بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 أغسطس 2012

قيد الاستئناف فى الجدول


قيد الاستئناف فى الجدول
=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 141
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 1
إن المادتين 363 ، 364 من قانون المرافعات القديم تجيزان إعلان الإنذار بقيد الإستئناف فى المحل الذى إختاره المستأنف فى البلدة الكائنة بها محكمة الإستئناف . فإذا كان الحكم قد إستنتج سوء نية المستأنف عليهم فى إعلان إنذار القيد من مجرد توجيههم هذا الإنذار إلى المستأنف فى محله المختار بمصر دون محله المختار بطنطا أو محله الأصلى بها حالة أن بعضهم يقيمون بطنطا ، فهذا السبب وحده لا يبرر القول بأن المستأنف عليهم كانوا متعسفين فى إستعمال الرخصة التى خولتها إياهم المادتين 363 ، 364 سابقتا الذكر .


=================================
الطعن رقم  0219     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 117
بتاريخ 20-11-1952
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 1
لما كان قانون المرافعات المختلط لم يضع ميعاداً خاصاً لقيد الإستئناف فانه كانت تتبع فيه القاعده العامة التى وردت بالمادة 43 والتى توجب قيد الدعوى على الأقل فى اليوم السابق على يوم الجلسة ، كما انه إذ خلا من نص يقضى بسقوط الاستئناف إذا اهمل قيده فانه كان يخضع لحكم القاعدة العامة التى قررتها المادة 344 فيوقف سيره ، ولكن لايسقط الحق فيه ، بل تبقى صحيفته منتجة لآثارها ، ويجوز للمستأنف تحديد جلسة أخرى لنظره باعلان جديد مالم يقض بسقوطه وفقاً للمادة 344 ـ وكانت المادتان الأولى والثانية من قانون المرافعات الجديد تقضيان بعدم سريانه على كل اجراء تم صحيحا فى ظل قانون معمول به وببقاء هذا الأجراء صحيحا ما لم ينص على خلاف ذلك ـ لما كان ذلك ـ يكون الاستئناف الذى رفعه الطاعن فى ظل قانون المرافعات المختلط فى 9 من يونيه سنة 1949 وأوقف سيره لاهمال قيده لجلسة 21 من يونية سنة 1949 التى كانت محدده لنظره أمام محكمة الاستئناف المختلط ، باقياً ومنتجاً لآثاره بعد تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد ، ومن ثم يكون صحيحاً إعلان الطاعن للمطعون عليهما فى 28 من ديسمبر سنة 1949 بتحديد جلسة 10 من يناير سنة 1950 لنظر هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف .


=================================
الطعن رقم  0219     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 117
بتاريخ 20-11-1952
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 4
إن قيد الدعوى هو إجراء لاحق لإعلان صحيفتها الغرض منه إتصال الخصومة بالقضاء للفصل فيها ، ولذا يكون مستقلاً عنها فى ميعاده ما لم ينص القانون على بداية هذا الميعاد من تاريخها ، و إذن فإن ما ذهب إليه الطاعن من انه وقد بدأ ميعاد قيد استئنافه منذ إعلان صحيفته فى 9 من يونيه سنة 1949 وفقاً للمادة 43 من قانون المرافعات المختلط ، كان صحيحاً القيد الذى تم على أساس الميعاد المذكور ـ هذا الذى ذهب إليه لاسند له ، كما لاتؤيده المادة 43 ، لخلو نصها من تحديد ميعاد لقيد الدعوى يبدأ من تاريخ إعلان صحيفتها ، ولأنه ليس فيما أوجبته على المدعى و أجازته للمدعى عليه من قيد الدعوى فى اليوم السابق ليوم الجلسة على الأقل مايفيد تحديد هذا الميعاد . ولايغير من ذلك أنه كان يجوز للطاعن أن يقيد استئنافه فى أى وقت بعد اعلان صحيفته إذ ليس من شأن هذا الجواز أن يحدد ميعاداً لم ينص عليه القانون . وينبنى على ماسبق ذكره أن يكون الحكم المطعون فيه ، إذ طبق المادة 407 من قانون المرافعات الجديد على قيد الاستئناف ، لم يخطىء فى تطبيق القانون أو فى تفسيره .


=================================
الطعن رقم  0086     لسنة 22  مكتب فنى 05  صفحة رقم 546
بتاريخ 18-02-1954
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 1
عبارة "إعلان صحيح"  الواردة فى المادة 407 من قانون المرافعات ، إنما يقصد بها أن يكون الإعلان قد تم مستوفيا البيانات و الإجراءات الجوهرية المقررة فى القانون بصرف النظر عن كونه حصل فى الميعاد أو بعده ، لأن حصول الإعلان بعد الميعاد لا يجعله فى حد ذاته غير صحيح و إن ترتب عليه فوات ميعاد الطعن ، إذ العبرة فى صحة الإعلان هى باستيفائه الشروط المقررة فى المواد 10 و 11 و 12 من قانون المرافعات ، أما كونه قد حصل بعد فوات ميعاد الطعن فهو بحث آخر محله عند الفصل فيما إذا كان الطعن قد رفع فى الميعاد أم غير ذلك ولا شأن له بصحة ورقة الإعلان فى ذاتها ، ومن ثم يكون تفسير عبارة "إعلان صحيح" الواردة فى المادة 407 مرافعات ، بأنه الإعلان الذى يتم فى الميعاد هو تحميل لهذه العبارة أكثر مما تحتمل ، و حملها على معنى لم يقصد إليه الشارع عند وضع المادة المذكورة ، إذ كان كل ما يهدف إليه منها هو أنه راعى فى حالة تعدد المستأنف عليهم واختلاف مواطنهم احتمال عدم إعلانهم جميعا إعلانا صحيحا فى وقت احد فأوجب قيد الاستئناف فى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ آخر إعلان صحيح حتى لا يكون قيد الاستئناف صحيحا بالنسبة إلى بعضهم وباطلا بالنسبة إلى البعض الآخر .

                    ( الطعن رقم 86 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/2/18 )
=================================
الطعن رقم  0219     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 117
بتاريخ 20-11-1952
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 2
متى كان الإعلان المشار إليه قد أجرى بعد تاريخ العمل بالقانون الجديد فيكون قيد الاستئناف فى هذه الحاله خاضعا لأحكامه ، وهى المقررة بالمادة 407 التى توجب على المستأنف أن يقيد إستئنافه خلال ثلاين يوما من تاريخ آخر إعلان صحيح لصحيفة الاستئناف إلا إذا كان قد حدد لنظره جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب القيد قبل الجلسة بيومين على الأقل .


=================================
الطعن رقم  0219     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 117
بتاريخ 20-11-1952
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 3
متى كانت المدة بين اليوم الذى باشر فيه الطاعن الإعلان [ 28 ديسمبر سنة 1949 ] ويوم الجلسة المحدد [10 من يناير سنة 1950 ] تقل عن ثلاثين يوماً فقد كان واجباً على الطاعن أن يقيد إستئنافه على الأقل يوم 7 من يناير سنة 1950 أما وأنه لم يقيده لإ فى يوم 8 من يناير سنة 1950 ليكون الإستئناف قد قيد فى يوم يدخل ضمن الميعاد الذى لايصح فيه القيد ، ذلك أنه إذ نصت المادة 407 من قانون المرافعات على قيد الاستئناف قبل الجلسة بيومين على الأقل تكون قد أوجبت مضى هذين اليومين كاملين بين يوم القيد ويوم الجلسة وذلك عملاً بما نصت عليه المادة العشرين مرافعات ، من أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد ، ومن أنه إذا كان الميعاد مما يجب إنقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء إلا بعد إنقضاء اليوم الأخير من الميعاد ، والقول بجواز القيد فى يوم 8 يناير سنة 1950 مؤداه أنه لم يحصل قبل الجلسة أى قبل اليوم المحدد لها إلا بيوم واحد فقط .


=================================
الطعن رقم  0219     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 117
بتاريخ 20-11-1952
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                           
فقرة رقم : 5
إنه و إن كانت الماده 407 من قانون المرافعات قد نصت على الحكم ببطلان الاستئناف فى حالة قيده بعد الميعاد ، وكانت المحكمة قضت باعتباره غير قائم ولم تحكم ببطلانه على مقتضى النص ، إلا أنه لما كان قيد الاستئناف فى الميعاد المحدد هو من الشروط الشكلية الواجب توافرها و إلا إمتنع النظر فى موضوع الإستئناف وكان يبين من الحكم أنه أقيم على هذا الاعتبار ـ وكان قضاؤه باعتبار الاستئناف غير قائم يتضمن بذاته القضاء ببطلان الاستئناف الذى رتبته المادة على قيده بعد الميعاد . لما كان ذلك ، لا يكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون أو تفسيره .

                    ( الطعن رقم 219 سنة 20 ق ، جلسة 1952/11/20 )
=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1016
بتاريخ 21-04-1955
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 2
قيد الاستئناف وفقا لنص المادة 407 من قانون المرافعات هو إجراء يتعين على المستأنف مباشرته بنفسه أو بواسطة وكيله وأن يتحقق من إتمامه فى الميعاد المقرر قانونا و لا يشفع له فى إجراء القيد بعد الميعاد أن يكون قد قدم صحيفة الاستئناف فى الميعاد إلى محكمة أخرى غير المحكمة التىرفع لها الاستئناف أو إلى المحكمة الاستئنافية ذاتها لإجراء القيد و لم يتحقق من إتمام هذا الإجراء فى الميعاد .

                    ( الطعن رقم 14 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/21 )
=================================
الطعن رقم  0370     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 691
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 405 مرافعات أن البيان الخاص بتاريخ تقديم عريضة الإستئناف و رقم قيده بجدول المحكمة ليس من البيانات التى أوجب المشرع ذكرها فى ورقة إعلان الإستئناف و من ثم فلا يترتب على إغفال هذا البيان أو الخطأ فيه بطلان الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0424     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1066
بتاريخ 16-11-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 2
تقضى المادة 405 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 بأن يرفع الإستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره و إستثنت من ذلك الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 مرافعات ومن بينها دعاوى السندات الأذنيه فأوجبت  رفع الإ ستئناف عنها بتكليف بالحضور بالأوضاع المقررة بصحيفة إفتتاح الدعوى . و إذ كان المقصود بدعاوى السندات الأذنية الدعاوى التى تقوم أساساً على المطالبة بالحق الناشىء مباشرة عن التوقيع على السند الأذنى وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه على البنك الطاعن لا بوصفه ملتزماً فى السندات الأذنيه بل بإعتباره وكيلاً عنه فى تحصيل قيمتها أخل بالمهمة المعهودة إليه بأن أهمل إعلان المدين ببرتستو عدم الدفع وحبس السندات لديه وطلب المطعون ضده الحكم له بتعويض أدخل فى تقديره قيمة السندات فإن هذه الدعوى لا تعتبر من دعاوى السندات الإذنيه و إذ كان المطعون ضده قد أقام إستئنافه بعريضة قدمت لقلم كتاب المحكمة وقضى الحكم فيه بقبول الإستئناف شكلاً فإنه لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0290     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 142
بتاريخ 13-01-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                           
فقرة رقم : 1
الأصل فى رفع الإستئناف ـ وفقاً للمادة 1/405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 ـ أن يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره ولكن إستثنت الفقرة الثانية من هذه المادة الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات فنصت على أن يرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور ورتبت الفقره الأخيرة من هذه المادة البطلان جزاء لمخالفة الطريق الواجب اتباعه فى رفع الإستئناف وأوجبت على المحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها . وإذ كانت دعوى المطالبة بأجرة أطيان زراعية ليست من الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات فإنه يتعين رفع الإستئناف عن الحكم الصادر فيها بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب ولا يغير من ذلك أن تكون صحيفة الإستئناف قد تضمنت طلب إلغاء وصف النفاذ المشمول به الحكم المستأنف وأن الحكم الصادر فى هذا الطلب هو مما يتظلم منه أمام محكمة الإستئناف بتكليف بالحضور لأن ذلك لا يبرر تنكب الطريق الذى رسمه القانون لرفع الإستئناف . ويتعين فى هذه الحالة أن يرفع الإستئناف عن قضاء الحكم فى الموضوع بطريق الإيداع وأن يتبع بالنسبة للتظلم من قضاء الحكم بالنفاذ الطريق الذى رسمه القانون لهذا التظلم .

                  ( الطعن رقم 290 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/13 )
=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-06-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 2
إعلان صحيفة الإستئناف إلى الخصم إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً و للمستأنف أو لقلم الكتاب أن يقوم به بعد قيده .


=================================
الطعن رقم  0312     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1062
بتاريخ 25-06-1969
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 5
مؤدى نصوص المواد 1/405 و 71 و 2/75 من قانون المرافعات الملغى - المعدل بالقانون رقم 100  لسنة 1962 - أن المشرع لم يربط بين واقعة أداء رسم الإستئناف كاملا و بين تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب لقيده فى السجل الخاص و إنما يعول فى ذلك على تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لقيدها و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يترتب على عدم قيد الإستئناف فى نفس اليوم الذى قدمت فييه صحيفته إلى قلم الكتاب لتقدير الرسم عليها أى أثر فإنه لا يكون ققد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم  0601     لسنة 42  مكتب فنى 30  صفحة رقم 644
بتاريخ 16-06-1979
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 1
يجب وفقاً لنص المواد 63 ، 67 ، 230 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الإستئناف على البيانات الواردة بها و منها بيان المحكمة المرفوع أمامها الإستئناف و يثبت فيها قلم الكتاب تاريخ الجلسة المحددة لنظره و كذا فى صورها المتضمنة لذات البيانات ثم يقوم قلم الكتاب بتسليم أصل الصحيفة و صورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه ، و لما كان الثابت من مطالعة أصل صحيفة الإستئناف المقدمه لقلم الكتاب و منها الصورة المعلنة للمطعون ضده أنها قد إشتملت على كافة البيانات التى قررتها المواد السالفة بما فى ذلك بيان المحكمة المرفوع أمامها الإستئناف و تحديد الدائرة المنظورة أمامها و تاريخ الجلسة المحددة لنظره إذ دون هذين البيانين الأخيرين على هامش الصفحة الأولى من أصل الصحيفة و الصورة المعلنة للمطعون ضده و ذلك فى يوم تقديم الصحيفة ، تضمنت أيضاً طلبات الشركة الطاعنة ، و كان لا يلزم قانوناً أن يرد بيان تاريخ الجلسة فى نهاية الصحيفة فإن صحيفة الإستئناف و صورتها المعلنه تكون بذاتها قد أستوفت كافة البيانات الواجب إشتمال صحيفة الإستئناف عليها وفقاً لنص المواد 63 ، 67 ، 230 من قانون المرافعات و تكون بمنأى عن البطلان .

                     ( الطعن رقم 601 لسنة 42 ق ، جلسة 1979/6/16 )
=================================
الطعن رقم  0524     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 301
بتاريخ 11-03-1982
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 2/253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التى بنى عليها الطعن ، و كان بيان سبب الطعن ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض و الجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره فى قضائه ، فمن ثم يتعين أن يرد هذا البيان الواضح فى ذات صحيفة الطعن و لا يغنى عن ذلك ذكر سبب الطعن مجهلاً بالصحيفة و الإحالة فى بيانه إلى المذكرة الشارحة التى يقدمها الطاعن . لما كان ذلك ، و كان الطاعنون لم يبنوا فى صحيفة الطعن أوجه النقض فى بيانات صحيفة الإستئناف المؤدى إلى بطلانها إكتفاء بالإحالة إلى المذكرة الشارحة ، فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً ، و من ثم غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  1732     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 647
بتاريخ 27-02-1989
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                           
فقرة رقم : 2
الغاية من البيانات التى أوجبت المادة 230 من قانون المرافعات ذكرها فى صحيفة الإستئناف هى التعريف بالحكم المستأنف و تحديد ولاية محكمة الإستئناف فى النزاع
و تعيين موضوع القضية أمامها بحيث لا تترك مجالاً للشك فى تحديد الحكم الوارد عليه الإستئناف ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه إنتهى إلى رفض الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لعدم ذكر منطوق الحكم المستأنف بها إستناداً إلى كفاية البيانات الواردة بتلك الصحيفة و منها رقم الحكم المستأنف و تاريخ صدوره و المحكمة التى أصدرته و هى بيانات تتحقق معه الغاية  من النص المشار إليه . و من ثم يكون النعى على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 197
بتاريخ 09-03-1933
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 1
لا يشترط قانوناً لصحة الإنذار بقيد الإستئناف أن يكون مشتملاً على بيان المحل الأصلى لإقامة المستأنف ما دام مشتملاً على بيان محله المختار . ذلك لأنه و إن كانت المادة 3 من قانون المرافعات تقضى بوجوب إشتمال الأوراق التى تعلن بواسطة المحضرين على ذكر المحل الأصلى للشخص المعلنة إليه ، إلا أن حكمة هذا الوجوب هى أن الأوراق يجب عادة إعلانها فى المحل الأصلى دون غيره . لكن القانون - و قد أجاز حصول الإعلان بالمحل المختار أيضاً فى بعض الأحوال ، و منها الإنذار بقيد الإستئناف ، و سوى فى الأثر القانونى بين الإعلانين الحاصلين فى المحلين <الأصلى و المختار> - فهذه الإجازة يترتب عليها أنه إذا رأى المستأنف عليه إعلان المستأنف فى المحل المختار ، فهذا المحل يعد قائماً مقام المحل الأصلى تماماً ، و يكون ذكره فى الإنذار بناء على ذلك كافياً ، و لا يترتب على عدم تبيين المحل الأصلى بطلان ما .


=================================
الطعن رقم  0028     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 147
بتاريخ 08-12-1932
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير ظروف الدعوى و أحوالها لإستخلاص ما إذا كان المستأنف عليه سيئ النية فى ترخصه فى إعلان إنذار قيد الإستئناف للمستأنف بقلم الكتاب أم لا ، و إنما عليها أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى رأت فيها الدلالة على سوء النية لتتمكن محكمة النقض من مراقبة تكييف موجبها قانوناً .


=================================
الطعن رقم  0062     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 171
بتاريخ 02-02-1933
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 1
إن عبارة المادة 363 من قانون المرافعات صريحة فى وجوب قيد الإستئناف فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ إعلان المستأنف بالقيد . فإذا لم يقيد فى هذا الميعاد إعتبر كأن لم يكن . و لم يشترط الشارع لسريان هذا الميعاد أن يكون عدم القيد مقصوداً به المماطلة أو الكيد . فيكون مخطئاً الحكم الذى يقبل الإستئناف المقيد بعد فوات هذا الميعاد بزعم أنه ثبت أن المستأنف لم يكن يقصد بتأخير قيد إستئنافه المطل و الكيد للمستأنف عليه.

                         ( الطعن رقم 62 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/2/2 )
=================================
الطعن رقم  0085     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 344
بتاريخ 22-03-1934
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 1
إن نص المادة 363 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 4 سنة 1911 صريح فى أن الثمانى و الأربعين ساعة ، التى أوجب القانون القيد قبلها ، تكون سابقة على بدء الجلسة المحددة لنظر الإستئناف ، لأن القبلية منصبة على الجلسة ، و الجلسة هى الفترة التى يجلس فيها القضاة للقضاء فى المواعيد المحددة رسمياً . أما القول بأن الثمانى و الأربعين ساعة تنتهى بإنتهاء الجلسة ففيه خروج بالنص عن المعنى الذى تحتمله عبارته و تقصير للميعاد الذى أمر به الشارع ، و الواجب إعتبار نهاية ميعاد الثمانى و الأربعين ساعة حيث تبدأ الجلسة .

                       ( الطعن رقم 85 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/3/22 )
=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 939
بتاريخ 07-11-1935
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                           
فقرة رقم : 1
إن المادة 363 من قانون المرافعات نصت بأنه " على المستأنف أن يقيد الدعوى فى الجدول العمومى لقيد القضايا قبل الجلسة بثمان و أربعين ساعة ... و إلا كان الإستئناف كأن لم يكن " . و قولها قبل الجلسة معناه قبل الساعة المقررة لإفتتاح الجلسة . فإذا كان المستأنف قد حدد تاريخ الجلسة فى ورقة إستئنافية بأنه هو مثلاً يوم 14 مايو سنة 1934 الساعة التاسعة الإفرنجية صباحاً ، و تلك الساعة لم يحصل نزاع فى أنها هى الساعة المقررة لفتح الجلسات ، ثم قيد إستئنافه فى الساعة الثانية عشرة و الدقيقة الخامسة من يوم 12 مايو سنة 1934 أى قبل الساعة التاسعة صباحاً من يوم 14 مايو سنة 1934 بمقدار خمس و أربعين ساعة إلا خمس دقائق ، فهذا الإستئناف لا شك فى سقوطه و عدم إعتباره قانوناً .


=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 939
بتاريخ 07-11-1935
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 2
إن أقوال واضعى نص المادة 363 من قانون المرافعات عند تشريعه دالة على أن فترة الثمانى و الأربعين ساعة هى أقل ما يجب على المستأنف أن يتركه من الزمن بين وقت القيد و بين وقت الجلسة . فمع هذا و مع وضوح النص فى ذاته لا سبيل إلى تخطى حكمه . و على الأخص لا محل للتحدى فى هذا التخطى لا بالمادة 16 و لا بالمادة 18 من قانون المرافعات فإن حكم كل منهما وارد على صورة تختلف إختلافاً تاماً عن صورة المادة 363 و تبعد عنها كل البعد .

                      ( الطعن رقم 36 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/7 )
=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1075
بتاريخ 19-03-1936
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 1
إذا دفع المستأنف عليه بأن الإستئناف الذى رفعه خصمه يعتبر كأن لم يكن لقيده بعد الميعاد ، و رفضت محكمة الإستئناف هذا الدفع بقولها " إن المحكمة " " تبدأ جلساتها فى هذا الوقت الساعة التاسعة صباحاً فيكون الإستئناف قد قيد " " قبل بدئها بأكثر من ثمانى و أربعين ساعة و يتعين رفض الدفع " فهذا الذى شهدت به محكمة الإستئناف هو تقرير للواقع السائر به العمل أمامها و لا معقب عليها فيه .


=================================
الطعن رقم  0167     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 766
بتاريخ 12-05-1949
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 1
إنه لما كان قانون المرافعات - وفقاً للمادتين 363 فقرة ثانية و 364 منه - يجيز للمستأنف عليه أن يعلن المستأنف فى محله المختار بالبلدة الكائن بها محكمة الإستئناف بإنذاره بقيد إستئنافه فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بذلك و إلا كان الإستئناف كأنه لم يكن ، و كان تقدير أدلة التعسف فى إستعمال هذه الرخصة مما يستقل به قاضى الموضوع ، فإنه لا مخالفة للقانون متى كان القاضى قد نفى العسف بأسباب مبررة و بناءاً على هذا قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن .

                     ( الطعن رقم 167 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/5/12 )
=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 18  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 785
بتاريخ 26-05-1949
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 1
إن إعلان المستأنف فى محله الأصلى ، لا المختار ، بوجوب قيد إستئنافه فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ تكليفه بذلك هو إعلان صحيح لأن القانون لا يوجب حصول هذا الإعلان فى المحل المختار دون الأصلى .

                      ( الطعن رقم 36 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/5/26 )
=================================

ليست هناك تعليقات: