بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

15 يونيو 2011

كيف تأخذ تعويض فى حادثة سيارة مجهولة؟

اصابت سيارة مجهولة الرقم شخص باصابة خطيرة ونتج عنها عجز دائم فى زراعه الايمن ولم يتعرف على رقم السيارة لفقده الوعى وقت الحادث وبذلك لم يذكر رقم السيارة فى المحضر .

فكيف يتم رفع دعوى تعويض وعلى من ترفع الدعوى خاصة وانه اصبح عاجز عن القيام بأى شئ ؟؟؟

حل القضية :

الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية


أهداف الصندوق.

التعويضات التى يؤديها الصندوق

إجراءات تقديم طلبات التعويض.

المستندات المطلوبة .




أهداف الصندوق

يهدف لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتية :-

عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .

عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .

حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص .

حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا .

الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .



التعويضات التى يؤديها الصندوق

يؤدى الصندوق مبالغ تأمين للمستحقين طبقا لنص المادة ( 8 ) من قانون التأمين الاجبارى السابق الاشارة اليه فى مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ الصندوق بوقوع الحادث وهى :-

اربعون الف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم .

نسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئى المستديم تساوى نسبة العجز .

عشرة الاف جنيه حد اقصى للاضرار التى تلحق بممتلكات الغير .


يحق للصندوق فى حالة ادائه قيمة مبالغ التأمين للمستحقين فى الحالتين التاليتين :-

عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .

حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص .


الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى اداه .

إجراءات تقديم طلبات التعويض :

1 – يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه .

2 – يختص الصندوق بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتية :-

- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .

- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .

- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .

- حالات إعسار شركة التأمين كلياً أو جزئياً .

- الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .

3 – فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين) .

4 – فى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).

5 – فى حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين .

6 – الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات مثل : ( النيابات ، وزارة الصحة ، ادارات المرور ، . . . الخ ) .

7 – يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات .

8 – لايتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة .

فى حالات الوفاة / العجز الكلى أو الجزئى:

1 – طلب يذكر فيه إسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .

2 – صورة رسمية من شهادة الوفاة .

3 – صورة رسمية من الاعلام الشرعى .

4 – صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى .

5 – صورة رسمية من تصرف النيابة ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )

6 – سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل .

7 – تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ) .

8 – الفواتير الدالة على العلاج ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).

9 – صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين .

فى حالة الأضرار التى تلحق بالممتلكات:

1 – طلب يذكر فيه أسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .

2 – صورة رسمية من محضر الحادث .

3 – صورة رسمية من تصرف النيابة . ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )

4 – تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الاضرار المادية .

سريان اثر وثيقة التامين الاجباري علي السياره مرتكبة الحادث وقت صدور القانون الجديد .

القانون الجديد و هو القانون 72 لسنة 2007 صدر في 29/5/2007 و نص في مادته الثالثه علي الغاء القانون القديم رقم 652 لسنه 1955 و لكن بقي قيد او استثناء و هو :


بمعني اخر مع الاسقاط علي سؤال الاستشاره :

ان عليك ان تراجع محضر الجنحه جيدا و ما به من مستندات اخصها الرخصه لتطلع علي تاريخ سريان و انتهاء وثيقة التامين ، فاذا كانت الوثيقه ابرمت قبل 29/5/2007 و لازالت ساريه مثلا حتي الان فان القانون الواجب التطبيق هنا هو القانون القديم و من ثم فعليك انتظار صدور حكم نهائي في الجنحه المنظوره امام المحكمه الجنائيه وفقا لنص الماده 456 من قانون الاجراءات الجنائيه .

اما اذا كانت الوثيقه قد ابرمت في ظل القانون الجديد و الحادث وقع في ظل سريان تلك الوثيقه فانه وفقا لاحكام الماده 8 من القانون الجديد رقم 72 لسنة 2007 عليك التقدم بطلب الي شركة التامين المختصه لصرف مبلغ التأمين دون انتظار للفصل في الجنحه المنظوره امام القضاء و مبلغ التامين المقرر هو اربعون الف في حالة الوفاه او العجز الكلي المستديم اما في حالات الاصابه و العجز الجزئي فتحدد النسبه حسب نسبة العجز التي يحددها الطب الشرعي.

احكام مجلس الدولة فى التعويض في مجال حوادث السيارات

تعويض
من صور التعويض
التعويض في مجال حوادث السيارات


جلسة الأربعاء 22 مارس سنة 2000
الطعن رقم 3564 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


مسئولية المؤمن له عن تعويض المضرور عن حادث السيارة قيادته.
هى نفسها موضوع عقد التأمين المبرم بينه وبين المؤمن لديه. الحكم القاضى بمسئولية المؤمن له يكون صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة بالنسبة لهذه المسئولية. قعوده عن الطعن فى الحكم يوجب على المؤمن لديه اختصامه فى الطعن المرفوع منه.


القاعدة


من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الطعن بالنقض ألا يكون مقبولا بالنسبة إلى من اختصموا فيه وكانوا من المحكوم عليهم شأنهم شأن الطاعن، وكان المطعون ضده الثالث محكوما عليه مع الطاعنة، إلا أنه لما كانت مسئولية المؤمن له عن تعويض المضرور عن الاضرار الناشئة عن حادث وقع من السيارة قيادته، هى نفسها موضوع التأمين المعقود بينه وبين المؤمن لديه تأمينا يغطى هذه المسئولية، مما يجعل الحكم القاضى بمسئولية المؤمن له صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة - بخصوص هذه المسئولية - وبالتالى فإن قعود الأخير عن الطعن فى هذا الحكم، يوجب على المؤمن لديه اختصامه فى الطعن الذى يرفعه هو.



جلسة الثلاثاء 29 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 742 لسنة 69 ق


ملخص القاعدة


دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى. سريانه من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر. سريان قواعد الوقف والانقطاع عليه. إذا كان الفعل جريمة رفعت بشأنه الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له او احدا ممن يعتبر المؤمن مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فان سريان التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم الى السريان الا من تاريخ صدور الحكم الجنائى النهائى او انتهاء المحاكمة لسبب آخر.


القاعدة


المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت وهى فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه، إلا انه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائى النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.



جلسة الخميس 18 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 4547 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. م5 من قانون 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثى. م 752 من القانون المدنى. مدة التقادم الثلاثى يبدأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر.


القاعدة


المشرع أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات وأخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من وقت الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له، لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من نفس العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له، فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت، إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 على تأكيده فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائى النهائى أو بانقضائها لسبب آخر.



جلسة الخميس 26 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 233 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة


دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى حوادث السيارات. م ق652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 مدنى. سريان الوقف والانقطاع على التقادم. اذا كانت الجريمة مسألة مشتركة بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما. رفع الدعوى الجنائية تعتبر مانعا قانونيا يوقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما. انقضائها. عودة تقادم دعوى التعويض إلى السريان منذ هذا التاريخ.


القاعدة


المشرع وقد أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدينة الناشئة من حوادث السيارات فقد اخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وهذا التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسرى القواعد العامة المقررة لوقف مدة التقادم وانقطاعها.
فاذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو احدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فان الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382-1 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما. وينبنى على ذلك ان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة فاذا انقضت بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من اسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض الى السريان منذ هذا التاريخ.



جلسة الثلاثاء 17 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 1798 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة


للمضرور من حوادث السيارات. دعوى مباشرة قبل المؤمن. خضوعها للتقادم الثلاثى. م 752 مدنى. بدء التقادم من وقت وقوع الفعل الذى سبب الضرر. سريان الوقف والانقطاع على التقادم. إذا كان الفعل غير المشروع جريمة رفعت بشأنها الدعوى الجنائية على مقارفها. وقوف سريان التقادم طوال المدة التى تدوم فيها المحاكم الجنائية.


القاعدة


أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى الذى تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل الذى سبب الضرر، وتسرى فى شأن هذا التقادم القواعد المتعلقة بوقف مدته وانقطاعها فإذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.



جلسة الأربعاء 18 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 1844 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


الدعوى المباشرة التى يرفعها المضرور من حوادث السيارات قبل المؤمن - م 5 ق 652 لسنة 1955 - خضوعها للتقادم الثلاثى م 752 من ق المدنى. سريان وقف التقادم وانقطاعه. إذا كان الفعل المسبب للضرر جريمة ورفعت الدعوى الجنائية فانها تكون مانعا قانونيا يحول بين المضرور ومطالبة المؤمن بالتعويض. لازمه. وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما. علته.
زوال وقف التقادم بصدور حكم جنائى نهائى او لانقضاء الدعوى الجنائية لسبب آخر. الحكم الغيابى الجنائى من الاجراءات القاطعة للتقادم. تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره. مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ الحكم الجنائى الغيابى لا يقطع التقادم. علة ذلك.


القاعدة


المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المشرع أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث وقضى على ان تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فاذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو احد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فان الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمه للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين فى دعواه بالتعويض امام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق امام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض. وينبنى على ذلك ان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول الا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بادانه الجانى أو لانقضائها بعد رفعها لسبب اخر من اسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم الا من تاريخ هذا الانقضاء، ولما كان الحكم الغيابى القاضى بادانة مقترف الجريمة فى الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية اذ هو لا يعدو ان يكون من الاجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15، 17 من قانون الاجراءات الجنائية ومن ثم فانه اذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ اجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فان هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومن هذا الانقضاء بزوال المانع القانونى الذى كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن وكان لا يعدو من اجراءات قطع تقادم الدعوى الجنائية التى نص عليها المشرع فى المادتين 15، 17 من قانون الاجراءات الجنائية مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ الحكم الجنائى الغيابى لانه لا يعدو ان يكون امرا اداريا بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية.



جلسة الثلاثاء 10 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 10375 لسنة 66 ق


ملخص القاعدة


للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن. خضوعها للتقادم الثلاثى. م752 مدنى. بدء التقادم من وقت وقوع الفعل الذى سبب الضرر. سريان الوقف والانقطاع على التقادم إذا كان الفعل غير المشروع جريمة رفعت بشأنها الدعوى الجنائية على مقارفها، وقوف سريان التقادم طوال المدة التى تدوم فيها المحاكم الجنائية.


القاعدة


المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر فإن مدة الثلاث سنوات المقرره لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت، وهى فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر محل طلب التعويض وبشخص المسئول عنه، إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.





جلسة الأربعاء 18 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 1844 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


الدعوى المباشرة التى يرفعها المضرور من حوادث السيارات قبل المؤمن - م 5 ق 652 لسنة 1955 - خضوعها للتقادم الثلاثى م 752 من ق المدنى. سريان وقف التقادم وانقطاعه. إذا كان الفعل المسبب للضرر جريمة ورفعت الدعوى الجنائية فانها تكون مانعا قانونيا يحول بين المضرور ومطالبة المؤمن بالتعويض. لازمه. وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما. علته. زوال وقف التقادم بصدور حكم جنائى نهائى او لانقضاء الدعوى الجنائية لسبب آخر. الحكم الغيابى الجنائى من الاجراءات القاطعة للتقادم. تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره. مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ الحكم الجنائى الغيابى لا يقطع التقادم. علة ذلك.


القاعدة


المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المشرع أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث وقضى على ان تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فاذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو احد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فان الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمه للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين فى دعواه بالتعويض امام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق امام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض. وينبنى على ذلك ان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول الا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بادانه الجانى أو لانقضائها بعد رفعها لسبب اخر من اسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم الا من تاريخ هذا الانقضاء، ولما كان الحكم الغيابى القاضى بادانة مقترف الجريمة فى الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية اذ هو لا يعدو ان يكون من الاجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15، 17 من قانون الاجراءات الجنائية ومن ثم فانه اذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ اجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فان هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومن هذا الانقضاء بزوال المانع القانونى الذى كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن وكان لا يعدو من اجراءات قطع تقادم الدعوى الجنائية التى نص عليها المشرع فى المادتين 15، 17 من قانون الاجراءات الجنائية مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ الحكم الجنائى الغيابى لانه لا يعدو ان يكون امرا اداريا بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية.



جلسة الثلاثاء 10 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 10375 لسنة 66 ق


ملخص القاعدة


للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن. خضوعها للتقادم الثلاثى. م752 مدنى. بدء التقادم من وقت وقوع الفعل الذى سبب الضرر. سريان الوقف والانقطاع على التقادم إذا كان الفعل غير المشروع جريمة رفعت بشأنها الدعوى الجنائية على مقارفها، وقوف سريان التقادم طوال المدة التى تدوم فيها المحاكم الجنائية.


القاعدة


المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر فإن مدة الثلاث سنوات المقرره لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت، وهى فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر محل طلب التعويض وبشخص المسئول عنه، إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.



جلسة 20 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 1145 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


إلتزام شركة التأمين بأداء ما يحكم به للمضرور من تعويض بحكم نهائي - في المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات - مهما بلغت قيمته حتى ولو لم تكن ممثلة في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم - علة ذلك.


القاعدة


أن النص في المادة الخامسة فقرة أولى من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ويكون إلتزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وعلى أن إلتزام شركة التأمين بأداء ما يحكم به للمضرور من تعويض بحكم نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم تكن ممثلة في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم لأن إلتزامها بأداء مبلغ التعويض في هذه الحالة ليس مصدره المادة 101 من قانون الإثبات وإنما مصدره المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 سالفة البيان وتحقق الشروط التي نصت عليها وهي لا تملك حق المنازعة ولو في مقدار التعويض المحكوم به لأن مؤدى أن يكون لها حق المنازعة فيه إمكان تحديد مسئوليتها بما يحكم به عليها وقد يقل عما حكم به ضد المؤمن له وفي ذلك مخالفة لصريح نص المادة الخامسة وهو ما يعني أن للحكم الصادر بالتعويض قبل المؤمن له حجية قبل الشركة المؤمن لديها من مخاطر السيارة المتسببة في الحادث يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر من أنه "إذا أدى التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور دون الحصول على موافقة المؤمن فلا تكون هذه التسوية حجة قبله" وهو ما يعني بمفهوم المخالفة أن للحكم الصادر بالتعويض قبل المؤمن له حجية قبل الشركة ولو لم تكن مختصمة فيه عكس التسوية الودية إذ رأى المشرع في صدور حكم قضائي نهائي بالتعويض ما يكفل المحافظة على حقوق الشركة بإعتبار أنه يمثل حقيقة التسوية خلافا للتسوية الودية التي لا يتوافر فيها هذا الضمان وذلك في علاقة المضرور بشركة التأمين (على سبيل المثال نقض مدني س21 ع1 ص43، س27 ع1 ص524، س34 ع2 ص1924، س39 ع1 ص699، س46 ع2 ص1102) ويمكن تفسير إلزام القانون شركة التأمين بأداء ما يحكم به من تعويض للمضرور على المتسبب أو مالك السيارة في دعوى لم تكن الشركة طرفا فيها بأن القانون إفترض تمثيل أي منهما للشركة في هذه الدعوى لإتحاد المصلحة أي أن الشركة كانت ممثلة في شخص أي منهما في الدعوى التي صدر فيها الحكم بإلزامه بالتعويض وهذا التفسير يتوافق مع سياسة المشرع في القانون رقم 652 لسنة 1955 في رعاية المضرور بإعطائه الحق في الرجوع على شركة التأمين بالدعوى المباشرة مخالفا بذلك القواعد العامة في نسبية أثر العقود والتي تمنع المضرور من مطالبة شركة التأمين بالتعويض إلا عن طريق الدعوى غير المباشرة إستعمالا لحق مدينه المؤمن له قبل المؤمن (شركة التأمين)
15،16،17،18،19،20،21،22- لما كان ذلك وإذ تحقق إلتزام الشركة الؤمنة بأداء التعويض على النحو سالف البيان بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له عن أدائه وهو الحكم النهائي بإلزامه أو المتسبب بالتعويض فإن سقوط هذا التعويض بعد صدور هذا الحكم سواء قبل المؤمن له أو الشركة المؤمنة إنما يكون سقوط حق لا سقوط دعوى سواء بالنسبة للتعويض الكامل أو المؤقت لا يتحقق إلا بمضي خمس عشرة سنة لصدور حكم به حاز قوة الأمر المقضي إعمالا لحكم المادة 385- × من القانون المدني وفقا لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة إذ لا وجه لإختلاف الحكم بين المسئولين عند الوفاء بالحق المحكوم به للدائن (المضرور) خاصة وأن دعواه قبل الطرفين (المؤمن له والشركة المؤمنة) كانت خاضعة لذات التقادم الثلاثي ومن ثم وبالترتيب على ما تقدم فإنه في حالة صدور حكم بالتعويض المؤقت لصالح المضرور في حادث إحدى المركبات المؤمن عليها في دعوى لم تكن الشركة طرفا فيها يتحول تقادم المطالبة بكامل التعويض في مواجهة الشركة المؤمنة كما يتحول في مواجهة المحكوم عليه من تقادم ثلاثي إلى خمس عشرة سنة.



جلسة 20 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 1145 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


للحكم الصادر بالتعويض في مواجهة المؤمن له حجية قبل الشركة المؤمن لديها من مخاطر السيارة المتسببة في الحادث - علة ذلك.


القاعدة


أن النص في المادة الخامسة فقرة أولى من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ويكون إلتزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وعلى أن إلتزام شركة التأمين بأداء ما يحكم به للمضرور من تعويض بحكم نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم تكن ممثلة في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم لأن إلتزامها بأداء مبلغ التعويض في هذه الحالة ليس مصدره المادة 101 من قانون الإثبات وإنما مصدره المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 سالفة البيان وتحقق الشروط التي نصت عليها وهي لا تملك حق المنازعة ولو في مقدار التعويض المحكوم به لأن مؤدى أن يكون لها حق المنازعة فيه إمكان تحديد مسئوليتها بما يحكم به عليها وقد يقل عما حكم به ضد المؤمن له وفي ذلك مخالفة لصريح نص المادة الخامسة وهو ما يعني أن للحكم الصادر بالتعويض قبل المؤمن له حجية قبل الشركة المؤمن لديها من مخاطر السيارة المتسببة في الحادث يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر من أنه "إذا أدى التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور دون الحصول على موافقة المؤمن فلا تكون هذه التسوية حجة قبله" وهو ما يعني بمفهوم المخالفة أن للحكم الصادر بالتعويض قبل المؤمن له حجية قبل الشركة ولو لم تكن مختصمة فيه عكس التسوية الودية إذ رأى المشرع في صدور حكم قضائي نهائي بالتعويض ما يكفل المحافظة على حقوق الشركة بإعتبار أنه يمثل حقيقة التسوية خلافا للتسوية الودية التي لا يتوافر فيها هذا الضمان وذلك في علاقة المضرور بشركة التأمين (على سبيل المثال نقض مدني س21 ع1 ص43، س27 ع1 ص524، س34 ع2 ص1924، س39 ع1 ص699، س46 ع2 ص1102) ويمكن تفسير إلزام القانون شركة التأمين بأداء ما يحكم به من تعويض للمضرور على المتسبب أو مالك السيارة في دعوى لم تكن الشركة طرفا فيها بأن القانون إفترض تمثيل أي منهما للشركة في هذه الدعوى لإتحاد المصلحة أي أن الشركة كانت ممثلة في شخص أي منهما في الدعوى التي صدر فيها الحكم بإلزامه بالتعويض وهذا التفسير يتوافق مع سياسة المشرع في القانون رقم 652 لسنة 1955 في رعاية المضرور بإعطائه الحق في الرجوع على شركة التأمين بالدعوى المباشرة مخالفا بذلك القواعد العامة في نسبية أثر العقود والتي تمنع المضرور من مطالبة شركة التأمين بالتعويض إلا عن طريق الدعوى غير المباشرة إستعمالا لحق مدينه المؤمن له قبل المؤمن (شركة التأمين)



جلسة 20 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 1145 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


صدور حكم بالتعويض المؤقت لصالح المضرور في حادث إحدى المركبات المؤمن عليها في دعوى لم تكن شركة التأمين طرف فيها - أثره - يتحول بتقادم المطالبة بالتعويض في مواجهة الشركة المؤمنة كما في مواجهة المحكوم عليه من تقادم ثلاثي إلى خمس عشرة سنة.


القاعدة


لما كان ذلك وإذ تحقق إلتزام الشركة الؤمنة بأداء التعويض على النحو سالف البيان بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له عن أدائه وهو الحكم النهائي بإلزامه أو المتسبب بالتعويض فإن سقوط هذا التعويض بعد صدور هذا الحكم سواء قبل المؤمن له أو الشركة المؤمنة إنما يكون سقوط حق لا سقوط دعوى سواء بالنسبة للتعويض الكامل أو المؤقت لا يتحقق إلا بمضي خمس عشرة سنة لصدور حكم به حاز قوة الأمر المقضي إعمالا لحكم المادة 385- × من القانون المدني وفقا لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة إذ لا وجه لإختلاف الحكم بين المسئولين عند الوفاء بالحق المحكوم به للدائن (المضرور) خاصة وأن دعواه قبل الطرفين (المؤمن له والشركة المؤمنة) كانت خاضعة لذات التقادم الثلاثي ومن ثم وبالترتيب على ما تقدم فإنه في حالة صدور حكم بالتعويض المؤقت لصالح المضرور في حادث إحدى المركبات المؤمن عليها في دعوى لم تكن الشركة طرفا فيها يتحول تقادم المطالبة بكامل التعويض في مواجهة الشركة المؤمنة كما يتحول في مواجهة المحكوم عليه من تقادم ثلاثي إلى خمس عشرة سنة.



جلسة 11 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 1742 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


الدعوى المباشرة المقررة للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناتجة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني - أثر ذلك.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى المباشرة المقررة للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني الذي تبدأ مدته من تاريخ وقوع الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر. وتسري في شأن هذا التقادم القواعد العامة المتعلقة بوقف مدته أو إنقطاعها، فإذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة، ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها - سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم - فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات أو إنتهاء المحاكمة لسبب آخر. وإذ كانت القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها - من قطع التقادم، أو إستبدال مدته - لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه - لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 المشار إليه من إلتزام المؤمن بأن يؤدي مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض إلى صاحب الحق فيه مهما بلغت قيمته، ذلك أن ما تغياه المشرع من هذا النص هو منع المؤمن من أن ينازع في مقدار التعويض المحكوم به بحكم نهائي حتى لا تتعارض الأحكام إذا تمكن من الحصول على حكم يحدد مقدار التعويض الجابر للضرر ذاته بمبلغ أقل، ومن ثم فإن النص لا يندرج في بحث نسبية الأحكام لأن إلتزام المؤمن في هذا الصدد ليس مصدره المادة 101 من قانون الإثبات المتعلقة بحجية الأحكام ولكنه يستهدف الحيلولة دون تحديد مقدار التعويض الجابر للضرر الواحد بمبلغين متغايرين مما تتأذى به العدالة، وعلى ذلك فإن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يوقفه ولا يستبدل مدته إلا بالنسبة للمدعى عليه في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم.



جلسة 11 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 3428 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات - للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن - تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي - أثر ذلك.


القاعدة


أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن، وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني الذي تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل الذي سبب الضرر. وتسري في شأن هذا التقادم القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وإنقطاعها، فإذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة، ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتا، أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر.



جلسة 26 يناير سنة 2003
طعن رقم 379 لسنة 72ق


ملخص القاعدة


الحكم النهائي الصادر بالتعويض عن القتل الخطأ - يحوز قوة الأمر المقضي به ويقرر مبدأ التعويض لجميع الورثة حتي ولو لم يكن بعضهم مختصما في الدعوى - أثر ذلك.


القاعدة


لما كان التعويض الموروث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بحسبان أن هذا الفعل لأبد وأن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته، إذ في هذه اللحظة يكون المجني عليه مازال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض من الضرر المادي الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته ورثته يتلقونه عنه في تركته كل بحسب نصيبه الشرعي في الميراث ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي أصاب مورثهم لا من هذه الجروح التي أحدثها فحسب إنما أيضا من الموت الذي أدت إليه هذه الجروح بإعتباره من مضاعفاتها، ومن ثم فإذا ما تقرر التعويض الموروث وقدر بحكم حاز قوة الأمر المقضي فلا يجوز إعادة النظر فيه مرة أخرى ويمتنع على الوارث الذي لم يكن ممثلا في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض في دعوى لاحقه، ذلك أن الوارث الذي طلب التعويض الموروث في دعوى سابقة وحكم به نهائيا فيها يعتبر ممثلا لباقي الورثة في تلك الدعوى في المطالبة بحق من حقوق التركة قبل الغير - المسؤول عن جبر هذا الضرر - ويكون الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل في مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان في تلك الدعوى بما يمنع من إعادة نظرها في دعوى لاحقه.



جلسة 27 أكتوبر سنة 2002
طعن رقم 3474 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم به أصلا إذا ثبت لديه مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا أسهم المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه فإنه يجوز للقاضي وفقا لنص المادة 216 من القانون المدني أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما.

بحث في التعويض عن حوادث السيارات في مصر

مع تحول الدوله من نظام اشتراكي قطعت فيه عدة عقود مضت الي نظام رأسمالي جديد ، كان لا بد ان يواكب هذا التحول تغيير علي ارض الواقع في الموكنات الاقتصاديه فيها ، فكان ان شرعت الحكومات المتعاقبه منذ حقبة التسعينات من القرن المنصرم و حتي الان في بيع شركات القطاع العام و اعطاء اولويه عنايتها الي القطاع الخاص ، حيث شهدت و لا تزال تلك الحقبة خطوات متسارعه نحو هذا النهج ، كان لتلك الخطوات ا انعكاس واضح علي طبقات و مكونات المجتمع .
و كان ان لحق قطار التحول الاقتصادي بشركات القطاع العام العامله في مجال التأمين بمصر ، فأعلن منذ نحو العام و النصف السيد وزير الاستثمار عن دمج شركات التامين المملوكه للدوله في شركه واحده تجميع بين كافة اصول و مقومات كل تلك الشركات ، و امام عدم شفافيه و اعلان مثل تلك القرارات رأي بعض المهتمين بهذا الشان ان هذا النهج ما هو الا خطوه في طريق بيع او خصخصه تلك الشركات .
و من هنا كان اصدار المشرع لقانون جديد يتماشي يكرس بهذا النظام الرأسمالي الجديد في مجال الحماية التأمينيه لموطني الدوله ، فصدر بتاريخ 29/5/2007 قانون التأمين الإجباري علي حوادث السيارات رقم 72 لسنة 2007 و الذي كان ابرز معالمه هو تحديد شريحه التامين الملتزمه بتغطيته شركات التامين المؤمن لديها علي السياره مرتكبة الحادث بمبلغ اربعون الف جنيه فقط سواء كان المضرور متوفي او اصيب بعجز كلي ، او كانت الشركه المؤمن لديها تابعه للقطاع الخاص ام مملوكه للدوله ، كما قيد القانون الجديد حق المضرور في الزام شركة التامين باكثر من هذا المبلغ و منحه الحق في تكملة مبلغ التعويض من المتسبب في الحادث ، كذلك فقد اجاز صرف مبلغ التامين مباشرة من تلك الشركات دون انتظار للفصل في المنازعات القضائيه التي ترتبت علي وقوع الحادث ، و لاهميه الاحكام التي تضمنها هذا القانون الجديد رأينا ان نفرد له هذا البحث .
الغاء قانون التامين الاجباري القديم و و تاريخ العمل بقانون التامين الاجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007:
نصت المادة الثالثة من مواد اصدار قانون التامين الاجباري الجديد علي :
" يلغى القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون "
و النص هنا واضح الدلاله علي الغاء القانون القديم الغاء صريحا ، و هو ما يثور معه التساؤل عن تاريخ العمل بالقانون الجديد ؟ و علي ذلك اجابت الماده الخامسه من مواد الاصدار ايضا لقانون التامين الاجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007 :
" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على ان يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة (3) من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ انتهاء مجال وثيقة التأمين الاجبارى السارية بالنسبة الى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون0
و قد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (12) مكرر بتاريخ 29/5/2007 م ، و من ثم فقد بات هذا القانون ساريا و معمولا به ، واجبا تطبيقه ، اعتباره من هذا التاريخ ، اما عن الالتزام المنصوص عليه في الماده الثالثه من القانون و هو التزام صاحب المركبه بالتامين اجباريا عليها ، فالمقصود به ان هناك وثائق تامين اجباريه كانت ساريه وقت صدور القانون الجديد لسنه او اثنين اوثلاث و ذلك وفقا لما يجري عليه العمل بادارات المرور ، و قد راي القانون الجديد بقاء وثائق التامين هذه ساريه حتي انتهاء اجلها ، و لهذه الفقره اهميه بالغه في تحديد أي من القانونين الجديد ام القديم يسري علي تغطيه الاضرار التامينيه عن الحادث سنوالي بيانها فما بعد .
التغطيه التأمينه للاضرار الناشئه عن الحوادث :
تكفلت الماده الثامنه من قانون التامين الاجباري الجديد رقم 72 لسنه 2007 بتحديد انواع هذه التغطيه التاميني وفقا لشرائح مبالغ تامينيه محدده تلتزم شركات التامين بتأديتها الي المضرور حيث نصت تلك الماده علي :
" تؤدي شركة التامين المبلغ المحدد عن الحوادث المشار اليها في الماده الاولي (1) من هذا القانون ( حوادث السيارات ) الي المستحق او ورثته و ذلك دون الحاجه الي اللجوء الي القضاء في هذا الخصوص و يكون مبلغ التامين الذي تؤديه شركة التامين قدره اربعون الف جنيها في حالات الوفاه او العجز الكلي المستديم و يحدد مقدار مبلغ التامين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التامين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصي قدره عشرة الاف جنيها و يحدد مجلس ادارة الهيئه المصريه للتامين كيفيه و شروط اداء مبلغ التامين المستحق في كل حاله من الحالات المشار اليها علي ان يصرف مبلغ التامين في مده لا تجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شركة التامين بوقوع الحادث " .
و علي هذا يمكن تقسيم مبلغ التامين الملتزمه شركات التامين باداءه الي المضرور من الحادث ، شريطه ان تكون المركبه المتسببه في الحادث مؤمن عليها اجباريا لدي هذه الشركه و وثيقة التامين ساريه وقت الحادث ، و ان يكون الحادث قد وقع في ظل وثيقة تامين مبرمه بعد العمل بالقانون الجديد أي بعد شهر من تاريخ نشره علي الوجه التالي :
- مبلغ اربعون الف جنيه في حالة الوفاة او العجز الكلي المستديم .
- يحدد مقدار مبلغ التامين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز .
- يحدد مبلغ التامين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصي قدره عشرة الاف جنيها .
و تلتزم الشركه المؤمن لديها علي المركبه المتسببه في الحادث بصرف مبلغ التامين المناسب في موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ الشركه بالحادث .
احقية المضرور في اكمال مبلغ التعويض من المتسبب في الحادث :
و قد يثور تساؤل عما اذا كان المضرور قد اصابة اضرار ماديه و معنويه تزيد عن تلك الشرائح المحدده في هذه الماده ، فهل يجوز الزام شركة التامين بزياده هذالمبالغ ؟ ام يجب الرجوع هنا علي المسبب في الحادث ؟ .
اجابت عن هذا التساؤل الماده التاسعه من القانون فنصت علي .
" للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائيه قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنيه بما يجاوز مبلغ التامين " .
و علي ذلك لا يجوز مطالبة شركة التامين المختصه بمبالغ تامين ازيد من المبالغ المنصوص عليها بالماده الثامنه ، و يقتصر حق المضرور في زياده هذه المبالغ في الرجوع مباشره علي المتسبب في الحادث بدعوي تكملة مبلغ التامين هذا الي مبلغ التعويض المناسب ، و الجدير بالذكر هنا ان تلك الدعوي الاخيره تخضع لاحكام التعويض الوارده بالقانون المدني و تستمد عناصرها من هذا القانون كما تتقيد ايضا بما يسفر عن الفصل في الدعوي الجنائيه وفقا لنص الماده 456 اجراءات جنائيه .
تقادم الحق في المطالبه بمبلغ التأمين و تقادم الحق في المطالبه بالتعويض :
لاشك ان هناك فروق كبيره بين تقادم الحق في المطالبه بمبلغ التامين من الشركه المؤمن لديها اجباريا علي السياره مرتكبة الحادث و تقادم الحق في المطالبه بمبلغ التعويض التكميلي نوضحها علي الوجه التالي :
- أ - تقادم دعوي المطالبه بالتامين "
و في شأن تقادم الحق في المطالبه بقيمة ( مبلغ التأمين ) من شركه التامين المختصه في حال امتناعها عن صرف مبلغ التامين المحدد في الماده الثامنه فقد نصت الماده 15 من ذات القانون الجديد علي :
" تخضع دعوي المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في الماده 752 من القانون المدني :
و قد احال المشرع هنا في مده تقادم هذه الدعوي ذلك الشأن الي الماده 752 من القانون المدني التي جري نصها علي :
" تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
(2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :
أ. فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك .
ب. فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوى الشأن بوقوعه " .
و من الواضح هنا ان المشرع في الماده 15 من القانون الجديد قصد بالدعوي التي تخضع للتقادم هي دعوي المطالبه بقيمه مبلغ التأمين وفقا للشرائح المحدده بالماده 8 من القانون .
- ب - تقادم دعوي المطالبه بتكملة التعويض :
اما عن تقادم دعوي تكملة مبلغ التامين من المتسبب في الحادث فهي هنا دعوي تعويض عاديه تخضع لاحكام تقادم دعاوي التعويض في القانون المدني ، و قد جري النص في الماده 172 من القانون المدني علي " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.
(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ".
ما هو ميعاد رفع دعوي المطالبه بالتامين و دعوي المطالبه بالتعويض ؟ :
-أ- ميعاد رفع دعوي المطالبه بمبلغ التامين .
اوضحنا ان حق المضرور في تلقي مبلغ التأمين من شركة التأمين المؤمن لديها اجباريا علي السياره مرتكبه الحادث يكون في حدود المبالغ المحدده بالماده 8 من القانون و هذا هو الاصل الذي لا يتطلب ثمة اجراءات قضائيه سوي تقديم طلب لشركة التمين المؤمن لديها اجباريا علي المركبه المتسببه في الحادث ، اما اذا امتنعت الشركه عن صرف المبلغ الي المضرور بعد ابلاغها بالحادث و استفاء اجراءات طلب صرف مبلغ التامين ، فهنا يجوز للمضرور رفع دعواه امام المحكمه الواقع بدائرتها مقر الشركه الرئيسي او احد فروعها و هي هنا المحكمه الجزئيه بحسبان ان قيمة المطالبه لن تزيد عن مبلغ الاربعين الف جنيها و هو النصاب القيمي لاختصاص هذه المحكمه ، و تكون دعوي مطالبه بقيمه مبلغ التعويض وفقا للشرائح المحدده بالماده الثامنه و يلاحظ هنا ان المحكمه المدنيه المرفوع امامها دعوي المطالبه هذه لن تتقيد في هذه الحاله بنص الماده 456 اجراءات جنائيه التي تشترط ان يكون الحكم الجنائي في الدعوي المدنيه اصبح نهائيا ، وان شرط قبول هذه الدعوي يتطلب سابقة تقديم شهادة بيانات السياره مرتكبة الحادث التي تبين شركة التامين و الانذار او الطلب المقدم الي الشركه بالصرف و الذي يفيد امتناعها .
- ب- ميعاد رفع دعوي المطالبه بمبلغ التعويض التكميلي .
اما ميعاد رفع دعوي المضرور بتكملة مبلغ التعويض من المتسبب في الضرر فيثبت له الحق في اقامة هذه الدعوي من تاريخ وقوع الحادث مع مراعاه تحديد قيمة مبلغ التعويض التكميلي حسب نوع الضرر بعد خصم مبلغ التامين المبين في الماده الثامنه من قانون التامين الاجباري الجديد ، و لا تثور مشكله في تحديد هذا المبلغ في حالة الوفاه او العجز الكلي المستديم حيث مبلغ التامين محدد باربعون الف جنيها ، فالمحكمه هنا تبحث في تكمله المبلغ الي التعويض الذي تراه مناسبا في ضوء طلبات المضرور و عناصر المسؤليه و ما لحقه من ضرر و ما فاته من كسب و كافة ظروف الدعوي الاخري ، و لكن تثور المشكله حين يطالب المضرور بتكمله مبلغ التامين الي المبلغ المناسب من التعويض عن الاصابه بالعجز الجزئي المستديم او الاضرار التي تصيب ممتلكاته ، و هنا اري ان المحكمه التي ستقضي بالتعويض باتت مقيده بما ستنتهي اليه اولا شركة التامين من تحديد مبلغ التامين المناسب لتلك الاضرار حسب نسبة هذا العجز ، و هو الامر الذي من المرجح ان تقضي معه المحكمه بوقف الدعوي لحين قيام المضرور بصرف مبلغ التامين النهائي الخاص بنوع هذا الضرر .
من المتلتزم بتغطيه التعويض عن حوادث السيارات الغير مؤمن عليها و المجهوله :
ثار تساؤل اخر هام بالنسبة للحوادث التي تقيد ضد مجهول ولم يتم التعرف علي السياره مرتكبة الحادث او شركة التامين المؤمنه لديها اجباريا او اذا كانت السياره معلومه و لكن غير مؤمن عليها اجباريا او حوادث السيارات المعفاه من التامين الاجباري ؟ .
و قد اجابت عن هذه التساؤلات المادة (20) من القانون فنصت علي :
" ينشأ صندوق حكومى وفقا لنص المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 لتغطية الاضرار الناجمة عن حوادث مركبا النقل السريع فى الحالات الاتية :
1 - عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث
2 - عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير0
3- حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص0
4- حالات اعسار شركة الـتأمين كليا او جزئيا0
5- الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين0
ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقا للمادة ( من هذا القانون ويحق له فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (2 ,3) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة او المركبة او المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى اداه0
و من خلال قراءة هذا النص يتضح انه قد تضمن انشاء صندوق حكومي يختص بتغطيه الاضرار الناتجه عن حوادث السيارات في حالة عدم معرفة السياره مرتكبة الحادث او عدم وجود تأمين علي السياره او السياره المعفاه من اجراءات الترخيص او حالات اعسار شركة التأمين و كذا الحالات الاخري التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئه المصريه للرقابه علي التأمين و يؤدي هذا الصندوق مبلغ التأمين المستحق وفقا للماده الثامنه من القانون ، و الملاحظ ان هذا النص مستحدث و في صالح المضرور و هو واضح و لا حاجه لتفسيره ، اما اذا ما وقعت حادثه علي هذا النحو و توافرت في شأنها احدي الحالات المنصوص عليها بتلك الماده و امتنع الصندوق المشار اليه عن تغطية مبلغ التامين هنا يحق للمضرر رفع دعوي ضد هذا الصندوق بالزامه باداء مبلغ التامين المناسب ، مع ملاحظة انه اذا كان الحادث قد وقع في ظل المدي الزمني لسريان القانون القديم أي كانت الحادثه قبل 29/5/2007 تاريخ العمل بالقانون الجديد لا ينصرف علي الحادث تلك القواعد و يظل خاضعا لاحكام قانون التامين الاجباري القديم و التي لا تغطي تامينيا الاضرار الناتجه عن مثل تلك الحالات .
تساؤل هام : كيف نحدد القانون الواجب التطبيق وقت وقوع الحادث – القانون القديم ام القانون الجديد ؟؟؟
و لنضرب مثلا لتقريب لتوضيح الاجابه علي هذا السؤال الهام :
" نفترض ان سياره مؤمن عليها اجباريه بموجب وثيقه تامين لدي شركة مصر للتامين في 1/1/2007 لمدة ثلاث سنوات ، اي ان رخصة السياره ساريه و مجدده حتي 31/12/2010 ، ثم ارتكبت هذه السياره حادثه الان 1/5/2009 و ادت تلك الحادثه الي وفاة شخص "
ففي هذه الحاله تطبق قواعد قانون التأمين الاجباري القديم رقم 652 لسنة 1955 بصرف النظر عن توقيت رفع الدعوي اليوم او غدا او بعد عام طالما لم ينقضي الحق في رفعها ، فالعبره هنا هي بمجال سريان وثيقة التامين علي السياره التي حررت قبل العمل بالقانون الجديد و نص فيها علي تغطية مبلغ التعويض عن الاضرار التي تصيب الغير من السياره لمده ثلاث سنوات ، حيث نصت الماده الخامسه من مواد اصدار قانون التامين الاجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007 علي :
" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على ان يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة (3) من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ انتهاء مجال وثيقة التأمين الاجبارى السارية بالنسبة الى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون" .. و الالتزام المنصوص عليه في الماده 3 هو حسب نص تلك الماده " يقع الالتزام باجراء التأمين على مالك المركبة او من يقوم مقامه قانونا " .
اما عن الاضرار التي تصيب الغير من السيارات المؤمن عليها اجباريا اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الجديد و سريان وثائق التامين التي ابرمت في ظله ، ففي هذه الحاله علي المضرور اللجوء مباشرة الي شركة التامين المختصه لصرف مبلغ التامين حسب نوع الضرر الذي اصابه مع ملاحظة ان المبلغ الذي يطالب به المضرور هنا شركة التامين هو مبلغ التامين عن الاضرار الذي لحقته و ليس مبلغ تعويض حسبما كان ينص عليه قانون التامين الاجباري القديم .

التعويض عن حوادث السيارات

ونصت المادة 8 من هذا القانون على استحقاق تعويض فورى قدره ( 40000 جنيه ) فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم وفى حالات العجز الجزئى المستديم يقدر التعويض حسب نسبة العجز التى تقررها الجهة الطبية المختصة ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين – وهو مالم يصدر حتى تاريخ اليوم – وقد جاء فى الفقرة الأخيرة لتلك المادة أن يتم صرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهر من تاريخ أبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث رسميا واستيفاء المستندات الدالة على ذلك
وقد استحدث القانون عقوبة على عدم التأمين الأجبارى على السيارة ( فى حالة عدم تجديد الرخصة ) بموجب نص المادة 21 منه بعقوبة الغرامة التى لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه على مالك السيارة أو المسئول قانونا عن التجديد وتسرى هذه العقوبة أيضا فى حالة أمتناع شركة التأمين عن صرف التعويض المستحق لورثة المتوفى أو المصاب ،
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعويض لا يحول دون حق المضرور أو ورثته فى رفع دعوى قضائية ضد شخص المتسبب عن الحادث أو المسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين كتعويض مادى ثابت بالمستندات فضلا عن المطالبة أيضا بالتعويض الأدبى أو التعويض الموروث أو الأتلافات حسب الأحوال ، وأن مبلغ التعويض الذى تلتزم به شركة التأمين على هذا النحو الموضح بعاليه هو مجرد مسئولية محدودة لشركة التأمين نظير وثيقة التأمين الأجبارى على السيارات لا يجوز مطالبتها بأكثر أو أقل من من المبلغ المحدد بالمادة الثامنة منه ، وذلك دون حاجة لثمة إجراءات قضائية ، وما زاد على ذلك يتم المطالبة به بقضية أمام المحاكم المختصة على شخص المتسبب وليس شركة التأمين أما بالنسبة للتعويض عن حوادث السيارات فى حالة عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث السيارات المعفاة من إجراءات الترخيص ، فأنه وفقا لنص المادة ( 20 ) من هذا القانون والذى أنشأ بموجبها صندوق حكومى وفقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر لتعويض مثل تلك الحالات وأن يرجع الصندوق على مالك السيارة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى أداه ، وهذا الصندوق الحكومى المستحدث سيتم أنشاؤه بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد نظام هذا الصندوق وتمويله ولائحته التنفيذية وهو مالم يتم أيضا حتى الآن
التعويض عن حوادث السيارات










ونصت المادة 8 من هذا القانون على استحقاق تعويض فورى قدره ( 40000 جنيه ) فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم وفى حالات العجز الجزئى المستديم يقدر التعويض حسب نسبة العجز التى تقررها الجهة الطبية المختصة ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين – وهو مالم يصدر حتى تاريخ اليوم – وقد جاء فى الفقرة الأخيرة لتلك المادة أن يتم صرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهر من تاريخ أبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث رسميا واستيفاء المستندات الدالة على ذلك
وقد استحدث القانون عقوبة على عدم التأمين الأجبارى على السيارة ( فى حالة عدم تجديد الرخصة ) بموجب نص المادة 21 منه بعقوبة الغرامة التى لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه على مالك السيارة أو المسئول قانونا عن التجديد وتسرى هذه العقوبة أيضا فى حالة أمتناع شركة التأمين عن صرف التعويض المستحق لورثة المتوفى أو المصاب ،
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعويض لا يحول دون حق المضرور أو ورثته فى رفع دعوى قضائية ضد شخص المتسبب عن الحادث أو المسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين كتعويض مادى ثابت بالمستندات فضلا عن المطالبة أيضا بالتعويض الأدبى أو التعويض الموروث أو الأتلافات حسب الأحوال ، وأن مبلغ التعويض الذى تلتزم به شركة التأمين على هذا النحو الموضح بعاليه هو مجرد مسئولية محدودة لشركة التأمين نظير وثيقة التأمين الأجبارى على السيارات لا يجوز مطالبتها بأكثر أو أقل من من المبلغ المحدد بالمادة الثامنة منه ، وذلك دون حاجة لثمة إجراءات قضائية ، وما زاد على ذلك يتم المطالبة به بقضية أمام المحاكم المختصة على شخص المتسبب وليس شركة التأمين أما بالنسبة للتعويض عن حوادث السيارات فى حالة عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث السيارات المعفاة من إجراءات الترخيص ، فأنه وفقا لنص المادة ( 20 ) من هذا القانون والذى أنشأ بموجبها صندوق حكومى وفقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر لتعويض مثل تلك الحالات وأن يرجع الصندوق على مالك السيارة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى أداه ، وهذا الصندوق الحكومى المستحدث سيتم أنشاؤه بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراءيحدد نظام هذا الصندوق وتمويله ولائحته التنفيذية وهو مالم يتم أيضا حتى الآن

14 يونيو 2011


الرقابة اللاحقة للقضاء على طلاق الزوج بإرادة منفردة حقوق الزوج في عقد الزواج

الرقابة اللاحقة للقضاء على طلاق الزوج بإرادة منفردة
حقوق الزوج في عقد الزواج
أعطى التشريع الإلهي للزوج حق الطلاق وفصم عرى عقد الزوجية بإرادة منفردة وخوله هذا الحق الكبير باعتبار أن الرجل أكثر تحكماً بعاطفته من المرأة هذا من جهة ومن جهة أخرى فالزوج باعتباره المؤسس لمسكن الزوجية والغارم لتكاليف الزواج وكذلك ما ينجم عن فصم هذه العرى من مهر ونفقة وتبعات مالية قد يكون أكثر حرصاً للمحافظة على هذا البناء وعدم هدمه إلا لأسباب مبررة وقوية لأنه يعلم أن تكلفة بناء جديد سوف تقع على عاتقه ومع ذلك نرى الكثير من الأزواج يقومون بالطلاق ربما لسبب أو لغير سبب فتلجأ الزوجة وبعد انتهاء عدتها وصيرورة الطلاق بائناً إلى القضاء تطلب حقوقها الزوجية التي لم تحصل عليها من مهر ونفقة وما إلى ذلك وبالطبع يكون المهر دائماً هو المحور الأول الذي تدور الطلبات حوله باعتباره الأكثر قيمة أما النفقة فغالباً ما تكون بسيطة لا تكفي مصاريف التقاضي فماذا إذا كان الطلاق لسبب مبرر ومشروع وأنه لم يقدم عليه عبثاً وتجنياً ؟ وما مدى الرقابة اللاحقة للقضاء على استخدام هذا الحق ؟؟
قال الله سبحانه وتعالى :
وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {4} النساء
وكي يؤكد الله سبحانه وتعالى على أن هذا المهر هو حق للمرأة وليس بالخيار للزوج دفعه أم لا ورد قوله الكريم :
كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا {24} النساء
وقد نهى الإسلام عن نكاح الشغار الذي كان معروفاً في الجاهلية
عن عبد الله بت عمر رضي الله عنهما قال : (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ليس بينهما صداق )
وسبب النهي عن هذا الزواج خلوه من العنصر المالي الذي فرضه الإسلام في النكاح وطريقة المبادلة التي تم بها هذا الزواج تتنافى ونظرة الإسلام للمرأة بأنها ليست بضاعة للمبادلة والبيع والشراء وفرض لها الصداق نحلة وحقاً لها لا لوليها .
ويعرف الصداق كذلك بعدة أسماء : الصداق ـ المهر ـ النحلة ـ الفريضة ـ الأجر ـ العلائق ـ العقر ـ الحباء
لغة :

تعريف الصداق :
هو المال الذي جعل للمرأة في عقد النكاح يدفعه لها الزوج
ومن هنا نرى أن المهر شرط أساسي في عقد الزواج وإن اختلف البعض في توصيفه فمنهم من اعتبره ركناً لا يصح الزواج بدونه ورأي اعتبره شرطاً لصحة العقد ورأي آخر صنفه على أنه أثر من الأثار المترتبة على عقد الزواج
ومن الآيات السابقة نجد أن القاعدة هي تقديم دفعه للمرأة حال العقد وقبل الدخول ولكن العرف استقر على تقسيمه لمعجل ومؤجل بحيث يدفع قسم منه عند العقد والزواج والآخر يبقى بذمة الزوج لأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة فماذا إذا أقدم الزوج على الطلاق وذمته مشغولة بالمهر سواء كله أو بعضه ؟
من الناحية الشرعية أن المهر حق للزوجة عند العقد لا يخل به شيء ولكن مقابل ماذا ؟؟ إنه مقابل احتباس نفسها وحياتها لهذا الزوج فعقد الزواج عقد معنوي قبل أن يكون عقداً مادياً تترتب على الزوجة أيضاً واجبات روحية ومعنوية وبعدها اجتماعية ومن أهم هذه الواجبات الاحتباس وصيانة النفس فهل ترتبط الواجبات ببعضها البعض فإن قصر أحدهما بواجباته حق للطرف الآخر منعه من حقوقه ؟؟
هذا هو موضوعنا فيما لو طلق الزوج زوجته لثبوت جرم الزنا بحقها ولكي يكون توصيفنا صحيحاً فدعنا نقول ارتكاب الفاحشة حيث أن الزنا له شروطه الدقيقة الصعبة إلا أنه في موضوعنا هذا رغم ذلك يمكن توصيفه به لإقرار الزوجة الصريح غير المكنى أمام أكثر من شاهد وكذلك إقرار الشريك وتشهيره بها .
في القضاء :
في الحقيقة نرى هنا عجباً فكما ذكرنا في البداية الطلاق حق شرعي أعطاه المشرع الإلهي للزوج ومن المؤكد أنه لم يعطه إياه عبثاً ولمجرد رغبة أو هوى في نفسه بل يجب أن يكون مبرراً وعندما يلجأ الزوج لاستخدام هذا الحق يحكم للزوجة بكافة حقوق عقد الزواج رغم أن حق الزوج فيه قد ضاع من عفاف الزوجة واحتباسها
في المقابل نجد لو أن الزوج في ذات الحالة لجأ لطلب التفريق في القضاء وتم السير بالإجراءات المفروضة من تحكيم حيث يسمع الحكمان الزوجين فقد تحرم الزوجة من كامل مهرها أو على الأقل من مؤجله إن كانت قد استوفت المعجل منه ففي حالات أقل من هذه بكثير كأن تكون الزوجة غير مطيعة لزوجها أو مقصرة في واجبات البيت أو تسيء معاملة أهل الزوج يحملها الحكمان جزء من المسؤولية عن الشقاق وتحرم جزء من المهر بينما في حال ارتكابها لهذا الفعل الفاحش وقيام الزوج بطلاقها بدل تطليقها من قبل القاضي يحكم لها بكامل مهرها ...... كيف يتم ذلك ؟؟ وهل للقاضي رقابة لاحقة على الطلاق بإرادة منفردة ومعرفة السبب ؟ وما تأثير هذه الرقابة على الحقوق المطالب بها ؟؟
لا أرى أن هناك { رقابة لاحقة} للقاضي على الطلاق بإرادة منفردة
إذ يبقى هذا الحق مقرراً للزوج طبقاً للشريعة الإسلامية ، فمفهوم الرقابة على القرار ( قرار الطلاق) يعني حق القاضي في إلغاء هذا القرار ، والحال ليست كذلك.
وإنما القانون يعطي القاضي صلاحيات لعلها تتعلق بالرقابة على ممارسة ذلك الحق المقرر ، وإن كانت تتضمن إساءة لاستعمال الحق
تسائل أخر له علاقه بفكرة الرقابه اللاحقه للقضاء على الطلاق الذى يوقعه الزوج بارادته المنفرده
وهو عن مدى احقية الزوجة فى المطالبة بالتعويض
عن ما لحقها من أضرار من جراء ايقاع زوجها للطلاق بارادته المنفردة دون وجود ما يبررهذا الطلاق ، فكما نعلم أن للطلاق اكثر من حكم تكليفى من بينها حرمته اذا كان بلا سبب او مبرر مقبول ....فهل فى هذه الحاله تستحق الزوجه ( المطلقه ) تعويضا عن ما لحقها من أضرار من جراء طلاقها الغير مبرر الواقع بارادة الزوج المنفردة ؟
ما انتهيتم إليه هو ما قصدته بالرقابة اللاحقة للقاضي على طلاق الزوج فبالطبع لا يملك القاضي أبداً إمكانية ممارسة ولايته العامة وتحريم هذا الحق على الزوج أو إلغاء الطلاق بعد وقوعه شرعاً ولكن ما قصدته بدقة هو (( الرقابة على ممارسة هذا الحق )) إن كانت مبررة ومسببة أم لهوى صادف نفس الزوج فقط وبالتالي ما النتائج المترتبة على ذلك والحالة موضوع المشاركة هي حالة ما إذا كان الطلاق مبرراً ولسبب لا يملك أحد إنكاره على الزوج وهي وقوع الزوجة في ارتكاب الفاحشة التي أقرت بها أمام شهود عدول وعندما طلقها الزوج يحكم لها بتمام الحقوق الزوجية من مهر ونفقة !!! بالمقابل نجد لو أن الزوج لجأ لطلب التفريق تحت بصر القضاء ولذات السبب بل وربما لأسباب واهية و أقل أهمية منه كأن تكون الزوجة لا تعتني بنفسها أو لا تحافظ على نظافة بيتها أو شرسة بتعاملها مع الزوج أو أهله فقد تحرم جزء من المهر باعتبارها متسببة بالخلاف وعليها مسؤولية بالإساءة للحياة الزوجية فكيف يتسق هذين الأمرين ؟؟؟ وما الفرق بين استخدام حق مشروع لسبب مشروع واللجوء للقاضي للوصول لذات النتيجة وهي فصم عرى الزوجية ؟؟ نحن نتحدث عن نتائج الطريقين لا بد أن أحدهما مخالف للتشريع
والحديث الآن عن الرقابة اللاحقة للقضاء اذا قدر الزوج ان زوجه قد نقضت عهدها أنكاثا ، وهذه الفرضية تستوجب أن يوقع الزوج الطلاق ، ثم تلج الزوجة سبيل القضاء لجبر ماأصابها من أضرار ، والحال أن يكشف الزوج عن الأسباب التى دفعته الى ايقاع الطلاق بارادته المنفردة ، وأن يجرى على هذه الأسباب رقابته ليصل الى القضاء للزوجة أو رفض دعواها
وعندنا منازعة مماثلة ربما تقرب الى الاذهان مشاركة الأستاذة مجد ، وموجزها أن رجلا قد قامت عنده القرائن على خيانة زوجته ، فواجهها بهذه القرائن ، ورضيت الطلاق ، ولم يكن الطلاق على الابراء ، بل كان الطلاق غيابيا
وعقب ايقاع الطلاق أقامت الزوجة دعوى تطلب نفقة متعة قدرتها بنحو خمسة ملايين جنيها مصريا نظرا ليسار المطلق
وكنا فى المحكمة بين أمرين أحلاهما مر ، أن نكشف للمحكمة علة الطلاق ، وهو ماسوف يسجل رسميا بمحاضر الجلسات ، وهو سهم يرتد الى الاولاد قبل ان يمس الزوجة ، أو أن يصمت الزوج فيقضى عليه
وقد أثرنا أن نخاطب المحكمة فى جلسة سرية ، فاستمعت المحكمة للزوج لآكثر من ثلاث ساعات ، وكانت المحكمة على قناعة ، وكنا نأمل أن تستجيب الزوجة فتسحب دعواها رعاية لصغارها ، ولكنها مضت فى غيها ، فلم يكن أمام الزوج من بد الا تقديم المستندات ، وهو ماأحالت معه المحكمة الدعوى للتحقيق لتبسط رقابتها النهائية على دعوىالزوجة ، وهو بعبارة أدق بسط رقابتها على ارادة الزوج المنفردة فى ايقاع الطلاق
اذا كان لجوء الزوجه للقضاء لجبر ما أصابها من أضرار من جراء طلاق الزوج لها المبنى على اساباب مبرره وان كانت هى تدعى انه غير مبرر، كما هو الحال فى الدعوى التى مثلت بها ، فلا شك لدى أن للقاضى أن يبحث عن الاسباب الموجبة للتعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وبالتالى ينظر هل كان الزوج مخطئا عندما أوقع الطلاق ، أو بعبارة أخرى هل تعسف فى استعمال حقه فى ايقاع الطلاق ؟

لكن السؤال يبقى قائما ، اذا ما أوقع الزوج الطلاق بارادته المنفرده ، لسبب يبرر ذلك
فلجأت الزوجة للقضاء - بعد ذلك - لتطالب بما لها من حقوق مثل مؤخر صداقها ونفقاتها
فهل للقاضى أن يرفض دعواها بهذه الحقوق التى تنبنى على مجرد ايقاع الزوج للطلاق بارادة منفردة كما تقرر الشريعة ، وان كان له أن يرفض مطالبها فعلى أى أساس ؟
وفى نفقة المتعةوهذه يكون للقاضى فيها أن يبحث عن المتسبب فى الطلاق هل هو الزوجة ام الزوج ؟
ويقضى بناء على هذا بنفقة المتعة للزوجة أو لا يقضى بها اذا كانت هى المتسببة فى الطلاق
وذلك تطبيقا لنص الماده 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتى تنص على أن (الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه تقدر بنفقة سنتين على الاقل و بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية , ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على اقساط . )

أعتقد أن موضوع الرقابة اللاحقة للقضاء على ايقاع الزوج للطلاق بارادته المنفردة من حيث سبب ايقاع الطلاق - وبعد ما ذكر عن نفقة المتعة - وتأثيره على الحقوق التى تطالب بها مطلقته ، أعتقد أنه ينحصر فى بحث مدى استحقاق المطلقة لمؤخر صداقها اذا كان كان الطلاق بسبب يبرر للزوج ايقاع الطلاق
والمهر عموما يجب على الزوج للزوجة بمجرد عقد الزواج الصحيح ويتأكد - اذ انه يكون عرضه للسقوط كله او نصفه - بالدخول الحقيقى ( ولو كان العقد فاسدا فالدخول الحقيقى فى الزواج الفاسد يجب به المهر وجوبا مؤكدا ) للزوج على زوجته ، وبموت أحدهما قبل الدخول او الخلوة الصحيحة ، وبالخلوة الصحيحة ، ويسقط بعدة أمور أود أن أذكر من بينها حالة اذا كانت الفرقة من جهة الزوجة وذلك لردتها عن الاسلام أو اختيارها فسخ العقد عند بلوغها او افاقتها من جنون او عته الا ان ذلك مشروط بأن تكون الفرقة قبل الدخول والخلوة

وبعد ذلك وبالنظر للحكمة الظاهرة من وجوب المهر للزوجة وهى الاحتباس كما ذكرت الأستاذه مجد عابدين فان بحث الحالة التى أوردتها ما زال قائما
في المطالبة التي تقوم بها الزوجة عند إيقاع الطلاق بإرادة منفردة من الزوج هناك شقين :
1 ـ الحقوق الزوجية المعروفة والمعتادة مثل المهر والنفقة وخلافه وهذه الحقوق هي دائماً مثار بحث في أي حالة انحلال لعقد الزواج
2 ـ تعويض الطلاق التعسفي عند قولها إن الزوج قد أوقع الطلاق بدون سبب وأنه استخدم حقاً في غير المحل الذي قرر له وهذا مطلب إضافي يضاف للمطلب السابق
فبخصوص تعويض الطلاق التعسفي كما هو معروف تسمية يكون عندما تدعي الزوجة أن الزوج طلقها دونما أي خطأ منها وتعسف باستخدام هذا الحق الشرعي فهي تطلب مستوجبة مؤاخذته بهذا التعسف ووفق القانون السوري ( مادة 117 أحوال شخصية ) فهو مبلغ نفقة 3 سنوات وإذا ما أثبت الزوج سبب الطلاق ومشروعيته وعدم إصابة الزوجة بالبؤس والفاقة فلا يحكم به فالشرطين متلازمين التعسف والفاقة فلو فقد أحدهما انتفى الحكم بالتعويض وهذا يستطيع الزوج تفاديه بإثبات مشروعية فعله أو أن الزوجة لم تصب بفاقة فلو كانت تعمل تحرم منه أو لديها مورد حتى لو كان الزوج قد أوقع الطلاق بلا مبرر وفي كل الأحوال هذا مبلغ بسيط جداً مقارنة بالحق الأساس و هو المهر الذي يبلغ مئات الألوف وهذا ما قصدته في مشاركتي وهو النوع الأول من الطلبات :
الحقوق الزوجية المقررة أصلاً للزوجة ولكن لقاء ماذا ؟؟ ما هي حقوق الزوج في عقد الزواج ؟؟ ذاك الذي يلزم بالإنفاق والمسكن والحياة الكريمة للزوجة ما حقوقه ؟ أليس من فحوى عقد الزواج احتباس الزوجة نفسها عن الغير للزوج ؟ فإذا ما ابتعدت الزوجة عن ما هو مطلوب منها ولم تحقق الغاية من عقد الزواج وإن قلنا هناك تعسف بالطلاق فنقول هناك خيانة بالأمانة في العقد كذلك من الزوجة فهل لها بعد ذلك المطالبة بالحقوق ؟؟ هذا لب المشكلة
وما الرأي حول كلمة الفاحشة التي وردت في هذه الآية الكريمة :
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً }النساء19
ورد تفسير الآية في الجلالين كما يلي :
(إلا أن يأتين بفاحشة مُبَيَّنة) بفتح الياء وكسرها ، أي بِيْنَتْ أو هي بينة ، أي زنا أو نشوز فلكم أن تضاروهن حتى يفتدين منكم ويختلعن
فهل ثمة فارق أن أوقع الزوج طلاقاً محقاً ؟؟ ولماذا شرع الله سبحانه له هذا الحق هل ليستخدمه بلا سبب ؟؟
فهل على الزوج أن يغرم إنشاء الحياة الزوجية بكل ما تتضمنه من مغرم مالي ث

سقوط قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة

من المقرر أن الأصل ألا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب أي أثر بالنسبة لما وقع قبلها، ومن ثم فليس للمحاكم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية وما يترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه، وإنما يجب عليها وهي بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الآثار ترجع إلى القانون الذي نشأت في ظله، ولما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها وإعداد كشوف بحصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة بمقتضاها الملكية أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري. ونصت المادة العاشرة على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها، كما نصت المادة 29 مكررا المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها، وهو ما يدل على أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فإذا مضت مدة سنتين من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوي الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التي تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التنفيذ المشار إليها فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائما بالنسبة لها حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة. لما كان ذلك وكان قرار نزع الملكية رقم 14548 بتوسيع مصرف البربا رقم 185 قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/10/1984 وأن المشروع لم يتم تنفيذه على الطبيعة حتى 5/8/1988 حسبما جاء بتقرير الخبير وأن النموذج الخاص بأرض النزاع لم تودع مكتب الشهر العقاري إلا في 15/9/1991 فإن القرار يكون قد سقط مفعوله لمضي مدة سنتين على تاريخ نشره دون أن يدخل في التنفيذ أو إيداع النموذج خلال هذه المدة وزال أثره القانوني بالنسبة لأرض النزاع طبقا للمادة العاشرة من القانون 577 لسنة 1945 المنطبقة على واقعة النزاع، وللطاعن أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق له عن استيلاء الجهة عليها دون التقيد بالمواعيد التي حددها القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر والذي قضى بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.
فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبوله وإعادتها لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع لعدم استنفادها ولايتها بشأنه.
[الطعن رقم 1070 - لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 14 / 05 / 2008]
لذلـــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبوله وإحالة الموضوع لمحكمة أول درجة "محكمة المنيا الابتدائية" للفصل فيه لعدم استنفاد ولايتها بشأنه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

سقوط قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة

من المقرر أن الأصل ألا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب أي أثر بالنسبة لما وقع قبلها، ومن ثم فليس للمحاكم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية وما يترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه، وإنما يجب عليها وهي بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الآثار ترجع إلى القانون الذي نشأت في ظله، ولما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها وإعداد كشوف بحصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة بمقتضاها الملكية أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري. ونصت المادة العاشرة على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها، كما نصت المادة 29 مكررا المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها، وهو ما يدل على أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فإذا مضت مدة سنتين من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوي الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التي تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التنفيذ المشار إليها فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائما بالنسبة لها حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة. لما كان ذلك وكان قرار نزع الملكية رقم 14548 بتوسيع مصرف البربا رقم 185 قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/10/1984 وأن المشروع لم يتم تنفيذه على الطبيعة حتى 5/8/1988 حسبما جاء بتقرير الخبير وأن النموذج الخاص بأرض النزاع لم تودع مكتب الشهر العقاري إلا في 15/9/1991 فإن القرار يكون قد سقط مفعوله لمضي مدة سنتين على تاريخ نشره دون أن يدخل في التنفيذ أو إيداع النموذج خلال هذه المدة وزال أثره القانوني بالنسبة لأرض النزاع طبقا للمادة العاشرة من القانون 577 لسنة 1945 المنطبقة على واقعة النزاع، وللطاعن أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق له عن استيلاء الجهة عليها دون التقيد بالمواعيد التي حددها القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر والذي قضى بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.
فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبوله وإعادتها لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع لعدم استنفادها ولايتها بشأنه.
[الطعن رقم 1070 - لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 14 / 05 / 2008]
لذلـــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبوله وإحالة الموضوع لمحكمة أول درجة "محكمة المنيا الابتدائية" للفصل فيه لعدم استنفاد ولايتها بشأنه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

نقض حكم صادر من محكمة غير مختصة ولائياً

من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة. لما كان ذلك, وكان البين من ديباجة الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه, ومن محضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن حكم محكمة أول درجة صدر من محكمة..... الجزئية في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي سبق صدوره واقعة الدعوى, وانطبقت عليها أحكامه, ولم تقدمها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الجزئية المختصة وحدها دون غيرها بل قدمتها إلى محكمة الجنح العادية. محكمة..... الجزئية - دون أن تكون لها ولاية الفصل فيها, فإن محكمة ثان درجة إذ قضت بتأييد الحكم المستأنف تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى. لما كان ذلك, وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى, وكان الثابت من ديباجة الحكم الابتدائي ومحضر الجلسة أنه صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى, فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها. وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن. وذلك بالنسبة للطاعن والطاعنة الأخرى التي قضى بعدم قبول طعنها شكلا لاتصال الوجه الذي بنى عليه نقض الحكم بها.
[الطعن رقم 11419 -لسنــة 61 ق- تاريخ الجلسة 16 / 10 / 2001 ]

نقض مدني: أمام المحكمة حكمان نهائيان متعارضان... كيف تحكم؟؟

ـ لما كان الواقع في الدعوى المطروحة أن المطعون ضده أقامها بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 1/1/1960، 27/9/1981، فتمسك الطاعنون في طلبهم العارض ببطلان العقد الأخير لصوريته، كما دفعوا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى..... لسنة 1986 إيجارات شمال القاهرة الذي قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن علاقة الطرفين المستندة لهذا العقد الأخير هي علاقة إيجاريه وليست بيعا. وإذا خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بصحة ونفاذ هذا العقد ورفض الطلب العارض استنادا لسبق القضاء نهائيا برفض الصورية في الاستئنافين.....، ....... لسنة 2 ق القاهرة الذي قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بصحة عقد البيع هذا، ومن ثم صار أمام محكمة الموضوع حكمان نهائيان متناقضان في تكييف العقد المنظم للعلاقة بين الطرفين وهل هو بيع أم إيجار الأمر الذي يوجب عليها ألا تعتد بحجية أي منهما وتسترد كامل سلطتها في الفصل في النزاع بحسب ما يقدم إليها من أدلة دون التقيد بأي منهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وعول على أحدهما دون الآخر فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال).


[الطعن رقم 2204 - لسنــة 76 ق - تاريخ الجلسة 10 / 09 / 2007 - رقم الصفحة

من قراءة مدونات الحكم نرى أن محكمة الموضوع طرحت أمامها دعوى صحة ونفاذ عقد ، فتمسك المدعى عليهم فيها بصورية العقد وبسبق الفصل فيها بحكم نهائي قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن العلاقة بين الأطراف هي علاقة إيجارية وليست بيعاً ( هذا هو الحكم النهائي الأول)
ويبين أيضاً أن المدعين قدموا للمحكمة حكماً نهائياً آخر قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بصحة عقد البيع.( هذا هو الحكم النهائي الثاني)
وقد اخذت محكمة الموضوع ( المطعون في حكمها ) بهذا الحكم النهائي الأخير واستندت إليه في حكمها بصحة ونفاذ العقد.
أي أن المحكمة كان امامها حكمان نهائيان الأول يقرر إن العلاقة إيجارية ، والثاني يقرر إن

العلاقة يحكمها عقد بيع صحيح ، فعولت المحكمة على الحكم الثاني دون الأول.
هذه الأسباب هى التى تحتاج الى زيادة بيان (الأمر الذي يوجب عليها ألا تعتد بحجية أي منهما وتسترد كامل سلطتها في الفصل في النزاع بحسب ما يقدم إليها من أدلة دون التقيد بأي منهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وعول على أحدهما دون الآخر فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال).) ، فأريد أن أعرف على أى أساس من القانون صدر حكم النقض ؟
نص المادة 249 مرافعات
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى – أيا كانت المحكمة التى أصدرته – فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى .
النص هنا يتعلق بحكمين نهائيين صادرين عن محاكم القضاء العادي ، هنا يمكن الطعن أمام محكمة النقض . ولكن يبدو إن الحالة الماثلة تتحصل في أن مواعيد الطعن أمام النقض قد تم تفويتها ، فأصبحت الأحكام باتة.
وحيث إنه على حد علمي ، لا يوجد أي نص قانوني يسمح بإهدار حجية أي حكم قضائي نهائي بات ، فإنني أرى إن محكمة النقض اجتهدت لحل هذه المعضلة وانتهى هذا الإجتهاد إلى إن الحكمين النهائيين المتناقضين ، وهما متماثلين في القوة ، فإن أثر التماثل في القوة والتناقض هو إلغاء كل منهما لأثر الآخر ، مما تسترد معه المحكمة سلطتها لوزن وتقدير أدلة الدعوى بحرية.
وهذا هو قدر اجتهادي في المسالة .
المهم هنا إن محكمة النقض قد أرست مبدأ بخصوص هذا الحالة
تأصيل محكمة النقض ومع كامل تقديرنا تأصيل غير صحيح ، فالأصل أنه متى صدر حكم نهائى فى المسألة التى تناضل فيها الخصوم ، فان كل حكم لاحق على هذا الحكم يعتبر حكما معدوما ، وتعديا على الحكم الأول ، والقول بغير ماتقدم يهدر مبدأ حجية الأحكام ، ولذلك فاننا نعتقد أنه كان يتعين على محكمة النقض أن تدلى بدلائها فى هذا المسألة ، وأن تقطع بيقين بأن الحكم الثانى الذى خالف حجية حكم حاز قوة الأمر المقضى حكم معدوم ، ولايمكن وصفه بأنه حكم نهائى لما يترتب عليه من اهدار حجية الحكم الأول ، فضلا عن أن المحكمة التى تنظر هذين الحكمين اذا سايرت محكمة النقض ، واستردت سلطتها فقد تصدر حكما ثالثا مختلفا عن الحكمين السابقين لنقع فى ذلك بين ثلاثة أحكام متعارضة
ولذلك أرى أن ماذهبت اليه محكمة النقض يمثل مخالفة صارخة للقانون ، ولا أدرى كيف وقع شيوخ القضاء فى هذه المخالفة
وهو الحكم الذي نقضته محكمة النقض في حكمها أعلاه لأسبابه الموضحة.
المحكمة الإدارية العليا: عدم رد الإدارة على دفاع المدعي .. للمحكمة ان تخذه دليلاً ضدها
إن المحكمة لها أن تقدر امتناع الوزارة عن نقض القرائن التى يقدمها المدعى للتدليل على أن القرار لا يمت إلى المصلحة العامة وتعقب عليه بما تستنجه من أوراق الدعوى - فلها أن تستنتج أن ليس لدى الوزارة أي مبررات لترك المدعى فى الترقية - وأن عدم اختيارها له مفضلة عليه زملاءه الذين لم يستوفوا بعد كامل شروط الترقي والذين لا يفضلونه فى الكفاية العلمية خصوصا وأن بينهم من هو دونه فى المؤهل العلمي - إنما هو خطأ فى عملية الاختيار يؤدى إلى الإضرار بالمصلحة العامة ومن ثم فهو مخالف للقانون علاوة على ما فيه من سوء استعمال السلطة.


[الطعن رقم 650 - لسنــة 2 ق - تاريخ الجلسة 07 / 06 / 1949 ]
يتخذ القضاء الادارى هذاالمسلك كنوع من إحداث التوازن بين سلطات الادارة وبين المدعى ، فالأولى هى التى تحوز الأوراق ، وهى التى تتمسك بقرينة سلامة قراراتها ، فاذا نقضت هذه القرينة تعين على الادارة أن تقيم الدليل مجدداعلى سلامة قراراتها ، فضلا عما للادارة من حرية تنفيذ قراراتها مباشرة دون قضاء ، ولذلك أحدث القضاء الادارة منذ زمن هذه القرينة وغيرها من القرائن ليحدث نوعا من التوازن فى الخصومة

تمارس الادارة إختصاصاتها بإحدى سبيلين ، الأولى مقيدة يحدد فيها المشرع الشروط اللازمة لإتخاذ القرار كأن يقصر شروط الترقية في الأقدمية على سبيل المثال ، فالادارة في هذه الحالة لاتملك إلا أن تتخذ قرارا بترقية الموظف الأقدم حتى وإن لم يكن الأكفأ أو الأفضل فسلطتها حيال ذلك مقيدة.

وأما السبيل الآخرة فتملك فيها الإدارة سلطة تقديرية منحها إياها المشرع لكونها الأقدر على تقدير ظروف الحال وما ينبغي عمله في مواجهة هذه الظروف فتتخذ من القرارات ما يتناسب معها ويستهدف المصلحة العامة المبتغاة من ورائها
و السلطة التقديرية وإن كانت تعني الاطلاق في جوهرها ، إلا أن إعتبارات المواءمة بين الحقوق الفردية ومقتضيات حسن الإدارة تستلزم تقييد هذه السلطة بإستهداف المصلحة العامة كما سلف البيان علاوة على الالتزام بقواعد الشكل والاختصاص.

هذه القيود هي محل رقابة القضاء الاداري الذي يمتنع عليه بسط رقابة الملاءمة على أعمال الإدارة ، وإنما تنحصر رقابته في المشروعية التي تنصرف إلى الكيفية التي تم بها التقدير لا إلى التقدير ذاته.

القضاء المستعجل لا يفصل في الموضوع

أن وجود شرط التحكيم في العقد لايمنع القضاء المستعجل من التظر في الاجراءات التحفظية أو المسائل المستعجلة ومنها إثبات الحالة ، مالم ينص شرط التحكيم صراحة على ا إختصاص هيئة التحكيم في النظر في هذه المسائل .

أن القضاء المستعجل لا يفصل في الموضوع ، وينتهي دوره في دعوى إثبات الحالة بندب الخبير وإيداع التقرير.

أنه يتعين على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى يستوي في ذلك أن يكون الحكم صادرا عن قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي الموضوع

الملكية بطريق الإرث ومقارنة بين التشريع والاجتهاد

نص القانون المدني السوري في المادة 825 وما يماثلها من القانون المدني المصري على أسباب التملك حيث ورد :
1 ـ تكتسب الحقوق العينية العقارية وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري.
2 ـ ويكتسب أيضاً حق الملكية وحق التصرف بالالتصاق وفاقاً للنصوص المتعلقة به.
3 ـ كل من اكتسب عقاراً بالإرث، أو بنزع الملكية، أو بحكم قضائي، يكون مالكاً له قبل تسجيله. على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل.
الواضح من النص أن الوارث يعتبر مالكاً فور وفاة المؤرث كخلف عام له وأكد القانون في المادة آنفة الذكر هذا الحق و لو لم يتم التسجيل بعد والنقل من اسم المؤرث لاسم الورثة وذلك كي لا يصبح العقار بين فترة وفاة المؤرث والتسجيل لاسم الوارث بلا مالك وهذا استثناء لا غبار عليه من نظام السجل العقاري تترتب عليه هذه النتائج :
1 ـ غلة عقار التركة للوارث منذ تاريخ وفاة المؤرث ولا تتوقف المطالبة بها على التسجيل وانتقال العقار لاسم الورثة بل يكفي بيان عقاري باسم المؤرث وحجة وراثة توضح الورثة
2 ـ إمكانية الورثة المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالعقار من الغير
3 ـ يمكن لأي وارث إقامة دعوى بتبديل النوع الشرعي للعقار
4 ـ يمكن لدائن الوارث وضع إشارة الحجز الاحتياطي على ما سيؤول للوارث من التركة إذا أبرز وثيقة حصر الإرث التي تبين أن المطلوب الحجز عليه هو وراث لصاحب العقار الذي توفي
5 ـ عدم إجراء معاملة الانتقال من اسم المؤرث لاسم الورثة البائعين لحصصهم الإرثية لا يمنع المشتري منهم مداعاتهم بطلب تسجيل المبيع على هذه الحصص لاسمه
لو قارنا هذه النتائج مع حرفية النص فهل يمكن التوفيق بينها ؟؟
فحق الملكية وكما ورد في القانون المدني تترتب عليه أثار وعقود يمكن أن تجرى بناء على هذا الحق ومنها :
البيع ـ المقايضة ـ الهبة ـ الشركة ـ القرض والدخل الدائم ـ الصلح
ورد تعريفاتها في القانون المدني وجميع هذه التعريفات مستندة لنتائج حق الملكية وآثاره
النص يقول حرفياً :
على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل.
وهذا يفسر بأن ما يترتب من حقوق للمالك بموجب هذه الملكية موقوف لحين التسجيل بينما رأينا في النتائج الموجودة بالاجتهاد وعلى أرض الواقع وفي المحاكم أن الوارث يمارس حقه كاملاً كمالك يبيع كما يحفظ للمشتري وبناء على هذا التصرف المستند بالأصل لتصرف الوارث كمالك ومن ثم العقد القائم بينهما الحق بمداعاة الوارث فإذا فسرنا النص بحرفيته أنه أثر هذا الاكتساب ( أي ممارسة النتائج المترتبة عليه ) لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل فهل يجوز قبول تصرفه وبيعه قبل التسجيل ؟؟
إضافة لذلك تضمن القانون المدني هذين النصين :
المادة 845
لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة الإرث المنصوص عليها في المادة 862 أن يتصرف في مال التركة. كما لا يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون، أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين التركة.
وهذا خلاف ما رأينا من أنه يتصرف ويبيع بناء على ما سيؤول لإليه من حصة بهذه التركة
المادة 850
يعاقب بعقوبة إساءة الأمانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً.
وكيف يتوافق الغش مع اعتبار الورثة مالكين ثم هم مالكين على الشيوع في التركة قبل قسمتها أي كل وارث يملك في كل سهام التركة ؟ كما أن المادة المذكورة لم تقل أكثر مما يجاوز حصته في الإرث بل نصت (( شيئاً )) أي مهما قل أو كثر ألم تكن كلمة أخفى أدق ؟؟ بمعنى أنه أخذ من التركة مالاً دون علم الورثة ثم عاد يأخذ حقه معهم بالتساوي . فهل يفسر هذا النص بأنه بقدر ما له حق بالشيء المستولى عليه بقدر ما لغيره من الورثة حق فيه و أن يد كل وارث أمينة بالنسبة للبقية ؟؟ ولكن ما الطريقة التي تسلم بها هذه الأمانة ؟ مع العلم أن هذه هي نصوص جرم إساءة الأمانة في قانون العقوبات السوري :
المادة 656
كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجازة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن مائة ليرة.
المادة 657
كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الإنذار، يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن مائة ليرة.
و مع حواركم القيم نواصل النقاش بهذه الوجبة القانونية الخفيفة بناء على الطلب

متى تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية

تجرى المادة 220 من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ
يجوز رفع الدعوى المدنية ، مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشىء عـن الجريمة امام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية .
(حكم بدستورية هذه المادة فى الطعن رقم 150 لسنة 4 قضائية دستورية بجلسة 1989/5/27 )
احكام محكمة النقض المرتبطة
الموجز:
الأصل رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية . رفعها إلى المحاكم الجنائية . استثناء : شرطه . عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية ما لم يكن الضرر الواقع للمدعى ناشئاً عن الجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية . الحكم الصادر بالبراءة لانتفاء الركن المادى فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أثره : عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية . تصدى الحكم المطعون فيه للدعوى المدنية وقضائه برفضها . يعيبه . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعى فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يتخل عن حيازته للشيك موضوع الدعوى تخلياً نهائياً و لم يطلقه للتداول مما ينهار به الركن المادى لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ولا تقوم لها قائمة ، وكان قضاء الحكم بالبراءة إعتماداً على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى المدنية وتصدى لموضوعها وفصل فيها برفض الدعوى المدنية يكون قد قضى فى أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فى شأن الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها .
( المواد 337 عقوبات , 220 اجراءات )
( الطعن رقم 27024 لسنة 63 ق جلسة 1998/12/27 س 49 ص 1527 )
الموجز:
اختصاص المحكمة الجنائية بنظر دعوى الحقوق المدنية . شرطه .
القاعدة:
الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، وإنما أباح قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 251 منه استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية .
( المادة 220 اجراءات )
( الطعن رقم 2428 لسنة 60 ق جلسة 1998/12/9 س 49 ص 1426 )
الموجز:
انحسار التأثيم عن الفعل محل الدعوى الجنائية مناط التعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة بها أثره : عدم إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .
القاعدة:
لما كان الفعل المسند إلى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم فإن لازم ذلك أن تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل فى الدعوى المدنية وهو ما تقضى به هذه المحكمة .
( المادتان 220 ، 221 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 10103 لسنة 60 ق - جلسة 1998/2/19 - س 49 - ص 269 )
الموجز:
اختصاص محكمة الجنح و المخالفات بنظر الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم . استثناء . قيامه على الإرتباط بين الدعويين الجنائية والمدنية ووحدة السبب الذى تقوم عليه كل منهما ، مؤدى ذلك . المحكمة الجنائية لا ولاية لها فى الفصل فى الدعوى المدنية . متى كان الفعل موضوع الدعوى الجنائية مناط التعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها . غير معاقب عليه قانوناً . أثر ذلك.
القاعدة:
من المقرر طبقا لنصى المادتين 220 ، 235 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر فى الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبنى على الإرتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذى تقوم عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالا أمام المحكمة الجنائية ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا تكون لها ولاية الفصل فى الدعوى المدنية متى كان الفعل موضوع الدعوى الجنائية ومناط التعويض فى الدعوى المدنية و المرفوعة تبعا لها غير معاقب عليه قانوناً ، ومن ثم فإن المحكمة الجنائية لا تكون مختصة تبعا لذلك بنظر الدعوى المدنية بعد أن انحسر عنها الاختصاص بالدعوى الجنائية لانتفاء قيام الجريمة التزاما بأحكام المحكمة الدستورية العليا . مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الدعوى المدنية و بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فيها وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها ومصادرة الكفالة .
( المادتان 220 ، 235 اجراءات )
( الطعن رقم 27028 لسنة 59 ق جلسة 1997/6/2 س 48 ص 675 )
الموجز:
انحسار التأثيم عن الفعل موضوع الدعوى الجنائية . أثره : عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فى الدعوى المدنية .
القاعدة:
لما كان الفعل المسند إلى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم فإن لازم ذلك ان تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل فى الدعوى المدنية .
( المادة 220 اجراءات )
( الطعن رقم 2257 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/27 س 48 ص 147 )
الموجز:
الاصل رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية رفعها إلى المحاكم الجنائية . شرطه : أن تكون تابعة للدعوى الجنائية و أن يكون الحق المدعى به ناشئا عن ضرر حصل للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية . الضرر الذى يصلح أساساً للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجنائية . شرط تحققه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية مع ثبوت أن الضرر المدعى به ليس ناشئا عن جريمتى التزوير والاستعمال المرفوعة بهما الدعوى الجنائية . فصل فى أمر من اختصاص المحاكم المدنية . وجوب تصحيحه والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها .
القاعدة:
لما كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية و إنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية و كان الحق فيها ناشئا عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية ، وكان الضرر الذى يصلح أساسا للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجنائية يجب أن يكون ناشئا مباشرة عن الجريمة ، فإذا لم يكن إلا نتيجة ظرف لا يتصل بالجريمة إلا عن طريق غير مباشر فلا تجوز المطالبة بتعويضه بتدخل المدعى به فى الدعوى الجنائية المرفعة من النيابة العامة أو برفعها مباشرة إذ فى هذه الحالة تنتفى علة الاستثناء و ينتفى معها اختصاص المحاكم الجنائية لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه - وهو ما يسلم به الطاعن فى أسباب طعنه - أن طلب التعويض ليس ناشئا عن جريمتى التزوير والاستعمال المرفوعة بهما الدعوى لأن سببه هو منافسة المتهمين للمدعى بالحقوق المدنية فى الترشيح لمنصب عمدة القرية بتقديمهم إعلاما شرعيا مزورا ضمن مستندات الترشيح لإثبات ملكيتهم للنصاب المقرر قانونا من الأراضى الزراعية ، فهذا الضرر لا يصلح أساسا للحكم بالتعويض فى الدعوى الجنائية إذ هذه المنافسة مهما كان اتصالها بالجريمة المرفوعة بها الدعوى فإنه أمر خارج عن موضوع الاتهام و الضرر الناجم عنها لم يكن مصدره الجريمة ذاتها إذ هى لم يضر بها مباشرة إلا من حرموا من حق الإرث بمقتضى الإعلام الشرعى المذكور . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض الدعوى المدنية باعتبار أن المحكمة الجنائية مختصة بنظرها فإنه يكون قد فصل فى أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و ذلك بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها .
( المواد 220 , 251 , 309 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 63109 لسنة 59 ق جلسة 1996/10/23 س 47 ص 1085 )
الموجز:
متى تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية . القضاء بالبراءة لتوافر الدفاع الشرعى عن النفس فى جريمة ضرب أفضى إلى موت . لازمه . رفض الدعوى المدنية المرفوعة عنها . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها فلا تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند |إلى المتهم ، وكانت المحكمة قد برأت المطعون ضده من تهمة الضرب المفضي إلى موت مورث الطاعنة لتوافر الدفاع الشرعي عن النفس وهو من الأعذار القانونية المبيحة للفعل والمسقطة للعقوبة ، فإن ذلك يستلزم حتما رفض طلب التعويض عن التهمة المشار إليها لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل مباح صدر من المطعون ضده ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة المدنية قد اقترن بالصواب .
( المواد 220 ، 251 ، 309 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 29343 لسنة 59 ق جلسة 1996/5/23 س 47 ص 677 )
الموجز:
إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه . تضمنه بذاته الاحاطة بأركان المسئولية المدنية . مؤدى ذلك . التعويض المؤقت . نواة للتعويض الكامل .المحكمة التى ترفع أمامها دعوى التعويض النهائى هى الملزمة ببيان الضرر .
القاعدة:
من المقرر أن إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه يتضمن بذاته الاحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض ، ولا على المحكمة - من بعد - إن هى لم تبين الضرر الذى حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بنوعيه المادى والأدبى ، وذلك لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت الذى طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذى سيطالب به بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذى ارتكب الفعل الضار المسند إليه ، فهذا يكفى تبريراً للقضاء بالتعويض المؤقت ، أما بيان الضرر فإنما يستوجبه التعويض النهائى الذى يطالب به فيما بعد ، و هذا يكون على المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى به ، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعنون على الحكم المطعون فيه فى هذا المقام لا يكون مقبولاً .
( المواد 220 , 221 , 251 , 251 مكرر , 253 إجراءات )
( الطعالموجز:
انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها . لا أثر له فى سير الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية . وفاة أحد الخصوم لا يمنع من القضاء فى الدعوى المدنية التابعة على حسب الطلبات الختامية . متى كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها . متى تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض ؟
القاعدة:
لما كانت المادة 259 من قانون الاجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه فلا يكون لذلك تأثير فى الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية فى نظرها إذا كانت مرفوعة إليها وكانت وفاة أحد طرفى الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها لا يمنع على ما تقضى به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب فى الميعاد القانونى .
( الطعن رقم 27354 لسنة 59 ق جلسة 1994/11/15 س 45 ص 1001 )
ن رقم 9894 لسنة 63 ق جلسة 1995/1/2 س 46 ص 29 )
الموجز:
إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية . أساسه ومؤداه ؟ توافر الصفة و المصلحة فى الطعن للمدعى بالحقوق المدنية ولو لم ينص الحكم فى منطوقه على عدم الإختصاص بدعواه المدنية . أساس ذلك ؟
القاعدة:
من المقرر طبقا للمادتين 220 ، 253 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح و المخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم وإختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها إستثناء من القاعدة مبنى على الإرتباط بين الدعوتين ووحدة السبب الذى تقام عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية ، بحيث لا يصح رفعها إستقلالا أمام المحكمة الجنائية ، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل فى الدعوى المدنية متى كان الفصل فى موضوع الدعوى الجنائية ومناط التعويض فى الدعوى المدنية غير معاقب عليه قانونا - كما هو الحال فيما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه - لما كان ذلك ، فإن الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - تتوافر له الصفة والمصلحة فى الطعن ، وإن لم ينص فى منطوق الحكم المطعون فيه على عدم الإختصاص بدعواه المدنية .
( المادتين 220 ، 253 إجراءات جنائيه )
( الطعن رقم 49035 لسنة 59 ق جلسة 1994/5/15 س 45 ص 661 )
الموجز:
متى تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية . القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة ايجابه رفض الدعوى المدنية عنها .
القاعدة:
من المقرر أن الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها فلا تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائى المسند إلى المتهم وكانت المحكمة قد برأت المطعون ضدهم من تهمة إحداث عاهة مستديمة بالطاعن لعدم ثبوتها فى حقهم فإن ذلك يستلزم حتما رفض طلب التعويض عنها لأنه ليس لدعوى لاتعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب إليه .
( المواد 220 , 251 ، 309 من قانون الإجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 5774 لسنة 54 ق جلسة 1985/4/3 س 36 ص 535 )
الموجز:
اختصاص محكمة الجنح والمخالفات بنظر الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم . استثناء . قيامه على الارتباط بين الدعويين الجنائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما ، مؤدى ذلك ؟ المحكمة الجنائية لا ولاية لها في الفصل في الدعوى المدنية . متى كان الفعل موضوع الدعوى الجنائية مناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه قانوناً. أثر ذلك ؟
القاعدة:
من المقرر طبقا لنص المادتين 220 ، 251 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر في الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصه بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبنى على الإرتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذى تقوم عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً أمام المحكمة الجنائية ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا تكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفعل موضوع الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية والمرفوعة تبعا لها غير معاقب عليه قانوناً . ومن ثم فإن المحكمة الجنائية لا تكون مختصة تبعا لذلك بنظر الدعوى المدنية بعد أن انحسر عنها الاختصاص بالدعوى الجنائية لانتفاء قيام الجريمة التزاماً بأحكام المحكمة الدستورية العليا .مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فيها وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها ومصادرة الكفالة .
( المادتان 220 ، 251 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 27028 لسنة 59 ق - جلسة 1997/6/2-س48-ص 675 )
الموجز:
القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية الذي يتلازم معه القضاء برفض الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها .شرطه؟ ثبوت أن البراءة قد بنيت على انتفاء ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب . وجوب بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها . التبليغ . خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر . مثال . لتسبيب سائغ .
القاعدة:
لما كان القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية الذي يتلازم معه القضاء برفض الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها هي تلك التي تبنى على عدم وقوع الفعل المكون للجريمة أو عدم ثبوت إسنادها للمتهم لعدم الصحة أو لعدم كفاية الأدلة أما إذا كان عماد البراءة هو انتفاء أحد أركان الجريمة فينبغي البحث عما إذا كان الفعل المادي الذي وقع ينطوي على خطأ مدني يستوجب التعويض من عدمه وعلى ذلك فانه إذا بنيت براءة المبلغ في جريمة البلاغ الكاذب على انتفاء ركن من أركانها ، فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض في واقعة التبليغ ذاتها ، فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر . وكان الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالبراءة إلى انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن واستخلص من أوراق الدعوى أن الطاعن كان متسرعاً في تبليغه ضد المدعى بالحق المدني وذلك بإقامته الدعوى المباشرة متهماً إياه بإخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة وأن ذلك كان عن رعونة وعدم تبصر مما يوفر في حق الطاعن خطأ مدنياً يستوجب التعويض ورتب على ذلك مسئوليته المدنية وإلزامه بالتعويض المطلوب فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل .
( المواد 220 ،251 ، 309 من قانون الإجراءات الجنائية )
( المادة 305 من قانون العقوبات )
( الطالموجز:
شروط قبول الدعوى المدنية التابعة المحاكم الجنائية ? القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية واجب متى ثبت أن الفعل جوهر الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانونا.
القاعدة:
من المقرر طبقا للمادتين 220 و 251 من قانون الاجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم ، واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من هذا الأصل ـ مبنى على الارتباط بين تلك الدعوى والدعوى الجنائية ووحدة السبب الذى تقوم عليه كل منهما ، ومشروط فيه أن لا تنظر الدعوى المدنية الا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالا أمام المحكمة الجنائية ، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل فى الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى الجنائية ومناط التعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعا لها غير معاقب عليه قانونا كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ، ومن ثم فانه كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية .
( المادتين 25 ، 220 اجراءات )
( الطعن رقم 1235 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/5 س 32 ص1049 )
( الطعن رقم 2423 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/2 س 34 ص300 )
طعن رقم 17593 لسنة 59 ق - جلسة 1993/6/13-س44-ص 588)
الموجز:
عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية شرطه ثبوت أن الفعل موضوع الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانونا . وجوب الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية .
القاعدة:
لما كان من المقرر طبقا للمادتين 220 و 252 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبنى على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذي تقام عليه كل منهما ومشروط فيه إلا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالا أمام المحكمة الجنائية ، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفعل موضوع الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا لها غير معاقب عليه قانونا ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ فانه كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بنظرها .
( المواد 220 ، 251 ، 252 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5455 لسنة 52 ق جلسة 1982/12/22 س 33 ص 1032)

فتوى مجلس الدولة ، بشأن طلب الإحتلال البريطاني التعويض عن مقتل جنود بريطانيين

طلب الرأي من إدارة الرأي في 13 فبراير سنة 1947 حول اقتراح الحكومة البريطانية الالتجاء إلى التحكيم في أمر التعويض عن الحوادث التي وقعت بالإسكندرية في 4 مارس 1946.

--- 1 ---
أتشرف أن انهي لدولتكم إني قد اطلعت على الكتاب رقم 1-1/165 المؤرخ 13 فبراير سنة 1947 بشأن اقتراح الحكومة البريطانية الالتجاء إلي التحكيم على طريقة معينة في أمر الخلاف القائم بينها وبين الحكومة المصرية في موضوع المطالبة المقدمة منها للحصول على تعويض عن الحوادث التي وقعت بالإسكندرية في 4 مارس سنة 1946.
وقد تبين لي من الإطلاع على الملف المرفق بالكتاب السالف الذكر أن الوقائع هذا الموضوع بأكمله تتلخص في أنه في صباح يوم 21 فبراير سنة 1946 انتظم طلبة الجامعة المصرية والمدارس الثانوية وغيرها من معاهد العلم وكذلك طوائف من العمال في مواكب على هيئة مظاهرات سلمية سارت في شوارع مدينة القاهرة معبرة عن الأماني القومية وظلت الحالة هادئة إلي الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة والأربعين مساء تقريبا حيث حدث في ذلك الوقت أن كانت بعض السيارات الحربية البريطانية في طريقها من شارع القصر العيني إلي ميدان الإسماعيلية. وفى المسافة بين مبنى الجامعة الأمريكية وثكنات الإسماعيلية اقتحمت صفوف المتظاهرين فأصابت عددا من الأشخاص نقلوا إلي مستشفى القصر العيني وثبت من الفحص الطبي والتشريح لجثث من قتل أن احدهم توفي فعلا نتيجة مصادمة سيارة وقد كان هذا الحادث العارض السبب في إثارة شعور المتظاهرين وفى انتقال الحالة فجأة من الهدوء إلي الاضطراب الذي صاحبه وزاد من حدته إطلاق الرصاص على المتظاهرين من أفراد القوات البريطانية الموجودين في المعسكر المقام على الأرض المعروفة بسراي الإسماعيلية ومن ثكنات قصر النيل وترتب عليه إصابة عدد من الأشخاص يناهز الخمسين ومع تلك الظروف الطارئة نتيجة تصرف سيئ من أفراد القوات البريطانية تمكن رجال البوليس المصري من اتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة الحالة إلي طبيعتها الهادئة.
وفى يوم 22 فبراير سنة 1946 قابل الوزير المفوض في السفارة البريطانية دولة رئيس مجلس الوزراء وطلب شفويا العمل على معاقبة من ارتكبوا الجرائم ودفع تعويض عن الإتلاف والخسائر التي وقعت ومعرفة الإجراءات التي تنوى الحكومة المصرية اتخاذها لصيانة واستتباب النظام ثم أرسلت السفارة البريطانية كتابا في 23 فبراير سنة 1946 تكرر فيه ما تقدم إبلاغه شفويا.
وفى 23 فبراير سنة 1946 أرسل دولة رئيس مجلس الوزراء ردا إلي السفارة البريطانية أشار فيه إلي دهشته من لهجة التبليغ البريطاني وإلى أنه قد مضت خمس ساعات من بدء قيام المظاهرات السلمية دون وقوع أية حادثة وأن الحوادث التي وقعت في يوم 21 فبراير سنة 1946 إنما نتيجة لحادث سيارات النقل التابعة للجيش البريطاني ولإطلاق الرصاص من الجنود البريطانيين على الجماهير رغم أنه في اليوم السابق لهذه الحوادث قد تم الاتفاق بين السلطات البريطانية والمصرية على تفادي مرور رجال الجيش البريطاني في اليوم المذكور ومع ذلك فإنه يصرح بأنه مما لا شك فيه أن الحكومة المصرية ستتخذ الإجراء اللازم لمعاقبة الأشخاص الذين ثبتت إدانتهم في الجرائم أو الجنح التي وقعت خلال حوادث يوم 21 فبراير سنة 1946 وأنه من المحقق أن ما سيسفر عنه التحقيق القضائي من إتلاف وتخريب ستدفع عنه التعويضات اللازمة لمن حاقت بهم أضرارا.
ثم أرسل دولة رئيس الوزراء كتابا آخر إلي السفارة البريطانية في 26 فبراير 1946 كرر فيه أن حوادث الاعتداء إنما كانت تالية لما حدث من السيارات البريطانية وإطلاق الرصاص على المتظاهرين وأن وجود المنشآت العسكرية البريطانية في جميع أحياء القاهرة والإسكندرية يجعل من العسير معه اجتناب الاحتكاك بين السكان والجنود.
وبالرجوع إلي بيان عدد المصابين والقتلى في حوادث يوم 21 فبراير سنة 1946 يتضح أن ما حدث من تصرفات أفراد القوات البريطانية قد أدى إلي قتل خمسة عشر شخصا وإصابة أربعة وتسعين.
وفى 4 مارس سنة 1946 قامت بالإسكندرية من الساعة التاسعة صباحا مظاهرات سلمية واستمرت الحالة هادئة وكان رجال البوليس يتخذون الإجراءات المناسبة للمحافظة على الأمن ولتفرقة المتظاهرين دون أن يقع من هؤلاء الأخيرين أي اعتداء غير أن المتظاهرين لاحظوا أن فندق الأطلانتيك يرفع علم البحرية البريطانية وقد أشار أحد الضابطين البريطانيين القائمين على أمر هذا الفندق أنه استطلع رأى الرؤساء فيما إذا كان يمكن رفعه في ذلك اليوم الذي كان محددا من قبل لإبداء مظاهر الحداد فأجابوه برفعه - وكان رفع هذا العلم في ذلك اليوم مما أثار المتظاهرون وزاد في ثائرتهم إطلاق الرصاص عليهم من العمارات التي يقيم بها أفراد القوات البريطانية مما أدى إلي سريان الإشاعات بينهم عن مقتل البعض منهم نتيجة لإطلاق هذا الرصاص وعندما قذف بعض المتظاهرين كشك البوليس الحربي البريطاني في ميدان سعد زغلول بالطوب قابلهم الجنود البريطانيون داخل الكشك بإطلاق الرصاص من المتراليوز باستمرار ووقع الكثير من المتظاهرين مصابين نتيجة لذلك وحينئذ شرع المتظاهرين فجأة في مهاجمة هذا الكشك وإشعال النار فيه. فقامت قوات البوليس والجيش بكل ما في استطاعتها لإنقاذ أفراد القوة التي بالمخفر وتمكنت من إنقاذ ثلاثة منهم وإخراج اثنين شقا طريقها وسط المتظاهرين دون الانضمام إلي إخوانهم السابقين واستمر أحدهما يطلق النار على المتظاهرين مما دعى إلى وقوع التصادم بينهما وبين المتظاهرين وكانت نتيجة ذلك إصابتهما بما أدى إلي وفاتهما.
وقد أرسلت السفارة البريطانية إلي دولة رئيس مجلس الوزراء في 18 مارس سنة 1946 احتجاجا عما وقع في حادث 4 مارس سنة 1946 السالف الذكر أشارت فيه إلي أن عجز ولاة الأمور هو الذي أدى إلي قتل جنديين بريطانيين وقد أجاب دولة رئيس مجلس الوزراء بكتابه المؤرخ 33 مارس سنة 1946 بأن القوات المصرية قد أدت واجبها على صورة يستحيل معها اتهامها باللين أو التسامح وأن المشكلة الحقيقية التي هي مصدر المتاعب كلها محصورة في وجود القوات البريطانية في البلاد مع أن الأمة كلها ترغب في أن ترى تلك القوات تنسحب خصوصا وقد انقضى ما يزيد على السنة من وقف القتال.
وتبين من تقرير رئاسة نيابة الإسكندرية المحرر في 25 مايو سنة 1946 أن عدد من قتل من المصريين بلغ 27 شخصا من بينهم نساء وأطفال وجرح من المصريين 342 شخصا عدا كثيرين أصيبوا ولم يتقدموا لتوقيع الكشف عليهم مما يجعل عدد المصابين يربو على أربعمائة شخص.
وفى 7 يونية سنة 1946 أرسلت السفارة البريطانية كتابا أرفقت به تقريرين محررين بمعرفة السلطات البريطانية يشيران إلي أنه كان من الممكن إنقاذ حياة الجنديين لو أن قوات البوليس والجيش المصري تصرفت بحزم أو همة وقد أجاب دولة رئيس مجلس الوزراء على ذلك في 25 يونيو سنة 1946 بكتاب أرفق معه صورة من تقرير رئيس نيابة الإسكندرية ومن تقرير النائب العام وقد تضمن بيانا وافيا للوقائع الثابتة من التحقيق القضائي وأوضح في كتابه أن مسئولية الحوادث تقع على عوامل الاستفزاز التي أثارها رجال القوات البريطانية وأنه يخالف للأسباب الموضحة في الكتاب وفى تقريري النيابة العمومية وجهة نظر الحكومة البريطانية في شأن اعتبار السلطات البريطانية مسئولة عن مقتل هذين الجنديين أو التزامها بأي تعويض عنهما.
وقد عادت السفارة البريطانية وأرسلت كتابا في 7 أكتوبر سنة 1946 أشارت فيه إلي عدم موافقتها على أن رجال الأمن في مصر قد اتخذوا التدابير الكافية لحماية أرواح رجال البوليس الحربي البريطاني المشار إليهم ونفت وقوع أية مسئولية من جانبهم وإنهم لم يطلقوا النار إلا دفاعا عن النفس ولذلك فإن الحكومة البريطانية تطالب رسميا بالتعويض عن مقتل رجلي البوليس الحربي وأشارت إلي أن رئيس الوزراء قد اقترح شفويا أنه قد يمكن تعيين رجلين من رجال القانون من قبل الحكومتين ليجتمعا ويفحصا كافة الوثائق التي يمكن الوصول إليها ويراجعا الوثائق التي أدت بكل من الحكومتين إلي اتخاذ موقف معين في هذا الأمر وذلك للوصول إلي أحكام يتفقان عليها بناء على وقائع القضية وأن الحكومة البريطانية ترى أنه من الأفضل التوسع في هذا الاقتراح واتخاذ تدبير من شأنها تسوية النزاع بصفة نهائية أي أن النزاع ينبغي أن يحال إلي حكم واحد محايد رفيع الشأن قد تتفق الحكومتان على تعيينه أو عوضا عن ذلك لو استحال تنفيذ هذا الاقتراح يعين من قبل رئاسة محكمة العدل الدولية وأن الحكومة البريطانية لتفترض أن الحكومة المصرية لا ترغب في أن يتخذ هذا الحادث أهمية مبالغا فيها لو رفع بالفعل إلي محكمة العدل الدولية ذاتها.
وفى 12 يناير سنة 1947 أرسلت السفارة البريطانية مذكرة أشارت فيها إلي إنها سبق أن سلمت في 18 يوليو سنة 1946 إلي صدقي باشا عندما كان رئيسا للوزراء ملخصا عن قوائم بالمطالبات المالية التي قدمها مدنيون بريطانيون بخصوص الاضطرابات التي حدثت في نوفمبر سنة 1945 وفى شهري فبراير ومارس سنة 1946 وأنه في 31 أكتوبر سنة 1946 كتب المستر بوكر لصدقي باشا خطابا وبعث بقوائم أخرى بالمطالبات عن أضرار وقعت في نفس هذه المناسبات على أشخاص من العسكريين كما استعلم عن مدى ما وصل إليه بحث المطالبات التي قدمت في 18 يوليو وأشارت السفارة البريطانية إلي إنها لم تتلق جوابا على تلك المسائل.
وفى 21 يناير سنة 1947 أرسلت السفارة البريطانية كتابا تشير فيه إلي أنها لم تتلق بعد رد الحكومة المصرية على اقتراح التحكيم السابق إيضاحه بكتابها المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1946.
وإني ألاحظ من الوجهة القانونية أنه لا تترتب قبل الدولة أية مسئولية ما لم تكن قد أخلت بواجب من الواجبات الدولية المفروضة عليها وتلك المسئولية لا تنشأ إلا بين دولة ودولة حكمها في ذلك حكم العلاقات الدولية عامة فيخرج بهذا أية المسئولية تنشأ بين الدولة والأفراد إذا المرجع في ذلك لحكم القانون الداخلي لا القانون الدولي العام وعلى أية حال فلا مسئولية ما لم يثبت وقوع عمل خاطئ أو غير مشروع من الدولة.
وفيما يتعلق بمسئولية الدولة عن الأضرار التي تحدث نتيجة للمظاهرات والاضطرابات وتلحق بالأجانب المقيمين في أرضها فالأصل إنما هو تقرير عدم مسئولية الدولة عن تلك الأضرار باعتبار أن جميع الأعمال التي تقوم بها لحفظ الأمن تعتبر من الأعمال المتعلقة بسيادة الدولة وأن مطالبتها بتعويض في هذه الحالة يعتبر إجراء ماسا بأعمال السيادة إلا أنه يؤخذ في الاعتبار دائما عند بحث مدى مسئولية الدولة إثبات وقوع تقصير في بسط حمايتها على الأجانب المقيمين في بلادها استنادا إلي أن ذلك يمكن أن يعتبر عملا خاطئا صادرا من جانبها.
وأساس مسئولية الدولة في هذه الحالة إنما ثبوت التقصير الفاحش من جانبها في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع وقوع الضرر بالقدر المستطاع وفي تعقب الجانين الذين قاموا بارتكاب أفعال مخالفة للقانون ألحقت ضررا بالأجانب ومن ثم فإن مجرد وقوع الضرر لا ينهض أساسا للمسئولية ما لم يكن ناتجا عن إهمال جسيم بل ينفي عن الدولة المسئولية قيامها باتخاذ الإجراءات المناسبة ومدى الإجراء المناسب مرجعه طبيعة الحالة وما أحاط بها من الملابسات أو تداخل من عوامل فجائية إذ لا يمكن مطالبة الدولة باتخاذ المستحيل بل ينحصر في اتخاذ الإجراءات الممكنة ومن أدعي مسئولية الدولة في مثل هذه الأحوال فعليه اللجوء إلي القضاء إذا شاء.
وقد أتيح للدول فرصة مناقشة المذاهب المختلفة في مسئولية الدولة عند اجتماعها سنة 1930 بناء على دعوة عصبة الأمم في مؤتمر تجميع قواعد القانون الدولي العام الخاص بمسئولية الدول عما يصيب الأجانب المقيمين على الإقليم من ضرر في أشخاصهم وأملاكهم وقد ناقش أعضاؤه مختلف المبادئ والنظريات المتعلقة بالمسئولية الدولية في هذا الصدد وقد اكتفي بتدوين المبادئ التي تم الاتفاق عليها على شكل مواد وقد نصت المادة العاشرة على أنه: فيما يتعلق بالأضرار التي تلحق بأجانب من عمل الأفراد لا تكون الدولة مسئولة إلا إذا كان الضرر اللاحق بالأجنبي ناشئا عن تقصير الدولة في اتخاذ ما تستلزمه الحالة من الإجراءات لمنع وقوع العمل الذي سبب الضرر أو إصلاحه أو توقيع العقوبة على فاعله.
إلا أنه يلاحظ أن الكثير من الدول مع تمسكها بالمبدأ الخاص بعدم وجود أي التزام قانوني بالتعويض ترى في بعض الحالات منح تعويضات بباعث من العطف والرحمة أو لدواعي المجاملات السياسية وقد سارت مصر فعلا في أكثر من مناسبة على صرف تعويضات من باب العطف والمساعدة كما تفعل في حالات الكوارث والنوازل العوامل التي ترى التدخل فيها للتخفيف من أثر الأضرار وأحدث قرار أصدرته في هذا الشأن قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1935 وقد جاء فيه أن الوزارة لا تسأل قانونا عن التعويضات في مثل هذه الظروف غير أن المجلس يرى من باب الإحسان تشكيل لجنة لنظر هذه التعويضات وقد حدث مثل ذلك في سنة 1930 على أثر الحوادث التي وقعت في الإسكندرية والقاهرة وقد أصدر مجلس الوزراء قرارا في 14 سبتمبر سنة 1930 بتشكيل لجنة لفحص ما يقدم من الطلبات في هذا الصدد والفصل فيها بالرفض أو تقدير التعويض المناسب على الأسس المحددة في ذلك القرار وقد جاء به أن الحكومة ليست مسئولة في الحق والقانون عن تعويض ما حصل من الضرر في تلك الحوادث والواقع فوق ذلك أن ما بذله رجال الحكومة من الجهد الشديد وما اتخذوه من تدابير الحيطة والمحافظة على النظام كان له أفضل الأثر في اتقاء كثير من الإضرار وفى تخفيف ما لم يكن ثمة سبيل إلي اتقائه من الأخطار غير أنه يحسن مع ذلك أن تنظر الحكومة على سبيل التعطف والرأفة في أمر التعويض على من حصلت لهم أضرار في سياق تلك الحوادث وقد أجرت الحكومة في الحالات المتقدمة على غرار ما اتبع عقب حوادث سنة 1919 من تشكيل لجان وكل إليها النظر والفصل في طلبات التعويض عن الحوادث المذكورة.
وبتطبيق المبادئ القانونية والدولية المتقدم بيانها على وقائع حوادث 21 فبراير و 4 مارس سنة 1946 يتضح عدم وجود تقصير من جانب السلطات المصرية وبالتالي لا يمكن القول بوجود أية مسئولية على الدولة يترتب معها وجود التزام قانوني بالتعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بالأجانب الموجودين في مصر دون تفرقة بين جنسياتهم ولمن لحقه ضرر أن يلجأ إلي المحاكم المصرية في هذا الصدد إذا شاء. أما أمر صرف منحة فمتروك لتقدير الحكومة على ضوء ما قد تراه من اعتبارات مبناها العطف وروح المساعدة.
ولذلك فإني لا أرى مطلقا ما يبرر اعتبار مطالبة مثل هؤلاء الأفراد المتصفين بالجنسية البريطانية أو بغيرها من الجنسيات محل تحكيم دولي لأنه كما سبق إيضاحه من مبادئ القانون الدولي تعتبر العلاقة بين الدولة وهؤلاء الأفراد محكومة بقواعد القانون الداخلي لا القانون الدولي العام فالجهة التي يحتكمون إليها للمطالبة بتعويض هي المحاكم المصرية وحدها ولا تترتب في مثل هذه الحالات مسئولية دولية تخضع للتحكيم الدولي إلا إذا حصل إنكار للعدالة بعد استيفاء جميع طرق الإجراءات القضائية déni de justice.
على أنه يلاحظ بهذه المناسبة أن دولة رئيس مجلس الوزراء السابق قد أشار في كتابه للسفارة البريطانية في 23 نوفمبر سنة 1946 إلي أنه من المحقق أن ما سيسفر عنه التحقيق القضائي من إتلاف وتخريب ستدفع عنه التعويضات اللازمة لمن حاقت بهم أضرار ثم أبدى في بيانه بمجلس النواب عن هذه الحوادث عند مناقشتها أيام 25 و 26 و 27 فبراير سنة 1946 أما "دفع تعويضات عن الخسائر مسألة قلنا أن الأحكام القضائية هي التي تحددها".
أما فيما يتعلق بمطالبة الحكومة البريطانية بالتحكيم في موضوع مقتل رجلي البوليس الحربي البريطاني في حادث 4 مارس سنة 1946 فإن النزاع بين الحكومتين المصرية والبريطانية حول مدى مسئولية الحكومة في هذا الصدد يمكن أن يكون محل تحكيم على اعتبار أنه نزاع بين دولتين وقد أصاب الضرر منه أثنين من رجال الجيش البريطاني على أنه فيما يبدو أنه قد وقعت تصرفات خاطئة لا مبرر لها من أفراد القوات البريطانية في حادث ميدان الإسماعيلية في يوم 21 فبراير سنة 1946 كان من نتيجتها قتل وإصابة بعض المصريين كما ترتب على مثل هذا التصرف في 4 مارس سنة 1946 بميدان سعد زغلول قتل وإصابة البعض الآخر ومثل هذه التصرفات قد تدعوا لمطالبة الحكومة البريطانية بتعويض عن تلك الأعمال الخاطئة التي أدت إلي الأضرار السالفة الذكر وتلك المطالبة أيضا مما يصح أن يكون محل تحكيم بين الدولتين باعتبار ذلك موجه من الحكومة المصرية قبل الحكومة البريطانية.
ولذا فإني أرى أنه يجب ربط موضوع هاتين المطالبتين معا فيما إذا رأت الحكومة المصرية قبول اقتراح التحكيم المقدم من الحكومة البريطانية بحيث يتناول المحكمون في هذه الحالة بحث مدى مسئولية الحكومة المصرية عن مقتل اثنين من أفراد القوات البريطانية في 4 مارس سنة 1946 ومدى مسئولية أفراد القوات البريطانية عن مقتل خمسة عشر شخصا وإصابة أربعة وتسعين من المصريين في حادث 21 فبراير سنة 1946 ومقتل سبعة وعشرين شخصا وإصابة أربعمائة من المصريين في حادث 4 مارس سنة 1946.
أما فيما يتعلق بتأليف هيئة التحكيم فيحسن أن تكون من ثلاثة أشخاص تعين كل من الحكومتين واحدا منهم والثالث يتم اختياره باتفاق الحكومتين فإن لم يتفقا اختاره رئيس محكمة العدل الدولية.
فإذا وافقتم دولتكم على ما تقدم لي بيانه فإني أتشرف بأن أرفق مع هذا مشروع الرد الذي يمكن إرساله للسفارة البريطانية في هذا الشأن.
مشروع
بالإحالة إلي الكتاب رقم 666/1/47 المؤرخ 21 يناير سنة 1947 بشأن اقتراح الحكومة البريطانية إحالة موضوع الخلاف القائم بين حكومتينا بالنسبة للمسئولية عن مقتل اثنين من أفراد البوليس الحربي بالقوات البريطانية يوم 4 مارس سنة 1946 ومطالبة الحكومة البريطانية بتعويض عن ذلك أود أن أشير إلي أنه بمراجعة تقارير السلطات المصرية عن حادث 21 فبراير سنة 1946 بالقاهرة وحادث 4 مارس سنة 1946 بالإسكندرية قد تبين أن التصرفات الخاطئة التي وقعت من أفراد القوات البريطانية قد أدت إلى قتل خمسة عشر شخصا وإصابة أربعة وتسعين شخصا من المصريين في القاهرة وقتل سبعة وعشرين شخصا وإصابة ما يزيد عن أربعمائة شخص من المصريين بالإسكندرية وترى الحكومة المصرية أن الحكومة البريطانية تعتبر مسئولة عما وقع من أفراد القوات البريطانية بغير مبرر مما يدعو الحكومة المصرية إلي التقدم بطلب تعويض عن قتل 42 مصريا وإصابة 494 مصريا طبقا للبيان السابق الإشارة إليه.
والحكومة المصرية توافق على الاقتراح الخاص بأن يحال للتحكيم موضوع المسئولية عن تلك الحوادث على أن تكون هيئة التحكيم مكونة من ثلاثة أشخاص تعين كل من الحكومتين أحداهم ويكون تعيين الحكم الثالث بموافقة الحكومتين وإن لم يتم الاتفاق عليه يكون تعيينه بمعرفة رئيس محكمة العدل الدولية على أنه يكون مفهوما أن اختصاص هيئة التحكيم يكون شاملا لبحث مدى مسئولية الحكومة المصرية عن مقتل الاثنين من أفراد القوات البريطانية ومدى مسئولية أفراد القوات البريطانية عن مقتل وإصابة المصريين السالفي الذكر وفى حالة ثبوت المسئولية يقدر التعويض الذي يجب دفعه.

الفتوى رقم 102 - تاريخ الفتوى 24 / 02 / 1947]