بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

25 يونيو 2010

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

محكمة جنح


الدائرة



مذكرة بدفاع السيد / متهم

ضـــــــــــد

الخصم السيد / المدعى بالحق المدني

في الجنحة لسنة 2002 جنح

جلســـــــــة / / 2002



""""*



الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / 2002 بدائرة قسم / مركز

تعدى المتهم بالسب والقذف على /

على النحو الوارد بالأوراق وطالبة عقابه بالمواد171 , 306 مكرر الواردة بقرار الاتهام 0





الوقائع:-



حيث ورد بصحيفة الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعى بالحق المدني الاتى:-

1-

2-

3-

أولا :- ندفع بعدم جواز رفع جنحة السب والقذف إلا بموجب توكيل خاص ينص فيه على رفع جنحة سب وقذف مباشرة 0

ثانيا:ـ يراجع تاريخ الواقعة / / وتاريخ رفع جنحة السب والقذف فإن مر أكثر من 90 يوم (ثلاثة أشهر ) ندفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ العلم 0

حيث نصت المادة 3 أ.ج على الاتى :ـ ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص على خلاف ذلك .

ثالثا :ـ نلتمس البراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي المكون للجريمة حيث أن صحيفة المذكرة لم تتضمن سبا أو قذفا بل هى مصطلحات قانونية لا تقدم المذكرة بدونها ولا يستقيم الدليل اللفظي ولا الدليل القانوني إلا باستعمال هذه الألفاظ وهى ليست ألفاظ خارجة تمس السمعة أو الشرف .

رابعا :ـ نلتمس إعمال نص المادة 47 من قانون المحاماة رقم 17/83 التى نصت على الآتي :ـ للمحامي أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات .

كما نصت المادة (69)من قانون المحاماة على الاتى :- على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسئ لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالحة موكله . ومع ذلك لم نمس شرف أو كرامة المدعى بالحق المدني

مادة 309 عقوبات نصت على الآتى :ـ لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الأخصام فى الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه ألا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية .

وأن حكم المادة 309 عقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه الطعن رقم 1995 لسنة 58ق جلسة4/1/1990 .

كما نلتمس إعمال نص المادة 304أ.ج التى نصت على الآتى :ـ إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة بالبراءة .





بناء عليه



يلتمس الحكم أصليا واحتياطيا بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0

_


مكتب  /  محمد جابر عيسى المحامى
محكمة جنح


مذكرة بدفاع السيد / 0متهم

ضــــــــــــــد

النيابة العامة

الخصم/ مدعى بالحق المدنى

فى الجنحة رقم لسنة جنح

جلســـــــــة

الاتهام :- أقام المدعى بالحق المدنى الجنحة المباشرة ضد المتهم واسند إليه بأن سلمه جهاز فيديو لاصلاحه فبدده إضرارا بالطالب وطلب معاقبته بالمادة 341 عقوبات 0 ولم يحدد تاريخ تسليم المتهم هذا الجهاز المزعوم ولا دليل تسليمه هذا الجهاز 0

الوقائع:- قام المدعى بالحق المدنى برفع جنحة مباشرة ضد المتهم فحواها بأن قام المدعى بالحق المدنى بتسليم المتهم جهاز فيديو ماركة توشيبا العربى وذلك لإصلاح عطل به لان المعلن إليه الأول يعمل بإصلاح الأجهزة الكهربائي وهو المعتمد من شركة توشيبا العربى بمشتول وبعد مرور فترة اتفق عليها للإصلاح قام الطالب بمطالبته بجهاز الفيديو فامتنع المعلن إليه الأول عن تسليمه جهاز الفيديو الخاص به رغم مطالبته أكثر من مرة بطريقة ودية ولكنه امتنع عن رد هذا الجهاز وتسليمه للطالب وقام بتبديده بدون وجه حق فقام الطالب بتحرير المحضر الادارى رقم لسنة أدارى جاءت أقوال شهود الواقعة وتحريات المباحث مؤيدة لأقوال الطالب وقررت نيابة مشتول حفظ المحضر 0

وبذلك فان ما أتاه المعلن إليه الأول يعد من الأعمال المادية لعقد الوكالة لأنه استلم جهاز الفيديو لإصلاحه ولم يرده للطالب وبدده واستولى عليه فانه يكون ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات ولما كان الطالب قد أصابه أضرارا مادية وأدبية من جراء هذا الفعل فانه يدعى مدنيا بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت 0 واختتم صحيفة الجنحة بطلب توقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 341 عقوبات على المعلن إليه الأول مع إلزام المعلن إليه الأول بتعويض مؤقت قرش صاغ وإلزامه بمقابل الأتعاب والمصاريف 0

وطلب ضم المحضر الادارى سالف الذكر وضم لأوراق الجنحة وتضمن أقوال الشهود ومحضر التحريات 0

الدفاع

أولا :- الدفوع الشكلية :-

1-

2-

( راجع الدفوع الجنائية فى البرنامج واختار ما يناسب منها )

ثانيا :- الدفوع الموضوعية :-

1-

2-

ثالثا :- الدفاع الموضوعي :-

أولا:- ننوه إلى أنه لا يوجد فى الأسواق جهاز فيديو ماركة 0

ثانيا:- لم يقدم المدعى بالحق المدنى ثمة اى دليل يفيد بأنه يمتلك جهاز فيديو ولم يقدم فاتورة تفيد بامتلاك جهاز فيديو يحمل هذه الماركة الغير موجودة بالأسواق 0

ثالثا:- لم يقدم المدعى بالحق المدنى ثمة اى إيصال استلام جهاز منه لاصلاحه لدى المتهم 0

رابعا:- قد وردت عقود الائتمان على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات 0

وفى هذا الشأن قدت محكمة النقض بأنه:-

من المقرر انه لا تصلح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة 0

( الطعن رقم 1971 لسنة 32 ق 0 جلسة 18/2/1962)

وحيث إن أركان جريمة خيانة الأمانة – وجوب إن يكون التسليم قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات والعبرة فى تحديد ما هبة العقد هى بحقيقة الواقع 0 ولما كان الثابت من إن حقيقة العلاقة بين الطاعن والمدعى بالحق المدنى علاقة مدنية بحته فان الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد لخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند إليه ( الطعن رقم 1561 لسنة 39 ق جلسة 2/3/1970 س 21 ص 4325 )

وحيث إن الشرط الاساسى للإدانة المتهم بتهمة خيانة الأمانة فلابد إن يكون التسليم بموجب عقد من عقود الأمانة 0

ففي هذا الشأن قضت محكمة النقض بان الشرط الاساسى فى عقد الوديعة كما هو معرف به فى القانون المدنى هو إن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع 0 وأذن فمتى كان الثابت فى الحكم إن المتهم والمجني عليه قد اتفقا على إن يتبادلا ساعتيهما, وان تسلم ولهما ساعة الثانى كان تنفيذا لهذا الاتفاق, فأن التسليم على هذه الصورة يكون مبنيا على عقد معاوضة، وهو ليس من العقود المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات ويكون الحكم إذ دان المتهم بجريمة التبديد قد خالف القانون 0

( الطعن رقم 2413 لسنة 23ق 0 جلسة 4/5/1945)

""""* كما إن المتهم يدفع بعدم جواز إثبات عقود المادة 341 عقوبات بالبينة – وان كان لا يتعلق بالنظام العام إلا انه من الدفوع الجوهرية – يجب على محكمة الموضوع إن تعرض له وترد عليه مادام الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع الشهود – عرض الدفع دون العناية بالرد عليه قصور وخطأ فى تطبيق القانون 0

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه:- من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 عقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى 0 ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إن قيمة عقد الائتمان الذى خلص الحكم إلى إن المال قد سلم إلى الطاعن بمقتضاه يجاوز النصاب القانونى للإثبات بالبينة, وقد دفع محامى الطاعن – قبل سماع الشهود – بعدم جواز إثبات عقد من عقود الائتمان بالبينة, ولم يعن أى من المحكمتين بالرد عليه، فما دام الطاعن قد تمسك به بالرغم من إن الطعن ليس من النظام العام إلا انه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع إن تتعرض له وترد عليه فإغفال ذلك الرد فان الحكم قد عيب بالقصور فى البيان والخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه 0

( الطعن رقم 160 لسنة 34ق جلسة 8/4/1973 س 24 ص 499)

* كما إن الدفع بالحق فى حبس المنقولات محل الاتهام:-

وحيث انه قد نصت المادة 246: -

(1) لكل من التزم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو ما دام المدين لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.

(2) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.

فانه يحق للدائن إذا ما قام بالأنفاق على الشىء مصروفات ضرورية أو نافعة, فان له إن يمتنع عن رد الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له 0

* فمن حق المتهم بجريمة خيانة الأمانة إن يدفع بحق حبس الشىء الذى يحوزه لحساب المجنى عليه حتى يحصل على حقه فإذا ثبت ذلك فرفضه رد الشىء لا يعد خيانة أمانة وإنما يعد استعمالا لحق قرره القانون له قي المادة 60 عقوبات 0

تطبيقا لذلك فان من تسلم الشىء لإصلاحه له إن يحبسه حتى يؤدى إليه اجر إصلاحه 0

( شرح قانون العقوبات الخاص – طبعة 88 للدكتور محمد نجيب حسنى 1149, 1150)

وحيث إن محكمة النقض قد قضت بأنه إذا قام دفاع الطاعن على إن الإلة المسلمة إليه موجودة ولم تبدد وأنه طلب أولا مهلة لاستكمال إصلاحها ثم أبدى بعد ذلك استعداده لتسليمها للشركة المجنى عليها بعد أن يتقاضى باقي أجره المتفق عليه لإصلاحها وإذا كان حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 مدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشىء ( الإلة موضوع الجريمة ) حتى يستوفى ما هو مستحق له من اجر إصلاحه وهو ما من شانه – أن صح وحسنت نيته – انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 عقوبات فأن الحكم المطعون عليه إذا اغفل تحقيق دفاع الطاعن فى هذا الصدد وهو دفاع جوهري من شأنه أن صح إن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – ولم يستظهر مدى جديته ولم يرد عليه بما يدفعه واجتراء فى أدانته بمجرد القول بأنه تسلم الإلة لإصلاحها ثم لم يرد ها يكون معيبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة 0

( نقض رقم 1056 لسنة 42ق 0 جلسة 15/10م1972 س23ص1067)

وحيث إن المتهم كان قد امتنع عن رد الماكينات المسلمة إليه على سبيل إصلاحها حتى يستوفى ما هو مستحق من اجر إصلاحها قبل المدعى بالحق المدنى أعمالا لنص المادة 246 مدني مما تنتفى معه مسئولية الجنائية أعمالا لنص المادة 60 عقوبات لهذا يضحى الدفع قائما على أساس سليم يوافق صحيح القانون 0

ثانيا:- ندفع بانقضاء القصد الجنائى:-

وان لمن المستقر فقها وقانونا وما استقرت عليه محكمة النقض أن خيانة الأمانة جريمة عمدي فلابد من توافر القصد الجنائى وان الجريمة لاتقوه إلا إذا توافرت لدى المتهم خطأ جسيم

ولا يتحقق القصد الجنائى فى خيانة الأمانة إلا إذا ثبت إن الجانى تصرف فى الشىء المسلم إليه كما لو كان مالكا له مع تعمد ذلك التصرف وان هذا التصرف قد حدث منه أضرارا بحقوق المالك لهذا الشىء 0

وفى هذا ذهبت محكمة النقض إلى انه ولا يكفى لاعتبار المتهم مبددا مجرد امتناعه عن رد المنقولات التى تسلمها لإصلاحها مع وجود نزاع على مقدار الأجرة وعدم الوفاء بباقية ومع أبداه المتهم من استعداده لرد الجهاز عند استلام ما يستحقه من الأجرة بل لابد من ثبوت سوء النية لدى المتهم 0

( نقض 104 لسنة 27ق0 جلسة 2/4/1957 )0

وحيث إن المتهم يداين المدعى بالحق المدنى باجرة أصلاح جهاز الفيديو وقدرها 150ج مائة وخمسون جنيها قيمة ثمن الهد وتغير جهاز الحركة الميكانيكية لباب الفيديو بخلاف أجرة الإصلاح 0

وقد جرى العرف العام على انه لا يتم سداد أجرة اقطع الغيار والإصلاح إلا بعد الإصلاح لان الجهاز ضامن ذلك ولم يجرى العرف على سداد اى جزء مقدم من أجرة الإصلاح والمدعى بالحق المدنى رفض سداد ثمن قطع الغيار بعد تركبها ورفض سداد أجرة الإصلاح وقام بتحرير جنحة مباشرة ولا يعقل إن تضيع العدالة حق المتهم لمجرد إن تقدم المدعى بالحق المدنى بجنحة مباشرة 0

بناء عليه

يلتمس المتهم براءة المتهم مما اسند إليه مع رفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

مذكرات قانونيه ................................




--------------------------------------------------------------------------------



محكمة

دائرة أمن دولة طوارىء

مذكرة بدفاع السيد / 0000 متهم

ضـــــــــــــــد

النيابة العامة

في الجنحة رقم لسنة جنح أ0 د0 ط 0

جلســـة / /

الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / بدائرة ( ) أنتج خبزا بلدي ناقص الوزن 0

الوقائع:- حسبما سطر بمحضر الضبط حيث إن الثابت إن مفتش التموين مجرى محاولة الضبط قرر انه بمفاجئة مخبز بلدي نصف إلى صاحبه ومديره المسئول / محمد محمود الشامي حيث كانت الســـ9 ــــاعة ص وكان المخبز قائم بالإنتاج على الوجه المعتاد وبسؤالنا عن المدير المسئول للمخبز تقدم لنا احد العمال وأفاد شفاهة انه غير موجود وبالتفتيش على الخبز البلدي الساخن المنتج لتوه تبين لنا وجود عجز في وزن الخبز - وقد تم وزن عدد100 رغيف على ميزان المخبز وقام بوزن الخبز على 5 خمس وازنات ألوزنه 20 عشرون رغيف وتم الوزن وثبت على حد قوله نسبة عجز في الخبز تتراوح جرامات في الرغيف وتم التحفظ على الخبز المضبوط

ثم تم فتح المحضر بمقر مركز الشرطة السـ ساعة 0

الدفاع

أولا:- ندفع ببطلان عملية الضبط وبعدم مسئولية صاحب المخبز أو المدير المسئول لأنها تمت في غيبته لأنه كان مريض ويلازم الفراش في هذا اليوم ومعه ما يثبت ذلك يقينا وهى الشهادة الطبيبة والروشتة المعتمدة من نقابة الأطباء بالشرقية خلف الروشتة حيث أن المتهم كان مريض يوم / / ويحتاج لعلاج وراحة لمدة عشرة أيام وأكد ذلك مفتش التموين حيث اثبت عدم تواجد صاحب المخبز وهو المتهم أثناء عملية التفتيش واخذ الخبز محل الضبط وبذلك يتحقق العذر القهري وهو المرض 0

ثانيا:- لم يتم أدراج اسم خراط المخبز المسئول عن تقطيع الخبز بالأوزان المطلوبة ولم يتم ضبطه وسأوله عن ارتكابه لهذه المخالفة 0

ثالثا:- لم يثبت إن عملية الوزن تمت في حضور احد من عمال المخبز ولم يذكر اسم هذا العامل حتى يؤكد صحة إن الخبز ناتج من هذا المخبز 0

رابعا:- لم يتم سؤال المتهم في المحضر حتى يقدم دفاعه لتبرئة ساحته من هذا الاتهام 0

خامسا:- لم يتم مناظرة الخبز المضبوط وإعادة وزنه بمعرفة النيابة العامة لتحقيق صحة الدليل على المخالفة 0

وحيث أن الثابت من تحصيل الواقعة أن إجراءات الضبط قد تمت في غيبة صاحب المخبز أو مديره المسئول الذي دفع بعدم مسئوليته عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز بسبب مرضه 0

لما كان ذلك وكان نص المادة 58/1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 45 يقضى بأن يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على أدارته عن كل ما يقع بالمحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم ويعاقب بالعقوبات ألمقرره لها 0

فإذا اثبت انه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة

الأمر الذي يتعين معه عدم مسئولية المتهم عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز لعذر قهري وهو المرض مما يعد معه انه دفاع موضوعي ومؤثر في الدعوى مما يتعين معه على المحكمة تمحيصه لتقف على تبليغ صحته بلوغا إلى غاية الأمر فيه 0

فأن لم تفعل وتمحص هذا الدفع الجوهري فأن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التشبيب وفساد في الاستدلال مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة 0

( الطعم رقم 831 لسنة 45ق 1 /6 / 75 مجموعة المكتب الفني س 26 ص 478 ) 0

وحيث انه قد نصت المادة 67 من القرار رقم 712 لسنة 1987 على الاتى:- يكون التسامح فى الوزن بسبب الجفاف الطبيعي للخبز البلدي بنسبة 5% على الأكثر للخبز البارد 0

وحيث أن أخذ العينة كان فى تمام الســ9ــــاعة ص وتم تحرير المحضر فى الســـ ــــــاعة اى بعد مرور أكثر من 4 ساعات مما يعرض الخبز للجفاف الأمر الذي يبرهن على أن نسبة التسامح يتعين أخذها فى الاعتبار 0

وحيث أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين كما أن هذه الإجراءات قد تمت دون مراقبة من النيابة العامة وهى صاحبة الاختصاص الأصيل فى إتمام صحة الإجراءات0

الأمر الذي يتعين معه إعمال نص المادة 304 إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:- إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.

أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون0



بناء عليه

نلتمس الحكم أولا:- بالبراءة لانتفاء صلة المتهم بالمخبز لعذر قهري سابق على محاولة التفتيش واخذ العينة 0وبذلك يتحقق عنصر استحالة المراقبة لعذر قهري مما يتعين معه انتفاء المسائلة القانونية 0

ثانيا:- احتياطيا:- استعمال الرأفة 0



الوكيل




بلاحدود - الحاخام / ديفيد وايس

24 يونيو 2010

مصر تتنازل عن حقوقها البترولية لمدة 25 عاما

فضيحة جزيرة أمون تتكرر بمدينة نصر

عقد شراء أرض مدينتى باطل

مصر النهاردة مصير مدينتى 22/6/2010 3-3

مصر النهاردة مصير مدينتى 22/6/2010 3-3

مصر النهاردة مصير مدينتى 22/6/2010 2-3

مصر النهاردة مصير مدينتى 22/6/2010 2-3

مصر النهاردة مصير مدينتى 22/6/2010 1-3

مكتب  / مجمد جابر عيسى المحامى


قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 2006 بتعديل الماده 70 من اللائحة التنفيذيه

قرار وزير المالية رقم ( 624 ) لسنه 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنه 2005----نموذج 42

قرار وزير المالية رقم ( 778 ) لسنه 2007 اصدار نماذج الاقرارات الضريبيه الجديدة رقمى 27-28

قرار وزير المالية رقم ( 74 ) لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنه 2005

قرار وزير المالية رقم ( 160 ) لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005

قرار وزير المالية (رقم 293) لسنة 2008 بقواعد صرف العلاوة الخاصه الشهرية المقررة وفقا للقانون 114 لسنة 2008

قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد واسس المحاسبة الضريبية للمنشات الصغيرة وإجرآت تحصيل الضريبة على أرباحها

قرار وزير المالية رقم 771 لسنة 2009 بشأن تعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005

قرار وزير المالية رقم 1 لسنة 2010 بشأن المعاملة الضريبية لعوائد سندات الخزانة العامة فى حالة اعادة فتح الاكتتاب









Download Acrobat



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


طبقاً لحكم المادة (59) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005


قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 2006 بتعديل الماده 70 من اللائحة التنفيذيه

قرار وزير المالية رقم ( 624 ) لسنه 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنه 2005----نموذج 42

قرار وزير المالية رقم ( 778 ) لسنه 2007 اصدار نماذج الاقرارات الضريبيه الجديدة رقمى 27-28

قرار وزير المالية رقم ( 74 ) لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنه 2005

قرار وزير المالية رقم ( 160 ) لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005

قرار وزير المالية (رقم 293) لسنة 2008 بقواعد صرف العلاوة الخاصه الشهرية المقررة وفقا للقانون 114 لسنة 2008

قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد واسس المحاسبة الضريبية للمنشات الصغيرة وإجرآت تحصيل الضريبة على أرباحها

قرار وزير المالية رقم 771 لسنة 2009 بشأن تعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005

قرار وزير المالية رقم 1 لسنة 2010 بشأن المعاملة الضريبية لعوائد سندات الخزانة العامة فى حالة اعادة فتح الاكتتاب









Download Acrobat





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٧ ) لسنة ٢٠٠٥


بشأن تحديد أوجه النشاط التجاري والصناعي

التي يسرى بشأنها نظام

الخصم تحت حساب الضريبة طبقاً لحكم

المادة ( ٥٩ ) من قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

وزير المالية

. بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

قرر :

( المادة الأولى )

ى 􀑧 ريبة عل 􀑧 انون الض 􀑧 ن ق 􀑧 ادة ( ٥٩ ) م 􀑧 م الم 􀑧 اً لحك 􀑧 مها تطبيق 􀑧 رى خص 􀑧 ي يج 􀑧 ب الت 􀑧 ون النس 􀑧 تك

الدخل الصادر بالقانون رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥ المشار إليه وفقاً للنسب الواردة بالجدول المرفق .

( المادة الثانية )

ذلك 􀑧 ه وآ 􀑧 ار إلي 􀑧 انون المش 􀑧 ن الق 􀑧 ادة ( ٥٩ ) م 􀑧 ن الم 􀑧 د [ ١ ] م 􀑧 ي البن 􀑧 ذآورة ف 􀑧 ات الم 􀑧 على ا لجه

ي 􀑧 انون الت 􀑧 ذا الق 􀑧 ن ه 􀑧 ادة ( ٥٩ ) م 􀑧 ن الم 􀑧 د [ ٢ ] م 􀑧 ي البن 􀑧 ا ف 􀑧 ار إليه 􀑧 رى المش 􀑧 آت الأخ 􀑧 ات والمنش 􀑧 الجه

يصدر بتحديدها قرار من الوزير إتباع القواعد التالية :

اري 􀑧 اط التج 􀑧 ى النش 􀑧 ريبة عل 􀑧 اب الض 􀑧 ت حس 􀑧 ه تح 􀑧 م من 􀑧 غ يخص 􀑧 ل مبل 􀑧 الاً بك 􀑧 ول إيص 􀑧 ليم المم 􀑧 أ – تس

والصناعي المستحقة عله .

اب 􀑧 ت حس 􀑧 يل تح 􀑧 م والتحص 􀑧 اذج الخص 􀑧 ع نم 􀑧 ب – توريد قيمة ما تم خصمه إلى الإدارة العامة لتجمي

ب 􀑧 ام بموج 􀑧 ل ع 􀑧 ن آ 􀑧 الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه أخر أبريل / يوليو / أآتوبر /يناير م

ك 􀑧 ريبة ] وذل 􀑧 اب الض 􀑧 ت حس 􀑧 يل تح 􀑧 م وتحص 􀑧 م ( ٤١ ) [ خص 􀑧 وذج رق 􀑧 ه النم 􀑧 حوباً ب 􀑧 يك مص 􀑧 ش

اعتباراً من المدة الثالثة ٢٠٠٥ والتي تستحق من أول أآتوبر حتى آخره .

( المادة الثالثة )

ار 􀑧 انون المش 􀑧 ن الق 􀑧 ٢ م / ادة ٥٩ 􀑧 اً للم 􀑧 على الجهات والمنشآت المحددة بقرار من الوزير طبق

إليه إمساك سجل يقيد فيه أولاً بأول أسماء المتعاملين الذين خضعت معاملاتهم لنظام الخصم تحت

حساب الضريبة وقيمة معاملاتهم ونسبة الخصم المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد .

( المادة الرابعة )

ار 􀑧 دخل المش 􀑧 ى ال 􀑧 ريبة عل 􀑧 انون الض 􀑧 ن ق 􀑧 ادة ( ٥٩ ) م 􀑧 علي الجهات الملتزمة بتنفيذ أحكام الم

إليه تحديد وظائف من يعهد إليهم تنفيذ أحكام المادة المذآورة .

( المادة الخامسة )

لا تسرى أحكام هذا القرار على الجهات والمنشآت التي تختار نظام الدفعات المقدمة .

( المادة السادسة )

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

جدول بتحديد النسب التي يجرى خصمها تنفيذا


لحكم المادة ( ٥٩ ) من القانون رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

نوع النشاط النسبة

يل 􀑧􀑧 دات المحاص 􀑧􀑧 دا توري 􀑧􀑧 ا ع 􀑧􀑧 دات فيم 􀑧􀑧 اولات والتوري 􀑧􀑧 ١- المق

ي 􀑧 راس ف 􀑧 الكي الغ 􀑧 ن م 􀑧 ام م 􀑧 اع الع 􀑧 ة والقط 􀑧 تانيه للحكوم 􀑧 البس

حدود غراسهم .

%٠٫٥

% ٢- المشتريات ٠٫٥

% ٣- (أ) الخدمات ٢

ل 􀑧􀑧 ة للنق 􀑧􀑧 ات التعاوني 􀑧􀑧 دفعها الجمعي 􀑧􀑧 ي ت 􀑧􀑧 الغ الت 􀑧􀑧 (ب) المب

بالسيارات لأعضائها مقابل النقل بسيارتهم

% ٠٫٥

% (ج) الوآالة بالعمولة والسمسرة ٥

رآات 􀑧 ا ش 􀑧 ي تمنحه 􀑧 ولات الت 􀑧 (د) الخصومات والمنح والعم

الدخان والأسمدة

% ٥

ا 􀑧 ي تمنحه 􀑧 ولات الت 􀑧 نح والعم 􀑧 ومات والم 􀑧 ع الخص 􀑧 ) جمي 􀑧 (ه

شرآات البترول لموزعيها .

% ٢

مرفق مع القرار

نموذج ٤١ خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٦ ) لسنة ٢٠٠٥


بشأن

المبالغ التي تحصل تحت حساب الضريبة

عند تجديد التراخيص أو القيام بالذبح أو تقديم بيان جمرآي

٧١ ، من قانون الضريبة على الدخل ، ٦٨ وفقاً للمواد ٦٦

. الصادرة بالقانون ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

وزير المالية

. بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

قرر :

( المادة الأولى )

ة 􀑧 ر والفاآه 􀑧 ي الخض 􀑧 يكون المبلغ الذي تحصله الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة ف

اح 􀑧 ى أرب 􀑧 ريبة عل 􀑧 اب الض 􀑧 رفيين لحس 􀑧 اط للح 􀑧 ة النش 􀑧 راخيص لمزاول 􀑧 نح ت 􀑧 ي تم 􀑧 ك الت 􀑧 وب أو تل 􀑧 والحب

النشاط التجاري والصناعي يعادل نسبة ١٠ % من الرسم المقرر لتجديد الترخيص .

( المادة الثانية )

يكون المبلغ الذي تحصله المجازر عند قيامها بالذبح لأشخاص القطاع الخاص عن آل

رأس من الذبائح تحت حساب الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي يعادل ١٠ % من

قيمة رسم الذبح المقرر .

( المادة الثالثة )

زاول 􀑧 خص ي 􀑧 يكون المبلغ الذي تحصله مصلحة الجمارك عن آل بيان جمرآي يقدم من ش

ن 􀑧 اح المه 􀑧 ى أرب 􀑧 مهنة التخليص الجمرآي من غير أشخاص القطاع العام تحت حساب الضريبة عل

غير التجارية خمسة جنيهات .

( المادة الرابعة )

ي 􀑧 ذآورة ف 􀑧 ات الم 􀑧 ى الجه 􀑧 ريبة وعل 􀑧 اب الض 􀑧 يسلم الممول إيصالاً بكل مبلغ يحصل منه حس

ا 􀑧 د م 􀑧 نة ٢٠٠٥ توري 􀑧 م ( ٩١ ) لس 􀑧 دخل رق 􀑧 ل ال 􀑧 ريبة ع 􀑧 انون الض 􀑧 ن ق 􀑧 ٧١ ) م ) ، (٦٨) ، ( واد ( ٦٦ 􀑧 الم

د 􀑧 ي موع 􀑧 ريبة ف 􀑧 اب الض 􀑧 ت حس 􀑧 يل تح 􀑧 م والتحص 􀑧 اذج الخص 􀑧 ع نم 􀑧 ة لتجمي 􀑧 ى الإدارة العام 􀑧 لته إل 􀑧 حص

( النموذج ( ٤١ 􀑧 وباً ب 􀑧 يك مصح 􀑧 أقصاه أخر أبريل / يوليو / أآتوبر / يناير من آل عام بموجب ش

[ خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة ] موضحاً به :

غ 􀑧 ( أ ) قيمة إجمالي المبالغ المحصلة خلال الثلاثة أشهر السابقة وموضحاً به أسم آل ممول والمبل

المخصوم منه .

( ب ) المبالغ المحصلة من آل ممول على حدة التي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة .

( المادة الخامسة )

ن 􀑧 ائف م 􀑧 د وظ 􀑧 رار تحدي 􀑧 ذا الق 􀑧 ي ه 􀑧 ا ف 􀑧 ار إليه 􀑧 على الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام المواد المش

يعهد إليهم بتنفيذها .

( المادة السادسة )

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٥ ) لسنة ٢٠٠٥


بتحديد الجهات والمنشآت التي تلتزم بخصم

مبالغ تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي

وفقاً لحكم البند [ ٢] من المادة ( ٥٩ ) من قانون

الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

وزير المالية

. بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

قرر :

(المادة الأولى )

ه 􀑧 ار إلي 􀑧 دخل المش 􀑧 في تطبيق حكم البند [ ٢ ] من المادة ( ٥٩ ) من قانون الضريبة على ال

ك 􀑧 ناعي وذل 􀑧 اري والص 􀑧 اط التج 􀑧 ى النش 􀑧 ريبية عل 􀑧 اب الض 􀑧 ت حس 􀑧 م تح 􀑧 ة بالخص 􀑧 ، تلتزم المنشآت الآتي

متى زاد رقم أعمالها السنوي على مائتان وخمسون ألف جنيه سنوياً وفقاً لقائمة الدخل :

١- منشآت المقاولات والتوريدات .

٢- مكاتب التصدير .

٣- الوآلاء التجاريون .

٤- وآالات السفر والمنشآت والمكاتب السياحية .

٥- منشآت النقل السياحي .

٦- منشآت الإنتاج التليفزيوني والمسرحي والإذاعي .

نة ١٩٧٧ 􀑧 ٧- المنشآت الصناعية المق يدة بالسجل الصناعي وفقاً لأحكام القانون رقم ( ٢٤ ) لس

ه إذا 􀑧 ار إلي 􀑧 انون المش 􀑧 في شأن السجل الصناعي وآذلك المنشآت التي لا تخضع لأحكام الق

ر 􀑧 ن وزي 􀑧 رار م 􀑧 ا ق 􀑧 در به 􀑧 ي يص 􀑧 وائم الت 􀑧 ي الق 􀑧 ة ف 􀑧 اط المدرج 􀑧 ه النش 􀑧 د أوج 􀑧 زاول أح 􀑧 ت ت 􀑧 آان

الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٤ ) لسنة ٢٠٠٥


بشأن النسبة التي تحصل من قيمة الواردات

تحت حساب الضريبة من أشخاص القانون الخاص

طبقا لحكم المادة ( ٦٧ ) من قانون ضريبة الدخل

رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

وزير المالية

بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

قرر :

( المادة الأولى )

ن 􀑧 واردات م 􀑧 ة ال 􀑧 ن قيم 􀑧 ه م 􀑧 ى المائ 􀑧 ف ف 􀑧 ع نص 􀑧 بة بواق 􀑧 يل نس 􀑧 وم بتحص 􀑧 ارك إن تق 􀑧 لحة الجم 􀑧 ى مص 􀑧 عل

ى 􀑧 ريبة عل 􀑧 ناعي أو الض 􀑧 اري والص 􀑧 اط التج 􀑧 ى النش 􀑧 ريبة عل 􀑧 اب الض 􀑧 اص لحس 􀑧 انون الخ 􀑧 خاص الق 􀑧 أش

أرباح الأشخاص الاعتبارية .

وان تقوم بتسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يحصل منة تحت حساب الضريبة المستحقة .

( المادة الثانية )

ارك 􀑧 فى تطبيق حكم المادة ( ٦٧ ) من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تلتزم مصلحة الجم

بمراعاة ما يلي :

انون 􀑧 خاص الق 􀑧 ن أش 􀑧 خص م 􀑧 لعة واردة لاى ش 􀑧 ة س 􀑧 ن أي 􀑧 راج ع 􀑧 د الإف 􀑧 يل عن 􀑧 زام بالتحص 􀑧 ( أ ) الالت

ذا 􀑧 ن ه 􀑧 ادة ( ١) م 􀑧 ى الم 􀑧 الخاص للاتجار فيها او تصنيعها الا بعد ان تحصل النسبة الواردة ف

اح 􀑧 ى أرب 􀑧 ريبة عل 􀑧 ناعي او الض 􀑧 اري والص 􀑧 اط التج 􀑧 ى النش 􀑧 ريبة عل 􀑧 اب الض 􀑧 ت حس 􀑧 رار تح 􀑧 الق

ددة 􀑧 توردة مح 􀑧 لع المس 􀑧 ة الس 􀑧 اس قيم 􀑧 ى أس 􀑧 ك عل 􀑧 ة وذل 􀑧 تحق علي 􀑧 ي تس 􀑧 ة الت 􀑧 الأشخاص الاعتباري

طبقا لتقدير الجمارك .

لعة 􀑧 ن الس 􀑧 ازل ع 􀑧 ة التن 􀑧 ى حال 􀑧 رار ف 􀑧 ذا الق 􀑧 ن ه 􀑧 ادة ( ١ ) م 􀑧 ى الم 􀑧 ة ف 􀑧 ( ب ) تحصيل ذات النسبة المبين

ة 􀑧 راءات الخاص 􀑧 هادة الإج 􀑧 ات ش 􀑧 ديل بيان 􀑧 ه وتع 􀑧 ازل إلي 􀑧 ازل والمتن 􀑧 المستوردة من آل من المتن

بتحصيل الضرائب الجمرآية .

اب 􀑧 ت حس 􀑧 ( ج ) توريد قيمة ما تم تحصيله الى الإدارة العمة لتجميع نمازج ا لخصم والتحصيل تح

يك 􀑧 ب ش 􀑧 ام بموج 􀑧 ل ع 􀑧 ن آ 􀑧 اير / م 􀑧 الضريبة فى موعد أقصاه أخر ابريل / يوليو / أآتوبر / ين

مصحوبا بة :

الغ 􀑧 الى المب 􀑧 ة اجم 􀑧 ريبة ) بقيم 􀑧 اب الض 􀑧 ت حس 􀑧 يل تح 􀑧 م وتحص 􀑧 م ٤١ ( خص 􀑧 وذج رق 􀑧 ١ – النم

ة 􀑧 ح ا ب 􀑧 ابقة موض 􀑧 هر الس 􀑧 ة اش 􀑧 لال الثلاث 􀑧 يهم خ 􀑧 المحصلة من المستوردين او المتنازل أل

اسم آل مستورد ومتنازل إلية والمبالغ المحصلة من آل منهم .

٢ – صورة شهادة الإجراءات الخاصة بكل مستورد ومتنازل إلية .

( المادة الثالثة )

ة 􀑧 ار الي 􀑧 دخل المش 􀑧 ى ال 􀑧 ريبة عل 􀑧 انون الض 􀑧 ن ق 􀑧 ادة ٦٧ م 􀑧 ام الم 􀑧 ذ إحك 􀑧 ة بتنفي 􀑧 ات الملزم 􀑧 ى الجه 􀑧 عل

تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذ إحكام هذة المادة .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل بة من تاريخ نشرة


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٣ ) لسنة ٢٠٠٥


بشأن

تحديد المبالغ الواجب تحصيلها

عند تجديد أو نقل رخص تسير سيارات الأجرة أو النقل

تحت حساب الضريبة المستحقة

وفقاً لأحكام المادة ( ٦٩ ) من قانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

وزير المالية

. بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

قرر :

( المادة الأولى )

ة 􀑧 ل رخص 􀑧 د أو نق 􀑧 د تجدي 􀑧 رور عن 􀑧 ام الم 􀑧 ة أقس 􀑧 يله بمعرف 􀑧 ب تحص 􀑧 نوي الواج 􀑧 يحدد المبلغ الس

% ع ١٠ 􀑧 ناعي بواق 􀑧 اري وا لص 􀑧 اط التج 􀑧 اح النش 􀑧 ى أرب 􀑧 ريبة عل 􀑧 اب الض 􀑧 سيارة أجرة أو نقل تحت حس

نة 􀑧 م ( ٦٦ ) لس 􀑧 انون رق 􀑧 ادر بالق 􀑧 رور الص 􀑧 انون الم 􀑧 روض بق 􀑧 رخيص المف 􀑧 رر للت 􀑧 م المق 􀑧 ة الرس 􀑧 ن قيم 􀑧 م

ة 􀑧 ريبة المفروض 􀑧 داد الض 􀑧 ة لس 􀑧 د المنظم 􀑧 اً للقواع 􀑧 طاً طبق 􀑧 املاً أو مقس 􀑧 غ آ 􀑧 ١٩٧٣ ، ويحصل هذا المبل

ه ولا 􀑧 ر ب جني 􀑧 ى أق 􀑧 ل إل 􀑧 غ المحص 􀑧 على السيارة طبقاً لقانون المرور المشار إليه على أن يقرب المبل

يجدد الترخيص ولا ينقل إلا بعد التحصيل .

( المادة الثانية )

ة 􀑧 ى الإدارة العام 􀑧 ابقة إل 􀑧 ادة الس 􀑧 ي الم 􀑧 يلها ف 􀑧 م تحص 􀑧 تقوم أقسام المرور بتوريد المبالغ التي ت

ك 􀑧 يل وذل 􀑧 اريخ التحص 􀑧 لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة آل عشرة أيام من ت

ان 􀑧 ريبة ] ببي 􀑧 اب الض 􀑧 ت حس 􀑧 يل تح 􀑧 م وتحص 􀑧 م ( ٤١ ) [ خص 􀑧 وذج رق 􀑧 ه نم 􀑧 اً ب 􀑧 يك مرفق 􀑧 ب ش 􀑧 بموج

ل 􀑧 السيارات الأجرة أو النقل التي يتم تجديد أو نقل رخصها خلال هذه المدة ، مع بيان بأسماء ومح

أقامة المرخص باسمه السيارة .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .