بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 سبتمبر 2011

الموطن المختار – ماهيته- وشروط الإعلان عليه

عناصر البحث
تعريف الموطن المختار وأوجه اختلافه عن الموطن الخاص والموطن القانونى.
متى يجوز الاعلان على الموطن المختار؟؟
شروط الاعلان على الموطن المختار.

4. ماذا لو تغير المحل المختار سيما فى حالة تعيير مكتب المحامى الموكل فى الدعوى.

5. استثناء اعلان الأحكام من جواز الإعلان على الموطن المختار.

6. متى يصح الاعلان بصحف الطعن على الموطن المختار وشروط ذلك؟؟

7. مجرد وكالة المحامى فى الدعوى يعتبر معه محل مختار مفترض.
نصوص المواد المستخدمة فى البحث
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض



تعريف الموطن المختار وأوجه اختلافه عن الموطن الخاص والموطن القانونى



الموطن المختار هو الموطن الذى يتفق عليه الخصوم كتابة باتخاذه محلا لتنفيذ عمل قانونى معين واعتباره محلا للمراسلات والإعلانات القضائية المتعلقة بالعمل المتفق عليه ويكون قاصر على هذا العمل دون غيره .

· ويجوز أن يكون الموطن المختار هو موطن مباشرة العمل التجارى.,,,,, حيث ليس في القانون ما يمنع من أن يتخذ الشخص من موطنه التجاري موطنا مختارا لتنفيذ عمل قانوني معين ، وفي هذه الحالة لا يترتب علي تغيير الموطن التجاري تغيير الموطن المختار لهذا العمل ، ما لم يفصح صاحبه عن رغبته في تغييره واذ كانت المادة 43 من القانون المدني تشترط الكتابة لاثبات الموطن المختار ، فإن أي تغيير لهذا الموطن ينبغي الافصاح عنه بالكتابة ،. ( الطعن رقم 93 لسنة 37 ق جلسة 21/12/1971 ص1071 ) ( الطعن رقم 37 لسنة 46 ق جلسة 29/3/1980 ص 965)

وتعتبر مكاتب المحامين موطنا مختار للموكل الذى حرر وكالة للمحامى صاحب المكتب وكيله , ومعتبرا في اعلان الاوراق اللازمة لسير الدعوى ,,و مع مراعاة قصر ذلك على درجة التقاضي الموكل هو فيها فقط دون غيرها من أى منازعات أخرى عملا بالمادة 74 مرافعات. ويستوى درجة الترافع التى عليها المحامى فيستوى أن يكون مقبول للترافع أمام محاكم الابتدائية وكانت الصحيفة المعلنة صحيفة استئناف 0 وهو ما قررته محكمة النقض من (( اغفال المطعون عليه ذكر محله الأصلي في ورقة اعلان الحكم المطعون فيه مع ذكر محله المختار يدل علي رغبته في توجيه الاعلان اليه في المحل المختار ويكون اعلانه في هذا المحل صحيحا ولا يؤثر في صحة الاعلان رفض المحامي تسلمه بحجة أنه غير مقرر أمام محكمة النقض الطعن رقم 281 لسنة 25 ق جلسة11/2/1960 س 11 ص 152 )

((متى ثبت أن المطعون عليه عندما أعلن الحكم المطعون فيه قد اتخذ له محلاً مختاراً هو مكتب المحامى الذى تسلم بنفسه صورة تقرير الطعن فإنه لا يكون هناك محل للدفع ببطلان الطعن لعدم إعلانه للمطعون عليه شخصياً بمحل إقامته الذى انتقل اليه والمعروف للطاعن قبل الطعن ولا يهم أن يكون المحامى المذكور غير مقرر أمام محكمة النقض لأن التقرير أمامها لا شأن له فى تسلم الاعلانات الخاصة بالطعن . ( الطعن رقم 310 لسنة 22 ق جلسة 22/3/1956 س 7 ص 376)

ويختلف الموطن المختار عن الموطن الخاص فالموطن الخاص هو موطن إدارة الأعمال الذي يباشر فيه الشخص تجارته أو حرفته ، إعمالاً لحكم المادة 41 من القانون المدنى ، الطعن رقم 271 لسنة 58 ق جلسة 5/12/1994

كما يختلف الموطن المختار عن الموطن القانونى وهو الموطن الذى نصت عليه المادة 42من القانون المدنى المصرى بأن :- ( 1 ) موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا. ( 2 ) ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثمانية عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص ، بالنسبة الى الاعمال والتصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها .

متى يجوز الإعلان على الموطن المختار؟؟

*** الأصل أن يتم إعلان الأوراق القضائية فى الموطن الأصلى للخصم إلا أن المشرع أجاز إعلانها فى الموطن المختار إن وجد ، إذ أنه أجاز للخصوم فى الدعوى إتخاذ موطن مختار لهم تعلن إليهم فيه الأوراق المتعلقة بتلك الدعوى ، وأوجب على المدعى أن يبين فى صحيفة دعواه موطناً مختاراً فى البلد الكائن بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن أصلى فيها ، فإذا إتخذ الخصم موطناً مختاراً ورأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه ، ولا ينهض مجرد إتخاذ الخصم موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى دليلاً على إلغاء الموطن السابق ما لم يخبر خصمه صراحة بهذا الإلغاء إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلى أو مختار . مجدى عزام.( الطعن رقم 1339 لسنة 47 ق جلسة 21/4/1981 س 31 ص 1173 )

ومن أمثلة ذلك .. صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص من شانه طبقا للمواد 10 ، 72 و 74 من قانون المرافعات يجعل موطن هذا الوكيل " المحامى " معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى الموكل هو فيها ، فى هذا المعن الطعن رقم 126 لسنة 60 ق جلسة 18/ 1/ 1994 س 45 ج 1 ص 190 )

شروط الإعلان على الموطن المختار

1- أن يكون الموطن المختار ثابتا بالكتابة0

2- أن يكون الموطن المختار المتفق عليه خاص لتنفيذ عمل قانونى معين0

3- أن يكون الإعلان متعلقا بهذا العمل فقط دون غيره .

4- ألا يكون المراد إعلانه قد أفصح وأخطر خصمه رسميا وكتابة عن إلغاء هذا الموطن

وقضت محكمة النقض " مفاد نص المادتين 10 / 1 من قانون المرافعات و 43 / 1 من القانون المدنى ، هو جواز إعلان الخصم فى الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى معين متى كان هذا الموطن المختار ثابتا بالكتابة وكان الإعلان متعلقا بهذا العمل ، ما لم يفصح المراد إعلانه كتابة عن إلغاء هذا الموطن ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن إعلان الطاعنين بصحيفة الدعوى وجه إليهم فى مكتب وكيلهم المطعون عليه الثانى المتفق على إعتباره موطنا مختارا لهم بالمحرر سند الدعوى والمبرم بين المطعون عليه الأول والمطعون عليه الثانى بصفته وكيلا عنهم ، وكان هذا الإعلان متعلقا بهذا الاتفاق وكان الطاعنون لم يفصحوا عن إلغاء هذا الموطن المختار ولم يقدموا دليلا على علم المطعون عليه الأول بقيام نزاع بينهم وبين المطعون عليه الثانى وأنهائهم للتوكيل الصادر منهم له قبل تحرير الإتفاق المشار إليه أو إعلانهم بصحيفة الدعوى فى موطنهم المختار ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس.) ( الطعن رقم 1070 لسنة 48 ق جلسة 18/1/1979 س 30 ص 293 )

ماذا لو تغير المحل المختار سيما فى حالة تغيير مكتب المحامى الموكل فى الدعوى

الأصل أنه إذا إتخذ الخصم موطناً سواء أصلياً أو مختاراً ورأى إلغائه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه.......... ومن ثم تعيير الموطن المختار دون اعلان الخصم فلا يعتد بهذا التغيير بذلك كما لو تم توكيل محام آخر أثناء نظر الاستئناف فهو لا ينهض دليلاً على إلغاء الموطن المختار السابق ، فإنه يصح إعلانه على الموطن المختار السابق فيه طالما لم يخبر خصمه بهذا التعديل والإلغاء طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات ,,, وعلى ذلك فأي تغيير للموطن المختار ينبغي الافصاح عنه بالكتابة واخطار الخصم بذلك ، ولا يغير من ذلك ثبوت علم الخصم بتغيير خصمه لموطنه.

وهو ما قضت به محكمة النقض من :-

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إتخذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً ورأى إلغائه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه .
( المادتان 10 ، 12 مرافعات 13 لسنة 1968 ) مجدى عزام ( الطعن رقم 4292 لسنة 61ق جلسة 17/12/1992 س43 ج 2ص 1344 )

لما كان الثابت أن الطاعنين اتخذوا فى صحيفة افتتاح الدعوى موطناً مختاراً مكتب محاميهم ....... وكانت المذكرة المقدمة من المطعون ضدها أمام المحكمة الاستئنافية قد أعلنت إليه . وكان توكيل الطاعنين ...... لمحام آخر أثناء نظر الاستئناف لا ينهض دليلاً على إلغاء موطنهم المختار السابق ، فإنه يصح إعلانهم فيه طالما لم يخبروا المطعون ضدها بهذا الإلغاء طبقاً لما توجبه المادة 12 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 302 لسنة 48 ق جلسة 13/2/1984 س 35 ع 1ص 454 )

ليس في القانون ما يمنع من أن يتخذ الشخص من موطنه التجاري موطنا مختارا لتنفيذ عمل قانوني معين ، وفي هذه الحالة لا يترتب علي تغيير الموطن التجاري تغيير الموطن المختار لهذا العمل ، ما لم يفصح صاحبه عن رغبته في تغييره . واذ كانت المادة 43 من القانون المدني تشترط الكتابة لاثبات الموطن المختار ، فإن أي تغيير لهذا الموطن ينبغي الافصاح عنه بالكتابة ، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من علم الشركة المطعون ضدها بتغيير الطاعن لموطنه التجاري الوارد بالعقد طالما أن الطاعن لم يفصح كتابة عن ارادته في اتخاذ هذا الموطن الجديد موطنا مختارا لتنفيذ الاجراء المتفق عليه في العقد . الطعن رقم 93 لسنة 37 ق جلسة 21/12/1971 ص 1071)( الطعن رقم 37 لسنة 46 ق جلسة 29/3/1980 ص 965)

استثناء اعلان الأحكام من جواز الاعلان على

الموطن المختار

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 213 من قانون المرافعات" ....ويكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او في موطنه الاصلي. ويجري الميعاد في حق من اعلن الحكم""

فإن كان الأصل فى اعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تسلم الى المعلن اليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار ، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها الى شخصه ، وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها فى موطنه الى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين ، وهو ما يتحقق به العلم الظنى ( المادة 10 مرافعات أو بتسليمها اليه على أن يرسل اليه المحضر فى موطنه كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت اليه قانونا ( م 11 مرافعات ) أو بتسليمها الى النيابة العامة ، اذا لم يكن للمعلن اليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج ( م 13 مرافعات ) وهو ما يتحقق به العلم الحكمى ، الا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لاعلان الأحكام ، فاستوجب فى المادة 213 من قانون المرافعات ، أن تعلن الى المحكوم عليه لشخصه أو فى موطنه الأصلى ، وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على اعلان الحكم ، وهو بدء مواعيد الطعن ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها الى علمه فعلا حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن عليها ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه فى هذه الحالة باعلان الحكم علما يقينيا أو ظنيا ودون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى ، استثناء من الأصل المنصوص عليه فى ( الطعن رقم 2293 لسنة 54 ق جلسة 23/11/1989 س 40 ع 2 ص 166 )

متى يصح الاعلان بصحف الطعن على الموطن المختار وشروط ذلك؟؟

تنص المادة 214 من قانون المرافعات .."يكون اعلان الطعن لشخص الخصم او في موطنه ويجوز اعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة اعلان الحكم . واذا كان المطعون ضده هو المدعى ، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الاصلي . جاز اعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة.."

ومؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات ان اعلان الطعن فى الموطن المختار لايكون الا فى احدى حالتين او لا هما اذا كان الموطن المختار للمطعون ضده مبنيا فى ورقة اعلان الحكم والثانية اذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الاصلى ، وفى غير هاتين الحالتين لايصح اعلان الطعن فى الموطن المختار لان الاصل وعلى ماجرى به نص الفقرة الاولى من المادة المذكورة ان يكون اعلان الطعن لشخص الخصم او فى موطنه الاصلى

شروط الاعلان بصحف الطعن على الموطن المختار

1- أن يكون الخصم قد اتخذ هذا المحل في ورقة إعلان الحكم .لما في تعيين هذا المحل من قيام قرينة قانونية علي قبول إعلانه بالطعن فيه ولو لم يصرح بذلك

2- أن يكون المعلن اليه كان المدعى أفى الحكم المطعون عليه

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:-

ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات تنص على أنه - إذا كان المطعون ضده هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين بهذه الصحيفة - . فإنه يصح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون عليه إذا كان هو المدعى فى موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى سواء كانت هذه الصحيفة قد خلت تماما من بيان الموطن الأصلى للمدعى أو كان البيان قاصرا لا يمكن معه الاهتداء إلى الموطن الأصلى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر تطبيق حكم تلك الفقرة على حالة خلو صحيفة الدعوى من البيان المذكور فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .( الطعن رقم 589 لسنة 42 ق جلسة 18/11/1976 س 27 ص 1619 )

يشترط لإعلان الطعن في المحل المختار وفقا للمادة 380 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 214 من القانون الحالي أن يكون الخصم قد اتخذ هذا المحل في ورقة إعلان الحكم لما في تعيين هذا المحل من قيام قرينة قانونية علي قبول إعلانه بالطعن فيه ولو لم يصرح بذلك ولما كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليهم لم يعلنوا الشركة الطاعنة بالحكم المستأنف وبالتالي لم يفصحوا عن رغبتهم في اتخاذ محل مختار لهم وكانت الشركة الطاعنة قد أعلنتهم مع ذلك بصحيفة استئنافها في مكتب المحامي الذي كان يمثلهم أمام محكمة أول درجة فان هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا . ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليهم قد أعلنوا الطاعنة باستئناف مقابل بعد أن رفعت استئنافها متخذين مكتب هذا المحامي محلا مختارا لهم ، ذلك أن اتخاذهم المحل المختار في هذه الحالة لا يتحقق به ما اشترطه الشارع لصحة الطعن من وجوب اتخاذ المحل في ورقة إعلان الحكم ولا يعتبر قرينة قانونية علي قبول الإعلان فيه وإنما يدل فقط علي رغبة المطعون عليهم في إعلانهم بالأوراق القضائية المتعلقة باستئنافهم المقابل في المحل المذكور . مجدى عزام ( الطعن رقم 164 لسنة 36 ق جلسة 28/5/1970 س 21 ص 941)( الطعن رقم 250 لسنة 36 ق جلسة 22/12/1970 س 21 ص 1272)

يشترط لإعلان الطعن في المحل المختار وفقا للمادة 380 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 214 من القانون الحالي أن يكون الخصم قد اتخذ هذا المحل في ورقة إعلان الحكم ، لما في تعيين هذا المحل من قيام قرينة قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه ولو لم يصرح بذلك ، ولما كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليهم لم يعلنوا الشركة الطاعنة بالحكم المستأنف وبالتالي لم يفصحوا عن رغبتهم في اتخاذ محل مختار لهم وكانت الشركة الطاعنة قد أعلنتهم مع ذلك بصحيفة استئنافها في مكتب المحامى الذي كان يمثلهم أمام محكمة أول درجة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا ، ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليهم قد أعلنوا الطاعنة باستئناف مقابل بعد أن رفعت استئنافها متخذين مكتب هذا المحامى محلا مختارا لهم ، ذلك أن اتخاذهم المحل المختار في هذه الحالة لا يتحقق به ما اشترطه الشارع لصحة إعلان الطعن من وجوب اتخاذ المحل في ورقة إعلان الحكم ، ولا يعتبر قرينة قانونية على قبول الإعلان فيه ، وإنما يدل فقط على رغبة المطعون عليهم في إعلانهم بالأوراق القضائية المتعلقة باستئنافهم المقابل في المحل المذكور .
( الطعن رقم 164 لسنة 36 ق جلسة 28/5/1970 س 21 ص 941) ( الطعن رقم 548 لسنة 34 ق جلسة 1969/1/9 س20 ص 84 ) ( الطعن رقم 250 لسنة 36 ق جلسة 22/12/1970 س 21 ص 1272)

يجوز تطبيقا لحكم المادتين 71 و 405 من قانون المرافعات المعدلتين بالقانون رقم 100 لسنة 1962 اعلان الاستئناف المقابل فى الموطن المختار الذى حدده المستأنف أصليا فى صحيفة استئنافه : لا يدحض في صحة الاعلان أنه قد تم فى غير البلدة التى بها مقر محكمة الاستئناف ، ذلك أنه وان جاز للمستأنف عليه فى الاستئناف الأصلى أن لا يعتد باختيار المستأنف لهذا الموطن عند رفع الاستئناف المقابل واعلانه فيه في قلم كتاب محكمة الاستئناف ، الا أنه لا يجوز للمستأنف في الاستئناف الأصلي وقد اتخذ من محل في ...... موطنا مختارا له ـ أن يحتج ضد المستأنف عليه بعدم صحة اعلانه بالاستئناف المقابل في هذا الموطن ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 13 و 71 و 405 من قانون المرافعات أن تحديد الموطن المختار بالبلدة التي بها مقر المحكمة مقرر لمصلحة المستأنف . عليه لا المستأنف . (الطعن رقم 184 لسنة 34 ق جلسة 23/4/1968 س 19 ص 826)

مفاد نص المادة 1/214 من قانون المرافعات أنه يشترط لإعلان الطعن فى المحل المختار أن يكون الخصم قد إتخذ هذا المحل فى ورقة إعلان الحكم لما فى تعيين هذا المحل من قيام قرينة قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه ولو لم يصرح بذلك . ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت أن المطعون عليها قد أعلنت الطاعن بالحكم الإبتدائى وبالتالى لم تفصح عن رغبتها فى إتخاذ محل مختار لها ، وكان الطاعن قد أعلن المطعون عليها بصحيفة الإستئناف فى مكتب محاميها الذى كان يمثلها أمام محكمة أول درجة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا ولا يغير من ذلك أن تكون المطعون عليها قد إتخذت من مكتب المحامى المذكور محلا مختارا لها فى منازعاتها الأخرى مع الطاعن طالما أنها لم تتخذه محلا مختارا لها فى ورقة إعلان الحكم الإبتدائى .
( الطعن رقم 68 لسنة 40 ق جلسة 18/3/1975 س 26 ص 631

مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات ان اعلان الطعن فى الموطن المختار لايكون الا فى احدى حالتين او لا هما اذا كان الموطن المختار للمطعون ضده مبنيا فى ورقة اعلان الحكم والثانية اذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الاصلى ، وفى غير هاتين الحالتين لايصح اعلان الطعن فى الموطن المختار لان الاصل وعلى ماجرى به نص الفقرة الاولى من المادة المذكورة ان يكون اعلان الطعن لشخص الخصم او فى موطنه الاصلى . ( 214 مرافعات) ( الطعن رقم 5064 لسنة 63 ق جلسة 25 / 1 / 1995 س 46 ج1 ص 243 )

إذا عين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلا له غير محله الأصلى ، فإن ذلك يعتبر إيذانا باتخاذه محلا مختارا يقوم مقام المحل الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن .
( الطعن رقم 175 لسنة 38 ق جلسة 29/1/1975 س 26 ص278 )

مجرد وكالة المحامى فى الدعوى يعتبر معه محل مختار مفترض

تنص المادة 74 من قانون المرافعات مرافعات

بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها . وعلى الخصم الذى لا يكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة ان يتخذ له موطنا فيه.

وقد استقر قضاء محكمة النقض على ....."الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها الى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى ، ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون . وصدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمتقضى توكيل عام أو خاص ، يجعل موطن الوكيل معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضي الموكل هو فيها وهو ما أفصحت عنه ( ( الطعن رقم 266 لسنة 36 ق جلسة 25/3/1971 س 22 ص 393)

إذ كان ما خلص إليه الحكم بشأن صحة إعلان الطاعن بمنطوق حكم اليمين فى موطن وكيله لا مخالفة فيه للقانون . وكانت اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة حاسمة للنزاع ولا تعسف فى توجيهها ، فلا قصور على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض بالرد على طلب الطاعن بالعدول عنها أو إعادة الدعوى للمرافعة ويكون النعى على ما استخلصه الحكم من قرائن لتأكيد اتصال علمه بهذا الإعلان ـ أيا كان وجه الرأى فيها ـ غير منتج ( الطعن رقم 771 لسنة 52 ق جلسة 12/4/1989 س 40 ع 1 ص 68 )

الأصل وفقا لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات ـ أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى ومع ذلك يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون ومن المقرر وفقا لنص المادة 74 من قانون المرافعات أنه بمجرد صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها .( المادتان 10 ، 74 مرافعات )
( الطعن رقم 771 لسنة 52 ق جلسة 12/4/1989 س 40 ع 2 ص 68 )

الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون وصدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص من شأنه طبقا للمواد 10 و 72 و 74 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها وإذ كان الثابت فى الدعوى أن محكمة الاستئئناف حجزت الدعوى للحكم وصرحت بتقديم مذكرات ، وقدم الأستاذ ..... بصفته وكيلا عن الطاعنتين مذكرة بدفاعهما فى الميعاد ثم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة ثم كلفت المطعون عليهما باعلان الطاعنتين فأعلنوهما بمكتب الأستاذ ...... بوصفه موطنهما المختار وتسلم هو شخصيا الإعلان دون أن يعترض أو ينفى وكالته عن الطاعنة الأولى وهو ما يستفاد منه أنه كان وكيلا عنها فى الاستئناف ، وقد تولى هو بصفته وكيلا عن الطاعنتين الطعن فى الحكم الاستئنافى بطريق النقضوإن يكن هذا بناء على توكيل آخر ، لما كان ذلك فإن الاعلان سالف الذكر يكون صحيحا وإذ اعتد به الحكم المطعون فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه بالبطلان فى غير محله
. (10 ، 72 ، 74 مرافعات)( الطعن رقم 724 لسنة 42 ق جلسة 10/5/1977 س 28 ص 1158)

نصوص المواد المستخدمة فى البحث

ـــــ

تنص المادة 43من القانون المدنى المصرى

( 1 ) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. ( 2 ) ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة . ( 3 ) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل ، بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري ، الا اذا كان اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .

وتنص المادة 74 مرافعات

بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في اعلان الاوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها . وعلى الخصم الذى لا يكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة ان يتخذ له موطنا فيه.

وتنص المادة 12 مرافعات

اذا اوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح جاز اعلانه في قلم الكتاب بجميع الاوراق التي يصح اعلانه بها في الموطن المختار. واذا الغى الخصم موطنه الاصلي او المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الادارة طبقا للمادة السابقة

تنص المادة 10 مرافعات

تسلم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه او في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الاحوال التي يبينها القانون. ..................

المادة 214 مرافعات

يكون اعلان الطعن لشخص الخصم او في موطنه ويجوز اعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة اعلان الحكم . اذا كان المطعون ضده هو المدعى ، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الاصلي . جاز اعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة.

تطبيقات قضائية لمحكمة النقض

مؤدى نصوص المواد 10 و 12 و 2 و 63 مرافعات و 43/1 مدنى . يدل على أنه وإن كان الأصل أن يتم إعلان الأوراق القضائية فى الموطن الأصلى للخصم إلا أن المشرع أجاز إعلانها فى الموطن المختار إن وجد ، إذ أنه أجاز للخصوم فى الدعوى إتخاذ موطن مختار لهم تعلن إليهم فيه الأوراق المتعلقة بتلك الدعوى ، وأوجب على المدعى أن يبين فى صحيفة دعواه موطناً مختاراً فى البلد الكائن بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن أصلى فيها ، فإذا إتخذ الخصم موطناً مختاراً ورأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه ، ولا ينهض مجرد إتخاذ الخصم موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى دليلاً على إلغاء الموطن السابق ما لم يخبر خصمه صراحة بهذا الإلغاء إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلى أو مختار .

( الطعن رقم 1339 لسنة 47 ق جلسة 21/4/1981 س 31 ص 1173 )

اذا كان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدهما اعلنا الطاعنا بصحيفة تعجيل الاستئناف بعد النقص والاحالة على مكتب محاميها الذى كان وكيلا عنها امام محكمة الاستئناف فى المرحلة السابقة على النقض والاحالة وانقضت الوكالة فى مرحلة النقض وبعد الاحالة وهو ماتفيده الاجابة التى اثبتها المحضر عن لسان محاميها السابق فى ورقة الاعلان المؤرخة ………….. واذ لم يوجه اعلان تعجيل الاستئناف والاعلانات التالية له بعد النقض والاحالة على موطنها الاصلى او فى الموطن المختار المبين فى ورقة الحكم الناقض فانها تكون باطلة .( 214 مرافعات )( الطعن رقم 5064 لسنة 63 ق جلسة 25 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 243 )

مؤدي نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا فى حالتين :( 1 ) إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبينا فى ورقة إعلان الحكم( 2 ) إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى-- لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضدهن الأربعة الأول وهن المدعيات أصلا قد اتخذن مكتب الأستاذ ...... المحامى محلا مختارا لهن ، ولم يذكرن فى هذه الصحيفة موطنهن الأصلى ، فان إعلانهن فى مكتب محاميهن المذكور بصحفية الطعن يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى الدفع على غير أساس .( المادتان 10 ، 214 مرافعات ) ( الطعن رقم 245 لسنة 52 ق جلسة 1989/2/26 س 40 ع 1 ص 635 )

اذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات تنص على أنه اذا كان المطعون ضده هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز اعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة ، فانه يصح اعلان صحيفة الطعن الى المطعون ضده اذا كان هو المدعى فى موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى ، طالما لم يبين فى صحيفة الدعوى موطنه الأصلى مكتفيا ببيان موطنه المختار ، وهو حق للطاعن لم يورد الشارع قيدا عليه . ( 10 ،214 مرافعات) ( الطعن رقم 1796 لسنة 53 ق جلسة 1987/11/20 س 38 ع 2 ص1034 )

إذ كان البين من أوراق الطعن أنه لما انقطع سير الخصومة بوفاة المدعي ـ مورث المطعون عليهم ـ أثناء سير الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولي ، عجل المدعى عليهم ـ الطاعنون ـ الدعوى قبل ورثته ، ولما انقطع سير الخصومة مرة أخرى بوفاة أحد المدعى عليهم ـ الطاعنين ـ عجل ورثة المطعون عليهم ـ السير فيها باعلان للمدعي عليهم ـ الطاعنين ـ لم يبينوا فيه موطنهم الأصلي واتخذوا فيه موطنا مختارا وكان اعلان التعجيل لا يقوم مقام صحيفة افتتاح الدعوي ، فان عدم بيان ورثة المدعى لموطنهم الأصلي في ورقة هذا الاعلان لا يجيز للمستأنفين ـ الطاعنين ـ اعلانه بصحيفة الاستئناف في الموطن المختار الذي بينوه فى ورقة اعلان التعجيل ( م 63 ، 70 ، 130 ، 133 ، 240 مرافعات ) ( الطعن رقم 727 لسنة 45 ق جلسة 1980/2/5 س 31 ص404 )

إن ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لنص المادة 214 من قانون المرافعات من أن المقصود بلفظ الموطن ـ دون وصف فى المادة المذكورة هو الموطن العام للشخص وفقا لأحكام القانون المدنى وذلك رغبة فى توحيد المصطلحات فى قانون الموضوع وقانون الإجراءات ، وإذ كان الموطن كما عنت به المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة فإنه يكون بذاته ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ المقصود بالموطن الذى أوجبت المادة 214 من قانون المرافعات أن يلتزم إعلان الطعن فيه للخصم ولما كان مكتب المحامى وفقا لهذا التعريف لا يعتبر موطنا له فإن إعلانه بالطعن الخاص به فى مكتبه يكون باطلا . ( المادة 214 من قانون المرافعات )( الطعن رقم 544 لسنة 44 ق جلسة 1979/1/20 س 30 ع 1ص 299 )

النص فى المادة العاشرة من قانون المرافعات على جواز تسليم الأوراق المطلوب إعلانها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون ، وفى المادة 213 من ذات القانون على أن - يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم 000 من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه 0000 ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى 000 - يدل على أن إعلان الحكم فى المحل المختار لا يعتبر إعلاناً صحيحاً فى خصوص بدء سريان ميعاد الطعن فيه ، ولما كان النص فى المادة 214 من قانون المرافعات قد ورد فى خصوص إعلان الطعن ولا شأن له باعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بإعلان الطاعن بالحكم المستأنف فى محله المختار واعتبره مجرياً لميعاد الاستئناف فى حقه ورتب على ذلك قضاءه برفض الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . ( المواد 10 ، 213 ، 214 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 62 لسنة 60 ق جلسة 1993/5/4 س 44 ع 2 ص 344 )

إن الأصل ـ وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة 214 من قانون المرافعات ـ أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه ، وأن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا إذا كان هذا الموطن مبيناً فى ورقة إعلان الحكم أو كان المطعون ضده هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، وفى غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن فى الموطن المختار .
( م 214 / 1 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 2507 لسنة 57 ق جلسة 1992/12/31 س 43 ع 2 ص 1485 ق 301 )

ليست هناك تعليقات: