بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

30 يونيو 2010

اللائحة التنفيذية و تعديلاتها لقانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 91









وزارة المالية

قرار رقم 749 لسنة 2001

بإصدار اللائحة التنفيذية

لقانون الضريبة العامة على المبيعات



وزير المالية

بعد الإطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ؛

و على القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية و الثالثة من الضريبة العامة على المبيعات النصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 ؛

و على قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات ؛



قرر



( المادة الأولى )

يعمل باللائحة التنفيذية المرافقة في شأن الضريبة العامة على المبيعات .



( المادة الثانية )

يستمر العمل بالقرارات الوزارية المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات و اللائحة التنفيذية الصادرة بهذا القرار .





( المادة الثالثة )

يلغى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 المشار إليه , كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرافقة من أحكام .



( المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية , ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر في 20/6/2001



وزير المالية

دكتور / مدحت حسنين





الفصل الأول

أحكام تمهيدية

( مادة 1 )



في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ و العبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها :

* القانون : قانون الضريبة العامة على المبيعات .

* الجدول : كل جدول مرافق للقانون .

* الفترة الضريبية : فترة شهر تنتهي في أخر يوم من الشهر الميلادي الذي يقدم عنه المسجل إقراره الضريبي الشهري .

* التاجر : هو تاجر الجملة و تاجر التجزئة .

* وكيل التوزيع المساعد للمكلف : كل شخص طبيعي أو معنوي يرتبط بالمكلف بعقد وكالة بالعمولة أو بالأجر , يساعد المكلف في توزيع السلع أو الخدمات بذات أسعار المكلف دون زيادة , و يكون له رقم تسجيل المكلف الأصلي الذي تصدر فواتير البيع باسمه و تسدد الضريبة رفق إقراره



الفصل الثاني

فرض الضريبة و استحقاقها

( مادة 2 )

يلتزم المسجل وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات بتحصيل الضريبة و توريدها للمصلحة طبقا للقواعد و الإجراءات و المواعيد المنصوص عليها في القانون .



( مادة 3 )

على المصدر عند قيامه بتصدير سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام المادة ( 2) من القانون اتباع الإجراءات الجمركية المقررة و الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالصفقة , والمستندات الدالة على تمام التصدير بما في ذلك شهادة الصادر من الجمرك المختص أو أية شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها .

و يجوز أن يتم التصدير عن طريق طرف آخر بشرط تقديم المستندات المتعلقة بالتصدير و الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة و ذلك خلال فترة الإقرار المقدم من المسجل .

( مادة 4 )

يراعى في تطبيق أحكام المواد (4) , (5) , (6) من القانون ما يلي :

1- المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة و الإقرار عنها و توريدها للمصلحة طبقا لأحكام القانون , هم

( أ) المنتجون الصناعيون .

(ب) المستوردون .

(ج) مؤدو الخدمات الخاضعة للضريبة .

( د ) وكلاء التوزيع المساعدون للمكلفين .

( ه ) التجار و الوكلاء التجاريون عدا المتعاملين منهم في سلع الجدول رقم ( 1 )

فقط .

2- مع عدم الإخلال بإحكام الخصم المنصوص عليها في المادة (23) من القانون تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية :

( أ ) بيع السلع المصنعة المحلية أو المستوردة في السوق المحلي بمعرفة المكلفين ,و ذلك دون المساس باستحقاق الضريبة عند الإفراج عن السلعة من الجمارك .

( ب ) أداء الخدمة بمعرفة المكلف .

3- لا يعتبر استعمالا للسلعة في أغراض خاصة أو شخصية :

( أ ) انتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع و خارجه , مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة على خدمات التشغيل لدى الغير .

( ب ) انتقال السلعة المصنعة من أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة

( مادة 5 )

أولا – تسري في شأن تنفيذ أحكام المادتين (7) , (8) من القانون فيما يختص بالسلع الخاضعة للرقابة الجمركية الإجراءات و الشروط و الضمانات و نظم الرقابة المعمول بها في شأن الضريبة الجمركية .

و تحدد السلع و الخدمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق و المدن و الأسواق الحرة بمعرفة الجهات المختصة .



ثانيا – تعامل السلع المنتجة محليا و اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق و المدن و الأسواق الحرة معاملة السلع المصدرة للخارج ووفقا . للإجراءات المتبعة في شأنها .

ثالثا – تستحق الضريبة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام القانون الواردة للاستهلاك المحلي داخل المناطق و المدن و الأسواق الحرة عند الإفراج عنها من الجمارك .

و يعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي .

و في حالة خروج هذه السلع من المناطق و المدن و الأسواق الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد لا تستحق الضريبة إلا على قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها .



الفصل الثالث

تقدير القيمة

( مادة 6 )

أولا – في تطبيق أحكام المادة ( 11 ) من القانون , تكون القيمة الواجب الإقرار عنها التي تتخذ أساسا لربط الضريبة للسلع أو ما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة هي المبالغ المدفوعة فعلا نقابل السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة الثابتة بالفاتورة الضريبية التي حررها البائع المسجل إلى مشتر مستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية للأمور .

و للمصلحة في غير ذلك من الحالات الحق في تقدير ثمن الخدمة أو السلعة الخاضعة للضريبة بالسعر أو المقابل السائد في السوق مسترشدة بالسياسات البيعية و التسويقية للمسجل و بالسعر المتداول لذات السلعة بنفس الجودة , و سنة الصنع و المواصفات , و المنشأ , و العلامة التجارية , بين أكثر من بائع و مشتر مستقل كل منها عن الأخر في ذات المكان و الزمان و في نفس الظروف , ووفقا لما يثبت لدى المصلحة من مبررات .



ثانيا – يعتد في قيمة السلع المستوردة من الخارج التي تتخذ أساسا للربط في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافا إليها الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المفروضة على السلعة .



ثالثا – تتخذ القيمة المحددة لبعض السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة الواردة بالقوائم الصادرة من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أساسا لربط الضريبة بالنسبة لهذه السلع أو الخدمات .



رابعا – يكون وعاء الضريبة على الخدمات الخاضعة لها هو قيمة الخدمات الواردة بالفاتورة شاملة مقابل الخدمة دون أية ضرائب أو رسوم سيادية أخرى .



خامسا – تقبل الخصومات التجارية المتعارف عليها و ذلك في حالة ما إذا كان البيع من مسجل إلى مشتر مستقل عنه بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلا .



سادسا – عند دخول السلع المصنعة في المناطق الحرة إلى داخل البلاد تحسب الضريبة عليها طبقا للأسس المتخذة لتحصيل الضريبة الجمركية بمراعاة أن يكون وعاء الضريبة العامة على المبيعات هو كامل قيمة السلعة مضافا إليها الضريبة الجمركية المستحقة و غيرها من الضرائب و الرسوم المفروضة .



سابعا – تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند الإفراج عن السلع المستوردة من الجمارك بالنسبة للسلع المعفاة من الضريبة الجمركية كليا هي القيمة المقبولة للأغراض الجمركية فقط , أما في حالة الإعفاء الجزئي من الضريبة الجمركية أو تخفيض هذه الضريبة فإن وعاء الضريبة هو القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة الجمركية مضافا غليها قيمة الضريبة الجمركية المخفضة و غيرها من الضرائب و الرسوم المفروضة على السلعة و بما لا يخل بمبداء المعاملة بالمثل بالنسبة لما يرد بالاتفاقيات الدولية .



ثامنا – في حالة البيع بالمقايضة فإن قيمة السلعة المتخذة أساسا لحساب الضريبة تكون هي قيمة السلعة المباعة بالسعر السائد في السوق .



وزارة المالية

قرار رقم 967 لسنة 2002



وزير المالية

بعد الإطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ؛ و على قرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات ؛

و بناء على ما عرضته مصلحة الضرائب على المبيعات بكتابها رقم 1585/ ص في7/7/2002 ؛



قرر



( المادة الأولى )

يستبدل بنص البندين ثانيا و سابعا من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 , النص التالي :

" سادسا – يكون وعاء الضريبة للسلع المستوردة من الخارج و السلع المعفاة من الضرائب الجمركية كليا أو جزئيا و السلع الخاضعة لضرائب جمركية منخفضة هو كامل القيمة الواجب الإقرار عنها لتحديد الضريبة الجمركية بالبيان الجمركي مضافا إليها الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المقروضة على السلعة و بما لا يخل بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لما يرد بالاتفاقات الدولية ".



( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في 20/7/2002



وزير المالية

دكتور / مدحت حسنين



الفصل الرابع

الفواتير و الإقرارات و الإخطارات و الدفاتر و السجلات



( مادة 7 )

في تطبيق أحكام المادة (14) من القانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة و تكون الفواتير من أصل و صورة يسلم الأصل للمشتري و تحفظ الصورة لدى المسجل و يتعين أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها و تتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الآتية :

* رقم مسلسل الفاتورة , وتاريخ تحريرها .

* أسم المسجل و عنوانه , ورقم التسجيل .

* أسم المشتري و عنوانه ورقم تسجيله إن كان مسجلا أو معروفا .

* بيان السلعة أو الخدمة المباعة و قيمتها و فئة الضريبة المقررة , مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة .

و يتم تسجيل بيانات الفاتورة بالمسجل المعد لذلك لدى المسجل أولا بأول .

و يجوز لرئيس المصلحة تعديل تلك البيانات و إصدار نماذج لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين .

كما يجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية بيع وضع نظم مبسطة لأغراض حساب ضريبة المبيعات بما في ذلك عدم إصدار فواتير ضريبية إلا عند طلبها من المشتري .

و للجمعيات التعاونية الإنتاجية و الجمعيات التي تتبعها أسر منتجة و التي تقوم بشراء مستلزمات الإنتاج و بيعها لأعضائها المسجلين من الحرفيين و أصحاب الورش و المصانع الصغيرة و الأسر المنتجة أن تحرر للعضو بيانا مع فاتورة البيع يوضح فيه أن مستلزمات الإنتاج مشتراة بموجب فاتورة ضريبية من منتجين أو مستوردين أو تجار مسجلين و أنه سبق للجمعية سداد ضريبة المبيعات عنها مع تحديد قيمتها و فئة الضريبة المقررة عليها بموجب فاتورة ضريبية و يعتبر هذا البيان للأعضاء مستندا لإجراء الخصم المنصوص عليه في المادة (23) من القانون



( مادة 8 )

في تطبيق أحكام المادة (15) من القانون يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر و السجلات المنصوص عليها في القانون رقم (17) بإصدار قانون التجارة و كذلك السجلات و الدفاتر المحاسبية المنتظمة التي يسجل فيها أول بأول العمليات التي يقوم بها , و هي :

1- دفتر المشتريات: يتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية .

2- دفتر المبيعات : يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته من السلع و الخدمات .

3- دفتر المردودات : يتضمن بيانات فواتير المبيعات و المشتريات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الخصم و الإضافة .

4- دفتر الصادرات : يتضمن بيانات رسائل الصادر بما في ذلك رقم شهادة الصادر الجمركية و تاريخ التصدير وميناء التصدير وجهة الوصول .

5- سجل المخازن و يقيد به حركة المخزون أولا بأول .

6- دفتر اليومية الأصلي : للمسجل الذي تجاوز راس ماله المستثمر 20الف جنيه .

7- دفتر الجرد للمسجل الذي تجاوز رأس ماله المستثمر 20 ألف جنيه .

8- دفتر ملخص ضريبة المبيعات : يوضح فيه إجمالي الصفقات أو العمليات المتعلقة بالضريبة ( موضحا رقم كل دفتر استخرجت منه هذه الإجماليان ) و يشتمل هذا الدفتر على البيانات الآتية :

( أ ) بيان إجمالي قيمة المشتريات بدون الضريبة .

(ب) إجمالي الضريبة على المبيعات التي حملها على مبيعاته و كذلك على مبيعات الاستعمال الشخصي أو الخاص و التصرفات القانونية الأخرى و ذلك عن كل فترة ضريبية على حدة .

(ج) إجمالي الضريبة على المشتريات ( المدخلات ) القابلة للخصم .

( د ) قيمة التسويات من واقع إشعارات الخصم و الإضافة .

( ه ) الضريبة المطلوب سدادها من المسجل عن كل فترة ضريبية بعد الخصم .

و في حالة استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلي يجوز الاعتداد بالبيانات و الملفات المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر .

أما بالنسبة للتاجر الذي يتبع أحد نظم التجزئة فعليه إمساك الدفاتر الآتية :

( أ ) دفتر المشتريات .

( ب ) دفتر المتحصلات اليومية ( دفتر المبيعات )

( ج ) دفتر ملخص الضريبة على المبيعات .

و يجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لبعض المسجلين أن يحدد دفاتر و سجلات و فواتير مبسطة تتفق و طبيعة أنشطتهم .



( مادة 9 )

مع عدم الإخلال بالفقرة الأولى من المادة السابقة , على كل مسجل يقوم بإنتاج سلعة من السلع الواردة بالجدول رقم ( 1 ) من القانون أن يمسك :

( أ ) دفتر لإثبات المواد الأولية الداخلة في إنتاج السلعة الخاضعة للضريبة .

( ب ) دفتر لقيد بيانات السلع المنتجة و كذلك العمليات التي يقوم بها .





( مادة 10 )

تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر و السجلات المشار أليه في المادتين السابقتين خالية من أي فوارغ أو كتابة في الحواشي .

و يجوز الاعتداد بقوائم البيانات "شريط آلة تسجيل النقد " التي تتعلق بمقدار الضريبة في حالة استخدام المسجل ( ماكينة تسجيل النقدية , أو أجهزة البيع الإليكترونية ) و يصدر رئيس المصلحة القواعد و الإجراءات التي تكفل انتظامها و تيسير مراقبتها ومراجعتها .

و يجب أن يحتفظ المسجل بالسجلات و الدفاتر و صور الفواتير و مستندات البيانات الخاصة بشريط آلة تسجيل النقد و البيع الإلكتروني لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد.





( مادة 11 )

في تطبيق أحكام المادة ( 16 ) من القانون على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارا شهريا عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة لها على النموذج رقم ( 10 ) ض . ع . م المعد لهذا الغرض وذلك خلال الشهرين التاليين لانتهاء كل فترة ضريبية مقترنا بسداد الضريبة وفقا لأحكام المادة (32) من القانون على أن يقدم إقرار شهر أبريل و تؤدي الضريبية في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيه .

على أن يراعى استيفاء البيانات الواردة ببيان المشتريات بالإقرار الضريبي و هي رقم الفاتورة و تاريخها و القيمة و ضريبة المبيعات المسددة القابلة للخصم و أسم البائع ورقم تسجيله و نوع السلعة أو الخدمة .

و بالنسبة لسلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون فيقدم المسجل إقراره على النموذج رقم (100) ض.ع.م مقترنا بسداد الضريبة وفقا لأحكام القانتون خلال الشهر التالي لانتهاء كل فترة ضريبية .

و يلتزم المسجل بتقديم الإقرار و لو لم يكن قد حقق بيوعا أو قدم خدمات خاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية .

على أنه إذا وافق انتهاء المدة المقررة لتقديم الإقرار و تسديد الضريبة عطلة رسمية فيعتبر أول يوم عمل تال للعطلة متمما لهذه المدة .

و يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة لبعض المستوردين الذين يقومون بالاستيراد مرة واحدة لأول مرتين في السنة الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار في الشهر الذي تتم فيه عملية الاستيراد إذا ما اقترنت بواقعة البيع خلال الفترة , دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري .





الفصل الخامس

التسجيل



( مادة 12 )

في تطبيق أحكام المادة (18) , الفقرة (6) من المادة (47) من القانون على كل من :

( أ) المنتج الصناعي أو مؤدي الخدمة الذي بلغ أو جاوز حد التسجيل .

(ب) المستورد مهما كان حجم مبيعاته .

(ج) منتج سلع الجدول رقم (1) مهما كان حجم مبيعاته .

(د) وكيل توزيع المسجل مهما كان حجم مبيعاته .

(ه) التاجر و الوكيل التجاري الذي بلغ أو تجاوز حد التسجيل .



أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه و بياناته على النموذج رقم (1) المرافق في السجل المعد لهذا الغرض خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

و يتعين على كل مكلف بلغت مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته في أي سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بالقانون , أن يتقدم على المصلحة لتسجيل أسمه خلال الشهر الذي بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التي قدمها حد التسجيل أو تجاوزته .

و لا تسري أحكام التسجيل في جميع الأحوال على المنتجين أو المستوردين الذين يقتصر نشاطهم على سلع معفاة , و كذا التجار الذين يقتصر نشاطهم على الاتجار في سلع معفاة أو سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون , ويعتد بما تقدمه الجمعيات التعاونية الإنتاجية أو الجمعيات الخيرية من بيانات عن قيمة مبيعات أعضائها أو الأسر المنتجة التابعة لها عند بلوغ حد التسجيل الوارد في هذا القانون .

و تعتبر كل أسرة منتجا صناعيا قائما بذاته و تكون من المكلفين المخاطبين بأحكام القانون إذا بلغت مبيعاتها حد التسجيل المشار إليه .

و تعتبر كل أسرة منتجا صناعيا قائما بذاته و تكون من المكلفين المخاطبين بأحكام القانون إذا بلغت مبيعاتها حد التسجيل المشار أليه .

و تتبع القواعد و الإجراءات الآتية لتسجيل المكلفين :

1- يقدم طلب التسجيل على المأمورية الواقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمكلف .

2- تقوم المأمورية بمراجعة طلب التسجيل للتأكد من استيفائه للبيانات المطلوبة , و على المأمورية قيده بصفة مبدئية و أخطار المكلف على النموذج رقم (2) ض.ع. م فورا لاستيفاء طلب التسجيل خلال المدة المحددة في الطلب

و تقيد طلبات التسجيل المستوفاة و التي يتم استيفاؤها في السجل المعد لهذا الغرض بالمأمورية .

3- تحدد المصلحة رقم التسجيل للمكلف و تصدر له شهادة تسجيل ( نموذج رقم 3 ض . ع . م ) وتخطره بها رفق النموذج رقم ( 4 ) ض . ع . م لوضعها في مكان ظاهر بالمنشأة .



( مادة 13 )

في تطبيق أحكام المادة (19) من القانون , يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة و المعفاة منها أو من الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المقرر , أن يتقدم إلى المصلحة طالبا تسجيل اسمه و بياناته على النموذج رقم (11) ض . ع . م المرافق , و في حالة تسجيله يعتبر مخاطبا بأحكام القانون , و يتبع في التسجيل الإجراءات و القواعد المنصوص عليها في المادة السابقة .



( مادة 14 )

1- تصدر شهادات التسجيل المنصوص عليها في المادة ( 20 ) من القانون وفقا للنموذج رقم (3) المرافق , و تعتمد من رئيس المصلحة أو من ينيبه ,و تختم بخاتم شعار الدولة وترسل الشهادة إلى المسجل رفق النموذج رقم (4) ض . ع . م ( إخطار بالتسجيل ) .

وعلى المسجل وضع الشهادة في مكان ظاهر بمقر النشاط الرئيسي لتكون تحت نظر الجمهور طوال الوقت , أما النسخ الأخرى لهذه الشهادة فيتم وضعها في مكان أمام الجمهور بالفروع التابعة للمسجل .

2- يجب على المسجل في حالة فقد أو تلف الشهادة أن يطلب استخراج صورة رسمية منها على النموذج رقم (7) المعد لذلك وفقا للقواعد و الضوابط التي يصدر بها قرار رئيس المصلحة .



( مادة 15 )

في تطبيق أحكام المادة (21) من القانون , على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل أو مسئول عن التسجيل أن يخطر المصلحة كتابة خلال 21 يوما بأي تغيرات تحدث على بيانات طلب التسجيل كالاسم و العنوان أو طبيعة النشاط الرئيسي الخاضع للضريبة أو الأنشطة الأخرى , وتستخرج شهادة تسجيل جديدة بذات رقم التسجيل متضمنة البيانات الجديدة مع رد شهادة التسجيل السابقة .



( مادة 16 )

في تطبيق أحكام المادة (9) , (22) من القانون , يراعى ما يلي :

1- يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يلغي تسجيل أي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون و ذلك اعتبارا من تاريخ أخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء .

كما يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه إلغاء تسجيل المسجل طبقا لأحكام المادة (19) من القانون من تلقاء نفسه لأسباب يقدرها أو بناء على طلب صاحب الشأن .

و على المصلحة أن تخطر المسجل بتاريخ إلغاء تسجيله بخطاب موصى بعلم الوصول.

2- على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية

نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا يتجاوز شهرا من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته , و على رئيس المصلحة أو من يفوضه أن يلغي التسجيل اعتبارا من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة .

3- ترسل إخطارات التوقف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بكتاب موصى عليه

بعلم الوصول إلى رئيس المصلحة أو من يفوضه يحدد فيه تاريخ توقف المسجل عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة , و ما إذا كان ينوي استئناف ممارسة النشاط خلال السنة من عدمه .

و عليه الاحتفاظ بإخطار إلغاء التسجيل ( نموذج 5 ض . ع . م ) و بجميع الدفاتر و السجلات و صور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بالإلغاء .

4- في حالة تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل المقرر وفقا لأحكام القانون أو توقف عن مزاولة النشاط و ألغى تسجيله تستحق الضريبة على السلع التي في حوزته وقت إلغاء التسجيل .

و في جميع الأحوال لا يتم إخطار المسجل بقرار إلغاء تسجيله إلا بعد إعادة شهادة التسجيل و شهادات الفروع ( نموذج 3 ض . ع . م ) الصادرة له .









الفصل السادس

خصم الضريبة و الإعفاء منها وردها



( مادة 17 )

في تطبيق المادة ( 23) من القانون للمسجل خلال الفترة الضريبية أن يخصم من إجمالي الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من ضريبة على ما يلي :



أولا – المردودات من مبيعاته وفقا للشروط و الأوضاع الآتية :

1- ألا يخصم إلا ما سبق سداده من ضريبة على السلع المرتدة .

2- أن تكون السلع المرتدة قد تم استلامها فعلا بحالتها التي بيعت عليها و تم قيد بياناتها في الدفاتر و السجلات المنتظمة للمسجل . و تم رد قيمتها إلى المشتري بما فيها الضريبة أو تعليتها لحسابه بدفاتر المسجل .

3- يصدر المسجل إشعار خصم / إضافة مؤرخا و يحمل رقما مسلسلا مثبتا به بيانات كل من البائع و المشتري .

ثانيا – المدخلات و المشتريات بغرض الاتجار :

الضريبة على المدخلات و المشتريات بغرض الاتجار القابلة للخصم التي مكن للمسجل خصمه من إجمالي الضريبة المستحقة على مبيعاته الخاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية ( بشرط حيازته لفواتير ضريبية بتلك المبالغ ) هي :

1- ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات من السلع المصنعة محليا و كذلك المشتريات بغرض الاتجار إذا كانت جميع مبيعاته خلال الفترة الضريبية خاضعة للضريبة .

2- ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة خلال الفترة الضريبية وفقا لبيانات شهادة الإجراءات الجمركية .

3- إذا كانت الضريبة السابق تحميلها على المدخلات و المشتريات بغرض الاتجار تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يتم خصم الضريبة المستحقة على المبيعات من الضريبة السابق سدادها على المدخلات شهريا حتى يتم استنفادها .

4- إذا كانت بعض مبيعاته ( مخرجاته ) و ليس كلها – خلال الفترة الضريبية تخضع للضريبة فيتم الخصم على الوجه التالي :

( أ ) يخصم إجمالي الضريبة على المدخلات التي تستخدم فقط في صناعة المخرجات الخاضعة للضريبة سواء تمت عملية التصنيع في الفترة الضريبية أو بعدها .

( ب ) لا تخصم الضريبة على المدخلات التي تستخدم في صناعة المخرجات المعفاة من الضريبة سواء تمت عملية التصنيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها .

( ج ) تخصم الضريبة على المدخلات التي تستخدم في مخرجات بعضها خاضع للضريبة و بعضها معفى طبقا لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة إلى أجمالي المخرجات .

( د ) يحرر البائع إشعار إضافة بالضريبة على مدخلات السلع المعفاة في البندين (ب) , (ج) إذا قام بخصمهما في إقرارات سابقة .

( ه ) تسري ذات القواعد السابقة على الضريبة السابق تحميلها على السلع المباعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل التوزيع .





ثالثا – تعديل القيمة :

إذا نتج عن المعاملات بين مسجل و مسجل آخر تعديل في قيمة الصفقة السابق سداد الضريبة عليها من زيادة أو نقص بعد تقديم الإقرار يتبع الآتي :

1- إذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالزيادة فعلى كل من البائع و المشتري إظهار ذلك بالإقرار المقدم من كل منها خلال الشهر التالي لهذه الواقعة , و ذلك على النحو التالي :

( أ ) بالنسبة للبائع إضافة الزيادة في الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة للمصلحة بإقراره .

( ب ) بالنسبة للمشتري فله خصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاته باعتبارها ضريبة على المدخلات أو المشتريات السابق تحميلها بالضريبة



2- إذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالنقص فعلى كل من البائع و المشتري مراعاة إظهار ذلك بالإقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالي لهذه الواقعة كالآتي:-

( أ ) بالنسبة للبائع فله خصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاته من إقراره.

( ب ) بالنسبة للمشتري فعليه إضافة قيمة النقص في الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة بإقراره .



و يراعى بالنسبة لما ورد بالفقرات أولا و ثانيا و ثالثا من هذه المادة الشروط التالية :

( أ ) في حالة السلع المرتدة يجب أن يكون قد تم استلامها و قيدت بياناتها في الدفاتر و السجلات .

( ب ) أن يكون لدى المشتري دليل كتابي يؤيد حدوث التنزيل في الثمن .

( ج ) أن تكون إشعارات الخصم و الإضافة مبينا بها عنوان البائع ورقم تسجيله و اسم المشتري و عنوانه ورقم الفاتورة الضريبية الأصلية و تاريخها وكافة البيانات اللازمة التي تتعلق بتنزيل أو زيادة الثمن و قيمة مبلغ التنزيل أو الإضافة و بيان منفصل بالضريبة المستنزلة أو المضافة .

( د ) أن يكون أشعار الخصم أو الإضافة مؤرخا و يحمل رقما مسلسلا .

( ه ) أن تكون نسبة الضريبة المخصومة إلى إجمالي الضريبة التي تم خصمها على المشتريات هي نفس الضريبة التي حملت بها السلع إلى ثمن تلك السلع .



رابعا – مع مراعاة أحكام المادتين (3) , (20) من اللائحة , في حالة زيادة مقدار الضريبة المستحقة الرد للمسجل نتيجة التصدير عن الضريبة المستحقة على مبيعاته خلال الفترة الضريبية , فله أن يطلب من المصلحة رد الفرق بين مستحقاته من الضريبة على مشترياته أو مدخلاته في السلع المصدرة و الضريبة المستحقة على مبيعاته عن الفترة الضريبية المقدم عنها إقراره الشهري , و ذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط الواردة بالمادة (3) من اللائحة .

و للمسجل الذي يقتصر نشاطه على التصدير وحده أن يطلب من المصلحة رد الضريبة السابق تحميلها على قيمة مدخلات إنتاجه و مشترياته بغرض التصدير في حدود إقراره و باتباع الإجراءات المقررة في هذه اللائحة .

و على المصلحة رد الفروق المشار إليها في موعد غايته ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب مؤيدا بالمستندات .





( مادة 18 )

لا يسري الخصم المبين بالمادة السابقة على السلع و الخدمات الواردة بالجدولين رقمي (1) ,(2) المرافقين للقانون سواء كانت عن سلع و خدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة .



( مادة 19)

في تطبيق أحكام البند (1) , من المادة (31) من القانون ترد الضريبة على السلع التي يتم تصديرها للخارج سواء بحالتها أو أدخلت في تصنيع سلع أخرى في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الرد , وفقا للشروط الآتية :



1- أن تكون السلع قد تم شراؤها من مسجل و أن يكون لدى المشتري فاتورة ضريبية

2- ألا تكون السلعة مستعملة .

3- أن تكون السلع قد تم تصديرها بمعرفة مصلحة الجمارك .

4- على طالب الرد لأن يرفق مع طلبه المستندات الدالة على التصدير و الفاتورة الضريبية و أن يحتفظ بسجل يقيد فيه بيانات السلع المصدرة و رقم شهادة الصادر و تاريخ التصدير .

5- يجوز لمصلحة الجمارك في الحالات التي يتم فيها الاتفاق مع المصلحة أن ترد الضريبة على السلع المصدرة , و على السلع المستوردة المعاد تصديرها للخارج سواء بحالتها أم استخدمت في مصنوعات محلية مصدرة إلى الخارج و ذلك وفقا للإجراءات الجمركية في شأن البضائع المصدرة .

و بالنسبة للمغادر للبلاد له حق استيراد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بمبلغ لا يقل عن أربعة آلاف جنيه مصري على أن يتم خروجها بصحبته و ذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ الشراء , و يتم استرداد الضريبة عن طريق البنك بالمنفذ الجمركي , أو عن طريق إدارة رد الضريبة بالمصلحة وذلك بموجب شيك يرسل على عنوانه , و تخصم مصاريف إدارية بواقع ( 5 % ) من إجمالي قيمة المبلغ المسترد .



وذلك بشرط تقديم المستندات التالية :

* صورة جواز السفر .

* الفاتورة الضريبية .

* نموذج ( 124 ض . ع . م ) .

و يجوز لرئيس المصلحة وضع أية قواعد و إجراءات لازمة لرد الضريبة على تلك السلع .

و في جميع الأحوال لا يرد من الضريبة إلا ما سبق تحصيله منها بذات الفئة و القيمة التي كانت سارية وقت السداد و على ما تم تصديره بالفعل .

و يكون رد الضريبة السابق تحصيلها عن السلع المصدرة بمعرفة مصلحة الجمارك خصما على حساب المصلحة .



( مادة 20 )

في تطبيق أحكام البند (2) من المادة (31) من القانون يشترط لرد الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ أن يتقدم صاحب الشان بطلب كتابي موضحا به قيمة الضريبة المحصلة بالخطأ و سببه مع ذكر بيان الفترة الضريبية التي وقع فيها الخطأ , و يرفق بالطلب المستندات المؤيدة لذلك .

و ترد الضريبة التي يتبين أنها حصلت بطريق الخطأ في موعد غايته ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب .

( مادة 21 )



في تطبيق أحكام المادة (25) من القانون , يلتزم المستند بالإعفاء بأن يقدم إقرارا يتعهد فيه بعدم التصرف في السلعة المعفاة في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ الإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة و سداد الضريبة المستحقة وفقا لحالة السلعة و قيمتها و فئة الضريبة السارية في تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك .

و يتبع في هذا الشأن القواعد الآتية :

1- على المستفيد من الإعفاء أن يخطر المصلحة برغبته في التصرف أو تعيل الاستعمال قبل شروعه في التصرف .

2- موافاة المصلحة بموافقة وزارة الخارجية على التصرف و أن نظام المعاملة بالمثل لا يقض بغير ذلك .

3- على المصلحة أن تقوم بمعاينة السلعة لتحديد قيمتها حسب حالتها و فئة الضريبة السارية و مقدار الضريبة المستحقة وقت السداد و لها أن تستعين بالمختصين في مصلحة الجمارك في هذا الخصوص .

4- تحرر المصلحة كتابا إلى طالب التصرف بما يفيد إبراء ذمته بعد سداد الضريبة أو أية مبالغ أخرى في حالة استحقاقها .



( مادة 22 )

في تطبيق أحكام المادة (27) من القانون . تطبق الأحكام الواردة بقرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون 186 لسنة 1986 بشأن الإعفاءات الجمركية على الأصناف المستوردة .

أما بالنسبة للسلع المحلية المحددة بالمادة المشار إليها , فتعفى من الضريبة في الحدود و بالشروط و الأوضاع الآتية :

1- العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية بشرط تقديم شهادة من معمل حكومي بما يفيد التحليل و استهلاك العينة .

2- يشترط لإعفاء السلع و المتعلقات الشخصية المجردة من آية صفة تجارية أن تتقدم الجهة المانحة أو صاحب الشأن بطلب إلى المصلحة للإعفاء مرفقا به ما يفيد أن هذه الأشياء شخصية , مع التعهد بعدم تصرف حائزها فيها إلى الغير خلال المدة المحددة بالقانون و ما يثبت انه حصل علبها من مسابقة رياضية أو علمية أو دينية معترف بها .

3- الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج من السلع المحلية أو الأجنبية الواردة معهم أو المشتراة من الأسواق أو المناطق الحرة تحدد قيمتها المعفاة من الضريبة بنفس قيمة الإعفاء الجمركي المقرر وفقا لأحكام قانون الجمارك .

( مادة 23 )

يشترط في تطبيق أحكام المادة (29) من القانون ما يأتي :

أولا – بالنسبة لاحتياجات وزارة الدفاع :

1- أن يكون تحديد السلع و الخدمات المعفاة بشهادة من وزارة الدفاع بأنها لازمة لأغراض التسليح معتمدة من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المصلحة أو من يفوضه .

2- تسري أحكام هذه المادة على جميع قيادات القوات و هيئات و إدارات و أجهزة القوات المسلحة و الصناديق التابعة لوزارة الدفاع أو الملحقة بها .

3- أن يكون تمويل و شراء هذه الأصناف من موازنة وزارة الدفاع أو من مواردها الذاتية .

4- تكون هيئة الشئون المالية للقوات المصلحة هي جهة التعامل مع المصلحة فيما يتعلق بتنظيم أحكام هذا الإعفاء .

5- في حالة شراء أو استيراد أو بيع أي صنف أو أداء أي خدمة غير مقررة إعفاؤها تخطر هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة المصلحة فورا لاتخاذ إجراءات تحصيل الضريبة الواجبة .

6- تشكل لجنة خاصة من المصلحة و هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة بقرار يصدر من رئيس المصلحة بالاتفاق مع رئيس هيئة الشئون المالية لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذا الإعفاء .

7- تتبع الإجراءات الآتية لتطبيق الإعفاء المقرر:

( أ ) تقوم وزارة الدفاع بتحرير شهادة تقدمها إلى المسجل حسب الأحوال معتمدة من السيد رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة أو من يفوضه تفيد بأن الاحتياجات المطلوب تدبيرها للقوات المسلحة هي لأغراض التسليح مرفقا بها موافقة المصلحة على الإعفاء .

( ب ) يقوم المسجل بالبيع لوزارة الدفاع غير محمل بالضريبة مع إصدار الفاتورة الضريبية موضحا بها أن الأصناف معفاة لوزارة الدفاع طبقا للمادة (29) من القانون و يثبت ذلك في دفاتره مع احتفاظه بأصل شهادة الإعفاء المشار إليها في الفقرة السابقة .

( ج ) تقوم وحدات وزارة الدفاع المختصة بالإعفاء بقيد بيانات الفواتير الضريبية الصادرة من المسجلين بدفتره .

8- يخطر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة رئيس المصلحة باسم من يفوضه بإصدار الشهادة المشار غليها و نموذج توقيعه .





ثانيا- بالنسبة لاحتياجات الجهات الأخرى :

1- تسري أحكام المادة (29) من القانون على احتياجات كل من الجهات التالية و اللازمة لأغراض التسليح للدفاع و الأمن القومي :

( أ ) الشركات و الوحدات و الهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي .

( ب ) وزارة الداخلية.

( ج ) الهيئة العربية للتصنيع .

( د ) هيئة الأمن القومي .

2- يصدر الوزير أو رئيس الهيئة المختص , أو من يفوضه , شهادة تفيد بأن هذه الاحتياجات لأغراض التسليح للدفاع و الأمن القومي على أن يخطر رئيس المصلحة باسم من يفوضه و نموذج توقيعه .

3- تسري بالنسبة لهذه الجهات كل فيما يخصه الأحكام و الإجراءات المنصوص عليها في البنود (3) , (5) ,(6) ,(7) من الفقرة أولا من هذه المادة .

4- تلتزم الجهات المشار إليها بسداد الضريبة على ما تشتريه لغير الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة , و على ما يتم بيعه لجهات غير معفاة من الضريبة .





الفصل السابع

تحصيل الضريبة



( مادة 24 )

يؤدي المسجل الضريبة المستحقة عن كل فترة ضريبية رفق إقراره الشهري إلى المأمورية المختصة , و ذلك في موعد أقصاه الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية , فيما عدا إقرار شهر أبريل فتؤدي الضريبة في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو .

و بالنسبة لسلع جدول رقم (1) فتؤدي الضريبة خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية .

و يجوز لرئيس المصلحة تحديد الجهة التي تتلقى الإقرار الشهري و الضريبة المستحقة ووسيلة السداد .

و يجوز بقرار من الوزير مد فترة الإقرار بحسب الاقتضاء وفقا للمادة (16) من القانون .

و يجوز لرئيس المصلحة بقرار منه تحديد إجراءات لتحصيل الضريبة تتفق و طبيعة بعض السلع و تؤدي الضريبة المستحقة بالنسبة للسلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمرك المختص وقت سداد الضريبة الجمركية ووفقا للإجراءات الجمركية المقررة في هذا الشأن و لا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل .

و يجوز لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت عن الآلات و المعدات الواردة للعملية الإنتاجية و ممارسة النشاط و ذلك وفقا لشروط السداد و الحدود و القواعد و الضمانات التي يصدر بها قرار منه , ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل أداء الضريبة المستحقة بالكامل .

كما لا يجوز لرئيس المصلحة تحديد الضمانات المناسبة بقيمة الضريبة المستحقة على السلع المفرج عنها برسم التصدير و كذلك تحت أي من الأنظمة الجمركية الخاصة .



( مادة 25 )

تستحق ضريبة إضافية بواقع نصف في المائة من قيمة الضريبة التي يتأخر سدادها عن المواعيد المحددة بالمادة السابقة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد .

و للمصلحة الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لإستئداء الضريبة و الضريبة الإضافية و أية مستحقات أخرى في حالة عدم سدادها في المواعيد المقررة .



( مادة 26 )

في تطبيق أحكام المادة (33) من القانون تعتبر خدمات ذات طبيعة مستمرة الخدمات التي تؤدي بصفة منتظمة و غير متقطعة لتحقيق احتياجات المستفيدين منها , و تحصل قيمتها نقدا أو بفاتورة أو بما يقوم في المواعيد ينظمها مؤدي الخدمة , و يصدر بتحديد الخدمة ذات الطبيعة المستمرة قرار من الوزير في كل حالة على حدة.







الفصل الثامن

الرقابة



( مادة 27 )

في تطبيق أحكام المادة (40) من القانون تتم الرقابة المتعلقة بالضريبة على أسس مستنديه و دفترية , و عند استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلي يحق للمصلحة مراجعة و اختبار هذه الأنظمة للتأكد من جودتها و في حالة عدم توافر هذه الأسس لرئيس المصلحة تحديد القواعد و الضوابط اللازمة لإحكام الرقابة و يجوز له في بعض الحالات لاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة السلعة وضع إجراءات للرقابة تقرير نظام رقابي خاص بها .

مع مراعاة الفقرة السابقة فإنه بالنسبة لسلع الجدول رقم ( 1) المرافق للقانون يراعى ما يأتي :

أولا :

1- لا يجوز إجراء عمليات تحويل الكحول النقي للوقود أو للصناعة إلا في مصانع إنتاجه أو في المناطق الجمركية إذا كان مستوردا.

و يشترط في جميع الأحوال أن يتم التحويل بحضور لجنة من المصلحة يصدر بتشكيلها قرار من المدير العام المختص .

و إذا كان تحويل الكحول لأغراض الصناعة يتم وفقا لنظام صناعي خاص وجب الحصول على موافقة هيئة الرقابة الصناعية في كل حالة على حده .

2- بعد إتمام التحويل سواء للوقود أو للصناعة تؤخذ عينة ثلاثية من الناتج و من المواد الأخرى التي استعملت في التحويل و تختم الأوعية التي تم التحويل بداخلها ولا يفرج عن الكمية إلا بعد ورود نتيجة التحليل من المعمل الكيماوي بأنها محولة تحويلا كافيا .

3- على أصحاب المصانع و المعامل الذين يسمح لهم بالحصول على كحول محول للصناعة إمساك دفاتر وسجلات مبين بها الكمية الواردة وكيفية التصرف فيها وتكون هذه الفواتير و السجلات خاضعة لإشراف المصلحة .

4- الكحول المحول للصناعة هو المحول لاستخدامه في إحدى الصناعات الأساسية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة بعد الاتفاق مع رئيس هيئة الرقابة الصناعية و تحديد مواد و نسب التحويل في كل حالة .



ثانيا :

1- تلتزم المصانع و المعامل التي تنتج نبيذ العنب الطازج و عصير العنب الذي أوقف اختماره بإضافة الكحول و المشروبات الكحولية بإمساك سجلات لإثبات مراحل التصنيع المختلفة ( تختمر- تقطير – تكرير- كسر – تخفيف – تعبئة ) و إخطار المصلحة قبل كل عملية بأربع و عشرين ساعة على الأقل لندب من يلزم لأعمال الرقابة بما في ذلك وضع الأختام على الأجهزة و الأدوات .

و على صاحب الشأن فور انتهاء عملية التقطير و كذا عمليات التخمر ( بالنسبة للأنبذة ) أن يحدد ميعاد التعبئة و تظل الكميات المنتجة حتى تتم التعبئة تحت الرقابة المباشرة للمصلحة .

و يقوم مندوب المصلحة بإثبات الكميات المعبأة ووضع العلامات المميزة ( بندرول) و إثبات مقدار الضريبة المستحقة و أخذ التعهد اللازم بأدائها و تثبت كل الإجراءات في محضر يوقع عليه من مندوب المصلحة و المسجل أو من ينيبه قانونا .

2- على صاحب الشأن إخطار المصلحة بعد تعبئة المشروبات الكحولية الداخل في صناعتها الكحول الاثيلي النقي غير المحول مهما بلغت درجته الكحولية بأربع و عشرين ساعة اندب من يلزم للاطلاع على السجلات الممسوكة بمعرفة المسجل و المدون بها كميات الكحول النقي المشتراة و التي تم كسرها تعبئتها على الفواتير و أخذ إقرار على صاحب الشأن بأن الكحول النقي الذي تم كسره مسدد عنه الضريبة المستحقة و انه ليس ناتجا من كحول آخر تم الحصول عليه بالتقطير بمعرفته أو من كحول محول للصناعة أو للوقود .

و تلصق علامة مميزة تعد لهذا الغرض على مسئولية صاحب على المشروبات الواردة بالفقرتين (ج , د ) من البند (7) من الجدول رقم (1)

3- على صاحب الشأن فيما يختص بصناعة العطور و الكولونيا إمساك سجلات لإثبات الكميات المشتراة من الكحول النقي المستخدم في صناعتها طبقا للجدول رقم (1) المرافق للقانون , و يثبت في السجلات رقم الفاتورة و تاريخها .



ثالثا :

يراعى عند نقل كمية من الكحول أو السوائل الكحولية أو الكحول المحول للوقود يزيد مقدارها على خمس لترات من الكحول الصرف و سواء كانت تلك الكمية مستوردة من الخارج أو محلية من بلدة على أخرى الحصول على ترخيص من المصلحة بذلك .

ولا يصدر الترخيص المذكور إلا بعد التحقق من أنها خالصة الضريبة .



(مادة 28 )

يجوز للمصلحة إلزام بعض المسجلين بأن يستعملوا ماكينات تسجيل النقد أو أجهزة البيع الإلكتروني التي تظهر قيمة الضريبة المستحقة على مبيعاتهم .

و يضع رئيس المصلحة القواعد و الإجراءات الخاصة بمراقبة هذه الماكينات .





( مادة 29 )

مع عم الإخلال بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ تلزم المنشآت المرخص لها بإنتاج السجاير الشعبية و التو سكاني و دخان الغليون والمعسل و النشوق و المدغة و دخان الشعر المخلوط وغير المخلوط أن تمسك سجلات تثبت بها كميات التبغ المشتراة و الداخلة في التصنيع و على صاحب الشأن الاحتفاظ بالمستندات المثبتة لذلك .

و يلتزم المستورد بإخطار المأمورية المختصة ببيان الجهات التي تم بيع التبغ إليها و كيفية التصرف في سائر كميات التبغ المستوردة و ذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي تم فيه البيع .

كما يلتزم المسجل الذي يقوم بتصنيع الدخان الخام بإرفاق بيان بكميات و نوعيات الأدخنة أو التي تم التصرف فيها رفق إقراره الشهري المقدم إلى المأمورية المختصة .



( مادة 30 )

في تطبيق أحكام المادة(42) من القانون , يفوض رئيس المصلحة ورئيس القطاع المختص و رئيس الإدارة المركزية المختص بالتصالح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد الضريبة و الضريبة الإضافية حال الاستحقاق و تعويض في حدود الغرامة المقررة بالمادة (41) من القانون .



(مادة 31)

في تطبيق أحكام المادة (45) من القانون لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على إذن من الوزير .

كما يفوض رئيس المصلحة في التصالح في جرائم التهرب المنصوص عليها في القانون , و يفوض رئيس القطاع المختص في التصالح في جرائم التهرب التي لا تجاوز قيمة الضرائب و الضرائب الإضافية و التعويض 50 ألف جنيه .



( مادة 32 )

يشترط لقبول النظر في طلب التصالح في جرائم تهريب السلع الواردة بالجدول

رقم (1) المرافق للقانون أن يتضمن الطلب التنازل عن المضبوطات و سداد قيمتها في حالة عدم ضبطها .

( مادة33 )



في تطبيق أحكام المادة ( 46 ) من القانون يكون المسئول هو الشريك المسئول أو المدير أو عضوا مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية وفقا للنظام المعمول به في المنشأة , على أن تخطر إدارة المنشأة المأمورية المختصة باسم المدير المسئول و أن تعيد الإخطار به عند تغييره .



الفصل التاسع

أحكام متفرقة



( مادة 34 )

في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (47) من القانون و فيما لا يتعارض مع تطبيق أحكام القانون بشان فرض ضريبة مبيعات على خدمات التشغيل للغير فإنه لا يعد تغيرا في حالة السلعة عملية التعبئة أو التكرير أو التقنية أو الطحن , ولا تفرض الضريبة مرة أخرى على السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون عند تداولها في مراحل التوزيع .

و يجوز للمسجلين المتعاملين في سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون تسوية حساب الضريبة على مردودات مبيعاتهم من الضريبة المستحقة وفقا لإقراره و طبقا للشروط و الضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة .



( مادة 35 )

في تطبيق أحكام الفقرة (3) من المادة (47) من القانون يتم أخذ عينات التحليل من السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون وفقا لما يلي :

1- أن تكون العينة بكميات كافية للتحليل و ممثلة لطبيعة السلعة المأخوذة منها .

2- أن تكون العينة ثلاثية فيما عدا حالة الضبط فتكون ثنائية .

3- يوضع الجمع الأحمر على العينة و يختم عليه بخاتم مندوب المصلحة و صاحب الشأن أو بصمة إبهامه في حالة التهرب .

4- توضع بطاقة على كل عينة يوضح عليها بيان العينة و اسم صاحبها و تاريخ أخذها ويوقع على البطاقة من صاحب الشأن و مندوب المصلحة أو مندوب جهة الإدارة عند الاقتضاء .

5- إذا أمتنع صاحب الشأن عن وضع ختمه على الجمع الأحمر أو توقيعه أو بصمته أو ختمه على البطاقة يكتفي بتوقيع مندوب جهة الإدارة مع مندوب المصلحة و يثبت على البطاقة امتناع صاحب الشأن عن التوقيع .

6- ترسل إحدى العينات بموجب استمارة خاصة للجهة المختصة بالتحليل أو للخبير الذي تستعين به المصلحة و تحفظ الثانية بمخازن المصلحة و تسلم الثالثة لصاحب الشأن إذا كانت العينة ثلاثية مع أخذ الإقرار اللازم منه بالتحفظ عليها و عدم فض الأختام الموضوعة عليها أو التصرف فيها إلا بعد إخطاره بنتيجة التحليل .

7- تقيد العينة في السجل المعد إخطاره لذلك بالمصلحة.

8- يحرر محضر تثبت فيه الإجراءات السابقة .

9- تسلم العينة المحفوظة بمخازن المصلحة لصاحبها في حالة مطابقة نتيجة التحليل أو انتهاء الغرض الذي أخذت من أجله و يتم إعداد العينات التي ترد نتائج تحليلها غير مطابقة بعد انتهاء كافة الإجراءات سواء بالحكم النهائي أم التصالح .

و لا يجوز لصاحب الشأن مطالبة المصلحة بثمن العينات .

لصاحب الشأن ( أو من ينيبه ) المرخص له في غير حالتي الضبط و العينة التي تؤخذ مفاجئة , أن يطلب إعادة تحليل العينة الموجودة بمخازن المصلحة على نفقته الخاصة باتباع الإجراءات الآتية :

( أ ) تشكل لجنة من موظفي الوحدة التنفيذية المختصة للتأكد من سلامة الأختام الموضوعة على العينة بحضور صاحب الشأن أو من يمثله .

( ب) في حالة إعادة التحليل تعتبر النتيجة نهائية و في حالة تعذر تحليل العينة المحفوظة لدى المصلحة يتم تحليل العينة المحفوظة لدى صاحب الشأن .



( مادة 36 )

يشترط في تطبيق أحكام الفقرتين (4) , (5) من المادة (47) من القانون ما يلي :

1- يلتزم كل من صدر له ترخيص بإنشاء أو تشغيل مصنع أو معمل لأنتاج سلع خاضعة للضريبة بأن يخطر المصلحة بذلك على النموذج المعد لذلك .

2- في حالة التوقف الكلي أو الجزئي للمنشأة يتعين إخطار المصلحة على النموذج خلال المدة التي يحددها رئيس المصلحة لهذا الغرض .



( مادة 37 )

في تطبيق أحكام الفقرة (10) من المادة (47) من القانون يحدد مقابل الخدمات التي يقوم بها موظفو المصلحة و كذلك أجور العمل الذي يقومون به لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمية على الوجه الآتي :

أولا : فتح الخزانة بعد مواعيد العمل الرسمية المحددة لفتح الخزائن بواقع جنيهين عن كل قسيمة سداد تستخرج .

ثانيا :يحصل لحساب المصلحة مصاريف انتقال موظفيها لإجراء عمليات لصالح ذوي الشأن على الوجه التالي :

50 جنيها إذا كان الانتقال داخل المدينة التي يقع فيها مقر مأمورية ضرائب المبيعات المختصة فإذا تعدد الموظفين المنتقلين تكون المصاريف 100 جنيه , ويضاعف هذا المبلغ إذا كان الانتقال خارج نطاق المدينة بجمهورية مصر العربية بالإضافة إلى ما قد يستحق من تكاليف بدل السفر وفقا للفئات المقررة .

و يودع ذوو الشأن قيمة المصروفات خزائن المصلحة قبل الانتقال .



( مادة 38 )

يصدر بثمن المطبوعات و طوابع البندول و العلامات المميزة و الأختام و مصروفات التحليل التي يتحمل بها ذوو الشأن قرار من الوزير .





الفصل العاشر

أحكام عامة



( مادة 39 )

في تطبيق أحكام المادة (49) من القانون يكون للمصلحة حق التصرف في المضبوطات و أدوات التهرب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها وفقا للقواعد الآتية :

1- تودع المضبوطات و أدوات التهرب ووسائل النقل المضبوطة وفقا لأحكام القانون بمخازن تعد لهذا الغرض بالمصلحة و ذلك إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى أو تؤول لأي من المصلحتين .نتيجة التصالح .

2- لا يجوز التصرف في المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل المشار أليها إلا بعد أيلولتها إلى المصلحة أو مصلحة الجمارك حسب نوع السلعة المضبوطة نتيجة التصالح أو صدور حكم نهائي بمصادرتها .

3- يكون التصرف في المضبوطات و أدوات التهرب ووسائل النقل المشار إليها بالبيع بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك حسب الأحوال كل في حدود اختصاصاته وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة1998 بشأن تنظيم المناقصات و المزايدات و لائحته التنفيذية و تعديلاته .

و تباشر الهيئة العامة للخدمات الحكومية إجراءات البيع وفقا للقواعد المقررة قانونا في هذا الشأن .

4- مع عدم الإخلال بأحكام القانون يجوز بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك , كل في حدود اختصاصه , الترف قبل صدور الحكم في المضبوطات و أدوات التهرب القابلة للتلف أو النقصان بطريق الممارسة وذلك في الحالات التي لا تحتمل إجراء المزايدة و تودع حصيلة البيع أمانة على حين ثبوت أيلولتها نهائيا إلى الخزانة العامة .

5- تعدم بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك كل في حدود اختصاصه السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع على أن و سلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأي الجهات الفنية المختصة .



( مادة 40 )

يصدر رئيس المصلحة القرارات و المنشورات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة و له تعديل لنماذج المرفقة أو إلغاء أو إضافة نماذج جديدة وفقا لمقتنيات العمل .



( مادة 41 )

يجوز لرئيس المصلحة تقرير بعض القواعد الإجرائية الخاصة اللازمة لتطبيق أحكام القانون بما يتمشى و طبيعة نشاط بعض المسجلين و ذلك بالاتفاق مع الجمعيات و التنظيمات المختلفة التابعين لها أو المنضمين إليها .



الفصل الحادي عشر

أحكام انتقالية



( مادة 42 )

في تطبيق المادة (23) من القانون و بمناسبة الانتقال لتطبيق المرحلتين الثانية و الثالثة من مراحل تطبيق الضريبة للمسجل أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته الضريبة السابق سدادها على مخزونه السلعي من المشتريات بغرض البيع و التي في حوزته في اليوم السابق لتاريخ بدء تحصيل الضريبة , و ذلك بموجب فواتير ضريبية وفقا للقواعد و الضوابط و الحدود التي يصدرها قرار من رئيس المصلحة .

أما في حالة عدم وجود فواتير تبين قيمة الضريبة السابق سدادها تكون قيمة الضريبة الواجب توريدها للمصلحة واحد و نصف في المائة من ثمن بيع السلعة و التي تعادل الضريبة على القيمة المضافة بمعرفة التاجر على أن يتم التصرف في المخزون خلال موعد أقساه شهر أكتوبر 2001

مع مراعاة أن أية مبيعات للمخزون بعد المدة المذكورة يطبق بشأنه أحكام التحصيل و التوريد و الخصم الواردة بالقانون .









قرار وزير المالية

رقم (161 ) لسنة 1991



وزير المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات

قرر



المادة الأولى

على كل مكلف وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من المكلفين الآتي بيانهم بعد , تسجيل اسمه – على النموذج المرفق المعد لهذا الغرض – لدى المأمورية المختصة التابع لها بمصلحة الضرائب على المبيعات وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بالقانون المشار أليه تنتهي في 17 / 5 / 1991 , وهم :

(1) كل نتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات و المعفاة منها مبلغ 54 ألف جنيه وذلك خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .

(2) كل مورد خدمة خاضع للضريبة وفقا لاحكام القانون المشار أليه بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها مبلغ 54 ألف جنيه خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .

(3) كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما بلغت قيمة معاملاته .

(4) وكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين .

(5) كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق بالقانون المشار أليه مهما بلغت قيمة مبيعاته أو إنتاجه .



المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , و يعمل به من يوم صدوره و على الجهات المختصة تنفيذه .

صدر في 3/5/1991 وزير المالية

( دكتور محمد احمد الرزاز )







قرار وزير المالية

رقم (129) لسنة 1991



وزير المالية

بعد الإطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ,

وعلى القرار الوزاري رقم 161 لسنة 1991

قرر

مادة (1)

تمد المدة المقررة لتسجيل أسماء المكلفين لدى مصلحة الضرائب على المبيعات وفقا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات المشار أليه حتى 31/5/1991 .



مادة (2)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و على الجهات المختصة تنفيذه .



صدر في 16 / 5 / 1991

وزير المالية

( دكتور / محمد أحمد الرزاز)











قرار وزير المالية

رقم (251) لسنة 1991



وزير المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 191 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ,

و على قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات ,

وعلى كتاب وزارة المواصلات – الهيئة القومية للاتصالات المؤرخ 7/5/1991 , و على ما عرضه السيد الأستاذ رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .

قرر

مادة (1)

تعتبر خدمات التلكس و الفاكس التي تحصل قيمتها بموجب فواتير تصدر في مواعيد تنظمها الهيئة القومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية من الخدمات ذات الطبيعة المستمرة .



( مادة (2)

على الجهات المختصة مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .

صدر في 7/8/1991

وزير المالية

( دكتور / محمد أحمد الرزاز )



قرار وزير المالية

رقم 267 لسنة 1991 م

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون الضريبة العامة على المبيعات



وزير المالية

بعد الإطلاع على قانون الجمارك بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963

و على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ,

و على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 ,

قرر

( المادة الأولى )

يستبدل بنص الفقرة الثانية من ( رابعا ) من المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليها النص الأتي :

" و للمنتج الصناعي المسجل الذي يقتصر نشاطه على التصدير وحده أن يطلب من المصلحة رد الضريبة السابق تحميلها على قيمة مدخلات إنتاجه في حدود إقراره و باتباع الإجراءات المقررة في هذه اللائحة "



( المادة الثانية )

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (259 من اللائحة التنفيذية المشار إليها نصها الأتي :

" كما يجوز لرئيس المصلحة تحديد الضمانات المناسبة بقيمة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على السلع المفرج عنها برسم التصدير و تحت أي من الأنظمة الجمركية الخاصة "



( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

صدر في 14/8/1991



وزير المالية

( دكتور / محمد احمد الرزاز )



قرار وزير المالية

رقم (81مكرر ) لسنة 1992



وزير المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ,

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1991 ,

وعلى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات .

قرر

مادة (1)

على كل من مقدمي الخدمات المضافة على الكشف حرف (ب) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بلغ أو جاوز مقابل الخدمات التي يؤديها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على العمل بذلك القرار حد التسجيل المقرر قانونا, تسجيل أسمه على النموذج المعد لهذا الغرض لدى مأمورية الضرائب على المبيعات المختصة .



مادة (2)

يكون التسجيل المشار أليه خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار .





مادة(3)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره , و على الجهات المختصة تنفيذه.

صدر في 5/3/1992

وزير المالية

( دكتور / محمد أحمد الرزاز )























قرار وزير المالية

رقم (144) لسنة 1992

وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ,

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1991 ,

و على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 ,

و على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات,

قرر



مادة (1)

تعتبر خدمة التليفون التي تحصل قيمتها بموجب فواتير تصدر في مواعيد تنظمها الهيئة القومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية من الخدمات ذات الطبيعة المستمرة .



مادة (2)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في 24/5/1992

وزير المالية

( دكتور / محمد احمد الرزاز )



قرار وزير المالية

رقم 433 لسنة 1992

وزير المالية

بعد الإطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 م بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات و لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 161 لسنة 1991 ,

قرر



( المادة الأولى )

يستبدل بنص المادة 28/3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 م النص الآتي :

" ولا يجوز نظر التحكيم إلا إذا كان مصحوبا بما يدل على قيام المسجل بسداد الضريبة طبقا لاقراره الشهري المنصوص عليه في القانون و خمسمائة جنيه

مقابل نفقات التحكيم بنوعيه الابتدائي و العالي ".



( المادة الثانية )

يستبدل بنص المادة 28 / 10 من تلك اللائحة النص الآتي :

" تحدد مكافأة المفوض العام بواقع مائتين جنيه عن كل حالة , كما تحدد مكافأة أعضاء لجنة التحكيم العالية بواقع خمسة و سبعون جنيها لكل منهم عن كل حالة , وتقدر مكافأة من يرى الاستعانة بهم من الفنيين في كل حالة على حدة بقرار من رئيس المصلحة بناء على اقتراح المفوض العام ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا ".



(المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و على رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات تنفيذه , و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في 19/12/1992 م

وزير المالية

( دكتور محمد أحمد الرزاز )



قرار وزير المالية

رقم (123) لسنة 1994

وزير المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ,

وعلى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار أليه .

قرر

مادة (1)

على المكلفين بأحكام القانون لسنة 1991 بإصدار الضريبة العامة على المبيعات التقدم لدى المأمورية المختصة و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية بإضافة خدمات للضريبة .



مادة (2)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و على الجهات المختصة تنفيذه .

صدر في 14/2/1994

وزير المالية

( دكتور / محمد أحمد الرزاز )







قرار وزير المالية

رقم (357) لسنة 1994



وزير المالية

بعد الإطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ,

وعلى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ,

وعلى ما عرضه علينا السيد الأستاذ رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بمذكرته رقم 941 المؤرخة 11/5/1994,

قرر

مادة (1)

تعتبر خدمات المقاولات و خدمات شركات النظافة و الحراسة الخاصة من الخدمات ذات الطبيعة المستمرة .

مادة (3)

على الجهات المختصة مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .

صدر في 19/5/1994

وزير المالية

( دكتور / محمد أحمد الرزاز )



قرار وزير المالية

رقم (445) لسنة 1997

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون الضريبة العامة على المبيعات

الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991



وزير المالية

بعد الإطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ,

و على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 ,

قرر

( المادة الأولى )

يستبدل بالفقرة الثالثة من ثانيا ( لجان التحكيم العالية ) من المادة (28) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار أليه النص الآتي :

" عضو يمثل المصلحة يختاره رئيسا لم يسبق له نظر موضوع النزاع على أي وجه ".

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من تاريخ صدوره .

صدر في 19/2/1997

وزير المالية

( دكتور/ محي الدين الغريب )





قرار وزير المالية

رقم (765) لسنة 1997

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

للقانون رقم 11 لسنة 1991

بإصدار الضريبة العامة على المبيعات

وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ,

و على قرار وزير المالية رقم 11 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات ,

وبناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات



قرر



( المادة الأولى )

يستبدل بنص المادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار أليها , النص التالي :

" في تطبيق أحكام المادة (14) من القانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عن بيع سلعة أو خدمة خاضعة , وتكون الفواتير من اصل و صورة يسلم الأصل إلى المشتري و تحفظ الصورة لدى المسجل , و يتعين آن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها و تتضمن الفاتورة الضريبية , البيانات الآتية :

* رقم مسلسل الفاتورة , و تاريخ تحريرها .

* اسم المسجل و عنوانه , ورقم التسجيل .

* اسم المشتري و عنوانه ورقم تسجيل المشتري إن كان المشتري مسجلا أو معروفا.

*بيان السلعة أو الخدمة المباعة و قيمتها و فئة الضريبة المقررة ,مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة .

و يجوز لرئيس المصلحة تعديل البيانات الواردة أو إصدار نماذج لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين .

و يتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولا بأول .

و يجوز للجمعيات التعاونية الإنتاجية و الجمعيات التي تتبعها أسر منتجة و التي تقوم بشراء مستلزمات الإنتاج و بيعها لأعضائها من الحرفيين , و أصحاب الورش , و المصانع الصغيرة و الأسر المنتجة المسجلين أن تحرر بيانات للعضو مع فاتورة البيع يوضح فيه مستلزمات ألانتا مشتراة من منتجين أو مستوردين مسجلين و سبق للجمعية سداد ضريبة المبيعات عنها و قيمتها و فئة الضريبة المقررة عليها بموجب فاتورة ضريبية , و يعتبر هذا البيان للأعضاء مستندا لإجراء الخصم المنصوص عليه في المادة (23) من القانون .



( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في 15/7/1997

وزير المالية

( دكتور/ محيي الدين الغريب )



قرار وزير المالية

رقم (842) لسنة 1998



وزير المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ,

و على قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ,

وبناء على عرض مصلحة الضرائب على المبيعات بمذكرتها رقم 1165 المؤرخة 1/6/1998 ,

قرر



مادة (1)

تعتبر خدمات النقل من الخدمات ذات الطبيعة المستمرة .



مادة (2)

على الجهات المختصة مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .

صدر في 8/6/1998

وزير المالية

( دكتور / محيي الدين الغريب )



قرار وزير المالية

رقم 619 لسنة 1999

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات

الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991



وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .

و على قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات .

وبناء على ما عرضته مصلحة الضرائب على المبيعات بكتابها رقم 847 المؤرخ 26/4/1999.

قرر



( المادة الأولى )

يستبدل بنص البند سادسا من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 النص الأتي :

" عند دخول السلع المصنعة في المناطق الحرة إلى داخل البلاد تحسب الضريبة عليها طبقا للأسس المتخذة لتحصيل الضريبة الجمركية بمراعاة أن يكون وعاء الضريبة العامة على المبيعات هو كامل قيمة السلعة مضافا أليها الضريبة الجمركية المستحقة

وغيرها من الضرائب و الرسوم "





( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

صدر في 26/5/1999

وزير المالية

( دكتور / محيي الدين الغريب )















قرار وزير المالية

رقم 702 لسنة 1999

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون الضريبة العامة على المبيعات





وزير المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم 388 / 1953 المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 54 في شأن الدفاتر التجارية .

وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .

و على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 .



قرر



( المادة الأولى )

يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة (8) من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 بالنص الآتي :

في تطبيق إحكام المادة (15) من القانون يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر و السجلات المنصوص عليها في القانون رقم 388 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1954 بشأن الدفاتر التجارية وكذلك السجلات و الدفاتر المحاسبية المنتظمة التي يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها و هي :

(1) سجل المشتريات : يتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية .

(2) سجل المبيعات : يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته



(3) سجل المردودات :يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته.

(4) سجل الصادرات : يتضمن بيانات رسائل الصادر بما فيها رقم شهادة الصادر الجمركية و تاريخ التصدير و ميناء التصدير وجهة الوصول.

(5) دفتر اليومية الأصلي .

(6) دفتر الجرد .



( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر في 13/6/199

وزير المالية

( دكتور / محيي الدين الغريب )



قرار وزير المالية

رقم (795) لسنة 1999





وزير المالية

- بعد الإطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار الضريبة العامة على المبيعات و تعديلاته .

- و على قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات و تعديلاته .

- و بناء على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .



قـــــرر



مادة أولى

يضاف فقرة أخيرة للمادة (12) من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 في شأن الضريبة العامة على المبيعات الآتي نصها :

" على كل مسجل أن يرفق مع إقراره الضريبي المقدم للمصلحة بيانا بمشترياته المتعلقة بالنشاط خلال فترة الإقرار الشهري و ذلك طبقا للنموذج رقم 10 مكرر ض . ع . م في هذا الشأن ."







مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية , و يعمل به اعتبارا من الإقرار الضريبي لشهر يوليو سنة 1999 .

صدر في 27/6/199

وزير المالية

( دكتور / محيي الدين الغريب )









قرار وزير المالية

رقم 1594 لسنة 1999

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون الضريبة العامة على المبيعات



وزير المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .

و على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 و تعديلاته .

و على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 و تعديلاتها .



قرر

( المادة الأولى )

يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 8 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 بالنص الآتي :

في تطبيق أحكام المادة (15) من القانون يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر و السجلات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة و كذلك السجلات و الدفاتر المحاسبية المنتظمة التي يسجل فيها أول بأول العمليات التي يقوم بها و هي :

(1) دفتر المشتريات : يتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية .

(2) دفتر المبيعات : يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته .

(3) دفتر المردودات : يتضمن بيانات فواتير المبيعات و المشتريات المرتدة من واقع إشعارات الخصم و الإضافة .

(4) دفتر الصادرات : يتضمن بيانات رسائل الصادر بما فيها رقم شهادة الصادر الجمركية و تاريخ التصدير و ميناء التصدير وجهة الوصول .

(5) دفتر اليومية الأصلي .

(6) دفتر الجرد .





( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

صدر في 14/11/1999

وزير المالية

( دكتور / مدحت حسنين )




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




ليست هناك تعليقات: