بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 أغسطس 2012

سقوط الحق فى الاستئناف


سقوط الحق فى الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0129     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 48 
بتاريخ 15-11-1951
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاستئناف                           
فقرة رقم : 1
يجب التفريق بين سقوط الحق موضوع الدعوى و سقوط الحق فى إستئناف الحكم الصادر فيها ، فحق الإستئناف حق مستقل بذاته لا يجوز ربطه بسقوط الحق الأصلى ، و الحكم لا يتقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ صدوره . و إذ كان يترتب على إعلان صحيفة الدعوى بطلب الفوائد إنقطاع التقادم بالنسبة إليها فإن أثر هذا الإنقطاع يمتد إلى أن يصدر الحكم النهائى فى الدعوى . و ينبنى على ذلك أن مضى المدة من تاريخ صدور الحكم الإبتدائى حتى تاريخ إستئنافه ـ مهما طال ما دام باب الاستئناف ما زال مفتوحا ـ  لايترتب عليه سقوط الحق فى إإستئنافه ، كما أن الحق فى الفوائد يبقى محفوظا بحكم إنقطاع المدة بعريضة الدعوى الإبتدائية . و إذن فالحكم الذى يقضى برفض الدفع بسقوط حق الإستئناف بالنسبه إلى الفوائد التى لم يقض بها الحكم الإبتدائى إستنادا إلى أنه ما دام باب الإستئناف ما زال مفتوحا فتعتبر الدعوى المستأنف حكمها بجميع طلباتها قائمة ، و ما دامت الدعوى قائمة فلا تسرى أثناءها المدة المقررة لسقوط الحق المطالب به بخمس سنوات ، إذ القاعدة العامة أن طلب الحضور أمام القضاء يحفظ حقوق المدعى بأن يقطع سريان مدة التقادم فتستبدل بالمدة التى كانت سارية مـن قبل المدة الطويلة المقررة لسقوط جميع الحقوق ـ هذا الحكم صحيح فى القانون و لاغبار عليه .

                  ( الطعن رقم 129 سنة 19 ق ، جلسة 1951/11/15 )
=================================
الطعن رقم  0138     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 997
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاستئناف                           
فقرة رقم : 5
متى كان الحكم قد قضى بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه لا يكون له البحث فى أوجه النزاع المتعلقة بالموضوع .

                  ( الطعن رقم 138 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/14 )
=================================
الطعن رقم  0275     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 351
بتاريخ 18-03-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاستئناف                           
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص المواد 407 و 407 مكررا و 407 مكرراً /1 و407 مكرراً /2 و408 مرافعات أن المشرع وإن كان قد أوجب على قلم الكتاب أن يضم ملف الدعوى الإبتدائيه خلال العشرين يوماً التالية لتقديم عريضة الإستئناف ، إلا إنه لم يرتب على عدم مراعاة هذا الميعاد أى أثر بالنسبة لإجراءات تحضير الإستئناف ولم يعلق السير فيها على إتخاذ هذا الإجراء ، وإنما جعل بدأ جريان مواعيد هذه الإجراءات من تاريخ تقديم عريضة الإستئناف ، ومن ثم فلا ينبنى على عدم مراعاه قلم الكتاب الميعاد الآنف وقف السير فى الإستئناف إلى أن يتم إجراء ضم الملف ذلك أن المستأنف ملزم بإتخاذ الإجراءات التالية فى مواعيد محددة تبدأ من تاريخ تقديم عريضة الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0275     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 351
بتاريخ 18-03-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاستئناف                           
فقرة رقم : 2
إذ أوجب المشرع فى الماده 407 مكرراً /1 من قانون المرافعات على المستأنف أن يعيد إعلان المستأنف عليه إذا لم يودع هذا الأخير مذكرة بدفاعه فى ميعاد العشرين يوماً المخولة له فى المادة 407 مكرراً وعلق المشرع فى المادة 407 مكرراً /2 إتخاذ الإجراء التالى من إجراءات الإستئناف وهو تعيين العضو المقرر وما يتلو ذلك من تحديد الجلسة التى تنظر فيها القضية على إنقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادة السابقة ومن بينها ميعاد الخمسة عشر يوماً المخول فى الماده 407 مكرراً/1 للمستـأنف عليه تقديم مذكرة بدفاعه والذى لا يبدأ سريانه إلا من إعاده إعلانه ، فإنه يترتب على عدم قيام المستأنف بإعاده إعلان المستأنف عليه وقف السير فى الإستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء . فإذا إنقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى دون أن يقوم المستأنف بهذا الإجراء جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لأن عدم السير فى الإستئناف يكون فى هذه الحالة بسبب إمتناع المستأنف عن القيام بإجراء أوجبه القانون صراحة .
   
                   ( الطعن رقم 275 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/3/18 )
=================================
الطعن رقم  0434     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 552
بتاريخ 04-06-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاستئناف                           
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وقف عند القضاء بسقوط حق الطاعن فى الإستئناف و لم يعرض لموضوع النزاع فإن النعى على الحكم الإبتدائى الصادر من محكمة أول درجة بالبطلان لصدوره دون إخطار الطاعن بإيداع تقرير الخبير يكون غير مقبول .

                            ( الطعن رقم 434 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/6/4)
=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 192
بتاريخ 13-01-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاستئناف                           
فقرة رقم : 2
إذ كان جهل الخصم بوفاة خصمه يعد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى الفترة التى تبدأ من وقت توجيه الإجراء فى مواجهة المتوفى بإيداع صحيفة الإستئناف و تنتهى فى وقت العلم بهذه الوفاة عن طريق محاولة إعلان الصحيفة إلى المتوفى ، فإنه كان يتعين على الطاعن أن يعيد توجيه إستئنافه إلى الورثة جملة فى هذا الميعاد وفقاً للمادة 217 من قانون المرافعات حتى يتوقى سقوط الحق فى الإستئناف ، و إذ لم يقم الطاعن بإتباع هذا الذى يفرضه القانون ، فإن الخصومة فى الإستئناف تكون معدومة قبل إجراء الإعلان طبقاً للقانون و لا يصححها أى إجراء لاحق، و من ثم يكون حقه فى الإستئناف قد سقط بفوات ميعاده دون إعتداد بتعجيل الإستئناف بإعلان الورثة جملة بعد ذلك فى موطن مورثهم فى 19 مارس سنة 1975 و إعادة إعلانهم بأسمائهم و صفاتهم فى 18 يونية سنة 1975 بذات الصحيفة لورود هذا التعجيل على غير محل .


=================================
الطعن رقم  0433     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1039
بتاريخ 14-06-1988
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاستئناف                           
فقرة رقم : 3
الحكم بقبول الطلبات أو برفضها فى دعوى الملكية التى تنظر أمام المحكمة الإبتدائية تنتهى به الخصومة كلها فيها أمامها و يسقط الحق فى إستئنافه بمضى إربعين يوماً من تاريخ صدوره طبقاً لأحكام المواد 213 ، 215 ، 1/277 من قانون المرافعات و لا يغير من ذلك أن يكون الفصل فى دعوى القسمة موقوفاً على الفصل نهائياً فى دعوى الملكية لإستقلال كل من الدعويين عن الأخرى بموضوعها و سببها .

                  ( الطعن رقم 433 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/6/14 )
=================================

ليست هناك تعليقات: