بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يوليو 2010

مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى هو اتصافه بالدورية والتجدد .


القاعدة: ذلك أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد ، أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها ، وأن يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا أم متغير مقداره من وقت لأخر ، وكانت مطالبة العامل بالمقابل النقدى لرصيد أجازاته هو في حقيقته تعويض عن حقه فيها لا يستحق الا مرة واحدة مما يفقده صفه الدورية والتجدد اللتين يقوم على أساسهما التقادم الخمسى ومن ثم فاته لا يخضع لهذا النوع من التقادم .

رقم النقض: الطعن المقيد برقم 1505 لسنة 2000 والمقيد بجدول المحكمة 1505 لسنة 70 ق

تاريخ النقض: 25/10/2001

السنة: 2001

المحكمة: محكمة النقض - الدائرة العمالية
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: