بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 يوليو 2010

حقوق المعوقين في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل




--------------------------------------------------------------------------------





لم يكن الاهتمام بالطفولة وليد العصر الحديث، فالشريعة الإسلامية التي مضى على بزوغ فجرها أربعة عشر قرناً وثلاثة عقود تقريباً أولت الطفولة اهتماماً خاصاً يضمن للطفل الرعاية والصحة والتعليم واللعب في ظل أسرة مترابطة تعيش في مجتمع يسوده التعاون والتآخي والمحبة والألفة التي تنبع من تعاليم الإسلام، ولئن جاء إعلان حقوق الطفل في نهاية القرن العشرين ليضمن أقبل الحقوق، فإن الإسلام سبق العالم كله في توفير حقوق للطفل أفضل مما جاء في الاتفاقية الدولية للطفولة التي اعتمدتها الأمم المتحدة، وصادقت عليها دول العالم (عدا دولتين) وتحفظت عليها معظم الدولة الإسلامية لتضمن عدم تعارض هذه الاتفاقية مع الشريعة الإسلامية، ولو أن الدول الإسلامية رجعت إلى تراثها ودرست شريعتها وأبرزت ما ورد فيها بشأن الطفل وأعلنت ذلك قبل عقدين من الزمان لكان العالم الإسلامي قائداً في مجال حقوق الطفل دون تحفظ. والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ما هي إلا جزء من الاتفاقية الشاملة لحقوق الإنسان التي يتمتع الشخص المعوق وغيره بما ورد فيها، مع إضافة بعض الخصوصيات، وهكذا الأمر بالنسبة لاتفاقية حقوق الطفل التي أكدت على بعض الحقوق الخاصة بهذه الفئة. وكان أول إعلان للمجتمع الدولي عن حقوق الطفل عام 1924م الذي اعتمدته عصبة الأمم المتحدة، ثم جاءت الأمم المتحدة بالإعلان الثاني عام 1959م، وفي عام 1979م بدأت مناقشات جادة حول مشروع اتفاقية حقوق الطفل، استمرت عشر سنوات إلى أن تم اعتمادها عام 1989م، ثم بدأت الدولة في المصادقة عليها، وخلال بضع سنوات صادق عليها (185) بلداً في إطار اتفاقية حقوق الإنسان.



النقاط البارزة في الاتفاقية يمكن تلخيص أهم وأبرز ما تضمنته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في النقاط التالية: -

ـ لكل طفل حق أصيل في الحياة، وتكفل الدول إلى أقصى حد ممكن بناء الطفل ونموه.

ـ لكل طفل الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية.

ـ لا يفصل الطفل عن والديه إلا عندما تقرر السلطان المختصة ذلك لوفاة الطفل.

ـ تيسر الدولة جمع شمل الأسرة عن طريق السماح بالسفر إلى أقاليمها أو الخروج منها.

ـ يتحمل الوالدان المسئولية الأساسية عن تربية الطفل وتقدم الدول لهما المساعدة المناسبة وتطور مؤسسات رعاية الأطفال.

ـ توفر الدول للطفل الذي ليس له أبوان رعاية بديلة وتنظم عملية التبني تنظيماً دقيقاً.

ـ وتوضع اتفاقات دولية لتوفير الضمانات والتثبت من السلامة القانونية عندما يعتزم الأبوان المتبنيان نقل الطفل من بلده الذي ولد فيه.

ـ للطفل المعوق الحق في معاملة خاصة وفي التعليم والرعاية.

ـ للطفل الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن بلوغه وتضمن الدول توفير الرعاية الصحية لجميع الأطفال مشددة في ذلك على التدابير الوقائية والثقافية الصحية وتخفيض معدل وفيات الرضع.

ـ يكون التعليم الابتدائي إلزامياً ومجاناً والانضباط في المدارس يراعي احترام كرامة الطفل، و ينبغي للتعليم أن يعد الطفل للحياة بروح من التفاهم والسلم والتسامح. يتاح للطفل الوقت للراحة واللعب والمشاركة على قدم المساواة مع غيره في الأنشطة الثقافية والفنية.

ـ تحمي الدول الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء عمل قد يعوق تعليمهم أو يكون ضاراً بصحتهم أو رفاهيتهم.

ـ تحمي الدول الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمخدرات ومن الاستخدام في إنتاج المخدرات أو الاتجار بها.

ـ تبذل جميع الجهود لمنع اختطاف الأطفال أو الاتجار بهم.

ـ لا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة.

ـ يفصل الأطفال المحتجزون عن البالغين ولا ينبغي تعذيبهم أو تعريضهم للمعاملة القاسية أو المهينة.

ـ لا يشترك أي طفل دون الخامسة عشرة من عمره بأي شكل في الأعمال الحربية ويتلقى الأطفال المعرضون للمنازعات المسلحة حماية خاصة.

ـ يتلقى الأطفال الذين عانوا من سوء معاملة أو إهمال أو استغلال علاجاً أو تدريباً مناسباً للتعافي والتأهيل.

ـ يعامل الأطفال المتورطون في انتهاكات لقانون العقوبات معاملة تعزز إحساسهم بالكرامة والقدر وذلك بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع.

ـ تعامل الدول على نشر الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية على نطاق واسع بين الكبار والأطفال على السواء.



حقوق خاصة بالطفل المعوق : -

تجدر الإشارة من هنا إلى أن الطفل المعوق يتمتع بجميع الحقوق الواردة في الاتفاقية مع التأكيد على احتياجاته الخاصة في التعليم والصحة والرعاية وبالرجوع إلى المادة 23 من الاتفاقية نجد أربعة بنود تركز على حقوق الطفل المعوق كما يلي : -

1ـ تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسديا بحياة كاملة وكريمة في ظروف تكفل له كرامته وتعزز أعماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.

2ـ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل ما يؤهل لذلك، وللمسئولين من رعايته رهناً بتوفر الموارد – تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.

3ـ إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق توفر المساعدة المقدمة وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة مجاناً كلما أمكن ذلك مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلاً على التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية وخدمات إعادة التأهيل والإعداد لممارسة عمل والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي بما في ذلك نموه الثقافي والروحي على أكمل وجه ممكن.

4ـ على الدول الأطراف أن تشجع بروح التعاون الدولي تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية والوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها وتوسيع خبراتها في هذه المجالات وتراعي بصفة خاصة في هذا الصدد احتياجات البلدان النامية.









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: