بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 مايو 2012

منـــع من السفر- أحكام إدارية عليا حديثة















































 منـــع من السفر- أحكام إدارية عليا حديثة


منـــع من السفر :
المبدأ : المنع من السفر لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصداره 00 مؤدى ذلك : عدم مشروعية قرار المنع من السفر أياً كانت سلطة إصداره طالما لم يصدر وفقاً لأحكام تشريع ينظم قواعــد إصداره :


تطبيق : " لما كان قضاء اهذه المحكمة قد جرى على أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية ، تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية ، وأن القرارات والإجراءات التي تتخذها بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية ، إلا أن النيابة العام لا تستنهض ولايتها في خصوص المنع من السفر إلا وفقاً لقانون ينظم القواعد الموضوعية والشكلية لإصدار قارات بذلك ـ وأنه في غياب هذا القانون ، وفي ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها في القضية رقم 243 لسنة 21 ق 0 دستورية بجلسة 4/11/2000م بعدم دستورية نصي المادتين رقمي ( 8 & 11 ) من القانون رقم 97 لسنة 1959م في شأن جوازات السفر وكذا بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996م 00 فلا تستنهض النيابة العامة هذه الولاية ولا تقوم لها قائمة ، ويكون ما تصدره النيابة في هذا الشأن مجرد إجراء فاقد لسنده الدستوري والقانوني مما تختص محاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية وفقاً لنص المادة (172) من الدستور وقانون مجلس الدولة بمراقبة مشروعيته ووقف تنفيذه وإلغائه حسب الأحوال ، وذلك هو عين ما أكدته محكمة النقض في الطعن رقم 2361 لسنة 55 ق بجلسة 15/11/1988م ."


( الطعن رقم 7711 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 5/2/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ




* منـــع من السفر :
المبدأ : المنع من السفر لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصداره 00 مؤدى ذلك : عدم مشروعية قرار المنع من السفر أياً كانت سلطة إصداره طالما لم يصدر وفقاً لأحكام تشريع ينظم قواعد إصداره :


تطبيق : " من حيث إن لهذه المحكمة قضاء بأن المشرع الدستورى جعل من الحرية الشخصية حقاً طبيعياً يصونه بنصوصه ويحميه بمبادئه , فنص فى المادة (41) منه على أن : " الحرية الشخصية حق طبيعى , وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقاً لأحكام القانون . "


ونص فى المادة (50) منه على أنه : " لا يجوز أن يحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة , ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين , إلا فى الأحوال المبينة فى القانون " .


ونص فى المادة (51) على أنه : " لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . "


كما نص فى المادة (52) على أن : " للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوته إلى الخارج , وينظم القانون هذا الحق , وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد . "


ومن حيث إنه فى ضوء هذه المبادئ الدستورية , قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 من نوفمبر سنة 2000 فى القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص المادتين ( و (11) من القانون رقم 97 لسنة 1959م فى شأن جوازات السفر وكذلك بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996م , استناداً إلى أن حرية الانتقال تنخرط فى مصاف الحريات العامة , وأن تقييدها دون مقتضى مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها , ويقوض صحيح بنيانها , كما أن الدستور بنص المادة (41) منه عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضى , ولازم ذلك : أن يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه , وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بذلك , فى ضوء الضوابط التى وضع الدستور أصولها , وعلى هذا فإن أى نص يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه باعتباره القانون الوضعى الأسمى .


ومتى كان ذلك , وكان الأمر موضوع الطعن الماثل فيما جرى به من منع الطاعن من السفر لم يصدر وفقاً لأحـــكام تشريع ينظم قواعــد إصدار ذلك الأمر , فإنه يكون قائماً على غير أساس , وإذ ذهب الحكم المطعون إلى غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء ، ويتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ."


( الطعن رقم 5317 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )


( الطعن رقم 11030 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 18/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)


( الطعن رقم 12160 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)


( الطعن رقم 3458 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )


( الطعن رقم 15751 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 21/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)


( الطعن رقم 4625 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)


* منــــــع من السفــر:
ـ المبدأ : قــرار المنع من السفر الصادر من النائب العام بحكم وظيفته القضائية وبمناسبة تحقيق قضائي يكون قراراً قضايئا يخرج عن اختصاص القضاء الإداري:


تطبيق : " ومن حيث إن الوقائع تتلخص في أنه سبق وأن أصدر النائب العام قراراً بتاريخ 18 / 6 / 1998 بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب المحامي العام لشمال قنا بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في المحضر الإداري رقم 2779 لسنة 1998 إداري – دشنا – بناء على بلاغ شركة مصر للبترول الذي اتهمته فيه بتبديد بضاعة مسلمة إليه قيمتها مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفا وثمانمائة وتسعة وثلاثون جـنـيهاً وقد طعن على هـذا القرار بالدعوى رقم 1994 لسنة 53 ق وصدر فيها الحكم بجلسة 19/1/1999 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعـوى ثـم عاود الطعـن على القرار بعد أن أمر النائب العام باستمرار إدراجه على تلك القوائم بـتـاريـخ 23 /5/2000م بالدعوى رقم 671 لسنة 55 ق وقضى في الشق العاجل فيها بجلسة9/1/2001 بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقـف تنفيذ القـرار المطعون فيه ثم بتاريخ 23 / 11 / 2000 صدر قرار النائب العام المطعون فيه باستمرار إدراجه على قوائم الممنوعين وهو يعد بمثابة قــــرار جــــديـد وليس استمراراً للقرار السابق إذ انتهت النيابة العامة من التحقيق في المحضر الإداري ســالف الذكر وقيدت الأوراق جنح
المزيد

معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة



 معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة


معاشــــــــات :
المبدأ : تختص الهيئة بصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ســواء التزم الصندوق بالأداء أو التزمت به الخزانة العامة لكونها هي صـاحبة الصفة فى طلب تسوية المعاش وغيره من الطلبـات المرتبطة به :
ـ تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية , دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى ـ بيان ذلك :


تطبيق : " من حيث إنه عن الدفع الذى أبدته الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة استناداً إلى أن صندوق التأمين والمعاشات الذى تديره الهيئة يلتزم بالمستحق وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن التأمين الاجتماعى وأن الخزانة العامة تلتزم بأداء الفروق المترتبة على تطبيق أي قوانين أو قرارات خاصة , فإن هذا الدفع لا يقوم على أساس صحيح ذلك لأن المادة (148) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م تنص على أن : ( الحقوق التى تٌقرر طبقاً لأحكام هذا القانون هى وحدها التى يلتزم بها الصندوق , فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقاً لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية ….. ) .


وبناء على صريح هذا النص فإن الهيئة تختص بصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم سواء التزام الصندوق بالأداء أو التزمت به الخزانة العامة وبالتالى فإنها تكون صاحبه صفة فى طلب تسوية المعاش وغيره من الطلبات المرتبطة به فى هذا الطعن الأمر الذى يستوجب رفض الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى الهيئة المطعون ضدها .


ومن حيث إنه عن دفع الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م على أساس أن الطاعن أحيل إلى المعاش فى 22/6/1991م بعد 15/3/1990م تاريخ العمل بالتفسير الدستورى الذى يستند إليه ولم يقم الطعن إلا فى 20/1/2002م , وكان هذا الدفع هو حجر الزاوية فى الإحالة إلى هذه الدائرة وفقاً لحكم المادة (54 مكرر) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م , فإنه لما كانت المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م تنص على أنه : ( مع عـدم الإخلال بأحكام المادتين ( 56 & 59 ) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية … ) , وكانت دائرة طلبات الأعضاء بالمحكمة الدستورية العليا قد استقرت فى أحكامها على رفض هذا الدفع على أساس أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية , واستثنى من ذلك حالات أوردها على سبيل الحصر منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائى نهائى , وأن المقصود بالحكم القضائى النهائى هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا , وأن استناد الطاعن فى طلباته إلى الأحــكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومن محكمة النقض فى حالات مماثلة يقتضى رفض الدفـع بعدم القبول ( أحكام المحكمة الدستورية العليا ـ طلبات الأعضاء ـ فى القضايا أرقام 6 لسنة 22 ق و 6 لسنة 23 ق & 1 لسنة 24 ق ) .


ومن حيث إن ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية , تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها طبقاً للمـواد 33 & 44& 46 & 48 & 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979م ومن ثم فهى بمنزلة التشريع وتضحى واجبة التطبيق وتحوز ما للأحكام النهائية من حجية وفوة , ومن ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق , حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه , فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية , كان لصاحب الشأن الحق فى المطالبة بها دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى .


ومن حيث إنه تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فإنه كان يتعين على جهة الإدارة إن تصدر قراراً بتسوية المعاش على أساس حكم القانون والذى قررته المحكمة الدستورية العليا , وإذ يبين من الأوراق إنها لم تصدر قراراً بإعادة التسوية وبالتالى فإن الميعاد المنصوص عليه فى المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م المشار إليه , لا يسرى فى حق الطاعن وإذ تقتضى المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية الأخذ بذات المبدأ حتى لا يختلف التطبيق فى مسألة واحدة بالنسبة لهيئة قضائية عن باقى الهيئات القضائية الأخرى فإنه يكون من المتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن الذى أبدته الهيئة المطعون ضدها . "


" فلهـــذه الأســـــباب "


حكمت المحكمة : برفض الدفع بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد , وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة السابعة للح

معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة



معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة


معاشــــــــات :
المبدأ : تختص الهيئة بصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ســواء التزم الصندوق بالأداء أو التزمت به الخزانة العامة لكونها هي صـاحبة الصفة فى طلب تسوية المعاش وغيره من الطلبـات المرتبطة به :
ـ تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية , دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى ـ بيان ذلك :


تطبيق : " من حيث إنه عن الدفع الذى أبدته الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة استناداً إلى أن صندوق التأمين والمعاشات الذى تديره الهيئة يلتزم بالمستحق وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن التأمين الاجتماعى وأن الخزانة العامة تلتزم بأداء الفروق المترتبة على تطبيق أي قوانين أو قرارات خاصة , فإن هذا الدفع لا يقوم على أساس صحيح ذلك لأن المادة (148) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م تنص على أن : ( الحقوق التى تٌقرر طبقاً لأحكام هذا القانون هى وحدها التى يلتزم بها الصندوق , فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقاً لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية ….. ) .


وبناء على صريح هذا النص فإن الهيئة تختص بصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم سواء التزام الصندوق بالأداء أو التزمت به الخزانة العامة وبالتالى فإنها تكون صاحبه صفة فى طلب تسوية المعاش وغيره من الطلبات المرتبطة به فى هذا الطعن الأمر الذى يستوجب رفض الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى الهيئة المطعون ضدها .


ومن حيث إنه عن دفع الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م على أساس أن الطاعن أحيل إلى المعاش فى 22/6/1991م بعد 15/3/1990م تاريخ العمل بالتفسير الدستورى الذى يستند إليه ولم يقم الطعن إلا فى 20/1/2002م , وكان هذا الدفع هو حجر الزاوية فى الإحالة إلى هذه الدائرة وفقاً لحكم المادة (54 مكرر) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م , فإنه لما كانت المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م تنص على أنه : ( مع عـدم الإخلال بأحكام المادتين ( 56 & 59 ) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية … ) , وكانت دائرة طلبات الأعضاء بالمحكمة الدستورية العليا قد استقرت فى أحكامها على رفض هذا الدفع على أساس أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية , واستثنى من ذلك حالات أوردها على سبيل الحصر منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائى نهائى , وأن المقصود بالحكم القضائى النهائى هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا , وأن استناد الطاعن فى طلباته إلى الأحــكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومن محكمة النقض فى حالات مماثلة يقتضى رفض الدفـع بعدم القبول ( أحكام المحكمة الدستورية العليا ـ طلبات الأعضاء ـ فى القضايا أرقام 6 لسنة 22 ق و 6 لسنة 23 ق & 1 لسنة 24 ق ) .


ومن حيث إن ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية , تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها طبقاً للمـواد 33 & 44& 46 & 48 & 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979م ومن ثم فهى بمنزلة التشريع وتضحى واجبة التطبيق وتحوز ما للأحكام النهائية من حجية وفوة , ومن ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق , حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه , فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية , كان لصاحب الشأن الحق فى المطالبة بها دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى .


ومن حيث إنه تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فإنه كان يتعين على جهة الإدارة إن تصدر قراراً بتسوية المعاش على أساس حكم القانون والذى قررته المحكمة الدستورية العليا , وإذ يبين من الأوراق إنها لم تصدر قراراً بإعادة التسوية وبالتالى فإن الميعاد المنصوص عليه فى المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م المشار إليه , لا يسرى فى حق الطاعن وإذ تقتضى المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية الأخذ بذات المبدأ حتى لا يختلف التطبيق فى مسألة واحدة بالنسبة لهيئة قضائية عن باقى الهيئات القضائية الأخرى فإنه يكون من المتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن الذى أبدته الهيئة المطعون ضدها . "


" فلهـــذه الأســـــباب "


حكمت المحكمة : برفض الدفع بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد , وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة السابعة للح



تخليص جمركى- أحكام إدارية عليا حديثة

أ
 تخليص جمركى- أحكام إدارية عليا حديثة

تخليص جمركى:
ـ المبدأ : حظر ممارسة مهنة مخلص جمركى إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك :
ـ عدم اشتراط الحصول على المؤهل العالي لمزاولة مهنة التخليص الجمركي :
ـ القواعد والشروط الخاصة بتنظيم مهنة التخليص الجمركي :
ـ استثناء البعض من شرط الحصول على مؤهل عال يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة :

تطبيق : " من حيث أن المادة 49 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963م تنص على أنه : " يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بإعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير, ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك , ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التى تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم" , ومقتضى هذا النص أن المشرع حظر ممارسة مهنة مخلص جمركى إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك ومنح وزير الخزانة (المالية) اختصاصا قانونياً أصيلاً فى تنظيم هذه المهنة ويتمتع فى ممارسته بسلطة تقديرية واسعة فى شأن تحديد الشروط اللازمة للترخيص بمزاولة أعمال التخليص وفى وضع قواعد وأسس النظام الخاص بالمخلصين طالما أن القانون لم يفرض شروطاً محددة, ولم يتضمن ضوابط معينة يتعين الالتزام بها فى هذا الخصوص ومن ثم تظل للجهة الإدارية سلطتها التقديرية التى تمارسها فى إطار الضابط العام الذى يتعين مراعاته والالتزام به عند تحديد القواعد والشروط الخاصة بتنظيم مهنة التخليص, وكلها مستمدة من طبيعة أعمال المخلصين الجمركيين ذاتها, وفى حدود ما تمليه مصالح الدولة المالية وحقوق أصحاب البضائع موضوع التخليص ضماناً لتحقيق الصالح العام, ومن ثم تنحصر رقابة القضاء الإدارى على سلطة الإدارة فى تنظيم هذه المهنة وفى وزن قرارها بميزان المشروعية دون أن تحل نفسها محل الجهة الإدارية فيما هو متروك لتقديرها ووزنها للأمور فى النطاق الذى حدده لها القانون على الوجه المتقدم ذكره.

ومن حيث إنه نفاذاً لنص المادة 49 من القانون رقم 66 لسنة 1963 سالف الذكر صدر قرار وزير الخزانة رقم 47 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 40 لسنة 1963 بتنظيـم مهنـة التخليص على البضائع ناصاً فى مادته الثانية على أنه: " يستبدل بنص المادة 2 من القرار رقم 40 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتى : " مادة (2) يشترط فيمن يزاول أعمال التخليص ما يأتى : (1)……. (2)…………..

3- أن يكون من خريجى المعهد الجمركى أو حاصلاً على شهادة التجارة الثانوية أو شهادة الثانوية العامة أو أية شهادة أخرى معادلة .

4- ……………………..

8- أن يجتاز بنجاح امتحان المسابقة الذى تنظمه



هيئات رياضية فى قضاء الادارية العليا



 هيئـــات رياضيـــة - أحكام إدارية عليا حديثة

هيئـــات رياضيـــة :
المبدأ : قبول التدخل الانضمامى إلى أحد الخصوم طالما لا يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه :
ـ وجوب صدور قرار حل مجلس إدارة النادي مسبباً ، ونشره بالوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ، وإلا كان القرار معيباً :

تطبيق : " من حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أنه : " تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون , وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص , وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى" وكانت المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968م تنص على أن : " يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ……………"

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن " المادة (126) من قانون المرافعات أجازت لكل ذى مصلحة أن يتدخل منضماً فى الدعوى لأحد الخصوم أو طالباً لنفسه الحكم بطلب مرتبط بالدعوى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة يثبت فى محضرها ". كما جرى قضاؤها ـ كذلك ـ على قبول التدخل الانضمامى إلى أحد الخصوم طالما لا يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه , وهو الأمر الذى يتوافر فى شأن التدخل الانضمامى الماثل , حيث إن الخصمين المتدخلين انضمامياً ( الطاعنان فى الطعنين الماثلين ) لم يطلبا أكثر مما قام عليه طعن جهة الإدارة وهو رفض دعوى المدعى أصلاً , ومن ثم يقبل هذا التدخل, ولا سبيل إلى إطراحه .

ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد أخذ بغير هذه الوجهة من النظر ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون متعيناً القضاء بتعديله فيما تضمنته أسبابه من عدم جواز قبول تدخلهما والقضاء بقبول هذا التدخل من كليهما .

ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المادة (45) من قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975م , المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978م قد قصرت حق الطعن فى قرار حل مجلس الإدارة على مجلس الإدارة ولكل عضو فيه , ذلك أن هذا الحق يتعلق برفع الدعوى ابتداء , ولا يخل بحق التدخل فيها إعمالاً للأصل العام المنصوص عليه فى المادة (126) من قانون المرافعات سالفة الذكر .

ومن حيث إنه عن الطعن على القرار المطعون فيه فلقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه كلما ألزم المشرع ـ صراحة ـ فى القوانين واللوائح جهة الإدارة بتسبيب قراراتها , وجب عليها ذكر الأسباب التى بنى عليها القرار واضحة جلية , ليتبينها صاحب الشأن ويتخذ فى ضوئها ما يأنسه حقا له, فإذا ما لجأ إلى السلطة القضائية للدفاع عن حقه , ونشد إقرار الشرعية من قضائها , يكون للمحكمة مباشرة رقابتها على تصرفات الإدارة أو قراراتها لتحقيق المشروعية وسيادة القانون من خلال مراجعة الأسباب التى بنى عليها القرار من حيث الصحة , ومدى استخلاص تلك الأسباب من الواقع أو مدى مطابقتها للقانون , وما إذا كانت الجهة الإدارية فى مباشرتها لمهامها قد انحرفت بها أم أنها سلكت وصولاً إلى قرارها طريق الجادة .

لما كان ذلك وكانت المادة (45) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة قد أجازت للوزير المختص أن يصدر قراراً مسبباً بحل مجلس إدارة الهيئة , وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها, وذلك فى إحدى الحالات الثلاث التى أوردتها هذه المادة , وأوجبت نشر قرار الحل بالوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره , وكان الحاصل فى خصوصية الحالة الماثلة أنه بتاريخ 11/12/2000م عرضت المذكرة المقدمة من رئيس جهاز الرياضة على وزير الشباب تضمنت متابعته لنشاط مجلس إدارة نادى الجزيرة الرياضى , وقد نسب إليه مجموعة من المخالفات , وقد تأشر عليها من الوزير بالموافقة على حل مجلس إدارة النادى المذكور وتعيين مجلس إدارة مؤقت , وبذات التاريخ أصدر القرار المطعون فيه رقم 1198 لسنة 2000م وجاء فى ديباجته الإشارة إلى ما عرضه رئيس جهاز الرياضة , ومن ثم نشر القرار فى عدد الوقائع المصرية رقم 297 بتاريخ 30/12/2000م ( أى بعد أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ) دون أن يتم نشر الأسباب رفق القرار الطعين , على نحو ما جرى به قضاء هذه المحكمة أو على الأقل يبين مضمون هذه المذكرة وتاريخها إعمالاً لصريح نص المادة 45 سالف الذكر , ومن ثم يكون القرار الطعين بحسب الظاهر من الأوراق جاء مخالفاً للقانون على نحو ما استظهره وبحق الحكم المطعون فيه , ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون , ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض , ولا ينال من ذلك ما ساقه الطاعن من أسباب ووقائع ذلك أنها كانت تحت بصر المحكمة وتناولت بالرد عليها فى أسباب حكمها وتحيل إليها المحكمة تفادياً للتكرار."

( الطعنين رقمى 7972 & 8265 لسنة 47 ق 0 عليا 11/6/2005م الدائرة الأولى عليا )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ



دعوى منع التعرض فى قضاء النقض



  
دعوى منع التعرض فى قضاء النقض

الموجز:

دعوى منع التعرض . دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها . لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص مستنداتها . إعتبارها بهذه المثابة مستقلة عن دعوى تثبيت ملكية عقار النزاع والتعويض .مؤداة عدم جواز تقديم طلب تثبيت الملكية والتعويض فى صورة طلب عارض فى دعوى منع التعرض . لا يغير من ذلك إضافة طلب منع التعرض إلا الطلب العارض المشار إلية . علة ذلك

القاعدة:

لما كان الثابت أن المطعون ضده قد افتتح دعواه بطلب الحكم له ضده الطاعنة بمنع تعرضها له فى إقامة السور محل النزاع وبالتالى فهى من دعاوى الحيازة المعروفة فى القانون أساسها الأصلى الحيازة بشروطها القانونية ومرماها حماية هذه الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها لأنها لا تتناول غير واقعة الحيازة ومن ثم فإنها تعد بهذه المثابة دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة كل الإستقلال عن طلب المطعون ضده تثبيت ملكيتة للأرض البالغ مساحتها 253.13 متر مربع وعدم تعرض الطاعنة له فى هذه الملكية وإلزامها بأن تؤدى إليه خمسمائة جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار لأن البحث فى هذا الطلب يتناول أساس حق الملكية ومشروعيتة لا يغير من ذلك ما جاء على لسان المطعون ضده من أن الطاعنة متعرضه له ويطلب منع تعرضها لأن مقصودة من هذا الطلب تقرير الملك له وبالتالى لا يجوز تقديمه فى صورة طلب عارض لإختلافة عن الطلب الأصلى فى موضوعه وسببه .
( المواد 124 مرافعات , 961 ، 962 مدنى )
( الطعن رقم 865 لسنة 61 ق جلسة 30/ 11/ 1995 س 46 ج2 ص 1280)

الموجز:

الطلب الجديد فى الاستئناف . ماهيته . دعوى المالك بطرد الحائز من العين للغصب . استئنافه الحكم برفض الدعوى طالباً تمكينه من الانتفاع بالعين ومنع تعرض الحائز له . لا يعد طلباً جديداً . علة ذلك .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن الطلب الجديد الذى لا يجوز إبداؤه فى الاستئناف هو الذى يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة فى الموضوع أو فى الخصومة أما تلك الطلبات التى يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصلى أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلى أو ما يرد بعبارات أخرى غير تلك التى استعملت أمام محكمة أول درجة وطلب المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف تمكينه من الانتفاع بالحجرتين محل النزاع ومنع تعرض الطاعن له فى الانتفاع بهما لا يعدو ان يكون تقريراً قانونياً للأثر المترتب على الطلب الأصلى وهو طرد الطاعن من هاتين الحجرتين للغصب فلا يعتبر طلباً جديداً مما عنته المادة 235 من قانون المرافعات .
( المادة 63 ، 235 مرافعات ، 558 ، 960 ، 961 مدنى )
( الطعن رقم 2201 لسنة 60 ق جلسة 1995/1/4 س 46 ج 1 ص 74 )

الموجز:

التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوي لحمايتها . هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه للحائز بما يتعارض مع حقه في الحيازة . وجوب رفع الدعوي خلال سنة من حصول الاعتداء . المادتان 958 ، 961 مدني .

القاعدة:

لما كان التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعاوي حمايتها علي حسب توافر شروط كل منها - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه الي واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه فيها وقد أوجب المشرع في المواد من 958 الي 961 من القانون المدني رفع تلك الدعاوي خلال سنة من تاريخ بدء الاعتداء عليها .
( المواد 958 ، 959 ، 960 ، 961 مدني)
( الطعن رقم 978 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 س 45 ج 2 ص 1556 )
الموجز:

للحائز على الشيوع حماية حيازته ضد المتعرض له فيها يستوى فى ذلك ان يكون المتعرض شريكا معه او من تلقى الحيازة عنه او كان من غير هؤلاء . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استرداد الشريك لحيازته من الشركاء معه والانفراد بها خطأ فى القانون .

القاعدة:

للحائز على الشيوع - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه ايا كان المتعرض له فيها وسواء كان هذا المتعرض شريكا له فى الحيازة او تلقى الحيازة عن هذا الشريك او كان من غير هؤلاء - لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه واورده بمدوناته ان الثابت من اقوال شاهدى المستأنف عليها - الطاعنة - امام محكمة اول درجة وكذا من اقوال شاهدى المستأنفين - المطعون عليهم - ان حيازة شقة النزاع كانت شركة بين طرفى الخصومة فان الحكم اذ اقام قضاءه بالغاء الحكم المستانف وبعدم قبول الدعوى على سند من انه لايجوز للشريك فى الحيازة ان يستردها من الشركاء معه وينفرد بها فى حين ان للحائز الشيوع - وعلى ماسلف بيانه ان يحمى حيازته ضد المتعرض له فيها وان كان شريكا له فى الحيازة فانه يكون قد اخطأ فى القانون وتحجب بذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لحماية الحيازة والفصل فى موضوع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
( المواد 958 ، 959



القانون الواجب التطبيق على مايقع به من مخالفات البناء فى قضاء الادارية العليا






أحكام المحكمة الادارية العليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
 مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسه السيد الاستاذ/ محمد احمدالحسينى عبد المجيد   نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكموعضوية السادة الاستاذه المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، على محمد الششتاوى/ عادل سيد عبد الرحيم بريك , سراج الدين عبد الحافظ عثماننواب  رئيس  مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / د/ محمد عبد المجيد اسماعيل   مفوض الدولــــة سكرتارية السيد  / سيد سيف محمـد امين الســر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 7498 لسنه 45ق عليا 
المقام من
 محافظ القاهرة بصفته
رئيس حى مصر الجديدة بصفته
ضد
—————-
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى الدائرة الثانيه بالقاهرة
فى الشق العاجل من الدعوى رقم 9089 لسنه 52ق  بجلسة 13/6/1999

فى يوم الخميس الموافق 5/8/1998 اودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها  نائبه عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 7498 لسنه 45ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ( الدائرة الثانيه ) بالقاهرة فى الشق العاجل من الدعوى رقم 9089 لسنه 52ق بجلسة 13/6/1999 والقاضى فى منطوقة
 بقبول الدعوى شكلا  بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الادارية المصروفات .
وطلبت الجهة الادارية الطاعنه  للاسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بصفه عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضده المصروفات .
وقد تم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدها شخصيا على النحو الثابت بالاوراق, كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فىالطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الادارية المصروفات ..
ونظرت دائرة فحص الطعو ن بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 13/3/2001 وماتلاها من جلسات وبجلسة 9/4/2002 قررت الدائرة احالة الطعن  الى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 30/6/2002 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية وخلالها اودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قرار محافظ القاهرة رقم 206 لسنه 1997 بالتفويض ومن محضر تنفيذ لشق من القرار المطعون فيه ومذكرة بالدفاع خلصت فى ختامها الى طلب الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا اصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة واحتياطيا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضدها المصروفات وبجلسة 17/5/2003كلفت المحكمة الجهة الادارية الطاعنه بالافاده عمااذا كان تقسيم الامل ثان الكائن به قطعه الارض محل النزاع معتمدا من عدمه وتقديم المستند الدال على ذلك ثم توالى التأجيل لهذا السبب كما تم توقيع اكثر من غرامه ماليه الاان الجهة الادارية الطاعنه الزمت الصمت وامسكت عن تنفيذ قرار المحكمةومن ثم قررت المحكمة بجلسة 23/10/2004 اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدرهذا الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه ومنطوقه عند النطق به
المحكمـــ



أحكام إدارية عليا بشأن التعيين فى النيابة الإدارية



 أحكام
إدارية عليا بشأن التعيين فى النيابة الإدارية


المادة 33 من قانون
إعادة تنظيم النيابة
الإدارية رقم 117 لسنة 1958، المادتان 116، 117 من
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يكون شأن أعضاء النيابة
الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء
النيابة العامة - التعيين فى
وظيفة وكيل نيابة إدارية من بين المحامين المشتغلين أمام
المحاكم
الابتدائية لمدة سنة على الأقل هو من الأمور التى تدخل فى نطاق السلطة التقديرية المخولة للجهة
الإدارية المختصة بالتعيين دون إلزام عليها بأن يتم تعيين المرشح فى ذات الوظيفة التى
توافرت له شروط التعيين فيها - أساس ذلك: المشرع
إذ جعل الأمر جوازياً فى هذا الخصوص فإنه يكون قد اعتبر
توافر هذه
الشروط الحد الأدنى اللازم للتعيين فى الوظيفة التى توافرت شروطها للمرشح - نتيجة ذلك: ليس هناك ما يمنع قانوناً من تعيين المرشح فى وظيفة أدنى من
الوظيفة التى توافرت له شروط التعيين فيها
حسبما تقدره السلطة المختصة بالتعيين أخذاً فى
ذلك بما
تمليه القواعد العامة التى تخول الجهة
الإدارية سلطة تقديرية فى هذا المجال تبعاً لاحتياجات المرفق ومقتضيات الصالح العام - تطبيق.
( الطعن رقم 1626 لسنة 26 جلسة 14/3/1992 )


خلو قانون
النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وجدول مرتبات أعضاء
النيابة الإدارية الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 وتعديلاته من قاعدة تنظم هذا الأمر -
يتعين الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين
بالدولة رقم
47 لسنة 1978 - المادة (25) من هذا القانون - خلو القانون المذكور من قاعدة
تجيز عند التعيين فى وظيفة مساعد نيابة إدارية
أو ما دونها أن يحتفظ بآخر مرتب كان يتقاضاه فى وظيفته
السابقة إذا
كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعين عليها لذلك يتعين الرجوع لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
- المادة
(25) من القانون رقم 47
لسنة 1978 - مفادها - استحقاق العامل
عند تعيينه بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة - استثناء
من ذلك -
ورعاية من المشرع للعامل الذى يعاد تعيينه فى وظيفة أخرى وكان الراتب الذى يتقاضاه فى وظيفته السابقة - يزيد على بداية أجر التعيين وحتى
لا يضار بخفض راتبه فقد قرر المشرع الاحتفاظ
له بذات المرتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة ولو
كان يزيد
على أول مربوط الفئة والدرجة المعاد تعيينه فيها متى كان هذا المرتب لا يجاوز نهاية مربوط الفئة أو الدرجة التى أعيد تعيينه فيها
وبشرط ألا يكون هناك ثمة فاصل زمنى بين ترك الوظيفة
السابقة والتعيين فى الوظيفة الجديدة - أساس ذلك - المادة (1) من قرار
التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965 المعدلة بقرار التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1969 وقرار التفسير رقم 4 لسنة 1971 الصادر من المحكمة العليا- تطبيق .


( الطعن رقم 3996 لسنة 38 جلسة 16/1/1996 )

تأديب - أعضاء النيابة الإدارية


جرى قضاء هذه المحكمة على أن قرارات مجلس التأديب هي في
حقيقتها قرارات
قضائية أشبه ما تكون بالأحكام و يسرى عليها ما يسري على الأحكام الصادرة من
المحاكم التأديبية ، فإذا أغفلت
هذه القرارات أحد البيانات التي يترتب على إغفالها البطلان وفقا لقانون المرافعات كان القرار
باطلا .


و من حيث أن المسلم أن الخصومة القضائية هي حالة قانونية
تنشأ عن مباشرة
الدعوى بالادعاء لدى القضاء أو الالتجاء إليه بوسيلة الدعوى ، و قد حدد
المشرّع إجراءات الادعاء الذي
تنعقد به الخصومة ، و من ذلك بالنسبة إلى الدعوى التأديبية أن تقام من وزير العدل بناء على
طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية
على النحو الوارد
بنص المادة ( 39/2 ) من القانون
رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه ، و من ثم يكون وزير العدل هو صاحب الصفة قانونا -
دون سواه - في إقامة هذه الدعوى حتى تنعقد الخصومة وفقا للإجراءات المحددة نظاما ، و حتى لا
يكون ثمة بطلان يلحق بإجراءاتها يؤدي إلى بطلان الحكم التأديبي .


متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد موافقة وزير العدل على قرار
الإحالة الصادر من رئيس هيئة النيابة
الإدارية
قبل صدوره ، أو
إجازته له بعد هذا التاريخ ،
فإن القرار الصادر بإحالة عضو النيابة
الإدارية
إلى المحاكمة
التأديبية يكون صادرا من غير
مختص ، و بالتالي تكون الدعوى التأديبية التي ترتبت بناء عليه قد أقيمت دون مراعاة الإجراء
الجوهري الذي نص عليها القانون ألا وهو موافقة وزير العدل على إحالة الطاعن للمحاكمة
التأديبية و التصريح للهيئة بإقامة الدعوى التأديبية ضده ، وهو الأمر الذي يشوب القرار
الصادر بناء على هذه المحاكمة بالبطلان إذ أن ما يب



الغاء القرار الصادر بالمنع من السفر قضاء الادارية العليا



بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق26/1/2008م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفـل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة
وعضـويــة الســــادة الأسـاتــذة المستشـارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى ســعيد مصطفى حنفي وأحمــــد عبد الحميد حسن عبود وسعيد سيد أحمد .

نــواب رئيس مجلس الدولـة


بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر قنديل نائب رئيس مجلس الدولة

ومفوض الدولــــة


وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة



أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9564 لسنة 50 القضائية عليا


المقـــام مــن


السيد / ناصر كامل عبد الله على

ضــــــــــد:


وزير الداخلية " بصفته الرئيس


الأعلى لإدارة الجوازات ومباحث الأموال العامة "


في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة


في الدعوى رقم 24796 لسنة 57 ق بجلسة 13/4/2004

الإجـــراءات

في يوم الأحـــد الموافق 9/5/2004 أودع الأستاذ / أحمد محمد الأخضر – المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن , قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 24796 لسنة 57 ق بجلسة 13/4/2004 والقاضي في منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا , وألزمت الطاعن المصروفات " .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , وكافة ما يترتب عليه من آثار , والقضاء مجدداً بطلباته الواردة بأصل صحيفة أول درجة .
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا برأيها القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبإلغاء القرار المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .
وعينت جلسة 4/10/2004 لنظر الطعن وبجلسة 16/4/2007 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 1/7/2007 حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم .
وبجلسة اليوم , صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكـمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 24796 لسنة 57 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 1/7/2003 بطلب الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار منعه من السفر للخارج , وإلزام الإدارة بتسليمه جواز سفره , وذكر المدعى – شرحا لدعواه – أنه يقيم بايطاليا منذ عام 1995 , وفى نهاية عام 2001 وصل إلى القاهرة لزيارة لأهله يعود – بعدها – إلى ايطاليا لمباشرة أعماله , وفوجئ باستدعائه من قبل مباحث الأموال العامة وسألوه عن بعض الأشخاص الذين يقومون بأعمال تسفير الشباب إلى الخارج بطريقة غير شرعية , فذكر أنه لا شأن لـه بذلك , ثم فوجئ باستدعائه مرة أخرى , وسحبوا منه جواز سفره , وصدر قرار باعتقاله , وأفرج عنه , ثم جرى اعتقاله مرة ثانية , وأفرج عنه من المحكمة المخت
المزيد

المنع من السفر فى قضاء الادارية العليا



 المنع من السفر فى قضاء الادارية العليا

* منـــع من السفر :
المبدأ : المنع من السفر لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية مؤدى ذلك : عدم مشروعية قرار المنع من السفر أياً كانت سلطة إصداره طالما لم يتصدلإصداره .. وفقاً لأحكام تشريع ينظم قواعــد إصداره :

تطبيق : " لما كان قضاء اهذه المحكمة قد جرى على أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية ، تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية ، وأن القرارات والإجراءات التي تتخذها بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية ، إلا أن النيابة العام لا تستنهض ولايتها في خصوص المنع من السفر إلا وفقاً لقانون ينظم القواعد الموضوعية والشكلية لإصدار قارات بذلك ـ وأنه في غياب هذا القانون ، وفي ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها في القضية رقم 243 لسنة 21 ق 0 دستورية بجلسة 4/11/2000م بعدم دستورية نصي المادتين رقمي ( 8 & 11 ) من القانون رقم 97 لسنة 1959م في شأن جوازات السفر وكذا بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996م 00 فلا تستنهض النيابة العامة هذه الولاية ولا تقوم لها قائمة ، ويكون ما تصدره النيابة في هذا الشأن مجرد إجراء فاقد لسنده الدستوري والقانوني مما تختص محاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية وفقاً لنص المادة (172) من الدستور وقانون مجلس الدولة بمراقبة مشروعيته ووقف تنفيذه وإلغائه حسب الأحوال ، وذلك هو عين ما أكدته محكمة النقض في الطعن رقم 2361 لسنة 55 ق بجلسة 15/11/1988م ."

( الطعن رقم 7711 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 5/2/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


* منـــع من السفر :
المبدأ : المنع من السفر لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصداره — مؤدى ذلك : عدم مشروعية قرار المنع من السفر أياً كانت سلطة إصداره طالما لم يصدر وفقاً لأحكام تشريع ينظم قواعد إصداره :

تطبيق : " من حيث إن لهذه المحكمة قضاء بأن المشرع الدستورى جعل من الحرية الشخصية حقاً طبيعياً يصونه بنصوصه ويحميه بمبادئه , فنص فى المادة (41) منه على أن : " الحرية الشخصية حق طبيعى , وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقاً لأحكام القانون . "

ونص فى المادة (50) منه على أنه : " لا يجوز أن يحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة , ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين , إلا فى الأحوال المبينة فى القانون " .

ونص فى المادة (51) على أنه : " لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . "

كما نص فى المادة (52) على أن : " للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوته إلى الخارج , وينظم القانون هذا الحق , وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد . "

ومن حيث إنه فى ضوء هذه المبادئ الدستورية , قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 من نوفمبر سنة 2000 فى القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص المادتين (Cool و (11) من القانون رقم 97 لسنة 1959م فى شأن جوازات السفر وكذلك بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996م , استناداً إلى أن حرية الانتقال تنخرط فى مصاف الحريات العامة , وأن تقييدها دون مقتضى مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها , ويقوض صحيح بنيانها , كما أن الدستور بنص المادة (41) منه عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضى , ولازم ذلك : أن يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه , وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بذلك , فى ضوء الضوابط التى وضع الدستور أصولها , وعلى هذا فإن أى نص يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه باعتباره القانون الوضعى الأسمى .

ومتى كان ذلك , وكان الأمر موضوع الطعن الماثل فيما جرى به من منع الطاعن من السفر لم يصدر وفقاً لأحـــكام تشريع ينظم قواعــد إصدار ذلك الأمر , فإنه يكون قائماً على غير أساس , وإذ ذهب الحكم المطعون إلى غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء ، ويتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ."

( الطعن رقم 5317 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )

( الطعن رقم 11030 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 18/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)

( الطعن رقم 12160 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)

( الطعن رقم 3458 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )

( الطعن رقم 15751 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 21/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)

( الطعن رقم 4625 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)

* منــــــع من السفــر:
ـ المبدأ : قــرار المنع من السفر الصادر من النائب العام بحكم وظيفته القضائية وبمناسبة تحقيق قضائي يكون قراراً قضايئا يخرج عن اختصاص القضاء الإداري:

تطبيق : " ومن حيث إن الوقائع تتلخص في أنه سبق وأن أصدر النائب العام قراراً بتاريخ 18 / 6 / 1998 بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب المحامي العام لشمال قنا بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في المحضر الإداري رقم 2779 لسنة 1998 إداري – دشنا – بناء على بلاغ شركة مصر للبترول الذي اتهمته فيه بتبديد بضاعة مسلمة إليه قيمتها مليون وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفا وثمانمائة وتسعة وثلاثون جـنـيهاً وقد طعن على هـذا القرار بالدعوى رقم 1994 لسنة 53 ق وصدر فيها الحكم بجلسة 19/1/1999 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعـوى ثـم عاود الطعـن على القرار بعد أن أمر النائب العام باستمرار إدراجه على تلك القوائم بـتـاريـخ 23 /5/2000م بالدعوى رقم 671 لسنة 55 ق وقضى في الشق العاجل فيها بجلسة9/1/2001 بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقـف تنفيذ القـرار المطعون فيه ثم بتاريخ 23 / 11 / 2000 صدر قرار النائب العام المطعون فيه باستمرار إدراجه على قوائم الممنوعين وهو يعد بمثابة قــــرار جــــديـد وليس استمراراً للقرار السابق إذ انتهت النيابة العامة من التحقيق في المحضر الإداري ســالف الذكر وقيدت الأوراق جنحة برقم 3963 لسنة 1998 جنح دشنا وأحيلت إلى محكمة الجنح والمخالفات بدشنا وتدوولت بجلساتها ناعياً على هذا القرار بالانعدام وأنه فاقداً لمشروعيته ويعد قراراً إداريا ينعقد الاختصاص بنظره لقضاء المشروعية إذ صدر القرار الطعين من النائب العام بعد إحالة القضية إلى محكمة الجنح وزالت بذلك ولاية النيابة العامة عليها، فإنه يكون قد اغتصب سلطة المحكمة ويكون القرار صادراً من غير مختص جزاؤه البطلان .

ومن حيث إن البحث في مسألة الاختصاص الولائي يعتبر دائماً مطروحاً أمام المحكمة لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها أحد الخصوم ، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها ، وتفصل فيه قبل أي دفع أو دفاع آخر .

ومن حيث إن الفصل في مسألة الاختصاص يتوقف على بيان ما إذا كان القرار محل الطعن الصادر من النائب العام يعتبر قراراً إدارياً أو عملاً من الأعمال القضائية ويخرج بالتالي عن اختصاص القضاء الإداري .

ومن حيث إنه من المستقر عليه ، فقهاً وقضاءً أن النيابة العامة هي شعبة أ

ليست هناك تعليقات: