اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية
--------------------------------------------------------------------------------
اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية
مشروع اللائحة والتي تتضمن 21 مادة بالاضافة إلي 4 مواد اصدار نصت المادة الثانية فيها علي ان تسري احكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية علي الوجه الآتي:
1- تسري احكام القانون اعتبارا من 24/6/2008 وهو اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2- يستمر العمل بأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 إلي ان تبدأ إجراءات ربط الضريبة وفقا لأحكام القانون رقم 196 لسنة .2008
3- تحصل الضريبة المستحقة والمربوطة وفقا لاحكام القانون اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي يبدأ فيها اجراءات الربط.
وتضمن الباب الأول من اللائحة احكاما عامة في 4 مواد:
* مادة 1: يقصد بالمكلف بأداء الضريبة في تطبيق حكم المادة 2 من القانون:
1- المالك الذي تثبت له صفة الملكية من خلال العقود أو الأحكام أو اعلامات الوراثة المسجلة "المشهرة" وكذا المستندات الصادرة عن اجهزة السجل العيني.
2- كل من تحققت له صفة الملكية من واقع ما يقدمه من مستندات بخلاف ما تقدم.
3- المنتفع أو المستغل الذي له حق عيني العقار المبني من واقع ما يقدم من مستندات لاثبات ذلك.
4- الممثل القانوني للشخص الاعتباري هو المحدد بالقوانين أو لوائح التأسيس أو القرارات المعتمدة من السلطة المختصة والممثل القانوني للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية هو الولي الشرعي أو الوصي أو الشخص الذي تحدده المحكمة المختصة.
* مادة 2: تبدأ إجراءات اعادة التقدير الخمسي للقيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية وفقا لما يلي:
1- يتم البدء في اعادة التقدير الخمسي قبل نهاية فترة العمل بالتقدير الخمسي السابق بمدة سنة علي الأقل وثلاث سنوات علي الأكثر.
2- يصدر قرار وزاري متضمنا تحديد القواعد الخاصة بتقدير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية التي ستتخذ أساسا لحساب الضريبة وكذا بداية ونهاية عمل لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
3- يتم الاعلان في بداية اجراءات اعادة التقدير بكافة الوسائل المرئية المسموعة والمقروءة ليتسني للمكلفين بأداء الضريبة تقديم اقراراتهم في المواعيد المحددة قانونا.
4- وضع خطة عمل وخطوط سير للجان الحصر والتقدير للقيام باجراءات الحصر والتقدير للقيمة الايجارية وبمراعاة ألا يترتب علي اعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الايجارية للعقارات المبنية المستعملة في اغراض السكن علي 30% من التقدير الخمسي السابق و45% للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.
5- يعلن عن التقديرات التي تقررها لجان الحصر والتقدير في المديريات ومأموريات الضرائب العقارية التابعة لها والواقع بدائرتها العقارات - مجال المدن والأحياء - اجهزة المدن الجديدة - مقار المجالس الشعبية المحلية - وكذلك شبكة المعلومات الدولية ونشرها في الجريدة الرسمية كما يتم اخطار المكلفين بأداء الضريبة بها بكتاب موصي عليها بعلم الوصول لفتح باب الطعن عليها أمام لجان الطعن المنصوص عليها في القانون الموضح إجراءات عملها بهذه اللائحة.
6- تتخذ اجراءات الربط والتسويات والتحصيل وتفعيلها ابتداء من أول يناير التالي لنهاية مدة التقدير الخمسي "نهاية مدة الخمس سنوات" والتي تم خلالها بدء اجراءات اعادة التقدير.
مادة "3": تلتزم المصلحة والمديريات والمأموريات التابعة لها بالمحافظات بأحكام القوانين والقرارات والقواعد والنظم الحاكمة لتحديد نطاق وحدات الادارة المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة وذلك عند اتخاذ اجراءات حصر وتقدير عقاراتها المبنية وبما يحدد نطاق اختصاص كل مديرية ومأمورية.
مادة "4": يلتزم المكلفون بأداء الضريبة بسدادها بمقر مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها بالمحافظات والتي تقوم بتحصيل دين الضريبة من المكلفين بأدائها من خلال صيارف التحصيل دون حاجة إلي مطالبتهم في مقر اقامتهم.
الباب الثاني
نطاق سريان الضريبة وسعرها
مادة "5": تحصر جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع انحاء البلاد وفقا للقواعد والاجراءات التالية:
1- تحصر جميع العقارات المبنية وما في حكمها الواردة بالمادتين 8. 9 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية حصرا عاما كل خمس سنوات.
2- يحصر في كل سنة ما يأتي:
أ- العقارات المستجدة.
ب- الأجزاء التي أضيفت إلي عقارات سبق حصرها.
ج- العقارات التي حدثت في اجزائها أو في بعضها تعديلات جوهرية غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر علي قيمتها الايجارية تأثيرا محسوسا.
د- العقارات المنصوص عليها في المادة 18 من القانون التي زال عنها سبب الاعفاء من الضريبة.
ه- الأراضي الفضاء المستغلة مقابل اجر أو نفع.
3- الوحدات التي انقضت العلاقة الايجارية لها باحدي الطرق القانونية وكانت تخضع لنظم تحديد الاجرة وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلهما.
مادة "6": عند فرض الضريبة علي العقارات المبنية المقامة علي الأراضي الزراعية تتبع الإجراءات الآتية:
1- معاينة العقارات المبنية المقامة علي الأراضي الزراعية علي الطبيعة بمعرفة لجان الحصر والتقدير وفقا لأحكام المادتين 8. 9 من القانون والتأكد من توافر شروط خضوعها لضريبة العقارات المبنية وعدم مخالفتها لأحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وتقديم نتائج أعمالها لمدير المديرية مع اتخاذ اجراءات حصرها وتقدير قيمتها الايجارية السنوية.
2- يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات المبنية بموجب إذن استبعاد يعتمد من مدير مديرية الضرائب العقارية وذلك اعتبارا من تاريخ ربط تلك العقارات المبينة بالضريبة.
مادة "7": تحسب الضريبة علي النحو التالي:
أولا: بالنسبة للأماكن المستعملة في اغراض السكن:
1- تقدر القيمة الايجارية السنوية للوحدة بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة "13" من القانون.
2- يستبعد 30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.
3- يستبعد حد الاعفاء المقرر بالمادة "18" بند "د" من القانون بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة في عقار.
4 تحسب الضريبة بنسبة 10% من صافي القيمةالإيجارية السنوية التي تم التوصل إليها في البند السابق.
ثانيا : بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن:
1 تقدر القيمة الايجارية السنوية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة "13" من القانون.
2 يستبعد 32% من القيمة الإيجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.
3 تحسب الضريبة بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية التي يمكن التوصل إليها في البند السابق.
الباب الثالث
الحصر والتقدير والطعن
الفصل الأول
اجراءات الحصر والتقدير
مادة "8" :
تشكل لجان الحصر والتقدير بقرار من الوزير أو من يفوضه علي النحو التالي :
1 مندوب مصلحة الضرائب العقارية. "رئيسا"
2 مندوب وزارة المالية "عضوا"
3 مندوب وزارة الاسكان "عضوا يتم ترشيحه بالاتفاق مع الوزير المختص بالاسكان".
4 اثنين من المكلفين بأداء الضريبة يختارهما المحافظ المختص بناء علي ترشيح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور اربعة من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الرأي الذي يؤيده الرئيس.
وتتولي اللجنة القيام بأعمال الحصر والتقدير في النطاق المحدد لها وتنفيذ خطة العمل التي تضعها المصلحة وفقا للمعايير والضوابط والأسس التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
مادة "9" :
تشكل في كل محافظة لجان تسمي "لجان الحصر والتقدير" تحدد المصلحة عددها بحسب حجم وعدد العقارات وتختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية بمراعاة الآتي :
1 تقسيم العقارات المبنية نوعيا في ضوء مستوي البناء والتشطيبات "فاخر - فوق متوسط - متوسط - اقتصادي - شعبي" ونوعية مادة البناء "خرسانة مسلحة - طوب مصنع - حجر - خشب - صاج - أو أية مواد أخري".
2 الموقع الجغرافي للعقار "يطل علي شوارع رئيسية أو فرعية - داخل محافظة أو مدينة أو قسم أو حي أو بندر أو ناحية".
3 مدي اتصال العقارات بالمرافق العامة أو الخاصة "كهرباء ومصادرها - مياه ومصادرها - صرف صحي - تكييف مركزي - تليفونات أو أية خدمات أخري".
4 القرب أو البعد عن أماكن المواصلات.
5 سعر تكلفة المتر المربع للمبني مضروبا في مساحة الوحدة المبنية.
6 الالتزام بالقيمة الإيجارية المحددة وفقا لقوانين الإيجارات. مع الاسترشاد بالأجرة الاتفاقية بين المالك والمستأجر.
7 تعتبر الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وخلافه وحدة سكنية واحدة عند حصرها وتقدير القيمة الإيجارية لها.
8 فيما عدا الوحدات المستغلة مفروش تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملةالمباني غير السكنية.
9 تعامل الغرف المخصصة للحارس معاملة الوحدات السكنية.
10 فيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.
11 الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة عن عقاراته المبنية خاصة الوصف الداخلي لكل وحدة في عقار. ويكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مطابقا للواقع وقت إجرائه والمعاينة علي الطبيعة.
12 يستهدي بالجداول التالية عند تقدير القيمة الإيجارية وحساب الضريبة :
مادة 10 :
علي كل مكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية سواء كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يقدم إلي مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار إقرارا علي النموذج المعد لذلك بمقر المأمورية مقابل إيصال دال علي ذلك أو بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك في المواعيد المنصوص عليها في المادة 14 من القانون. ويجب أن يشتمل الإقرار علي البيانات التالية :
1 اسم المكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار وفقا لأحكام المادة "2" من القانون.
2 اسم المحافظة الواقع في دائرتها العقار واسم التقسيم الإداري واسم المدينة أو البندر والقسم أو المركز أو الناحية والشارع وفروع ورقم العقار المحدد تنظيميا أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقا أو حاليا.
3 عدد ادوار العقار وعدد الوحدات في كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقا لعقود التمليك.
4 اسم الشاغل والايجار الفعلي ونوع الاستغلال.
5 عنوان مقدم الإقرار ورقمه القومي.
6 المستندات المحدد بها ثمن العقار.
7 عنوان المراسلة المختار.
8 بالنسبة للوحدات المستعملة في غير أغراض السكن يشتمل الإقرار بالإضافة إلي ما سبق اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبي ورقم التسجيل الضريبي ورقم السجل التجاري ورقم ترخيص النشاط.
وفي جميع الأحوال لا يعفي المكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقديم أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة طبقا للمادة "18" من القانون.
ومن يخالف ذلك يتعرض للعقوبة المقررة بنص المادة "30" من القانون.
مادة "11" :
تقوم المصلحة بالنشر في الجريدة الرسمية عن اتمام تقديرات القيمة الإيجارية التي تقررها لجان الحصر والتقدير المشار إليها في المادة 13 من القانون بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه.
كما تقوم مديريات الضرائب العقارية بتعليق صورة من الإعلان في كل من "المديريات ومأموريات الضرائب العقارية التابعة لها والواقع بدائرتها العقارات - مجالس المدن والأحياء - أجهزة المدن الجديدة - مقار المجالس الشعبية المحلية - وكذلك شبكة المعلومات الدولية" علي أن يتضمن الإعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه.
ويكون علي مأموريات الضرائب العقارية الالتزام باخطار كل مكلف يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها او بالاقرار المقدم منه علي ان يوضح بالاخطار تاريخ حصول النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه وذلك في نفس يوم تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
وتكون الضريبة واجبة الاداء بمجرد حصول النشر.
الفصل الثاني
الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية
مادة "12":
للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن علي تقدير القيمة الايجارية للعقار او جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إخطاره بالقيمة الايجارية والضريبة السنوية. علي ان يراعي ما يلي:
1 أن يتقدم بطلب علي النموذج المعد لذلك الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية او المأمورية الواقع في دائرتها العقار وذلك مقابل ايصال او بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يرسل إلي المديرية او المأمورية. علي ان يتضمن الطلب اسباب التظلم مشفوعاً بالمستندات المؤيدة لذلك.
2 ان يرفق بالطلب ما يدل علي سداد مبلغ قدره خمسون جنيهاً كتأمين لنظر طعنه يرد إليه كاملاً عند قبول الطعن موضوعاً.
ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن علي التقديرات بمذكرة تقدم للوزير أو من يفوضه في ذات الميعاد المنصوص عليه في المادة "16" من القانون دون أداء التأمين المشار إليه إذا رأت تقدير القيمة الايجارية للعقار او جزء منه أقل من القيمة الحقيقية.
3 إذا ما تقدم المكلف بأداء الضريبة بأوراق او مستندات غير صحيحة او مزورة للجنة الطعن للتأثير علي قرارها بتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة "31".
مادة "13":
تشكل في كل محافظة لجنة طعن أو أكثر للفصل في الطعون طبقا للمادة "17" من القانون يعرض بتشكيلها علي الوزير لاصدار القرار اللازم وتكون برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة وعضوية كل من:
1 أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة من مديريات الضرائب العقارية الواقع في دائراتها العقار محل الطعن.
2 ممثل لوزارة الإسكان ترشحه الوزارة المذكورة
3 اثنين من المهندسين الاستشاريين في مجال الانشاء أو من ذوي الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء علي ترشيح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً الا بحضور أربعة أعضاء علي الأقل من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بالاغلبية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويجب ان تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن مع اعلان الطاعن بنتيجة طعنه ويكون قرار اللجنة نهائياً.
وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن علي تلك القرارات امام القضاء الاداري في خلال ستين يوماً من تاريخ اعلانه بقرار لجنة الطعن ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة.
مادة "14":
يكون مقر لجان الطعن في مديرية الضرائب العقارية وللجنة معاينة العقارات المطعون في تقدير قيمتها الايجارية والاطلاع علي كافة الاوراق والمستندات التي تقدم اليها اثناء انعقادها والتي تكون ذات علاقة بموضوع الطعن. ولها استدعاء الطاعن لمناقشته إذ لزم الامر.
مادة "15":
تشكل أمانة لكل لجنة طعن يصدر بها قرارمن رئيس المصلحة ويجب ان تمسك السجلات الآتية:
1 سجل قيد الطعون من المكلفين بأداء الضريبة أو المديريات وتقيد به الطعون حسب تاريخ ورودها ويجب ان يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن واثبات عدد المستندات المقدمة من المكلف بأداء الضريبة ومسمياتها ورقم قسيمة سداد التأمين وتاريخها.
2 سجل محاضر الجلسات وتدون به المداولات التي تدور في كل جلسة وسجل القرارات التي تنتهي إليها اللجنة.
3 سجل لقيد اخطارات المكلفين بأداء الضريبة بقرار اللجنة.
4 أية سجلات أخري تتطلبها طبيعة العمل باللجنة.
وتقوم أمانة لجنة الطعن بإخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار اللجنة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي النموذج المعد لذلك مع اخطار المديرية المختصة للتنفيذ.
الباب الرابع
الإعفاء من الضريبة ورفعها
مادة "16":
يراعي عند تطبيق حكم المادة "18" من القانون ما يلي:
1 لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الاغراض التي أنشئت من أجلها يشترط ما يلي:
أ أن تكون هذه الجمعية مسجلة وفقاً للقانون.
ب ان تكون مملوكة للجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الاغراض التي أنشئت من أجلها.
أما العقارات ذات الريع المملوكة لتلك الجمعيات او المنظمات العمالية وكذلك الشقق او الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفي من الضريبة.
2 تعفي المؤسسات التعليمية الخاضعة لاشراف وزارتي التربية والتعليم العالي.
3 تعفي المستشفيات والمستوصفات والمبرات الصادر بشأنها ترخيص من وزارة الصحة والسكان.
4 تعفي الملاجيء الخاضعة لاشراف وزارة الشئون الاجتماعية.
5 تعفي المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الاغراض المخصصة لها.
6 تعفي كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن ستة آلاف جنيه.
فإذا ما زادت القيمة الايجارية عن هذا المبلغ فيخصم مبلغ ستة آلاف جنيه من صافي القيمة الايجارية بعد خصم مصاريف الصيانة "30%" مع اخضاع ما زاد عن ذلك للضريبة بواقع 10%.
7 تعفي الاحواش ومباني الجبانات
8 تعفي أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقانون بشرط:
أ أن تكون هذه المراكز مسجلة وفقاً للقانون
ب أن تكون هذه المراكز معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي.
أما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفي من الضريبة.
9 تعفي العقارات المملوكة للجهات الحكومية الاجنبية بشرط التحقق من ملكيتها لتلك الجهات وان تكون المعاملة بالمثل لدي الدول المالكة لها.
فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الاجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأي وزير الخارجية اعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
10 تعفي العقارات المخصصة لمنفعة الاراضي الزراعية المحيطة بها ويعتد في ذلك بالمعاينة علي الطبيعة وما يرد من بيانات في الاقرارالمقدم من المكلف بأداء الضريبة وفقاً لهذا القانون.
11 الدور المخصصة للاستخدام في مختلف المناسبات الاجتماعية التي لا تهدف إلي تحقيق الربح.
وفي جميع الاحوال إذا زالت عن أي عقار أسباب الاعفاء من الضريبة وجب علي المكلف بأدائها تقديم اقرار بزوال سبب الاعفاء للمأمورية المختصة الواقع في دائراتها العقار. وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الاعفاء لاعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من اول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الاعفاء عنه.
وعلي المأمورية المختصة امساك سجل قيد الاقرارات المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة والخاصة بزوال سبب الاعفاء موضحاً بها تاريخ تقديم الاقرار وما تم بشأنها.
12 إذا ما تقدم المكلف بأداء الضريبة بمستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالاعفاء من الضريبة بدون وجه حق يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة "31" بند "ب" من القانون.
مادة "17":
ترفع الضريبة في الاحوال المنصوص عليها في المادة "19" من القانون وفقاً لقواعد واجراءات الرفع الآتية:
1 يقدم المكلف بأداء الضريبة عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها طلب إلي مأمورية الضرائب العقارية المختصة متضمناً اسمه وصلته بالوحدة المراد رفع الضريبة عنها وسبب طلب الرفع مشفوعاً بالمستندات إن وجدت علي ان يقيد الطلب في سجل قيد الطلبات المعد لهذا الغرض ويحدد به تاريخ تقديمه.
2 لا يقبل طلب الرفع إلا إذا أودع المكلف بأداء الضريبة تأميناً مقداره خمسون جنيهاً عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها علي ان يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه.
3 علي المكلف بأداء الضريبة تقديم ما يدل علي أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب.
4 تتولي مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة الطلبات المقدمة إليها للجان الحصر والتقدير المنصوص عليها بالمادة 13 من القانون لنظرها.
والفصل فيها علي أن يعتمد هذا القرار من مديرية الضرائب العقارية.
5- ترفع الضريبة بناء علي قرار لجان الحصر والتقدير الصادر في هذا الشأن من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب وحتي التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع.
6- يجوز للمكلف بأداء الضريبة الطعن في قرار لجنة الحصر والتقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة "17" من القانون والتي تتولي نظر الطعن وفقاً لقواعد وإجراءات عمل لجان الطعن المشار إليها بهذه اللائحة. وعلي اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
7- إذا ما تقدم المكلف بأداء الضريبة بمستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة بدون وجه حق يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة "31" بند "د" من القانون.
مادة "18":
إذا زالت عن أي عقار أسباب رفع الضريبة يراعي الآتي:
1- أن يتقدم المكلف بأداء الضريبة بإخطار لمأمورية الضرائب العقارية المختصة والواقع في دائرتها العقار خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الرفع.
ويقيد الإخطار في السجل الموجود بالمأمورية والمعد لهذا الغرض موضحاً به تاريخ تقديم الإخطار للمأمورية.
2- يعاد ربط الضريبة التي كانت مفروضة قبل الرفع وذلك بعد التحقق من أن الإخطار قدم خلال المدة المحددة بالمادة "22" من القانون.
3- يعاد ربط الضريبة اعتباراً من أول السنة التالية للسنة التي زال فيها سبب الرفع وحتي نهاية المدة المقررة للتقدير والمنصوص عليها في المادة "4" من هذا القانون.
الباب الخامس
تحصيل الضريبة
مادة "19":
تحصل الضريبة المستحقة وفقاً للقانون علي قسطين متساويين وبمراعاة ما يلي:
1- يستحق القسط الأول من أول يناير حتي اليوم الأخير من شهر يونيو.
2- يستحق القسط الثاني من أول يوليو حتي اليوم الأخير من شهر ديسمبر من ذات السنة.
3- يجوز للمكلف بأداء الضريبة سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الأول دون إلزامه بذلك.
وفي جميع الأحوال يكون السداد مقابل إيصال أو مستند دال علي ذلك.
4- تقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب علي مدة مساوية لمدة التأخير ويصدر قرار التقسيط من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أو من يفوضه بعد العرض بأسباب التأخير في الربط للعمل علي تلافيها مستقبلاً.
مادة "20":
إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن سدادها في المواعيد المقررة وفقاً للقانون. يستحق عليه مقابل تأخير علي ما لا يتم أداؤه من الضريبة ويراعي ما يلي:
1- اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المكلف بأداء الضريبة الذي تقاعس عن سداد الضريبة في المواعيد المقررة لها وذلك تطبيقاً لأحكام نصوص المواد 24. 25. 26 من القانون فضلاً عن العقوبات المقررة في الباب السادس منه.
2- يعامل مقابل التأخير علي المبالغ المتأخرة وجميع المبالغ المقررة في القانون معاملة دين الضريبة عند اتخاذ إجراءات تحصيلها.
3- إخطار المتسأجرين بخطاب موصي عليه بعلم الوصول بمسئوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة بسداد الضريبة وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليها علي أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام.
4- يستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين في حدود الأجرة إلي أن يتم سداد كامل الضريبة المستحقة أو قيام المكلف بأداء الضريبة بسدادها أوثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.
مادة "21":تشكل لجنة في كل مديرية برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية لا تقل درجته عن مستشار مساعد وعضوية مدير مديرية الضرائب العقارية وممثل لوزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لتلقي وبحث طلبات المكلفين بأداء الضريبة من غير القادرين علي الوفاء بها بمديريات الضرائب العقارية وذلك في ضوء المستندات المقدمة التي تؤيد طلبها علي أن ترفع اللجنة مذكرة لرئيس المصلحة بتوصيتها بقبول موضوع الطلب من عدمه مشفوعة بالأسباب المؤيدة لذلك لاستصدار القرار اللازم من وزير المالية ويتم إخطار الطالب بالقرار الصادر بناءً علي بحث طلبه.
وفي حالة إقرار تحمل الحكومة الضريبة المستحقة يتم التنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
وإذا ما حدثت أي تغييرات أدت إلي جعله قادرا علي أداء الضريبة وجب عليه تقديم الإقرار المنصوص عليه بالمادة 22 من القانون.
علي أن تشكل لكل مديرية أمانة للجنة المشار إليها لاستلام الطلبات وتسجيلها بالدفاتر المعدة لذلك تمهيداً لعرضها علي اللجنة وإثبات جميع الإجراءات التي اتخذت نحو الطل
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
--------------------------------------------------------------------------------
اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية
مشروع اللائحة والتي تتضمن 21 مادة بالاضافة إلي 4 مواد اصدار نصت المادة الثانية فيها علي ان تسري احكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية علي الوجه الآتي:
1- تسري احكام القانون اعتبارا من 24/6/2008 وهو اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2- يستمر العمل بأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 إلي ان تبدأ إجراءات ربط الضريبة وفقا لأحكام القانون رقم 196 لسنة .2008
3- تحصل الضريبة المستحقة والمربوطة وفقا لاحكام القانون اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي يبدأ فيها اجراءات الربط.
وتضمن الباب الأول من اللائحة احكاما عامة في 4 مواد:
* مادة 1: يقصد بالمكلف بأداء الضريبة في تطبيق حكم المادة 2 من القانون:
1- المالك الذي تثبت له صفة الملكية من خلال العقود أو الأحكام أو اعلامات الوراثة المسجلة "المشهرة" وكذا المستندات الصادرة عن اجهزة السجل العيني.
2- كل من تحققت له صفة الملكية من واقع ما يقدمه من مستندات بخلاف ما تقدم.
3- المنتفع أو المستغل الذي له حق عيني العقار المبني من واقع ما يقدم من مستندات لاثبات ذلك.
4- الممثل القانوني للشخص الاعتباري هو المحدد بالقوانين أو لوائح التأسيس أو القرارات المعتمدة من السلطة المختصة والممثل القانوني للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية هو الولي الشرعي أو الوصي أو الشخص الذي تحدده المحكمة المختصة.
* مادة 2: تبدأ إجراءات اعادة التقدير الخمسي للقيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية وفقا لما يلي:
1- يتم البدء في اعادة التقدير الخمسي قبل نهاية فترة العمل بالتقدير الخمسي السابق بمدة سنة علي الأقل وثلاث سنوات علي الأكثر.
2- يصدر قرار وزاري متضمنا تحديد القواعد الخاصة بتقدير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية التي ستتخذ أساسا لحساب الضريبة وكذا بداية ونهاية عمل لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
3- يتم الاعلان في بداية اجراءات اعادة التقدير بكافة الوسائل المرئية المسموعة والمقروءة ليتسني للمكلفين بأداء الضريبة تقديم اقراراتهم في المواعيد المحددة قانونا.
4- وضع خطة عمل وخطوط سير للجان الحصر والتقدير للقيام باجراءات الحصر والتقدير للقيمة الايجارية وبمراعاة ألا يترتب علي اعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الايجارية للعقارات المبنية المستعملة في اغراض السكن علي 30% من التقدير الخمسي السابق و45% للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.
5- يعلن عن التقديرات التي تقررها لجان الحصر والتقدير في المديريات ومأموريات الضرائب العقارية التابعة لها والواقع بدائرتها العقارات - مجال المدن والأحياء - اجهزة المدن الجديدة - مقار المجالس الشعبية المحلية - وكذلك شبكة المعلومات الدولية ونشرها في الجريدة الرسمية كما يتم اخطار المكلفين بأداء الضريبة بها بكتاب موصي عليها بعلم الوصول لفتح باب الطعن عليها أمام لجان الطعن المنصوص عليها في القانون الموضح إجراءات عملها بهذه اللائحة.
6- تتخذ اجراءات الربط والتسويات والتحصيل وتفعيلها ابتداء من أول يناير التالي لنهاية مدة التقدير الخمسي "نهاية مدة الخمس سنوات" والتي تم خلالها بدء اجراءات اعادة التقدير.
مادة "3": تلتزم المصلحة والمديريات والمأموريات التابعة لها بالمحافظات بأحكام القوانين والقرارات والقواعد والنظم الحاكمة لتحديد نطاق وحدات الادارة المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة وذلك عند اتخاذ اجراءات حصر وتقدير عقاراتها المبنية وبما يحدد نطاق اختصاص كل مديرية ومأمورية.
مادة "4": يلتزم المكلفون بأداء الضريبة بسدادها بمقر مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها بالمحافظات والتي تقوم بتحصيل دين الضريبة من المكلفين بأدائها من خلال صيارف التحصيل دون حاجة إلي مطالبتهم في مقر اقامتهم.
الباب الثاني
نطاق سريان الضريبة وسعرها
مادة "5": تحصر جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع انحاء البلاد وفقا للقواعد والاجراءات التالية:
1- تحصر جميع العقارات المبنية وما في حكمها الواردة بالمادتين 8. 9 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية حصرا عاما كل خمس سنوات.
2- يحصر في كل سنة ما يأتي:
أ- العقارات المستجدة.
ب- الأجزاء التي أضيفت إلي عقارات سبق حصرها.
ج- العقارات التي حدثت في اجزائها أو في بعضها تعديلات جوهرية غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر علي قيمتها الايجارية تأثيرا محسوسا.
د- العقارات المنصوص عليها في المادة 18 من القانون التي زال عنها سبب الاعفاء من الضريبة.
ه- الأراضي الفضاء المستغلة مقابل اجر أو نفع.
3- الوحدات التي انقضت العلاقة الايجارية لها باحدي الطرق القانونية وكانت تخضع لنظم تحديد الاجرة وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلهما.
مادة "6": عند فرض الضريبة علي العقارات المبنية المقامة علي الأراضي الزراعية تتبع الإجراءات الآتية:
1- معاينة العقارات المبنية المقامة علي الأراضي الزراعية علي الطبيعة بمعرفة لجان الحصر والتقدير وفقا لأحكام المادتين 8. 9 من القانون والتأكد من توافر شروط خضوعها لضريبة العقارات المبنية وعدم مخالفتها لأحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وتقديم نتائج أعمالها لمدير المديرية مع اتخاذ اجراءات حصرها وتقدير قيمتها الايجارية السنوية.
2- يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات المبنية بموجب إذن استبعاد يعتمد من مدير مديرية الضرائب العقارية وذلك اعتبارا من تاريخ ربط تلك العقارات المبينة بالضريبة.
مادة "7": تحسب الضريبة علي النحو التالي:
أولا: بالنسبة للأماكن المستعملة في اغراض السكن:
1- تقدر القيمة الايجارية السنوية للوحدة بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة "13" من القانون.
2- يستبعد 30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.
3- يستبعد حد الاعفاء المقرر بالمادة "18" بند "د" من القانون بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة في عقار.
4 تحسب الضريبة بنسبة 10% من صافي القيمةالإيجارية السنوية التي تم التوصل إليها في البند السابق.
ثانيا : بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن:
1 تقدر القيمة الايجارية السنوية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة "13" من القانون.
2 يستبعد 32% من القيمة الإيجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.
3 تحسب الضريبة بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية التي يمكن التوصل إليها في البند السابق.
الباب الثالث
الحصر والتقدير والطعن
الفصل الأول
اجراءات الحصر والتقدير
مادة "8" :
تشكل لجان الحصر والتقدير بقرار من الوزير أو من يفوضه علي النحو التالي :
1 مندوب مصلحة الضرائب العقارية. "رئيسا"
2 مندوب وزارة المالية "عضوا"
3 مندوب وزارة الاسكان "عضوا يتم ترشيحه بالاتفاق مع الوزير المختص بالاسكان".
4 اثنين من المكلفين بأداء الضريبة يختارهما المحافظ المختص بناء علي ترشيح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور اربعة من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الرأي الذي يؤيده الرئيس.
وتتولي اللجنة القيام بأعمال الحصر والتقدير في النطاق المحدد لها وتنفيذ خطة العمل التي تضعها المصلحة وفقا للمعايير والضوابط والأسس التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
مادة "9" :
تشكل في كل محافظة لجان تسمي "لجان الحصر والتقدير" تحدد المصلحة عددها بحسب حجم وعدد العقارات وتختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية بمراعاة الآتي :
1 تقسيم العقارات المبنية نوعيا في ضوء مستوي البناء والتشطيبات "فاخر - فوق متوسط - متوسط - اقتصادي - شعبي" ونوعية مادة البناء "خرسانة مسلحة - طوب مصنع - حجر - خشب - صاج - أو أية مواد أخري".
2 الموقع الجغرافي للعقار "يطل علي شوارع رئيسية أو فرعية - داخل محافظة أو مدينة أو قسم أو حي أو بندر أو ناحية".
3 مدي اتصال العقارات بالمرافق العامة أو الخاصة "كهرباء ومصادرها - مياه ومصادرها - صرف صحي - تكييف مركزي - تليفونات أو أية خدمات أخري".
4 القرب أو البعد عن أماكن المواصلات.
5 سعر تكلفة المتر المربع للمبني مضروبا في مساحة الوحدة المبنية.
6 الالتزام بالقيمة الإيجارية المحددة وفقا لقوانين الإيجارات. مع الاسترشاد بالأجرة الاتفاقية بين المالك والمستأجر.
7 تعتبر الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وخلافه وحدة سكنية واحدة عند حصرها وتقدير القيمة الإيجارية لها.
8 فيما عدا الوحدات المستغلة مفروش تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملةالمباني غير السكنية.
9 تعامل الغرف المخصصة للحارس معاملة الوحدات السكنية.
10 فيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.
11 الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة عن عقاراته المبنية خاصة الوصف الداخلي لكل وحدة في عقار. ويكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مطابقا للواقع وقت إجرائه والمعاينة علي الطبيعة.
12 يستهدي بالجداول التالية عند تقدير القيمة الإيجارية وحساب الضريبة :
مادة 10 :
علي كل مكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية سواء كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يقدم إلي مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار إقرارا علي النموذج المعد لذلك بمقر المأمورية مقابل إيصال دال علي ذلك أو بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك في المواعيد المنصوص عليها في المادة 14 من القانون. ويجب أن يشتمل الإقرار علي البيانات التالية :
1 اسم المكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار وفقا لأحكام المادة "2" من القانون.
2 اسم المحافظة الواقع في دائرتها العقار واسم التقسيم الإداري واسم المدينة أو البندر والقسم أو المركز أو الناحية والشارع وفروع ورقم العقار المحدد تنظيميا أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقا أو حاليا.
3 عدد ادوار العقار وعدد الوحدات في كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقا لعقود التمليك.
4 اسم الشاغل والايجار الفعلي ونوع الاستغلال.
5 عنوان مقدم الإقرار ورقمه القومي.
6 المستندات المحدد بها ثمن العقار.
7 عنوان المراسلة المختار.
8 بالنسبة للوحدات المستعملة في غير أغراض السكن يشتمل الإقرار بالإضافة إلي ما سبق اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبي ورقم التسجيل الضريبي ورقم السجل التجاري ورقم ترخيص النشاط.
وفي جميع الأحوال لا يعفي المكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقديم أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة طبقا للمادة "18" من القانون.
ومن يخالف ذلك يتعرض للعقوبة المقررة بنص المادة "30" من القانون.
مادة "11" :
تقوم المصلحة بالنشر في الجريدة الرسمية عن اتمام تقديرات القيمة الإيجارية التي تقررها لجان الحصر والتقدير المشار إليها في المادة 13 من القانون بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه.
كما تقوم مديريات الضرائب العقارية بتعليق صورة من الإعلان في كل من "المديريات ومأموريات الضرائب العقارية التابعة لها والواقع بدائرتها العقارات - مجالس المدن والأحياء - أجهزة المدن الجديدة - مقار المجالس الشعبية المحلية - وكذلك شبكة المعلومات الدولية" علي أن يتضمن الإعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه.
ويكون علي مأموريات الضرائب العقارية الالتزام باخطار كل مكلف يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها او بالاقرار المقدم منه علي ان يوضح بالاخطار تاريخ حصول النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه وذلك في نفس يوم تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
وتكون الضريبة واجبة الاداء بمجرد حصول النشر.
الفصل الثاني
الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية
مادة "12":
للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن علي تقدير القيمة الايجارية للعقار او جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إخطاره بالقيمة الايجارية والضريبة السنوية. علي ان يراعي ما يلي:
1 أن يتقدم بطلب علي النموذج المعد لذلك الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية او المأمورية الواقع في دائرتها العقار وذلك مقابل ايصال او بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يرسل إلي المديرية او المأمورية. علي ان يتضمن الطلب اسباب التظلم مشفوعاً بالمستندات المؤيدة لذلك.
2 ان يرفق بالطلب ما يدل علي سداد مبلغ قدره خمسون جنيهاً كتأمين لنظر طعنه يرد إليه كاملاً عند قبول الطعن موضوعاً.
ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن علي التقديرات بمذكرة تقدم للوزير أو من يفوضه في ذات الميعاد المنصوص عليه في المادة "16" من القانون دون أداء التأمين المشار إليه إذا رأت تقدير القيمة الايجارية للعقار او جزء منه أقل من القيمة الحقيقية.
3 إذا ما تقدم المكلف بأداء الضريبة بأوراق او مستندات غير صحيحة او مزورة للجنة الطعن للتأثير علي قرارها بتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة "31".
مادة "13":
تشكل في كل محافظة لجنة طعن أو أكثر للفصل في الطعون طبقا للمادة "17" من القانون يعرض بتشكيلها علي الوزير لاصدار القرار اللازم وتكون برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة وعضوية كل من:
1 أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة من مديريات الضرائب العقارية الواقع في دائراتها العقار محل الطعن.
2 ممثل لوزارة الإسكان ترشحه الوزارة المذكورة
3 اثنين من المهندسين الاستشاريين في مجال الانشاء أو من ذوي الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء علي ترشيح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً الا بحضور أربعة أعضاء علي الأقل من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بالاغلبية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويجب ان تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن مع اعلان الطاعن بنتيجة طعنه ويكون قرار اللجنة نهائياً.
وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن علي تلك القرارات امام القضاء الاداري في خلال ستين يوماً من تاريخ اعلانه بقرار لجنة الطعن ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة.
مادة "14":
يكون مقر لجان الطعن في مديرية الضرائب العقارية وللجنة معاينة العقارات المطعون في تقدير قيمتها الايجارية والاطلاع علي كافة الاوراق والمستندات التي تقدم اليها اثناء انعقادها والتي تكون ذات علاقة بموضوع الطعن. ولها استدعاء الطاعن لمناقشته إذ لزم الامر.
مادة "15":
تشكل أمانة لكل لجنة طعن يصدر بها قرارمن رئيس المصلحة ويجب ان تمسك السجلات الآتية:
1 سجل قيد الطعون من المكلفين بأداء الضريبة أو المديريات وتقيد به الطعون حسب تاريخ ورودها ويجب ان يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن واثبات عدد المستندات المقدمة من المكلف بأداء الضريبة ومسمياتها ورقم قسيمة سداد التأمين وتاريخها.
2 سجل محاضر الجلسات وتدون به المداولات التي تدور في كل جلسة وسجل القرارات التي تنتهي إليها اللجنة.
3 سجل لقيد اخطارات المكلفين بأداء الضريبة بقرار اللجنة.
4 أية سجلات أخري تتطلبها طبيعة العمل باللجنة.
وتقوم أمانة لجنة الطعن بإخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار اللجنة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي النموذج المعد لذلك مع اخطار المديرية المختصة للتنفيذ.
الباب الرابع
الإعفاء من الضريبة ورفعها
مادة "16":
يراعي عند تطبيق حكم المادة "18" من القانون ما يلي:
1 لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الاغراض التي أنشئت من أجلها يشترط ما يلي:
أ أن تكون هذه الجمعية مسجلة وفقاً للقانون.
ب ان تكون مملوكة للجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الاغراض التي أنشئت من أجلها.
أما العقارات ذات الريع المملوكة لتلك الجمعيات او المنظمات العمالية وكذلك الشقق او الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفي من الضريبة.
2 تعفي المؤسسات التعليمية الخاضعة لاشراف وزارتي التربية والتعليم العالي.
3 تعفي المستشفيات والمستوصفات والمبرات الصادر بشأنها ترخيص من وزارة الصحة والسكان.
4 تعفي الملاجيء الخاضعة لاشراف وزارة الشئون الاجتماعية.
5 تعفي المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الاغراض المخصصة لها.
6 تعفي كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن ستة آلاف جنيه.
فإذا ما زادت القيمة الايجارية عن هذا المبلغ فيخصم مبلغ ستة آلاف جنيه من صافي القيمة الايجارية بعد خصم مصاريف الصيانة "30%" مع اخضاع ما زاد عن ذلك للضريبة بواقع 10%.
7 تعفي الاحواش ومباني الجبانات
8 تعفي أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقانون بشرط:
أ أن تكون هذه المراكز مسجلة وفقاً للقانون
ب أن تكون هذه المراكز معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي.
أما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفي من الضريبة.
9 تعفي العقارات المملوكة للجهات الحكومية الاجنبية بشرط التحقق من ملكيتها لتلك الجهات وان تكون المعاملة بالمثل لدي الدول المالكة لها.
فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الاجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأي وزير الخارجية اعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
10 تعفي العقارات المخصصة لمنفعة الاراضي الزراعية المحيطة بها ويعتد في ذلك بالمعاينة علي الطبيعة وما يرد من بيانات في الاقرارالمقدم من المكلف بأداء الضريبة وفقاً لهذا القانون.
11 الدور المخصصة للاستخدام في مختلف المناسبات الاجتماعية التي لا تهدف إلي تحقيق الربح.
وفي جميع الاحوال إذا زالت عن أي عقار أسباب الاعفاء من الضريبة وجب علي المكلف بأدائها تقديم اقرار بزوال سبب الاعفاء للمأمورية المختصة الواقع في دائراتها العقار. وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الاعفاء لاعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من اول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الاعفاء عنه.
وعلي المأمورية المختصة امساك سجل قيد الاقرارات المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة والخاصة بزوال سبب الاعفاء موضحاً بها تاريخ تقديم الاقرار وما تم بشأنها.
12 إذا ما تقدم المكلف بأداء الضريبة بمستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالاعفاء من الضريبة بدون وجه حق يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة "31" بند "ب" من القانون.
مادة "17":
ترفع الضريبة في الاحوال المنصوص عليها في المادة "19" من القانون وفقاً لقواعد واجراءات الرفع الآتية:
1 يقدم المكلف بأداء الضريبة عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها طلب إلي مأمورية الضرائب العقارية المختصة متضمناً اسمه وصلته بالوحدة المراد رفع الضريبة عنها وسبب طلب الرفع مشفوعاً بالمستندات إن وجدت علي ان يقيد الطلب في سجل قيد الطلبات المعد لهذا الغرض ويحدد به تاريخ تقديمه.
2 لا يقبل طلب الرفع إلا إذا أودع المكلف بأداء الضريبة تأميناً مقداره خمسون جنيهاً عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها علي ان يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه.
3 علي المكلف بأداء الضريبة تقديم ما يدل علي أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب.
4 تتولي مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة الطلبات المقدمة إليها للجان الحصر والتقدير المنصوص عليها بالمادة 13 من القانون لنظرها.
والفصل فيها علي أن يعتمد هذا القرار من مديرية الضرائب العقارية.
5- ترفع الضريبة بناء علي قرار لجان الحصر والتقدير الصادر في هذا الشأن من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب وحتي التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع.
6- يجوز للمكلف بأداء الضريبة الطعن في قرار لجنة الحصر والتقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة "17" من القانون والتي تتولي نظر الطعن وفقاً لقواعد وإجراءات عمل لجان الطعن المشار إليها بهذه اللائحة. وعلي اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
7- إذا ما تقدم المكلف بأداء الضريبة بمستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة بدون وجه حق يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة "31" بند "د" من القانون.
مادة "18":
إذا زالت عن أي عقار أسباب رفع الضريبة يراعي الآتي:
1- أن يتقدم المكلف بأداء الضريبة بإخطار لمأمورية الضرائب العقارية المختصة والواقع في دائرتها العقار خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الرفع.
ويقيد الإخطار في السجل الموجود بالمأمورية والمعد لهذا الغرض موضحاً به تاريخ تقديم الإخطار للمأمورية.
2- يعاد ربط الضريبة التي كانت مفروضة قبل الرفع وذلك بعد التحقق من أن الإخطار قدم خلال المدة المحددة بالمادة "22" من القانون.
3- يعاد ربط الضريبة اعتباراً من أول السنة التالية للسنة التي زال فيها سبب الرفع وحتي نهاية المدة المقررة للتقدير والمنصوص عليها في المادة "4" من هذا القانون.
الباب الخامس
تحصيل الضريبة
مادة "19":
تحصل الضريبة المستحقة وفقاً للقانون علي قسطين متساويين وبمراعاة ما يلي:
1- يستحق القسط الأول من أول يناير حتي اليوم الأخير من شهر يونيو.
2- يستحق القسط الثاني من أول يوليو حتي اليوم الأخير من شهر ديسمبر من ذات السنة.
3- يجوز للمكلف بأداء الضريبة سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الأول دون إلزامه بذلك.
وفي جميع الأحوال يكون السداد مقابل إيصال أو مستند دال علي ذلك.
4- تقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب علي مدة مساوية لمدة التأخير ويصدر قرار التقسيط من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أو من يفوضه بعد العرض بأسباب التأخير في الربط للعمل علي تلافيها مستقبلاً.
مادة "20":
إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن سدادها في المواعيد المقررة وفقاً للقانون. يستحق عليه مقابل تأخير علي ما لا يتم أداؤه من الضريبة ويراعي ما يلي:
1- اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المكلف بأداء الضريبة الذي تقاعس عن سداد الضريبة في المواعيد المقررة لها وذلك تطبيقاً لأحكام نصوص المواد 24. 25. 26 من القانون فضلاً عن العقوبات المقررة في الباب السادس منه.
2- يعامل مقابل التأخير علي المبالغ المتأخرة وجميع المبالغ المقررة في القانون معاملة دين الضريبة عند اتخاذ إجراءات تحصيلها.
3- إخطار المتسأجرين بخطاب موصي عليه بعلم الوصول بمسئوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة بسداد الضريبة وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليها علي أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام.
4- يستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين في حدود الأجرة إلي أن يتم سداد كامل الضريبة المستحقة أو قيام المكلف بأداء الضريبة بسدادها أوثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.
مادة "21":تشكل لجنة في كل مديرية برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية لا تقل درجته عن مستشار مساعد وعضوية مدير مديرية الضرائب العقارية وممثل لوزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لتلقي وبحث طلبات المكلفين بأداء الضريبة من غير القادرين علي الوفاء بها بمديريات الضرائب العقارية وذلك في ضوء المستندات المقدمة التي تؤيد طلبها علي أن ترفع اللجنة مذكرة لرئيس المصلحة بتوصيتها بقبول موضوع الطلب من عدمه مشفوعة بالأسباب المؤيدة لذلك لاستصدار القرار اللازم من وزير المالية ويتم إخطار الطالب بالقرار الصادر بناءً علي بحث طلبه.
وفي حالة إقرار تحمل الحكومة الضريبة المستحقة يتم التنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
وإذا ما حدثت أي تغييرات أدت إلي جعله قادرا علي أداء الضريبة وجب عليه تقديم الإقرار المنصوص عليه بالمادة 22 من القانون.
علي أن تشكل لكل مديرية أمانة للجنة المشار إليها لاستلام الطلبات وتسجيلها بالدفاتر المعدة لذلك تمهيداً لعرضها علي اللجنة وإثبات جميع الإجراءات التي اتخذت نحو الطل
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق