بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يوليو 2010

من أحكام المحكمة الإدارية العليا : تقادم مسقط


بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: كمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمود إبراهيم عطا الله وسالم عبد الهادى محروس جمعه ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة.



* الإجراءات



فى يوم الاثنين 19/5/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبه عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى- دائرة العقود الإدارية والتعويضات فى الدعوى رقم 411 لسنة 51ق بجلسة 23/3/1997 الذى قضى بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع برفضه وألزمت المستشكلين المصروفات، وطلب الطاعنون فى ختام تقرير طعنهم الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1621 لسنة 21ق بجلسة 15/4/1979 لسقوط الحكم بالتقادم.

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى إنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين كل بصفته بالمصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 5/5/1999 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 13/7/1999، وتدول نظر الطعن أمام هذه المحكمة حيث قررت بجلسة 7/11/2000 إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/1/2001 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.



* المحكمة



بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعنين بصفاتهم أقاموا الإشكال رقم 1411 لسنة 51ق أمام محكمة القضاء الإدارى بصحيفة أودعت بتاريخ 19/11/1996 طلبوا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بقبول الإشكال وفى موضوعه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مع إلزام المستشكل ضده المصروفات وأتعاب المحاماة.

وقال الطاعنون (المستشكلون) شرحا لإشكالهم أنه بجلسة 15/4/1979 أصدرت محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات حكمها فى الدعوى رقم 1621 لسنة 31ق قاضيا بإلزام المدعى عليهم (المستشكلون) بأن يدفعوا للمدعى مبلغا مقداره 7998.537جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 5/7/1977 حتى تمام السداد وإلزام الطرفين المصروفات مناصفة، وقد قام المستشكل ضده باتخاذ إجراءات تنفيذ هذا الحكم فى 5/8/1996 بإعلان صورته التنفيذية أى بعد مضى أكثر من خمسة عشر عاما من صدور الحكم، وعليه فإن الالتزام الذى قضى به الحكم يكون قد انقضى بالتقادم طبقا لنص المادة (374) من القانون المدنى، ولما كان انقضاء الالتزام بالتقادم هو واقعة لاحقه على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه، كما أن الطعن على هذا الحكم لا يترتب عليه وقف التقادم، وأن ما يقدمه صاحب الشأن لاستصدار صورة تنفيذية من ذلك الحكم بدل الصورة الفاقدة لا يعد طلبا قاطعا للتقادم.

وبجلسة 23/3/1997 قضت المحكمة بقبول الإشكال وفى الموضوع برفضه وإلزام المستشكلين المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسا على أن التقادم يقف كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالبه بحقه، ولو كان هذا المانع أدبيا طبقا للمادة (382) مدنى، والثابت أنه صدر لصالح المستشكل ضده حكم فى الدعوى رقم 1621 لسنة 21ق بجلسة 24/5/1979، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذه نظرا لعدم تمكنه من استلام صورة تنفيذية من هذا الحكم لفقد ملف الدعوى فى حينه، الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 781 لسنة 50ق طالبا الحكم بتسليمه صورة تنفيذية من ذلك الحكم، وقد قضت المحكمة بطلباته تأسيسا على أنه لم يثبت من الأوراق استلام المدعى صورة تنفيذية من هذا الحكم، وبالتالى فإن مدة التقادم تقف منذ 14/5/1979 تاريخ صدور ذلك الحكم المطلوب الحصول على صورته التنفيذية وحى 25/2/1996 صدور الحكم القاضى بتسليمه هذه الصورة والذى يبدأ منه حساب مدة التقادم الطويل، ومن ثم فإن التقادم لم يكتمل وبالتالى لم ينقص الالتزام.

وإذ لم يرتض الطاعنون ذلك الحكم فقد أقاموا طعنهم الماثل لأسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ فى تطبيقه تأسيسا على أن الطلب الذى يقدمه صاحب الشأن باستصدار صورة تنفيذية بدل الصورة الفاقدة منه لا يعد طلبا قاطعا للتقادم، كما أن فقد ملف الدعوى ليس من حالات وقف سريان التقادم كما ذهب الحكم المطعون فيه.

ومن حيث أن المادة (374) من القانون المدنى تنص على أن "يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى التقادم…".

وتنص المادة (381) منه على أنه "(1) لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح الدين مستحق الأداء…".

وتنص المادة (382) على أنه "(1) لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا…".

وتنص المادة (383) على أنه "ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه وبالحجز، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليسة أو فى توزيع، وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى".

وتنص المادة (385) على أنه "إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هى مدة التقادم الأول…".

ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن الأصل العام فى التقادم المسقط هو خمسة عشر عاما، ولا يتحول عنها إلى مدة أخرى إلا بنص خاص، ولا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وأنه لا يسرى التقادم ويوقف إذا وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب، وقد يرجع هذا المانع لاعتبارات تتعلق بشخص الدائن، أو لظروف اضطرارية أقرب ما تكون إلى القوة القاهرة، بحيث لا يعد مانعا كل سبب يكون ناشئا عن خطأ الدائن أو جهله أو تقصيره فى المطالبة، ويترتب على وقف التقادم عدم حساب المدة التى وقف سريان التقادم خلالها ضمن مدة التقادم وتحسب المدة السابقة والمدة التالية.

كما ينقطع التقادم لأسباب عدة من بينها المطالبة القضائية، وأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى، ويترتب على ذلك بقاء الانقطاع قائما مادامت الدعوى قائمة، فإذا انتهت بحكم نهائى للدائن بطلباته بدأ سريان تقادم جديد من وقت صدور هذا الحكم، أما إذا انتهت الدعوى برفض طلبات الدائن فيعتبر انقطاع التقادم كأن لم يكن.

ومن حيث أنه متى استبان ما تقدم، وكان الثابت أن المطعون ضده كان قد استصدر حكما لصالحه من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات فى الدعوى رقم 1621 لسنة 31ق يقضى بإلزام الطاعنين المستشكلين فى الحكم المطعون فيه بأن يدفعوا له مبلغ 7998.537جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 5/7/1977، وقد قام كل من المطعون ضده الجهة الإدارية بالطعن على الحكم المذكور بالطعنين رقمى 891، 916 لسنة 25ق.ع. وقد قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 15/5/1985 بإجماع الآراء، برفض الطعن وإلزام كل طاعن مصروفاته طعنه، ومن ثم فإنه اعتبارا من تاريخ صدور حكم دائرة فحص الطعون المشار إليه يبدأ سريان تقادم جديد بذات مدة التقادم السابقة (خمسة عشر سنة) أى اعتبارا من 15/5/1985، ولما كان ذلم وكان الثابت أن المستشكل ضده- فى الحكم المطعون فيه فى الطعن الماثل- قد قام باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بإقامة الدعوى رقم 781 لسنة 50ق محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات بتاريخ 24/10/1995 اختصم فيها المدعى عليهم (الطاعنون فى الطعن الماثل) السابق اختصاصهم فى الدعوى رقم 1621 لسنة 31ق بالإضافة إلى آخرين طالبا تسليمه صورة تنفيذية من الحكم فى الدعوى رقم 621 لسنة 31ق المشار إليها، وبجلسة 25/2/1996 قضت محكمة القضاء الإدارى بإلزام المدعى عليه الخامس بمنح المذكور صورة تنفيذية للحكم الصادر فى الدعوى المشار إليها، وأنه قام بإعلان صورة الحكم التنفيذية بتاريخ 5/8/1996، لذلك يكون المستشكل ضده، قد تقدم بطلب بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه قبل اكتمال فترة التقادم بالنسبة لذلك الحكم وهى خمسة عشر سنة والتى تبدأ من 15/5/1985- تاريخ صدور حكم دائرة فحص الطعون برفض الطعنين وتأييد الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الإشكال المقام من الجهة الإدارية غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون.

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة المتقدمة، فإنه يكون قد صادف الصواب فى قضائه مما لا وجه للنعى عليه مما يتعين معه القضاء برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية مع إلزامها المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.



* فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعنين بصفاتهم المصروفات.







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: