بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 يوليو 2010

-7-
وجوب نفقة الزوجية في القانون






تنص المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية (المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985) تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما ذكر سلفاً. ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو أضرت إلي ذلك بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها.

ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة:

- خروجها من مسكن الزوجية- دون إذن زوجها – في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به العرف أو قضت به ضرورة.

- خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذه الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة.

- وتعتبر نفقة الزوجية ديناً علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

- ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

- ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجية وبين دين له عليها إلا فيما يزيد علي ما يفي بحاجتها الضرورية.

- ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز علي جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته علي ديون النفقة الأخرى"



مكتب/ محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: