بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 يونيو 2011

نقض حكم صادر من محكمة غير مختصة ولائياً

من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة. لما كان ذلك, وكان البين من ديباجة الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه, ومن محضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن حكم محكمة أول درجة صدر من محكمة..... الجزئية في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي سبق صدوره واقعة الدعوى, وانطبقت عليها أحكامه, ولم تقدمها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الجزئية المختصة وحدها دون غيرها بل قدمتها إلى محكمة الجنح العادية. محكمة..... الجزئية - دون أن تكون لها ولاية الفصل فيها, فإن محكمة ثان درجة إذ قضت بتأييد الحكم المستأنف تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى. لما كان ذلك, وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى, وكان الثابت من ديباجة الحكم الابتدائي ومحضر الجلسة أنه صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى, فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها. وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن. وذلك بالنسبة للطاعن والطاعنة الأخرى التي قضى بعدم قبول طعنها شكلا لاتصال الوجه الذي بنى عليه نقض الحكم بها.
[الطعن رقم 11419 -لسنــة 61 ق- تاريخ الجلسة 16 / 10 / 2001 ]

ليست هناك تعليقات: