بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 يونيو 2011

الملكية بطريق الإرث ومقارنة بين التشريع والاجتهاد

نص القانون المدني السوري في المادة 825 وما يماثلها من القانون المدني المصري على أسباب التملك حيث ورد :
1 ـ تكتسب الحقوق العينية العقارية وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري.
2 ـ ويكتسب أيضاً حق الملكية وحق التصرف بالالتصاق وفاقاً للنصوص المتعلقة به.
3 ـ كل من اكتسب عقاراً بالإرث، أو بنزع الملكية، أو بحكم قضائي، يكون مالكاً له قبل تسجيله. على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل.
الواضح من النص أن الوارث يعتبر مالكاً فور وفاة المؤرث كخلف عام له وأكد القانون في المادة آنفة الذكر هذا الحق و لو لم يتم التسجيل بعد والنقل من اسم المؤرث لاسم الورثة وذلك كي لا يصبح العقار بين فترة وفاة المؤرث والتسجيل لاسم الوارث بلا مالك وهذا استثناء لا غبار عليه من نظام السجل العقاري تترتب عليه هذه النتائج :
1 ـ غلة عقار التركة للوارث منذ تاريخ وفاة المؤرث ولا تتوقف المطالبة بها على التسجيل وانتقال العقار لاسم الورثة بل يكفي بيان عقاري باسم المؤرث وحجة وراثة توضح الورثة
2 ـ إمكانية الورثة المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالعقار من الغير
3 ـ يمكن لأي وارث إقامة دعوى بتبديل النوع الشرعي للعقار
4 ـ يمكن لدائن الوارث وضع إشارة الحجز الاحتياطي على ما سيؤول للوارث من التركة إذا أبرز وثيقة حصر الإرث التي تبين أن المطلوب الحجز عليه هو وراث لصاحب العقار الذي توفي
5 ـ عدم إجراء معاملة الانتقال من اسم المؤرث لاسم الورثة البائعين لحصصهم الإرثية لا يمنع المشتري منهم مداعاتهم بطلب تسجيل المبيع على هذه الحصص لاسمه
لو قارنا هذه النتائج مع حرفية النص فهل يمكن التوفيق بينها ؟؟
فحق الملكية وكما ورد في القانون المدني تترتب عليه أثار وعقود يمكن أن تجرى بناء على هذا الحق ومنها :
البيع ـ المقايضة ـ الهبة ـ الشركة ـ القرض والدخل الدائم ـ الصلح
ورد تعريفاتها في القانون المدني وجميع هذه التعريفات مستندة لنتائج حق الملكية وآثاره
النص يقول حرفياً :
على أن أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل.
وهذا يفسر بأن ما يترتب من حقوق للمالك بموجب هذه الملكية موقوف لحين التسجيل بينما رأينا في النتائج الموجودة بالاجتهاد وعلى أرض الواقع وفي المحاكم أن الوارث يمارس حقه كاملاً كمالك يبيع كما يحفظ للمشتري وبناء على هذا التصرف المستند بالأصل لتصرف الوارث كمالك ومن ثم العقد القائم بينهما الحق بمداعاة الوارث فإذا فسرنا النص بحرفيته أنه أثر هذا الاكتساب ( أي ممارسة النتائج المترتبة عليه ) لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل فهل يجوز قبول تصرفه وبيعه قبل التسجيل ؟؟
إضافة لذلك تضمن القانون المدني هذين النصين :
المادة 845
لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة الإرث المنصوص عليها في المادة 862 أن يتصرف في مال التركة. كما لا يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون، أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين التركة.
وهذا خلاف ما رأينا من أنه يتصرف ويبيع بناء على ما سيؤول لإليه من حصة بهذه التركة
المادة 850
يعاقب بعقوبة إساءة الأمانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً.
وكيف يتوافق الغش مع اعتبار الورثة مالكين ثم هم مالكين على الشيوع في التركة قبل قسمتها أي كل وارث يملك في كل سهام التركة ؟ كما أن المادة المذكورة لم تقل أكثر مما يجاوز حصته في الإرث بل نصت (( شيئاً )) أي مهما قل أو كثر ألم تكن كلمة أخفى أدق ؟؟ بمعنى أنه أخذ من التركة مالاً دون علم الورثة ثم عاد يأخذ حقه معهم بالتساوي . فهل يفسر هذا النص بأنه بقدر ما له حق بالشيء المستولى عليه بقدر ما لغيره من الورثة حق فيه و أن يد كل وارث أمينة بالنسبة للبقية ؟؟ ولكن ما الطريقة التي تسلم بها هذه الأمانة ؟ مع العلم أن هذه هي نصوص جرم إساءة الأمانة في قانون العقوبات السوري :
المادة 656
كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجازة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن مائة ليرة.
المادة 657
كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الإنذار، يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن مائة ليرة.
و مع حواركم القيم نواصل النقاش بهذه الوجبة القانونية الخفيفة بناء على الطلب

ليست هناك تعليقات: