بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 أغسطس 2012

تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع


تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع
=================================
الطعن رقم  0185     لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 125
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 4
لمحكمة الدرجة الثانية بمقتضى المادة 370 من قانون المرافعات "القديم" حق التصدى لموضوع الدعوى من تلقاء نفسها و لو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم كلما ألغت حكماً تمهيدياً أستؤنف لديها وكانت القضية صالحة للحكم فيها فوراً ، فما دام الحكم قد أثبت فى أسبابه أن الدعوى صالحة للحكم فى موضوعها فلا يعاب عليه أنه تصدى للحكم فيها دون طلب من الخصوم.

                  ( الطعن رقم 185 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/12/29 )
=================================
الطعن رقم  0217     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 775
بتاريخ 03-05-1951
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 1
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو حكم فى موضوع الدعوى ، فإذا ألغته محكمة الإستئناف تعين عليها أن تبحث الدعوى و تقضى فيها برأى ، و ليس فى هذا إخلال بقاعدة درجتى التقاضى .                                                                    


=================================
الطعن رقم  0306     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 328
بتاريخ 08-01-1953
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 4
لما كانت الطلبات الموجهة من الدائن إلى المدين والضامن والطلبات الموجهة من الأخير إلى المدين مرتبطاً بعضها ببعض إرتباطا وثيقا وكان لايتأتى الفصل فى دعوى المطعون عليها الأولى قبل الشركة الضامنة وهى المطعون عليها الثانية إلا إذا تقررت مسئولية الشركة المضمونة وهى الطاعنة وكان الحكم الإبتدائى إذ قرر مسئولية المطعون عليها الثانية [ الضامنة ] وقضى عليها لمصلحة المطعون عليها الأولى [ الدائنة ] فإن قضاءه هذا يقتضى حتما ثبوت مسئولية الطاعنة [ المدينة ] ذلك لأن إلتزام الكفيل تابع لإلتزام المدين . و لايقوم هذا الإلتزام إلا إذا كان إلتزام المدين قائماً وإن كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم إختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعنة قد حال دون الحكم عليها إلا أن المحكمة الإبتدائية بقضائها على المطعون عليها الثانية وهى الضامنة قد فصلت لزوماً فى مسئولية الشركة المضمونة وهى الطاعنة وناقشت دفاعها فى الموضوع الذى أبدته فى مذكرتها المقدمة إليها وبذلك تكون قد إستنفدت ولايتها فى الفصل فى موضوع النزاع ومن ثم يكون من غير المستساغ إعادة القضية إليها بعد إلغاء حكم الإختصاص وتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به على المطعون عليها الثانية ؛ لما كان ذلك فإن محكمة الإستئناف لا تكون قد خالفت القانون إذ فصلت فى مسئولية الشركة الطاعنة والشركة الضامنة لها فى الإستئناف المرفوع إليها من الأخيرة عن الحكم الصادر عليها إذ هذه ـ الحالة لاتعتبر فى حقيقتها من حالات التصدى .


=================================
الطعن رقم  0348     لسنة 20  مكتب فنى 05  صفحة رقم 62 
بتاريخ 22-10-1953
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 3
لما كانت الدعاوى التى عرضت على محكمة الدرجة الأولى تتضمن طلبا أصليا هو طلب تثبيت الملكية وطلبا تبعيا هو طلب بطلان الوصية وكانت المحكمة قد أصدرت فيها حكما بعدم اختصاص المحاكم بالنسبة للطلب التبعى والوقف بالنسبة للطلب الأصلى ، و كان يترتب على استئناف هذا الحكم نقل الدعاوى المذكورة بحالتها بما اشتملت عليه من أوجه دفاع و دفوع إلى محكمة الاستئناف ، و كانت المحكمة المذكورة قد بان لها أن الوصية غير نافذة فى حق المطعون عليهما وأنها بذلك فى غير حاجة للفصل فى الطلب التبعى الخاص ببطلان الوصية شكلا و موضوعا قبل الفصل فى الطلب الأصلى ، و كان الحكم بعدم الاختصاص      و بالوقف قد بنى على أن الفصل فى الطلب التبعى لازم للفصل فى الطلب الأصلى و أنه خرج من ولايه المحاكم المدنية ، لما كان ذلك فان محكمة الاستئناف إذ ألغت الحكم الابتدائى و قضت بالغاء الحكم بعدم الاختصاص بالنسبة لطلب بطلان الوصية و بالغاء حكم الوقف و باختصاص القضاء المدنى و باعادة القضايا إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى الموضوع لا تكون قد أخطأت فى تطبيق المادة 17 من قانون نظام القضاء ، ذلك أنها أسست حكمها على إغفال بحث أمر بطلان الوصية شكلا و موضوعا لما ارتأته من عدم نفاذها كما لا تكون قد خالفت قاعدة عدم جواز التصدى لموضوع لم تفصل فيه محكمة الدرجة الأولى .


=================================
الطعن رقم  0082     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 55 
بتاريخ 15-10-1953
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الابتدائى اذ قضى فى منطوقه بعدم الاختصاص أقام قضاءه بذلك على أسباب تناولت موضوع الطلبات بالدعوى المستعجلة ومن شأنها أن تؤدى الى رفضها ، و كانت هذه الأسباب بالذات هى موضوع الاستئناف من جانب المطعون عليه فان استئناف الحكم فى هذه الحالة يكون قد نقل الى محكمة ثانى درجة موضوع الدعوى المستعجلة بجميع عناصره ولا تكون محكمة الاستئناف اذ فصلت فى الموضوع بحكمها المطعون فيه قد خالفت قاعدة عدم جواز التصدى .

                    ( الطعن رقم 82 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/10/15 )
=================================
الطعن رقم  0423     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 770
بتاريخ 26-03-1953
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 3
إذا إستنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ، ورأت محكمة الإستنئاف أن الحكم المستأنف باطل لعيب فى الإجراءات ، فإنه يتعين عليها أن لا تقف عند حد تقرير هذا البطلان بل يجب أن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب إتباعه . و إذن فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة ـ إذ فصل فى موضوع الدعوى ـ قد شابه البطلان لعدم تدخل النيابة العمومية فى مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب ، وكانت محكمة الإستئناف قد أنهت الخصومة كلها بحكمها المطعون فيه وذلك بتقريرها بطلان الحكم الإبتدائى متخلية عن الفصل فى موضوع الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون .

                ( الطعن رقم 423 سنة 21 ق ، جلسة 1953/3/26 )
=================================
الطعن رقم  001      لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 515
بتاريخ 20-01-1955
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم و إن قضى فى منطوقه بعدم الاختصاص أقام قضاءه فى ذلك على ان تصدى قاضى الأمور المستعجلة لتفسير سند الوكالة لتعرف حدوده و مداه مما يمتنع عليه لمساسه بأصل الحق فإن استئناف هذا الحكم ينقل إلى المحكمة الاستئنافية الدعوى المستعجلة بكافة عناصرها و هما الاستعجال ، و أن المطلوب هو إجراء لا يمس الحق وهما مناط الاختصاص ، و لازم ذلك أن يكون موضوع الدعوى المستعجلة بركنيها مطروحا حتما على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه و هى تقضى فى مسألة الاختصاص التى هى فى حقيقتها الدعوى المستعجلة نفسها و إذ تفعل ذلك لا تكون بصدد حالة من حالات التصدى .

                   ( الطعن رقم 1 سنة 22 ق، جلسة 1955/1/20 )
=================================
الطعن رقم  003      لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1037
بتاريخ 28-04-1955
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 1
لما كان تصدى محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى على ماجرى به قضاء هذه المحكمة إنما كان حقا اختياريا خولها إياه قانون المرافعات القديم استثناء من الأصل ، فهو خيار للمحكمة لا يتحقق إلا عند استعماله و لا يتعلق به حق للخصم المستأنف بمجرد رفع الاستئناف ، و كان الحكم المطعون فيه الذى ألغى حكم محكمة أول درجة باحالة الدعوى إلى التحقيق و تصدى لموضوعها قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد الذى الغى حق التصدى ، فان هذا الحكم يكون قد جاء مخالفا للقانون و باطلا ، و لا يزيل هذا البطلان أن يكون المستأنف عليه لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف أو يكون قد طلب التصدى لموضوع الدعوى ذلك أن مبدأ التقاضى على درجتين هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائى التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافها .    
                    ( الطعن رقم 3 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/28 )
=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 117
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 2
إذا صدر قرار من محكمة أول درجة بتوقيع الحجر فانها تكون قد إستنفدت ولايتها على الدعوى و لا تملك إعادة النظر فيها و لو أعيدت إليها من محكمة الإستئناف . فإذا كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت ببطلان ذلك القرار و برفض طلب الحجر كان هذا منها فصلا فى الموضوع المقضى فيه إبتدائيا إذ أن هذا الموضوع ليس من حالات التصدى المقررة بالمادة 1022 مرافعات. و لا يكون هناك محل للقول بوجوب إعادة القضية لمحكمة أول درجة لتصدر حكما جديدا بعد القضاء ببطلان قرارها .


=================================
الطعن رقم  044      لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 660
بتاريخ 27-06-1957
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة الجزئية الشرعية قد فصلت فى موضوع دعوى النسب فى غير الوقف و هى مختصة بنظرها قبل صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية و كان الإستئناف قد رفع عن الحكم الصادر فيها إلى المحكمة الكلية الشرعية قبل صدور هذا القانون أيضاً ثم أحيل منها إلى المحكمة الإبتدائية الوطنية طبقاً للمادة الثانية من القانون المشار إليه فإن المحكمة الإبتدائية إذ فصلت فى الإستئناف المرفوع إليها بالحكم المطعون فيه تكون قد أصدرت هذا الحكم فى حدود إختصاصها ،    و لا يغير من ذلك أن تكون قد حكمت ببطلان الحكم المستأنف لعدم تصديره باسم الأمة ثم فصلت فى موضوع الدعوى . ذلك أن محكمة الدرجة الأولى إذ أصدرت حكمها فى موضوع الدعوى تكون قد إستنفدت ولايتها على الدعوى فلا تملك إعادة النظر فيها فإذا كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو فى الإجراءات التى بنى عليها و فصلت فى الموضوع المقضى فيه إبتدائياً فإنها لا تكون قد تعدت ولايتها 0


=================================
الطعن رقم  0382     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 54 
بتاريخ 11-01-1962
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 2
الأصل فى إثبات تاريخ إعلان الحكم أن يكون بالبيان الوارد عنه فى ورقة الإعلان فإذا تصدت المحكمة الإستئنافية لشكل الإستئناف من تلقاء نفسها إعمالاً لحقها المقرر قانوناً فإنه يجب عليها أن ترجع إلى ورقة إعلان الحكم للتحقق من هذا التاريخ فإن هى رأت الأخذ بدليل آخر فى إثباته كان عليها أن تحققه . و إذن فمتى كان الحكم  المطعون فيه قد بنى قضاءه بعدم قبول الإستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد على ما أورده الطاعن فى صحيفة الإستئناف عن تاريخ إعلان الحكم دون أن يتثبت من صحة هذا البيان الذى لايعدو أن يكون بياناً لواقعة مادية يملك من صدر منه تصحيحه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 382 لسنة 26 ق ، جلسة1962/1/11)
=================================
الطعن رقم  0537     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1012
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                  
فقرة رقم : 2
متى كانت محكمه  أول درجة قد إستنفدت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى فإن لمحكمة الإستئناف ـــ إذا ما تبين لها بطلان الحكم المستأنف ـــ لا تقف عند حد تقرير هذا البطلان بل يجب عليها أن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الإتباع لأن الإستئناف ينقل الدعوى برمتها الى المحكمة الإستئنافية و لا يحق لها أن تتخلى عن الفصل فى موضوعها و لا يعد ذلك منها تصدياً و لا فصلاً فى طلبات جديدة و لا خروجاً عن نطاق الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1537
بتاريخ 03-12-1975
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 3
إذ كانت محكمة أول درجة قد إستنفدت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ، و كان من حق محكمة الإستئناف و هى تعرض للموضوع من جديد سلطة بحث الوقائع و إنزال الحكم الصحيح للقانون عليها ، فإنه لا يجوز لها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة بل يتعين عليها أن تمضى فى نظرها متصدية للنزاع مطبقة القاعدة القانونية التى تراها صحيحة على واقعة الدعوى دون أن يعد ذلك منها تفويتاً لدرجة من درجات التقاضى .


=================================
الطعن رقم  0799     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1904
بتاريخ 12-11-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 2
المحكمة الإستئنافية لا تملك ، عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف العيب فيه أو فى الإجراءات المترتب عليها ، أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التى فصلت فى موضوع الدعوى تكون قد إستنفدت ولايتها عليها ، و إنما يتعين على المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة نظر الدعوى بمعرفتها و الفصل فيها .


=================================
الطعن رقم  1313     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1310
بتاريخ 08-05-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها بحالتها تستنفذ به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثانى درجة و قبلت الدعوى فإنها لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها .


=================================
الطعن رقم  0922     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 76 
بتاريخ 02-01-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 1
إن ما نصت عليه المادة 234 من قانون المرافعات من أنه على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الإحتياطية إنما ينصرف إلى الطلب بمعنى المطالبة القضائية التى يتحدد بها نطاق الخصومة و هو ما يطلب المدعى الحكم له به و ما قد يبديه من طلبات إحتياطية يطلب الحكم بها إذا ما رفض طلبه الأصلى ، و من ثم يخرج عن نطاقه ما يبديه المدعى عليه فى الدعوى من دفوع و أوجه دفاع يرمى بها إلى رفض طلب المدعى و لو أبداها فى صورة دفاع أصلى و آخر إحتياطى فتعتبر تلك الأوجه مطروحة على المحكمة الإستئنافية تنظر الإستئناف على أساسها و ما يقدم لها من أدلة و دفوع جديدة عملاً بالمادة 233 من قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان ما أبداء الطاعن أمام محكمة أول درجة من دفاع بعدم قبول الدعوى أو طلب إحالتها إلى التحقيق أو رفضها لا يعدو فى مجموعة أن يكون أوجه دفاع تستهدف رفض طلب المطعون ضده و تطرح على محكمة الإستئناف لنظر الإستئناف على أساسها ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى لعدم سداد باقى الثمن و هو قضاء تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها فى موضوع الدعوى فلا يجوز لمحكمة الإستئناف عند إلغائه أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون الطعن برمته خليفاً برفضه .

                        ( الطعن رقم 922 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/1/2 )
=================================
الطعن رقم  0956     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 58 
بتاريخ 07-01-1988
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا قضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بعدم قبول التدخل و بقبوله فإن على محكمة الإستئناف أن لا تقف عند هذا الحد بل عليها أن تفصل فى موضوع الدعوى لإستنفاد محكمة أول درجة ولايتها عليها .


=================================
الطعن رقم  0907     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 702
بتاريخ 27-04-1988
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 1
محكمة الإستئناف - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تملك عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو فى الإجراءات المترتب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التى فصلت فى مو ضوعها لتنظر فيها ، لأنها إذا فصلت فى موضوع الدعوى تكون قد أستنفدت ولايتها فيها ، و إنما يتعين على المحكمة الإستئنافيه فى هذه الحالة - طالما أن العيب لم يمتد إلى صحيفة إفتتاح الدعوى - نظر الدعوى بمعرفتها       و الفصل فيها .


=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 419
بتاريخ 07-06-1934
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 1
إن حالات تصدى المحكمة الإستئنافية لنظر الموضوع و إن كانت مبينة بالمادتين 370 و 371 مرافعات بطريق الحصر إلا أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو دفع للدعوى برمتها فى ذات موضوعها ، و متى قبلته محكمة ما فقد إنحسمت الخصومة فى هذا الموضوع أمامها و أصبح من غير الممكن قانوناً الرجوع إليها فيه . فلو كان هذا الحكم صادراً من محكمة إبتدائية و إستأنفه الخصم طالباً إلغاءه و القضاء له فى موضوع الدعوى فإن محكمة الإستئناف - إذا ألغت هذا الحكم - يكون لها أن تنظر موضوع النزاع و تفصل فيه فى حدود طلبات المستأنف . و ذلك حتى لو إقتصر المستأنف عليه على التكلم فى موضوع الدفع و على طلب تأييد الحكم المستأنف ، و لا يقبل منه الطعن بأن المحكمة تصدت للموضوع فى غير الحالات المبينة بالقانون .

                        ( الطعن رقم 1 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/7 )
=================================
الطعن رقم  0130     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 566
بتاريخ 18-03-1948
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 2
إن المادة 370 من قانون المرافعات - إذ أجازت لمحاكم الإستئناف عند إلغاء حكم تمهيدى أن تتصدى للموضوع إستثناءاً من قاعدة أن لا سلطة لمحكمة الإستئناف إلا فيما إستؤنف - قد إشترطت أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها . و معنى كونها كذلك أن تكون قد إستوفت من قبل ما هى بحاجة إليه من تحضير و تحقيق و دفاع من الخصوم ،     و هذا يستوجب أن تحكم محكمة الإستئناف فى المسألة التمهيدية و فى موضوع الدعوى بحكم واحد . و فهم محكمة الموضوع لهذا المعنى هو نشاط فى فهم القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ، و إن يكن إستيفاء الدعوى تحضيراً و تحقيقاً و دفاعاً هو من الواقع الذى يستقل بتقديره قاضى الموضوع .
و على ذلك إذا قضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم التمهيدى المستأنف و قالت إن الدعوى صالحة للحكم فى موضوعها و عينت جلسة للمرافعة فيها حتى يستوفى الخصوم أوجه دفاعهم ثم رفضت طلب إحالة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى و قضت فى موضوعها ، فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون .

                   ( الطعن رقم 130 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/3/18 )
=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 18  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 783
بتاريخ 26-05-1949
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع                 
فقرة رقم : 1
التصدى لموضوع الدعوى و الفصل فيه حق للمحكمة الإستئنافية يجوز لها إعماله ، حتى بغير طلب من الخصوم ، متى توافرت شروط المادة 371 من قانون المرافعات ؛       و ليس على المحكمة أن تنبه طرفى الخصومة إلى ذلك ، لأن القانون لم يخولها هذا الحق إلا على شرط أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها مما مقتضاه أنها إستوفت شرحاً و دفاعاً من الخصوم بما لا يحتاج إلى مزيد .


=================================

ليست هناك تعليقات: