بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 أغسطس 2012

بطلان صحيفة الاستئناف


بطلان صحيفة الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0272     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 256
بتاريخ 23-02-1956
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف                            
فقرة رقم : 1
 إذا كان موضحاً بعريضة الإستئناف المرفوع من شركة إسم هذه الشركة و مركز إدارتها فإن ذلك كاف لصحة عريضة الإستئناف و لا مخالفة فيه لنص المادة 2/10 مرافعات و يكون الحكم قد أخطأ فى القانون إذ قضى ببطلان صحيفة الإستئناف إستنادا إلى أنه ينقصها إسم من يمثل الشركة المستأنفة .

                   ( الطعن رقم 272 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/23 )
=================================
الطعن رقم  0293     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 788
بتاريخ 10-12-1959
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف                             
فقرة رقم : 2
صدر القانون رقم 264 لسنة 1953 معدلاً بعض مواد قانون المرافعات فاستحدث إجراءات بشأن الإستئناف و تحضيره ، ففرق فى المادة 405 بعد تعديلها بين الدعاوى المنصوص عليها فى الماده 188 من القانون و بين باقى الدعاوى الأخرى ، و نص على أن إستئناف الحكم الصادر فى الطائفة الأولى من الدعاوى يرفع بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة بصحيفة إفتتاح الدعوى - أما الدعاوى الأخرى فقد أوجب أن ترفع بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره ، و لما كانت عريضة الإستئناف لا تعتبر وفقاً لنص المادة 406 مكرر من قانون المرافعات من أوراق التكليف بالحضور لأنه لم يقصد بها دعوة الخصم إلى الحضور أمام المحكمة فى يوم معين ، و كان البطلان الذى نصت عليه المادة 79 من قانون المرافعات إنما ينصرف إلى ذلك البطلان الذى يشوب أوراق التكليف بالحضور ، و كان نص المادة 405 معدلة من قانون المرافعات قد خلا من وجوب تضمين عريضة الإستئناف إسم المحكمة المرفوع أمامها الإستئناف ، و كانت القواعد العامة فى البطلان المنصوص عليها فى المادة 25 من قانون المرافعات هى التى تحكم عريضة الإستئناف بالنسبة لما لم يرد به نص خاص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه ببطلان صحيفة الإستئناف بالنسبة للمطعون عليه الأول على نص المادة 79 من قانون المرافعات يكون قد أخطأ - و إذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول رغم تمسكه بنص المادة 79 من قانون المرافعات قد تمسك أيضا بحصول ضرر له نتيجة إغفال ذكر بيان المحكمة فى عريضة الإستئناف - فإنه يتعين نقض الحكم .

                    ( الطعن رقم 293 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/10 )
=================================
الطعن رقم  0348     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 42 
بتاريخ 07-01-1960
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف                            
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 405 من قانون المرافعات أنه منذ تعديله بالقانون رقم 264 سنة 1953 يجب أن يرفع الإستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره بالشروط و الأوضاع المقررة بالقانون المذكور ، و يستثنى من ذلك الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 مرافعات فيرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور بالأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى ، فإذا رفع الإستئناف على خلاف ذلك كان باطلا و كان للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم ببطلانه - فإذا كانت الطاعنة قد رفعت دعواها ضد المطعون عليه بطلب الحكم بالكف عن إستعمال العلامة التجارية الخاصة بتجارتها و إعدام ما يكون موجودا منها أو طرف الغير من التجار مع إلزامه بأن يدفع لها مبلغ مائه جنيه على سبيل التعويض - فهى دعوى عادية و ليست من الدعاوى التى تشملها المادة 118 من قانون المرافعات ، و لما كان الإستئناف الذى رفع عن الحكم الصادر فيها قد رفع بورقة تكليف بالحضور بعد نفاذ القانون رقم 264 سنة 1953 ، فإن هذا الإستئناف و قد رفع بغير الطريق الذى رسمه القانون المذكور يكون باطلا - لا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليه قد طلب فى صحيفة إستئنافه وقف تنفيذ الحكم المستأنف لأن هذا الطلب لا علاقة له بشكل الإستئناف إذ يجوز للمستأنف أن يتقدم به للمحكمة بعد رفع الإستئناف و تداوله أمامها إلتماسا منها بأن تستعمل حقها المخول لها بمقتضى المادة 472 من قانون المرافعات فى وقف تنفيذ الحكم المستأنف فلا يترتب على تقديمه تغيير طبيعة الدعوى المستأنف حكمها .

                   ( الطعن رقم 348 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/1/7 )
=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 27  مكتب فنى 11  صفحة رقم 460
بتاريخ 23-06-1960
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف                            
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 310 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد أوجبت ذكر الأسباب التى بنى عليها فى الإستئناف فى الصحيفة إلا أنه لا يتأدى من ورود النص المذكور بصيغة آمره أن يكون البطلان جزاءا مقررا - بمقولة أن الشارع يكون فى هذه الحالة قد قدر أهمية الإجراء و إفترض ترتب الضرر على مخالفته - ذلك أن القول بتقدير الشارع لأهمية الإجراء و إفتراضه ترتب الضرر على المخالفة لا يكون له مجال إلا إذا كان النص واردا بعبارة نافية أو ناهية ، فإذا كانت الطاعنة قد وقفت فى شأن الدفع ببطلان الإستئناف عند حد ما ورد بنعيها من إعتبار البطلان جزاءا مقررا لمجرد أن النص آمر فإن الحكم المطعون فيه يكون سديدا فيما إنتهى إليه من رفض الدفع المذكور .


=================================
الطعن رقم  0112     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1322
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف                            
فقرة رقم : 1
البطلان المنصوص عليه فى المادة 405 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 الذى رفع الإستئناف فى ظله إنما ينصب على إغفال بيان الحكم المستأنف و أسباب الإستئناف دون البيانات التى تراعى فى صحيفة إفتتاح الدعوى المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم و موطنهم و التى تركها المشرع للقواعد العامة فى البطلان . و إذ كان الغرض الذى رمى إليه المشرع  من ذكر هذه البيانات إنما هو إعلام ذوى الشأن فى الإستئناف عمن رفعه من الخصوم وصفته و موطنه فإن كل بيان من شأنه أن يفى بذلك يتحقق به غرض الشارع ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتد بالموطن المختار الذى إتخذته المطعون عليها فى صحيفة الإسئناف فقد إنتفى بذلك وجه الضرر من عدم بيان محل إقامتها الصحيح لأنها بإتخاذ موطن  مختار لها فى صحيفة الإسئناف يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق به وفقا لما تقضى به المادة 3/43 مدنى .


=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 631
بتاريخ 18-03-1975
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف                            
فقرة رقم : 4
لا محل للتحدى بأنه لا يجوز للمطعون عليها التمسك بالبطلان - بطلان إعلانها بصحيفة الإستئناف بدعوى أنها هى التى تسببت فيه لوقوع غش منها ، ذلك أن هذا الدفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0584     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1759
بتاريخ 07-12-1977
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف                            
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت فى الدعوى أن صورة صحيفة الإستئناف المعلنة للمطعون عليه قد خلص من بيان تاريخ الإعلان و وقت حصوله و إسم المحضر الذى بأشر الإعلان و توقيعه فإن الحكم إذ قضى ببطلان هذا الإعلان و بالتالى إعتبار الإستئناف كأن لم يكن تبعاً لعدم إعلان الصحيفة للمطعون عليه إعلاناً صحيحاً خلال الثلاثة الأشهر التالية لإيداعها قلم الكتاب يكون قد أصاب صحيح القانون و لا يقدح فى سداد هذا النظر بثبوت حضور المطعون بالجلسة الأولى المحددة لنظر الإستئناف ما دام أن هذا الحضور لا يحقق الغاية من إستلزام توافر البيانات المذكورة إذ الغرض من بيان تاريخ الإعلان هو معرفة الوقت الذى تبدأ فيه الآثار التى رتبها القانون على إعلان الورقة و المواعيد التى تسرى من وقت الإعلان و الغرض من بيان إسم المحضر و المحكمة التى يعمل بها هو التحقق من أن للشخص الذى قام بإعلان الورقة صفة فى مباشرة هذا العمل فى حدود إختصاصه ، و أما توقيع المحضر فهو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية و لذلك أوجب الشارع توقيعه على أصل الإعلان و صورته ، و هذه الأغراض لا ترتبط بما قصد به من إستلزام البيانات الأخرى من دعوة المعلن إليهم للحضور إلى مكان محدد فى وقت معين ، و من ثم فإن حضور المطعون عليه بالجلسة المعلن إليها لا يصحح البطلان الناشىء عن النقص فى البيانات السالف بيانها ، بما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات التى ترتب على حضور المعلن إليه فى الجلسة أو إيداعه مذكرة بدفاعه زوال بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ  الجلسة .


=================================
الطعن رقم  0744     لسنة 41  مكتب فنى 31  صفحة رقم 551
بتاريخ 20-02-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف                            
فقرة رقم : 1
إذ كانت محكمة الإستئناف قد أجلت نظر الإستئناف لمصادفة الجلسة المحددة أخيراً يوم عطلة رسمية بالجلسة التالية تخلف المستأنف - الطاعن - و حضرت المستأنف ضدها - المطعون ضدها - و إقتصر دفاعها فيها على طلب الفصل فى الإستئناف فقررت المحكمة حجزه للحكم مع التصريح للطرفين بتقديم مذكراتهما فى عشرة أيام ، و تقديم وكيل الطاعن خلال هذه الفترة بمذكرة يعتذر فيها عن عدم حضوره الجلسة لعذر قهرى و عدم تمكن زميله الذى أنابه فى الحضور فيها إلا بعد الإنتهاء من نظر الإستئناف و هو ما يؤكد علم الطاعن مسبقاً بالجلسة التى تأجلت إليها الدعوى . متى كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أتاحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه فتقدم بمذكرته التى طلب فيها فتح باب المرافعة ليقدم مستنداته التى تمثلت فى المستخرج الرسمى المرفق بالمذكرة و قد ناقشت المحكمة دلالة هذا المستند ، فإنه لا يجديه التمسك بالبطلان بدعوى أنه لم يعلن للجلسة الأخيرة و أن المستند المقدم منه فى هذه الفترة لم يعلن إلا خصيمته ، و لا على المحكمة بعد ذلك إذا لم تستجيب لطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة .


=================================
الطعن رقم  0884     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1190
بتاريخ 23-04-1980
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف                            
فقرة رقم : 1
الخصومة فى الإستئناف تعتبر بالنظر إلى إجراءات رفعها و السير فيها ، مستقلة عن الخصومة المطروحة أما محكمة أول درجة و متميزة عنها ، فما يجرى على أحداها من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى ، و من ثم فإن النزول عن التمسك بسبب من أسباب بطلان إعلان الحاصل أمام محكمة أول درجة لا يحول  دون تمسك ذى الشأن بطلان إعلانه بصحيفة الإستئناف . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة الثانية قد تمسكت ببطلان إعلانها بصحيفة الإستئناف لحصوله فى مواجهة النيابة رغم وجود موطن معروف لها ، و بإعتبار الإستئناف  كأن لم يكن لعدم إعلانها بتلك الصحيفة خلال الثلاثة الأشهر التالية لتقديمها ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفع تأسيساً على أن نزولها أمام محكمة أول درجة عن التمسك ببطلان إعلانها بصحيفة إفتتاح الدعوى الحاصل فى مواجهة النيابة يحول بينها و بين العودة إلى التمسك ببطلان إعلانها بصحيفة الإستئناف الحاصل بذات الطرق ، و حجب نفسه عن بحث صحة هذا الإعلان أو بطلانه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

                   ( الطعن رقم 884 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 945
بتاريخ 25-03-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف                            
فقرة رقم : 1
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى إعلان هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تعيب إعلانه فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به ، و ميعاد الثلاثة أشهر الواردة بنص المادة 70 من قانون المرافعات هو ميعاد حضور و الجزاء على مخالفته لا يتعلق بالنظام العام فلا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته و يشترط  لكى يفيد غيره من الخصوم من تطبيق هذا الجزاء أن يتمسك به صاحبه   و يتحقق قيام موجبه و يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ، لما كان ذلك و كان الإعلان الذى تصدت محكمة الإستئناف لبحث الدفع ببطلانه ليس هو إعلان الطاعنة بل كان إعلان خصم آخر و كان موضوع الدعوى مما يقبل التجزئة فإن نعيها على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صحة ذلك الإعلان و رفض الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لهذا الخصم يكون نعياً غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0920     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1878
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف                            
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخطأ فى رقم الدعوى الإبتدائية لا يبطل صحيفة الإستئناف إذا كانت البيانات الأخرى التى وردت فيها لا تترك مجالاً للشك فى تحديد الحكم الوارد عليه الإستئناف .

                ( الطعن رقم 920 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/22 )
=================================
الطعن رقم  2401     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 948
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف                            
فقرة رقم : 5
1) النص فى الفقرة الأولى عن المادة 37 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الإستئناف إلى إذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم و إلا حكم ببطلان الصحيفة ، مقتضاه أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها و إذ كان غرض الشارع من هذا النهى هو رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى الوقت ذاته لأن إشراف المحامى المقرر أمام محاكم الإستئناف على تحرير صحف الإستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، و من ثم فإن ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و لا يصححه توقيع محام مقيد بجدول محاكم الإستئناف بإستلام أصل صحيفة إستئناف غفل عن التوقيع لإعلانه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً .

                  ( الطعن رقم 2401 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/4/5 )
=================================


ليست هناك تعليقات: