بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يوليو 2010

إجــراءات رفــع الدعــوى الدستوريــة




* نظم المشرع الدستوري إجراءات رفع الدعوى الدستورية فى قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 فى الفصل الثانى من الباب الثانى فى المواد من ( 28 ) وحتى ( 45 ) ، وأهم ما يتلاحظ لنا من هذه النصوص أن الدعوى الدستورية هى دعوى قضائية ولكنها ليسـت ككل الدعـاوى القضـائية إذ أن القانون خصها ببعض السمات الخاصة بالنظر إلى طبيعتها الذاتية ومن ثم فقد جعل للإجراءات الخاصة بها ذاتية مستقلة فى كثير من الأمور فالدعوى الدستورية هى دعوى عينية تستهدف محاكمة القانون محل الرقابة بغض النظر عن الخصوم ومن ثم فلا تسرى قواعد الحضور والغياب على الإجراءات أمام المحكمة ( 1 ) .

والأصل فى إجراءات الدعوى الدستورية أن تنظيمها يرجع للأحكام التشريعية الخاصة بها والتى أوردها قانون المحكمة الدستورية العليا وأن تركها إلى أحكام قانون المرافعات لا يكون إلا فى حالة عدم وجود حكم فيها من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هذا الالتجاء مشروط بألا يكون فيه تعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .

والمرجع فى تحديد إجراءات الدعوى الدستورية بصفة عامة يكون إلى الأحكام التى تضمنها الفصل الثانى من الباب الثانى من قانون المحكمة الدستورية العليا ، وفى حالة عدم وجود نص بها يجوز الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون المنظم بوجه عام للقواعد الإجرائية ولأن أحكام هذا القانون – على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – إن هى إلا تقنين وتطبيق لقواعد العدالة والمنطق فى سير الإجراءات القضائية بوجه عام شريطة ألا يتعارض إعمال هذه الأحكام مع طبيعة اختصاص المحكمة الدستورية والأوضاع المقررة أمامها وهذه الأمور تقدرها المحكمة فى كل حالة على حدة .

]المبحث الأول

حالات اللجوء للمحاكمة الدستورية



وقد حدد المشرع طرقا على سبيل الحصر لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية وهى الإحالة عن طريق المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أو بطريق الطلب أو الدعوى المطروحة ويدفع من خلاله بعدم الدستورية سواء على القانون أو إحدى نصوصه ، وهذا يعود بنا إلى الأصل فى إجراءات التقاضى بصفة عامة أنها لا تمارس إلا بناء إلى طلب " فلا قضاء بغير طلب " وهذا الطلب فى الغالب تكون صحيفة الدعوى يبين فيها صاحب الصفة طلباته كاملة ويكون القاضى مقيداً بها ، ولا يجوز له أن يتعداها أو يقضى بأكثر منها .

وهذا المبدأ العام ينطبق على الدعوى الدستورية فلا تمارس إلا إذا تم اتصال المحكمة بها بناء على طلب فلا تتم الرقابة بطريقة آلية أو تلقائية حتى فى حالة التصدى فلا يجوز للمحكمة أن تمارس حقها فى التصدى إلا بمناسبة ممارستها لأحد اختصاصاتها ، ولا يتم إلا بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لتحضير الدعوى الدستورية فإذا ما اتصلت المحكمة بغير دعوى أو طلب كان هذا الاتصال باطلا .

فإذا ما اتصلت المحكمة بالدعوى الدستورية وفقاً لأى من هذين الطريقتين كان اتصالا موافقا للقانون .

ويثور التساؤل عن حالة ما إذا كانت الإحالة إلى المحكمة الدستورية وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات مع الحكم بعدم الاختصاص ؟

يذهب البعض – إلى أن الإحالة وفقاً لمفهوم المادة 29من قانون المحكمة الدستورية العليا وهى وحدها التى يتحقق بها اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى الدستورية اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانوناً ، وفى غير هذه لا يتحقق الاتصال على النحو الذى عناه المشرع كما هو الوضع فى حالة الإحالة عند الحكم بعدم الاختصاص طبقاً لنص المادة (110) مرافعات التى توجب على المحكمة عند القضاء بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها وإلى هذا الرأى اتجهت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بتاريخ 7/4/1984 حيث قررت " أن الإحالة ليست طريقا لاتصال الدعاوى والطلبات بالمحكمة الدستورية العليا لا فى الحالة المنصوص عليها استثناء فى المادة 29 من قانون المحكمة وبالتالى فلا محل لإعمال نص المادة 110 من قانون المرافعات التى توجب على المحكمة عند القضاء بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها – بالنسبة إلى الدعاوى والطلبات التى ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا وحدها وطبقاً للإجراءات والأوضاع المنصوص عليها فى قانونها .

وذلك لما نصت عليه المادة 28 من هذا القانون من أنه فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل " الفصل الثانى الإجراءات " تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة ، الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها ( 1 ) .

ويضاف إلى الطريقتين السابقتين طريقا ثالث وهو المتعلق بالتفسير أو التنازع أو الرقابة .



المبحث الثانى

ميعاد رفع الدعوى الدستورية

حتى يكون اتصال المحكمة بالدعوى اتصالا صحيحا وموافقاً للإجراءات القانونية فيجب أن يتم هذا الاتصال فى الموعد القانونى المقرر ، والدعاوى أو الطلبات التى تتصل بها المحكمة منها ما هو مقيد بميعاد حتمى أن يتم الاتصال خلاله ومنها ما لم يقيده القانون بميعاد فيمكن أن يتم فى أى وقت .

فطلبات التفسير لم يقيد القانون صاحب الشأن فيها " وهو وزير العدل " بميعاد حتمى يجب أن تقدم خلاله فيجوز له أن يلجأ إلى المحكمة فى أى وقت طالبا التفسير وكذلك الحال بالنسبة لدعوى تنازع الاختصاص فلم يقيد القانون صاحب الشأن بميعاد محدد أما دعاوى الفصل فى تناقص الأحكام فقد قيدها القانون بطريقة غير مباشرة – بميعاد هو أن يتم رفع الدعوى قبل تنفيذ أى من الحكمين المعارضين إذ أن تنفيذ أحدهما ينفى قيام التنازع وقد استقرت على ذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا ( 1 ) .

وكذلك الحال بالنسبة للرقابة على الدستورية بطريق الإحالة من محكمة الموضوع طبقاً للمادة (29) فلم يقيد القانون محكمة الموضوع بميعاد حتمى تجب الإحالة خلاله .

وحالة التصدى كذلك لم يقيد قانون المحكمة الدستورية العليا بميعاد يجب أن تتصدى خلاله إن أرادت .

أما الحالة الوحيدة التى قيدها القانون بميعاد حتمى فى حالة الرقابة عن طريق الدفع من جانب الخصوم أمام محكمة الموضوع إذ يجب أن تؤجل محكمة الموضوع الدعوى الموضوعية وتضرب للطاعن أجلا لا يجاوز ثلاثة أشهر يقوم برفع دعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية فهذا الميعاد " الثلاثة أشهر" هو ميعاد حتمى يقيد المحكمة والخصوم على السواء فإذا رفعت بعد هذا الميعاد تعتبر غير مقبول ويعتبر الدفع أمام محكمة الموضوع كأن لم يكن . ( 1 )

لكن يجوز لمحكمة الموضوع أن تضرب أجلا أقل من الثلاثة أشهر وفى هذه الحالة يجب أن يقوم الخصم الطاعن برفع دعوى الدستورية خلال الأجل الذى تضربه المحكمة وقد استقرت على ذلك أحـكام المحكمة الدستورية العليا فى حكمها فى القضية رقم 115 سنة 6 ق دستورية بجلسة 6/3/1988 بأن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى يعتبر ميعادا حتميا يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه وإلا كانت غير مقبولة . ( 2 )

لكن هل يجوز لمحكمة الموضوع أن تضرب أجلا يتجاوز الثلاثة أشهر أو أن تعطى للخصم أجلا آخر بعد تقاعسه عن رفع الدعوى خلال الأجل الأول ؟

لاشك أن لمحكمة الموضوع أن تؤجل الدعوى أمامها الأجل الذى يناسبها دون معقب عليها فلها أن تؤجل لأكثر من ثلاثة أشهر لكن ذلك لا ينفى أن الخصم ملزم بعدم تجاوز الثلاثة أشهر وإلا كانت دعواه أمام المحكمة الدستورية غير مقبولة إذ أن المحكمة الدستورية هى الأخرى ليست مقيدة بالأجل الذى تضربه محكمة الموضوع إذا كان مجاوزا للمدة المذكورة كما أن لمحكمة الموضوع أن تضرب للخصم أجلا آخر لكن ذلك أيضاً لا يؤثر على قبول دعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا .

وإذا كان هذا الميعاد السابق هو ميعاد حتمى يجب مراعاته فإنه يجب أيضاً احتساب ميعاد للمسافة وبصفة عامة يطبق على هذا الميعاد القواعد المنظمة للمواعيد فى قانون المرافعات كذلك فإن هذا الميعاد يخضع للانقطاع والوقف فهو ينقطع بتقديم طلب الإعفاء من الرسوم القضائية وقد نصت على ذلك المادة (45) الفقرة الثالثة من قانون المحكمة الدستورية العليا " ويترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية " ويبدأ سريان الميعاد لمدة أخرى فى اليوم التالى لصدوره قرار الإعفاء فإذا كانت المدة الأولى شهر كان للخصم شهرا آخر بعد صدور قرار الإعفاء .

وأشارت فى ذلك المحكمة الدستورية العليا حيث قضت " لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 54 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أنه يترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية وكان الثابت أن المدعى قدم طلب الإعفاء فى 13 مايو 1984 قبل انتهاء ميعاد رفع الدعوى الدستورية وهذا من شأنه أن يقطع الميعاد بحيث تبدأ مدة جديدة فى السريان اعتبارا من اليوم التالى ليوم 10 يوليه 1984 وهو تاريخ صدور القرار بالإعفاء من الرسوم على أن تكون هذه المدة مماثلة للمدة التى سبق أن حددتها المحكمة فى قرارها المؤرخ 15 مارس 1984 لما كان ذلك وكان المدعى قد أودع صحيفة الدعوى الدستورية بعد زوال سبب الانقطاع فى 11 أكتوبر متجاوزا بذلك المدة المماثلة فإن الدعوى الدستورية تكون قد رفعت بعد انقضاء الأجل المحدد لرفعها خلاله ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها ( 1 )

كذلك يوقف الميعاد فى حالة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ تطبيقا للقواعد العامة فى قانون المرافعات وهى لا تتعارض مع طبيعة الإجراءات أمام المحكمة الدستورية العليا

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

تعليقات

ليست هناك تعليقات: