بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 يونيو 2011

سقوط قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة

من المقرر أن الأصل ألا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب أي أثر بالنسبة لما وقع قبلها، ومن ثم فليس للمحاكم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية وما يترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه، وإنما يجب عليها وهي بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الآثار ترجع إلى القانون الذي نشأت في ظله، ولما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها وإعداد كشوف بحصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة بمقتضاها الملكية أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري. ونصت المادة العاشرة على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها، كما نصت المادة 29 مكررا المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها، وهو ما يدل على أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فإذا مضت مدة سنتين من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوي الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التي تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التنفيذ المشار إليها فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائما بالنسبة لها حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة. لما كان ذلك وكان قرار نزع الملكية رقم 14548 بتوسيع مصرف البربا رقم 185 قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/10/1984 وأن المشروع لم يتم تنفيذه على الطبيعة حتى 5/8/1988 حسبما جاء بتقرير الخبير وأن النموذج الخاص بأرض النزاع لم تودع مكتب الشهر العقاري إلا في 15/9/1991 فإن القرار يكون قد سقط مفعوله لمضي مدة سنتين على تاريخ نشره دون أن يدخل في التنفيذ أو إيداع النموذج خلال هذه المدة وزال أثره القانوني بالنسبة لأرض النزاع طبقا للمادة العاشرة من القانون 577 لسنة 1945 المنطبقة على واقعة النزاع، وللطاعن أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق له عن استيلاء الجهة عليها دون التقيد بالمواعيد التي حددها القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر والذي قضى بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.
فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبوله وإعادتها لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع لعدم استنفادها ولايتها بشأنه.
[الطعن رقم 1070 - لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 14 / 05 / 2008]
لذلـــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبوله وإحالة الموضوع لمحكمة أول درجة "محكمة المنيا الابتدائية" للفصل فيه لعدم استنفاد ولايتها بشأنه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات: