بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 أغسطس 2012

رفع الاستئناف


رفع الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0336     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1963
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف                                    
فقرة رقم : 1
الأصل ـ طبقا للمادة 405 من قانون المرافعات فى رفع الإستنئاف أن يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة فيما عدا الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات فإن الاستئناف عنها يرفع بتكليف بالحضور بحيث يترتب البطلان جزاء على مخالفة الطريق الواجب اتباعه فى رفع الاستئناف وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . و لما كانت دعوى الغير بأحقيته لمحل تجارى وضعت عليه الأختام على إعتبار أنه مملوك للمدين المطلوب شهر إفلاسه ، ليست من دعاوى شهر الإفلاس التى نص المشرع عليها فى المادة 118 مرافعات دون الدعاوى الناشئة عن التفليسة و المترتبة عليها ، كما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى التى أوجب القانون نظرها على وجه السرعة ـ إذ المناط فى تحديد تلك الدعاوى هو أمر الشارع لا تقدير المحكمة أو إرادة الخصوم ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه الصادر بقبول الإستئناف المرفوع ـ عن الحكم الصادر فى تلك الدعوى ـ بطريق التكليف بالحضور يكون مخالفا للقانون .


=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 515
بتاريخ 09-03-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف                                     
فقرة رقم : 2
متى كان القانون رقم 462 لسنة 1955 قد ألغى بعض مواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر فى سنة 1931 ونص فى المادة الخامسة منه على أن " تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية والمحاكم الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين المكملة لها " فإنه بذلك يكون قد دل على أنه أراد أن يبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم . كما دل على أن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه ويتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته .


=================================
الطعن رقم  0059     لسنة 31  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1538
بتاريخ 18-10-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف                                    
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 188 من قانون المرافعات - معدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 - على أن " الدعاوى المستعجلة ودعاوى شهر الإفلاس والدعاوى البحرية متى كانت السفينة فى الميناء ودعاوى السندات الإذنية وكل الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة ودعاوى إلتماس إعادة النظر جميعها تقدم مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على التحضير بالنسبة إلى الدعاوى التى ترفع إلى المحكمة الابتدائية ودون اتباع أحكام المواد 406 مكررا وما بعدها بالنسبة إلى الدعاوى التى ترفع إلى المحكمة الإستئنافية " لا يخضع إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة لحكم المادة 406 مكررا من قانون المرافعات ويظل للقاعدة العامة فى طرق الطعن فى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 384 منه والتى تجرى بأنه " إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئه أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من زملائه منضما إليه فى طلباته وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم وإذ كانت دعوى الطاعنة من الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة وكان النزاع فيها يدور حول تعيين سنة القياس التى تتخذ أساسا للربط الحكمى على مورثى المطعون عليهم وفقا للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 هو نزاع سلم الحكم بأنه " غير قابل للتجزئة " ، وكان الثابت إن الإستئناف رفع صحيحاً فى الميعاد بالنسبة لبعض المحكوم لهم ثم صحح بالنسبة للباقين ، فإنه لا يبطله إعلان هؤلاء بصفاتهم المصححة بعد الميعاد .

                    ( الطعن رقم 59 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/10/18 )
=================================
الطعن رقم  0082     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1231
بتاريخ 08-06-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف                                    
فقرة رقم : 1
لئن كان القانون رقم 100 لسنة 1962 الذى عمل بأحكامه فى 14 من يولية سنة 1962 قد ألغى المواد من 406 مكررا حتى 408 من قانون المرافعات الخاصة بنظام تحضير الإستئناف فى قلم الكتاب إلا أنه نص فى المادة السابعة منه على أن " لا تسرى القاعدة الخاصة بالإستئناف إلا على الإستئناف الذى يرفع بعد العمل بهذا القانون . أما الإستئناف الذى يكون قد رفع قبل ذلك فتتبع فى شأنه النصوص السارية وقت رفعه " فإذا كان الإستئناف قد رفع قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 فإنه يظل بعد صدور هذا القانون خاضعا بالنسبة لتحضيره لنصوص المواد 407 - 408 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0092     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 837
بتاريخ 24-04-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف                                    
فقرة رقم : 1
طبقاً للمادتين 77 و 402 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 يعتبر الإستئناف مرفوعا من تاريخ تقديم عريضته إلى قلم المحضرين .


=================================
الطعن رقم  0440     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1125
بتاريخ 06-06-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف                                    
فقرة رقم : 2
إن المادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 جعلت الأصل فى رفع الإستئناف أن يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة .  و إستثنت من ذلك الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 و منها الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة و أوجبت رفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور و لما كانت الدعوى بطلب تثبيت ملكية حصة فى مطحن بإعتباره من أصول شركة محاصة ليست من الدعاوى التى ينص القانون على وجوب نظرها على وجه السرعة و لا هى من الدعاوى الأخرى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات فإن إستئناف الحكم الصادر فيها يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة لا بطريق التكليف بالحضور .


=================================
الطعن رقم  010      لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 277
بتاريخ 01-03-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف                                    
فقرة رقم : 4
إذ كانت المنازعة فى قوائم الرسوم - أمام المحاكم الحسبية -  تنزل عن قضية الولاية على المال التى إستحق عنها الرسم منزلة الفرع من الأصل ، فإن إستئناف حكم المعارضة الصادر فيها ، لا يرفع بالطريق الذى نصت عليه المادة 405 من قانون المرافعات السابق ، بل تتبع فيه الإجراءات المنصوص عليها فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات سالف الذكر ، و إذ تقضى المادة 877 من هذا القانون بأن إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يرفع بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم ، فيكون إستئناف المطعون عليه للحكم الصادر فى المعارضة إذ رفع بتقرير فى قلم الكتاب ، قد تم بالطريق القانونى .


=================================
الطعن رقم  027      لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف                                    
فقرة رقم : 1
خص الشارع مسائل الأحوال الشخصية بإجراءات معينة بينها الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، و النص فى المادة 877 منه يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع حدد الصورة التى يرفع بها الإستئناف فنص على أن يكون بتقرير و لم يستلزم أن يتضمن هذا التقرير أسباباً كما فعل فى المادة 869 عند رفع الطلب إبتداء ، كما أن إحالة المادة 877 على المادة 870 قاصرة على أمرين هما تحديد الجلسة و دعوة ذوى الشأن إليها ، أما ما ينص عليه المشرع فى المادة الأخيرة من أن ورقة التكليف بالحضور يجب أن تشتمل على ملخص الطلب فلا قياس عليه بالنسبة للإستئناف تبعاً لأن الشارع لا يتطلب مع التقرير بالإستئناف أسباباً .


=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1404
بتاريخ 07-05-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف                                    
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 230 من قانون المرافعات تنص على أنه " يرفع الإستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الإستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى      و يجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف و تاريخه و أسباب الإستئناف         و الطلبات و إلا كانت باطلة " و كانت المادة 67 من قانون المرافعات - و الواجبة التطبيق على إجراءات الإستئناف عملاً بالمادة 240 مرافعات - قد نظمت إلتزام قلم الكتاب بتسليم أصل الصحيفة و صورها إلى قلم المحضرين لإعلانها و رد الأصل إلى قلم الكتاب و كانت الخصومة لا تنعقد إلا بتمام الإجرائين - إيداع الصحيفة ثم إعلانها - إلا أنه إذا شاب إحدى صور الصحيفة عيب فلا تبطل إلا هذه الصورة وحدها ، و إذ بطل الإعلان فلا يؤثر على صحة الصحيفة المودعه قلم الكتاب إذ لا يؤثر إجراء الباطل على الإجراء الصحيح السابق عليه .

                     ( الطعن رقم 44 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/7 )
=================================
الطعن رقم  0211     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 360
بتاريخ 31-03-1982
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف                                    
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 63 ، 65 ، 67 ، 230 من قانون المرافعات يدل على أن صحيفة الدعوى تعتبر مودعة بتقديمها إلى قلم كتاب المحكمة مع صورها و أداء الرسم كاملاً ، و بهذا يعتبر الإستئناف مرفوعاً . إذ بأداء الرسم - بعد تقديره - يكون المستأنف قد تخلى تماماً عن الصحيفة و صارت فى حوزة قلم الكتاب و تحت سيطرته ، و عليه أن يستكمل فى شأنه ما ألزمته به المادة 67 مرافعات من قيدها فى السجل الخاص و تسليمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ، و هو ما يدل على الفصل بين عمليتى إيداع الصحيفة و قيدها ، يؤيد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات تعليقاً على المادة 67 من أنه " .... و لما كان المشروع قد إعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب ، فإنه لم يعد هناك محل لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون القائم - الملغى - التى تجعل تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين قاطعاً لمدة التقادم و السقوط ...." و من ثم فإن الإستئناف يعتبر مرفوعاً بمجرد تقديم صحيفته على النحو المتقدم إلى قلم الكتاب و لو تراخى قيدها إلى اليوم التالى . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على الصورة طبق الأصل -الرسمية- من صحيفة الإستئناف المودعة ملف الطعن أن قلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة قدر الرسم و قبضه بكامله و أثبت تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإستئناف على صحيفته
و تتابع كل ذلك فى تاريخ واحد هو السادس من ديسمبر سنة 1975 أى فى اليوم الأربعين من تاريخ صدور الحكم المستأنف حضورياً و هو غاية ميعاد الإستئناف ، فإن الصحيفة تكون قد أودعت و يكون الإستئناف مرفوعاً فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 1/227 مرافعات ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط الحق فى الإستئناف لرفعه بعد الميعاد ، إذ لم يقيد فى السجل إلا فى اليوم التالى لإنقضاء الميعاد يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

              ( الطعن رقم 211 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/3/31 )
=================================
الطعن رقم  0174     لسنة 59  مكتب فنى 39  صفحة رقم 849
بتاريخ 26-01-1993
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف                                    
فقرة رقم : 1
المشرع بين فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، و فى لا ئحة ترتيب المحاكم الشرعية كيفية رفع الدعوى فى أنزعة الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب و إعلان الخصوم بها و إستئناف الحكم الصادر فيها ، فنص فى المادة 868 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بأن " تتبع فى مسائل الأحوال الشخصية القواعد المقررة فى قانون المرافعات مع مراعاة القواعد الواردة فى الكتاب ذاته " و فى المادة 869 من القانون ذاته على أنه " يرفع الطلب إلى المحكمة بعريضة تودع قلم الكتاب تشمل - فضلاً عن البيانات المنصوص عليها فى المادة 9 - بياناً كافياً لموضع الطلب و الأسباب التى يستند إليها . " ، و فى المادة 870 على أن " يحدد رئيس المحكمة أو قاضى محكمة المواد الجزئية جلسة لنظر الطلب أمام المحكمة و بعين الأشخاص الذين يدعون إليها و يعلن قلم الكتاب ورقة التكليف بالحضور    و يجب أن تشتمل الورقة على ملخص الطلب " . و نص فى المادة 877 من القانون على أن " ترفع المعارضة أو الإستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و تتبع فى تحديد الجلسة و دعوة ذوى الشأن إليها ما نص عليه فى المادة 870 " ، كما نص فى المادة الخامسة فى القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية   و المحاكم الملية و إحالة الدعاوى التى تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية على أن تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكلمة " .      و فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون المذكور على أن " تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف و التى كانت أصلاً من إختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة " ، و فى المادة 310 من اللائحة على أن " يرفع الإستئناف بورقة تعلن للخصم ... و يلزم أن تكون مشتملة على البيانات المقررة للإعلانات و على تاريخ الحكم المستأنف و تاريخ إعلانه للمستأنف عليه و الأسباب التى بنى عليها الإستئناف و أقوال و طلبات من رفعه و تكليف الخصم بالحضور أمام محكمة الإستئناف و اليوم و الساعة اللذين يكون فيهما الحضور " . فدل بهذه النصوص جميعها على أن إستئناف الأحكام الصادرة فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء رفع بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وفقاً للإجراءات الواردة فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، أو بورقة تعلن للخصم طبقاً لما هو مقرر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يلزم أن تكون ورقته مشتملة على البيانات المقررة للإعلانات فضلاً عن بيان كاف لموضوع الطلب و الأسباب التى يستند إليها من رفعة و أن يتم تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وفقاً للبيانات التى تضمنتها صحيفة الإستئناف و التى نصت عليها المادة 310 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، أو تنفيذاً لما أمر به رئيس المحكمة أو قاضيها لنظر الطلب على نحو ما نصت عليه المادة 870 من قانون المرافعات   و ذلك تنظيماً للتقاض من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى .


=================================
الطعن رقم  0174     لسنة 59  مكتب فنى 39  صفحة رقم 849
بتاريخ 26-01-1993
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف                                    
فقرة رقم : 2
أصبحت الدعوى - و مثلها الإستئناف - فى ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءاً منفصلاً عن رفع الدعوى و تالياً له قصد به المشرع إعلامة بها و بطلبات المدعى فيها و بالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه و مستنداته ، فإن العبرة فى الورقة التى يرفع بها الإستئناف هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون بحيث لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى تضمنت البيانات التى يشملها التقرير لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت و متى تم إعلان الإستئناف فإنه يفيد إشتمال ورقة الإستئناف على البيانات اللازمة قانوناً .


=================================
الطعن رقم  0174     لسنة 59  مكتب فنى 39  صفحة رقم 849
بتاريخ 26-01-1993
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف                                     
فقرة رقم : 3
لما كانت العبرة فى الورقة التى يرفع بها الإستئناف - و على ما تقدم بيانه - هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون فيها بحيث لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى توافرت فيها البيانات التى يشملها التقرير و كان الحكم المطعون فيها قد خالف هذا النظر و قضى بعدم قبول الإستئناف لوجوب رفعه دائماً بتقرير فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

                 ( الطعن رقم 174 لسنة 59 ق ، جلسة 1993/1/26 )
=================================

ليست هناك تعليقات: