بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 مايو 2012

أحكام إدارية عليا

جبــــــانات - أحكام إدارية عليا



جبــــــانات :
ـ المبدأ : سلطة المجالس المحلية في إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها :

تطبيق : " من حيث إنه بمطالعة أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات وقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 باللائحة التنفيذية لهذا القانون أن أراضى الجبانات هى من أراضى الدولة , وأن المشرع ناط بالمجالس المحلية فى حدود اختصاصها إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها , كما ناط بوزير الصحة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد موافقة وزير الإسكان والمرافق والدولة للإدارة المحلية , وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه " نظراً إلى أن تشريعات الجبانات ودفن الجثث قد مضى عليها وقت طويل ويستلزم الأمر استصدار تشريع جديد يتمشى مع التطور الذى وصلنا إليه , ويسد أوجه النقص التى تشوب التشريعات المعمول بها حالياً …. " مما مفاده أن هذا القانون ( ولائحته التنفيذية ) أصبحا الشريعة العامة فى هذا الخصوص . وبالرجوع إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون يبين أنها أوردت فى أبوابها السبعة الأحكام المنفذة للقانون رقم 5 لسنة 1966 المشار إليه وذلك فيما يتعلق بالجبانات والمدافن الخاصة والقواعد الخاصة بنقل الجثث داخل الجمهورية وتلك المتعلقة بإحراق الجثث ثم نظمت فى بابها الخامس والسادس الشئون المتعلقة بمهنتى الحانوتية والتربية , وعنيت فى الباب السابع منها بوضع نصوص للأحكام العامة والوقتية بشأن هاتين المهنتين ( الحانوتية والتُربية ) كما تضمنت اللائحــة إنشاء لجنتين الأولى : ورد ذكرها فى المادة (4) منها وتشكل بقرار من المحافظ , وتختص " بالنظر فى توسيع الجبانات القديمة واختيار مواقع الجبـانات الجديدة " وتعتمد توصياتها من مجلس المحافظة , أما اللجنة الثانية : فقد ورد النص عليها فى المادة (41) من اللائحة وتختص بالشئون الوظيفية للحانوتية والتربية ومساعديهم من حيث اختيارهم وت


إلتماس إعـــادة النظـــر- أحكام إدارية عليا



إلتماس إعـــادة النظـــر- أحكام إدارية عليا

إلتماس إعـــادة النظـــر :
المبدأ : عــدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا فيها بطريق إلتماس إعادة النظر :

تطبيق : " من حيث أن المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م تنص على أنه : " يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحكاكم الإدارية والتأديبية بطريق إلتماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال ."
وقد خـلا هذا النص من ذكر للأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا 00 ومن حيث أن مفاد النص سالف الذكر وعلى النهج الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لا يجوز فيها إلتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه المحكمة 00 وجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في الدعوى رقم 16 لسنة 23 ق 0 دستورية بجلسة 13/5/2005م إلى دستورية نص المادة (51) سالفة الذكر فيما قرره بمفهوم المخالفة من حظر إلتماس إعادة النظر في أحكام المحكمة الإدارية العليا ـ وقصر ذلك على أحكام القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية على النحو الوارد تفصيلاً في الحكم المشار إليه .
( الطعن رقم 7497 لسنة 44 ق 0عليا ـ جلسة 9/7/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ

* إلتماس إعــــادة النظر :
المبدأ : جواز الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بطريق إلتماس إعادة النظر :

تطبيق : " من حيث أن المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م تنص على أنه : " يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحكاكم الإدارية والتأديبية بطريق إلتماس إعادة النظر في الم


إعلان- أحكام إدارية عليا

إعلان- أحكام إدارية عليا
إعـــــــلان :
المبدأ : ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه — إلا أن ذلك الميعاد لا يسري إلا على الأحكام التي انعقدت فيها الخصومة على وجــه صحيح قانوناً :

تطبيق : " من حيث أن المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أن : " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية لعليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . "
وتنص المادة (10) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968م على أن : " تسلَّم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه كان عليه أن يسلِّم الورقة إلى من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ."
وتنص المادة (11) منه على أنه : " إذا لم يجد المحضر من يصح تسليمه الورقة طبقاً للمادة السابقة أو امتنع من وجد من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسة أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام وعلى المحضر خـلال أربع وعشرين ساعة أن يوجـه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً مرفقاً به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة 00 ويعتبر الاعـلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً . "
ومن حيث أن الثابت من مطالعة ملف الدعوى رقم 665 لسنة 44 ق والصادر فيعا الحكم المطعون فيه أن مسئول الاعلان قد توجه في 26/11/1989م إلى عنوان المدعى عليها ال


إستيلاء- أحكام إدارية عليا



إستيلاء- أحكام إدارية عليا

استيـــــــلاء :
المبدأ : زوال قــرار الاستيلاء المؤقت بصدور قرار المنفعة العامة ـ أثر ذلك ـ عـدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة :

تطبيق : " من حيث أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه طبقا لحكم المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة مباشرة , وأن شرط المصلحة فى الدعوى , يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور الحكم النهائى فى الطعن , حيث يملك القاضى الإدارى تقصى شروط قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم , وعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات , ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة .
ولما كان الثابت أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 860 لسنة 1985م بنزع ملكية المصنعين والاستيلاء عليهما بالتنفيذ المباشر , ومن ثم تكون مصلحة المطعون ضدهم فى إلغاء القرار رقم 298 لسنة 1980م الصادر من وزير التموين بامتداد الاستيلاء لمدة خمس سنوات قد زالت بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه فى الدعوى رقم 859 لسنة 35 ق إلى إلغاء القرار المطعون فيه , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله متعينا الحكم بإلغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة .

( الطعنين رقمي 2390 & 2553 لسنة 32 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* استيـــــلاء :
المبدأ : القرار الصادر من الوزير المختص بالاستيلاء المؤقت على العقارات يجب ألا يخرج عن الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة (15) من القانون 10 لسنة 1990م
:

تطبيق : " من حيث أن الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً لحكم المادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 1990م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، وينصرف إلى حالات محددة على سبيل الحصر تتمثل في درء خطر داهم كحصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء أو حدوث الزلال وذلك لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية ، وهي أسباب يجمعها أصل واحد هو الحالة الطارئة أو المستعجلة التي يتعين المبادرة إلى مواجهتها خشية استفحال نتائجها وفقدان التحكم في آثارها ومن ثم فإن سلطة الوزير في الاستيلاء المؤقت تقتصر على تلك الحالات التي يتم الاستيلاء فيها بمجرد انتهاء مندوبي الجهة الإدارية من إثبات صفة العقارات دون حاجة إتخاذ إجراءات أخرى ، ولما كان الاستيلاء على مساحة من الأرض الزراعية لإقامة مزرعة لتدريب طلاب المدرسة الثانوية الزراعية بطنطا لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر ، كما لا يدخل في الحالات الطارئة أو المستعجلة التي تقتضي الاستيلاء على الملكية الخاصة دون إتخاذ أية إجراءات ، وإذ أصدر وزير التعليم القرار المطعون فيه بالاستيلاء على الأرض محل التداعي والمملوكة لمورث المطعون ضدهم استناداً إلى نص المادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 1990م لإقامة مزرعة تدريبية لمدرسة ناصر الثانوية الزراعية ، فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد خالف القانون مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ ويترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها مما يتوافر معه ركن الاستعجال فيكون الحكم المطعون فيه عندما قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون .
ولا يغير من ذلك ما ساقته الجهة الإدارية من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991م باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990م سالف الذكر والتي تجيز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة بهذه المادة ، فهذا مرود بأن هذه المادة الثانية قد بينت أنواع الأعمال التي تُعَد من أعمال المنفعة العامة ومن بينها إنشاء الطرق والشوارع والميادين ومشروعات المياة والصرف الصحي ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ، وهذه الأعمال ينظمها نص المادة (14) من هذا القانون التي تقضي بنزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وينشر في الجريدة الرسمية ويترتب على نشر القرار اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي ، وبالتالي يتعين عدم الخلط بين هذه الأعمال والتي تعد من أعمال المنفعة العامة ويصدر بالاستيلاء عليها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وبين الاستيلاء المؤقت التي تصدر من الوزير المختص دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة والتي لا يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ."

( الطعن رقم 3532 لسنة 47 ق0عليا ـ جلسة 29/1/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


* استيــــــلاء :
المبدأ : زوال قرار الاستيلاء المؤقت بصدور قرار المنفعة العامة :

تطبيق : " من حيث أن المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أنه : " لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة . " وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره حتى يقضي فيها نهائياً ، وأنه لما كان الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة في الدعوى ومن شأنه أن يطرح النزاع برمته شكلاً وموضوعاً أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه حكم القانون فإنه يتعين استمرار هذه المصلحة حتى يتم الحكم فيه ، وإذا كان للقاضي الإداري هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة وتوجيهها فإن عليه التحقق من توافر شـرط الطلبات والخصومة فيها سواء فيما يتعلق بالخصوم وصفاتهم أو المحل وأركانه أو السبب القانوني كمصدر للحق وللدعوى أو المواعيد التي يجب مراعاتها وتقدير النتائج التي يمكن تحققها عند إصرار الأطراف على المضي في الخصومة ، وباعتبار أن الخصومة الإدارية ليست ملكاً خالصاً للأطراف فيها فإن للقاضي تقدير جدواها .

ومن حيث وإن كان للمطعون ضدهم مصلحة قائمة في الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين عند رفعها لإلغاء قرار محافظ الفيوم رقم 127/1994 الصادر بالاستيلاء على الأراضي المملوكة لهم ، إلا أنه بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3061 لسنة 1995م بتاريخ 2/12/1995م باعتبار مشروع محطة الصرف الصحي بقرية العجميين مركز إبشواي محافظة الفيوم من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه وهى الأراضي المملوكة للمذكورين والصادر بشأنها قرار محافظ الفيوم المشار إليه ، فإن مؤدى ذلك زوال قرار محافظ الفيوم المطعون فيه من الوجود القانوني وانعدام أثره في الواقع بما لا محل معه لمتابعة طلب إلغائه إذ أضحت مصلحة المطعون ضدهم في الاستمرار في دعواهم منتفية , الأمر الذي تكون معه دعواهم غير مقبولة لانتفاء شرط المصلحة .
ومن حيث إن الحكم المطعون ف


عدم جواز فرض رسوم تعليم بنسبة 1% على أصحاب المدارس الخاصة ادارية عليا



رســــوم تعليــــم- أحكام إدارية عليا

رســــوم تعليــــم :
المبدأ : القرار الصــادر بفرض رسوم تعليم بنسبة 1% على أصحاب المدارس الخاصة هو أمــر مخالف لنص المادة (119) من الدستور ، ولا يعدُّ تبرعاً ، ويخرج عن اختصاص مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة
:

تطبيق : " من حيث إنه استبان للمحكمة أن أسباب الحكم المطعون فيه قد صادفت صحيح حكم القانون ومن ثم تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها جزءاً من قضاءها ، وتضيف إليها أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن الدستور مايز بنص المادة (119) منه بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية ، سواء من حيث أداة إنشاء كل منها أو من حيث مناطها ، فالضريبة العامة فريضة مالية ، تقتضيها الدولة جـبراً من المكلفين بأدائها إسهاماً من جهتهم فى الأعبــاء المالية دون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء التحمل بها ، فى حين أن مناط استحقاق الرسم قانوناً أن يكون مقابل خدمة محددة يبذلها الشخص العام لمن يطلبها كمقابل لتكلفتها .
وبناء على ما تقدم فإنه لما كان من المقرر أن الدستور لم يستلزم لفرض الرسم صدور قانون بتقريره بل اكتفى بأن يكون فرض الرسم بناء على قانون ، ومن ثم فإنه يتعين أن تستند القرارات الإدارية بفرض الرسوم إلى قوانين تجيز لها هذا الفرض ، وأن يكون ذلك فى حدود إجازتها ، وإلا كانت هذه القرارات منعدمة لفقد أساس الإلزام بها قانوناً .
ومن حيث أن القرار المطعون فيه رقم 526 لسنة


عدم دستورية فرض رسوم خدمات نظافة-اثرة- أحكام إدارية



رســـوم خدمــات نظافة- أحكام إدارية

رســـوم خدمــات نظافة :
المبدأ : شروط وقف تنفيذ القرار الإداري ـ الجدية والاستعجال :
ـ عدم دستورية فرض رسوم خدمات نظافة إضافية على المنازل والأنشطة التجارية والصناعية والطبية والسياحية والخدمية ـ بيان ذلك ـ فرض الرسوم لا يكون إلا بقوانين تجيز للجهة الإدارية فرضها , وأن يكون ذلك فى حدود إجازتها , وإلا كانت هذه القرارات باطلة دستورياً , وفقدت أساس الإلزام بها :

تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء , وفرع منها , ومردها إلى الرقابة القانونية التى بسطها القضاء الإدارى على القرار , وعلى أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية , إذ يتعين على القضاء الإدارى ألا يوقف قراراً إداريا إلا إذا تبين له ـ بحسب الظاهر من الأوراق , ودون مساس بأصل الحق ـ أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان : أولهما : ركن الجدية : ويتمثل فى قيام القرار المطعون فيه ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون , تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع والثانى : ركن الاستعجال : بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (119) من الدستور تنص على أن : " إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون و لا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
ولا يجوز تكليف أحــد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرســـوم إلا فى حدود القانون " .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن الدستور مايز ـ بنص المادة (119) منه ـ بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية , سواء من حيث أداة إنشاء كل منها أو من حيث مناطها : فالضريبة العامة فريضة مالية , تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها , إسهاماً من جهتهم فى الأعباء المالية , دون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء التحمل بها , فى حين أن مناط استحقاق الرسم قانونا أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها , كمقابل لتكلفتها , وإن لم يكن بمقدارها .
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم , فإنه لما كان من المقرر أن الدستور لم يستلزم , لفرض الرسم , صدور قانون بتقريره , بل اكتفى بأن يكون فرض الرسم بناء على قانون , ومن ثم , فإنه يتعين أن تستند القرارات الإدارية بفرض الرسوم , إلى قوانين تجيز لها هذا الفرض , وأن يكون ذلك فى حدود إجازاتها , وإلا كانت هذه القرارات باطلة دستوريا , وفقدت أساس الإلزام بها .
ومن حيث إن المادة (12) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979م ، المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981م تنص على أن : " يتولى المجلس الشعبي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقاً للمادة (2) من هذا القانون … ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة ، وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي :
(1) ……………………. (2) …………………… (7) فرض الرسوم ذات الطابع المحلي ـ وفقاً لأحكام هذا القانون ـ أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء .
( ………………………………………….. ……………….. إلخ " .
ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع في قانون الإدارة المحلية ، المشار إليه ، ناط بالمجلس الشعبي للمحافظة سلطة الرقابة على المرافق و الأعمال المختلفة التي تدخل ف


عدم مشروعية قرار فرض رسوم رسوم تجارية وصناعية على الصيدليات _اداريةعليا



رسوم تجارية وصناعية- أحكام إدارية عليا

رسوم تجارية وصناعية :
المبدأ : أثر الحكم الصادر بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971م بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ، عدم مشروعية قرار فرض رسوم رسوم تجارية وصناعية على الصيدليات :

تطبيق : " من حيث أن واقعاً قانونياً قد تكشف منشؤه وقوامه الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 36 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 3/1/1998م والمنشور بالجريدة الرسمية في 15/1/1998م ويقضي بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971م بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ، وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979م ، وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990م ، ومتى كان ذلك ، وكان الأصل في الأحكام القضائية أنها كاشفة لا منشأة ، إذ هي لا تستحث جديداً ، ولا تنشئ مراكزاًَ أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل ، بل أنها تكشف عن حكم الدستور أو



دور عبـادة (مساجد - كنائس )- أحكام إدارية عليا



دور عبـادة (مساجد - كنائس )- أحكام إدارية عليا

دور عبادة : مســــاجد :
المبدأ : بمجرَّد بناء المسجد والصلاة فيه ويصبح وقفاً لا يجوز بيعه ولا هدمه ولا يعود إلى ملك بانيه أو المتبرع بأرضه :

تطبيق : " لما كان الإسلام هو دين الدولة وفقاً للدستور ، وكان من المقرَّر في الفقه الإسلامي أنه لا يجوز نقل المسجد ولا هدمه ولا تحويله إلى غرض آخر غير المسجدية ، وأن أرض المسجد بعد بنائه باقية إلى قيام الساعة ، وأنه يعتبر مسجداً بمجرَّد البناء والصلاة فيه ويصبح وقفاً لا يجوز بيعه ولا هدمه ولا يعود إلى ملك بانيه أو المتبرع بأرضه ، ومن ثم فلا يجوز هدمه ولو كان واقعاً على أرض مربعها الطريق العام أو الترع والمصارف العامة 00 لما للمسجد من حرمة تعلو فوق الصالح العام الذي يراه البشر ، والتزاماً بالتوجيه القرآني { " ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه "} صدق الله العظيم .

( الطعن رقم 1773 لسنة 45 ق 0 عليا ـ جلسة 27/3/2002م ـ المحكمة الإدارية العليا )


* دور عبادة : مســــاجد :
المبدأ : حدود سلطة وزارة الأوقاف في ضم المساجد :

تطبيق : " لا يجوز لوزارة الأوقاف أن تضم إلى المسجد ملحقاته الكائنة إلى جِـواره أو أعـلاه أو أسفله وأن ولايتها تنصرف طبقاً للقانون رقم 272 لسنة 1957م بتنظيم وزارة الأوقاف المعدل بالقانون 157 لسنة 1960م إلى الأعيان المخصصة لإقامة الشعائر وما هو لازم له من دورات المياه وما هو ضروري لإقامة الشعائر من منقولات ( العقارات بالتخصيص ) ."

( الطعنين رقمي 5949 & 6257 لسنة 44 ق.عليا ـ جلسة 5/1/2002م الدائرة الأولى عليا )


* دور عبــادة- كنائس :
المبدأ : ترخيص إنشاء



شهــر محــررات - أحكام إدارية عليا



شهــر محــررات - أحكام إدارية عليا
شهــر محــررات :
المبدأ : تلتزم مأمورية الشهر العقارى قانوناً ببحث مدى توافر شروط وضع اليد فى الحالات التى لا يستند فيها طلب الشهر إلى أحد المحررات , وإذ امتنعت الجهة الإدارية عن بحث شروط الحيازة , فإن امتناعها يعد قراراً إداريا سلبيا مخالفا لأحكام القانون :

تطبيق : " من حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 22/11/1997م أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1426 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإدارى , طلبت فيها الحكم بإلغاء القرار الإدارى السلبى بالامتناع عن إشهار التصرف الوارد بيانه بصحيفة الدعوى وإلزام الجهة الإدارية بالإشهار والتسجيل طبقا لأحكام القانون وذلك على سند من أن الشركة قد اشترت بموجب عقد بيـع ابتدائى مؤرخ 4/11/1964م من السيدة / 000000000 أرض فضاء مساحتها 25 س 18 ط 2 ف بزمام ناحية تاج الدول وكفر الشيخ إسماعيل بمركز إمبابة محافظة الجيزة ضمن القطعة رقم 47 بحوض النخيل والعبادية رقم 8 , بتاريخ 29/6/1989م حصلت الشركة على حكم قضائى بصحة ونفاذ عقد البيع المذكور فى الدعوى رقم 11079 لسنة 86 مدنى كلى جنوب القاهرة , وصار هذا الحكم نهائيا لعدم حصول استئناف له , وتقدمت الشركة إلى مأمورية الشهر العقارى المختصة بإمبابة لشهر التصرف , إلا أن المأمورية استجابت إلى تسجيل مساحة قدرها 3/5 7 س 13ط فقط دون باقى المساحة المشتراة بحجة أن البائعة قد تجاوزت نصيبها الشرعى فى التصرف فى المساحة المبيعة , ولما كان العقد المقضى بصحته ونفاذه يتضمن فى بنده السادس أن الشركة قد تسلمت الأرض المبيعة بأكملها فى ذات يوم تحرير العقد الابتدائى فى 4/11/1964م وحازتها حيازة فعلية حتى الآن بما يربو على ثلاثة وثلاثين عاماً فإنها تكون قد اكتسبت الملكية بالتقادم عملاً بنص المادتين 968 & 969 من القانون المدنى . ومن ثم يكون امتناع مأمورية الشهر العقارى عن إشهار التصرف بمثابة قرار إدارى سلبى يحق للشركة الطعن عليه وإلغائه .
وبجلسة 20/3/2001 قضت المحكمة برفض الدعوى وشيدت قضاءها على أن الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى قد بنى على عدم منازعة المدعى عليهم ورثة البائعة فى شأن ما تطالب به الشركة بما يعنى التسليم منهم بطلباتها وبالتالى يكون لزاما على مأمورية الشهر العقارى بحث المحررات المتعلقة بأصل الملكية , وإذ اتضح لها أن ملكية البائعة لا تتجاوز 3/5 7 س 13 ط وهى المساحة التى تمثل حصتها ميراثا من الأب والأم , وأن ملكية باقى المساحة لم تقدم الشركة سنده وفقا لأحكام قانون تنظيم الشهر العقارى , وبناء عليه طلبت المأمورية من الشركة قصر طلب الشهر على ذلك القدر من المساحة فأبت الشركة ذلك فتكون الجهة الإدارية قد انتهجت صحيح حكم القانون , أما ما أوردته الشركة من أنها اكتسبت ملكية المساحة المتنازع عليها بالتقادم المكسب للملكية فإنها لم تقدم طلب بذلك , وبالتالى يكون الاستناد إلى هذا السبب الجديد أمام المحكمة غير مجد إذ يتعين إبداء هذا الطلب أمام الجهة الإدارية لتجرى فيه شئونها .
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن حكم محكمة جنوب القاهرة الذى قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى قد تعرض لموضوع البيع بحثاً وتأصيلاً ومن ثم لا يجوز معاودة بحث مدى حجية هذا الحكم فى أى نزاع يطرح فيه هذا الحكم , فطبقا لحكم المادة (101) من قانون الإثبات تكون الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى به حجية فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز للمحكمة التى أصدرت الحكم أو لأي محكمة أخرى أن تنظر فيم


ضريبـــة عقـــارية- أحكام إدارية عليا



ضريبـــة عقـــارية- أحكام إدارية عليا

ضريبــة عقــــارية :
المبدأ : وعاء الضريبة على العقارات المبنية القيمة الإيجارية لهذه العقارات ـ بيان ذلك :
ـ الإدارة وإن كانت تملك سلطة التقدير والربط إلا أن حريتها في ذلك ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بأن يكون تقديرها مستنداً إلى أسباب موضوعية مبررة :
ـ المعوَّل عليه فى مستوى البناء وكونه إسكان متوسط أو فاخر هو بحقيقة الواقع وليس بما ورد في ترخيص البناء :
ـ عدم دستورية فرض رسم الشاغلين :

تطبيق : " من حيث إن المادة (1) من القانون رقم 56 لسنة 1954م فى شأن الضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته تنص على أن : " تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت ماده بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم منه دائمة أو غير دائمة , مقامة على الأرض أو الماء مشغولة بعوض أو غير عوض …. ".
وتنص المادة (3) على أن : " تحصر العقارات المنصوص عليها فى المادة الأولى حصراً عاماً كل عشر سنوات … " .
وتنص المادة (9) على أن : " تفرض الضريبــة على أساس القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التى تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة (13) ويراعى فى تقدير القيمة الايجارية للعقار جميع العوامل التى تؤدى إلى تحديدها …. " .
وتنص المادة (15) على أن : " للممولين والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة فى قرارات لجان التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية مع تقديم أسباب التظلم … " .
وتنص المادة (20) على أن : " تكون قرارات مجلس المراجعة نهائية .. ".
ومن حيث إن قضاء المحكمة جرى على أن المشرع في القانون رقم 56 لسنة 1954م سالف الذكر بشأن الضريبة على العقارات المبنية نظم طريقة حصر العقارات التي ينطبق عليها قانون الضريبة على العقارات المبنية تنظيماً شاملاً فقضى بأن تحصر العقارات حصراً عاماً ككل عشر سنوات وأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الايجارية التي تحسب الضريبة على أساسها مستهدية في ذلك بجميع العناصر التي تؤدي إلى تحديد الأجرة وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إن كان العقد خالياً من شبهة الصورية أو المجاملة على أن يستمر الربط سارياً وغير قابل للتعديل طوال عشر سنوات إلا إذا توافرت إحدى الحالات التي حددها القانون والتي يترتب عليها تغيير في القيمة الإيجارية الخاصة بالعقار وبسنوات مدة الربط وإعادة عملية الحصر العام . وأنه ولئن كانت جهة الإدارة تسترد حريتها في إعادة التقدير والربط غير أن حريتها في ذلك ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بأن يكون التعديل مستنداً لأسباب موضوعية مبررة سواء كانت تلك الأسباب راجعة إلى الحالة الاقتصادية العامة أو إلى زيادة القيمة الإيجارية للعقار أو لغير ذلك من الأسباب وإذ ما أفصحت جهة الإدارة عن هذه الأسباب التي استندت إليها في إجراء التعديل فليس من شك في أن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري .
ومن حيث أنه بإعمال ما تقدَّم على واقعات الطعن الماثل ولما كان الثابت أن مجلس المراجعة بمأمورية إيرادات حي شبرا قد أصدر القرار المطعون فيه بجلسة 22/12/1997 بتجديد القيمة الايجارية الشهرية للشقة الخاصة بالمدعي إلى 75 جنيه والربط الضريبي عليها بمبلغ 72 جنية ، كما أن الثابت من واقع الكشف المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية المرفق بحافظة مستندات المدعي أنه تم تقدير القيمة الإيجارية الشهرية للشقة أسفل شقة المدعي بذات العقار بمبلغ 60 جنيهاً والربط الضريبي عليها بمبلغ 57.600 جنيه .
ومن حيث إنه ولئن كان من المقرر أن الإدارة تملك سلطة التقدير والربط غير أن حريتها في ذلك ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بأن يكون ذلك مستنداً إلى أسباب موضوعية مبررة ، وأنه ليس من شك في أن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري ، وإذا لم يثبت من الأوراق كما لم تقدم الجهة الإدارية الطاعنة بيان الأسس التي استند إليها القرار المطعون فيه في تقدير الإيجار والربط الضريبي عن شقة المطعون ضده وعلى وجه مغاير لما تم بالنسبة للشقق الأخرى والمثيلة بذات العقار الأمر الذي يكون معه هذا القرار قد صدر غير قائم على سبب يبرره متعين الإلغاء . ولا ينال من ذلك محاجة الجهة الطاعنة بأن الوحدة المملوكة للمطعون ضده من المساكن ذات المستوى الفاخر حسب ترخيص بناء العقار الكائنة به فذلك مردود بأنه فضلاً عن ذلك السبب قائم أيضاً بالنسبة للوحدة المثيلة ، فإن قضاء المحكمة جرى على أن المعول عليه فى مستوى البناء هو بحقيقة الواقع ، وإذا لم تقــم الجهة الطاعنة بإيداع ترخيص بناء العقار كما خلت الأوراق مما يفيد أن العقار المذكور من حيث الواقع من المستوى الفاخر ، فمن ثم يتعين الالتفات عما أثارته الجهة الطاعنة في هذا الخصوص .
ومن حيث إنه عن طلب إلغاء رسم الشاغلين .
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 3/1/1998م في الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971م بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة (4) من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (3) بتاريخ 15/1/1998م .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وإذا صدر حكم المحكمة الدستورية المشار إليه فمن ثم فقد انتفى السند التشريعي لتقدير رسم الشاغلين مما لا يكون معه ثمة سند لمطالبة المطعون ضده بسداده .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى ما تقدم ، فمن ثم يكون قد أصاب وجه الحق والقانون في النتيجة التي خلص إليها مما يتعين معه رفض الطعن الماثل لعدم استناده على أساس صحيح .
وغني عن البيان أنه لا يغير مما تقدم ما استند إليه تقرير الطعن من أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالفه استناداً إلى أنه قضى بأكثر مما يطلبه الخصوم إذا اقتصرت طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة على تعديل القرار المطعون فيه في حين قضى الحكــم بإلغائه وذلك إنه ولئن كان المطعون ضده قد طلب تعديل قرار مجلس المراجعة إلا أنه إزاء ما هو مقرر من سلطة المحكمة في إعادة تكييف الطلبات بم

ليست هناك تعليقات: