بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 أغسطس 2012

الرسم النسبى للاستئناف


الرسم النسبى للاستئناف
=================================
الطعن رقم  0147     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 665
بتاريخ 23-10-1958
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الرسم النسبى للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
إن مؤدى نص المادتين الأولى و الثالثة من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 أن رسم الاستئناف فى الدعاوى المعلومة القيمة يقدر على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى منه تبعا لقيمة تلك الدعاوى ، و أن الرسم المخفض إلى النصف . لاستئناف الأحكام الصادرة فى المسائل الفرعية - و منها الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . إنما يقدر على أساس الفئات المبينة فى تلك المادة لأن هذا النصف منسوب إلى تلك الفئات و ذلك دون اعتبار لعدم اتصال الحكم الصادر فى المسألة الفرعية بالموضوع .     
               ( الطعن رقم 147 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/10/23 )
=================================
الطعن رقم  0104     لسنة 40  مكتب فنى 28  صفحة رقم 370
بتاريخ 03-02-1977
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الرسم النسبى للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
المستفاد من نص المادة الثالثة فى فقرتها الأولى و الأخيرة و المادة التاسعة و المادة 21 من القانون 90 لسنة 1944 - الخاص بالرسوم القضائية - أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الإستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عند الإستئناف من الحكم الإبتدائى و لا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الأربعمائة جنيه الأولى و أن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو فى الإستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الأربعمائة جنيه الأولى و يعتبر الحكم الصادر فى الإستئناف حكماً جديداً بالحق موضوع الإستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه . "1" و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى إبتدائياً بإلزام وزارة الأشغال و وزارة الخزانة و مدير عام مصلحة المساحة بأن يدفعوا للطاعنين مبلغ ... ... ... و أن المحكوم لهم إستأنفوا الحكم و طلبوا تعديله إلى مبلغ ... ... ... ، و أنه قضى فى الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، فإن المبالغ المحكوم لهم بها إبتدائياً لا تكون موضوعاً للإستئناف ، و إنما كان موضوعه المبالغ الزائدة عنها ، و إذ قضى فى الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، فإنه لا يكون قد حكم لهم بشئ فى الإستئناف ، فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفعه ، و لا يغير من ذلك أن يكون المحكوم عليهم قد إستأنفوا الحكم طالبين إلغاءه لأن ذلك لا يجعل تلك المبالغ محل إستئناف من الطاعنين . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية قلم الكتاب لرسم أزيد مما حصل عليه عند رفع الإستئناف تأسيساً على أنه تكرر الحكم فى الإستئناف بالمبالغ المحكوم بها إبتدائياً ، مع أن هذه المبالغ لم تكن موضوع إستئناف من الطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                      ( الطعن رقم 104 سنة 40 ق ، جلسة 1977/2/3 )
=================================
الطعن رقم  0236     لسنة 39  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1729
بتاريخ 22-11-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الرسم النسبى للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
الرسم النسبى للإستئناف يسوى عند تأييد الحكم الإبتدائى و على مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 90 لسنة 1944 بإعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الإستئناف مما يكون معه المناط فى تقدير الرسم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو للحق موضوع الإستئناف الذى قضى به للمستأنف أو تأيد القضاء به للمستأنف عليه . و لا مراء فى أن ما يحكم به إبتدائياً للمستأنف لا يكون محلاً لإستئنافه ، و ما لا يكون محلاً للإستئناف لا يكون محلاً للرسم .

                  ( الطعن رقم 236 لسنة 39 ق ، جلسة 1978/11/22 )

=================================

ليست هناك تعليقات: