بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 يوليو 2010

قوة الأمر المقضي (قوة الشيء المحكوم فيه)











الحكم البات هو السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى الجنائية فتنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة حتى ولو بناء على ظهور أدلة جديدة تغيير الوصف القانوني للجريمة



”’شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه”’

الأول : صدور حكم جنائي بات فاصل في موضوع الدعوى

فينبغي أن نكون أولا بصدد حكم متمتع بوجود القانوني فالأحكام المنعدمة لا تتمتع بأية قوة قانونية أما الأحكام الباطلة فإنها متي حازت قوة الأمر المقضي أضحت عنونا للحقيقة ونعت الحكم بأنه جنائي فليس مرجعه نوع المحكمة التي أصدرته وإنما سنده سبب الدعوى التي صدر بشأنها فقد يصدر الحكم الجنائي من إحدى المحاكم المدنية كما هو شأن في جرائم الجلسات وأما وصف الحكم بأنه بات فيكون متي أصبح غير قابل للطعن فيه بأي طريق كما يجب أن يكون الحكم البات فاصلا في الموضوع



الثاني : وحدة الواقعة الإجرامية

يشترط أن تكون الواقعة الإجرامية المسندة إلي المتهم في الدعويين المحكوم فيها والجاري المحاكمة عنها واحدة والعبرة في وحدة الواقعة الإجرامية بالعناصر المادية للجريمة فقط دون ركنها المعنوي ولا يغير من وحدة الواقعة ظهور أدلة جديدة كظهور دليل قاطع على توافر نية إرهاق الروح لدي الجاني بعد سبق الحكم عليه في تهمة ضرب أفضي إلى موت ومن ثم فلا يجوز إعادة محاكمته بناء على الدليل الجديد وبالنسبة للجرائم المرتبطة أي في حالة وقوع عدة جرائم لغرض واحد مع توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينها فإنه يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها حينئذ فلا تجوز إعادة محاكمة المتهم عن الجريمة التي عقوبتها أخف والعكس صحيح .وبالنسبة للجرائم المستمرة فإن قوة الحكم البات تنصرف إلى حالة الاستمرار السابقة عليه فحسب فتحول دون إعادة المحاكمة عنها أما الوقائع اللاحقة عليه فتقوم بها جريمة مستقلة ومن ثم فلا تنصرف إليها قوة الحكم البات وتصح المحاكمة من أجلها مرة أخري



الثالث: وحدة الخصوم

تستلزم وحدة الخصوم وحدة الطرفين الأساسين في الدعوى الجنائية وهما الإدعاء والمتهم ووحدة الادعاء متحققة دائما ( النيابة العامة ) أما المتهم فهو الطرف الوحيد الذي يمكن تصور تغيره



أما في حالة تعدد المتهمين فإن سبق الحكم بإدانة أحدهم لا تحول دون محكمة بقية المساهمين



أما إذا كان قد سبق لحكم لصالح أحدهم بالبراءة فإنه ينبغي التميز بين



الحالة الأولي : تأسيس حكم البراءة على أسباب موضوعية

إذا استند الحكم بالبراءة على أسباب موضوعية تتصل بماديات الجريمة وتكيفيها القانوني كعدم صحة الواقعة فإن للحكم البات ببراءة المتهم قوة تحول دون محاكمة بقية المساهمين



الحالة الثانية : تأسيس الحكم بالبراءة على أسباب شخصية

إذا استند حكم البراءة على أسباب شخصية كانعدام التمييز فلا يكون الحكم البات ببراءة أحد المتهمين حائلا دون محاكمة بقية المساهمين معه في ارتكاب الجريمة



تعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بالنظام العام

يتعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسباقة الفصل فيها بالنظام العام و ينبني على ذلك جواز الدفع به في آية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض كما تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى من تلقاء نفسها ولو تنازل المتهم عن الانتفاع به



مباديء قضائية:

إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين و حكم فيها بالبراءة ، فلا يجوز بعد ذلك إعادة رفع الدعوى عن تلك

الواقعة ذاتها بوصف جديد .



( الطعن رقم 1625 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/28 )



يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية : ” أولاً ” أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة . ” ثانياً ” أن يكون بين هذه المحاكمة و المحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع إتحاد فى الموضوع و إتحاد فى السبب و إتحاد فى أشخاص رافعى الدعوى و المتهم أو المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى . و وحدة الموضوع تتوافر فى كل القضايا الجنائية ، لأن الموضوع فى كل قضية جنائية هو طلب عقاب المتهم أو المتهمين المقدمين للمحاكمة . أما إتحاد السبب فيكفى فيه أن يكون بين القضيتين إرتباط لا يقبل التجزئة ( Indivisibilite ) برغم إختلاف الواقعة فى كل منهما ، كأن تكون القضية المنظورة هى دعوى إرتكاب تزوير مخالصة و تكون القضية الصادر فيها الحكم المقول بأنه حائز لقوة الشئ المحكوم فيه هى دعوى الشهادة زوراً على صحة هذه المخالصة و يكون هذا الحكم المراد الإحتجاج به قد برأ الشاهد تأسيساً على إقتناع المحكمة بأن المخالصة صحيحة لا تزوير فيها مما يجعل القول بعد ذلك بتزوير المخالصة متناقضاً مع حكم البراءاة الإنتهائى السابق . و أما وحدة الأشخاص فتكون موفورة فيما يتعلق بالمتهمين متى ثبت أن أحدهم – سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً – كان ماثلاً فى القضية التى صدر فيها الحكم فيها النهائى بالبراءة مثلاً و أن براءته لم تكن مبينة على أسباب شخصية خاصة به . ففى هذه الصورة يمتنع أن يحاكم من جديد هذا الذى كان ماثلاً فى القضية السابقة – و ذلك بديهى – كما تمتنع محاكمة زملائه ، سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء من أجل الواقعة بعينها أو من أجل أية واقعة أخرى تكون مرتبطة بالأولى إرتباطاً لا يقبل التجزئة .( الطعن رقم 894 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/29 )



إذا كانت الواقعتان اللتان أسندتا إلى متهم بعينه فى قضيتين قد وصفتا فى الحالتين بوصف قانونى واحد و وقعتا لغرض واحد و فى ظروف متماثلة ، فذلك لا يكفى وحده لإمكان الإحتجاج بالحكم الصادر فى إحدى هاتين الواقعتين عند نظر الواقعة الأخرى . ذلك بأنه و إن توافرت فى الواقعتين وحدة الموضوع ، إذ القضايا الجنائية تتحد كلها فى موضوعها ، و هو طلب توقيع العقوبة على المتهم ، و توافرت وحدة الأخصام ، إذ المتهم واحد فى القضيتين ، كما أن النيابة هى صاحبة الدعوى العمومية فيهما ، بل النيابة تعتبر هى الظرف الآخر فى الخصومة حتى و لو كان المدعى المدنى هو الذى حرك الدعوى العمومية ، إلا أن وحدة السبب فى الواقعتين ، و هى الشرط الثالث اللازم لصحة التمسك بقوة الشىء المحكوم فيه ، لا تتأتى بحسب الأصل إلا إذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم واحدة فى الحالتين . و لا يكفى للقول بوحدة السبب أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى ، أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى ، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة إرتكبها المتهم لغرض واحد ، إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب فى كل منهما ، كأن تكون كل منهما مستقلة بزمانها و بمكانها و بشخص المجنى عليه فيها ، و ليس بينها و بين الواقعة الأخرى من الإرتباط المعنوى ما يقتضى النظر إليهما على إعتبار أن كلاً منهما جزء من عمل جنائى واحد ، كالسرقة التى ترتكب على عدة دفعات و يقع تنفيذها بعدة أفعال متتالية داخلة كلها تحت الغرض الجنائى الواحد الذى قام فى ذهن الجانى .



( الطعن رقم 547 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/19 )

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: