بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 يوليو 2010

الفصل الأول: الإيجابيات الواردة بالاتفاقيات الدولية المعنية بالطفل مع التقويم.








الرعاية الأولية للطفل



أحسنت الاتفاقيات الدولية صنعًا حين التفتت إلى رعاية الطفل والاهتمام به حينما كفلت حقه في الاسم، والنسب، والجنسية، والرضاعة وحين أولت بدء وجود الطفل اهتمامها ورعايتها.



نصت الاتفاقيات الدولية على وجوب أن يكون للطفل اسم يختص به ويميزه عن غيره، فقد ورد في المادة السابعة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (يسجل الطفل بعد ولادته فورًا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم).



كما أقرت الاتفاقيات الدولية بحق الطفل في النسب لوالديه طالما عُرفا، وثبتت نسبه إليهما، فقد وردت المادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل بند (1) (يسجل الطفل بعد ولادته فورًا، ويكون له الحق منذ ولادته في اسم، والحق في اكتساب جنسية، ويكون له الحق قدر الإمكان في معرفة والديه وتلقي رعايتهما)[1].



الرعاية الصحية للطفل



أفردت الاتفاقيات الدولية فصولاً كاملة وموادًا مستقلة للعناية بصحة الطفل وحث القائمين على شئونه بالاهتمام بهذا الجانب، ففي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل تكفلت المادة الرابعة والعشرون منها برعاية الجانب الصحي للطفل.



"1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها؛ لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.



2- تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملاً وتتخذ بوجه خاص التدابير المناسبة من أجل:



أ- خفض وفيات الرضع والأطفال.



ب- كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة ما، وعن طريق توفير الأغذية الكافية، ومياه الشرب النقية.



ج- كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها.



د- كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح والبيئي والوقاية من الحوادث وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات..



هـ- تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشادية المقدمة للوالدين والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.



3- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة؛ بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.



4- تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي؛ من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة.[2]



الرعاية التعليمية والتثقيفية للطفل



تضمنت الرعاية التعليمية والتثقيفية للطفل من خلال الاتفاقيات الدولية كثيرًا من الإيجابيات التي تحث على الاهتمام بالتعليم بجميع أنواعه، وفي جميع المراحل العمرية للطفل ومحاولة الارتقاء به وتطويره بما يخدم الإنسان ويدفع بها إلى التقدم.



الاهتمام بالجانب التعليمى:



نجد في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 1989 مادتان متتاليتان، الأولى تحث الدول على الاهتمام بالتعليم والثانية تبين الهدف من تعليم الطفل؛ حيث نصت المادة التاسعة والعشرون على:



" 1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقًا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيًّا، وعلى أساس تكافؤ الفرص تقوم بوجه خاص بما يلي:



-جعل التعليم الابتدائي إلزاميًّا ومتاحًا مجانًا للجميع.



-تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.



-جعل التعليم العالي بشتى الوسائل المناسبة متاحًا للجميع على أساس القدرات.



-جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم.



-اتخاذ التدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.



-تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية، ويتوافق مع هذه الاتفاقية.



2-تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم، وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية، وفي وسائل التعليم الحديثة، وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النانمية في هذا الصدد.



3-وثيقة (عالم جدير بالأطفال) فقد تضمنت فصلاً مطولاً عن التعليم، اشتمل على ثلاث مواد تحتها بنود كثيرة تبين أهمية التعليم وحث الدول على توفير التعليم للأطفال بدون مقابل مادي، وتدفعهم للقضاء على ظاهرة التسرب من الدراسة، وتلزمهم بإتاحة التعليم للفتيات كالفتيان، وتشجيع على إيلاء اهتمام خاص بتعليم الأطفال المعاقين.



وآخر الوثائق الدولية صدورًا وهي وثيقة "القضاء على كافة أشكال التمييز ضد الطفلة الأنثى" في المادة 14.2.a "طالبت الوثيقة بتكثيف جهود الحكومات للوصول للمستهدف في التعليم الابتدائي والثانوي بأقرب وقت ممكن وفي كل مراحل التعليم بحلول عام 2015" [3]



حرية التعبير والمشاركة وإبداء الرأي:



لن تكون هناك قيمة لحياة الطفل إن لم يربي على المشاركة والإيجابية والتفاعل وإبداء الرأي.



وهذا المعنى حرصت عليه الاتفاقيات الدولية وهو حرص جيد، إلا أنها أفرطت في منحه للطفل فوقعت في سلبية خطيرة وهي انفلات الحرية وتجاوزها الحد إلى ما فيه ضرر على الطفل والمجتمع وسوف نوضح هذا عند تقويم الرعاية التعليمية والتثقيفية المقدمة للطفل من خلال الاتفاقيات الدولية، أما الآن فسوف نعرض نصوص هذه الاتفاقيات التي توضح الاهتمام الملحوظ الذي تبديه الهيئة الدولية للأطفال فيما يتعلق بحرية إبداء الرأي وحرية التعبير والمشاركة.



-في المادة الثانية عشرة من اتفاقية حقوق الطفل ونصها : (1- تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقًا لسن الطفل ونضجه.



-في المادة الخامسة عشرة من نفس الاتفاقية السابقة ونصها: (1- تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات، وفي حرية الاجتماع السلمي.



- لا يجوز ممارسة هذه الحقوق بأية قيودة غير القيود المفروضة طبقًا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم).



وما ورد في المبادئ والأهداف للوثيقة الأخيرة للطفل (عالم جدير بالأطفال) المبدأ التاسع من المادة السابعة ونصه : (الإنصات إلى الأطفال وكفالة مشاركتهم. الأطفال والمراهقون مواطنون أذكياء قادرون على المساعدة في بناء مستقبل أفضل للجميع، ويجب علينا أن نحترم حقهم في التعبير عن أنفسهم، وفي المشاركة في كل المسائل التي تمسهم حسب أعمارهم، ومدى نضجهم).



تقويم الرعاية الأولية للطفل في المواثيق الدولية



تعتبر الأم أعظم الأشخاص أثرًا في الطفل، ومع هذا لا نجد أي ذكر للأمومة في المواثيق الدولية المعنية بالطفل السابقة للمواثيق – محل الدراسة – حيث لم يرد أي ذكر للأمومة في إعلان جنيف سنة 1924 لحقوق الطفل، وكذلك في إعلان الطفل عام 1959م.



أما في اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989، فلم توجد أي مواد تنص على مكانة الأم ورعايتها، سوى بند صغير فيما لا يتعدى سطرًا واحدًا من بنود المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية ونصه.( كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها) "وهذا البند كما هو واضح من صياغته ينص صراحة على رعاية الأم في حالة واحدة فقط، وهي حملها وولادتها حتى دون الدخول في تفصيل هذه الرعاية وما يلزم لتحقيقها.



كما نلاحظ أن المواثيق الدولية المعنية بالطفل تبيح التبني كرعاية بديلة عن الرعاية الأسرية وتسوى بين نظام التبني وغيره من الأنظمة الأخرى للرعاية البديلة عن الرعاية الأسرية، بل إنها تفرد له مادة مستقلة وكأنها بذلك تفضله على غيره من أوجه الرعاية.



فقد ورد في المادة العشرين من اتفاقية حقوق الطفل ما يلي:



"1- للطفل المحروم بصفة مؤقته أو دائمة من بيئته العائلية، أو الذي لا يسمح له حفاظًا على مصالحه الفضلى بالبقاء في تلك البيئة الحق في حماية ومساحة خاصتين توفرهما الدولة.



2- تضمن الدول الأطراف وفقًا لقوانينها الوطنية رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.



3- يمكن أن تشمل هذه الرعاية جملة أمور: الحضانة أو الكفالة أو التبني، أو عند الضرورة الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال" [4]



والمبرر الظاهري من هذا التبني هو تقديم الرعاية الكاملة لهؤلاء الأطفال؛ وذلك بالحاقهم بأسرة جديدة إلحاقًا تامًا كالأولاد الأصليين.



وهنا نلمس تناقضًا صارخًا بين المواثيق الدولية وخصوصياتنا الحضارية حيث لم تكتف هذه المواثيق بالاعتراف بوجود أشكال متعددة للأسرة[5] بل أنها ساوت الأسرة بغيرها من أشكال الرعاية الأخرى كرعاية المجتمع أو الدولة من خلال المحاضن، أو الملاجئ أو مؤسسات رعاية الأطفال



تقويم الرعاية الصحية للطفل في المواثيق الدولية



نلاحظ أن هذه المواثيق أغفلت أهم حق للطفل وهو حقه في الحياة، فما نادت به هذه المواثيق من تقديم خدمات الصحة الإنجابية للأطفال بتسهيل وسائل منع الحمل وإباحة الإجهاض يحوي تناقضًا صارخًا مع حق الطفل في الحياة، فضلاً عن التركيز الصارخ على هذا الجانب الصحي فقط، وتجاهل المشاكل الصحية الأخرى أو تهميشها على أحسن تقدير لصالح الجانب الجنسي.



وتتعمد الوثائق الدولية استخدام مصطلحات تحمل أكثر من معنى كي تتقبلها الحكومات والشعوب دون غضاضة، ولكن بقراءة التحفظات والبيانات التفسيرية الواردة من الوفود يتم التعرف على المعنى الحقيقي لهذه المصطلحات، مثال ذلك البيان المكتوب التالي الوارد من ممثلة الكيان الصهيونى بشأن إعلان ومنهاج عمل بيجين:



"إن إسرائيل كانت تفضل أن ترد إشارة صريحة إلى الحواجز المعينة التي تواجهها النساء بسبب توجههن الجنسي. غير أننا على ضوء التفسير الذي قدمته عدة جهات، من بينها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، "الأوضاع الأخرى"، تفسر عبارة "الأوضاع الأخرى" على أنها تشمل التوجه الجنسي."[6]



وفى المقابل كانت هناك مواقف مشرفة ووضحت معنى المصطلحات من خلال وفود مثل ممثلة الأرجنتين، الجمهورية الدومينيكية ،الكرسي الرسولي ،إيران وقد أورد وفد مصر تحفظه التالى "إن وفد مصريسجل أن فهمه للنصوص الواردة في منهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع بالمرأة حول العلاقات الجنسية والإنجابية ينصرف إلى أن هذه العلاقات تتم في إطار رابطة الزوجية "[7]



ويتضح التركيز الشديد على الجانب الجنسى في الوثيقة التي تمت مناقشتها من خلال لجنة مركز المرأة شهر فبراير عام 2007 تحت عنوان "إلغاء كافة أشكال التمييز ضد الطفله الأنثى" مثلما ورد في المادة (أ.4. 14) "ضرورة اهتمام خاص بالاحتياجات الخاصة للمراهقين، ومن ضمنها رفع الوعي حول مشاكل الصحة الإنجابية والجنسية، والمساواة بينها وبين مشاكل التغذية واعتبار هذا من الأمور الأساسية لصحة الفتيات، وتأمين رعاية ما قبل الحمل وبعد الحمل بشكل كافي.



- ضمان الوصول وإتاحة معلومات وتعليم متكاملة، وكذلك استشارات تتسم بالسرية للفتيات والصبية ومن ضمنها المناهج الدراسية بحيث تحتوي على معلومات عن العلاقات بين البشر والصحة الجنسية والإنجابية والأمراض التناسلية ومن ضمنها الإيدز وكيفية الوقاية من الحمل المبكر.



وفى المادة (أ.5. 14) "ضمان أن كل السياسات والبرامج الموجهة للوقاية وعلاج والعناية والدعم لمرضى الإيدز تولى اهتمامًا خاصًا ودعمًا للطفلة الأنثى المعرضة للمرض أو المصابة، أو المتأثر به ومن ضمنها الفتيات الحوامل والأمهات الصغيرات"



وكذلك المادة 16" تقديم معلومات مناسبة لمساعدة النساء الشابات ومن ضمنهن الفتيات المراهقات لفهم الأمور الخاصة بـ "النشاط الجنسي" ومنها صحتهن الجنسية والإنجابية؛ وذلك لزيادة قدرتهن على حماية أنفسهن من الإصابة بالإيدز والأمراض التناسلية والوقاية من الحمل غير المرغوب فيه" [8]



ويتكرر في هذه الوثائق بأن الصحة الجنسية والإنجابية حق لجميع الأفراد وليس الأزواج أي أنها قد تكون خارج نطاق الزواج بعيدًا عن الإكراه والتمييز والعنف في أعلى مستوى صحي يمكن تحقيقه خلال الممارسات الجنسية من تقديم خدمات العناية بالصحة الجنسية والإنجابية .



وهي طلب استقبال ومنح المعلومات المتعلقة بالممارسة الجنسية واحترام السلامة الجسدية أن تكون برضا الطرفين وأن تكون آمنة من (الحمل غير المرغوب فيه).



كل ذلك يدل على مدى خطورة هذا المصطلح والذي يعطي المراهقين حق ممارسة الجنس والحصول على المعلومات ذات الصلة وتفادي الحمل غير المرغوب فيه مع الدعوة إلى تأخير سن الزواج!! .



ومع إباحة الحرية الجنسية للمراهقين تطالب الوثائق الخاصة بالأمم المتحدة بحق المراهقين في الاستقلال عن ذويهم وعدم التدخل في شئونهم، باعتبارها أمور لا تخص الأسرة بل هي من الأمور الشخصية ويجب على الأهل الانسحاب من حياة أولادهم المراهقين وتقديم المشورة وإسداء النصيحة فيما يخص حياتهم الجنسية فقط ولا تطالب بالتدخل لمنع حدوث هذه الكوارث.



تقويم الرعاية التعليمية والتثقيفية للطفل في المواثيق الدولية



1- إغفال دور التعليم والثقافة في تنمية الناحية الدينية والخلقية عند الطفل، كما سيرد ذكره بالتفصيل.



ونحن نرى أن التعليم المعاصر إذا أصبح خاليًا من الأخلاق والقيم والتربية الروحية، فسوف يتعدى حدود الفطرة الإنسانية السليمة المتزنة بين مادة وروح ولا يمثل هذا خطورة على الفرد وحده وإنما على العالم أجمع وما تجربه هيروشيما ببعيد.



" وهنا تبرز أشباح 55 مليون قتيل سقطوا في الحرب العالمية الثانية، وما ترويه مأساة فلسطين وحروب جنوب شرق آسيا ومآسي جنوب أفريقيا وناميبيا، وسحق شعبي المجر وتشيكوسلوفاكيا في سنتي 1956م، 1967م على التوالي" [9]



- انفلات حرية الفكر والرأي



الحرية قيمة إنسانية كبيرة ولا يختلف عليها اثنان إلا أن المعنى المراد منها يختلف من فكر إلى فكر فهي في الفكر الرأسمالي غير الماركسي، ولما كانت المواثيق الدولية للطفولة نابعة من الفكر الغربي ومن ثم فقد أعطت الحرية للطفل انطلاقًا من مفهوم الحرية عندها، فللطفل حرية الاعتقاد، والالتزام بالدين الذي يختاره، ونشر الأفكار والآراء التي يميل إليها وتكوين الجمعيات.



والإسلام يرفض الحرية المطلقة ويعترض على الذين ينادون بـأنه يجب أن يكون للفرد الحق المطلق في عمل ما يشاء، وليس للمجتمع أن ينتزع منه الحرية الشخصية، وأما الحكومة فواجبها أن تحافظ على هذه الحرية وأما المؤسسات الاجتماعية فينبغي أن تكون غايتها إعانة الفرد على تحقيق مقاصده كما سنوضح بشئ من التفصيل بعد ذلك.





--------------------------------------------------------------------------------



[1] نلاحظ هنا أن الميثاق الدولي أجاز أن ينتسب الطفل إلى غير والديه سواء أعرف له والدان أم لا، وسواء أكان ذلك برغبة والديه الأصليين أم رغما عنهما.



[2] - اتفاقية حقوق الطفل، منهاج العمل الوطني لتنفيذ الإعلان العالمي حول بقاء الطفل وحمايته ونمائه خلال عقد التسعينيات، دمشق، 1997، ص 174، 175.








[3 - هاتان المادتان المتعلقتان بالتبني من أكثر المواد التي تحفظت عليها بعض الدول الإسلامية وهما المادتان الوحيدتان اللتان تحفظت عليهما مصر من الاتفاقية.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات

ليست هناك تعليقات: