بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 أغسطس 2012

الصفة فى الاستئناف


الصفة فى الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0165     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1612
بتاريخ 29-12-1955
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 5
متى كان مثار النزاع هو تنحية الحارس المنضم بوصفه حارسا و تعيين بدله فى الحراسة بسبب ما وجه إلى إدارته من مطاعن وإلى شخصه من تجريح فيكون لذلك صاحب صفة و مصلحة فى إستئناف الحكم الصادر بانتهاء حراسته ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم المستأنف لم يتعرض للإتهامات المسندة إليه مادام أنه لم ينفها عنه .


=================================
الطعن رقم  0165     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1612
بتاريخ 29-12-1955
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 6
إذا إستأنف المدعى عليهم حكم محكمة أول درجة القاضى بانتهاء حراسة أحدهم ـ   و هو الحارس المنضم ـ فإن النعى على الحكم فى قضائه بقبول إستئناف الحارس المنضم يكون غير منتج فى ذاته مادام باقى المدعى عليهم قد طلبوا فى إستئنافهم أصليا و رفض دعوى عزل الحارسين و إحتياطيا تعيين الحارس المنضم حارساً ، و ليست صفتهم فى هذا الإستئناف محل نزاع .


=================================
الطعن رقم  1127     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 600
بتاريخ 22-02-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 1
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن إختصم فى الدعوى الإبتدائية بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين و المعاشات ، و أن إستئناف الحكم الصادر فى تلك الدعوى رفع منه دون بيان لهذه الصفة صراحة فى صحيفته بيد أن ما جاء بهذه الصحيفة - المرفقة صورتها الرسمية بملف الطعن - يفصح عن أنه أقام ذلك الإستئناف بالصفة المذكورة ، إذ أشير فيها إلى موضوع النزاع و طلبات المطعون ضدها التى طرحت على محكمة الدرجة الأولى و منازعته فى هذه الطلبات و الحكم عليه بشأنها ، و أسباب إستئنافه له ، فتكون صحيفة الإستئناف بهذا النهج الذى إلتزمته مشتملة على بيانات عن المستأنف تدفع عنه كل تجهيل بما يجعلها كافية للدلالة على أن الإستئناف من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين و المعاشات إذ ، المقصود من أحكام القانون فى هذا الصدد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و من ثم فإن كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغاية التى يهدف اليها القانون ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر       و قضى بعدم قبول الإستئناف لرفعه من غير ذى صفة تأسيساً على أن الطاعن أقامه بصفته وزيراً للمالية و ليس بصفته التى كان مختصماً بها أمام المحكمة الإبتدائية بغير أن تشتمل صحيفة الإستئناف على ما يؤيد هذا المذهب الذى إلتزمه الحكم فإنه يكون قد خلاف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                   ( الطعن رقم 1127 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/2/22 )
=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 946
بتاريخ 14-11-1935
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 1
إذا رفع المدعى دعواه لدى المحكمة الإبتدائية بصفته الشخصية جاعلاً الحقوق التى يطلبها فيها حقوقاً شخصية له و حكم فى الدعوى إبتدائياً على هذا الإعتبار ، فلا يقبل منه أمام محكمة الإستئناف تصريحه بأنه إنما كان عند رفعه الدعوى ناظر وقف و طلبه من المحكمة أن تعتبر له هذه الصفة و أن تسير فى الدعوى على هذا الإعتبار ، لأن تغيير الصفة المرفوعة بها الدعوى بفرض أنه ليس من قبيل " الطلبات الجديدة " التى لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، حتى على المعنى الواسع لتلك العبارة ، فإنه بدء بدعوى لدى محكمة الدرجة الثانية و هو بدء غير جائز لمخالفته لنظام درجات التقاضى و إختصاص كل منها و إخلاله بحق الدفاع .


=================================

ليست هناك تعليقات: