع عليه بمناسبة الحادث الذي يقوم بتحقيقه فيجب ان يسير في طريقه متجها الى سبيل الحق.

عليه ان يباشر التحقيق على اساس انه خالي الذهن من اي علم سابق فلا يجوز له ان يستمع الى رواية عن الواقعة في غير جلسة التحقيق خشية ان يقع عليه تأثير غير مباشر بتصور معين للحادث يسير في اجراءاته وفق ذلك التصور دون ان يشعر هو بذلك.

كما ينبغي عليه ألا يجعل لما يحتمل اطلاعه عليه من الصحف ان تؤثر في تصوير مجريات الاحداث والا يتجه اتجاها معينا في التحقيق اعتقادا منه بهذا أنه يرضي طرفا في الدعوى فما دام يعمل العدالة فلن يجد من يحاول النيل منه منفذا يستطيع عن طريقة المساس بتصرفاته.

واذا التزم عضو الادعاء العام بهذا القول فقد استحق حماية القانون ومن بينها تمتعه بالحصانة القضائية فلا يجوز تحريك دعوى ضده الا بعد استئذان مجلس الشؤون الادارية وقد اسبغ القانون هذه الحصانة على صاحبها حتى يتمكن من مباشرة اعمال وظيفته في مأمن من اتهام مغرض او قبض جائر او اقامة متسرعة في غير محلها مما قد يمس صاحبها بقدر ما يمس الاحترام الذي ينظر به الكافة الى النظام القضائي في مجموعة.

واذا تنكب عضو الادعاء العام الطريق المستقيم فقد جازت مخاصمته اذا وقع منه غش او تدليس او غدر او خطأ مهني جسيم ويقع الغش اذا كان تصرف عضو الادعاء العام متأثرا برشوة من احد الخصوم ويتم التدليس اذا تصرف بمحاباة لاحد الخصوم بدافع شخصي لا بدافع من مصلحة العدالة اما الغدر فهو حين يطلب عضو الادعاء العام رسوما او غرامات يأخذها وهي ليست مستحقة او تزيد على المستحق مع علمه بذلك والخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاضح الذي قد يرتكبه عضو الادعاء العام ومثاله التصرف في التحقيق دون اطلاع على ملف الدعوى.

الا ان اعضاء الادعاء العام في حضورهم جلسات المحاكمة الجنائية ليسوا خاضعين لاحكام الرد لانهم في موقعهم وهم يمثلون سلطة الاتهام في الدعوى لا شأن لهم بالمحكمة بل هم بمثابة الخصم فقط فالرد غير جائز في حقهم وبعبارة اخرى لا يجوز رد عضو الادعاء العام اذا كان يباشر وظيفته بصفته خصما اصليا وهو الحال في الدعوى الجنائية اما اذا كان يقوم بوظيفته بصفته خصما منضما في الدعوى المدنية والتجارية فيجوز رده اسوة بالقاضي.

ثالثا: ضبط النفس وعدم التسرع في الحكم على قيمة الدليل:

ان موقف التحقيق من المواقف عير العادية في حياة الفرد فضلا عما يتسم به من طابع الرهبة فهو غير عادي لان الانسان لم يألفه ولا يدري بمعقباته ولا ما قد ينتهي اليه امره.

ولذلك فقد تبدو بعض تصرفات غير عادية من الاشخاص الماثلين امام المحقق كالمتهم والمجني عليه او الشاهد اثباتا او نفيا واماراته الاضطراب وتوتر الاعصاب.

فيجب ان يقابل المحقق ذلك بضبط النفس والهدوء والصبر وضبط النفس هو سيطرة الانسان على ميوله وغرائزه باخضاعها لحكم العقل والتفكير فمن الشجاعة ان يضبط الانسان نفسه عن الاسترسال في الغضب والاستسلام له اذا غاظه امر فضبط النفس يحفظ كرامته ويوفر عليه متاعب كثيرة ويفسح المجال لعقله للتفكير ويتغلب على المصاعب في هدوء فيجب ان يقابل الانسان السيئة بالحسنة.

ويجب على المحقق ان يتحلى بالصبر أي احتمال الامر والمحن فلا يصيبه الضجر حتى يصل الى غايته وذلك حين يسأل شاهدا او يستوجب متهما.

ويجب المثابرة أي مواصلة الجد والنشاط حتى يتم انجازه ويجب عدم التسرع في الحكم على قيمة الدليل.

رابعا: قوة الملاحظة وسرعة التصرف واجتناب التباطؤ في جمع الادلة

يجب على المحقق ان يركز انتباهه الى كل ما يتعلق بالتحقيق من اشخاص ووقائع فيلاحظ الاشخاص اثناء مثولهم للتحقيق ويستخلص الوقائع حين ظهورها ويلاحظ مكان الجريمة عند المعاينة لاكتشاف بعض الاثار المادية التي تفيد في كيفية وقوع الجريمة ثم يجب ان يكون سريع الخاطر فاذا لاحظ جروحا حديثه بوجه المتهم يجب ان يبادر في سؤاله عنها اذ قد تدفعه الى الاعتراف وان يكون قوي الذاكرة حتى يمكن ان يربط الاحداث المختلفة فقوة الملاحظة وسرعة الخاطر وقوة الذاكرة كلها امور مرتبطة.

ويجب ان تسير الاجراءات الجنائية بسرعة وان يتم التصرف سريعا فان عرض عليه متهم مقبوض عليه ويجب البت في الحال بعد استجوابه واذا طلب منه اذن تفتيش يجب البت فيه فور تقديم الطلب.

ويجب عليه التصرف في التحقيق اما بتقديم المتهم الى المحاكمة او بحفظ الدعوى حتى تستقر مراكز الخصوم اذ توجيه الاتهام يؤثر على سمعة الشخص ويضر بمصالحه فيجب السرعة في التصرف في التحقيق لاعتبارات انسانية.

اما اذا كان في سرعة التصرف اهدار لحقوق الخصوم او مساس بالعدالة ويجب التأني والتريث قبل اصدار القرار.

خامسا: كتمان اسرار التحقيق:

يعتبر القانون اجراءات التحقيق وما يتصل بها من الأسرار وحرم افشاءها فقد يحدث ان يتحدث المحقق عن واقعة معينة يباشر تحقيقها مع زميل اخر او فرد اخر سواء كان اثناء العمل او بعد العمل مما قد يترتب على ذلك انتقال الحديث الى من قد يستفيد به من معلومات وعلى اساسها يرسم لما فيه مصلحته باثبات الاتهام قبل المتهم او محاولة دفع التهمة عنه ولا شك انه على أي من الصورتين تضيع الحقيقة.

فيجب على اعضاء الادعاء العام ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او يحضرونه بسبب وظيفتهم او مهنتهم عدم افشائها ومن يخالف ذلك يعاقب وفقا للقانون.

ومعنى ذلك ان الهدف من كتمان اسرار التحقيق هو مصلحة التحقيق ذاته فضلا عن عدم اذاعته قبل ان يتحقق اسناده الى المتهم وذلك حتى لا يوصم بريء بتهمة تؤثر في سمعته وكرامته.

وجريمة افشاء اسرار التحقيق يؤخذ بها الموظفون القائمون بالتحقيق المتصلون به اولئك الذين يحضرونه بسبب وظيفتهم ويخرج عن نطاقها الخصوم والشهود لو افشوا ما وصل الى عملهم من اجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
كتاب دوري رقم 14 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته بشأن قانون التجارة كتاب دوري رقم 14 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته بشأن قانون التجارة








صدر قانون التجارة الجديد رقم ( 17 ) لسنة 1999 ، وبـدأ العمـل بـه اعتبـاراً من 18 / 5 / 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فقد حددت المادتان الأولي والثالثة من مواد إصدار هذا القانون - بعـد تعديلهما بالقوانين أرقـام ( 168 ) لسنـة 2000 و ( 150 ) لسنة 2000 و ( 158 ) لسنة 2003 - فترات انتقالية للعمل بهذه الأحكام علي النحو التالي :



(أ‌) إلغاء المادة ( 337 ) من قانون العقوبات - الخاصة بجرائم الشيك - اعتباراً من 1 / 10 / 2005 .



(ب‌) بدء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها في قانون التجارة المشار إليه اعتباراً من 1 / 10 / 2005 ، عدا ما يلي :



- بدء تطبيق نص المادة ( 536 ) من قانون التجارة الجديد التي تعاقب علي الادعاء بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء اعتباراً من 25 / 6 / 2001 .



- بدء تطبيق نص المادة ( 535 ) من قانون التجارة الجديد التي تعاقب علي حصول المستفيد بسوء نية علي شيك ليس له مقابل وفاء اعتباراً من 4 / 7 / 2003 .



(ج‌) تطبق علي الشيك الصادر قبل 1 / 10 / 2005 الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصدارة ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبـات تاريخه قبل 1 / 10 / 2006 .



و يكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدي أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري بلا رسوم ، أو بقيده في سجلات خاصة لدي أحد البنوك ، أو بأية طريقة أخري من الطرق المنصوص عليها في المادة ( 15 ) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .



وإذ حلت الآجال التي حددها قانون التجارة الجديد لإلغاء المادة ( 337 ) من قانون العقوبات و بدء العمل بالأحكام المقررة للشيك ، وترتب علي تطبيق تلك الأحكام تعديل جوهري في مجال جرائم الشيك والعقوبات المقررة لها ، لذا وجب مراعاة ما يلي :



أولاً : الشيك الصادر اعتباراً من 1 / 10 / 2005 :



الشكل القانوني للشيك :



رسم المشرع شكلاً قانونياً للشيك الصادر اعتباراً من 1 / 10 / 2005 بما تضمنه الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الجديد من أحكام تتمثل فيما يلي :



· يجب أن يشتمل الشيك علي البيانات الآتية :



- كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها .



- أمر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام .



- اسم البنك المسحوب عليه .



- مكان الوفاء .



- تاريخ ومكان إصدار الشيك .



- اسم وتوقيع من أصدر الشيك .



( المادة 473 من القانون )



· الصك الخالي من أحد البيانات المشار إليها آنفاً لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات الآتية :



- إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه .



- إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب



( المادة 474 من القانون )



· الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا علي بنك، والصك المسحوب في صورة شيك علي غير بنك أو المحرر علي غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً .



( المادة 475 من القانون )



ووفقاً للأحكـام المتقدم بيانهـا صـارت الشيكـات الصـادرة اعتبـاراً مــن 1 / 10 / 2005 والتي لا تتوافر فيها البيانات المقررة قانوناً أو تلك المحررة علي أوراق عادية أو الشيكات المكتبية المتداولة فـي الأسواق التجارية أو الشيكات المسحوبة علي غير بنك ليست بشيكات ولا تتمتع بالحماية الجنائية، مما يتعين معه علي أعضاء النيابة قيد المحاضر المحررة عن التعامل في هذه الشيكات بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً - بعد استطلاع رأي المحامى العام للنيابة الكلية - لفقدها عنصراً أساسياً من عناصر التجريم هو أن ينصب النشاط الإجرامي موضوع الجريمة علي شيك بالشكل القانوني الذي حدده المشرع .



· جرائم الشيك :



نص قانون التجارة الجديد علي صور من جرائم الشيك تتعلق بموظف البنك والساحب ومظهر الشيك والمستفيد - بالإضافة إلى صور الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 337 ) من قانون العقوبات - نعرض لها علي النحو التالي :



(1) جرائم موظف البنك



- التصريح علي غير الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو أن المقابل أقل من قيمة الشيك .



- الرفض بسوء نية الوفاء بقيمة الشيك دون مبرر قانوني .



- الامتناع عن وضع أو تسلم بيان عدم دفع قيمة الشيك .



- تسليم أحد العملاء دفتر شيكات غير مستوف للشكل القانوني .



يعاقب علي هذه الجرائم بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه .



( المادة 533 من القانون )



(2) جرائم الساحب :



- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .



- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .



- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً .



- تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه .



ويعاقب علي هذه الجرائم بالحبـس وبغرامة لا تجاوز خمسين الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا عاد الجاني إلي ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائه الف جنيه .



( المادة 534 / 1 من القانون )



- الادعاء بسوء نية تزوير شيك حكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء .



ويعاقب علي هذه الجريمة بالحبس وبغرامة لا تـجاوز نصـف قيمـة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين



( المادة 536 من القانون )



(3) جرائم مظهر الشيك :



- تظهير شيك للغير تظهيراً ناقلا للملكية أو تسليمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .



ويعاقب علي هـذه الجرائـم بالحبس وبغرامـة لا تجـاوز خمسين الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا عاد الجاني إلي ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائه الف جنيه .



( المادة 534 / 2 من القانون )



(4) جرائم المستفيد :



- حصول المستفيد - شخص طبيعي أو اعتباري - بسوء نية علي شيك ليس له مقابل وفاء .



ويعاقب علي هذه الجريمة بغرامة لا تجاوز الف جنيه .



وتجدر الإشارة إلى أن المشرع يواجه بهذه الجريمة استغلال العاملين في السوق لحاجة المتعاملين معهم والحصول منهم علي شيكات ليس لها مقابل وفاء رغم تأكدهم من عدم وجود رصيد لها كوسيلة للضغط علي الساحب بما يتوافر لهذه الشيكات من حماية جنائية .



( المادة 535 من القانون )

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
كتاب دوري رقم 1 لسنة2010 بشأن تنفيذ عقد رهن المحل التجاري


وزارة العدل

مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي

كتاب دوري رقم 1 لسنة2010 بشأن تنفيذ عقد رهن المحل التجاري

لما كان نص المادة104 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي جرى على انه : " يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من احد البنوك – بعد توثيقه – سندا تنفيذيا في تطبيق أحكام المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية " .

ومن ثم فإن هذا النص اعتبر عقد رهن المحل التجاري المقدم ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من احد البنوك سندا تنفيذيا . إذا توافرت فيه الشروط الآتية :

1 – أن يكون ضمانا للتمويل أو لتسهيلات ائتمانية .

2 – أن يكون صادرا لأحد البنوك

3 – أن يكون موثقا .

وإذ كانت المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جرى نصها على انه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة .

تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :

13 – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد

وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .

فانه يترتب على ذلك :

1 - أن عقد رهن المحل التجاري الصادر لصالح احد البنوك بالشروط السابقة يعد سندا تنفيذيا يغني عن الالتجاء إلى إجراءات بيع المحل التجاري المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1940 وتبدأ إجراءات التنفيذ على المحل بتقديم هذا السند إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية للحصول على الصيغة التنفيذية.

2 - أن الاختصاص في الفصل في الأنزعة المتعلقة به ينعقد للمحاكم الاقتصادية دون غيرها .

لذلك فإننا ندعو السادة القضاة إلى مراعاة ما تقدم فيما يعرض عليهم من أنزعة .

تحريرا في 17/1/2010

مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي

المستشار / محفوظ صابر
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى






تعليقات
خصائص المحل التجاري








يتميز المحل التجاري بالخصائص الآتية :

(1) إنه مال منقول:

لما كان المحل التجاري يتكون من عناصر كلها منقولة مادية كانت أو معنوية كما هو الحال بالنسبة للبضائع أو الأثاث أو حق الاتصال بالعملاء وغيرها فهو منقول ولا يخضع بالتالي للقواعد القانونية التي تحكم العقار.

2 ) أنه مال معنوي :

المحل التجاري وان كان يتكون من عدة عناصر بعضها مادي وبعضها معنوي إلا أنه هو ذاته مال معنوي يمثل مجموعة هذه العناصر مستقلا عنها ومكونا وحدة لهاخصائصها التي تختلف عن خصائص كل عنصر من عناصره وبإعتباره مالا منقولا فانه لا يخضع للأحكام القانونية الخاصة بالمنقول المادي.

3 ) أنه ذو صفة تجارية:

يجب لكي يعتبرالمحل تجاريا أن يكون إستقلاله ونشاطه لأغراض تجارية فاذا كان إستغلال المحل لغير هذه الأغراض (كأغراض مدنية ) فانه لا يعتبر محلا تجاريا.

4 ) ضرورة أن يكون نشاط المتجر أو المصنع مشروعا.





حماية المحل التجاري



المنافسة الممنوعة

هناك حالات تمتنع فيها المنافسة كلية بطريق مشروع أو غير مشروع ووسيلة حماية تلك الحالات هي دعوى ترفع لمنع المنافسة كلية وليس دعوى المنافسة غير المشروعة وحالات المنافسة الممنوعة إما أن يكون أساسها نص المشرع أو إتفاق الطرفين المنافسة الممنوعة بنص القانون:

في بعض المهن كالصيدلة قد يشترط المشرع على من يعمل بها الحصول على مؤهلات عملية معينة فاذا قام الشخص بمباشرة أعمال الصيدلة دون الحصول على الدرجة العملية المطلوبة به لذلك فانه يكون قد خالف نصوص القانون و أعتبر عمله من قبيل المنافسة الممنوعة بنص القانون و ليس المنافسة غير المشروعة، و قد تتذخل الدولة بقوانين من نوع آخر تمنع بها المنافسة قاصدة من ذلك حماية المستهلكين كما هو الحال بالنسبة للنصوص التي تشترط وزن معين و مواصفات معينة للسلع و كذلك تشترط وضع مواد معينة بنسبة معينة في السلع و المنتجات ، و قد تكون المنافسة ممنوعة بناء على إحتكار قانوني كما هو الحال في أغلبية ملتزمي المرافق العامة .

المنافسة الممنوعة بإتفاق الطرفين :

من صور المنافسة الممنوعة باتفاق الطرفين مايأتي :

1 ـ إلتزام مؤجر العقار بعدم منافسة المستأجر

تقضي القواعد العامة بأن يلزم مؤجر المحل التجاري بتأمين التمتع المستأجر بالعين المؤجرة ، و يحق المؤجر في نفس الوقت أن يؤجر للغير في ذات العقار الكائن به المحل التجاري للمستأجر الأول محلا تجاريا لآخر يمارس فيه نفس نشاط المستأجر الأول و لكن إذا اشترط المستأجر الأول على المؤجر حرمانه من تأجير جزء من العقار للغير لممارسة نشاط مماثل فإنه يمتنع في هذه الحالة على المؤجر القيام بذلك إحتراما للإتفاق.

2 ـ قد يكون الإتفاق بعدم المنافسة ناشئا عن عقد بيع المحل التجاري ذاته :

يعتبر إلتزام بائع المحل التجاري بعدم إنشاء تجارة مماثلة من الإلتزامات التي تنتج عن عقد بيع المدجر ، و لذلك ينشأ هذا اللإلتزام على عاتق البائع دون حاجة إلى النص عليه في عقد البيع و هذا الإلتزام لعدم إنشاء تجارة ممالثلة يعتبر إلتزاما تعاقديا فلا يكون الإخلال به من أعمال المنافسة الغير مشروعة التي تستند أساسا إلى المسؤولية التقصيرية و لكن من أعمال المنافسة الممنوعة التي تستند إلى أحكام المسؤولية العقدية .



3 ـ الإتفاقات بين المنتجين و التجار :

و من صورة المنافسة الممنوعة إتفاق الطرفين على أن يشتري التاجر السلع التي ينتجها المصنع دون غيره من المصانع التي تنتج نفس السلعة أو ألا يبيع المصنع لغير التاجر حتى يتفادى هذا الأخير منافسة غيره من التجار كما هو الحال في تعهد الشركة المنتجة بعدم البيع لغير صاحب التوكيل بالتوزيع داخل إقليم معين و مثل هذه الإتفاقية صحيحة بشرط أن تكون محدودة المدة أو بمكان معين حتى لا تؤدي إلى إحتكار فعلي .



4 ـ إلتزام العامل بعدم منافسة رب العمل :

قد يتضمن عقد العمل بين العامل و رب العمل إلتزاما على الأول بعدم منافسة رب العمل بإنشاء تجارة مماثلة أو العمل عند متجر منافس بعد إنتهاء العقد بينهما و هو ما يطلق عليه بند عدم المنافسة و لما كان مثل هذا الشرط يمثل قيد لا على حرية العامل قد يؤدي إلى إلتزامه بإستمرار في خدمة رب العمل مدى الحياة، فقد خفف القضاء الفرنسي على العامل محددا من حيث الزمان أو المكان أو نوع التجارة .



5 ـ حالة الإتفاق بين المصانع على تنظيم إنتاج السلع :

من حيث كميتها و تحديد أسعارها لتحديبد النشاط الذي يقوم به كل مصنع و عدم تجاوزه بقصد تنظيم المنافسة بين المنتجين و مثل هذه الإتفاقات تكون صحيحة في حدود الفرض الذي تنظمه أمّا إذا قصد من ورائها أو ترتب عليها خلق إحتكارات حقيقية أو إرتفاع كبير في أسعار بيع هذه السلع فهذه الإتفاقات تكون باطلة لمخالفته النظام العام لما ينتج عنها من إهدار لمصالح المستهلكين جميعا في سبيل مصلحة أصحاب هذه المصانع .



المنافسة الغير المشروعة

المنافسة غير المشروعة لا تكون إلاّ بين شخصين يمارسان نشاطا مماثلا أو على الأقل مشابها و تقدير ذلك متروك للقضاء على أنّ وجود المنافسة في حد ذاته لا يكفي لأنّ تترتب المسؤولية بل يجب أن يتحد الخطاء مع المنافسة بمعنى أن تكون هناك منافسة غير مشروعة و أن ترتكز هذه المنافسة على خطأ من قام بها و على ذلك يمكن تعريف المنافسة غير المشروعة بأنها إستخدام الشخص لطرق ووسائل منافية للقانون أو العادات أو الشرف أو العرف . و لا يشترط لإعتبار الفعل المكون للمنافسة غير المشروعة أن يكون مرتكبه معتمد أو سيء النية بل يكفي أن يكون منحرفا عن السلوك المألوف للشخص العادي حتى يعتبر خطأ موجبا للمسؤولية أساس دعوة المنافسة غير المشروعة .

تجد دعوى المنافسة الغير المشروعة أساسها القانوني في المادة 124 مدني و التي تقضي بأنّ كل عمل أيا كان يرتكبه المرء و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه للتعويض .

صور المنافسة غير المشروعة :

1 ـ الإعتداء على سمعة التاجر المنافس و نشر بيانات كاذبة عنه :

كإذاعته معلومات غير صحيحة أو إشاعات كاذبة عن إفلاسه أو إرتكابه المالي أو عزمه على تصفية متجره أو بيعه أو نقله أو تشويه الحقائق على البضائع و السلع و المنتجات موضوع نشاط المحل التجاري حتى ينصرف عنه العملاء .

2 ـ الإعتداء على الإسم التجاري أو التسمية المبتكرة :

كإتخاذ المحل المنافس إسما تجاريا مشابها لإسم محل آخر أو إعتدائه على التسمية لمحل آخر .



3 ـ الإعتداء على العلامة التجارية :

يعتبرالإعتداء على العلامة التجارية التي يتخذ منها المتجر شارة لتمييز منتجاته أو بضائعه بتقليدها أو تزويرها من قبيل أعمال المنافسة الغير المشروعة .



4ـ وضع بيانات تجارية مغايرة للحقيقة :

يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة وضع بيانات تجارية مغايرة للحقيقة بقصد منافسة الخصم و إيهام الجمهور بتوافر شروط معينة في البضائع المتنافس عليها كإداعته أمور مغايرة للحقيقة خاصة بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو تتعلق بأهمية تجارته بقصد إيهام الغير بمميزات الغير حقيقية ككون المتجر على غير الحقيقة حائز لمرتبه أو شهادة أو مكافأة بقصد إنتزاع عملاء تاجر آخر ينافسه .



5 ـ تقليد طرق الإعلان:

تعتبر أعمال المنافسة غير المشروعة تقليد طريقة الطبع أو طرق الإعلان أو البيع فمثل هذه الأعمال تمس أهم عناصر المتجر و هو الإتصال بالعملاء .



6 ـ تحريض العمال :

قد يكون أعمال المنافسة غير المشروعة في صورة تحريض العمال الذين يعتمد عليهم المشروع المنافس و مثال ذلك تحريضهم بترك العمل أو تشجيعهم على الإضراب و بث الفوضة في المحل المنافس أو إغراء عمال المتجر المنافس بالعمل لديه حتى يجذب العملاء و قد يعمد المنافس إلى إغراء العامل بالمتجر الآخر بالمال للوقوف على أسرار أعمال منافسة في صناعة معينة أو تركيب معين للمواد التي تباع أو تدخل ضمن نشاط المتجر.





7ـ تخفيض أسعار البيع :

و لا يكون أسعار البيع منافسة غير مشروعة إلا إذا إستمر مدة طويلة مدعوما بحملات إعلانية موضح بها الأسعار التي يبيع بها أسعار منافسيه فهنا يتضح أنّ المقصود هو تحطيم تجارة الغير بطريقة غير مشروعة كما يعد أيضا منافسة غير مشروعة البيع بأقل من السعر المتفق عليه أدنى بين التجار عموما لما يؤدي إليه ذلك من حرمان المنافس من عملائه بطريق غير مشروع .

الضرر

الضرر الموجب للتعويض هو الضرر المحقق الوقوع أي الذي وقع فعلا أو سيقع حتما و هو ما يسمى بالضرر المستقبل أمّا الضرر الإحتمالي أي الضرر غير المحقق فهو قد يقع و قد لا يقع فلا يكون التعويض عنه واجبا إلاّ إذا وقع فعلا .



أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة

للمتضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة أن يقيم دعوى ضد منافسة مرتكب العمل المنافس و كل من إشترك معه.

و يمكن أن ترفع الدعوى على الشخص المعنوي، و يتحمل الشخص المعنوي المسؤولية المدنية التي تقع و يؤديها من ماله .

و مسألة الشخص المعنوي تكون بطريق غير مباشر و ذلك على الأعمال التي يرتكبها ممثلوه على أساس مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعة على أنّ هناك أحوالا يمكن فيها مساءلة الشخص المعنوي ذاته مباشرة و نسبة الخطأ إليه مباشرة كما إذا قوضيت شركة لمنافسة تجارية غير شريفة أو لتقليد بناء على قرار صادر من إحدى هيئاتها كمجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العمومية و ترفع الدعوة على كل من إشترك في تنفيذ هذه الأعمال إذا كان سيء النية، و لا يجوز أن ترفع دعوى المنافسة غير المشروعة من غير المضرور أو نائبه .



الحكم بالتعويض

يحكم في دعوى المسؤولية بالتعويض النقدي لكل من أصابه الضرر و تحكم المحكمة بالتعويض عن الضرر الفعلي فقط الذي لحق المتضرر فقط و طبقا للقواعد العامة في المسؤولية يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، و يقدر التعويض بالنقد، و القاضي و إن كان ليس ملزما بالحكم بالتنفيذ العيني إلاّ أنه يتعين عليه أن يقضي به إذا كان ممكنا .



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

تعليقات

19 أغسطس 2010


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
القواعد


متى أصبح الحكم إنتهائياً فقد حاز قوة الأمر المقضى بحيث يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .(١)

لا يجوز الحكم حجية الأمر المقضى فيما جاوز المسألة المقضى فيها و لا على غير الخصوم في الدعوى التى صدر فيها .(٢)

الأصل أن حجية الأمر المقضى لا ترد إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون من الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا دون الأسباب التى تكون المحكمة قد عرضت فيها إلى مسألة لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه بإلغاء الوقف المحكوم به من محكمة الدرجة الأولى و باعادة القضية لتلك المحكمة للفصل في موضوعها وأقام قضاءه بذلك على أن النزاع الذى طرحه الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى يدخل في صميم ولايتها وكان عليها أن تبحث دفاع الخصوم في الدعوى و ما يثيره الطاعن من استحالة تنفيذ التعاقد كاملا استنادا إلى قانون الاصلاح الزراعى أو أى نص من نصوص القانون ، وكانت أسباب الحكم التى عرض فيها إلى ما يتعلق بصحة التعاقد محل النزاع في ذاته وإلى أنه تعاقد سابق على صدور قانون الاصلاح الزراعى و لا يرد عليه البطلان المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون ـ ليست هى الأسباب التى أقيم عليها منطوق الحكم ولا ترتبط بهذا المنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لاتقوم له قائمة إلا بها و إنما يقوم المنطوق بدونها فإن ما عرض له الحكم في هذه الأسباب لا يعول عليه و لا تكون له حجية الأمر المقضى . (٣)

إذا كان الحكم الصادر بصحة و نفاذ عقد البيع قد أقام قضاءه في أسبابه المرتبطة بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً على أساس أن المشترى قد أوفى ثمن المبيع و ذلك رداً على دفاع البائع بأنه لم يوف الثمن ، فإن الحكم المطعون فيه الصادر في دعوى تالية بفسخ عقد البيع ذاته إستناداً إلى أن الثمن لم يدفع يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى مما يستوجب نقضه و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و لا عبرة بإختلاف الطلبات في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً و هو ما إذا كان المشترى قد أدى ثمن المبيع أو لم يؤده ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى قد تضمن الفصل في السبب المشترك للدعويين و من ثم يكون لهذا الحكم حجية في هذا الخصوص .(٤)

متى كان الحكم النهائى الصادر بين الطرفين في دعوى سابقة قد قضى بأحقية المستأجر في حبس قد من الأجر مقابل عدم استعماله المصعد بالعين المؤجرة و فصل في أسبابه المتصلة بالمنطوق في مسألة كلية حاصلها أن ثمة التزام يقع على عاتق المؤجر بتمكين المستأجر من استعمال المصعد و أن المؤجر قد أخل بهذا الالتزام مما يحق معه للمستأجر الامتناع عن سداد جزء من الأجرة ، وإذ حاز هذا الحكم حجية الأمر المقضى فقد امتنعت العودة إلى مناقشة هذه المسألة في دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . (٥)

متى كان النزاع في الدعوى الأولى يدور حول صحة صدور العقود من المورث وقد اقتصر الحكم الصادر في تلك الدعوى على بحث هذا النزاع وفصل فيه برفض الادعاء بتزوير تلك العقود تأسيسا على ما ثبت له من صحة نسبتها إلى المورث ولم يفصل الحكم في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق في صحة انعقاد هذه العقود كما أنه لم يتعرض لمسألة استيفاء المورث الثمن أو لوضع يد الطاعن على العين المتصرف فيها بعد صدور التصرفات إليه ، وكان النزاع في الدعوى الثانية منصبا على أن التصرفات التى تتناولها العقود المحكوم بصحة نسبتها إلى المورث في الدعوى الأولى ساترة لوصايا وما يترتب على ذلك من عدم نفاذها ، فإن السبب في الدعوى الأولى يكون مغايرا للسبب في الدعوى الثانية وبالتالى فلا يكون للحكم الأول حجية الأمر المقضى في الدعوى الثانية .(٦)

قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لايجوز معه العودة لمناقشة موضوع هذه الدعوى و ما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع .(٧)

المنع من إعادة النزاع المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين و يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . فاذا كان الثابت أن الطاعنين أقاما دعوى بطلب الحكم لهما بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليه الثانى عن جزء في المنزل محل النزاع ، و اختصم الطاعنان في هذه الدعوى المطعون عليها الأولى باعتبارها مالكة على الشيوع في هذا المنزل و طلبا لذلك أن يكون الحكم في مواجهتها و انحصرت منازعة هذه المطعون عليها في تلك الدعوى في أن المنزل الذى وقع عليه البائع موقوف و أن نصيب البائع فيه يقل عما باعه للطاعنين ، و قضى للطاعنين في الدعوى المذكورة بصحة و نفاذ عقد البيع عن نصف المنزل لقاء الثمن المبين بالعقد ، ثم أقامت المطعون عليها بعد ذلك دعوى ضد الطاعنين و البائع لهما ـ المطعون عليه الثانى ـ بطلب أخذ هذا القدر بالشفعة نظير ثمن يقل عن الثمن الوارد بالعقد السالف الذكر ، فان الموضوع يكون مختلفا في الدعويين كما أن قضاء الحكم الصادر في الدعوى الأولى بصحة عقد البيع نظير الثمن المبين فيه لا يعتبر فصلا في حقيقة الثمن الذى حصل به البيع تحاج به المطعون عليها الأولى ويمتنع عليها معه إثارة النزاع في حقيقة هذا الثمن في دعوى الشفعة التى رفعتها بعد ذلك إذ لم يكن هذا الثمن محل منازعة من أحد في الدعوى الأولى حتى يعتبر أن الحكم الصادر فيها قد فصل في هذه المسألة بل ما كان يقبل من المطعون عليها إثارة مثل هذه المنازعة في تلك الدعوى ، و من ثم فان الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى الثانية بدعوى صدوره على خلاف حكم سابق يكون غير جائز .(٨)

قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطا إرتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه . فإذا كانت المحكمة الجزئية قد أسست قضاءها بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الابتدائية على تقديرها قيمة الدعوى بمبلغ يزيد على 250 جنيها ولم يطعن في هذا التقدير من أحد الخصوم عن طريق استئناف الحكم الصادر به ، فإن قوة الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به في منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية و الإحالة إلى المحكمة الابتدائية بل تلحق أيضا ما ورد في أسبابه من تقدير الدعوى بهذا المبلغ لأن هذا التقدير هو الذى إنبنى عليه المنطوق و لا يقوم هذا المنطوق إلا به - ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك التقدير ولو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة في القانون و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد - و ترتيبا على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع صادرا في دعوى تزيد قيمتها على النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ويكون هذا الحكم لذلك جائزا استئنافه على هذا الاعتبار .(٩)

متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها . و من ثم فمتى كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى المرفوعة بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد المقايضة قد حسم النزاع بين الخصوم في خصوص صحة هذا العقد و قضى بصحته ، و قد أصبح هذا الحكم نهائيا فإنه يحوز قوة الشىء المحكوم به في تلك المسألة و يمنع الخصوم من التنازع فيها بدعوى تالية موضوعها طلب بطلان ذلك العقد ، و لا يغير من ذلك إختلاف الطلبات في الدعويين ذلك أنهما متصلتان إتصالا عليا إذ علة الحكم بصحة العقد في الدعوى الأولى عدم بطلانه والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما أنه غير باطل (١٠)

قوة الأمر المقضى التى إكتسبها الحكم تعلو على إعتبارات النظام العام .(١١)

الحجية التى تثبت للحكم بعدم تقادم الدين لعدم اكتمال المدة هى أن الدين يعتبر قائما و لم يسقط إلى وقت صدور هذا الحكم ، و من ثم فإن هذه الحجية لا تكون مانعا من صدور حكم آخر بتقادم الدين متى اكتملت مدة التقادم بعد صدور الحكم السابق . (١٢)

لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضى سوى منطوقه و ما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها و هذه الأسباب وحدها هى التى يصح الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيها . أما ما عدا ذلك من الأسباب فانه لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها .(١٣)

متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسأله التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها - فإذا كان الحكم النهائى في الدعوى الأولى قد حسم النزاع بين الخصوم وقضى بصحة عقد البيع الوفائى المبرم بينهم رغم الدفع في هذه الدعوى ببطلان البيع لإخفائه رهناً ، فإن هذا الحكم حتى ولو لم يبحث هذا الدفع يحوز قوة الأمر المقضى في شأن صحة العقد ويمنع الخصوم أنفسهم أو خلفهم من التنازع في هذه المسألة في دعوى ثانية بطلب بطلان ذلك البيع ولا يغير من ذلك إختلاف الطلبات في الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد ونفاذه وطلب بطلانه متصلان إتصالاً كلياً إذ علة الحكم بصحة العقد في الدعوى الأولى عدم بطلانه والقضاء بصحة العقد يتضمن حتماً أنه غير باطل .(١٤)

إذا كان المطعون ضده رافع الدعوى قد طلب في دعواه إلزام وزارة الشئون البلديه والقرويه بالمبلغ المطالب به في مواجهة الطاعنين ، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى في منطوقه بإلزام الوزارة بالمبلغ الذى قضى به للمطعون ضده المذكور ، إلا إنه ذكر في أسبابه أن للوزارة أن تؤدى هذا المبلغ من مال الطاعنين الموجود تحت يدها ، وكان هذا الذى ورد في الأسباب يعتبر مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به إرتباطاً وثيقاً ، فإن هذه الأسباب تكون مع المنطوق وحده لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه فتحوز لذلك قوة الشىء المحكوم به ، ولوزارة الشئون البلديه والقرويه اأ تحتج بما تضمنته من قضاء قبل الطاعنين ماداموا كانوا خصوماً في الدعوى ، ومن ثم يكون للطاعنين مصلحة في الطعن في الحكم لما ورد في أسبابه من قضاء ضار بهم .(١٥)

ما يرد في أسباب الحكم زائداً على حاجة الدعوى لا يحوز حجية ولا يجوز للطعن في الحكم للخطأ الوارد فيه .(١٦)

الحكم برفض دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشترى بإلتزامه بدفع كامل الثمن معناه - في هذه الصورة - رفضها بحالتها وهو أن لا يمنع المشترى من العوده إلى دعوى صحة التعاقد إذا ما قام بإيفاء البائع بباقى الثمن .(١٧)

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى في أسبابه بأن حكم محكمة أول درجة قد أصاب الحق فيما قضى به من رفض الإدعاء بالتزوير ، فهذا القضاء يكون قاطعاُ بتأييد الحكم الإبتدائى في هذا الشق فإذا نص المنطوق بعد ذلك على إلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى فإن هذا الإلغاء لا ينصرف إلى هذا الشق من الحكم الإبتدائى و إنما ينصرف إلى ما عداه مما أشتمل عليه ذلك الحكم ، إذ أن أسباب الحكم المطعون فيه تعتبر مكملة لمنطوقه في هذا الخصوص لإرتباطها به إرتباط السبب بالنتيجة و تكون معه وحده لا تتجزأ و تحوز مثله قوة الأمر المقضى .(١٨)

لئن كان الحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة لا يحتج به أمام جهات القضاء الأخرى فإن لديه حجيته أمام محاكم الجهة التى أصدرته فعليها أن تحترمه وأن تتقيد بما قضى به ومن ثم فإنه طالما أن حكم القسمة قد صدر من محكمة مدنية وأصبح نهائياً فانه يحوز حجية الأمر المقضى أمام المحكمة المدنية حتى ولو خرج في قضائة على الولاية التى منحها المشرع لتلك المحاكم ومن ثم فلا يصح لها إهدار تلك الحجية .(١٩)

يشترط لكى يحوز الحكم حجية الشىء المقضى فيه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين فإذا كان الثابت أن المطعون عليه (المستأجر) قد طلب في الدعوى الأولى تخفيض الأجرة إستناداً إلى أن المؤجر لم يقم بتركيب المصعد بالعقار المؤجر مما ترتب عليه ضرر قدره بالمبلغ الذى طلب إنقاصه من قيمة الأجرة فقضت المحكمة برفض هذه الدعوى تأسيساً على أنه قد حدد في العقد أجر للمصعد مستقل عن أجر البناء وكان موضوع الدعوى الثانية هو طلب تنفيذ إلتزام المؤجر بتركيب المصعد فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن موضوع وسبب الدعويين مختلفين يكون إستخلاصاً سائغاً مارسته محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية .(٢٠)

حجية الفصل في المسألة الكلية الشاملة ووحدة الموضوع لا تمنع ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما .(٢١)

ما لم تفصل فيه المحكمة لا يمكن أن يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . فإذا كانت محكمة أول درجة - بعد أن فصلت في الدعوى المرفوعة من المشترى ضد البائع بطلب فسخ لإستحقاق المبيع برفضها - لم تر محلاً للتعرض لبحث دعوى الضمان الفرعية المقامة من البائع " المدعى عليه " ضد البائع له ، ولم تضمن منطوق الحكم ولا أسبابه الفصل فيها ، ثم ألغى الحكم الصادر في الإستئناف حكم محكمة أول درجة وقضى بفسخ عقد البيع وبإلزام المدعى عليه برد الثمن ، ولم يكن المدعى عليه قد وجه دعوى الضمان في الإستئناف ، فإن ثمة قضاء لم يصدر في دعوى الضمان لا بموجب حكم أول درجة ولا بموجب الحكم الإستئنافى . ولا يحول الحكم الإبتدائى دون النظر في الدعوى التى يرفعها المدعى عليه بعد ذلك ضد البائع له بطلب فسخ عقد البيع بينهما ورد الثمن .(٢٢)

متى حكم بصحة ونفاذ العقد أصبح الحكم نهائيا فانه يحوز قوة الأمر المقضى في شأن صحة هذا العقد ويمنع الخصوم أنفسهم أو خلفهم من التنازع في هذه المسألة في دعوى أخرى بطلب بطلانه ولا يغير من ذلك إختلاف الطلبات في الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشىء واحد والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما القضاء بأنه غير باطل .(٢٣)

للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ـ بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية ، ومتى حاز الحكم هذه القوة فانه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .(٢٤)

إذا كان عقد البيع الصادر من المحجور عليه قد أبرم قبل صدور قرار الحجر عليه للعته فان هذا القرار لا يصلح بذاته سندا لطلب بطلان ذلك العقد طبقا للمادة 114 من القانون المدنى وإنما يكون طلب بطلانه لعته البائع على أساس شيوع هذه الحالة وقت العقد أو علم الطرف الآخر بها . ومتى كان عته البائع مدعى بوجوده وقت العقد فلم يكن هناك ما يحول دون إبداء طلب البطلان بسبب العته في الدعوى المرفوعة بصحة ونفاذ العقد فان لم يبد هذا الطلب وصدر الحكم نهائيا بصحة ونفاذ العقد فان صدور قرار الحجر على البائع بعد صدور الحكم في تلك الدعوى لا يعتبر سببا طرأ بعد هذا الحكم يحول دون التمسك بقوة الأمر المقضى به التى حازها الحكم في شأن صحة العقد .(٢٥)

القضاء النهائى يحوز قوة الأمر المقضى فيما يفصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق او في الأسباب المتصلة به إتصالا وثيقا بحيث لا يقوم بدونها .(٢٦)

إذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن أحد الخصوم لم ينازع أمام محكمة أول درجة في العقد الصادر من مورثه للطاعنة رغم اختصامه في الدعوى ، ولم يستأنف الحكم الذى صدر ضده وضد باقى الخصوم ، كما لم ينازع في العقد المذكور في الاستئناف الذى رفع عن الحكم المشار إليه بما يجعل ذلك الحكم انتهائيا بالنسبة له . فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتفت إلى ذلك وقضى بالغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بنصيب هذا الخصم في حين أنه كان يتعين عدم المساس بالحكم الابتدائى فيما قضى به بالنسبة لنصيبه بعد أن صار هذا الحكم نهائيا في شأنه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .(٢٧)

متى كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف قد تضمن قضاءاً قطعياً بإعتبار عقد البيع الوفائى رهناً منذ إنعقاده وهو ما يترتب عليه إعتباره باطلاً بطلاناً مطلقاً فلا يكون له أثر سواء بصفته بيعاً أو رهناً طبقاً للمادة 338 من القانون المدنى الملغى بعد تعديلها بالقانون 49 لسنة 1923 وكان هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضى فإنه يعتبر حجة قاطعة بما فصل فيه من إعتبار العقد رهناً بحيث لا يجوز قبول أى دليل ينقض هذه الحجية فإن المحكمة تكون قد استنفذت بهذا القضاء سلطتها في الفصل في مسألة تكييف هذا العقد بحيث يمتنع عليها أن تعود فتبحث من جديد هذا التكييف وتقضى في ذات النزاع بقضاء آخر تأسيساً على أن العقد هو عقد بيع وفائى أصبح باتاً فإذا هى فعلت فإن قضاءها بذلك يكون مناقضاً لحكمها الأول الحائز لقوة الأمر المقضى بما يستوجب نقضه .(٢٨)

يحوز الحكم الذى يفصل في مسألة كلية شاملة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجية الأمر المقضى بين الخصوم أنفسهم في شأن حق جزئى يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أوانتفائها بالحكم السابق . فإذا كان الحكم الصادر في الدعوى السابقة نفى عن الطاعنين الحق في طلب الإخلاء للضرورة الملجئة استنادا إلى صحة شرط وارد في عقد الإيجار المعقود بين المطعون عليه ومورث الطاعنين - والذى يلتزم الطاعنين باحترامه باعتبارهم خلفا عاما - وكان الفصل بالحكم السابق على هذا النحو وإن تناول حقا جزئيا هو طلب الإخلاء للضرورة الملجئة لدى أحد الطاعنين إلا أنه فصل في ذات الوقت في مسألة كلية شاملة هى صحة الشرط الوارد في عقد الإيجار مما يمتنع معه على نفس الخصوم التنازع في حق جزئى آخر يندرج ضمن هذه المسألة ، فإنه متى كان يبين مما حصله الحكم المطعون فيه أن الدعوى الحالية تندرج ضمن المسألة الكلية الشاملة التى فصل فيها بالدعوى السابقة فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون إذ اعتبر الدعويين متحدتين سببا .(٢٩)

إذا كان الطاعن يطلب في الدعوى التى رفعها على المطعون ضده تثبيت ملكيته لذات المنقولات التى طالب بملكيته لها في دعوى سابقة " دعوى استرداد أشياء محجوزة " ويستند في طلباته إلى عقد البيع سنده في تلك الدعوى السابقة التى مثل فيها الطاعن "كمسترد" ومورث المطعون ضدهم "كمدين" فإن وحدة الخصوم والسبب والموضوع تكون متوافرة في الدعويين ولا يمنع من ذلك عدم إختصام الحاجز في الدعوى الثانية إذ أن ذلك لا يمنع من إكتساب الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة لمن كانوا خصوما في الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الثانية لسبق الفصل فيها يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .(٣٠)

متى كان المورث قد إختصم في دعوى فإن الحكم الصادر فيها تكون له قوة الأمر المقضى بالنسبة للحارس على تركته إذا إختصم في دعوى تالية بهذه الصفة .(٣١)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى في قضائه بإنهاء الخصومة في الدعوى بما ثبت له من إستلام الطاعن للجراج و إسترداده للحيازه بعد رفع دعواه و إستغنى بذلك البحث في حقيقة الحيازة و أصلها و كان قضاؤه بمسئولية المطعون عليه عن مصروفات تلك الدعوى مؤسساً على أنه هو المتسبب في طرح الخصومة على المحكمة و منقطع الصلة ببحث موضوع الحيازة و لا يعتبر قضاء حاسماً فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر بصدد النزاع المتعلق بطلب الطاعن مقابل حيازة المطعون عليه بصفته للجراج أنه غير مقيد بقضاء سابق فإنه لا يكون قد خالف الأمر المقضى به .(٣٢)

حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن . (٣٣)

للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفه صريحة أو ضمنية حتمية . و متى حاز الحكم هذا القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، فإذا كان الحكم قد قضى ضمناً بصحة عقد حين إنتهى إلى أنه وعد بتكوين شركة إشتمل عل المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه و أحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده أن الطاعن أخل بما إلتزم به فيه فإن هذا القضاء القطعى الذى أصبح نهائيا يمنع الطاعن من العودة إلى المجادلة في صحة هذا العقد بحجة أنه باطل بطلانا مطلقا لخلوه من ركن الإتفاق على رأس مال الشركة و تحديده و لأنه تضمن شرطاً مخالفاً لمبدأ حرية الإرادة .(٣٤)

لكل حكم قضائى قطعى حجية الشىء المحكوم فيه من يوم صدوره و لو كان قابلاً للطعن فيه . و هذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بإدعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم و لا يجوز معها للمحكمة التى أصدرته و لا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إذا تمسك الخصم الآخر بحجيته إلا إذا كانت هى المحكمة التى يحصل التظلم إليها منه بإحدى طرق الطعن القانونية ، إلا أن هذه الحجية مؤقته و تقف بمجرد رفع إستئناف عن هذا الحكم و تظل موقوفة إلى أن يقضى في الإستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته ، و إذا ألغى زالت عنه هذه الحجية . و يترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الإستئناف عنه أن المحكمة التى يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض هذا الإستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى . و قد أعمل قانون المرافعات هذه القاعدة فىالمادة 397 منه فأجاز إستئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائى إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشىء المحكوم به و يطرح الحكم السابق على المحكمة الإستئنافية إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الإستئناف . و مفاد ذلك أن المحكمة التى يرفع إليها الإستئناف عن الحكم الثانى المخالف لحجية الحكم الأول لا تتقيد بهذه الحجية بل إن لها أن تعيد النظر في الحكمين غير متقيدة بأيهما طالما أن الحكم الأول لم يكن قد صار إنتهائيا وقت صدور الحكم الثانى لأنه بهذه الإنتهائية يصبح حائزا لقوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفتها . (٣٥)

إذا كان النزاع في دعوى سابقة قد دار بين الطرفين " البطريركية و جمعية دينية " حول أيهما أحق بإدارة الكنيسة المتنازع عليها و إنتهى الحكم فيها إلى تمكين الجمعية من إدارة الكنيسة ماليا و إداريا و كانت الدعوى الحالية قد رفعت بطلب تثبيت ملكية البطريركية للأرض الباقية بعد بناء الكنيسة فإن الدعويين تكونان مختلفتين موضوعا و لا يكون للحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية في الدعوى الثانية و لا محل للقول بأن ما قرره حكم النقض الصادر في الدعوى الأولى من حق الجمعية في تملك الكنيسة التى أنشأتها و قامت بالإنفاق عليها يعتبر فصلا في مسألة كلية و يحوز بالتالى قوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفتها ، ذلك أن بحث حق الجمعية في تملك الكنيسة أو عدم أحقيتها في ذلك لم يكن مطروحا على المحكمة في النزاع السابق الذى كان مقصورا على حق الإدارة وحده و من ثم يكون ما ورد في حكم النقض السابق خاصا بحق الجمعية في تملك الكنيسة من الأسباب التى لا تتصل بمنطوق حكمها القاضى بتمكين الجمعية من إدارة الكنيسة لأن المحكمة لم تكن بحاجة إلى هذا الأسباب للفصل في النزاع الذى كان مطروحاً عليها في الدعوى السابقة و من ثم فلا تكون لهذه الأسباب قوة الأمر المقضى . (٣٦)

يعد موضوع الدعويين متحدا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضا الحكم السابق و ذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثانى الحكم الأول .(٣٧)

إذا كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن دعواه بالبينة قد حسم في أسبابه المرتبطة بالمنطوق الجدل الذى ثار بين الطرفين حول جواز إثبات الدعوى بالبينة و أصبح هذا القضاء القطعى الوارد في الأسباب نهائياً لعدم رفع إستئناف عنه إستقلالاً في الميعاد القانونى مع قابليته للطعن إستقلالاً ، و كان الطاعن قد تمسك بحجبة هذا الحكم أمام محكمة الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا القضاء النهائى الحائز لقوة الأمر المقضى و قضى على نقيضه بعدم جواز الإثبات بالبينة يكون مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه .(٣٨)

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها




--------------------------------------------------------------------------------



اقامت زوجة ضد زوجها دعوى تبديد منقولات زوجية ودعوى خلع



فى دعوى التبدبد تم الحكم على الزوج بالحبس سنه حكم نهائى وتم عمل اشكال ونقض للحكم وقام الزوج بتسليم المنقولات للزوجة وقامت الزوجة بعمل توكيل خاص له للتصالح فتم وقف تنفيذ الحكم فى الاشكال لحين الفصل فى النقض



فى دعوى الخلع تم الحكم للزوجة بالخلع على مقدم المهر الصورى وهو 1 جنية بالرغم من دفع الزوجة بصورية المهر الا ان المحكمة رفضت الدفع واعطت الحق للزوج فى المطالبة بالمهر الحقيقى بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة



وبالفعل قام الزوج برفع الدعوى ولكن امام محكمة الاسرة واستند الى نص المادة 3 و المادة 12 من قانون محكمة الاسرة والذى يقضى باختصاص محكمة الاسرة بنظر النزاع فى صورية المهر



ودفع الزوج بصورية المهر وان حقيقتة منقولات زوجية وذهب واستجابت المحكمة لطلب الزوج وتم احالة الدعوى للتحقيق وقرر شهود الزوج بان حقيقة المهر هى منقولات وذهب قام الزوج بتقديمهم للزوجة وحرر لها بهما قائمة لصالحها بان جميع ما سبق ملك خالص لها عوضا عن المهر بالاضافة الى ما قامت هى واهلها باحضاره كما جرى العرف



وقرر شهود الزوجة بالاتى

الشاهد الاول قال انا معرفشى حاجة

الشاهد الثانى وهو اخو الزوجة قال هو مفيش مهر وان الزوج مدفعشى حاجة خالص وانهم هما اللى اشتروا كل الجهاز اللى فى القائمة



المهم قام محامى المدعى عليها بالدفع بسبق الفصل فى الدعوى فى دعوى التبديد القاضى رد عليه وقال انا مليش دعوى بالجنائى

الا ان المحامى صمم على اثبات ذلك بمحضر الجلسة وتم اثبات ذلك





فقمنا بالرد على هذا الدفع بالاتى



ان الحكم الجنائى فى قضية التبديد لم يتطرق لبحث موضوع اساس ملكية الزوجة لهذه المنقولات الخشبية و المصوغات الذهبية ولم يتم مناقشة هذه المسألة بين الطرفين فى دعوى التبديد وكان الفصل في هذا الموضوع ليس ضروريا أو لازما للفصل في الجريمة المسندة الى الزوج , و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى , وصدور حكم ضد الزوج بإدنتة بجريمة التبديد لا يقدح فى ان يكون اساس ملكية الزوجة للمنقولات الخشبية و المصوغات الذهبية انهما مقدم صداقها , ولا يعتبر (الموضوع) متحداً لمجرد تعلق النزاع فى الدعوتين بشىء واحد، بل العبرة بموضوع النزاع ذاته .



وبذلك فان دفع المدعى عليها بأن الدعوي سبق الفصل فيها علي غير سند ولا أساس لأن الحكم بإدانت المدعى بتهمة التبديد ولو كان نهائياً لا يجوز حجية في نفي ان يكون اساس ملكية الزوجة للمنقولات الخشبية و المصوغات الذهبية انهما مقدم صداقها , بل يدينه فقط بتهمة التبديد , ولا تعارض بين حجية الحكم الجنائي بإدانته بجريمة التبديد وبين ان يكون اساس ملكية المدعى عليها لهذه المنقولات الخشبية و المصوغات الذهبية انهما مهرها الذى امهرها به المدعى .



كما ان حكم التبديد المعول عليه لم يصبح حكما نهائيا وبات لقيام المدعى بعمل اشكال ونقض للحكم حتى يستطيع الخروج من الحبس وحجية الاحكام الجنائية تستمد من نهائيتها .



فهل يكفى ذلك الرد ام لا و هل هناك علاقة بين دعوى التبديد ودعوى صورية المهر وهل الحكم الجنائى له علاقة باساس ملكية الزوجة للمنقولات















































رد: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها



--------------------------------------------------------------------------------



بالفعل هذا الدفع لن يلقي قبول امام المحكمة واذا اقتنعت به المحكمة سوف يوقف القاضي القضية لحين الفصل نهائي في دعوى التبديد من محكمة النقض

وكما تعلم ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لابد ان تتوافر به عده عناصر وهي الموضوع والسبب والمحل والنهائية وكل تلك الاسباب غير متوفرة في الدفع وعليك تقديم الى محكمة الموضوع صورة رسمية من صحيفة الجنحة المباشرة او محضر الشرطة في جنحة التبديد وكذلك صورة رسمية من الاحكام بها وشهادة من محكمة النقض تفيد ان الدعوى لم يفصل بها نهائي بعد وتوضح للمحكمة الاختلاف بين الدعوتين وتطلب رفض الدفع

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
باسم الشعب


مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى******************





بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 28/6/ 2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة



وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود.



نواب رئيس مجلس الدولةوبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة مفوض الدولة وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة







أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7592 لسنة 46 القضائية علياالمقـــــام منرؤوف عبد الرحمن عبد الظاهر

ضــــــــد





1- وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلى

لمصلحة دمغ المصوغات والموازين

2- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك





في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " دائرة العقود الإدارية والتعويضات "

في الدعوى رقم 9059 لسنة 49 ق بجلسة 16/4/2000 ------------------------------------------------------------------

































الإجــــــــــراءات

-----------------------

في يوم الأربعاء الموافق 14/6/2000 أودع الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامى  قلم كتاب المحكمة الإداريــة العليــا, تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 7592 لسنة 46 ق. عليا, فــي الحكـــم الصــادر مـن محكمــة القضـــاء الإداري " دائرة العقود الإدارية والتعويضـات " فـي الدعـوى رقـــم 9059 لسنــة 49 ق. بجلسة 16/4/2000 والقاضى منطوقه: " بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلبى رد المضبوطات بالمحضــر المحـــرر بتاريــخ 17/9/1991 ورد المبالغ المحصلة عنها لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 18265 لسنة 1991 – مدنى كلى جنوب القاهرة, وبرفض طلب التعويض وألزمت المدعى المصروفات ".

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم - بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء:

أصلياً: بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ مائة ألف جنيها كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية.

احتياطياً: 1- تسليم الطاعن المشغولات الذهبية موضوع الطعن والمبينة بتقرير مصلحة الدمغة والموازين.

2- رد مبلغ اثنين وسبعون ألف وستمائة وثلاثة وستون جنيهاً وستمائة مليم والمسددة لمصلحة الجمارك مع إلزامهما بالمصاريف.

و قد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 3/7/2002 وبجلسة 3/3/2003 قـررت تلك الدائــرة إحالـــة الطعـــن إلى المحكمــة الإداريــة العليــا ( الدائــرة الأولــى – موضـوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 15/3/2003,وتداولت نظره بهذه الجلسة علي النحو الثابت بمحضرها وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/6/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء في شهر .

وبجلسة اليوم, صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.





المحكمـــــــــــــــــــة

*******************





بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام دعواه بداءة أمام محكمة الأمور المستعجلة بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 28/2/1995 وقيدت بجدولها تحت رقم 1319 لسنة 1995 مستعجل القاهرة – مختصماً المطعون ضده الأول بصفته بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف البيع بالمزاد العلنى والمحدد لـه شهر مارس 1995 وذلك للمشغولات الذهبية المملوكة لـه لحين الفصل فى الدعوى رقم 87 لسنة 1995 مستعجل القاهرة مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من الكفالة على سند من القول أنه فوجئ بمجموعة من مندوبى مكافحة التهرب الجمركى بمصاحبة مندوبى دمغ المصوغات والموازين بتفتيش محل خان الخليلى للمصوغات الذى يعمل مديراً له, وقامت تلك اللجنة بجرد جميع محتويات المحل و ادعت أن هناك كمية من المشغولات الذهبية وقدرها 618 جرام ليس عليها دمغة واعتبرتها اللجنة الجمركية أنها مشغولات مستوردة وتعتبر مهربة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم الأخرى وقام بتسديد التعويضات التى قررتها اللجنة الجمركية رغم أنه حاول توضيح أن كافة المشغولات الذهبية المتحفظ عليها هى مشغولات مصرية الصنع ومدموغة تمغة مصرية ولكن دون جدوى مما حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 87 لسنة 1995 مستعجل القاهرة لمعاينة المشغولات الذهبية وإثبات حالتها إلا أنه فوجئ بتحديد شهر مارس 1995 لبيع المشغولات الذهبية المملوكة له بالمزاد العلنى.





وبجلسة 29/7/1995 قضت محكمة الأمور المستعجلة فى القضية رقم 1319/95 مستعجل القاهرة فى مادة مستعجلة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة – وأبقت الفصل فى المصروفات – ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى وقيدت بجدولها برقم 9059 لسنة 49ق. وتداولت نظرها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع وكيل المدعى بجلسة 24/1/1999 صحيفة معلنة قانوناً بتاريخ 23/1/1999 اختصم فيها وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك طالباً الحكم:

أولاً: بإلزام المطعون ضده الأول بصفته تسليمه المشغولات الذهبية موضوع الدعوى والمبينة تفصيلاً بتقرير مصلحة الدمغة والموازين مع إلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء مسلك وتعسف المطعون ضده الأول.

ثانياً: إلزام المطعون ضده الثانى بصفته برد المبالغ المحصلة دون وجه حق والبالغ قيمتها اثنين وسبعون ألف وستمائة وثلاثة وستون جنيهاً وستمائة مليم والمحصلة بمعرفة مصلحة الجمارك تأسيساً على أن المشغولات الذهبية غير مدموغة بالدمغة المصرية – وذلك على خلاف الحقيقة - وثابت ذلك بتقرير مصلحة الدمغة والموازين بعد فحص المشغولات وإيداع تقريرها المرفق بالأوراق, مع إلزام المطعون ضدهما متضامنين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.





وبجلسة 16/4/2000م أصدرت محكمة القضاء الإدارى " دائرة العقود الإدارية والتعويضات " حكمها المطعون فيه.





وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 – على أساس اتحاد الدعوى الماثلة والدعوى رقم 18265 / 91 مدنى كلى جنوب القاهرة – فى الخصوم والموضوع والسبب ومن ثم فإنه إعمالاً لنص المادة 101 سالفة الذكر فإنه لا يجوز إعادة طرح النزاع مرة أخرى بعد سابقة الفصل فيه بحكم حائز لقوة الأمر المقضى به ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للطلبات المشار إليها لسابقة الفصل فيها.





كما أقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لطلب التعويض – والذى لم يكن معروضاً على محكمة جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 18265 لسنة 91 المشار إليها سلفاً – على أن الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 18265 لسنة 91 مدنى كلى جنوب القاهرة – والذى تأيد استئنافياً انتفاء خطأ جهة الإدارة فيما اتخذته من إجراءات قبل المدعى , فإن المطالبة بالتعويض, تضحى بغير سند.





ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه , كما صدر مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفاً للحقيقة والواقع للأسباب الآتية:

(1) أن المحكمة استندت إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 18265/1991 فى رفض طلب التعويض بالرغم من أن هذه الدعوى لم تشمله وهو ما قررته المحكمة فى حيثيات حكمها, فيكون حكمها الطعين قد جاء مخالفاً لنص المادة الثانية من قانون الإثبات وجاء متناقضاً فيما سرده ومع ما انتهى إليه.

(2) أن الحكم الطعين استند فى رفض طلب التعويض على أسباب مضطربة أوقعته فى فساد الاستدلال وأخلى مسئولية الجهة الإدارية, فجنح جنوحاً أوقعه فى القصور فيما قرره على خلاف أوراق الدعوى والتفت عن فحص وتمحيص المستندات, وكذلك ما سطره تقرير مفوض الدولة, وخاصة أنه قد ورد بتقرير الجهة الإدارية ذاتها ما يدل على الخطأ الفادح وإساءة استخدام سلطتها من خلال استيلائها على المشغولات الذهبية للمحل الذى يعمل به الطاعن مديراً وإكراه الطاعن على التوقيع على محضر صلح والالتفات عن طلباته المتكررة لتشكيل لجنة لمعاينة تلك المشغولات وفحصها لأنها مدموغة بالدمغة المصرية, كما أن اللجنة المشكلة فى مصلحة الدمغة والموازين كان لها رأى مخالف للحكم الطعين ويشهد على خطأ الجهة الإدارية, لذا فإن طلب التعويض فى محله.

(3) استند الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 18265 لسنة 1991 رغم عدم توافر شروط تطبيق نص المادة 101 من قانون الإثبات تأسيساً على أن الدعوى المستشهد بها تختلف فى موضوعها عن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين, حيث إن طلباته فى الدعوى الأولى هى طلب ندب خبير فى حين أن طلباته فى الدعوى الثانية هى وقف بيع المشغولات الذهبية بالمزاد العلنى وإلغاء القرار المتقدم الذى جاء على خلاف المشروعية.





ومن حيث إن مقطع النزاع الماثل ينحصر فى بيان ما إذا كان موضوع الدعوى محل الحكم القضائى السابق الحائز لقوة الأمر المقضى يختلف عن موضوع الدعوى محل الطعن الماثل أم مختلفاً.



ومن حيث إن المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية تنص على أنه : " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق , ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية, ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.

وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.





ومن حيث إن مفاد هذا النص – طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن ثمة شروطاً يلزم توافرها لجواز قبول الدفع بحجية الأمر المقضى, وهذه الشروط كما يبين من المقارنة بين صدر النص وعجزه تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالحكم : حيث يشترط لاعتبار الحكم حائزاً حجية الأمر المقضى أن تتوافر فيه الشروط الآتية :

أولاً : أن يكون صادراً من جهة قضائية ومفهوم الجهة القضائية ليس قاصراً على المحاكم فحسب وإنما يدخل فى مدلولها أى جهة لها ولاية القضاء بمقتضى القانون.

ثانيا: أن يكون لهذه الجهة ولاية فى إصدار الحكم بموجب سلطتها أو وظيفتها القضائية لا سلطتها أو وظيفتها الولائية.

ثالثاً : أن يكون الحكم قطعياً أى يكون قد فصل فى موضوع النزاع سواء فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه فصلاً حاسماً لا رجوع فيه من جانب الجهة التى أصدرته, وذلك بعد أن تكون قد تناولت موضوع النزاع أو المسألة التى أصدرت فيها حكمها بالموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم ورجحت كفة أحد طرفى الخصومة على الآخر بحيث يمكن القول أن هذا الحكم قد فصل فى موضوع النزاع أو حسمه حسماً باتاً لا رجوع لـه فيه, وذلك دون إخلال بحق الخصوم فى الطعن على الحكم بالطرق المقررة قانوناً, على أن يكون التمسك بالحجية فى منطوق الحكم لا فى أسبابه إلا إذا ارتبطت الأسباب ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب.

والقسم الثانى: يتعلق بالحق المدعى به فيشترط فيه الآتى:

أولاً: أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم :

ويقصد بهذا الشرط اتحاد الخصوم بصفاتهم وليس بأشخاصهم, حيث إن حجية الأحكام قاصرة على طرفى الخصومة فيها حقيقة أو حكماً دون أن تتغير صفات الذين كان النزاع قائماً بينهم ففصلت فيه المحكمة لصالح أيهما.

ثانياً: أن يكون هناك اتحاد فى المحل:

والمقصود بوحـدة المحل أو الموضوع هو الحق الذى يطالب الخصم القضاء لـه به أو المصلحة التى يستهدفها من وراء رفع دعواه, وعلى ذلك تتحقق وحدة المحل فى كلتا الدعويين إذا كان موضوع الدعوى الأولى الذى حسمه الحكم السابق هو نفسه موضوع الدعوى الثانية المطروحة على المحكمة أى يجب أن تكون المسألة المقضى فيها هى الأساس المشترك فى الدعويين.

ثالثاً: أن يكون هناك اتحاد فى السبب :

والمقصود بسبب الدعوى هو المصدر القانونى للحق المدعى به فقد يكون عقداً أو إرادة منفردة أو فعلاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً فى القانون.





ومن حيث إنه من المبادئ المقررة أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أحد الدفوع الشكلية الجوهرية التى تتصل اتصالاً وثيقاً بمبدأ حجية الأحكام القضائية ويقترن بأحد طرق الإثبات وهو " القرائن " ويسمى بقرينة الأمر المقضى المنصوص عليها فى المادة 101/1 من قانون الإثبات سالف الذكر, حيث اعتبر المشرع حجية الأمر المقضى قرينة قانونية قاطعة مؤداها مطابقة الحقيقة القضائية للحقيقة الواقعية إلا أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون الحكم قد فصل فى النزاع المطروح بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية بعد أن تناقش فيه الطرفان, واستقرت حقيقته بينهما بهذا الحكم استقراراً مانعاً من إعادة طرحه من جديد فى أى دعوى تالية محلها أى حقوق متفرعة من هذه المسألة المشتركة بين الدعويين أو مترتبة عليها, والبت فيه بحكم ثان, وعلى ذلك متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يكون حجة فيما فصل فيه من مسائل ويعتبر عنواناً للحقيقة فقوة الأمر المقضى للحكم تسمو على قواعد النظام العام, ومن ثم لا يجوز نقض هذه الحجية بدعوى مبتدأة إتقاء لتعارض الأحكام وتأييد المنازعات, وهى اعتبارات تتعلق بالنظام العام, وبالتالى فإن هذا الدفع متعلق بالنظام العام , وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها متى كانت مقوماته متوافرة, ويجوز للخصم أن يتمسك بهذا الدفع ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا.





ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أنه بتاريخ 17/9/1991 قامت لجنة مشّكلة من مندوبى مكافحة التهرب الجمركى ومفتشين من مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقيام بعملية مشتركة تمثلت فى تفتيش محل مصوغات عدلى محمد مراد وقد أسفـر هـذا التفتيـش فـى ظـل تواجـد مديــر هــذا المحل / رؤوف عبد الرحمن عبد الظاهر ( الطاعن ) عن وجود كمية من المشغولات الذهبية المستوردة بدون دمغة حكومية وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية بلغ وزنها 618.2 جراماً كما تم ضبط فازات مستوردة وتم تحرير محضر ضبط ضد المذكور أقر فيه أنه حصل على هذه البضاعة من بعض الأفراد القادمين إلى القاهرة عند خروجهم من المطار, وليس لديه أية مستندات تفيد سداد الضرائب الجمركية وأنه يقبل التصالح مع مصلحة الضرائب عن تلك البضائع.





وبتاريخ 2/10/1991 تقدم الطاعن بطلب تصالح مع مصلحة الجمارك وأنه مستعد لسداد جميع مستحقات الدولة لإثبات حسن نيته.





وعرض طلبه المذكور على لجنة التصالح المشّكلة بالقرار الوزارى رقم 39 لسنة 1984 وقدرت إجمالى قيمة الضرائب والرسوم وقيمة التعويضات والغرامات المستحقة بمبلغ 72663.66 جنيه وقام الطاعن بسداد هذا المبلغ لحساب مصلحة الجمارك, بالإضافة إلى مصادرة المصوغات الذهبية المضبوطة.





وأحيل الطاعن إلى النيابة العامة بناء على محضر الضبط المؤرخ 17/9/1991 فأحالته للمحاكمة الجنائية فى قضية النيابة العمومية رقم 225 لسنة 92 أمام محكمة الجرائم المالية حيث أسندت إليه أنه فى يوم 17/9/1991م بدائرة قسم الجمالية :

(1) هرب البضائع الأجنبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق تهرباً من سداد الرسوم الجمركية المستحقة وذلك بقصد الاتجار.

(2) استورد البضائع سالفة الذكر دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة, وبجلسة 22/2/1993 حكمت المحكمة المذكورة غيابياً :

أولاً: بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن التهمة الأولى.

ثانياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى, وإحالتها للنيابة العامة فى ذلك الشق لاتخاذ شئونها.





ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 18265 لسنة 1991 مدنى كلى جنوب القاهرة – أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بموجب صحيفة أودعها قلم كتابها بتاريخ 7/12/1991 م مختصماً كلاً من : (1) وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة دمغ المصوغات والموازين. (2) وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك – طالباً الحكم :

أولاً: بصفة مستعجلة : بعدم فتح حرز المشغولات الذهبية أو التصرف فيها.

ثانياً: أصلياً: رد جميع المبالغ التى حُصلت من المدعى بمعرفة مصلحة الجمارك وكذلك برد مشمول حرز المضبوطات باعتبارها غير مستوردة.

واحتياطياً: ندب خبير لفحص الإحراز لبيان ما إذا كانت محلية أو مستوردة وفحص فواتير الشراء.

وبجلسة 29/4/1993 حكمت المحكمة المذكورة:

أولاً : بصفة مستعجلة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطلب الأول.

ثانياً: برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات.

وطعن الطاعن على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف المقيد بجدولها العمومـى تحـت رقــم 8870 لسنــة 110ق, وبجلســة 29/6/1994 قضـت تلك المحكمة: ( بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, وإلزام المستأنف المصروفات).





ولم يتم الطعن فى الحكم بالنقض حسبما ثبت من الشهادة الصادرة من قلم جدول محكمة النقض والمقيدة برقم 7033 لسنة 64 ق بتاريخ 19/9/1964, ثم أقام الطاعن الدعوى رقم 9059 لسنة 49ق – موضوع الطعن الماثل – السابق سرد واقعاتها.





ومن حيث إن الثابت من مقارنة الدعويين – السابقة – برقم 18265 لسنة 1991 – مدنى كلى جنوب القاهرة – الصادر فيها حكم حائز قوة الأمر المقضى – والدعوى الراهنة رقم 9059 لسنة 49ق يتضح أن ثمة اتحاداً فى الخصوم, إذ أن كلاً من الدعويين مرفوع من الطاعن ضد المطعون ضدهما وثمة اتحاداً فى المحل إذ أن الحق المطالب به فى كل من الدعويين واحد وهو رد المشغولات الذهبية التى تم ضبطها بموجب محضر الضبط المؤرخ فى 17/9/1991, ورد المبالغ المحصلة منه بمعرفة مصلحة الجمارك عن تلك المضبوطات, واتحاداً فى السبب وهو فى الدعويين عدم مشروعية ما اتخذته جهة الإدارة من إجراءات قبل الطاعن.





ومن حيث إنه بذلك يكون قد اكتملت شروط التمسك بحجية الأمر المقضى بالنسبة للحكم الصادر فى الدعوى رقم 18265 لسنة 1991 سالف الذكر من اتحاد الخصوم فى المحل والسبب ويكون من غير الجائز العودة إلى المنازعة من جديد فى شأن الطلبات المشار إليها سلفاً فى الدعوى الراهنة لسابقة الفصل فيها فى الدعوى السابقة إعمالاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات آنف الذكر.

ومن حيث إنه لا يغير من ذلك ما ورد فى تقرير الطعن من أن طلباته فى الدعوى الأولى كانت ندب خبير, فى حين أن طلباته فى الدعوى الثانية وقف بيع المشغولات الذهبية بالمزاد العلنى وإلغاء هذا القرار – ذلك أن الثابت أنه أثناء تداول الدعوى أمام محكمـة القضـــاء الإدارى أودع وكيــل المدعــى ( الطاعن ) صحيفـة معلنة قانوناً فى 23/1/1999 اختصم فيها وزير المالية واختتمها بطلب الحكم :-

أولاً: بإلزام المطعون ضده الأول بصفته تسليمه المشغولات الذهبية موضوع الدعوى والمبينة تفصيلاً فى تقرير مصلحة الدمغة والموازين, مع إلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من مسلك وتعسف المطعون ضده الأول.

ثانياً: إلزام المطعـون ضده الثانى برد المبالغ المحصلة منه دون وجه حق والبالغ قيمتهـا 72.663.600 والمحصلــة بمعرفــة مصلحــة الجمــارك, وبذلك يكــون المدعــى ( الطاعن ) قد عدل طلباته أمام محكمة القضاء الإدارى – وهى ذات الطلبات موضوع الدعوى رقم 18265 لسنة 1991م مدنى كلى جنوب القاهرة والتى كانت :

(1) عدم فتح حرز المشغولات الذهبية أو التصرف فيها .

(2) رد جميع المبالغ التى حُصلت من المدعى بمعرفة مصلحة الجمارك.

(3) رد مشمول حرز المضبوطات باعتبارها غير مستوردة.





ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الطاعن الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى لـه مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء مسلك وتعسف المطعون ضده المذكور, فإنه لما كان الثابت أن طلب التعويض المذكور لم يرد ضمن الطلبات محل الدعوى رقم 18265 لسنة 1991م مدنى كلى جنوب القاهرة, فإن الحكم الصادر فى هذه الدعوى لا يحوز فى هذا الخصوص حجية الأمر المقضى, وبهذه المثابة, فإنه لا يمثل قيداً على حرية محكمة أول درجة عند نظر هذا الطلب موضوعاً.





ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن أساس مسئولية الإدارة هو وجود خطأ من جانبها , وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر, وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر.





ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن الثابت من الأوراق أن النزاع بين الطاعن وجهة الإدارة المطعون ضدها قد انتهى صلحاً, وبناء على هذا الصلح قام الطاعن بسداد جملة مبالغ التعويض المستحقة عليه نتيجة حيازته المشغولات الذهبية المنوه عنها سلفاً وفى مقابل ذلك انقضاء الدعوى العمومية فى جريمة التهريب المنسوبة إليه, ومن آثار هذا الصلح عدم رد البضائع المضبوطة فى الجريمة المشار إليها وحيث إن هذا التصالح ملزم لطرفيه ولا يجوز لأى طرف الرجوع عنه بإرادته المنفردة, وحيث إن حقيقة هذا الصلح وصحته وعدم بطلانه ومشروعية الإجراءات التى اتخذتها جهة الإدارة بشأنه قد حسمت واستقرت حقيقتها بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 18265 لسنة 1991 مدنى كلى جنوب القاهرة الحائز لقوة الأمر المقضى سالف الذكر, الأمر الذى ينتفى معه ركن الخطأ المستوجب لمسئولية الإدارة فى النزاع الماثل وبذلك ينهار أحد أركان المسئولية, ومن ثم يضحى طلب التعويض غير قائم على سند من القانون والواقع, جديراً بالرفض.





وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب بقضائه المنوه عنه سلفاً فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه على نحو ما استظهره للأسباب التى قام عليها وتتخذها هذه المحكمة أسباباً لحكمها ومن ثم يكون الطعن عليه على غير سند سليم من القانون الأمر الذى يتعين معه رفض الطعن مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.



فلهذه الأسباب************حكمت المحكمة ---------------------

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات .





سكرتير المحكمة رئـيس المحكمة











مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
 من احكام محكمة النقض بشأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها





--------------------------------------------------------------------------------



يشترط فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها عملاً بالمادة 101

من قانون الإثبات أن يكون الحكم السابق الذى فصل فى ذات النزاع بين الخصوم

أنفسهم قد حاز قوة الأمر المقضى و ذلك بعدم قابليته فيه بإحدى طرق الطعن

العادية .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1250 سنة قضائية 47 مكتب فني 36 تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1985 -صفحة رقم 615]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الدفع

بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام تقضى به المحكمة من

تلقاء نفسها و علة ذلك إحترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى ، و

هذه الحجية أجدر بالإحترام و أكثر إتصالاً بالنظام العام من أى أمر آخر

يترتب عليه إهدارها تأييد المنازعات و عدم إستقرار الحقوق لأصحابها .

[الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 424 سنة قضائية 43 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة

26 / 01 / 1981- صفحة رقم 307]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المقرر

ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع

الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى

فصل فيها بأى دعوى تالية فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية

جديدة لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم.

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2605 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 07 / 01 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 128]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المقرر

فى قضاء هذه المحكمة - أن قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه

الفصل فيها لا يتسع و لا يجوز معه العود لمناقشة موضوع هذه الدعوى و ما

عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع .

[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2056 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 25 / 06 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 764]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

قوة

الأمر المقضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تثبت للحكم النهائى و

لا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه

طعن فيه بالفعل

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 47 لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 07 / 11 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1803]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

مفاد

نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له

الحجية إلا بالنسبة لطرفى الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية

الأحكام .

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 7 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 28 / 10 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1767]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الأصل

أن قوة الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و بما كان من الأسباب

مرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً ، فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً فى

بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها

حاجة إليها للفصل فى الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشى

المحكوم فيه .

[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 888 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 12 / 03 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 657]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المقرر

فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم و على ما

يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و لازماً للنتيجة التى

إنتهى إليها - و كان من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقاً للمادة

101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق

الفصل فيها و الدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضى فيها أساسية لم

تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت

حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و تكون هى بذاتها

الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق

متفرغة عنها .

[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 662 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 1090]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

القاضى

و هو يصدق على الصلح - و إلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون قائماً

بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه

من إتفاق و من ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية

الشىء المحكوم فيه و إن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته ، لما كان ذلك

فإنه لا تترتب على الحكم المطعون فيه إن هو قضى ببطلان عقد البيع المؤرخ

..... الذى حرر بشأن عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين أنه صورى صورية

مطلقة و أن تلك الصورية تجعل العقد و العدم سواء مما يترتب على الحكم

ببطلانه إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على رفع الدعوى بصحته و

نفاذه و منها تسجيل صحيفتها .

[النقض المدني - الفقرة رقم 7 من الطعن رقم 899 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 10 / 12 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 2256]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المقرر

- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية فى

المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة و حكماً

و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان

خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة

فى هذا الشأن ، و أنه و إن جاز الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم

طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله و إنما

كقرينة و عندئذ تخضع لتقرير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما

تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً ، و لها ألا تأخذ بها متى وجدت فى

أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى

يستقل بتقديرها قاض الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك .

[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 442 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1731]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

حجية

الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى

الخصومة حقيقة أو حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق

الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً

للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن .

[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 326 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 11 / 06 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 1141]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الأصل فى حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين .

[النقض المدني - الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 29 لسنــة 33 ق - تاريخ الجلسة 23 / 03 / 1966 مكتب فني 17 رقم الصفحة 656]














--------------------------------------------------------------------------------




 من احكام محكمة النقض بشأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


--------------------------------------------------------------------------------



المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن نص المادة101من قانون الإثبات ـ يدل ـ

على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان

طرفا فى الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم

سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا

للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم فى هذا الحكم

التمسك بعدم الاعتداد به

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3177 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 21 / 03 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 523]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

مفاد

نص المادة 101 من فانون الإثبات - وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة -

أن الحكم النهائى السابق يحوز حجية الأمر المقضى المانعة من نظر النزاع فى

دعوى لاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب فضلا عن وحدة الخصوم .

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 137 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1107]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

نص

المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل

المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا فى الخصومة حقيقية أو حكما وأنها لا

تلحق بأسباب الحكم إلا ما كان منها مرتبطا بمنطوق ارتباطا وثيقا وفيما فصل

فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية أما ما لم تنظر فيه المحكمة فلا يمكن

أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى.

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2740 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 12 / 05 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 822]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

مفاد

ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام القضائية فى

المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً

فلا يحتج بها على من كان خارجاً عنها و لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً .

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1902 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 22 / 03 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 820]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المقرر

فى قضاء هذه المحكمة - إن المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968

تشترط لكى يكون الحكم حجية أن يكون قد صدر فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم

دون أن تتغير صفاتهم و يتعلق بذات الحق محلاً و سبباً .

[النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 473 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 30 / 01 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 368]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المقرر

فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا

تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً و إنه و إن جاز

الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون

بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله و إنما كقرينة و عندئذ تخضع لتقدير محكمة

الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً و

لها ألا تأخذ بها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى

ذلك شأن القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .

[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1179 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 21 / 03 / 1988 مكتب فني 39 رقم الصفحة 418]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه.

[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1578 لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 30 / 12 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 1203]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

من

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع

الخصوم فى الدعوى التى صدر في ها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى

فصل فيها بأى دعوى تاليه يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو

واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى و لم يبحثها الحكم .

[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 167 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 1122]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المقرر

فى المادة 101 من قانون الإثبات أنه يشترط لكى يكون للحكم حجية أن يكون قد

صدر فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق

محلاً و سبباً .

[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1455 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 14 / 06 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 822]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

يشترط

فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها عملاً بالمادة 101 من

قانون الإثبات أن يكون الحكم السابق الذى فصل فى ذات النزاع بين الخصوم

أنفسهم قد حاز قوة الأمر المقضى و ذلك بعدم قابليته فيه بإحدى طرق الطعن

العادية .

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1250 لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 615]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

مفاد

نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له

الحجية إلا بالنسبة لطرفى الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية

الأحكام .

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 7 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 28 / 10 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1767]

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

































تعليقات

17 أغسطس 2010

حــق ورثة المستـأجر فى الامتـداد القانونـي لعقد الإيجار






الأساس القانوني لحق ورثة المتاجر الأصلي في البقاء في العين المؤجرة



لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر



المادة 601 فقرة 1 من القانون المدنى



عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدنى لا ينقضى بموت أحد عاقدية المؤجر أو المستأجر ومقتض ذلك أن عقد الإيجار يظل نافذا بين الورثة سواء ورثة المؤجر أو ورثة المستأجر إلى أن تنقضي المدة المحددة له قانونا ، وبالتالي تنتقل التزامات العقد إلى الورثة الشرعيين فيلزم ورثة المؤجر بتمكين المستأجر أو ورثته من الانتفاع بالعين كالتزام أساس وجوهري ، وفى المقابل يلتزم المستأجر أو ورثته بأداء القيمة الإيجارية .







مفهوم امتداد عقد الإيجار في ظل واعد القانون المدني



مفهوم الامتداد فى ظل قواعد القانون المدني لا يعنى وكما كان الوضع فى قوانين الإيجارات الاستثنائية امتداد تلقائي دون حد أقصى للمدة ، بل امتداد العقد حتى ينتهى بانتهاء المدة المقررة له .



التعاقد لأسباب شخصية - التعاقد لاعتبارات خاصة



أثر ذلك على الامتداد القانوني لعقد الإيجار





( إذا لم يعقد الإيجارية إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد )

[ المادة 602 من القانون المدنى ]







- لما كان الأصل فى عقد الإيجار أنه من العقود المالية والتي لا تبرم عادة لاعتبارات خاصة ( حرفة المستأجر - شخصيته ) فإن عقد الإيجار لا ينتهى قانونا بموت أحد المتعاقدين بل يظل نافذا مولدا لإثارة إلى أن تنقضي مدته .



العقود المحررة لأسباب خاصة - العقود المحررة بسبب حرفة المستأجر







- إذا كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات خاصة فإن الإيجار وأن كان لا ينتهي بقوة القانون فأنه يجب أن يطلب إنهاؤه .



( إذا لم يعقد الإيجار إلا بسب حرقة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد )



[ المادة 602 من القانون المدنى ]







(00 إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية في المستأجر ، كما لو أجرت العين لتكون مكتب محام أو عيادة طبيب ، وكما فى عقد الزراعة فيجوز لورثة المستأجر أن يطلب إنهاء العقد [ من المذكرة الإيضاحية للقانون ]







خلاصة القول 000 " أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر وأن الحقوق الناشئة عن العقد والالتزامات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته وأن كان يحق لهم طلب إنهائه إاذ كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصه ، لذا يكون فى استمرار الإيجار رغم عدم توافر القدرة لدى ورثته على استعمال الشيء المؤجرة فيما أجر لتحقيقه من أعراض إعنات لهم رأى المشرع إعفائهم منه كما يحق للمؤجر طلب الإنهاء إذا كانت الاعتبارات الشخصية فى المستأجر هى التي دفعت المؤجر إلى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته للحلول محله فى تحقيق الغرض من الإيجار

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

تعليقات
 الدفوع في قانون الإثبات




*************



1- ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى وغير منتجة فيها وغير جائز قبولها



عملا بنص المادة (2) إثبات



مادة 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها.



2- ندفع ببطلان الإجراءات المترتبة على منطوق الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق لعدم حضور الخصم جلسة النطق به ولعدم إعلانه به وكذلك بطلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ أجراء الإثبات



عملا بنص المادة (5) أثبات.

مادة 5- الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعيا.





ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً , ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.



3- ندفع بعدم قبول الطعن بإنكار الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لورد ذلك على محرر رسمي .



عملا بنص المادة (29) أثبات .

مادة 29- إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغيرالرسمية.



4- ندفع ببطلان الإدعاء بالتزوير لعدم التقرير به فى قلم الكتاب ولعدم بيان مواضع التزوير فى التقرير



كما ندفع بعدم قبول الطعن بالتزوير لعدم إعلان شواهد التزوير فى خلال ثمانية أيام .





. عملا بنص المادة (49)أثبات.

مادة 49- يكون الادعاء بالتزوير فى أي حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً .



ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه



5- ندفع بعدم قبول الإثبات بشهادة الشهود لأن قيمة التصرف القانوني تزيد على خمسمائة جنيه . عملا بنص المادة( 60 ) أثبات .

مادة 60- فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو إنقضاؤه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

ويقدر الإلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل .



6- ندفع ببطلان الإثبات بشهادة الشهود لمخالفة ذلك لدليل كتابي .



عملا بنص المادة (61) أثبات .

مادة 61- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها



(أ) فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابي



(ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة



إذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة



7- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لعدم بلوغه سن خمسة عشر سنة



. عملا بنص المادة (64) أثبات .

مادة 64- لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سنة خمس عشرة سنه على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الإستدلال.





8- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظراً لكونه كان زوجا للخصم



. عملا بنص المادة (67) أثبات

مادة 67- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد إنفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الأخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الأخر.



9- ندفع بعدم قبول طلب سماع شهود لإنقضاء ميعاد التحقيق .



عملا بنص المادة (75) أثبات



مادة 75- لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب لخصوم.



10- ندفع بعدم قبول دليل ينقض حجية الحكم الذي حاز حجية قوة الأمر المقضي .



عملا بنص المادة ( 101 ) أثبات .

مادة 101- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببا.



وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.



11- ندفع ببطلان إجراءات المعاينة التي تمت بمعرفة المحكمة لعدم إثبات هذه الأعمال المتعلقة بالمعاينة محضر رسمي .



عملا بنص المادة (131) أثبات .

مادة 131- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الإنتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.



وتحرر المحكمة أو القاضي محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً .



12- ندفع ببطلان تقرير الخبير نظراً لأن الخبير المنتدب غير مقيد بالجدول ولم يحلف اليمين أمام القاضي

عملا بنص المادة (139) أثبات .

مادة 139- إذا كان الخبير غير مقيد إسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية وبغير ضرورة لحضور الخصوم يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً .



13- ندفع بعدم قبول رد الخبير لعدم توافر شروط الرد فى حقه الواردة بنص المادة 141 أثبات .



عملا بنص المادة (141) أثبات .

مادة 141- يجوز رد الخبير :-



( أ ) إذا كان قريبا أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعين الخبير بقصد رده .



( ب ) إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيماً



أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديرها كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .





(جـ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة.



(د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد إعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية أو كانت عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز.

- ندفع بعدم قبول الدعوى لأنه لم يقصد من استعمال الحق سوى الأضرار بالمدعى عليه .



لمخالفة ما ورد بنص المادة (5 ) مدنى



مـادة 5: يكون استعمال الحق غير المشروع فى الأحوال الآتية:



(أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير.



(ب): إذا كانت المصالح التي يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.



(جـ) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .



2- ندفع ببطلان التعاقد لان التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون ترخيص من الغير بذلك . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 108 ) مدنى .



مـادة 108: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.





3- ندفع ببطلان التصرف فى المال لكون المتصرف صغير وغير مميز وتصرفاته ضارة ضررا محضا لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 110 , 111 ) مدنى .



مـادة 110: ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.



مـادة 111: (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته فى ماله صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.



(2) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.



4- ندفع ببطلان تصرف المجنون والمعتوه لأن التصرف صدر بعد تسجيل قرار الحجر .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 114 ) مدنى .





مـادة 114: (1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.



(2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الأخر على بينه منها.



5- ندفع ببطلان العقد للتدليس . لمخالفة ما ورد بنص المادة (125) مدنى



مـادة 125: (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثاني العقد.



(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسات .



6- ندفع ببطلان العقد للإكراه . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 127 ) مدنى .



مـادة 127: (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.



(2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غير فى النفس أو الجسم أو الشرف أو أمال.



(3) ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه.

7- ندفع ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقد .



8- ندفع ببطلان دعوى الغبن لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 129 ) مدنى .



مـادة 129: (1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل ألبته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.



(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.



(3) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الأخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.



9- ندفع ببطلان التعامل فى تركة إنسان لأنه على قيد الحياة . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 131 /2 ) مدنى .



مـادة 131: (1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا.



(2) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التي نص عليها فى القانون.



10- ندفع ببطلان الالتزام لأنه مستحيلا . لمخالفة ما ورد بنص المادة (132 ) مدنى



مـادة 132: إذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا.





11- ندفع ببطلان الالتزام لأنه غير معين . لمخالفة ما ورد بنص المادة (133 ) مدنى

مـادة 133: (1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا (2) ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف أخر، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.



12- ندفع ببطلان العقد لأنه مخالف للنظام العام والآداب . لمخالفة ما ورد بنص المادة (135 ) مدنى



مـادة 135: إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.



13- ندفع ببطلان التمسك بسقوط الحق فى إبطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 140 ) مدنى .



مـادة 140: (1) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك صاحبه خلال ثلاث سنوات.



(2) ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.





14- ندفع بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها بعد الميعاد .أو لسقوطها بالتقادم .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 172 ) مدنى



مـادة 172: (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.



(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.



15- ندفع بسقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب لرفعها بعد الميعاد القانوني



لمخالفة ما ورد بنص المادة . 180 ) مدنى .



مـادة 180: تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق دفع غير المستحق .





16- ندفع بعدم قبول دعوى استرداد ما دفع بغير حق لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 187 ) مدنى .



مـادة 187: تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.



17- ندفع بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق الناشىء عن الفضالة لرفعها بعد الميعاد لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 197 ) مدنى .



مـادة 197: تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحق، وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.



18- ندفع بعدم قبول الالتزام لتعليقه على شرط غير ممكن أو مخالف للآداب العامة .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 266, 276 ) مدنى .



مـادة 266: (1) لا يكون لالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفا، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.



(2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.





مـادة 267: لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم.



19- ندفع بانقضاء الالتزام بانقضاء خمس عشر سنة أو الدفع بسقوط الالتزام بمضي المدة .



( لمخالفة ما ورد بنص المادة 374 مدنى )



مـادة 374: يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص في القانون وفيما عدا الإستثنناءات التالية.



20- ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الدورية المتجددة . أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 375 مدنى )



مـادة 375: (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.



(2) لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.



21- ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين.



أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط



( لمخالفة ما ورد بنص المادة 376 مدنى )



مـادة 376: تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبده من مصروفات.





22- ندفع بانقضاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بالتقادم الثلاثي .أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط



( لمخالفة ما ورد بنص المادة 377 مدنى )



مـادة 377: (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.



(2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في مطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.



(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام اما ورد بنصوص الواردة في القوانين الخاصة.



23- ندفع بانقضاء حقوق التجار والصناع والعمال وما ورد بنص المادة 378 مدنى . أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط بمضي سنة .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 378, 387 مدنى )



مـادة 378: (1) تتقادم سنة واحدة الحقوق الآتية:



(أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.



(ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.



(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم سنة أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه ويوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم أن كانوا قصرا، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.





مـادة 387: (1) لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.



(2) ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الإستئنافية.



24- ندفع بسقوط المطالبة بتكملة الثمن بسبب الغبن بالتقادم المسقط بانقضاء ثلاث سنوات .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 387 ) مدنى .



مـادة 426: (1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.



(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.



25- ندفع بسقوط الحق فى طلب إنقاص الثمن أو تكملة الثمن بالتقادم بمرور سنة من التسليم الفعلي .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 434 ) مدنى .



مـادة 434: إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة فان حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انتقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.





26- ندفع بسقوط دعوى الضمان بالتقادم لرفعها بعد الميعاد .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 452 ) مدنى



مـادة 452: (1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.



(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا اثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.



27- ندفع ببطلان البيع لاحتفاظ البائع بحق استرداد البيع .



لمخالفة ما ورد بنص المادة (456 ) مدنى .



مـادة 465: إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينه وقع البيع باطلا.



28- ندفع ببطلان بيع ملك الغير . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 466 ) مدنى .



مـادة 466: (1) إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل.



(2) وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد.





29- ندفع ببطلان البيع فى مرض الموت لوارث لتجاوزه ثلث التركة . لمخالفة ما ورد بنص المادة (477 /2 ) مدنى مـادة 477: (1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.



(2) أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.



(3) ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.



30- ندفع ببطلان الهبة لعدم إبرامها بموجب ورقة رسمية .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 488 ) مدنى .



مـادة 488: (1) تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تقم ستار عقد أخر.



(2) ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى ورقة رسمية.





31- ندفع بعدم أثبات الصلح بشهادة الشهود أو بالقرائن . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 552 ) مدنى .مـادة 552: لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.



32- ندفع بعدم جواز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون . لمخالفة ما ورد بنص المادة (556 ) مدنى .



مـادة 556: لا يجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون.



33- ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم التنبيه قبل نصفها الأخير . لمخالفة ما ورد بنص المادة (563) مدنى .مـادة 563: إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، أو أعتبر الإيجار منعقدا للفقرة المعينة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى بيانها:



(أ) فى الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر. يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى الحصول وفقا للعرف.





(ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.



(جـ) فى المسكن والغرف المؤثثة وفى أي شىء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.



34- ندفع ببطلان الاتفاق على شروط إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 653) مدنى .



مـادة 653: يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.



35- ندفع بسقوط دعوى الضمان بمضي المدة بالتقادم المسقط . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 654 ) مدنى



مـادة 654: تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.



36- ندفع بعدم جواز التنفيذ على أعيان التركة لدائني التركة العاديين لعدم التأشير بديونهم وفقا لأحكام القانون . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 614 9 مدنى . مـادة 914: إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام اما ورد بنصوص السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم عل عقارات التركة التي حصل التصرف فيها، أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون.





37- ندفع بعدم جواز الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 939 ) مدنى .



مـادة 939: (1) لا يجوز الآخذ بالشفعة:



(أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.



(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.



(جـ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.



(2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.



38- ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم إعلان البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى بالرغبة فى الأخذ بالشفعة أو الدفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص المادة (940 ) مدنى





مـادة 940: على من يرد الآخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه، ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.



39- ندفع ببطلان الإنذار الرسمي أو إنذار التنبيه للأخذ بالشفعة للتجهيل .



لمخالفة ما ورد بنص المادة (941) مدنى .



مـادة 941: يشمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا.



(أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.



(ب) بيان والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى وصناعته وموطنه.



40- ندفع ببطلان إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لعدم تسجيله . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى



41- ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لعدم إيداع الثمن الحقيقي خلال 30 يوما خزينة المحكمة



لمخالفة ما ورد بنص المادة (942/2) مدنى





مـادة 942: (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.



(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.



42- ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى.



مـادة 943: ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة.





مـادة 942: (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.



(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.



43- ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة . عمالا بنص المادة(948) مدنى .



مـادة 948: يسقط الحق فى الآخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية :



(أ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع .



(ب) إذا انتقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .



(جـ) فى الأحوال التي نص عليها القانون .



44- ندفع بانقضاء الحيازة لوجود مانع استمر سنة كاملة . عملا بنص المادة (958/2) مدنى

مـادة 957: (1) لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي





(2) ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه .



وتحسب السنة ابتدأ من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، أو من وقت علم الحائز الأول بها



45- ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 958) مدنى



مـادة 958: (1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه وإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .



(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره .





46- ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها من شخص لم تنقضي على حيازته سنة كاملة بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 959) مدنى



مـادة 959: (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل ، هى الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .



(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى





47- ندفع بعدم قبول دعوى منع التعرض له فى الحيازة لرفعها بعد الميعاد



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 961) مدنى



مـادة 961: من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات