بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يوليو 2010

التقادم المسقط (( نصوص // أحكام))

نظمت المواد الاتية من القانون المدنى التقادم المسقط.....


المادة 374



يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستئناءات التالية .





المادة 375



1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو اقر به المدين ، كاجرة المبانى والاراضى الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والايرادات المرتبة والمهايا والاجور والمعاشات .

2- لا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سيىء النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف اداؤه للمستحقين ، الا بانقضاء خمس عشرة سنة .





المادة 376



تتقادم بخمس سنوات حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والاساتذة والمعلمين ، على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات .



المادة 377



1- تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدا سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها ، وفى الرسوم المستحقة عن الاوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شانها هذه الاوراق او من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل المرافعة .

2- ويتقادم بثلاث سنوات ايضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق . ويبدا سريان التقادم من يوم دفعها .

3- ولا تخل الاحكام السابقة باحكام النصوص الواردة فى القوانين الخاصة .



المادة 378



1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الاتية :

(ا) حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون فى هذه الاشياء ، وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .

(ب) حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات .

2- ويجب على من يتمسك بان الحق قد تقادم بسنة ان يحلف اليمين على انه ادى الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه وتوجه الى ورثة المدين او اوصيائهم ان كانوا قصرا بانهم لا يعلمون بوجود الدين او يعلمون بحصول الوفاء .



المادة 379



1- يبدا سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 376 ، 378 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم . ولو استمروا يؤدون تقدمات اخرى .

2- واذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشرة سنة .



المادة 380



تحسب مدة التقادم بالايام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الاول ، وتكمل المدة بانقضاء اخر يوم منها .



المادة 381



1- لا يبدا سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص الا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الاداء .

2- وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة الى دين معلق على شرط واقف الا من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة الى ضمان الاستحقاق الا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة الى الدين المؤجل الا من الوقت الذى ينقضى فيه الاجل .

3- واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن ، سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من اعلان ارادته .



المادة 382



1- لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا ، وكذلك لا يسرى التقادم فيما بين الاصيل والنائب .

2- ولا يسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من لا تتوافر فيه الاهلية او فى حق الغائب او فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية اذا لم يكن له نائب يمثله قانونا .



المادة 383



ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس او فى توزيع وباى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احدى الدعاوى .



المادة 384



1- ينقطع التقادم اذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضمنيا .

2- ويعتبر اقرارا ضمنيا ان يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تامينا لوفاء الدين .



المادة 385



1- اذا انقطع التقادم بدا تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هى مدة التقادم الاول .

2- على انه اذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الامر المقضى او اذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه باقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، الا ان يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الاداء الا بعد صدور الحكم .



المادة 386



1- يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف فى ذمة المدين التزام طبيعى .

2- واذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولم لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه المخالفات امام المحكمة الاستثنائية .



المادة 387



1- لا يجوز للمحكمة ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او بناء على طلب دائنيه او اى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

2- ويجوز التمسك بالتقادم فى اية حالة كانت عليها الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافية .





المادة 388



1- لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على ان يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون .

2- وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه ان ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على ان هذا النزول لا ينفذ فى حق الدائنين اذا صدر اضرارا بهم .



احكام النقض الخاصة بالتقادم المسقط

الموجز:



تقادم الحق فى المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضى ثلاث سنوات من يوم دفعها م 337 / 2 مدنى . شرطه . ان يكون الملبغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة اورسما وان يكون تحصيله قد بغير حق



القاعدة:



النص فى الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى على ان - يتقادم بثلاث سنوات ايضا سنوات ليضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التىدفعت بغير حق ويبدا سريان التقادم من يوم دفعها - يدل - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - على انه يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة ان يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة اورسما و ان يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق .

( المادة 377 مدنى)

( الطعن رقم 736 لسنة 59 ق جلسة 3 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 411 )

لموجز:



التقادم المسقط . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع .



القاعدة:



المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وليس لمحكمة الموضوع أن تقضى به من تلقاء نفسها .

( المادتان 374 ، 387 مدنى )

( الطعن رقم 1830 لسنة 85 ق جلسة 1995/03/20 س 46 ص 506 ج 1 )

الموجز:



التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني . عدم سريانه علي الالتزامات التي مصدرها القانون . سريان التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 مدني علي هذه الالتزمات .



القاعدة:



4- التقادم المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم إستثنائي خاص بدعوي التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسري علي الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون وأنما يسري في شأن تقادم هذه الالتزامات أحكام التقادم المسقط الطويل المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني ما لم يوجد نص بتقادم أخر .

( المادتان 172و 374 مدني)

( الطعنان 2445 ، 2650 لسنة 59 جلسة 27-12-1994 ق س 45 ج 2 ص 1697 )

الموجز:



دعوى الاستحقاق التى يكون محلها المطالبة بملكية الشئ عقاراً أو منقولاً . عدم سقوطها بالتقادم .



القاعدة:



دعوى الاستحقاق التى يكون محلها المطالبة بملكية الشئ عقاراً كان أو منقولاً لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن .

( المادتان 374 ، 968 مدنى )

( الطعن رقم 2030 لسنة 58 ق - جلسة 1993/4/29 س44 ع2 ص286 ق 186 )

الموجز:



وجود مانع قانوني أو مادى أو أدبي يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه . أثره . وقف سريان التقادم . م 382 مدني . احتسابه من تاريخ زوال المانع . القانون رقم 1 لسنة 1991 اعتباره مانعاً قانونياً للمحالين إلى التقاعد قبل 1987/7/1 من المطالبة بحقهم في الإفادة من أحكام القانون 107 لسنة 1987 . القضاء بعدم دستورية المادة الأولى من القانون المذكور . أثره . بدء سريان التقادم المنصوص عليها بالمادة 375 مدني من تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية .



القاعدة:



النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني مؤداه أنه كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه سواء كان المانع قانونياً أو مادياً أو أدبياً فإنه يترتب على هذا المانع وقف سريان التقادم ويبدأ احتساب التقادم من تاريخ زوال المانع . لما كان ذلك وكان القانون رقم 1 لسنة 91 بتعديل القانون 107 لسنة 1987 قد نص في مادته الأولى على أن يضاف إلى المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 بإضافة فقرة أخيرة نصها الآتي - ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على المؤمن عليه الموجود في أول يوليو سنة 1987 - ونص في المادة الثانية على أن - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1987 - وكان الطالب قد أحيل إلى التقاعد في 1986 /1/24 فإن أحكام القانون رقم 1 لسنة 1991 تعتبر مانعاً قانونياً للمطالبة بحقه المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بما يترتب عليه وقف سريان ميعاد التقادم المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني وذلك عملاً بالمادة 382 من ذات القانون . وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 1994/6/20 في الدعوى رقم 34 لسنة 13 ق بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 ومن ثم أحقية المحالين للتقاعد قبل 1987/7/1 في الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 في الاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت في حقهم باقي الشروط الواردة بهذا النص ومن ثم يبدأ سريان ميعاد التقادم من تاريخ نشر الحكم سالف البيان .

( المواد 375 ، 382 من القانون المدني ، 1 من القانون رقم 1 لسنة 1991 ، 1 ، 2 من القانون 107 لسنة 1987 ( عدم دستورية المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1991 )

( الطلب رقم 47 لسنة 65 ق رجال قضاء جلسة 1997/12/9 س 48 ج 1 ص 59 )



الموجز:



الدفع بالتقادم الخمسى. مسالة اولية لازمة للفصل فى طلب الاخلاء لبيان مقدار الاجرة المتبقية فى ذمة المستاجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه



القاعدة:



المقرر- وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض- انه يتعين على الحكم ان يفصل فى الدفع بالتقادم الخمسى بالنسبة للاجرة باعتباره مسالة اولية لازمة للفصل فى طلب الاخلاء المعروض حتى يتبين مقدار الاجرة المتبقية فى ذمة المستاجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه .

( المادتان 375 مدنى ، 18 ق 136 لسنة 1981 )

( الطعن رقم 1590 لسنة 65 ق جلسة 7/ 1 / 1996 س 47 ج1 ص 124 )

الموجز:



الاشتراكات التى يلزم صاحب العمل بأدائها شهريا عن العاملين لديه للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اتصافها بالدورية والتجدد. تقادمها بخمس سنوات وتتقادم تبعا لها المبالغ الاضافية كالفوائد والغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها. أسباب الانقطاع سريانها على هذا التقادم . لايغير من ذلك مانصت عليه المادة 156 من القانون 79 لسنة 1975. علة ذلك.



القاعدة:



جرى قضاء هذه المحكمةـ على أن اشتراكات التأمين على العاملين بحكم التزام أصحاب الأعمال بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كل شهر طوال مدة خضوعهم لقوانين التأمينات الاجتماعية تتصف بالدورية والتجدد وإنها بذلك تخضع لأحكام التقادم المنصوص عليها فى المادتين 1/375 ، 2/386 من القانون المدنى فتتقادم بخمس سنوات ويتقادم تبعاً لها ما قد يستحق للهيئة من مبالغ إضافية كفوائد وغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها ويسرى على هذا التقادم أسباب الانقطاع المنصوص عليها فى المواد 383،384 من القانون المدنى ، 155 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ومن وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع يبدأ تقادم جديد تكون مدته هى مدة التقادم الأول. على ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى ولا يغير من ذلك مانصت عليه المادة 156 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 1975/79 من أنه -.............- ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التى قد يمتد فيها التقادم الخمسى عملاً بأسباب قطع التقادم أو وقف سريانه فى مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق لما كان ذلك وكان الطاعنان قد أسسا دعواهما على سقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدنى إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع تأسيساً على ماأوردته المادة 156 من القانون رقم 1975/79 من سقوط حقوق الهيئة بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق وحجب بذلك نفسه عن بحث مدى توافر اكتمال مدة التقادم الخمسى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

( المواد 375 ، 383 ، 384 ، 385 ،386 مدنى و 155 ، 156 ق 79 لسنة 1975 و 178 مرافعات )

( الطعن رقم 1546 لسنة 59 ق جلسة 1993/12/16 السنة 44 ع3 ص412 )

الموجز:



الحائز سئ النية . التزامه برد الثمرة و هى الريع . سقوط الحق فى المطالبة به بالتقادم الطويل . م 2/375 مدنى . لا يغير من ذلك أن عين النزاع غير مثمرة . إلزام الغاصب بالتعويض لحرمان صاحب الحق من الانتفاع بها . اقتران الحيازة بحسن نية . لا إلزام برد الثمرة . المادتان 978 ، 979 مدنى .



القاعدة:



تطبيق المادتان 978 ، 979 من القانون المدنى يقتضى حتما التفريق بين الحائز حسن النية و الحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التى يضع يده عليها فإن لكل حكما ، فالثمرة و هى الريع واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سئ النية و الحق فى المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى ، أما إذا كان أخذها حائزا للعين و اقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة .

( المواد 375 ، 978 ، 979 مدنى )

( الطعن رقم 1813 لسنة 57 ق - جلسة 1993/1/21 س44 ع1 ص273 ق 52 )

الموجز:



حق المحامي في الأتعاب عند عدم وجود سند بها سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل سريان هذا التقادم من وقت اتمام المحامي للعمل.



القاعدة:



النص في المادة 51 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 ـ الذي يحكم واقعة الدعوي علي أن يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل ليس الا تطبيقا للقواعد العامة في التقادم المسقط ، والمنصوص عليها في المواد 376 و 379 و 381 من التقنين المدني وعلي ذلك فان مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضي التوكيل الصادر اليه علي تقدير أن حقه في الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت .

(م 376 ، 379 ، 381مدنى )

( الطعن رقم 171 لسنة 41 ق جلسة 1975/4/2 س 26 ص744 )

( الطعن رقم 68 لسنة 42 ق جلسة 1982/4/15 س 33 ص417 )

الموجز:



الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التىدفعت بغير وجه حق . تقادمه بثلاث سنوات تبدا من يوم دفعها دون توقف على علم الممول بحقه فى الرد . م 377 مدنى . علة ذلك .



القاعدة:



النص فى الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى على ان يتقادم بثلاث سنوات ايضا فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدا سريان التقادم من يوم دفعها - يدل وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ان التقادم فى هذه الحالة يبدا من يوم دفع الرسوم المطالب بردها ودون توقف على علم الممول بحق فى الرد ذلك ان حكم هذه المادة يعتبر استثناء واردا على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 187 من القانون المدنى والتى تقضى بان سقوط دعوى استرداد مادفع بغير حق بثلاث سنوات تبدا من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غيرالمستحق بحقه فى الاسترداد . ( المادتان 187 ، 377 مدنى )

( الطعن رقم 2725 لسنة 60 ق جلسة 25 / 12 / 1997 س 48 ص 1532 )

الموجز:



الضريبة لا ترتكن على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و التاجر تحددها القوانين التى تفرضها ليس فى هذه القوانين ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها للتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .



القاعدة:



لا ترتكن الضريبة على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب والتاجر وانما تحددها القوانين التى تفرضها وليس فى هذه القوانين ولا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

( المادة 377 / 2 من القانون المدنى ، المواد 103 ،174 ، 175 ق 187 لسنة 1993 ، المادة 128 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل )

( الطعن رقم 253 لسنة 30 ق جلسة 1965/12/29 س 16 ص 1353)

( الطعن رقم 355 لسنة 33 ق جلسة 1972/1/5 س 23 ص 39)

( الطعن رقم 20 لسنة 35 ق جلسة 1972/11/15 س 23 ص 1236)

( الطعن رقم 210 لسنة 35 ق جلسة 1973/2/21 س 24 ص 301)

( الطعن رقم 28 لسنة 46 ق جلسة 1980/6/10 س 31 ص 1717)

( الطعن رقم 743 لسنة 44 ق جلسة 1981/5/25 س 32 ص 1579)

الموجز:



التقادم الخمسى للحقوق الدورية المتجددة . م 375 مدنى . اختلافه فى أحكامه ومبناه عن التقادم الحولى . م 378 مدنى . المقصود بالمهايا والأجور . شمولها أجور العمال والموظفين والمستخدمين .



القاعدة:



لما كان التقادم الخمسى للحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى لا يقوم على قرينة الوفاء وإنما يرجع فى أساسه إلى تجنيب المدين عبء الوفاء بما تراكم من تلك الديون لو تركت بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات ولذلك جعل له أن يتمسك بالتقادم بانقضاء هذه المدة ولو بعد إقراره بوجود الدين فى ذمته ، بينما يقوم التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 378 من ذات القانون على قرينة الوفاء وهى مظنة رأى المشرع توثيقها بيمين يؤديها المدين أو ورثته وكان يبين من ذلك أن هذين النوعين من التقادم يختلف كل منهما عن الآخر فى أحكامه ومبناه ، وكان التعبير بكلمتى - المهايا والأجور - فى نص المادة 375 المشار إليها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد ورد بصيغة عامة بحيث يشمل أجور العاملين سواء كانوا من العمال أو الموظفين والمستخدمين فيكون قصره على أجور الأخيرين تخصيصا لعموم النص بغير مخصص وهو ما لا يصح ، وكان مؤدى ما تقدم أن أجور العمال وما يضاف إليها من علاوات دورية تخضع لكل من التقادم الخمسى والتقادم الحولى المنصوص عليهما فى المادتين 375 ، 378 سالفتى الذكر .

( م 375 ، 378 مدنى )

( الطعن رقم 1470 لسنة 52 ق - جلسة 1987/3/8 س 38 ص 359 )

الموجز:



التقادم المسقط . بدء سريانه من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء . م 1/381 مدنى ( مثال بشأن حق العامل ـ الذى أحيل إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو أوقف عن العمل ـ فى المطالبة بترقياته والفروق المالية بصرف ما يكون قد أوقف صرفه من أجره ) .



القاعدة:



مفاد النص فى المادة 1/381 من القانون المدنى أن لا تبدأ مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين ما إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين ، وكان مؤدى نصوص المواد 86 و 87 و 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمقابلة لنصوص المواد 57 و 58 و 10 على الترتيب من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والمتفقة فى حكمها معها أنه لا يجوز النظر فى ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل خلال مدة الإحالة أو الوقف ، وأنه إذا أوقف عن العمل صرف له نصف راتبه فقط ويتوقف صرف النصف الآخر أو عدم صرفه على نتيجة التحقيق أو المحاكمة ، فإذا ثبت عدم إدانته جنائياً وانتفت مسئوليته التأديبية أو تم توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب الذى لا يتجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره ، أما إذا جوزى تأديبياً بجزاء أشد فتقرر الجهة التى وقعت الجزاء ما يتبع بشأن الأجر الموقوف صرفه ، ولازم ذلك أن حق العامل فى المطالبة بترقياته وما يستتبع ذلك من فروق مالية والمطالبة بصرف ما يكون قد أوقف صرفه من أجره يمثل التزاما غير موجود فى جانب جهة العمل خلال فترة وقفه عن العمل والمحاكمة وإن أحتمل وجوده مستقبلاً على ضوء ما تسفر عنه هذه المحاكمة ومسئوليته التأديبية وبالتالى لا يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليه إلا من وقت أن ينقلب من التزام احتمالى إلى التزام محقق .

( المادة 381 / 1 مدنى 131 لسنة 1948 و المواد 86 ، 87 ، 90 ق 48 لسنة 1978 )

( الطعن رقم 186 لسنة 60 ق ـ جلسة 1992/09/14 س 43 ع 2 ص 1070 ق 217 )





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: