بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

27 يونيو 2010

استناد المحكمة إلي التقارير الطبية :


التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها علي نسبة إحداث للإصابات للمتهم , إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص , فلا يعيب الحكم استناده إليها .

( الطعن رقم 638 لسنة 31 ق جلسة 30/10/1961)



من المقرر أن أوراق المستشفي لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير المحكمة شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة .

( الطعن رقم 9530 لسنة 65 ق جلسة 28/7/1997)



فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وأخر عن إصابة بعينها تستتبع حتما عدم تطابق النتيجة التي يخلص إليها كل منهما ذلك بان المدى الزمني يسمح بتغيير الإصابة وحدوث تفاوت فيها ومن ثم لا تناقض بين تقرير مستشفي قويسنا المركزي والتقريرين الطبيين الشرعيين والمتواليين زمنياً إذا ما تباينت الإصابات بينهم نظراً لمضى فترة زمنية بينهم بما يسمح بتغير معالم الإصابة وتطورها .

( الطعن رقم 48827 لسنة 73 ق جلسة 19/12/2004)

من البداهة أن الضرب بآلة راضة علي قمة الرأس يمكن أن يحدث من ضارب يقف أمام المجني عليه أو يقف خلفه علي السواء , مما لا يحتاج في تقديره أو استنباطه إلي خبرة فنية خاصة يتعين علي القاضي الالتجاء إليها .

( الطعن رقم 2217 لسنة 38 ق جلسة 10/3/1969)



من المعارف العامة التي لا تحتاج إلي خبرة فنية خاصة أن الاعتداء بجسم صلب ثقيل كما هو الشأن في الأداة المستعملة " الكوريك " يمكن أن تتخلف عنه العاهة , سواء تم الاعتداء بالجزء الحاد منها أو بالجزء الخلفي الخشبي .

( الطعن رقم 7444 لسنة 57 ق جلسة 12/3/1985)



ليس بلازم تطابق الدليل القولي مع الفني تماما :

وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشاهد مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق . وكان ما حصله الحكم من أقوال المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات من أن الطاعن ضربه بعصا غليظة علي ذراعه الأيمن فأحدث إصابته لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله علي التقرير الطبي من إصابة المجني عليه بالذراع الأيمن رضية تحدث نتيجة المصادمة بجسم صلب راض كالضرب بعصا غليظة وفق ما قرره المصاب , وعلي فرض صحة ما يثيره الطاعن من أن المجني عليه قرر في تحقيقات النيابة أن الضرب كان بسيخ من الحديد فإنه لا تثريب علي الحكم إ ذا كان قد عول علي أقوال المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات ولم يعبأ بأقواله في تحقيقات النيابة , إذ المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تعول في قضائها علي أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولا آخر له إذ مرجع الأمر في ذلك اطمئنانها إلي أن تأخذ به دون ما تعرض عنه .

( الطعن رقم 2900 لسنة 53 ق جلسة 30/1/1984)



الأصل انه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وان صلة الزمالة بين الشاهد والمجني عليه ، لا تمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الشاهد متى كانت قد اطمأنت إليها فإنما ورد بأسباب الطعن بشأن صلة الزمالة بين المجني عليه والشاهد ..............وتعويلها على شهادته ، ولا يكون إلا جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض .

( الطعن 6245 لسنة 66 ق جلسة 3/4/2005 )

الأصل هو أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني , بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني بحيث لا يستعصي علي المواءمة والتوفيق .

( الطعن رقم 409 لسنة 34 ق جلسة 3/11/1964)



الأصل أن ما يشوب أقوال شهود الإثبات من تناقض - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه.

( الطعن رقم 60883 لسنة 59 ق بجلسة 8/12/1998)

من المقرر أن تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد .استخلصت الحقيقة من تلك استخلاصا سائغا لا تناقض فيه .

( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق جلسة 18 / 1 / 1998)

كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق , إثارة التعارض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض , غير مقبول .

( الطعن رقم 2353 لسنة 55 ق جلسة 3/10/1985)

عدم جواز إثارة دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 3429 لسنة 55 ق جلسة 14/11/1985)

لما كان من المقرر أن من حق المحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمنا دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود بالتحقيقات وان المحكمة أمرت بتلاوتها فتليت ولم يعترض الطاعن على مسلك مدافعه ، فان ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولا .

( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق بجلسة 18/1/1998)

لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة ، وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز الخوض بشأنها لدى محكمة النقض.

( الطعن رقم 20996 لسنة 66 ق جلسة 8/10/1998)

لما كان طلب سماع شهود نفي دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي يكون الفصل فيه لازما للفصل في الموضوع ذاته وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها ومن ثم فان النعي في هذا الصدد لا يكون سديدا .

( الطعن رقم 61408 لسنة 59 ق جلسة 1997/2/25)



من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال المجني عليه ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع فان ما تثيره الطاعنة في شان أقوال المجني عليه وشهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلا موضوع يا في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض

( الطعن رقم61408 لسنة 59ق جلسة 25 / 2 / 1997)



لما كان من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن أخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى ، وهو من اطلاقاتها التي لا يجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم 3919 لسنة 62 ق جلسة 15/1/1998)

ليس لأقوال الشهود أن تطرح دليلا فنيا :

من المقرر أنه متي تعرضت المحكمة لتفنيد رأي الخبير الفني فإنه يتعين عليها أن تستند في تفنيده إلي أسباب فنية تحمله , ومن ثم فإنه ما كان يسوغ للمحكمة أن تستند إلي أقوال الشهود في طرح الرأي الفني الذي أبداه الطبيب الشرعي .

( الطعن رقم 1071 لسنة 35 ق جلسة 2/12/1965)

الدفع بأن الإصابة قديمة :

لما كان الدفع بقدم الإصابة يعد دفاعا جوهريا في الدعوى ومؤثرا في مصيرها , وهو يعد من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء رأي فيها , مما يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلي غاية الأمر فيها , وكان يبين من مدونات الحكمين المستأنف والمطعون فيه أنهما لم يعرضا لدفاع الطاعن برغم جوهريته , إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي فيها , فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 6987 لسنة 59 ق جلسة 7/3/1990 )

الدفع بتلفيق التهمة :

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها .

( الطعن رقم 61408 لسنة 59 ق جلسة 25/2/1997 )



من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .

( الطعن رقم 4600 لسنه 63 ق بجلسة 21 / 3 / 1995)



من المقرر أن دفاع الطاعن القائم على أن مرتكب الجريمة شخص آخر ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تقوم بتحقيقه بغير موجب تراه ، إذ هو في حقيقته نفى للتهمة يكفى لرده ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت .

( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق بجلسة 1998/1/18)



ليست هناك تعليقات: