بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 أغسطس 2012

ترك الخصومة فى الاستئناف


ترك الخصومة فى الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 577
بتاريخ 06-03-1952
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فى الاستئناف                         
فقرة رقم : 1
إذا كان المستأنف قد قرر قبل العمل بقانون المرافعات الجديد ترك المرافعة فى إستئنافه الأصلى فيكون نص المادة 308 مرافعات قديم هو الذى يحكم الآثار التى ترتبت على هذا الترك لا نص المادة 415 مرافعات جديد . ذلك أن ترك المرافعة هو وفقا لقانون المرافعات القديم تنازل أو إسقاط تتحقق آثاره القانونية بمجرد التصريح به دون حاجة إلى قبول الخصم أو صدور حكم به فلا يعوق هذه الآثار تراخى القاضى فى تقريره ثبوت الترك إذ هذا التقرير ليس قضاء فى خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضى بنفض يده من الدعوى بعد إذ إنتهت بالتقرير بترك المرافعة .    


=================================
الطعن رقم  0675     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 562
بتاريخ 03-03-1976
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فى الاستئناف                         
فقرة رقم : 2
إذ كانت المادة 141 من قانون المرافعات تجيز إبداء ترك الخصومة ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك مع إطلاع خصمه عليها ، كما أن المادة 238 منه تقضى بأن تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف إذا كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك لما كان ذلك و كان الإقرار المكتوب الموقع عليه بإمضاء منسوبة للمستأنفة قد تضمن بياناً صريحاً بتركها الخصومة فى الإستئناف فإنه و قد قدم إلى المحكمة يقوم - و على ما جرى به قضاء النقض - مقام المذكرة الموقع عليها من هذه المستانفة كما يعتبر تقديم المستأنف ضدها الأولى لهذا الإقرار و تمسكها بما جاء به إقرارا بإطلاعها عليه و قبولا منها للترك ، هذا فضلا عن أن هذا الإقرار مؤرخ فى ... أى  بعد أن كان ميعاد الطعن بالإستئناف فى الحكم الإبتدائى قد إنقضى ، فإن ترك المطعون ضدها الأولى لإستئنافها كان يتعين أن يتم و ينتج أثره حتى و لو لم يصدر قبول من الطاعنة .

                  ( الطعن رقم 675 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/3 )

=================================
الطعن رقم  0586     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 375
بتاريخ 05-02-1977
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فى الاستئناف                         
فقرة رقم : 1
إن وقف الدعوى طبقاً للقانون رقم 14 سنة 1962 له أحكامه و شروط و أوضاعه الخاصة المتميزة فى القانون ، و هو يختلف فى مناطه و فى نطاقه عن أحكام الوقف الأتفاقى المقررة فى المادة 292 من قانون المرافعات السابق و بمقتضاها رخص الشارع للخصوم أن يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الإتفاق أيا كان سببه و أوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لإنقضاء هذه المدة و رتب على عدم تعجيلها فى الميعاد إعتبار المدعى تاركاً دعواه و المستأنف تاركاً استئنافه . لما كان ذلك و كان الثابت فى الأوراق أن الدعوى أوقفت فى 1967/6/3 أمام محكمة الإستئناف لمدة ستة شهور بإتفاق طرفى الخصومة طبقاً للمادة 292 سالفة الذكر و لم تعجلها الطاعنة إلا فى 1968/4/18 و بعد إنتهاء مدة الوقف بأكثر من ثمانية أيام . و كانت المطعون ضدها - مصلحة الضرائب - قد دفعت بإعتبار الطاعنة تاركة إستئنافها و ظلت متمسكة بدفعها أمام المحكمة حتى فصل فى الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول هذا الدفع لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و لا يؤثر فى ذلك أنه بعد أن أبدت المطعون ضدها الدفع المشار إليه ، أوقفت الدعوى مرة أخرى فى 1968/12/18 مدة ثمانية عشر شهراً وفقاً لأحكام القانون رقم 14 سنة 1962 إعادة النظر فى النزاع القائم بين الطاعنة و المطعون ضدها ، فإن الدعوى تعود بقوة القانون إلى الحالة التى كانت عليها قبل الوقف طبقاً لنص المادة السادسة من هذا القانون ، و يجوز - على ما جاء بمذكرته الإيضاحية - لأى من طرفى الخصومة التمسك بسائر الدفوع التى تعيب الدعوى حتى تنتفى مظنة التنازل عن هذه الدفوع بالدخول فى مفاوضات الصلح .

                       ( الطعن رقم 586 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/2/5 )
=================================
الطعن رقم  0487     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2080
بتاريخ 23-11-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فى الاستئناف                         
فقرة رقم : 4
إذ كان الحكم المطعون قد قضى بترك الخصومة بالنسبة للمطعون عليه السادس - فى موضوع غير قابل للتجزئة - و كان لازم ذلك هو إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الإستئناف له و زوال إختصامه فى الإستئناف ، فإن الإستئناف يكون غير مقبول بالنسبة لباقى المستأنف عليهم ، لعدم إختصام جميع المحكوم لهم .

                   ( الطعن رقم 487 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/11/23 )
=================================

ليست هناك تعليقات: