بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 أغسطس 2012

نصاب الاستئناف



نصاب الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0132     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 223
بتاريخ 03-12-1953
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعن قد تدخل فى الدعوى مدعيا شراء العقار الذى يتنازع طرفا الدعوى على جزء منه مقدر ثمنه بمبلغ ثلاثين جنيها مستندا الى عقد بيع صادر له من المورث بثمن مقداره 330 جنيها وبقبول المحكمة تدخله أصبح طرفا فى الدعوى و يكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه بالنسبة لصحة عقده أو عدم صحته ، و كان موضوع النزاع قد تحول بعد قبول تدخل الطاعن وتمسكه بعقده إلى نزاع فى صحة هذا العقد الذى تزيد قيمته على النصاب النهائى للقاضى الجزئى ، فان الحكم برد و بطلان هذا العقد يكون جائزا استئنافه إذ تقدر الدعوى فى هذه الحالة بقيمة الحق المثبت فى الورقة و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0455     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1178
بتاريخ 18-06-1953
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
متى كانت كلتا الدعويين اللتين فصلت فيهما محكمة أول درجة تختلف عن الأخرى سببا وموضوعا ، وكان قرار المحكمة بضمها تسهيلا للاجراءات لايترتب عليه ادماج إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد استقلالها ، وكان المبلغ المطالب به فى كل منهما يدخل فى النصاب النهائى للقاضى الجزئى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب لايكون قد خالف القانون .

                ( الطعن رقم 455 سنة 21 ق ، جلسة 1953/6/18 )
=================================
الطعن رقم  0147     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1262
بتاريخ 16-06-1955
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن المدعى قد طلب الحكم بصحة و نفاذ عقد بيع عقار قيمته 420 جنيها و أثناء نظر الدعوى قدم أحد الخصوم عقدا يتضمن شراءه جزاء من هذا العقار بثمن مقداره 240 جنيها ، و كان المدعى قد طعن فى هذا العقد بالتزوير طالبا الحكم برده و بطلانه بالنسبة إلى تسعة قراريط قيمتها 157 جنيها ، فقضت المحكمة برد و بطلان العقد المطعون فيه وفقا لطلبات المدعى وكانت محكمة الدرجة الثانية إذ قضت بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فى دعوى التزوير لقلة النصاب قد استندت إلى أن دعوى التزوير تقدر بقيمة العقد المطعون فيه وهذا العقد تقل قيمته عن 250 جنيها و هو النصاب النهائى للمحكمة الابتدائية ، فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون ، ذلك أن المشرع و إن كان قد قرر أن دعوى التزوير الأصلية تقدر بقيمة الحق المثبت فى المحرر المطعون فيه وفقا للمادة 40 من قانون المرافعات إلا أن دعوى التزوير فى هذه الصورة هى بمثابة طلب عارض ودفاع فى الخصومة الأصلية وتقدر قيمتها بقيمة الدعوى الأصلية التى لا نزاع فى أنها تزيد على النصاب الجائز استئنافه .

                    ( الطعن رقم 147 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/16 )
=================================
الطعن رقم  0219     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1624
بتاريخ 29-12-1955
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف                                   
فقرة رقم : 2
إذا كانت قيمة الدعوى 25 جنيهاً وصدر الحكم فيها قبل العمل بقانون المرافعات الجديد وفى ظل القانون القديم الذى كان يجيز الطعن بطريق الإستئناف فإن محكمة الإستئناف تكون على صواب فيما قضت به من رفض الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وفقا للمادة الأولى من قانون المرافعات الجديد .


=================================
الطعن رقم  0226     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1304
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
لا يجوز الأعتماد فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف على القيمة التى حددها المدعى و سكت عنها المدعى عليه بل يجب على المحكمة أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد 30 إلى 44 و ذلك عملا بالمادة 398 من هذا القانون .

                  ( الطعن رقم 226 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/23 )
=================================
الطعن رقم  0438     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 742
بتاريخ 21-06-1956
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
تقدر قيمة دعوى التزوير الفرعية - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بقيمة الدعوى الأصلية . فإذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تقل عن الحد الأقصى لإختصاص القاضى الجزئى النهائى فإن دعوى التزوير الفرعية تتبعها فى تقدير قيمتها و لا يجوز إستئناف الحكم الصادر فيها من المحكمة الجزئية .


=================================
الطعن رقم  55       لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 235
بتاريخ 19-03-1959
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف                                   
فقرة رقم : 2
النعى على الحكم المطعون فيه - فيما قضى به ضمنا من جواز الاستئناف بمقوله إن قيمة النزاع لم تكن تتجاوز النصاب النهائى للمحكمة الابتدائية - هو نعى يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الاستئناف قبل صدور حكمها بجواز الاستئناف وبقبوله شكلا - مما يمتنع معه عرض هذا السبب لاول مرة أمام محكمة النقض ولو كان متعلقا بالنظام
العام .


=================================
الطعن رقم  0367     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1158
بتاريخ 22-06-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف                                   
فقرة رقم : 2
ما نصت علية المادة 401 من قانون المرافعات السابق من أن الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص يجوز إستئنافها مهما تكن قيمة الدعوى خاص بنصاب الإستئناف و قد قصد به إستثناء الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و إلاحالة من القواعد المقررة فى الفقرة الأولى من نفس المادة و التى تقضى بأن جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى يراعى فى تقدير نصاب إستئنافها قيمة الدعوى ، و جعل الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص والاحالة قابلة للإستئناف دائماً مهما تكن قيمة الدعوى و لا شأن لهذه المادة بميعاد إستئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و منها الأحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الإختصاص و لا تؤدى إلى إستثناء هذه الأحكام الأخيرة من القاعدة الواردة فى المادة 378 من قانون المرافعات السابق .


=================================
الطعن رقم  0926     لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1818
بتاريخ 22-06-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف                                    
فقرة رقم : 1
إذ كان طلب الطاعنين الحكم لهم بفروق إعانة غلاء المعيشة و البالغة 49 ج 820 م ، 124 ج ، 52 ج على التوالى و ما يستجد إعتباراً من 1972/9/1 هو طلب لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فتعتبر قيمته زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً كنص المادة 41 منه ، و لذا فإن الحكم الصادر بشأنه لا يعتبر فى النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية و يجوز إستئنافه أخذاً بنص المادة 47 من ذات القانون . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0624     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1243
بتاريخ 26-04-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
المحكمة الإبتدائية تختص بالحكم إبتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ، و يكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً على ما تقضى به المادة 47 من قانون المرافعات ،        و تختص محكمة الإستئناف بالحكم فى قضايا الإستئناف التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة إبتدائياً من المحاكم الإبتدائية إتباعاً لحكم المادة 48 منه ، و أن تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف يكون وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 على ما تقضى به المادة 223 منه ، إلا أنه لما كانت دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة عملاً بنص الفقرة الرابعة من المادة 37 من ذلك القانون ، و كان الحق مثار النزاع هو حق المطعون عليه فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إليه ، و كان القانون رقم 52 لسنة 1961 الذى يحكم واقعة النزاع قد أضفى على عقود إيجار الأماكن التى تخضع لحكمه إمتداداً قانونياً غير محدود المدة مما تعتبر معه قيمة عقد الإيجار ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير قابلة للتقدير ، و من ثم و عملاً بنص المادة 41 مرافعات تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً ، فإن الحكم الصادر فى الدعوى الماثلة يكون مما يجوز إستئنافه أمام محكمة الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  1064     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 97 
بتاريخ 01-01-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف                                   
فقرة رقم : 3
القواعد المتعلقة بقبول الإستئناف متعلقة بالنظام العام فيتعين على المحكمة أن تقضى بعدم جواز الإستئناف إذا كانت الدعوى داخلة فى النصاب الإنتهائى لمحكمة الدرجة الأولى و لو لم يدفع بذلك أى من الخصوم لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى تقديره لقيمة الدعوى على الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 37 من قانون المرافعات      و إنتهى صحيحاً إلى عدم جواز الإستئناف فإنه ما كان يجوز له أن يعرض لدفاع الطاعن المتعلق بالموضوع ، و يكون النعى عليه بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس .   


=================================
الطعن رقم  0946     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 544
بتاريخ 23-02-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
لا يجوز الإعتماد فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الإستئناف على القيمة التى يحددها المدعى بل يجب على المحكمة أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد من 36 إلى 41 و ذلك عملاً بالمادة 223 من ذات القانون .

                  ( الطعن رقم 946 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/2/23 )
=================================
الطعن رقم  1582     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 621
بتاريخ 02-03-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف                                   
فقرة رقم : 2
إذ كانت ملكية الأرض تشمل ما فوقها و ما تحتها ، ما لم يثبت غير ذلك ، و لمالك الشىء - عملاً بالمادة 804 من القانون المدنى - الحق فى كل ثماره و منتجاته و ملحقاته ما لم يوجد نص أو إتفاق يخالف ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأرض موضوع النزاع أرض زراعية عليها حظيرة و آلة رى ، و تقدر قيمة آلة الرى بمبلغ 400 جنيه ، و قد أقام المطعون عليه دعواه بطلب تثبيت ملكيته للأرض المذكورة بما عليها و كف منازعة الطاعنين له فيها ، و قد تناضل الخصوم فى ذلك ، و إذ أغفل الحكم المطعون فيه تقدير قيمة الدعوى بقيمة الأرض و ما عليها على النحو سالف البيان فيما يتعلق بنصاب الإستئناف ، و قدر قيمة الدعوى بقيمة الأرض وحدها دون ما عليها مما كان محلاً للمنازعة و رتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الإستئناف ، فإن الحكم يكون قد أخطـأ فى تطبيق  القانون .

               ( الطعن رقم 1582 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/2 )
=================================
الطعن رقم  0312     لسنة 57  مكتب فنى 35  صفحة رقم 37 
بتاريخ 27-04-1988
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف                                   
فقرة رقم : 2
مناط عدم جواز إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها ، هو أن تكون هذه الأحكام صادرة فى حدود الإختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الإختصاص التى رسمها القانون و المتعلقة بالنظام العام ، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها قد صدرت فى حدود النصاب الإنتهائى لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالإستئناف لغير حالات البطلان .


=================================
الطعن رقم  0992     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 912
بتاريخ 23-06-1985
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف                                   
فقرة رقم : 2
و لئن كان المشرع قد عدل نصاب إستئناف أحكام قاضى التنفيذ الصادرة فى منازعات التنفيذ الموضوعية المقرر فى المادة 1/277 من قانون المرافعات و التى كانت تنص على أنه " تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الإبتدائية إذا زادت قيمة النزاع على خمسين جنيهاً و لم تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً      و إلى محكمة الإستئناف إذا زادت على ذلك " فأصدر القانون رقم 91 لسنة 1980 و الذى عمل به إبتداء من يوم 1980/4/25 و قضى فى مادته الأولى بأن تستبدل عبارة " خمسمائة جنيه " بعبارة مائتين و خمسين جنيهاً المنصوص عليها بالمادة 277 من قانون المرافعات إلا أن النص فى المادة الثانية من هذا القانون جرى على أنه " لا تسرى أحكام المادة الأولى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإبتدائية أو محاكم المواد الجزئية قبل تاريخ العمل بهذا القانون و لا على الأحكام الصادرة أو التى تصدر من المحاكم المذكورة فى هذه الدعاوى " يدل على أن المشرع لإعتبارات قدرها رأى خروجاً على قاعدة الأثر الفورى لسريان قوانين المرافعات أن تتم تصفية الدعاوى المرفوعة قبل العمل به على أساس ما كان مطبقاً من قواعد وقت رفعها فلا يسرى على الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى من هذا القبيل النصاب المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1980 المشار إليه - و إنما يبقى نصاب إستئنافها - سواء صدرت قبل أو بعد العمل بهذا القانون  - على نحو ما هو محدد أصلاً فى المادة 1/277 من قانون المرافعات .

                   ( الطعن رقم 992 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/6/23 )
=================================
الطعن رقم  1663     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1155
بتاريخ 13-11-1988
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف                                   
فقرة رقم : 1
مناط الحق فى الإستئناف وفقاً للمادة 219 من قانون المرافعات أن يكون الحكم صادراً من محكمة الدرجة الأولى فى نطاق إختصاصها الإبتدائى ، و كانت الأحكام الصادرة من المحكمة الإبتدائية تعتبر كذلك إذا جاوزت قيمة الدعوى خمسمائة جنيه إعمالاً لنص المادة 47 منه و كان تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف تسرى عليه أحكام المواد من 36 إلى 41 من ذلك القانون على ما تقضى به المادة 223 منه و كان البند الثامن من المادة 37 منه ينص فى فقرته الأخيرة على إنه إذا كانت الدعوى متعلقة بإمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى انها أقيمت بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1977/3/1 تأسيساً على إنه ورد على أرض فضاء و تحدد بمدة ثلاث سنوات فلا يسرى عليه الإمتداد القانونى لإيجار الأماكن و ينتهى بإنتهاء مدته ، بينما ذهب الطاعن إلى أن ذلك العقد قد ورد على مكان مبنى و من ثم فهو غير محدد المدة لخضوعه لأحكام الإمتداد القانونى لإيجار الأماكن و كان جوهر النزاع على هذا النحو يدور فى حقيقته حول طبيعة العلاقة الإيجارية بين الطرفين ، و ما إذا كانت عن أرض فضاء فينتهى العقد بإنتهاء مدته أم عن مكان مبنى فيمتد الإيجار بقوة القانون لمدة غير محددة . فإن الدعوى و قد تعلق النزاع فيها بإمتداد العقد سالف الذكر تقدر قيمتها بأجرة المدة المتنازع على إمتداد العقد إليها ؛ و إذ كانت هذه المدة فى قول أحد طرفى النزاع غير محددة  فتكون أجرتها تبعاً لذلك زائدة على خمسمائة جنيه ، و يكون الحكم الصادر فى الدعوى - أياً كانت الوجهة التى يأخذ بها . فاصلاً فى نزاع تجاوز قيمته النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية ، و من ثم جائزاً إستئنافه .

                ( الطعن رقم 1663 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/11/13 )
=================================
الطعن رقم  0499     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 613
بتاريخ 23-02-1989
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف                                   
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادتين 223 ، 225 من قانون المرافعات أن نصاب الإستئناف بحسب الأصل هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً للطلبات الأخيرة و لا يعتد فى هذا الشأن بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمام محكمة الإستئناف ، و يستثنى من هذا الأصل الطلبات غير المتنازع عليها و المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً فإنها لا تحسب عند تقدير قيمة الإستئناف ، و يشترط لإعمال هذا الإستثناء أن ترفع الدعوى بعدة طلبات ناشئة عن سبب واحد و أن يقر الخصم ببعضها قبل صدور الحكم المستأنف أما إذا كانت الدعوى بطلب واحد و أقر الخصم ببعض ما هو مطلوب منه قدرت الدعوى فى الإستئناف بقيمة المطلوب كله .


=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 23 
بتاريخ 03-12-1931
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : نصاب الاستئناف                                   
فقرة رقم : 2
إذا حكم على أشخاص بالتضامن ، ثم رفع بعضهم إستئنافاً عن هذا الحكم ، و لم يستأنفه البعض الأخر و لم يحضر أمام محكمة الإستئناف ليطلب منها الإستفادة من الإستئناف المرفوع من الآخرين ، كان لمحكمة الإستئناف أن تعتبر الحكم الإبتدائى إنتهائياً بالنسبة له ، لأنه هو الذى ، بعدم حضوره أمام محكمة الإستئناف ، قد فوت على نفسه فرصة إبداء طلب الإستفادة من الإستئناف المرفوع من الآخرين .

                     ( الطعن رقم 15 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/3 )
=================================

ليست هناك تعليقات: