بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 أغسطس 2012

تقرير التلخيص


تقرير التلخيص
=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1006
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
توجب المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون الإحالة إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم           و دفوعهم و دفاعهم و ما أصدره فى القضية من قرارات و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة . و يهدف الشارع من ذلك إلى أن يظهر العضو الذى قام بتحضير القضية باقى أعضاء المحكمة والخصوم على ما اتخذه من اجراءات فى الدعوى و ما أبدى فيها من أقوال الطرفين و أسانيدهما فاذا ما تغير بعد تلاوة التقرير بعض أعضاء المحكمة كان لزاما تلاوة تقرير جديد ليعلم من لم يكن حاضرا من أعضاء المحكمة عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علما من قبل . فاذا أغفلت المحكمة هذا الاجراء الواجب قانونا كان حكمها باطلا .

                    ( الطعن رقم 27 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0173     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 523
بتاريخ 05-06-1958
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الاطلاع على صورة الحكم المطعون فيه وصورة محاضر جلسات المرافعة التى تداولت فيها القضية أمام محكمة الاستئناف أنه لم يثبت فيها ما يدل على تلاوة تقرير التلخيص الذى أحيلت به الدعوى إلى جلسة المرافعة طبقا لما توجبه المادتان 116   و 416 مرافعات فان الحكم يكون باطلا - على ماجرى به قضاء محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 25  مكتب فنى 08  صفحة رقم 930
بتاريخ 19-12-1957
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 7
لا محل لإعمال حكم المادة 116 مرافعات الخاصة بتقرير التلخيص فى خصوص إستئناف الحكم الذى يصدر فى نزاع متعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية لأنه من المنازعات التى يفصل فيها على وجه السرعة عملاً بالمادتين 118 ، 878 مرافعات .


=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 321
بتاريخ 02-04-1959
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
تنص المادة 408 من قانون المرافعات على أنه "بعد ايداع تقرير العضو المقرر يعين رئيس المحكمة الجلسة التى تنظر فيها القضية ويخبر قلم الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة عشرة يوما على الاقل وذلك بكتاب موصى عليه" - وقد توخى المشرع بهذا النص ضرورة اخطار الخصوم بالجلسة حتى يتمكن من ابداء دفاعه بها من لم يكن قدم مذكرة أثناء التحضير ولكى يتمكن من قام بهذا الاجراء من استكمال دفاعه بالجلسة - هذا الدفاع الذى يقوم على المرافعة الشفهية الى جانب المذكرات المكتوبة ، فإذا كان الواقع أن محكمه الاستئناف قد أصدرت حكمها المطعون فيه دون التحقق من ثبوت إخطار الطاعنة بتاريخ الجلسة التى حددت المرافعة فى الاستئناف وأن الطاعنة تخلفت عن الحضور فى جلسات المرافعة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
    
                  ( الطعن رقم 21 لسنه 25 ق ، جلسة 1959/4/2 )
=================================
الطعن رقم  045      لسنة 26  مكتب فنى 09  صفحة رقم 374
بتاريخ 10-04-1958
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
إذا كان الاستئناف خاصا بحكم صادر فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية فإن المستأنف ليس ملزما قانونا أن يضمن تقرير الاستئناف أسبابا و لا يقع على عاتق قلم الكتاب إعلان المستأنف عليه بملخص التقرير و أسبابه ذلك أن الشارع قد خص مسائل الأحوال الشخصية باجراءات معينه نص عليها فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات فحدد فى صدر المادة 877 من هنذا القانون الصورة التى يرفع بها الاستئناف فى هذه المسائل فنص على أن يكون بتقرير و لم يتطلب أن يتضمن هذا التقرير أسبابا كما فعل فى المادة 869 عند رفع الطلب ابتداء و كما قضى فى المادة 879 بالنسبة للالتماس حيث أحال فيها على المادة 869 المشار إليها و لأن إحاله المادة 877 على المادة 870 مرافعات مقصورة على ما هو ظاهر من نص المادة على أمرين هما تحديد الجلسة و دعوة ذوى الشأن إليها . أما ما نص عليه المشرع فى المادة 870 من أن  ورقة التكليف بالحضور يجب أن تشتمل على ملخص الطلب فلا قياس عليه بالنسبة للاستئناف .

                      ( الطعن رقم 45 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/4/10 )
=================================
الطعن رقم  0443     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 472
بتاريخ 11-05-1961
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
 لم يوجب الشارع فى المواد من 405 - 408 من قانون المرافعات وضع تقرير تلخيص مكتوب و تلاوته فى الجلسة إلا فى الدعاوى الاستئنافية التى ترفع بعريضة تودع قلم الكتاب . أما الدعاوى التى ترفع بطريق التكليف بالحضور فلا يتطلب القانون فيها هذا الإجراء . و لما كانت دعوى الطاعنة قد رفعت على اعتبار أنها من الدعاوى المتعلقة بعقد العمل التى يفصل بها بوجه السرعة و هى من الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 مرافعات فإنه لم يكن على المحكمة الاستئناف أن تضع تقرير تلخيص عنها .


=================================
الطعن رقم  0245     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 246
بتاريخ 15-02-1962
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 3
لم يوجب المشرع وضع تقرير مكتوب عن القضية يتلى فى الجلسة قبل بدء المرافعة إعمالاً لحكم المواد من 405 إلى 408 من قانون المرافعات إلا بالنسبة للدعاوى التى يرفع إستئناف أحكامها بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ، أما القضايا الإستئنافية التى ترفع بورقة تكليف بالحضور فلا يتطلب فيها هذا الاجراء . و إذن فمتى كانت الدعوى عمالية - و هى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة طبقاً للمادة 54 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 فإنه لم يكن على محكمة الإستئناف أن تضع تقرير تلخيص لها عملاً بالمادة 118 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0382     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 54 
بتاريخ 11-01-1962
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
لم يوجب المشرع وضع تقرير تلخيص مكتوب ليتلى فى الجلسة قبل  بدء المرافعة اعمالاً لحكم المواد من 405 إلى 408 مرافعات إلا بالنسبة للدعاوى التى يرفع إستئناف أحكامها بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره . أما الدعاوى التى ترفع بطريق التكليف بالحضور فلا يتطلب القانون فيها هذا  الإجراء . ولما كانت دعوى الطعن وهى دعوى إستحقاق فرعية - من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ التى يفصل فيها على وجه السرعة عملا بالمادتين 118،482 من قانون المرافعات فإنه لم يكن على محكمة الإستئناف أن تضع تقرير تلخيص لها.


=================================
الطعن رقم  0466     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 771
بتاريخ 07-06-1962
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
توجب المادة 407 مكرراً 2 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 على العضو المقرر أن يضع تقريراً يلخص فيه موضوع الإستئناف و طلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم و دفاعهم ، كما توجب المادة 408 مرافعات تلاوة هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة و إذا كان هذا الإجراء جوهرياً فإنه يترتب على إغفال تلاوة التقرير - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان الحكم . و لا يغنى عن هذا الإجراء تقديم شهادة رسمية تفيد إيداع تقرير التلخيص فى ملف الإستئناف قبل الجلسة الأولى للمرافعة إذ فضلاً عن أن هذه الشهادة لا تفيد أن التقرير قد تلى قبل بدء المرافعة كما يوجب القانون فإن هذه التلاوة يجب أن يثبت حصولها فى محاضر الجلسات أو فى الحكم و لا يقبل دليل على حصولها غير هذه الأوراق .

                  ( الطعن رقم 466 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/6/7 )
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 911
بتاريخ 18-10-1962
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
توجب المادتان 116 و 416 من قانون المرافعات أن تكون إحالة الدعوى إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى و طلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم و أوجه دفاعهم و ما أصدره فى القضية من قرارات و أن يتلى هذا التقرير قبل بدء المرافعة ، و يترتب على إغفال هذا الإجراء الجوهرى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان الحكم .


=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 864
بتاريخ 28-06-1962
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
إن كل ما أوجبه القانون فى المادة 407 مكرراً المضافة بالقانون رقم 264 لسنة 408 مرافعات المعدلة بالقانون المذكور هو أن يضع العضو المقرر فى الدائرة الإستئنافية تقريراً يلخص فيه موضوع الإستئناف و طلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم         و دفاعهم و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة و لم يستلزم القانون وضع تقرير آخر كلما جد جديد فى الدعوى أثناء نظرها أمام المحكمة كما أنه فى حالة تغيير بعض أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير و إن كان يجب تلاوة التقرير من جديد ليعلم من لم يكن حاضر منهم عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علماً من قبل إلا أنه لا يشترط أن يكون التقرير الذى يتلى فى هذه الحالة من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول لأن تلاوة هذا التقرير تفيد أن العضو الذى تلاه قد أقره و تبناه و لم يجد داعياً لوضع تقرير جديد و تتحقق بهذه التلاوة الغاية التى يهدف إليها المشرع من إيجاب وضع التقرير و تلاوته .


=================================
الطعن رقم  0182     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1042
بتاريخ 15-11-1962
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية برفض الدفع ببطلان الإستئناف       و قبوله شكلاً قد قطع فى أسبابه المتصلة بمنطوقه بأن الدعوى ليست من الدعاوى التى ينطبق عليها نص المادة 118 من قانون المرافعات و أنها من الدعاوى التى تعرض على قاضى التحقيق ، حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى فإنه ينبنى على ذلك وجوب تحرير تقرير التلخيص عن الدعوى و تلاوته فى الجلسة تطبيقاً لنص المادة 116 من قانون المرافعات و من ثم فإذا كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الإستئناف ببطلان الحكم الإبتدائى لعدم تحرير تقرير تلخيص عن الدعوى و تلاوته قبل المرافعة فيها و كان إغفال هذا الإجراء الجوهرى متعلقاً بالنظام العام مما يترتب عليه البطلان ، فإن محكمة الإستئناف إذا أعرضت عن هذا الدفع رغم توافر عناصر الفصل فيه لديها و قضت بتأييد الحكم الإبتدائى مقيمة قضاءها على ما أورده هذا الحكم من أسباب ، تكون قد أصدرت حكماً مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 182 لسنه 27 ق ، جلسة 1962/11/15 )
=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 973
بتاريخ 04-11-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
إن كل ما أوجبه القانون هو أن يضع العضو المقرر فى الدائرة الإستئنافية تقريراً يلخص فيه موضوع الإستئناف و طلبات الخصوم و أسانيد كل منهم ودفوعهم و دفاعهم و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدءالمرافعة . ولم يستلزم القانون وضع تقرير آخر كلما جد جديد فى الدعوى أثناء نظرها أمام المحكمة كما إنه فى حالة تغيير بعض أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير فإنه وإن كان يجب تلاوة التقرير من جديد ليعلم حاضراً منهم عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علماً من قبل ، إلا إنه لا يشترط أن يكون التقرير الذى يتلى فى هذه الحالة من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول لأن تلاوة هذا التقرير تفيد أن العضو الذى تلاه قد أقره و تبناه و لم يجد داعياً لوضع تقرير جديد و تتحقق بهذه التلاوة الغاية التى يهدف إليها المشرع من إيجاب وضع التقرير  وتلاوته .


=================================
الطعن رقم  0418     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 543
بتاريخ 29-04-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 2
تنص المادة 408 من قانون المرافعات قبل إلغائها على إنه بعد إيداع تقرير العضو المقرر يعين رئيس المحكمه الجلسة التى تنظر فيها القضية ويخبر قلم الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة قبل إنعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطاب موصى عليه . وقد توخى المشرع بهذا النص ضرورة إخطار الخصوم بالجلسة حتى يتمكن من إبداء دفاعه بها من لم يكن قد قدم مذكرة أثناء التحضير ولكى يتمكن من قام بهذا الإجراء من إستكمال دفاعه بالجلسة هذا الدفاع الذى يقوم على المرافعة الشفوية إلى جانب المذكرات المكتوبة . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد أصدرت حكمها المطعون فيه دون التحقق من ثبوت إخطار الطاعن بتاريخ الجلسة التى حددت لنظر الإستئناف أمام المحكمة فإن هذا الحكم يكون باطلاً مما يستوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 418 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/4/29 )
=================================
الطعن رقم  0433     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1279
بتاريخ 31-05-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
إذ كانت المادة 405 من قانون المرافعات تقضى قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 برفع الإستئناف فى الدعوى التى تنظر على الوجه المعتاد بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة ، وإذ حددت المادتان 407 و 1/407 مكرر من قانون المرافعات المواعيد اللازمة لإيداع المذكرات والمستندات من الخصوم ولتبادل الإطلاع عليها ، وأوجبت المادتان 1/407 مكرر و 408 مرافعات تعيين أحد أعضاء الدائرة لوضع تقرير تلخيص وتلاوة هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة ، ونصت المادة 408 فى فقرتها الأخيرة على أنه " لا يجوز تأجيل نظر الدعوى بعد ذلك إلا لسبب طارىءلم يكن فى الإمكان إبداؤه من قبل " . فإنه يبين من هذه النصوص أن الشارع وإن كان قد أدخل فى باب الإستئناف نظام التحضير فى قلم الكتاب حتى تكون هذه الدعاوى مهيأة للفصل فيها قبل عرضها على محكمة الاستئناف ، إلا انه لم يرتب البطلان على مخالفة مواعيد إيداع المذكرات والمستندات من الخصوم ولم يمنع المحكمة من قبول مستنداتهم ومذكراتهم فى جلسة المرافعة الشفهية ، بل ورخص لها إذا إقتضت الحال تأجيل نظر الدعوى لتقديمها والردعليها لأنه إنما أراد أن تكون هذه المواعيد تنظيمية على ما يبين من المذكرة الإيضاحية .


=================================
الطعن رقم  03       لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1064
بتاريخ 10-05-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
الوقوف على ما تضمنه تقرير التخليص ، و ما إذا كان شاملاً للإستئنافين المنضمين أم كان قاصراً على إستئناف واحد ، إنما هو من المسائل الخاضعة لإشراف القضاء و تقديره لا لأقلام الكتاب التابعة له .


=================================
الطعن رقم  0076     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 78 
بتاريخ 05-01-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
كل ما أوجبه القانون فى المادتين 407 مكرراً و 408 مرافعات هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يضع العضو المقرر فى الدائرة الإستئنافية تقريراً يلخص فيه موضوع الإستئناف و طلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم و دفاعهم و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة . و لئن كان يجب فى حالة تغيير بعض أعضاء الهيئة بعد تلاوة من جديد إلا أنه لا يشترط أن يكون التقرير الذى يتلى فى هذه الحالة من عمل أحد أعضاء الهيئة الجديدة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول لأن تلاوة هذا التقرير تفيد أن عضو الهيئة الجديدة الذى تلاه قد أقره و تبناه و لم يجد داعياً لوضع تقرير جديد و تتحقق بهذه التلاوة الغاية من إيجاب وضع التقرير و تلاوته .


=================================
الطعن رقم  0222     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1707
بتاريخ 16-11-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 1
ألغى القانون رقم 100 لسنة 1962 المادتين 407 مكرر [ 2 ] و 408 من قانون المرافعات اللتين كانتا توجبان وضع تقرير التلخيص وتلاوته قبل بدء المرافعة ونص فى المادة السابعة منه على أنه " لا تسرى القاعدة الخاصة بالاستئناف إلا على الاستئناف الذى يرفع بعد العمل به " أى اعتبارا من 14 يوليه سنة 1961 فإذا كان الاستئناف الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه قد رفع بعد العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 فإنه لم يكن على المحكمة التى أصدرت هذا الحكم وضع تقرير تلخيص أو تلاوة هذا التقرير ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإغفال هذين الإجراءين على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  2696     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 142
بتاريخ 19-04-1989
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    
فقرة رقم : 4
قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 - الذى رفع الإستئناف فى ظله - لم يرد فى الفصل الثانى من الباب الثانى عشر منه ما يفيد وضع تقرير تلخيص أو تلاوته قبل بدء المرافعة فى الإستئناف على نحو ما كان يقضى به قانون المرافعات السابق - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - و لما كان الإستئناف وفقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات تسرى عليه القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام و كانت الإجراءات أمام  محكمة أول درجة لا تقضى وضع تقرير تلخيص أو تلاوته قبل الحكم فى الدعوى ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص - خلوه و محاضره الجلسات مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص بالجلسة - يكون على غير أساس .


=================================


ليست هناك تعليقات: