بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 أغسطس 2012

القضاء فى الاستئناف بعدم الاختصاص


القضاء فى الاستئناف بعدم الاختصاص
=================================
الطعن رقم  0259     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 966
بتاريخ 11-05-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : القضاء فى الاستئناف بعدم الاختصاص                
فقرة رقم : 1
متى كان قضاء المحكمة الابتدائية بإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف على أساس أنها سبق أن قضت ببطلان قرار اللجنة الجمركية واستنفدت بذلك ولايتها على الدعوى بحيث لا يجوز لها العودة إلى الحكم فيها - قد تضمن فى أسبابه المكملة لمنطوقه والتى يقوم عليها هذا المنطوق قضاء ضمنياً منها بعدم إختصاصها بنظر موضوع الدعوى وبإختصاص محكمة الاستئناف بنظره ، فإن هذا القضاء يعتبر مخالفاً للحكم الصادر من قبل من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعها والذى تضمن قضاء ضمنيا بعدم إختصاصها بنظر هذا الموضوع وباختصاص محكمة الدرجة الأولى بنظره . وإذ كان قضاء المحكمة الابتدائية الذى جاء على مقتضى حكم محكمة الاستئناف المذكور قد أصبح باتاً وحائزاً لقوة الأمر المقضى بقضاء محكمة الاستئناف بعدم جواز إستئنافه وبفوات مواعيد الطعن بالنقض فى هذا القضاء الأخير ، فإن محكمة الاستئناف إذ فصلت بعد ذلك فى موضوع الدعوى لا يكون حكمها - المطعون فيه - قد خالف الحكم السابق صدوره من نفس المحكمة فيما قضى به هذا الحكم الأخير من عدم إختصاص محكمة الإستئناف بنظر موضوع الدعوى ، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يفصل فى مسألة الإختصاص وإنما الذى فصل فيها هو حكم سابق عليه حاز قوة الأمر المقضى وهو الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف وما كان للحكم المطعون فيه أن يتعرض للإختصاص بعد الفصل فيه نهائيا .


=================================
الطعن رقم  1212     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1380
بتاريخ 15-05-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : القضاء فى الاستئناف بعدم الاختصاص                
فقرة رقم : 1
المشرع لم يرتب البطلان جزاء على رفع الإستئناف إلى محكمة غير مختصة ، بل أنه لم يعوض لهذه المسألة بنص خاص ، و من ثم ينطبق عليها القواعد المقررة بشأنها أمام محكمة الدرجة الأولى عملاً بالمادة 240 من قانون المرافعات ، و لما كان مفاد المادة 110 من هذا القانون أنه إذا قضت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة ، و تلتزم المحكمة المحال عليها الدعوى بالإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها ، و إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الإستئناف رفع إبتداء إلى المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية فى الموعد القانونى ، فقضت تلك المحكمة بعدم إختصاصها بنظره و بإحالته إلى محكمة الإستئناف المختصة - فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم حكم الإحالة و قضى فى الإستنئاف المحال إليه شكلاً و موضوعاً فإنه لا يكون قد خالف القانون .

                    ( الطعن رقم 1212 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/15 )
=================================


ليست هناك تعليقات: