بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 يونيو 2011

الرقابة اللاحقة للقضاء على طلاق الزوج بإرادة منفردة حقوق الزوج في عقد الزواج

الرقابة اللاحقة للقضاء على طلاق الزوج بإرادة منفردة
حقوق الزوج في عقد الزواج
أعطى التشريع الإلهي للزوج حق الطلاق وفصم عرى عقد الزوجية بإرادة منفردة وخوله هذا الحق الكبير باعتبار أن الرجل أكثر تحكماً بعاطفته من المرأة هذا من جهة ومن جهة أخرى فالزوج باعتباره المؤسس لمسكن الزوجية والغارم لتكاليف الزواج وكذلك ما ينجم عن فصم هذه العرى من مهر ونفقة وتبعات مالية قد يكون أكثر حرصاً للمحافظة على هذا البناء وعدم هدمه إلا لأسباب مبررة وقوية لأنه يعلم أن تكلفة بناء جديد سوف تقع على عاتقه ومع ذلك نرى الكثير من الأزواج يقومون بالطلاق ربما لسبب أو لغير سبب فتلجأ الزوجة وبعد انتهاء عدتها وصيرورة الطلاق بائناً إلى القضاء تطلب حقوقها الزوجية التي لم تحصل عليها من مهر ونفقة وما إلى ذلك وبالطبع يكون المهر دائماً هو المحور الأول الذي تدور الطلبات حوله باعتباره الأكثر قيمة أما النفقة فغالباً ما تكون بسيطة لا تكفي مصاريف التقاضي فماذا إذا كان الطلاق لسبب مبرر ومشروع وأنه لم يقدم عليه عبثاً وتجنياً ؟ وما مدى الرقابة اللاحقة للقضاء على استخدام هذا الحق ؟؟
قال الله سبحانه وتعالى :
وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {4} النساء
وكي يؤكد الله سبحانه وتعالى على أن هذا المهر هو حق للمرأة وليس بالخيار للزوج دفعه أم لا ورد قوله الكريم :
كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا {24} النساء
وقد نهى الإسلام عن نكاح الشغار الذي كان معروفاً في الجاهلية
عن عبد الله بت عمر رضي الله عنهما قال : (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ليس بينهما صداق )
وسبب النهي عن هذا الزواج خلوه من العنصر المالي الذي فرضه الإسلام في النكاح وطريقة المبادلة التي تم بها هذا الزواج تتنافى ونظرة الإسلام للمرأة بأنها ليست بضاعة للمبادلة والبيع والشراء وفرض لها الصداق نحلة وحقاً لها لا لوليها .
ويعرف الصداق كذلك بعدة أسماء : الصداق ـ المهر ـ النحلة ـ الفريضة ـ الأجر ـ العلائق ـ العقر ـ الحباء
لغة :

تعريف الصداق :
هو المال الذي جعل للمرأة في عقد النكاح يدفعه لها الزوج
ومن هنا نرى أن المهر شرط أساسي في عقد الزواج وإن اختلف البعض في توصيفه فمنهم من اعتبره ركناً لا يصح الزواج بدونه ورأي اعتبره شرطاً لصحة العقد ورأي آخر صنفه على أنه أثر من الأثار المترتبة على عقد الزواج
ومن الآيات السابقة نجد أن القاعدة هي تقديم دفعه للمرأة حال العقد وقبل الدخول ولكن العرف استقر على تقسيمه لمعجل ومؤجل بحيث يدفع قسم منه عند العقد والزواج والآخر يبقى بذمة الزوج لأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة فماذا إذا أقدم الزوج على الطلاق وذمته مشغولة بالمهر سواء كله أو بعضه ؟
من الناحية الشرعية أن المهر حق للزوجة عند العقد لا يخل به شيء ولكن مقابل ماذا ؟؟ إنه مقابل احتباس نفسها وحياتها لهذا الزوج فعقد الزواج عقد معنوي قبل أن يكون عقداً مادياً تترتب على الزوجة أيضاً واجبات روحية ومعنوية وبعدها اجتماعية ومن أهم هذه الواجبات الاحتباس وصيانة النفس فهل ترتبط الواجبات ببعضها البعض فإن قصر أحدهما بواجباته حق للطرف الآخر منعه من حقوقه ؟؟
هذا هو موضوعنا فيما لو طلق الزوج زوجته لثبوت جرم الزنا بحقها ولكي يكون توصيفنا صحيحاً فدعنا نقول ارتكاب الفاحشة حيث أن الزنا له شروطه الدقيقة الصعبة إلا أنه في موضوعنا هذا رغم ذلك يمكن توصيفه به لإقرار الزوجة الصريح غير المكنى أمام أكثر من شاهد وكذلك إقرار الشريك وتشهيره بها .
في القضاء :
في الحقيقة نرى هنا عجباً فكما ذكرنا في البداية الطلاق حق شرعي أعطاه المشرع الإلهي للزوج ومن المؤكد أنه لم يعطه إياه عبثاً ولمجرد رغبة أو هوى في نفسه بل يجب أن يكون مبرراً وعندما يلجأ الزوج لاستخدام هذا الحق يحكم للزوجة بكافة حقوق عقد الزواج رغم أن حق الزوج فيه قد ضاع من عفاف الزوجة واحتباسها
في المقابل نجد لو أن الزوج في ذات الحالة لجأ لطلب التفريق في القضاء وتم السير بالإجراءات المفروضة من تحكيم حيث يسمع الحكمان الزوجين فقد تحرم الزوجة من كامل مهرها أو على الأقل من مؤجله إن كانت قد استوفت المعجل منه ففي حالات أقل من هذه بكثير كأن تكون الزوجة غير مطيعة لزوجها أو مقصرة في واجبات البيت أو تسيء معاملة أهل الزوج يحملها الحكمان جزء من المسؤولية عن الشقاق وتحرم جزء من المهر بينما في حال ارتكابها لهذا الفعل الفاحش وقيام الزوج بطلاقها بدل تطليقها من قبل القاضي يحكم لها بكامل مهرها ...... كيف يتم ذلك ؟؟ وهل للقاضي رقابة لاحقة على الطلاق بإرادة منفردة ومعرفة السبب ؟ وما تأثير هذه الرقابة على الحقوق المطالب بها ؟؟
لا أرى أن هناك { رقابة لاحقة} للقاضي على الطلاق بإرادة منفردة
إذ يبقى هذا الحق مقرراً للزوج طبقاً للشريعة الإسلامية ، فمفهوم الرقابة على القرار ( قرار الطلاق) يعني حق القاضي في إلغاء هذا القرار ، والحال ليست كذلك.
وإنما القانون يعطي القاضي صلاحيات لعلها تتعلق بالرقابة على ممارسة ذلك الحق المقرر ، وإن كانت تتضمن إساءة لاستعمال الحق
تسائل أخر له علاقه بفكرة الرقابه اللاحقه للقضاء على الطلاق الذى يوقعه الزوج بارادته المنفرده
وهو عن مدى احقية الزوجة فى المطالبة بالتعويض
عن ما لحقها من أضرار من جراء ايقاع زوجها للطلاق بارادته المنفردة دون وجود ما يبررهذا الطلاق ، فكما نعلم أن للطلاق اكثر من حكم تكليفى من بينها حرمته اذا كان بلا سبب او مبرر مقبول ....فهل فى هذه الحاله تستحق الزوجه ( المطلقه ) تعويضا عن ما لحقها من أضرار من جراء طلاقها الغير مبرر الواقع بارادة الزوج المنفردة ؟
ما انتهيتم إليه هو ما قصدته بالرقابة اللاحقة للقاضي على طلاق الزوج فبالطبع لا يملك القاضي أبداً إمكانية ممارسة ولايته العامة وتحريم هذا الحق على الزوج أو إلغاء الطلاق بعد وقوعه شرعاً ولكن ما قصدته بدقة هو (( الرقابة على ممارسة هذا الحق )) إن كانت مبررة ومسببة أم لهوى صادف نفس الزوج فقط وبالتالي ما النتائج المترتبة على ذلك والحالة موضوع المشاركة هي حالة ما إذا كان الطلاق مبرراً ولسبب لا يملك أحد إنكاره على الزوج وهي وقوع الزوجة في ارتكاب الفاحشة التي أقرت بها أمام شهود عدول وعندما طلقها الزوج يحكم لها بتمام الحقوق الزوجية من مهر ونفقة !!! بالمقابل نجد لو أن الزوج لجأ لطلب التفريق تحت بصر القضاء ولذات السبب بل وربما لأسباب واهية و أقل أهمية منه كأن تكون الزوجة لا تعتني بنفسها أو لا تحافظ على نظافة بيتها أو شرسة بتعاملها مع الزوج أو أهله فقد تحرم جزء من المهر باعتبارها متسببة بالخلاف وعليها مسؤولية بالإساءة للحياة الزوجية فكيف يتسق هذين الأمرين ؟؟؟ وما الفرق بين استخدام حق مشروع لسبب مشروع واللجوء للقاضي للوصول لذات النتيجة وهي فصم عرى الزوجية ؟؟ نحن نتحدث عن نتائج الطريقين لا بد أن أحدهما مخالف للتشريع
والحديث الآن عن الرقابة اللاحقة للقضاء اذا قدر الزوج ان زوجه قد نقضت عهدها أنكاثا ، وهذه الفرضية تستوجب أن يوقع الزوج الطلاق ، ثم تلج الزوجة سبيل القضاء لجبر ماأصابها من أضرار ، والحال أن يكشف الزوج عن الأسباب التى دفعته الى ايقاع الطلاق بارادته المنفردة ، وأن يجرى على هذه الأسباب رقابته ليصل الى القضاء للزوجة أو رفض دعواها
وعندنا منازعة مماثلة ربما تقرب الى الاذهان مشاركة الأستاذة مجد ، وموجزها أن رجلا قد قامت عنده القرائن على خيانة زوجته ، فواجهها بهذه القرائن ، ورضيت الطلاق ، ولم يكن الطلاق على الابراء ، بل كان الطلاق غيابيا
وعقب ايقاع الطلاق أقامت الزوجة دعوى تطلب نفقة متعة قدرتها بنحو خمسة ملايين جنيها مصريا نظرا ليسار المطلق
وكنا فى المحكمة بين أمرين أحلاهما مر ، أن نكشف للمحكمة علة الطلاق ، وهو ماسوف يسجل رسميا بمحاضر الجلسات ، وهو سهم يرتد الى الاولاد قبل ان يمس الزوجة ، أو أن يصمت الزوج فيقضى عليه
وقد أثرنا أن نخاطب المحكمة فى جلسة سرية ، فاستمعت المحكمة للزوج لآكثر من ثلاث ساعات ، وكانت المحكمة على قناعة ، وكنا نأمل أن تستجيب الزوجة فتسحب دعواها رعاية لصغارها ، ولكنها مضت فى غيها ، فلم يكن أمام الزوج من بد الا تقديم المستندات ، وهو ماأحالت معه المحكمة الدعوى للتحقيق لتبسط رقابتها النهائية على دعوىالزوجة ، وهو بعبارة أدق بسط رقابتها على ارادة الزوج المنفردة فى ايقاع الطلاق
اذا كان لجوء الزوجه للقضاء لجبر ما أصابها من أضرار من جراء طلاق الزوج لها المبنى على اساباب مبرره وان كانت هى تدعى انه غير مبرر، كما هو الحال فى الدعوى التى مثلت بها ، فلا شك لدى أن للقاضى أن يبحث عن الاسباب الموجبة للتعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وبالتالى ينظر هل كان الزوج مخطئا عندما أوقع الطلاق ، أو بعبارة أخرى هل تعسف فى استعمال حقه فى ايقاع الطلاق ؟

لكن السؤال يبقى قائما ، اذا ما أوقع الزوج الطلاق بارادته المنفرده ، لسبب يبرر ذلك
فلجأت الزوجة للقضاء - بعد ذلك - لتطالب بما لها من حقوق مثل مؤخر صداقها ونفقاتها
فهل للقاضى أن يرفض دعواها بهذه الحقوق التى تنبنى على مجرد ايقاع الزوج للطلاق بارادة منفردة كما تقرر الشريعة ، وان كان له أن يرفض مطالبها فعلى أى أساس ؟
وفى نفقة المتعةوهذه يكون للقاضى فيها أن يبحث عن المتسبب فى الطلاق هل هو الزوجة ام الزوج ؟
ويقضى بناء على هذا بنفقة المتعة للزوجة أو لا يقضى بها اذا كانت هى المتسببة فى الطلاق
وذلك تطبيقا لنص الماده 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتى تنص على أن (الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه تقدر بنفقة سنتين على الاقل و بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية , ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على اقساط . )

أعتقد أن موضوع الرقابة اللاحقة للقضاء على ايقاع الزوج للطلاق بارادته المنفردة من حيث سبب ايقاع الطلاق - وبعد ما ذكر عن نفقة المتعة - وتأثيره على الحقوق التى تطالب بها مطلقته ، أعتقد أنه ينحصر فى بحث مدى استحقاق المطلقة لمؤخر صداقها اذا كان كان الطلاق بسبب يبرر للزوج ايقاع الطلاق
والمهر عموما يجب على الزوج للزوجة بمجرد عقد الزواج الصحيح ويتأكد - اذ انه يكون عرضه للسقوط كله او نصفه - بالدخول الحقيقى ( ولو كان العقد فاسدا فالدخول الحقيقى فى الزواج الفاسد يجب به المهر وجوبا مؤكدا ) للزوج على زوجته ، وبموت أحدهما قبل الدخول او الخلوة الصحيحة ، وبالخلوة الصحيحة ، ويسقط بعدة أمور أود أن أذكر من بينها حالة اذا كانت الفرقة من جهة الزوجة وذلك لردتها عن الاسلام أو اختيارها فسخ العقد عند بلوغها او افاقتها من جنون او عته الا ان ذلك مشروط بأن تكون الفرقة قبل الدخول والخلوة

وبعد ذلك وبالنظر للحكمة الظاهرة من وجوب المهر للزوجة وهى الاحتباس كما ذكرت الأستاذه مجد عابدين فان بحث الحالة التى أوردتها ما زال قائما
في المطالبة التي تقوم بها الزوجة عند إيقاع الطلاق بإرادة منفردة من الزوج هناك شقين :
1 ـ الحقوق الزوجية المعروفة والمعتادة مثل المهر والنفقة وخلافه وهذه الحقوق هي دائماً مثار بحث في أي حالة انحلال لعقد الزواج
2 ـ تعويض الطلاق التعسفي عند قولها إن الزوج قد أوقع الطلاق بدون سبب وأنه استخدم حقاً في غير المحل الذي قرر له وهذا مطلب إضافي يضاف للمطلب السابق
فبخصوص تعويض الطلاق التعسفي كما هو معروف تسمية يكون عندما تدعي الزوجة أن الزوج طلقها دونما أي خطأ منها وتعسف باستخدام هذا الحق الشرعي فهي تطلب مستوجبة مؤاخذته بهذا التعسف ووفق القانون السوري ( مادة 117 أحوال شخصية ) فهو مبلغ نفقة 3 سنوات وإذا ما أثبت الزوج سبب الطلاق ومشروعيته وعدم إصابة الزوجة بالبؤس والفاقة فلا يحكم به فالشرطين متلازمين التعسف والفاقة فلو فقد أحدهما انتفى الحكم بالتعويض وهذا يستطيع الزوج تفاديه بإثبات مشروعية فعله أو أن الزوجة لم تصب بفاقة فلو كانت تعمل تحرم منه أو لديها مورد حتى لو كان الزوج قد أوقع الطلاق بلا مبرر وفي كل الأحوال هذا مبلغ بسيط جداً مقارنة بالحق الأساس و هو المهر الذي يبلغ مئات الألوف وهذا ما قصدته في مشاركتي وهو النوع الأول من الطلبات :
الحقوق الزوجية المقررة أصلاً للزوجة ولكن لقاء ماذا ؟؟ ما هي حقوق الزوج في عقد الزواج ؟؟ ذاك الذي يلزم بالإنفاق والمسكن والحياة الكريمة للزوجة ما حقوقه ؟ أليس من فحوى عقد الزواج احتباس الزوجة نفسها عن الغير للزوج ؟ فإذا ما ابتعدت الزوجة عن ما هو مطلوب منها ولم تحقق الغاية من عقد الزواج وإن قلنا هناك تعسف بالطلاق فنقول هناك خيانة بالأمانة في العقد كذلك من الزوجة فهل لها بعد ذلك المطالبة بالحقوق ؟؟ هذا لب المشكلة
وما الرأي حول كلمة الفاحشة التي وردت في هذه الآية الكريمة :
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً }النساء19
ورد تفسير الآية في الجلالين كما يلي :
(إلا أن يأتين بفاحشة مُبَيَّنة) بفتح الياء وكسرها ، أي بِيْنَتْ أو هي بينة ، أي زنا أو نشوز فلكم أن تضاروهن حتى يفتدين منكم ويختلعن
فهل ثمة فارق أن أوقع الزوج طلاقاً محقاً ؟؟ ولماذا شرع الله سبحانه له هذا الحق هل ليستخدمه بلا سبب ؟؟
فهل على الزوج أن يغرم إنشاء الحياة الزوجية بكل ما تتضمنه من مغرم مالي ث

ليست هناك تعليقات: