بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

04 مارس 2014

مشروع قانون المحاماة الجديد


القسم الأول
تنظيم ممارسة مهنة المحاماة
باب تمهيدي
مادة ( 1 ) : المحاماة رسالة ومهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ،وتأكيد سيادة القانون ، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم .
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ، ولا سلطان عليهم فى ممارستها والنهوض بتبعاتها لغير ضمائرهم وأحكام القانون .
ويتمتع المحامون حال ممارستهم مهنتهم أو بسببها بكافة الضمانات التى يتمتع بها أقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية .
مادة ( 2 ) : يعد محامياً كل من يقيد فى جداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ، وفيما عدا أعضاء هيئة قضايا الدولة ، يحظر استخدام لقب محام على غير هؤلاء .
مادة ( 3 ) : للمحامين ، وحدهم ، مزاولة أعمال المحاماة . ويعد من أعمال المحاماة :
1 – الحضور عن ذوى الشأن وتمثيلهم والدفاع عنهم أمام المحاكم وهيئات التحقيق الجنائى والإدارى والعسكرى وهيئات التحكيم واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى ودوائر الشرطة المدنية والعسكرية وسائر الجهات الإدارية .
2 – إبداء الرأي والمشورة والفتاوى القانونية .
3 – صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو وتوثيقها .
4 – تأسيس الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وتسجيل براءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية .
ويعد أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى المادة (8) ، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لتلك الجهات .
الاعمال النظيرة بالمحاماة
مادة ( 4 ) : يعد نظيراً لأعمال المحاماة فى تطبيق أحكام هذا القانون ، العمل بالوظائف الفنية فى الهيئات القضائية وتدريس القانون بالجامعات والمعاهد العليا .
ويصدر مجلس النقابة العامة قراراً بما يعد من الأعمال الأخرى نظيراً لأعمال المحاماة .
رخصة مزاولة للمكاتب
مادة ( 5 ) : لا يجوز اتخاذ مكتب لمزاولة مهنة المحاماة إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من النقابة الفرعية المراد فتح المكتب بدائرتها وفقاً للإجراءات والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس النقابة العامة ، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضى الأمور الوقتية المختص بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية .
مادة ( 6 ) : يكون المحامى الذى يلتحق بمكتب محام آخر ، ولو لم يكن شريكاً له فيه ، ممارساً لمهنة المحاماة، ويعتبر ما يحصل عليه أتعاباً عن عمله .
شركات المحاماة
مادة ( 7 ) : استثناءً من أحكام البند (2) من المادة (10) من قانون التجارة والبند (2) من المادة (2) من قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976 ، للمحامين المقيدين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يزاولون المحاماة من خلالها ، ويجوز أن يكون المحامون المقيدون أمام المحاكم الإبتدائية شركاء في هذه الشركات .
ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم أحد المحامين من مؤسسيها ولو بعد وفاته.
ويجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة أنه فى حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة .
وتسجل هذه الشركات بالنقابة العامة فى سجل خاص يصدر به قرار من مجلس النقابة ، ويجدد قيدها كل خمس سنوات .
ويستحق على القيد أو تجديده رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن الشركة الواحدة ، ويتعدد الرسم بتعدد فروع الشركة .
ولا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية إلا من تاريخ قيدها بالسجل المشار إليه فى الفقرة السابقة .
ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسى لشركات المحاماة المدنية .
محام الإدارات
مادة ( 8 ) : يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والمؤسسات الصحفية والبنوك والجمعيات وغيرها من الشخصيات الإعتبارية ، وذلك طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل فى تلك الجهات .
ولا يجوز لمحامى الإدارات القانونية بالجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة  التى يعملون بها ، كما لا يجوز لهم الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا فى الإدعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الجهة طرفاً فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم ، وإلا كان العمل باطلاً .
ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة .
وتسرى على أعضاء الإدارات القانونية بالجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية أحكام قانونى هيئة قضايا الدولة وقطاع الأعمال العام فيما
يتعلق بالضمانات والمزايا المالية المقررة لأقرانهم متى كانت هى الأصلح لهم .
الترخيص لمحام الدول العربية
مادة ( 9 ) : يجوز لمحامى الدول العربية ممارسة المحاماة فى مصر بعد الحصول على ترخيص بذلك من النقابة العامة وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل وبشرط المعاملة بالمثل .
وينشأ مجلس النقابة العامة سجلاً لقيد الحاصلين على الترخيص وفقاً لحكم الفقرة السابقة ، ويحدد المجلس بقرار منه شروط الحصول على الترخيص وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تحصيله والرسم الذى يحصل عليه بما لا يقل عن ألف جنيه مصرى.
مادة ( 10 ) : مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المبرمة بين مصر والدول العربية ، للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة أمامها طبقاً لقانون بلده ، وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية ، وبإذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذاتها ، وبشرط المعاملة بالمثل .
حظر الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى
مادة ( 11 ) : لا يجوز الجمع بين العمل بالمحاماة والأعمال الآتية :
1 – رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى .
2 – منصب الوزارة .
3 – العمل فى وظائف الحكومة ، والهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية ، ووحدات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، والقطاع الخاص ، وكذا المكلفون بخدمة عامة وذلك دون إخلال بأحكام المادة (8) .
ولا تعد العضوية فى اللجان العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام عرضية أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين العمل بالمحاماة.
4 - الاشتغال بالأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية واليدوية ، وأى عمل ، بالذات أو بالواسطة ، لا يتفق مع مقتضيات العمل بالمحاماة أو مع كرامتها .
5 – شغل مركز رئيس مجلس الإدارة التنفيذى أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ أو مدير فى شركات الأموال أو الأشخاص .
6 – المناصب الدينية .
ابلاغ النقابة بكل حملة الليسانس فى الجهات الاخرى
مادة ( 12 ) : تلتزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات والهيئات العامة والبنوك ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والأشخاص الإعتبارية الأخرى والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والدينية والنقابات وأصحاب الأعمال أن تقوم بإبلاغ نقابة المحامين بأسماء ووظائف جميع من يعملون بها أياً كانت وظائفهم ممن يحملون شهادة الليسانس فى القانون أو ما يعادلها .
كما تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والإتحاد العام للغرف التجارية – فضلاً عما تقدم – بإبلاغ النقابة بأسماء ووظائف كل من يشغل مركز رئيس مجلس الإدارة التنفيذى أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ أو مدير فى شركات الأموال أو الأشخاص المرخص أو التى يرخص بتأسيسها ، وكل من يكون اسمه مقيداً فى سجلات مختلف الغرف التجارية ممن يحملون شهادة الليسانس فى القانون أو ما يعادلها .
ويجرى الإلتزام بالإبلاغ بلا رسوم أو مصروفات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين أو الترخيص أو القيد .
وبغير إخلال بالمسئولية الجنائية ، تستبعد سنوات الجمع المحظورة من سنوات الاشتغال الفعلى المعتبرة فى استحقاق المعاش أو فى تقدير قيمته مع اعتبار كل ما تحصل عليه المخالف من خدمات نقابية أو مزايا يمنحها صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية إثراءً دون سبب مشروع .
حلف اليمين
مادة ( 13 ) : لا يجوز للمحامى الذى يقيد اسمه فى الجدول العام أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية :
( أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والإستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون ) .
ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضورثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين بمحاضر اجتماعات اللجنة .
عدم قبول الاجراء القانونى دون محام
مادة ( 14 ) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للطعن فى المواد الجنائية وما استثنى بنص خاص فى قوانين أخرى ، توقع صحف الدعاوى والطعون وطلبات الأوامر التى تقدم إلى المحاكم من المحامي المقيد أمام كل منها .
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ، فى أية حالة يكون عليها النزاع ، بعدم القبول عند مخالفة الحكم الوارد بالفقرة السابقة .
الباب الأول
جداول قيد المحامين
الفصل الأول
تنظيم جداول القيد
مادة ( 15 ) : ( للمحامين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة .
ويلحق بالجدول العام الجداول الآتية :
( 1 – جدول المحامين تحت التمرين .
( 2 - جدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية ، وتعتبر محاكم الجنايات والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية والمحاكم العسكرية المركزية معادلة للمحاكم الإبتدائية .
( 3 – جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ، وتعتبر محكمة القضاء الإدارى معادلة لمحاكم الاستئناف .
( 4 – جدول المحامين أمام محكمة النقض ، وتعتبر المحكمة الإدارية العليا والمحكمة
الدستورية العليا والمحكمة العسكرية العليا معادلة لمحكمة النقض .
( 5 - جدول المحامين أعضاء الإدارات القانونية للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية ) .
( وتحفظ نسختان من هذه الجداول لدى النقابة العامة ، ويكون لدى كل نقابة فرعية جدول عام يتضمن أسماء المحامين المقيدين بدائرتها ) .
مادة ( 16 ) : تتولى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (18) الاشراف على الجدول العام والجداول الملحقة به .
وللجنة فى سبيل مراجعة الجداول وتنقيتها حق مخاطبة كافة الجهات للحصول منها على البيانات الخاصة بالمحامين المقيدين فى جداول النقابة . وعلى تلك الجهات موافاة اللجنة أو مندوبها بالبيانات التى تطلبها بغير رسوم أو مصروفات .
الفصل الثانى
القيد فى الجدول العام
مادة ( 17 ) : يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ، أن يكون :
1 – حاملاً الجنسية المصرية .
3 – حاصلاً على شهادة القانون من إحدى الجامعات المصرية ، أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تكون معادلة لها طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
4 – حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بالمعهد العالى للمحاماة أو على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أو على مؤهل أعلى فى القانون من جامعات جمهورية مصر العربية أو من إحدى الجامعات الأجنبية تكون معادلة لها طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
ويستثنى من استيفاء هذا الشرط أعضاء الهيئات القضائية وهيئات تدريس القانون
بالجامعات والمعاهد العليا المصرية .
5- حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية .
6 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ، ولو رد إليه اعتباره .
7 - ألا يكون قد سبق إدانته من المحاكم التأديبية أو مجالس التأديب ، أو انتهت علاقته بعمله أو بوظيفته سواء بالطريق التأديبي أو بغير الطريق التأديبي لأمر ماس بالشرف أو الأمانة .
وتلتزم مختلف الجهات بموافاة النقابة بكافة المعلومات حول أسباب وظروف انتهاء علاقة طالب القيد بها ، وما إذا كانت قد وجهت إليه اتهامات من أى نوع خلال السنة السابقة مباشرة على انتهاء علاقته بها .
8  – محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة .
9 – أن يجتاز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يحددها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.
10 – أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى .
11 – ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة (10) .
ويجب لاستمرار القيد توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند (9) .
ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ فقد الشرط المنصوص عليه بالبند (6) .
كما يسقط القيد بقرار من لجنة القبول فى حالة فقد أى من باقى الشروط .
ويجب على لجنة القيد إخطار المحامى وكذا النقابة الفرعية المقيد بدائرتها بواقعة سقوط القيد .
مادة ( 18 ) : يختص بالقيد فى جداول النقابة لجان يشكلها مجلس النقابة العامة برئاسة النقيب أو أقدم الوكلاء فى حالة غيابه وعضوية أربعة من بين أعضائه .
على أنه بالنسبة للقيد فى جدول المحامين أمام محكمة النقض فتختص به لجنة تشكل برئاسة النقيب وعضوية أربعة من المحامين الذين مضى على قيدهم أمام محكمة النقض خمسة عشر عاماً على الأقل .
وتقدم طلبات القيد إلى اللجنة المختصة مرفقاً بها الأوراق والمستندات التى يبينها النظام الداخلى للنقابة العامة .
مادة ( 19 ) : تعقد لجان القيد جلساتها مرة كل شهر ، ولا يصح انعقادها إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس ، ويكون لها أمانة من بين موظفى النقابة ، وتحرر محاضر بأعمالها يوقعها رئيس اللجنة .
وتصدر اللجنة قرارها ، بعد التحقق من توافر شروط القيد ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب .
ويجب أن يكون قرارها برفض القيد مسبباً ، ويخطر به طالب القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
الفصل الثالث
القيد فى جدول المحامين تحت التمرين
مادة ( 20 ) : ( يكون قيد المحامى فى جدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التى تسمح بقيده فى أحد الجداول الملحقة الأخرى .
( وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده فى هذا الجدول ، موافقة من المحامى الذى التحق بمكتبه للتمرين وعنوانه ، أو موافقة من الإدارة القانونية فى الجهة التى التحق بها واسم المحامى الذى سيتولى الاشراف علي تمرينه فى هذه الإدارة مرفقاً به موافقتها ، وذلك طبقاً لأحكام المادة التالية ، وذلك بالإضافة إلى ما يفيد سداد رسم القيد والاشتراك المستحق .
مادة ( 21 ) : يجب أن يلتحق المحامى تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين أمام محاكم
الاستئناف أو محكمة النقض ، أو بإحدى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى المادة (8 / 1) تحت اشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية التى التحق بها . وإذا تعذر على المحامى تحت التمرين أن يجد مكتباً للتمرين فيه تولت اللجان النقابية فى دائرة النقابة الفرعية المقيد بدائرتها إلحاقه بأحد مكاتب المحامين المذكورين .
وعلى كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل ، ويحدد مجلس النقابة العامة سنوياً الحد الأدنى للمكافأة التى يستحقها المحامى تحت التمرين من المحامى صاحب المكتب  فى ضوء المتغيرات الاقتصادية .
ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى أن يوافق على إعفائه من الحاق أى محام للتمرين بمكتبه متى رأى من ظروفه ما يبرر ذلك .
مادة ( 22 ) : مدة التمرين سنة واحدة .
وللمحامى تحت التمرين الحضور أمام محاكم المواد الجزئية ، وفى تحقيقات النيابات ودوائر الشرطة ، وذلك تحت اشراف المحامى الذى يتولى تمرينه وباسمه ، كما يجوز له المشاركة فى إعداد الابحاث وصياغة العقود والأوراق القضائية المختلفة .
ولا يجوز للمحامى خلال فترة التمرين أن يفتح مكتباً باسمه أو أن يصدر فتاوى كتابية).
مادة ( 23 ) : إذا انقضت ثلاث سنوات على قيد المحامى فى جدول المحامين تحت التمرين ، دون أن يتقدم لقيد اسمه فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ينقل اسمه إلى سجل غير المشتغلين ويصدر بذلك قرار من لجنة القبول .
( ويجوز لصاحب الشأن أن يطلب ، خلال سنة من انتهاء مدة الثلاث السنوات المذكورة ، قيد اسمه فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوماً جديدة للقيد فى الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية .
( فإذا انقضت سنة على نقل اسم المحامى إلى سجل غير المشتغلين دون أن يطلب إعادة القيد فلا يجوز قيد اسمه إلا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد ، وبشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة القيد فى سجل غير المشتغلين عملاً يتنافى وكرامة مهنة المحاماة وشرفها .
الفصل الرابع
القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية
مادة ( 24 ) : يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية :
(1) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة (22) .
(2) أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة .
(3) أن يقدم شهادة من المحامى الذى تولى تمرينه مصدقاً عليها من النقابة الفرعية التى يتبعها مكتب المحامى أو الإدارة القانونية التى قضى فيها فترة التمرين تفيد قضائه فترة التمرين دون انقطاع .
(4) أن يجتاز بنجاح الاختبارات التى يقررها مجلس النقابة العامة .
(5) أن يكون مسدداً لرسم القيد والاشتراك المستحق عليه .
مادة ( 25 ) : يجوز القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية لمن لم يسبق قيده فى جدول المحامين تحت التمرين إذا كان طالب القيد قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفقاً لأحكام المادة (4) مدة لا تقل عن فترة التمرين .
فإذا لم يكن طالب القيد من بين أعضاء الهيئات القضائية أو هيئات تدريس القانون
بالجامعات والمعاهد العليا المصرية ، تعين أن يتوافر فيه الشرط المنصوص عليه فى البند (4) من المادة (17) .
مادة ( 26 ) : للمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يتخذ مكتباً باسمه منفرداً أو مع غيره .
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية والإبتدائية وما يعادلها ، وفى سائر التحقيقات التى تجريها النيابة العامة والنيابة الإدارية والنيابة العسكرية ودوائر الشرطة المدنية والعسكرية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى .
كما يجوز له الحضور على مسئوليته أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم .
وله أيضاً إعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها وإعطاء الفتاوى كتابة .
الفصل الخامس
القيد فى جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف
مادة ( 27 ) : يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف :
(1) أن يكون قد مارس المحاماة فعلاً مدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية . وتثبت الممارسة الفعلية بتقديم المستندات التى يقررها النظام الداخلى للنقابة .
(2) أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة .
(3) أن يجتاز بنجاح الاختبارات التى يقررها مجلس النقابة العامة .
(4) أن يكون مسدداً لرسم القيد والاشتراك المستحق عليه .
مادة ( 28 ) : يجوز القيد فى جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقاً لأحكام الماد (4) لمدة ست سنوات متصلة على الأقل .
فإذا لم يكن طالب القيد من بين أعضاء الهيئات القضائية أو هيئات تدريس القانون بالجامعات والمعاهد العليا المصرية ، تعين أن يتوافر فيه الشرط المنصوص عليه فى البند (4) من المادة (17) .
مادة ( 29 ) : للمحامى المقيد فى جدول محاكم الاستئناف الحضور والمرافعة أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها .
ويكون له ممارسة كافة أعمال المحاماة عدا الحضور والمرافعة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا والعسكرية العليا .

الفصل السادس
القيد فى جدول المحامين أمام محكمة النقض
مادة ( 30 ) : يقيد المحامى فى جدول المحامين أمام محكمة النقض إذا كان من بين الفئات الآتية :
(1) المحامون الذين مارسوا المحاماة فعلاً مدة عشر سنوات من تاريخ القيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف .
(2) أعضاء هيئة تدريس القانون بالجامعات المصرية الذين مضى على حصولهم على درجة أستاذ ثلاث سنوات على الأقل .
(3) أعضاء الهيئات القضائية السابقون الذين مضى على حصولهم على درجة قاض بالاستئناف أو ما يعادلها ثلاث سنوات على الأقل .
مادة ( 31 ) : يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام محكمة النقض :
(1) تقديم ما يثبت الممارسة الفعلية للمحاماة طبقاً لما يقرره النظام الداخلى للنقابة .
(2) تقديم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة .
(3) أن يكون مسدداً لرسم القيد والاشتراك المستحق عليه .
مادة ( 32 ) : ( للمحامى المقيد فى جدول محكمة النقض الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم وممارسة كافة أعمالالمحاماة ) .
الفصل السابع
المعهد العالي للمحاماة
مادة ( 33 ) : ينشأ المعهد العالى للمحاماة ويتبع نقابة المحامين ، وتكون له شخصية إعتبارية وميزانية مستقلة . ويكون مقره ميدنة القاهرة ، ويعمل على إعداد خريجى كليات القانون من راغبى الاشتغال بالمحاماة ، وتنمية مهاراتهم بهدف الإرتقاء بالمهنة وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم ، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن المعاهد العالية الخاصة .
مادة ( 34 ) : يكون للمعهد مجلس إدارة / أمناء يصدر بتشكيله قرار من زير التعليم العالى . ولمجلس النقابة أن يرشح نصف عدد أعضاء المجلس . ويشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس مدير المعهد واثنان من أعضاء هيئة التدريس أو من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات أو بالمعاهد المماثلة .
مادة ( 35 ) : يختص مجلس ادارة / الأمناء بالنظر فى الأمور الآتية :
(1) اقتراح الشهادة الدراسية النهائية وعرضها على مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة لاعتمادها من وزير التعليم العالى .
(2) وضع مشروع اللائحة الداخلية للمعهد واقتراح تعديها .
(3) إعتماد نتائج امتحانات النقل طبقاً لأحكام المادة (30) من القانون رقم 52 لسنة 1970 .
(4) إعتماد مشروع ميزانية المعهد والحساب الختامى .
(5) ترشيح من يلزم تعيينهم أو ندبهم أو إعارتهم من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من العاملين بعد صدور قرار الترخيص بإنشاء المعهد .
(6) اقتراح موعد بدء الدراسة وانتهائها ومواعيد الامتحانات والعطلات السنوية .
(7) توزيع الدروس / المقررات على أعضاء هيئة التدريس بالمعهد .
وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم من المتخصصين / من ذوى الخبرة لجاناً دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه . 
مادة ( 36 ) : ( يكون للمعهد لائحة داخلية يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى ، تنظم على وجه الخصوص الأمور المنصوص عليها فى المادة (17) من القانون رقم 52 لسنة 1970 .
مادة ( 37 ) : تتكون إيرادات المعهد من :
(1) المصروفات الدراسية والإضافية المقررة على الدارسين .
(2) حصة المعهد التى تقرر له فى ميزانية نقابة المحامين .
(3) الإعانات والتبرعات .
(4) الإيرادات الأخرى .
(5) عائد اسثمار أموال المعهد .
مادة ( 38 ) : يقبل للدراسة بالمعهد الحاصلون على إحدى شهادات الليسانس فى القانون .
ويجب لا تقل مدة الدراسة فى المعهد عن عامين دراسيين مدة كل منهما أربعة وثلاثون أسبوعاً بما فيها مدة الامتحانات .
وتخضع امتحانات النقل والامتحانات النهائية للنظم والقواعد التى تقررها وزارة التعليم العالى .
ويعتمد مجلس إدارة / أمناء المعهد نتائج امتحانات النقل وتعتمد وزرة التعليم العالى نتائج الامتحانات النهائية .
ويمنح الدارسون الذين يتمون دراستهم فى المعهد بنجاح دبلوم الدراسات العليا فى المحاماة، وتعتمد هذه الشهادة من وزير التعليم العالى .
مادة انتقالية
مادة ( 39 ) : إلى أن ينشأ المعهد العالى للمحاماة وتنتهى دراسة الدفعة الأولى من طلبته ،
تنظم النقابة العامة / النقابات الفرعية فى بداية كل سنة قضائية ولمدة عامين دراسيين مدة كل منهما أربعة وثلاثون أسبوعاً بما فيها مدة الامتحانات ، محاضرات لخريجي كليات القانون من راغبى الاشتغال بالمحاماة تتناول الجانب التطبيقي لأعمال المحاماة يدعى لإلقائها قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وغيرهم .
ويمنح الدارسون الذين يتمون دراساتهم التطبيقية المشار إليها بنجاح ، دبلومة إعداد المحامى التى تقوم – مؤقتاً – مقام شهادة إتمام الدراسة بالمعهد العالي للمحاماة فى تطبيق أحكام البند (4) من المادة (17) .
ويصدر مجلس النقابة العامة لائحة بنظام المحاضرات تنظم على وجه الخصوص :
1 – شروط قبول الدارسين والمحاضرين .
2 – خطط ومناهج الدراسة ونظام الانتخابات .
3 – تحديد مصروفات الدراسة .
الفصل الثامن
سجل غير المشتغلين
مادة ( 40 ) : ينقل اسم المحامى إلى سجل غير المشتغلين بقرار من لجنة القبول بناء على طلبه أو عند توافر إحدى الحالات التالية :
(1) إذا ثبت اعتزاله العمل بالمحاماة .
(2) إذا قامت بشأنه إحدى حالات عدم جواز الجمع المنصوص عليها فى المادة (11) .
(3) إذا انقضت ثلاثة سنوات على قيده فى جدول المحامين تحت التمرين دون أن يتقدم لقيد اسمه فى جدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية .
(4) إذا وقع عليه جزاء الوقف عن مزاولة المهنة أو المنع من مزاولتها .
(5) إذا صدر ضده حكم قضائى نهائى بعقوبة مقيدة للحرية فى غير الحالات المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (17) .
ويصدر القرار ، مسبباً ، بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور .
وعلى رؤساء الإدارات القانونية ورؤساء إدارات شئون العاملين فى الجهات المبينة فى المادة (8) إخطار النقابة بأى تغيير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسمائهم إلى سجل غير المشتغلين .
مادة ( 41 ) : يجوز لمن نقل اسمه إلى سجل غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيد اسمه فى جداول المحامين المشتغلين إذا لم تزد مدة قيده فى هذا السجل عن سبع سنوات.
فإذا زادت المدة عن ذلك فيتم قيده من جديد فى الجدول العام .



الباب الثانى
واجبات وحقوق المحامى
الفصل الأول
واجبات المحامي
مادة ( 42 ) : 
على المحامى أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادىء الشرف والأمانة والنزاهة التى يقتضيها تحقيق رسالة المحاماة ، وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانونوالنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها .
وعليه الحضور أمام المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة ، وأن يراعى التوقير اللازم فى مخاطبته المحاكم ، وأن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل . وعليه أن يراعى فى معاملته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة .
مادة ( 43 ) : يلتزم المحامى بأن يمارس أعمال المحاماة بإخلاص وكفاءة وأن يبذل فى ذلك العناية التى تقضى بها الأصول المهنية والعلمية المقررة .
ولا يجوز له التخلى عن القيام بواجباته أو النزول عن الوكالة فى وقت غير مناسب ،
وعليه أن يخطر موكله بمجرد نزوله عن الوكالة وأن يصل بالأعمال التى بدأها إلى حالة لا تتعرض معها مصالح موكله للضرر .
مادة ( 44 ) : على المحامى تقديم المساعدات القانونية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون ، وعليه أن يؤدى واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها إذا كان موكلاً . ولا يجوز للمحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن أداء واجبه إلا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها ، وعليه أن يستمر فى الدفاع حتى تقبل تنحيه وتندب غيره .
مادة ( 45 ) : مع عدم الإخلال بمقتضيات حق الدفاع ، يمتنع على المحامى ذكر الأمور الشخصية التى تسىء لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه واعتباره .
كما لا يجوز للمحامى أن يدلى بتصريحات أو بيانات عن القضايا التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أموراً من شأنها التأثير فى سير هذه القضايا .
مادة ( 46 ) : يجب على المحامى أن يتخذ مكتباً لائقاً بدائرة النقابة الفرعية المقيد بها ، وأن يقوم بالإشراف على العاملين فيه ومراقبة سلوكهم مهنياً وأخلاقياً .
ويحظر على المحامى فى ممارسة مهنته ، سواء مارسها منفرداً أو من خلال شركة مدنية للمحاماة ، اتخاذ وسائل الدعاية والترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بنفوذ حقيقى أو مزعوم . كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة المكتب أو الشركة أى ألقاب أو إشارة إلى وظيفة سابقة غير اللقب العلمى ودرجة قيده .
ويجوز لقاضى الأمور الوقتية المختص ، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المقيد بدائرتها المحامى ، الأمر بإزالة المخالفة على نفقة المحامى المخالف أو الشركة المخالفة .
الفصل الثاني
حقوق المحامي
 مادة ( 47 ) : للمحامى حرية قبول الوكالة فى القيام بأى عمل من أعمال المحاماة وفق ما يمليه عليه اقتناعه ، وأن يسلك الطريقة التى يراها سليمة طبقاً للأصول المهنية والعلمية .
ولا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن علاقته بالوكيل ، ما لم ينص على غير ذلك .
مادة ( 48 ) : للمحامى الحق فى الإطلاع على الدعاوى التى يباشرها والحصول على البيانات المتعلقة بها .
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة وسائر الجهات العامة والخاصة التى يحضر أمامها المحامى أو يمارس عمله أمامها أن تعامله بالاحترام الواجب له ولمهنته ، وأن تقدم له التسهيلات التى تقتضيها ممارسته لعمله وتمكنه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات التى يطلبها .
وعلى الجهة التى يحضر المحامى أمامها أن تمكنه من أن يثبت فى محاضرها ما يعن له من طلبات ودفوع وملاحظات .
مادة ( 49 ) : استثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها ، إذا وقع من المحامى أثناء وجوده أمام إحدى الجهات القضائية لأداء واجبه أو بسببه ما يعد إخلالاً بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته جنائياً أو تأديبياً ، يحرر رئيس الجلسة مذكرة بالواقعة ويحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها . وعلى النيابة العامة أن تخطر النقابة الفرعية المنعقدة الجلسة بدائرتها بالواقعة وقبل الشروع فى تحقيقها ، ولا يجوز لها أن تصدر أمراً بالقبض علي المحامى أو أن تقرر حبسه احتياطياً .
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على ما ينسب للمحامى من جرائم القذف والسب والإهانة
بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته لأعمال المحاماة وكانت لا تدخل فى نطاق تطبيق المادة (309) منقانون العقوبات . ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى هذه الحالة أو اتخاذ أى إجراء فيها إلا بقرار من النائب العام بعد الحصول على إذن بذلك من مجلس النقابة العامة .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى القاضى أو أى من أعضاء الهيئة التى وقع عليها أو أمامها الفعل المؤثم .
مادة ( 50 ) : لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه أو مسكنه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابةعلى الأقل .
ويجب على النيابة العامة أن تخطر النقابة الفرعية التى يجرى فى دائرتها التحقيق قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب . وللنقابة العامة أو الفرعية إذا كان المحامى متهماً بجناية أو جنحة ذات صلة بعمله إيفاد من تراه لحضور التحقيق .
وللنقابة العامة أو الفرعية الإطلاع على أوراق التحقيق وطلب صور منها بغير رسوم .
ولا تقام الدعوى الجنائية ضد المحامى إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول .
ولا يجرى حبس المحامين وتنفيذ العقوبات المقيدة لحرياتهم إلا فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين .
مادة ( 51 ) : مع عدم الإخلال بأحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية ، لا يكون المحامى مسئولاً عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى الأوراق القضائية التى يحررها مما تستلزمه ممارسته أعمال مهنته .
مادة ( 52 ) : للمحامى المرخص له من النيابة بزيارة أحد المقيدة حرياتهم حق زيارته فى أى وقت والاجتماع به على انفراد فى مكان لائق داخل مقر الاحتجاز .
مادة ( 53 ) : لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتويات مكتبه أو مسكنه المستخدمة فى ممارسة المهنة .
مادة ( 54 ) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (76) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، للمحامى الموكل فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعة محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل ما لم يكن فى وكالته ما يمنعه من ذلك صراحة .
مادة ( 55 ) :  لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ، ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات بياناته فى محضر الجلسة .
الفصل الثالث
علاقة المحامي بموكله
مادة ( 56 ) : يمارس المحامى مهام مهنته فى حدود ما يطلب منه وما يعهد به إليه ، وعليه تمكين موكله من الوقوف على ما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة وأن يوجه له النصح اللازم فى هذا الشأن.
مادة ( 57 ) :
لا يجوز للمحامى تمثيل مصالح أو مراكز قانونية متعارضة ، ويمتنع عليه إبداء أية مساعدة لخصم موكله ولو من قبيل المشورة . ويسرى هذا الحظر على شركاء المحامى وكل من يعمل بمكتبه من المحامين .
مادة ( 58 ) :
للمحامى الحق فى تقاضى أتعاب عما يقوم به من أعمال مهنته ، وكذا استرداد المصروفات التى أنفقها فى سبيل ذلك ، وذلك وفقاً للعقد القائم بينه وبين موكله .
ولا يمنع انتهاء النزاع صلحاً أو تحكيماً أو انهاء الموكل الوكالة بغير مسوغ ، من
استحقاق المحامى الأتعاب المتفق عليها ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن تكون أتعاب المحامى حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها .

مادة ( 59 ) : للمحامى حبس الأوراق والمستندات الخاصة بموكله لحين حصوله على الأتعاب المستحقة، على ألا يترتب على ذلك انقضاء المواعيد المحددة لإتخاذ إجراء قانونى يترتب السقوط على عدم إتخاذه .
وله التمسك بالمقاصة بين الأموال الى يكون قد حصلها لحساب موكله وبين الأتعاب المستحقة له فى ذمة هذا الموكل .
مادة ( 60 ) :يسقط حق الموكل فى المطالبة برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة .
مادة ( 61 ) : تتولى المحكمة المختصة – إذا رفع النزاع إليها - تقدير الأتعاب المستحقة للمحامى فى ضوء الاتفاق المحرر بينه وبين موكله .
وإذا لم يكن الاتفاق مكتوباً كان للمحامى إثبات علاقة الوكالة ومقدار الأتعاب المستحقة بكافة طرق الإثبات .
وفى جميع الأحوال ، يدخل فى تقدير الأتعاب المستحقة للمحامى أهمية العمل الذى قام بإنجازه ، والجهد المبذول بشأنه ، والنتيجة المحققة منه ، والزمن الذى استغرقه انجازه ،
وجدة المسائل العلمية التى قام المحامى ببحثها فى سبيل انجازه ، وطبيعة العلاقة المهنية
بينه وبين الموكل وعمق امتدادها فى الزمن ، ومكانة المحامى ومقدرته وشهرته العامة ، والعرف الذى قد يوجد بشأن الأتعاب التى تقررت لغيره من المحامين عن أعمال مماثلة ، وغير ذلك من الاعتبارات الواقعية التى ترى المحكمة الاستهداء بها فى هذا الشأن .
وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
مادة ( 62 ) : يقوم قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لاستيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (65) من قانونالمرافعات بإرسال ملف الدعوى إلى النقابة الفرعية للمحامين الكائنة بدائرة المحكمة . وللنقابة الإتصال بطرفى الدعوى لسماع أقوالهما وتقديم مستنداتهما ، وعليها أن تعيد ملف الدعوى إلى المحكمة فى الأج الذى تحدده مصحوباً بتقرير مسبب يتضمن وقائع الدعوى وأسانيد طرفيها ورأيها فى شأن تقدير الأتعاب موضوع النزاع .
وللنقابة عند إرسال ملف الدعوى إليها أن تعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المعايير المشار إليها فى المادة (61/3) . فإذا تمت التسوية أثبت ذلك فى محضر يوقع من الطرفين أو وكلائهما ، وتعيد النقابة ملف الدعوى إلى المحكمة التى تحكم بانتهاء النزاع صلحاُ فى ضوء محضر التسوية ، على أن يلحق محضر التسوية بمحضر الجلسة ويكون لهما معاً قوة السند التنفيذى .
مادة ( 63 ) : يكون للمحررات المثبتة لمقدار الأتعاب قوة السند التنفيذى متى تم توثيقها أو التصديق عليها من النقابة الفرعية المقيد المحامى بدائرتها بحضور أطرافها .
مادة ( 64 ) : للمحامى الذى بيده سند تنفيذى بأتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من النقابة الفرعية أن يستصدر أمراً باختصاصه بعقارات موكله .
ولأتعاب المحامين امتياز على ما آل إلى موكليهم نتيجة عملهم وعلى ضمانات الإفراج والكفالات بأنواعها ، ويكون هذا الامتياز فى المرتبة التالية مباشرة لحق الخزانة العامة .
الباب الثالث
مسئولية المحامى التأديبية
مادة ( 65 ) : ( كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات أو مقتضيات المهنة أو ينال من شرفها ، يجازى تأديبياً ) .
مادة ( 66 ) : ( الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على المحامى هى :
( 1 – التنبيه .
( 2 – اللوم .
( 3 – الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز ستة أشهر .
( 4 – المنع من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .
( 5 – شطب الاسم نهائياً من الجدول دون المساس بالمعاش المستحق ) .
 مادة ( 67 ) : فيما عدا جزائي التنبيه واللوم ، لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على المحامى إلا بعد التحقيق
معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه .
ويصلح التحقيق الذى تجريه النيابة العامة فيما ينسب إلى المحامى من اتهام يقع تحت طائلة قانون العقوبات أساساً لاستخلاص المخالفات التأديبية قبل المحامى وتوقيع الجزاء التأديبي عنها .
 مادة ( 68 ) : يشكل مجلس النقابة الفرعية سنوياً من بين أعضائه لجنة أو أكثر ، تختص بالتحقيق مع المحامى بناء على الشكوى التى تقدم ضده أو تحال إلي النقابة من أية جهة .
وترسل اللجنة إلى المحامى المشكو ضده خلال ثلاثة أيام من إحالة الشكوى إليها كتاباً مرفقاً به صورة من الشكوى تخطره فيه باسم الشاكي وموضوع الشكوى والجلسة المحددة للتحقيق فيها ، وتدعوه للحضور أمامها فى المكان والزمان المحددين ، وذلك قبل الجلسة بسبعة أيام على الأقل .
وإذا رأت اللجنة أن الشكوى لا تقوم على أساس أو أن الفعل المنسوب للمحامى لا يشكل ذنباً تأديبياً ، أمرت بحفظ الشكوى .
وإذا رأت أن الفعل يشكل ذنباً تأديبياً لا يستأهل توقيع جزاء أشد من التنبيه أو اللوم أو الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر قررت توقيع المناسب من هذه الجزاءات على المحامى ، وإلا قامت بإحالة الأوراق إلى النقابة العامة مع التوصية بتحريك الدعوى التأديبية ضد المحامى أمام المحكمة المختصة .
وعلى اللجنة فى كل الحالات أن تخطر أصحاب الشأن بما انتهى إليه أمر التحقيق .
مادة ( 69 ) : لأصحاب الشأن أن يطعنوا فى قرارات لجان التأديب فى ميعاد غايته ثلاثون يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار .
ويرفع الطعن بعريضة تودع مكتب الأمين العام للنقابة العامة ، ويجب أن تشتمل العريضة على بيان القرار المطعون فيه وأسباب الطعن والطلبات .
وعلى لجنة التحقيق التى أصدرت القرار محل الطعن أن ترسل ملف التحقيق إلى مكتب الأمين العام خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه .
مادة ( 70 ) : يشكل مجلس النقابة العامة سنوياً من بين أعضائه لجنة أو أكثر، تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن قرارات لجان التأديب المشكلة بالنقابات الفرعية .
وتفصل اللجنة فى الطعن على وجه السرعة بغير حضور أصحاب الشأن . ويجوز للجنة استثناءً سماع هؤلاء إذا رأت بعد إطلاعها على الأوراق أنه لا غنى عن ذلك ، وحينئذ يؤجل الطعن لجلسة أخرى يتم إخطار أصحاب الشأن بموعدها قبل حلول هذا الموعد بسبعة أيام على الأقل .
وتقوم اللجنة بإخطار أصحاب الشأن بما ينتهي إليه أمر الفصل فى الطعن .
مادة ( 71 ) : لأصحاب الشأن أن يطعنوا فى قرارات لجان التأديب المشكلة بالنقابة العامة فى موعد غايته ستون يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار .
ويرفع الطعن إلى المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة وفقاً للإجراءات المبينة فى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
ولا يترتب على رفع الطعن إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار موضوع الطعن ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك .
 مادة ( 72 ) : تقام الدعوى التأديبية ضد المحامى بقرار من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة أو أي من رؤساء الهيئات القضائية .
 مادة ( 73 ) : تختص بنظر الدعوى التأديبية ضد المحامى المحكمة التأديبية المشار إليها فى المادة (71/2) . ولها أن توقع على المحامى أى من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة (66) .
ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف المحامى عن مزاولة المهنة مؤقتاً لحين انتهاء المحاكمة ، ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن عليه .
 مادة ( 74 ) : لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية إلا من جانب صاحب الشأن أو النائب العام أو الجهة التى طلبت إقامة الدعوى التأديبية . وتسرى الأحكام المقررة فى قانون مجلس الدولة على الطعن فى الأحكام الصادرة من هذه المحكمة .
 مادة ( 75 ) : كل محام يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن ممارسة المهنة . ويعرض الأمر بعد انتهاء الحبس على مجلس النقابة الفرعية ليقرر ما يتبع فى شأن مسئولية المحامى التأديبية .
 مادة ( 76 ) : لا يجوز النظر فى تعديل قيد المحامى المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية إلا بعد انتهاء الدعوى التأديبية أو الجنائية بحكم بات .
كما لا يجوز النظر فى تعديل قيد المحامى الموقع عليه جزاءات تأديبية إلا بعد انقضاء المدد اللازمة لمحوها طبقاً لحكم المادة (80) .
 مادة ( 77 ) : يترتب على توقيع جزائى الوقف أو المنع من مزاولة المهنة نقل اسم المحامى إلى سجل غير المشتغلين ، وما يستتبعه ذلك من حظر مزاولة المحامى للمهنة مدة الوقف أو المنع .
كما لا تدخل هذه المدة فى حساب مدد التمرين أو تعديل القيد أوالترشح لعضوية التنظيمات النقابية أو الحق فى الحصول على معاش الشيخوخة أو معاش التقاعد .
وإذا زاول المحامى المهنة خلال فترات الحظر كان لمجلس النقابة بعد سماع أقواله أن يقرر شطب اسمه نهائياً من الجدول دون المساس بالمعاش المستحق .
 مادة ( 78 ) : تسقط الدعوى التأديبية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة . على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء هذا الميعاد ، فإن الدعوى التأديبية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية .
وتنقطع مدة سقوط الدعوى التأديبية بإجراءات التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة .
وفى كل الأحوال تنقضى الدعوى التأديبية باعتزال المحامى للمهنة أو تقاعده . ولا تأثير لذلك على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن ذات المخالفة ، وذلك ما لم يكن الاعتزال قد قصد به تفادى المسئولية التأديبية .
 مادة ( 79 ) : تدون فى سجل خاص بالنقابة العامة القرارات والأحكام النهائية الصادرة بتوقيع جزاءات تأديبية ضد المحامين ، كما تدون بياناتها فى الملف الخاص بكل منهم ، وتبلغ النقابات الفرعية أولاً بأول بما يدون فى هذا السجل خاصاً بالمحامين المقيدين فى دائرة كل منها .
كما ينشر فى لوحة الإعلانات بالنقابة العامة والنقابة الفرعية المقيد بدائرتها المحامى وكذا بالمحكمة الإبتدائية التى تقع النقابة الفرعية بدائرتها ، بياناً بأسماء المحامين الموقع عليهم جزاءات تأديبية تجاوز اللوم . ويزال النشر بانتهاء مدة الوقف أو المنع من مزاولة المهنة.
مادة ( 80 ) : تمحى الجزاءات التأديبية الموقعة على المحامى ، بقوة القانون ، بانقضاء المدد التالية:
1 –  ستة أشهر بالنسبة لجزائى التنبيه واللوم تسرى من وقت صدور قرار الجزاء .
2 – سنة بالنسبة لجزاء الوقف عن مزاولة المهنة تسرى من وقت انتهاء مدة الوقف .
3 – سنتان بالنسبة لجزاء المنع من مزاولة المهنة تسرى من وقت انتهاء مدة المنع .
4 – خمس سنوات بالنسبة لجزاء الشطب النهائى من الجدول تسرى من وقت صدور الحكم النهائى بالجزاء .
ويترتب على المحو رفع أوراق الجزاء من سجل الجزاءات ومن ملف المحامى .
ويكون لمن تم محو جزاء شطبه نهائياً أن يطلب إعادة قيد اسمه فى الجدول الذى كان مقيداً فيه قبل الشطب .
وإذا رأت لجنة القبول رفض الطلب ، جاز تجديد الطلب كل خمس سنوات .
القسم الثانى
نظام نقابة المحامين
باب تمهيدي
مادة ( 81 ) : نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة ، تحمل لواء رسالة المحاماة ، وتضم المحامين بجمهورية مصر العربية المقيدين فى جداولها وتمثلهم ، وتتمتع بالشخصية الإعتبارية ، ومقرها مدينة القاهرة ، وتتبعها التنظيمات المقررة بهذا القانون.
مادة ( 82 ) : تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية :
1 –  تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وحسن النهوض برسالتها .
2 – كفالة حق الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين ، وتقديم المساعدات القانونية لغير القادرين منهم .
3 – نشر الوعى القانونى لدى المواطنين والتعريف بحقوق الإنسان وواجباته الأساسية
ومبادىء سيادة القانون واستقلال القضاء والمحاماة .
4 - العناية بمصالح أعضائها ، وتزكية روح التعاون بينهم ، وضمان استقلالهم فى أداء رسالتهم ، وتوفير المناخ الملائم لهم فى سبيل ذلك .
5 - تشجيع البحوث القانونية المبتكرة ودراسات الشريعة الإسلامية ودعم المتميزين علمياً من أعضائها .
مادة ( 83 ) : للنقابة فى سبيل النهوض برسالتها وتحقيق أهدافها :
1 - مباشرة حق التقاضي فيما يمس مهنة المحاماة والمصالح المشتركة لأعضائها .
2 – التعاون مع المؤسسات الحكومية ومع التنظيمات النقابية لمهنة المحاماة على المستويين العربي والأجنبي .
3 – المشاركة بالرأى فى التشريعات ذات الصلة بتنظيم مهنة المحاماة وممارستها .
4 – المشاركة بالرأى فى إعداد مناهج ومقررات الدراسة فى كليات الحقوق ، واقتراح ما تراه لازماً بشأن هذه المناهج والمقررات .
وتباشر النقابة دورها بواسطة ثلاثة مستويات من التنظيمات النقابية هى : النقابة العامة ، النقابات الفرعية ، واللجان النقابية .
ويحدد القانون تشكيل واختصاصات كل منها .
مادة ( 84 ) : نقيب المحامين يمثل النقابة والمحامين ، ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ، ويشرف بوجه عام على سير العمل بالنقابة ، وله أن يرفع أية دعوى تتعلق بالنقابة أو بأحد أعضائها أو يتدخل فيها .
الباب الأول
النقابة العامة
مادة ( 85 ) : تباشر النقابة العامة نشاطها عن طريق :
1 – الجمعية العمومية.
2 – مجلس النقابة .
الفصل الأول
الجمعية العمومية للنقابة العامة
مادة ( 86 ) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنوياً من المحامين المصريين المقيدين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا الاشتراك المستحق عليهم حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل .
مادة ( 87 ) : تختص الجمعية العمومية للنقابة العامة فى اجتماعها السنوى بما يلى :
1 – المصادقة على تقرير مجلس النقابة وتقرير مراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للموازنة المالية للسنة المالية المنتهية ، واقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة .
2 – تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة .
3 – تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاقه .
4 – تحديد الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور ومصاريف الإنتقال والمزايا الأخرى
التى تتقرر لأعضاء التنظيمات النقابية .
5 – تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه .
6 – النظر فى كل ما يرى مجلس النقابة العامة أو عدد لا يقل عن ألف من أعضاء
الجمعية عرضه عليها .
مادة ( 88 ) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها السنوية بدعوة من نقيب المحامين فى شهر سبتمبر من كل عام فى المكان الذى يحدده مجلس النقابة .
ولمجلس النقابة العامة أن يدعو الجمعية للانعقاد كلما دعت الضرورة .
وعلى المجلس أن يدعو الجمعية للانعقاد إذا طلب إليه ذلك عدد لا يقل عن ثلاثة ألاف من أعضاء الجمعية ، يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المقيدين فى دائرتها، ويبين فى الطلب الأسباب الداعية للدعوة وجدول الأعمال المقترح .
وإذا لم يوجه المجلس الدعوة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ، اجتمعت الجمعية بقوة القانون بمقر النقابة العامة فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم التالى لليوم الذى تنتهى فيه تلك المدة .
مادة ( 89 ) : يجب نشر الدعوة لانعقاد الجمعية فى صحيفتين يوميتين ، وذلك قبل الموعد المقرر للاجتماع الأول بخمسة عشر يوماً على الأقل ، وقبل موعد الاجتماع الثانى فى حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل .
ويجب أن تتضمن الدعوة بياناً كافياً للموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال وبيان مكان وتاريخ وساعة الاجتماع .
مادة ( 90 ) : لا يكون الاجتماع السنوى للجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره عشرون بالمائة على الأقل من عدد الأعضاء . فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول .
ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عشرة آلاف عضو . فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع لمدة ساعتين ، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين .
مادة ( 91 ) : يرأس النقيب اجتماعات الجمعية العمومية السنوية ، وينوب عنه فى حالة غيابه الوكيل الأقدم وفى حالة غيابه أكبر الأعضاء الحاضرين سناً .
ويعلن رئيس الاجتماع افتتاحه بعد التحقق من توافر النصاب المقرر ، كما يعلن فضه بعد الانتهاء من مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال .
ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع ، وفى حالة غيابه ينوب عنه الأمين المساعد ، وفى حالة غيابهما يختار رئيس الاجتماع أميناً للاجتماع .
ويرشح رئيس الاجتماع اثنين من أعضاء الجمعية لجمع الأصوات وتقر الجمعية تعيينهما.
مادة ( 92 ) : لا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال . ومع ذلك يكون لها النظر فى الموضوعات العاجلة التى تكون قد طرأت بعد نشر الدعوة للاجتماع ، وكذا فى الوقائع الخطيرة التى تتكشف أثناء الاجتماع .
وتصدر قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين .
مادة ( 93 ) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة اجتماعات غير عادية للنظر فى سحب الثقة من النقيب أو من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة العامة إذا طلب ذلك عدد لا يقل عن ثلاثة آلاف من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المقيدين بدائرتها أو من مكاتب التوثيق المختصة .
وإذا لم يوجه مجلس النقابة العامة الدعوة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ، اجتمعت الجمعية بقوة القانونفى مقر النقابة العامة فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم التالى لليوم الذى تنتهى فيه تلك المدة .
ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره عشرون بالمائة على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية . فإذا لم يتوافر هذا النصاب اعتبرت الدعوة كأن لم تكن . ولا يجوز طلب عقد الجمعية لذات السبب قبل مضى عام من تاريخ الاجتماع .
مادة ( 94 ) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية أقدم الأعضاء الحاضرين قيداً من غير أعضاء مجلس النقابة ، وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثى عدد الحاضرين .
ولا يجوز أن يشترك النقيب أو أعضاء المجلس فى التصويت .
مادة ( 95 ) : إذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية ، بطلت قراراتها . وإذا قضى ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من خمسة أعضاء أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم ، وإذا قضى ببطلان انتخاب خمسة أعضاء أو أقل حل العضو التالى فى عدد الأصوات محل العضو الذى أبطل انتخابه .
وفى كل الحالات يستمر المجلس بتشكيله المنتخب عدا من قضى ببطلان انتخابه أو من تقرر سحب الثقة منه فى مباشرة جميع اختصاصات المجلس إلى حين إجراء انتخاب الأعضاء الجدد .
مادة ( 96 ) : تسرى على الجمعية العمومية غير العادية الأحكام الخاصة بالجمعية العمومية العادية فيما لم يرد فيه نص خاص .

الفصل الثانى
مجلس النقابة العامة
مادة ( 97 ) : يشكل مجلس النقابة العامة من :
1 - نقيب المحامين .
2 - عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية بدائرة محكمة استئناف القاهرة من غير أعضاء الإدارات القانونية ، على أن يمثل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بشمال القاهرة بأربعة أعضاء وكل من أعضاء الجمعية العمومية للنقابتين الفرعيتين بجنوب القاهرة والجيزة بثلاثة أعضاء .
3 – ثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعيتين العموميتين للنقابتين الفرعيتين بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية من غير أعضاء الإدارات القانونية ، على أن يمثل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالإسكندرية بعضوين وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالبحيرة بعضو واحد .
4 – أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية بدائرة محكمة استئناف طنطا من غير أعضاء الإدارات القانونية ، على أن يمثل أعضاء الجمعية العمومية لكل نقابة فرعية بعضو واحد .
5 – ثلاثة عضاء تنتخبهم الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية بدائرة محكمة استئناف المنصورة من غير أعضاء الإدارات القانونية ، على أن يمثل أعضاء الجمعية العمومية لكل نقابة فرعية بعضو واحد .
6 - عضو واحد تنتخبه الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية بدائرة محكمة استئناف الإسماعيلية من غير أعضاء الإدارات القانونية .
7 – عضوان تنتخبهما الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية بدائرة محكمة استئناف بنى سويف من غير أعضاء الإدارات القانونية ، أحدهما يمثل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ببنى سويف بعضو والآخر يمثل أعضاء الجمعيتين العموميتين للنقابتين الفرعيتين بالمنيا والفيوم .
8 – عضوان تنتخبهما الجمعيتين العموميتين للنقابتين الفرعيتين بدائرة محكمة استئناف أسيوط من غير إعضاء الإدارات القانونية ، على أن يمثل أعضاء كل جمعية عمومية بعضو واحد .
9 – عضو تنتخبه الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية بدائرة محكمة استئناف قنا من غير أعضاء الإدارات القانونية .
10 – عضوان من أعضاء الإدارات القانونية ينتخبهما أعضاء تلك الإدارات فى كافة الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية .
ويقصد بأعضاء الإدارات القانونية فى تطبيق أحكام هذه المادة رؤساء وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة ولهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
ولا يجوز الجمع بين الترشح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة ، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من فئات العضوية .
مادة ( 98 ) : يشترط فيمن يرشح نفسه نقيباً للمحامين أن يكون من المحامين المقيدين أمام محكمة النقض، أصحاب المكاتب الخاصة ، والذين أمضوا بالاشتغال الفعلى بالمحاماة أكثر من عشرين سنة متصلة ، وأن يكون حائزاً للشروط المنصوص عليها فى المادة التالية .
مادة ( 99 ) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة :
1 – أن يكون من أعضاء الجمعيات العمومية التى يرشح نفسه لتمثيلها الذين أمضوا بالاشتغال الفعلى بالمحاماة أكثر من عشر سنوات متصلة .
2 – أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة عليه .
3 – ألا يكون قد صدر ضده جزاءً تأديبياً لم تنقض المدة اللازمة لمحوه .
4 – ألا يكون من بين أعضاء اللجنة المؤقتة المنصوص عليها بالمادة (103) .
مادة ( 100 ) : يتولى مجلس النقابة العامة دعوة الجمعية العمومية المنصوص عليها بالمادة (86) لانتخاب
النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة . ويعلن المجلس فتح باب الترشح قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بستين يوماً على الأقل .
ويعد مجلس النقابة قائمة بالمرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشح، وتعلن القائمة بمقار النقابات الفرعية .
ولمن أغفل إدراج اسمه أن يتظلم خلال ثلاثة أيام من إعلان القائمة إلى مجلس النقابة العامة الذى عليه أن يفصل فى التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه .
ويجوز الطعن فى القرار الذى يصدر فى التظلم أو فى قرار الإغفال أمام محكمة القضاء الإدارى خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان القائمة أو من تاريخ الفصل فى التظلم أو انقضاء مدة الفصل فيه ، ويفصل فى الطعن على وجه الاستعجال .
مادة ( 101 ) : ( يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء المجلس فى مقر النقابة العامة وفى مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين أو فى الأماكن التى يحددها مجلس النقابة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
( وتتولى الجمعيات العمومية منعقدة فى هيئة جمعية عمومية للانتخاب ، انتخاب النقيب وأعضاء المجلس على النحو المبين فى المادة (97) . ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر ويكون الفوز بالأغلبية النسبية ، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعلن فوز الأقدم قيداً ) .
مادة ( 102 ) : على مجلس النقابة العامة أن يخطر وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية ، وكذا النائب العام والنقابات الفرعية والتنظيمات النقابية لمهنة المحاماة على المستويين العربى والأجنبي بنتجية الانتخاب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة .
مادة ( 103 ) : فى حالة القضاء ببطلان تشكيل الجمعية العمومية للانتخاب أو بطلان انتخاب النقيب أو خمسة على الأقل من أعضاء المجلس تشكل ، بقوة القانون ، لجنة مؤقتة مكونة من خمسة من أقدم نقباء النقابة العامة ورؤساء النقابات الفرعية قيداً من غير النقيب أو الأعضاء
المقضى ببطلان انتخابهم ، يتولى رئاستها أكبرهم سناً .
وتختص هذه اللجنة ، وحدها ، بإجراء الانتخابات لإعادة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو لإنتخاب من يحل محل من قضى ببطلان انتخابه ، وذلك فى مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان .    
ويكون للجنة كافة اختصاصات مجلس النقابة العامة ، كما يكون لرئيسها كافة اختصاصات النقيب ، وذلك فيما يقتصر على أعمال الإدارة وبالقدر اللازم لإجراء الانتخاب .
ويقف القيد بكافة جداول المحامين ، بقوة القانون ، لحين الانتهاء من إجراء الانتخاب .
وفى حالة ما إذا قضى ببطلان انتخاب أقل من خمسة من أعضاء المجلس يحل العضو التالى فى عدد الأصوات محل العضو الذى أبطل انتخابه .
مادة ( 104 ) : مدة مجلس النقابة العامة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ويقوم المجلس بدعوة الجمعيات العمومية لتشكيل مجلس جديد قبل انتهاء هذه المدة بستين يوماً على الأقل .
ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من مدتين متتاليتين فى ظل هذا القانون .
مادة ( 105 ) : يعين مجلس النقابة العامة بأغلبية ثلثى الأعضاء ، كل سنتين ، هيئة مكتب من بين أعضائه ، تشكل برئاسة النقيب وعضوية الوكيلين والأمين العام وأمين الصندوق . ويجوز للمجلس أن يزيد من عدد أعضاء هيئة المكتب بما لا يجاوز الضعف .
ويشترط أن يكون أحد الوكيلين على الأقل من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة .
ويحدد النظام الداخلى للنقابة اختصاصات هيئة المكتب واختصاصات أعضائها .
مادة ( 106 ) : يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يوماً بناء على دعوة النقيب. ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء .
ويرأس النقيب اجتماعات المجلس ، وفى حالة غيابه تكون الرئاسة للوكيل الأقدم قيداً ،
وفى حالة غياب الوكيلين تكون الرئاسة لأكبر أعضاء الجلسة سناً .
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وللمجلس أن يعقد اجتماعات غير دورية بناء على طلب النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضائه أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الأقل ، وذلك بكتاب يوجه إلى النقيب مبيناً به سبب الدعوة والموضوعات المقترح عرضها فى الاجتماع.
وتحرر محاضر جلسات المجلس ، ويتم التصديق عليها فى الجلسة التالية ، وتثبت بسجل خاص يوقع عليه من النقيب ومن أمين عام المجلس أو من يحل محلهما .
ويبين النظام الداخلى للنقابة كيفية توزيع العمل على أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصات كل منها وإجراءات دعوة المجلس وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه .   
مادة ( 107 ) : تسقط الصفة عن النقيب وعن أى عضو من أعضاء المجلس إذا فقد أحد شروط الصلاحية للترشيح . ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه بعد سماع أقوال صاحب الشأن إذا كان لذلك مقتض .
وللمجلس أن يقرر بذات الأغلبية إسقاط صفة من يتغيب عن حضور أربع اجتماعات دورية  متتالية أو ثمانى اجتماعات دورية وغير دورية خلال السنة ، بغير عذر يقبله المجلس .
وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة إسقاط صفة عضو مجلس النقابة العامة المنتخب من الجمعية العمومية للنقابة الفرعية لأحد السببين المذكورين فى الفقرتين السابقتين .
وفى جميع الأحوال ، يخطر مجلس النقابة العامة العضو المعنى بقرار إسقاط العضوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .
مادة ( 108 ) : استثناءً من أحكام المادة (103) ، إذا شغر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية
لمجلس النقابة العامة تقل عن سنة يقوم أقدم الوكلاء مقامه إلى حين انتهاء مدة المجلس ، فإذا زادت المدة عن سنة تعين على المجلس أو اللجنة المؤقتة المنصوص عليها فى المادة (103) الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد للمدة الباقية ، وذلك خلال ستين يوماً من شغر المركز .
وإذا شغر مقعد أحد أعضاء المجلس لأى سبب ، حل محله العضو التالى له فى عدد الأصوات مع مراعاة حكم المادة (97) . فإذا لم يوجد تعين على المجلس الدعوة إلى انتخاب عضو جديد للمدة الباقية ، وذلك خلال ستين يوماً من شغر المقعد .
مادة ( 109 ) : فيما عدا الاختصاصات المقررة للجمعيات العمومية ومجالس النقابات الفرعية ومجالس اللجان النقابية ، يكون لمجلس النقابة العامة كافة الصلاحيات لإدراة شئون النقابة وتحقيق أهدافها .
ويختص المجلس ، فضلاً عن الاختصاصات المقررة له فى هذا القانون ، بما يلى :
1 – وضع النظام الداخلى للنقابة ومواثيق شرف المهنة .
2 – وضع اللوائح المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية .
3 – وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق .
4 – إعداد كل من الموازنة المالية للسنة المالية المنتهية والموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة .
5 - إصدار مجلة المحاماة والإشراف على تحريرها .
6 – قبول العضوية فى التنظيمات النقابية لمهنة المحاماة على المستويين العربي والأجنبي، والانسحاب منها ، وتجميدها ، والاشتراك فى مؤتمراتها باسم النقابة .
8 – تحصيل الرسوم والاشتراكات وغيرها من الأموال .
9 - قبول الهبات والتبرعات التى ترد إلى النقابة العامة أو إلى النقابات الفرعية أو اللجان النقابية .
10 – تحديد العدد الذى يقبل قيده سنوياً فى جداول النقابة .
الباب الثاني
النقابات الفرعية
مادة ( 110 ) : تنشأ نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية ، تعمل على تحقيق أهداف النقابة العامة وتنفيذ سياساتها فى نطاق دائرتها .
وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة أن تقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة يشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية .
مادة ( 111 ) : تضم النقابة الفرعية المحامين المقيدين بالجدول العام فى دائرتها الذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة (8/1) فى دائرة اختصاصها .
 مادة ( 112 ) : تباشر النقابة الفرعية نشاطها عن طريق :
1 – الجمعية العمومية .
2 – مجلس النقابة .
الفصل الأول
الجمعية العمومية للنقابة الفرعية
مادة ( 113 ) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المصريين المقيدين فى الجدول العام بدائرتها والمقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا الاشتراك المستحق عليهم حتى آخر السنة السابقة على انعقاد الجمعية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل .
ولا يجوز أن يقيد المحامى بدائرة أكثر من نقابة فرعية واحدة .
مادة ( 114 ) : تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فى اجتماعها السنوى بما يلى :
1 – المصادقة على تقرير مجلس النقابة عن نشاط النقابة السنوى وعلى بيان تقديري بالاعتمادات المخصصة لها من النقابة العامة للسنة المالية المقبلة وبيان بالحسابات الختامية لهذه الاعتمادات للسنة المالية المنتهية .
2 - النظر فى الموضوعات التى يرى مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو عدد لا يقل عن مائة عضو من أعضاء الجمعية عرضه عليها .
مادة ( 115 ) : ( تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية اجتماعاتها السنوية بدعوة من رئيس النقابة الفرعية فى شهر يونيه من كل عام فى المكان الذى يحدده مجلس النقابة الفرعية .
( وللمجلس أن يدعو الجمعية للانعقاد كلما دعت الضرورة .
( وعلى المجلس أن يدعو الجمعية للانعقاد إذا طلب إليه ذلك مجلس النقابة العامة أو عدد لا يقل عن عشرة بالمائة أو ثلاثمائة من أعضاء الجمعية على الأقل ، يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المقيدين بدائرتها ، ويبين فى الطلب الأسباب الداعية للدعوة وجدول الأعمال المقترح .
( وإذا لم يوجه المجلس الدعوة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ، اجتمعت الجمعية بقوة القانون فى مقر النقابة الفرعية فى تمام الثانية عشرة من ظهر اليوم التالى لليوم الذى تنتهى فيه تلك المدة ) .
مادة ( 116 ) : ( يجب نشر الدعوة لانعقاد الجمعية فى صحيفة يومية وفى لوحة الإعلانات بالنقابة الفرعية ، وذلك قبل الموعد المقرر للاجتماع الأول بخمسة عشر يوماً على الأقل ، وقبل موعد الاجتماع الثانى فى حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل .
( ويجب أن تتضمن الدعوة بياناً كافياً للموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال وبيان مكان وتاريخ وساعة الاجتماع ) .
مادة ( 117 ) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية السنوى صحيحاً إلا إذا حضره عشرون بالمائة من عدد الأعضاء . فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول .
ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عشرة بالمائة من عدد الأعضاء . فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع لمدة ساعتين ويكون الاجتماع عنئذ صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين .
مادة ( 118 ) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية اجتماعات غير عادية للنظر فى سحب الثقة من رئيس النقابة الفرعية أو من عضو أو أكثر من أعضاء مجلسها بدعوة من مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب عدد لا يقل عن عشرة بالمائة من عدد أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية .
ويتولى مجلس النقابة العامة توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه ، ويندب أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع .
وإذا لم يوجه مجلس النقابة العامة الدعوة خلال هذا الميعاد ، اجتمعت الجمعية بقوة القانون فى مقر النقابة الفرعية فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم التالى لليوم الذى تنتهى فيه تلك المدة .
ولا يكون اجتماع الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره عشرون بالمائة على الأقل من أعضائها. فإذا لم يتوافر هذا النصاب اعتبرت الدعوة كأن لم تكن . ولا يجوز طلب عقد الجمعية لذات السبب قبل مضى عام من تاريخ الاجتماع .
مادة ( 119 ) : يجوز لأى من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية أن يطعن فى القرارات الصادرة منها وذلك بموجب طلب يقدم إلى مجلس النقابة العامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره . ويختص مجلس النقابة العامة بالفصل فى الطعن .
كما يكون لمجلس النقابة العامة أن يقرر ، من تلقاء نفسه ، إلغاء قرارات الجمعية العمومية
خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إبلاغه بالقرار .
ويصدر قرار مجلس النقابة العامة فى الحالتين بأغلبية ثلثي أعضائه .
 مادة ( 120 ) : تسرى الأحكام المنظمة للجمعية العمومية للنقابة العامة فى شأن الجمعية العمومية للنقابات الفرعية فيما لم يرد به نص خاص .
 الفصل الثاني
مجلس النقابة الفرعية
مادة ( 121 ) : يشكل مجلس النقابة الفرعية من :
1 – رئيس .
2 – عدد من أعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر ، على أن يكون من بينهم عضوان أحدهما من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية ، والآخر لا يزيد سنه وقت قفل باب الترشح على ثلاثين عاماً .
ويصدر مجلس النقابة العامة لائحة بتحديد عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية بمراعاة عدد المحامين المقيدين بدوائر المحاكم الابتدائية .
ولا يجوز الجمع بين الترشح لمركز الرئيس وعضوية مجلس النقابة ، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من فئات العضوية .
وتتولى الجمعية العمومية للنقابة الفرعية منعقدة فى هيئة جمعية عمومية للانتخاب ، انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس .
مادة ( 122 ) : مع عدم الإخلال بالاختصاصات التى يخولها هذا القانون لمجلس النقابة العامة أو لمجالس اللجان النقابية  ، تختص مجالس النقابات الفرعية فى دائرة عملها بما يلى :
1 -  العمل على تحقيق أهداف النقابة وتنفيذ سياساتها العامة .
2 – المعاونة فى توفير الخدمات النقابية للمحامين .
3 – معاونة المحامين الشبان وتذليل العقبات التى تعترضهم فى أداء مهام المهنة .
4 - ما يكلفها به مجلس النقابة العامة .
مادة ( 123 ) : يشترط فيمن يرشح نفسه رئيساً للنقابة الفرعية أن يكون من المحامين المقيدين أمام محكمة النقض ، أصحاب المكاتب الخاصة ، الذين أمضوا فى الاشتغال الفعلى بالمحاماة أكثر من عشرين سنة متصلة ، فضلاً عن الشروط المنصوص عليهما بالبنود (2،3،4) من المادة (99) .
مادة ( 124 ) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية :
1 – أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية التى يرشح نفسه لتمثيلها الذين أمضوا
بالاشتغال الفعلى بالمحاماة أكثر من سبع سنوات متصلة ،  فضلاً عن الشرطين المنصوص عليهما بالبندين ( 2 ، 3 ) من المادة (99) .
مادة ( 125 ) : مدة مجلس النقابة الفرعية أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات لتشكيل مجلس جديد قبل انتهاء هذه المدة بستين يوماً على الأقل .
ولا يجوز تجديد انتخاب الرئيس لأكثر من مدتين متتاليتين فى ظل هذا القانون  .
مادة ( 126 ) : يعين مجلس النقابة الفرعية بأغلبية الثلثين كل سنتين هيئة مكتب من بين أعضائه ، تشكل برئاسة رئيس النقابة وعضوية الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق .
ويتولى المجلس توزيع العمل على أعضائه ، وتشكيل لجانه وبيان اختصاصات كل منها، واختصاصات هيئة المكتب وأعضائها .
ويكون لمجلس النقابة العامة سلطة إلغاء أو تعديل قرارات مجلس النقابة الفرعية . كما يختص بالفصل فى الطعن على تلك القرارات بناء على طلب أحد أعضاء الجمعية
العمومية المقيدين بدائرتها خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور القرار .
مادة ( 127 ) : إذا ألغى تشكيل مجلس النقابة الفرعية أو ألغى انتخاب رئيسه وثلاثة على الأقل من
أعضائه ، يعين مجلس النقابة العامة لجنة تتولى إدارة شئون النقابة لحين إنتخاب من يحل محل من ألغى إنتخابه . ويكون للجنة المعينة ذات الاختصاصات المقررة للجنة المؤقتة المنصوص عليها فى المادة (103) .
وإذا ألغى انتخاب أقل من ثلاثة أعضاء حل العضو التالى فى عدد الأصوات محل العضو
الذى ألغى إنتخابه .
مادة ( 128 ) : مع عدم الإخلال بالنصوص الواردة فى هذا الفصل ، تسرى على نظام الترشيح وطريقة الانتخاب وإسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة ، وطريقة عمل مجلس النقابة الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى بشأن مجلس النقابة العامة .
الباب الثالث
اللجان النقابية
مادة ( 129 ) : تنشأ بدائرة كل محكمة جزئية لجنة نقابية أو أكثر ، ويجوز لمجلس النقابة العامة دمج أكثر من لجنة نقابية فى لجنة واحدة .
ويتولى إدارة اللجنة النقابية مجلس يشكل برئاسة مقرر وعدد من الأعضاء لا يقل عن أربعة ولا يزيد على ثمانية .
ويصدر مجلس النقابة العامة لائحة بتحديد عدد أعضاء مجالس اللجان النقابية بمراعاة عدد المحامين المقيدين بدوائر المحاكم الجزئية وعدد المحامين أعضاء الإدارات القانونية بدوائرها .
مادة ( 130 ) : مع عدم الإخلال بالاختصاصات التى يخولها هذا القانون لمجلس النقابة العامة أو لمجالس النقابات الفرعية ، تختص مجالس اللجان النقابية فى دائرة عملها بما يلى :
1 -  العمل على تحقيق أهداف النقابة وتنفيذ سياساتها العامة .
2 – المعاونة فى توفير الخدمات النقابية للمحامين .
3 – معاونة المحامين الشبان وتذليل العقبات التى تعترضهم فى أداء مهام المهنة .
4 - ما يكلفها به مجلس النقابة العامة .
مادة ( 131 ) : يشترط فيمن يرشح نفسه مقرراً للجنة النقابية أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة ، أعضاء الجمعية العمومية ، المقيدين بدائرة اللجنة التى يجرى الترشح لتمثيلها ، من المقيدين أمام محاكم الإستئناف على الأقل ، الذين أمضوا بالاشتغال الفعلى بالمحاماة أكثر من عشر سنوات متصلة ، فضلاً عن الشرطين المنصوص عليهما بالبندين (2، 3) من المادة (99) .
كما يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس اللجنة النقابية أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بدائرة اللجنة التى يجرى الترشح لتمثيلها ، من المقيدين أمام المحاكم الإبتدائية على الأقل ، الذين أمضوا بالاشتغال الفعلى بالمحاماة أكثر من خمس سنوات متصلة ، فضلاً عن الشرطين المنصوص عليهما بالبندين (2 ،3) من المادة (99) .
ولا يجوز الجمع بين الترشح لمركز المقرر والأعضاء معاً .
مادة ( 132 ) : يتولى انتخاب مجلس اللجنة النقابية المحامون المقيدون بدائرتها . ويجرى الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية ، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يعلن نجاح الأقدم قيداً .
مادة ( 133 ) : مدة مجلس اللجنة النقابية أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتقوم النقابة العامة بدعوة أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بدائرة اللجنة النقابية لإجراء انتخابات
لتشكيل مجلس جديد قبل انتهاء هذه المدة بستين يوماً على الأقل .
مادة ( 134 ) : ( مع عدم الإخلال بالنصوص الواردة فى هذا الباب ، تسرى على نظام الترشيح وطريقة الانتخاب والإشراف عليه وإسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة ، وطريقة عمل مجلس اللجنة النقابية ، الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى بشأن مجلس النقابة الفرعية ) .
مادة ( 135 ) : لأى من أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بدائرة اللجنة النقابية أن يطعن فى تشكيل مجلسها وفقاً للأحكام المقررة بالمادة (119/1 ، 2 ، 4) .
ويكون لمجلس النقابة العامة إلغاء أو تعديل قرارات مجلس اللجنة النقابية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس النقابة الفرعية التى تقع اللجنة بدائرتها أو أحد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بدائرة اللجنة ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (126/3) .
مادة ( 136 ) : لمجلس النقابة العامة أن يصدر قراراً بحل مجلس اللجنة النقابية فى حالة خروجها عن أهداف النقابة وسياساتها العامة .
وفى حالة حل مجلس اللجنة النقابية أو إلغاء تشكيله ، يشكل مجلس النقابة العامة لجنة تتولى إدارة شئون اللجنة النقابية لحين إنتخاب مجلس جديد فى موعد غايته ستين يوماً .
الباب الرابع
النظام المالى للنقابة
الفصل الأول
مالية النقابة
مادة ( 137 ) :
تتكون موارد النقابة من :
1 – رسوم القيد فى الجداول .
2 – الاشتراكات السنوية وعوائد التأخير المستحقة عنها .
3 – حصيلة أتعاب المحاماة المقضي أو المأمور بها .
4 – حصيلة دمغة المحاماة .
5 – حصيلة رسوم التوثيق والتصديق على العقود .
6 - حصيلة مقابل الإعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة أو بصحيفة الإعلانات
القضائية التى تصدرها النقابة .
7 – الهبات والتبرعات التى يقرر مجلس النقابة قبولها .
8 – الموارد الأخرى المقررة فى القوانين واللوائح وتلك التى يوافق عليها مجلس النقابة العامة .
9 – ما تخصصه الدولة للنقابة من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة .
10 - عائد استثمار أموال النقابة .
مادة ( 138 ) :يهيمن مجلس النقابة العامة ، وحده ، على مالية النقابة ، ويتولى تحصيل الأموال وحفظها والصرف منها طبقاً للبنود المدرجة بالموازنة العامة .
ويكون تحصيل النقابات الفرعية لأى من الموارد المبينة فى المادة السابقة باسم النقابة العامة ولحسابها ، وعليها إيداع ما تحصله فى حسابات النقابة العامة فى البنوك فى نفس يوم التحصيل أو فى اليوم التالى على الأكثر .
مادة ( 139 ) :يكون للنقابة موازنة عامة واحدة تتضمن كافة الإيرادات والمصروفات بما فى ذلك الاعتمادات المالية المقررة للنقابات الفرعية واللجان النقابية وحساباتها وحسابات صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .
وتبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من ذات العام .
 ويضع مجلس النقابة العامة سنوياً مشروع الموازنة العامة فى موعد لا يجاوز شهر مارس ، كما يعد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى موعد لا يجاوز شهر مارس
من السنة التالية، ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها .
ويستمر العمل بالموازنة العامة للسنة المالية السابقة لحين مصادقة الجمعية العمومية على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة .
ويخصص مجلس النقابة العامة فى مشروع الموازنة السنوية اعتمادات مالية للنقابات الفرعية واللجان النقابية فى ضوء أعداد المحامين المقيدين بدوائرها واحتياجاتها . وعلى مجالس النقابات الفرعية ومجالس اللجان النقابية موافاة مجلس النقابة العامة فى موعد لا يجاوز شهر فبراير من كل عام بمقترحاتها بشأن الاعتمادات المالية التى تحتاجها وأوجه انفاقها بالنسبة للسنة المالية المقبلة وبياناً بحساباتها الختامية للاعتمادات التى تقررت لها بالنسبة للسنة المالية المنتهية فى موعد لا يجاوز شهر فبراير من السنة التالية .
ويصدر مجلس النقابة العامة لائحة بالنظام المالى يبين طريقة إمساك الحسابات وطريقة إعداد مشروع الموازنة وحساباتها الختامية ، وكذا طريقة إعداد بيان مقترحات النقابات الفرعية واللجان النقابية للاعتمادات المالية التى تحتاجها وبيان الحساب الختامى لهذه الاعتمادات.
ويشرف أمين الصندوق على تطبيق لائحة النظام المالى .
مادة ( 140 ) : تعين الجمعية العمومية للنقابة العامة مراقباً للحسابات من المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لدى نقابة التجاريين وتحدد أتعابه ، يتولى مراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق الرعاية الإجتماعية والصحية ، ويكون له فى سبيب ذلك أن يقوم بجرد الخزينة والمخازن وأن يقترح النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل، ويضع تقريراً بملاحظاته يعرض على مجلس النقابة العامة ، الذى يتولى عرضه على الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى لإقراره .
وإذا لم يكن للنقابة فى أى وقت ولأى سبب مراقب للحسابات ، تعين على مجلس النقابة العامة تعيين مراقب فوراً وتحديد أتعابه ، ويعرض ذلك على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها .
مادة ( 141 ) : ينشر مشروع الموازنة العامة والحساب الختامى فى مجلة المحاماة أو فى ملحق لها قبل الموعدد المحدد لإنعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل .
مادة ( 142 ) : تودع أموال النقابة فى حساب خاص بالمصرف أو بالمصارف التى يعينها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح أمين الصندوق .
ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق، ما يودع من هذه الأموال
فى حسابات الودائع أو فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منه فى الحالات الطارئة.
ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما تقضى به لائحة النظام المالى ، وبتوقيع النقيب وأمين الصندوق والمدير المالى ومدير المراجعة معاً أو من ينوب عنهم أو عن أيهم. وفيما عدا حالات الضرورة والاستعجال لا يعتد بتوقيع النائب إلا عند قيام المانع القهرى لدى الأصيل وبعد إخطار المصارف بذلك قبل الصرف .
الفصل الثاني
رسوم القيد والاشتراكات
مادة ( 143 ) : يسدّد عند طلب القيد فى الجدول العام أو فى أحد الجداول الملحقة رسم قيد طبقاً للفئات التالية :
ألفا جنيهاً للقيد فى الجدول العام .
ويزاد هذا الرسم إلى مثليه إذا جاوزت سن طالب القيد ثلاثين عاماً ، وإلى ثلاثة أمثاله إذا جاوزت سنه خمسة وثلاثين عاماً ، وإلى أربعة أمثاله إذا جاوزت سنه أربعين عاماً ، وإلى خمسة أمثاله إذا جاوزت سنه خمسة وأربعين عاماً ، وإلى ستة أمثاله إذا جاوزت سنه خمسين عاماً ، وإلى سبعة أمثاله إذا جاوزت سنه خمسة وخمسين عاماً ، وإلى ثمانية أمثاله إذا جاوزت سنه ستين عاماً .
خمسمائة جنيهاً للقيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية .
سبعمائة وخمسون جنيهاً للقيد فى جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف .
ألف جنيهاً للقيد فى جدول المحامين أمام محكمة النقض .
ألف جنيهاً للإعادة إلى جدول المشتغلين ما لم يكن قد مضى على نقل الاسم إلى سجل غير المشتغلين خمس سنوات وإلا تسرى الرسوم المقررة للقيد بالجدول العام .
مادة ( 144 ) : يسدد المحامى المقيد فى جدول المشتغلين اشتراكاً سنوياً طبقاً للفئات التالية :
خمسون جنيهاً للمحامى تحت التمرين إذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على سنة .
خمسة وسبعون جنيهاً للمحامى تحت التمرين إذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على سنة.
خمسة وسبعون جنيهاً للمحامى أمام المحاكم الابتدائية إذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على خمس سنوات .
مائة جنيهاً للمحامى أمام المحاكم الابتدائية إذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على خمس سنوات .
مائة جنيهاً للمحامى أمام محاكم الاستئناف إذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على  عشر سنوات .
مائتا جنيهاً للمحامى أمام محاكم الاستئناف إذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على عشر سنوات .
مائتا جنيهاً جنيهاً للمحامى أمام محكمة النقض إذا لم تزد مدة قيده فى هذا الجدول على عشر سنوات .
مائتان وخمسون جنيهاً للمحامى أمام محكمة النقض إذا زادت مدة قيده فى هذا الجدول على عشر سنوات .
وتزاد قيمة الاشتراك إلى خمسة أمثالها فى حالة الجمع بين تقاضى معاش الشيخوخة وممارسة المهنة طبقاً لحكم المادة (173) .
مادة ( 145 ) : تتحمل الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية برسوم القيد والاشتراكات المستحقة على المحامين الأعضاء بإداراتها القانونية .
وإذا لم تقم بسدادها فى الموعد المقرر ، كان المحامى مسئولاً أمام النقابة عن سدادها مع حفظ حقه فى الرجوع على الجهة التى يعمل بإدارتها القانونية بقيمة ما سدده .
مادة ( 146 ) : يسدد المحامى الاشتراك السنوى فى موعد أقصاه نهاية شهر مارس من كل عام بخزينة النقابة العامة أو النقابة الفرعية المقيد بدائرتها . فإذا تم سداده بعد هذا التاريخ استحق عليه عائد تأخير بنسبة واحد بالمائة شهرياً. وعلى النقابات الفرعية إيداع ما تحصله من ذلك فى حسابات النقابة العامة بالمصارف فى ذات يوم التحصيل أو فى اليوم التالى على الأكثر .
فإذا تخلف المحامى عن سداد الاشتراك المستحق عليه لمدة سنتين ينقل اسمه إلى سجل غير المشتغلين ، بقوة القانون ، على أن يقوم أمين الصندوق بإعذار المتخلفين عن السداد بموجب إعلان ينشر بمجلة المحاماة أو بأحد ملاحقها قبل نهاية مدة السنتين بستين يوماً على الأقل ، وتقوم لجنة القبول بإخطار من يتخلف بواقعة نقل اسمه إلى سجل غير المشتغلين .
ويحرم ، فى جميع الأحوال ، من يتخلف عن سداد الاشتراك فى الميعاد من التمتع بأية خدمات نقابية كما لا يكون له طلب أى مستند أو شهادة من النقابة إلا بعد سداد الاشتراك المتأخر عليه .
الفصل الثالث
دمغة المحاماة
مادة ( 147 ) : تصدر النقابة العامة طوابع دمغة محاماة بفئة خمسة جنيهات .
وتستحق طوابع الدمغة على المحامى عند قيد صحف الدعاوى والطعون والتقرير بها وطلبات الأوامر ، وعند تقديم أو قيد صحف الإدعاء المباشر والإدعاء بالحقوق المدنية وطلبات وقف التنفيذ وعرائض الإشكالات .
كما تستحق أيضاً على المحامى عند إثبات حضوره لأول مرة أمام المحاكم ، وجهات التحقيق الجنائية والإدارية ، واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى .
ولا يجوز للمحاكم أو النيابات أو أية جهة أخرى أن تقبل قيد شىء مما تقدم أو أن تقبل حضور المحامى أو إبدائه أى دفاع أو تقديمه أية أوراق ، إلا إذا سدد طوابع الدمغة المستحقة .
وتتعدد الدمغة المستحقة إذا تعدد المحامون الحاضرون ولو عن ذات الموكل .
وتكون طوابع الدمغة المستحقة طبقاً لما يلى :
- طابع واحد بالنسبة للمحاكم والنيابات الجزئية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى .
- طابعان بالنسبة للمحاكم والنيابات الكلية وما يعادلها .
- ثلاثة طوابع بالنسبة لمحاكم الاستئناف وما يعادلها .
- خمسة طوابع بالنسبة لمحكمة النقض وما يعادلها .
مادة ( 148 ) : تستحق طوابع دمغة محاماة بفئة خمسة جنيهات على الأوراق التالية بالعدد المقرر قرين كل منها:
- طلبات التوفيق التى يقدمها المحامون بشأن تحديد الأتعاب.                طابع واحد .
- طلبات القيد بجداول المحامين .                                             طابع واحد .
- طلبات النقل من جدول المشتغلين إلى سجل غير المشتغلين .               طابعان .
- طلبات النقل من سجل غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين .            أربعة طوابع .
- طلبات التصديق على توقيعات طالبى الدعوة إلى عقد جمعيات عمومية أو حل اللجنة النقابية .                  طابعان .
- طلبات التصديق على توقيع المحامى على العقود تطبيقاً لأحكام المادة (204) .                              أربعة طوابع .
- التوكيلات الصادرة إلى المحامين                                        طابع واحد .
الشهادات التى تصدرها النقابة بناء على طلب المحامى أو أية جهة أخرى.    طابعان .
مادة ( 149 ) : لمجلس النقابة العامة أن يقرر زيادة فئة طوابع الدمغة المذكورة فى المادة (147 /1)، أو أن يزيد عدد طوابع الدمغة المستحقة فى أى من الحالات المتقدم ذكرها فى المادتين السابقتين بما لا يجاوز ثلاثة أمثالها ، كما يكون للجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة أن تزيد عدد طوابع الدمغة المستحقة فى أى من الحالات المشار إليها بما يجاوز ثلاثة أمثالها .
مادة ( 150 ) : يكون سداد الدمغة المستحقة طبقاً للمادتين السابقتين بلصقها على محاضر الجلسات أو صحف الدعاوى أو الطلبات وغيرها من الأوراق المذكورة بعد توقيع المحامى عليها .
وللموظفين المختصين بالتفتيش بوزارة العدل ، ولمن تندبه النقابة فى هذا الشأن ، التحقق من سداد الدمغات المستحقة .
ويكون كلاً من الموظف المختص والجهة التى يعمل بها مسئولين بالتضامن عن قيمة الدمغة المستحقة التى لم يتم سدادها .
الفصل الرابع
أتعاب المحاماة
مادة ( 151 ) : على المحاكم العادية والاقتصادية ومحاكم مجلس الدولة والعسكرية وغيرها ، وهى تصدر حكمها المنه للخصومة أن تقضى ، من تلقاء نفسها ، بإلزام من ترى من الخصوم بأتعاب المحاماة إذا كان قد حضر عن خصمه محام فى أى من جلسات نظر النزاع أو كان محامياً قد وقع صحيفة الدعوى أو الطعن .
ولا تقل أتعاب المحاماة عن خمسين جنيهاً فى أحكام المحاكم الجزئية ، وخمسة وسبعين جنيهاً فى أحكام المحاكم الابتدائية وما يعادلها ، ومائة جنيهاً فى أحكام محاكم الاستئناف وما يعادلها ، ومائتى جنيهاً فى أحكام محكمة النقض وما يعادلها .
كما يجب على النيابة العامة إذا أصدرت قراراً بحفظ البلاغ وقيده بدفتر الشكاوى الإدارية أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنه ، أن تأمر بإلزام المبلغ بمبلغ عشرة جنيهات أتعاب محاماة إذا ما كان البلاغ قد تحرر بمعرفة محام أو كان قد حضر محام بإحدى مراحل أو إجراءات تحقيقه .
مادة ( 152 ) : تتولى أقلام كتاب المحاكم والنيابات تحصيل أتعاب المحاماة المقضى أو المأمور بها ، لصالح النقابة العامة ، وبذات القواعد والضمانات المقررة لتحصيل الرسوم القضائية ، على أن تخصص للعاملين بأقلام الكتاب نسبة 5 % على الأكثر من المبالغ التى يتم تحصيلها ويكون توزيعها فيما بينهم طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير العدل .
ويحظر على المحاكم والنيابات تسليم المحكوم بإلزامه بأتعاب المحاماة أية أوراق أو إعطاؤه أية صور من الأحكام والمحاضر والأوراق وتقارير الخبرة المتعلقة بالنزاع إلا بعد التأكد من سداده قيمة أتعاب المحاماة المستحقة عليه .
ويكون الموظف المختص ملزماً فى ماله الخاص بمبلغ أتعاب المحاماة المستحق إذا ما خالف أياً من الأحكام المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين .
 مادة ( 153 ) : يكون للنقابة العامة حق توقيع الحجز الإدارى بقيمة أتعاب المحاماة المقضى أو المأمور بها . ويكون للنقابة العامة فى سبيل استعمال حق توقيع الحجز الإدارى أن تطلب من أقلام كتاب المحاكم والنيابات المختصة صوراً رسمية للأحكام والأوامر النهائية المتضمنة تلك القيمة وذلك بغير رسوم .
ويصدر بموجب هذه الأحكام والأورامر أمر حجز مكتوب من نقيب المحامين أو ممن ينيبه فى ذلك كتابة . ويعلن مندوب الحجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيهاً بالآداء وإنذاراً بالحجز ويشرع فوراً فى توقيع الحجز على المنقول مصحوباً بشاهدين . ويكون لمندوب الحجز كافة سلطات المحضر المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية . 
الباب الخامس
صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية
مادة ( 154 ) : ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية ، يهدف إلى رعاية أعضاء
النقابة من المحامين المشتغلين المقيدين بالجدول العام اجتماعياً وصحياً وترتيب معاشات لهم أو للمستحقين عنهم عند وفاتهم ، ويكون له فروع بدوائر النقابات الفرعية .
مادة ( 155 ) : يتولى إدارة الصندوق لجنة تشكل كل سنتين من :
- النقيب                                                                       رئيساً .
- أقدم وكلاء النقابة العامة .
- أمين صندوق النقابة العامة .
- أربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس .                   
- ثلاثة من رؤساء النقابات الفرعية يختارهم مجلس النقابة العامة .            أعضاء  .
مادة ( 156 ) : تتولى لجنة الصندوق – تحت إشراف مجلس النقابة العامة - إدارته وتصريف شئونه ، ولها على الأخص ما يلى :
1 – إصدار لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية .
2 – اقتراح أو اتخاذ ما تراه لازماً لتنمية موارد الصندوق ورفع مستوى أدائه والخدمات التى يقدمها .
3- وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق .
4 – اختيار الخبراء الاكتواريين من المقيدين فى السجل المعد لذلك لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وتحديد أتعابهم .
5 – إعداد مشروع ميزانية الصندوق وحساباته الختامية ومركزه المالى للعرض على مجلس النقابة العامة .
مادة ( 157 ) :
تنعقد لجنة الصندوق بدعوة من رئيسها مرة كل شهر ، ولها أن تدعو إلى اجتماعاتها من ترى من الخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود .
وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق .
وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وذلك فيما عدا تقرير أوجه استثمار أموال الصندوق فتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة .
ويختص مجلس النقابة العامة ، وحده ، بالفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجنة الصندوق .

الفصل الأول
النظام المالى للصندوق
مادة ( 158 ) :
( تتكون موارد الصندوق من :
( 1 – حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجود بالنقابة وقت العمل بهذا القانون .
( 2 – حصيلة دمغة المحاماة .
( 3 – حصيلة أتعاب المحاماة المقضى أو المأمور بها .
( 4 – ما يتم تحويله من فائض حساب صحيفة الإعلانات القضائية .
( 5 – حصيلة الغرامات القضائية التى يقضى بها تطبيقاً لأحكام هذا القانون .
( 6 – الهبات والتبرعات من الأشخاص العامة والخاصة التى يقرر مجلس النقابة العامة قبولها بناء على عرض لجنة الصندوق .
7 – عائد استثمار أموال الصندوق .

مادة ( 159 ) :
يكون للصندوق حسابات وميزانية خاصة .
وتبدأ السنة المالية للصندوق فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من ذات العام .
ويقوم مراقب حسابات النقابة العامة بمراجعة حسابات وميزانية الصندوق .
ويصدر مجلس النقابة العامة بعد أخذ رأى لجنة الصندوق لائحة بالنظام المالى له تبين طريقة إمساك حساباته وطريقة إعدادمشروع موازنته السنوية وحساباتها الختامية وطريقة مراجعتها .

مادة ( 160 ) :
تضع لجنة الصندوق سنوياً مشروع موازنته العامة للسنة المقبلة والحسابات الختامية للسنة المنتهية فى موعد لا يجاوز شهر فبراير من كل عام ، ويعرض على مجلس النقابة العامة رفق تقرير مراقب حسابات النقابة للنظر فيه .
ويجب على لجنة الصندوق عند إعداد موازنته السنوية أن تجنب ما لا يقل عن عشرين بالمائة من موارد الصندوق لتكوين احتياطى نقدى عام .
ويستمر العمل بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية السابقة لحين المصادقة على مشروع الموازنة العامة للسنة الماليةالجديدة .
ويتولى مجلس النقابة العامة عرض مشروع موازنة الصندوق وحساباتها الختامية على الجمعية العمومية للنقابة العامة فى اجتماعها السنوى .
وينشر مشروع الموازنة العامة للصندوق وحساباتها الختامية بمجلة المحاماة أو بأحد ملاحقها قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل .

مادة ( 161 ) :
يجب فحص المركز المالى للصندوق مرة على الأقل كل أربع سنوات بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر يندب بناء على طلب مجلس النقابة العامة من بين المقيدة اسماؤهم بالسجل المعد لذلك بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
فإذا تبين من الفحص وجود عجز فى أموال الصندوق أوضح الخبير أسبابه والوسائل التى يقترحها لسده . وإذا تبين من الفحص وجود فائض أوضح الخبير الوسائل التى يقترحها لاستثماره . ويعرض فى الحالتين تقرير الخبير على مجلس النقابة ويبلغ إلى لجنة الصندوق . ويتعين على مجلس النقابة أن يدعو الجمعية العمومية للنقابة العامة للاجتماع للنظر فى شأن الوسائل المقترحة لسد العجز فى الحالة الأولى ولاستثمار الفائض فى الحالة الثانية .

مادة ( 162 ) :
 تودع أموال الصندوق فى حساب خاص بالمصرف أو بالمصارف التى يعينها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح لجنة الصندوق . ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح لجنة الصندوق ، ما يودع من هذه الأموال فى حسابات الودائع أو فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منه فى الحالات الطارئة .
ويكون الصرف من حسابات الصندوق وفق ما تقضى به لائحة النظام المالى بقرار من اللجنة وبتوقيع رئيسها وأمين الصندوق والمدير المالى ومدير المراجعة معاً أو من ينوب عنهم أو عن أيهم . وفيما عدا حالات الضرورة والاستعجال لا يعتد بتوقيع النائب إلا عند قيام المانع القهرى لدى الأصيل وبعد إخطار المصارف بذلك قبل الصرف .

مادة ( 163 ) :
للجمعية العمومية تعديل مقدار المزايا التى يمنحها الصندوق للمحامين أو للمستحقين عنهم أو تعديل أى من حديها وذلك بناء على اقتراح لجنة الصندوق وبعد العرض على مجلس النقابة العامة ، وفى ضوء المركز المالى للصندوق وبعد موافقة مراقب الحسابات والخبراء الاكتواريين .







الفصل الثانى
المزايا التى يقدمها الصندوق

الفرع الأول
تأمين الشيخوخة والتقاعد والوفاة والعجز
مادة ( 164 ) :
للمحامى الحق فى معاش شيخوخة شهرى إذا توافرت فيه الشروط التالية :
1 – أن يكون اسمه مقيداً فى الجدول العام للمحامين المشتغلين .
2 – أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن خمس وثلاثين سنة ميلادية
متصلة أو متقطعة ، بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد هذه الأخيرة على سنة واحدة .
3 - أن يكون يلغ سن الخامسة والستين على الأقل .
4 – أن يكون مسدداً للاشتراك المستحق عليه .

مادة ( 165 ) :
يستحق المحامى المقيد فى الجدول العام للمشتغلين والمسدد للاشتراك المستحق عليه معاش تقاعد إذا طلب ذلك ، بشرط أن يكون قد بلغ سن الستين ومارس المحاماة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة متصلة أو متقطعة ، أو كان مصاباً بعجز كلى أو جزئى مستديم يمنعه من ممارسة المحاماة وكانت مدة ممارسته الفعلية للمحاماة لا تقل عن عشر سنوات .

مادة ( 166 ) :
يقدر المعاش المستحق طبقاً للمادتين السابقتين بواقع خمسة وعشرون جنيهاً عن كل سنة من سنوات الممارسة الفعلية للمحاماة ، بحد أدنى مئتين وخمسين جنيهاً وحد أقصى ألف جنيهاً .             
ويزاد مقدار المعاش سنوياً بقرار من الجمعية العمومية بناء على عرض مجلس النقابة العامة ، فى ضوء المركز المالى للصندوق وبعد موافقة مراقب الحسابات والخبراء الاكتواريين المشار إليهم بالبند (4) من المادة (156) .

مادة ( 167 ) :
إذا توفى المحامى المقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية على الأقل أو أصيب بعجز كلى أو جزئى مستديم يمنعه من ممارسة المهنة دون أن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش طبقاً للمادتين ( 164 ، 165 ) ، استحق مبلغ ثلاثة آلاف جنيهاً  تعويض دفعة واحدة ، فضلاً عن معاش قدره مائتي جنيهاً شهرياً .
فإذا كان المحامى مقيداً فى الجدول العام ، فلا يستحق سوى تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالفقرة السابقة .
 مادة ( 168 ) :
لا يدخل فى حساب المدد اللازمة لاستحقاق المعاش مدة العمل النظير التى تسبق القيد أو التى تتخلله . وعند حساب مدد الممارسة الفعلية تجبر كسور السنة إذا زادت على شهر
إلى سنة كاملة ، وتهمل إذا قلت عن ذلك .
وتبين لائحة الرعاية الإجتماعية والصحية مدلول العجز الكلى أو الجزئى المستديم .
وفى حالة وفاة المحامى يؤول تعويض الدفعة الواحدة والمعاش إلى المستحقين عنه ويوزع عليهم وفقاً للأنصبة المحددة بالجدول المرفق بهذا القانون .
 مادة ( 169 ) :
يشترط للاستحقاق فى المعاش ألا يكون المستحق قد صدر حكم قضائى نهائي بإدانته بقتل صاحب المعاش عمداً أو الاشتراك فى قتله .
ويشترط لاستحقاق الأرمل أو الأرملة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بموجب حكم قضائى بات .
ويشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ، فإذا بلغ هذه السن فلا يستمر استحقاقه للمعاش إلا إذا كان عاجزاً عن الكسب أو مقيداً بمراحل التعليم الذى لا يتجاوز الدرجة الجامعية الأولى ، ويقف استحقاقه المعاش إذا أنهى تعليمه المشار إليه أو بلغ سن السادسة والعشرين أي التاريخين أقرب .
ويشترط لاستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة .
ويشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات – فضلاً عن الشروط اللازمة لاستحقاق الأبناء والبنات – أن تثبت إعالة صاحب المعاش لهم قبل وفاته وألا يكون لأيهم عمل أو دخل خاص .
ويقصد بالزوج الشخص الذى تثبت له هذه الصفة وقت فواة المحامى . ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم فى ذلك الوقت حق الإرث .
وتحدد لائحة الرعاية الإجتماعية والصحية للصندوق كيفية إثبات الإعالة ووجود عمل أو دخل خاص .
مادة ( 170 ) :
ينقضى الاستحقاق فى المعاش بوفاة المستحق أو بانتفاء أى من شروط الاستحقاق . ويعاد توزيع النصيب الذى انقضى على باقى المستحقين إن وجدوا بذات الأنصبة . وإذا تحقق سبب الاستحقاق بعد سبق انقضائه أعيد توزيع العاش من جديد .
 مادة ( 171 ) :
يستمر صرف المعاشات المقررة للمحامين الشرعيين المعاملين بالمادة 96 من القانون رقم 101 لسنة 1944 والمستحقين عنهم ، والذين توفوا أو أحيلوا إلى المعاش قبل صدور القانون رقم 61 لسنة 1968 والمستحقين عنهم .
وتسرى الأحكام الخاصة بالمستحقين فى المعاش المنصوص عليهم فى هذا القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين بأحكام القانون رقم 101 لسنة 1944 ، والمشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند استحقاقهم فى المعاش
مادة ( 172 ) :
تقدم طلبات الحصول على المعاش كتابة إلى النقابة العامة حتى آخر شهر أكتوبر من كل عام . وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاشات لمستحقيها فى نهاية شهر ديسمبر .
ويبدأ صرف المعاش من أول الشهر التالى لتقديم طلب الحصول على المعاش بالنسبة لحالات الاستحقاق طبقاً لأحكام المادة (164) ، ومن أول الشهر التالى لإخطار طالب المعاش لجنة الصندوق بإنهاء وتصفية أعماله بالنسبة لحالات الاستحقاق طبقاً لأحكام المادة (165) .
ولا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة ( 173 ) :
للمحامى الذى تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش طبقاً لأحكام المادة (164) أن بستمر فى ممارسة أعمال المحاماة .
 مادة ( 174 ) :
يمتنع على المحامى بعد التقاعد طبقاً لأحكام المادة (165) ممارسة أى عمل من أعمال المحاماة ، ويرفع اسمه نهائياً من جداول المشتغلين . ولا يجوز له بعد ذلك أن يطلب قيد
اسمه بسجل غير المشتغلين . ومع ذلك يجوز له أن يباشر قضاياه الخاصة به وبأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة أمام المحاكم التى كان مقيداً بجدولها .
 مادة ( 175 ) :
تزاد المعاشات الأصلية المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1944 ، ابتداء من الشهر التالى
لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى مائتين وخمسين جنيهاً .
مادة ( 176 ) :
يجوز لمجلس النقابة العامة أن يعقد تأميناً لدى إحدى شركات التأمين لتغطية أخطار عجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون .
كما يجوز للجمعية العمومية للنقابة العامة أن تستبدل بنظام تأمين الشيخوخة والتقاعد والوفاة والعجز المنصوص عليها فى هذا القانون النظام التأمينى المقرر بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، وذلك بناء على اقتراح لجنة الصندوق ومجلس النقابة العامة وبعد إجراء الدراسة الاكتوارية اللازمة واستيفاء الشروط المقررة بالقانون للانتقال بين أنظمة التأمين المختلفة .

الفرع الثاني
نفقات الجنازة
مادة ( 177 ) :
إذا توفى المحامى يصرف الصندوق لأسرة المتوفى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه لمواجهة نفقات الجنازة ، ويخصم من هذا المبلغ ما يتم صرفه ذلات السبب من أية جهة أخرى .
ويستحق هذا المبلغ لمن يحدده المحامى المتوفى ، فإن لم يوجد سلم لأرمله أو لأرشد الأبناء أو لأى شخص آخر يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .
ويجب صرف هذا المبلغ خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .

الفرع الثالث
المنــح
مادة ( 178 ) :
يمنح الصندوق للمحامى منحة قدرها خمسمائة جنيه إعانة زواج لمرة واحدة ، وكذا منحة قدرها ثلاثمائة جنيه إعانة مولود لمرتين فقط .
وتبين لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية قواعد الاستفادة من هذه المنح والمستندات اللازمة لاستحقاقها .
الفرع الرابع
الرعاية الصحية
مادة ( 179 ) :
يكفل الصندوق الرعاية الصحية للمحامين المقيدين فى الجدول العام والمتقاعدين وأسرهم طبقاً للقواعد التى تقررها لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية .
ويجوز أن يكون ذلك عن طريق إنشاء نظام للتامين الصحى .
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، للجنة الصندوق أن تقرر حرمان المحامى من الانتفاع لمدة محددة أو غير محددة بالرعاية الصحية التى يوفرها الصندوق متى ثبت لها بيقين انحراف المحامى عمداً عن السلوك القويم لانتفاعه بهذه الرعاية . ولا يخل ذلك بالحق فى الرجوع على المحامى لاسترداد ما قد يكون قد قام بصرفه بغير وجه حق .

مادة ( 180 ) :
يسقط الحق فى المطالبة بالحقوق المقررة طبقاً لأحكام هذا الفصل بمضى خمس سنوات على تاريخ نشوء سبب استحقاقها .
كما يسقط بخمس سنوات أيضاً حق النقابة فى المطالبة برد أية مبالغ تكون قد أديت طبقاً لأحكام هذا الفصل بطريق الخطأ أو بغير وجه حق .

الباب السادس
الجهاز الإداري للنقابة العامة
مادة ( 181 ) :
يكون للنقابة جهاز إدارى يتولى الشئون الإدارية والمالية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ، ويخضع للإشراف المباشر لأمين عام النقابة والإشراف الأعلى للنقيب
مادة ( 182 ) :
يعين مجلس النقابة العامة مديراً عاماً للإشراف على الجهاز الإدارى ، ويكون مسئولاً أمام الأمين العام .
مادة ( 183 ) :
يضع مجلس النقابة العامة بناء على قتراح الأمين العام لائحة لتنظيم العمل بالنقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ، ولائحة المخالفات والجزاءات التأديبية المقررة لكل منها .
الباب السابع
الإدارات المعاونة
الفصل الأول
المكتب الفنى
مادة ( 184 ) :
ينشأ بالنقابة العامة مكتب فنى يكون تابعاً للأمين العام . ويجوز لمجلس النقابة أن يسند الإشراف عليه لأحد أعضاء المجلس ، ويلحق به عدد كاف من الموظفين . وله الاستعانة بالخبرات الفنية من أعضاء المجلس أو من غيرهم .
ويختص المكتب بما يلى :
1 - إعداد البحوث والفتاوى التى يكلفه بها مجلس النقابة العامة أو النقيب أو عضو المجلس المشرف عليه أو الأمين العام .
2 – متابعة الدعاوى التى يعهد بها النقيب إليه نظراً لأهميتها .
3 – إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة ، وضمان استقلال المحامين ، وتوفير المناخ الملائم لهم للنهوض بأعباء رسالتهم .
4 – تنظيم الندوات والمسابقات الدورية للأبحاث الجادة والمبتكرة فى مختلف فروع القانون التى يقوم بها المحامون .
5 – المشاركة فى المؤتمرات القانونية والمهنية بالداخل والخارج .
6 – العمل على نشر وتوزيع المؤلفات العلمية فى مجالات القانون للمحامين وغيرهم .

الفصل الثاني
إدارة المساعدات القانونية
مادة ( 185 ) :
تنشأ النقابة العامة إدارة تتولى توفير المساعدة القانونية للفئات التالية :
1 – المواطنون غير القادرين .
2 – من يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية لعجزه عن دفعها .
3 – من رفض عدة محامين قبول الوكالة عنه فى عمل يستلزم القانون القيام به بوساطة محام .
4 – من يندب له محام بقرار من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح أو محكمة الجنايات .
مادة ( 186 ) :
على الفئات المذكورة بالبنود 1 ، 2 ، 3 من المادة السابقة تقديم طلب إلى النقابة الفرعية التى يراد توفير المساعدة القانونية فى دائرتها موضحاً به العمل المراد القيام به ومرفقاً به ما يفيد عدم القدرة أو رفض عدة محامين قبول الوكالة عن الطالب .
مادة ( 187 ) :
يجب ندب محام للدفاع عن المتهم ، إذا لم يوكل محامياً ، فى مرحلة المحاكمة وفى مرحلة التحقيق قبل إجراء الاستجواب ، وذلك فى مواد الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أو بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور الحكم به .
وتقوم النيابة العامة بإخطار النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية التى يجرى بدائرتها التحقيق أو المحاكمة بندب محام على أن يبين فى الإخطار اسم المتهم ورقم القضية ، وذلك قبل موعد جلسة التحقيق أو المحاكمة بوقت كاف .
وعلى النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية ، بحسب الأحوال ، أن تكلف المحامى صاحب الدور فى السجل المعد لذلك لديهما بأداء واجب الدفاع طبقاً لقرار الندب ، فإذا اعتذر المحامى المكلف يتم تكليف صاحب الدور الذى يليه وهكذا . ويجوز للنقابة الفرعية أو اللجنة النقابية عدم التزام الدور فى الحالات التى تقتضى ذلك .
مادة ( 188 ) :
يستحق المحامى المنتدب للدفاع فى أى من الحالتين المنصوص عليهما بالبندين (1،2) من المادة (185) الأتعاب التى تقررها له النقابة العامة ، وتتحمل النقابة العامة تلك الأتعاب .
ويستحق المحامى المنتدب فى الحالة المنصوص عليها بالبند (3) من المادة (185) الأتعاب التى يتم الاتفاق عليها بينه وبين صاحب الشأن ، ويتحمل صاحب الشأن تلك الأتعاب . كما يستحق المحامى المنتدب فى الحالة المنصوص عليها بالبند (4) من المادة (185) الأتعاب التى يقررها له قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنح أو رئيس محكمة الجنايات بناء على طلبه وذلك استرشاداً بالقرار الذى يصدر من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة للمحامين ، وتتحمل وزارة العدل بهذه الأتعاب ، مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع بقيمتها على المتهم .
 مادة ( 189 ) :
تعد كل نقابة فرعية ، وكل لجنة نقابية ، سجلاً بأسماء المحامين الذين يندبون للقيام بأعمال المساعدة القانونية لصالح الفئات المشار إليها بالمادة (185) .
ويصدر مجلس النقابة العامة لائحة تبين كيفية إعداد السجلات المشار إليها وقواعد الندب منها وقواعد تقدير الأتعاب للمحامى المنتدب .
الفصل الثالث
إدارة المجلة والنشرة
مادة ( 190 ) :
تصدر النقابة العامة مجلة دورية باسم " مجلة المحاماة " . يقوم على تحريرها لجنة تشكل كل سنتين برئاسة نقيب المحامين وعضوية رئيس المكتب الفنى وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس .
وينشر بالمجلة المواد التالية :
- مجموعات الأحكام الصادرة عن المحاكم بعد ترتيبها وتبويبها .
- الأبحاث العلمية القانونية الجادة والمبتكرة للمحامين وغيرهم .
- المواد الأخرى التى ينص هذا القانون على نشرها بالمجلة .
مادة ( 191 ) :
كما تصدر النقابة نشرة دورية باسم " صحيفة الإعلانات القضائية " تنشر بها الأحكام القضائية الواجبة النشر قانوناً ، وكذا عقود تكوين شركات الأشخاص والشركات التى فى دور التصفية والبيوع الجبرية والبيوع بالمزاد العلنى وغيرها فى دائرة كل نقابة فرعية والتى تقدم طلبات بها .
 مادة ( 192 ) :
ينشأ مجلس النقابة العامة إدارة باسم " إدارة المجلة والنشرة " ، تتولى الإشراف على المجلة والنشرة ، وإعداد المواد التى تنشر فيها .
ويحدد النظام الداخلى للنقابة العامة مواعيد صدور المجلة وقواعد النشر بها ، وكذا مواعيد صدور النشرة ومقابل النشر بها وثمن العدد . وتعفى من رسوم النشر القرارات التى تصدرها النقابة ويستلزم القانون نشرها .
وتتولى النقابات الفرعية تحصيل هذه المبالغ باسم النقابة العامة وإيداع ما تحصله بحسابات النقابة العامة بالمصارف فى نفس يوم التحصيل أو فى اليوم التالى على الأكثر .
 مادة ( 193 ) :
يودع العائد الذى تحققه صحيفة الإعلانات القضائية فى حساب خاص بالمصرف الذى يعينه مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح لجنة المجلة والنشرة . ويخصص رصيده لمواجهة نفقات إصدار وتطوير الصحيفة ، ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى بنفس الحساب .
ويجوز تحويل نسبة لا تجاوز ثلاثين بالمائة من الفائض السنوى إلى حساب صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية بالنقابة . كما يجوز الصرف من الحساب على الأنشطة الإعلامية للنقابة بما لا يجاوز عشرة بالمائة من المتبقى من الفائض المحقق فى العام السابق على الصرف .
وفى جميع الأحوال يكون الصرف من حساب الصحيفة بقرار من لجنة المجلة والنشرة
وبتوقيع رئيسها وأمين الصندوق والمدير المالى ومدير المراجعة معاً أو من ينوب عنهم أو عن أيهم . وفيما عدا حالات الضرورة والاستعجال لا يعتد بتوقيع النائب إلا عند قيام المانع القهرى لدى الأصيل وبعد إخطار المصارف بذلك قبل الصرف .
الفصل الرابع
إدارة المكتبة
مادة ( 194 ) :
تنشأ بالنقابة العامة مكتبة تضم مؤلفات العلوم القانونية بفروعها المختلفة ، فضلاً عن مجموعات الأحكام القضائية وأعداد مجلة المحاماة وأعداد الجريدة الرسمية والوقائع المصرية ، ويلحق بها قسم للتصوير الضوئى .
ويبين النظام الداخلى للنقابة كيفية تنظيم المكتبة وقواعد الإطلاع بها وتوجيه مواردها .




الفصل الخامس
إدارة التوثيق
مادة ( 195 ) :
تنشأ بالنقابة العامة إدارة تقوم ، دون غيرها ، بأعمال توثيق التوكيلات التى يبرمها ذوو الشأن لصالح المحامين أو عزلهم منها .
ويندب موظفو هذه الإدارة للعمل بدوائر النقابات الفرعية للقيام بأعمال التوثيق المشار إليها فى دائرة النقابة الفرعية .
مادة ( 196 ) :
تحصل مقدماً على أعمال التوثيق والتصديق المشار إليها الرسوم المستحقة قانوناً وهى:
1 - الرسوم المفروضة بالقرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته وهى : الرسم المقرر ، ورسم الحفظ ، والرسم النسبي ، وتعديلاته .
2 – الرسم الإضافى لدور المحاكم المفروض بالقانون رقم 96 لسنة 1980، وتعديلاته.
3 - ضريبة الدمغة المفروضة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، وتعديلاته ..
4 – رسم تمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم 147 لسنة 1984 ، وتعديلاته .

مادة ( 197 ) :
ويصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة لائحة بتنظيم العمل بإدارة التوثيق .
وتحصل الرسوم المشار إليها على أعمال التوثيق التى تتم طبقاً لأحكام هذا الفصل باسم النقابة العامة ويودع ما يحصل منها بحسابات النقابة العامة بالمصارف فى نفس يوم التحصيل أو فى اليوم التالى على الأكثر . وتقوم النقابة العامة بتوريد ما يتم تحصيله من الرسوم المشار إليها فى البنود (2، 3، 4) من المادة السابقة إلى الجهة المستحقة .
الفصل السادس
إدارة التحكيم
مادة ( 198 ) :
تعد النقابة العامة سجلاً بأسماء المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف على الأقل ، الراغبين فى القيام بأعمال المحكمين وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المنية والتجارية .
ويحدد النظام الداخلي للنقابة قواعد إعداد هذا السجل وشروط وإجراءات القيد فيه .
الباب الثامن
الأحكام العامة والانتقالية والعقوبات
الفصل الأول
الأحكام العامة
مادة ( 199 ) :
يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أية شخصية اعتبارية من الأشخاص التى يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات ، تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل .
ولا يجوز قيد أى من هذه الأشخاص الاعتبارية بالسجل التجارى أو بالسجل المعد لذلك لدى الجهة الإدارية أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمستشار القانونى من ممثلها القانونى معتمداً من نقابة المحامين الفرعية التى  يتبعها المستشار القانونى .
ويجب على المستشار القانونى المعين طبقاً للفقرة الأولى إيداع صورة من هذا التوكيل بالنقابة الفرعية التى يتبعها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدوره أو من تاريخ العمل بهذا القانون رفق الإيصال الدال على سداده مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً سنوياً عن كل وكالة من هذه الشركات لحساب صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بأحد البنوك
التى يتعامل معها الصندوق.
ويجب على الأشخاص الاعتبارية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وكذا عند أول تجديد لقيدها بالسجل المشار إليه بالفقرة الثانية .
مادة ( 200 ) :
لا يجوز تسجيل العقود – أياً كانت - أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراء من الإجراءات أمام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق والهيئة العامة للاستثمار ومكاتب السجل التجارى وإدارات المرور وغيرها من الجهات ، إلا إذا كان موقعاً عليها من أحد المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية على الأقل بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية المقيد بدائرتها .
ويحصل لصالح صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية رسم نسبى على كل عقد يقدم للتصديق على توقيع المحامى عليه ، بواقع عشرة فى الألف من قيمته وبحد أقصى مائة ألف جنيه ، محسوبة وفقاً لقيمة العقد ، وذلك فيما عدا العقود الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور فتحسب قيمتها طبقاً للجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل .
وتحصل النقابات الفرعية الرسم المشار إليه باسم النقابة العامة ، وعليها إيداع ما تحصله بحسابات النقابة العامة بالمصارف فى نفس يوم التحصيل أو فى اليوم التالى على الأكثر .
مادة ( 201 ) :
يقبل المحامون المقيدون أمام محاكم الاستئناف على الأقل للقيد فى جداول الحراس القضائيين ، وأمناء التفاليس ، وقوائم المحكمين المعتمدة من وزارة العدل ، وسجل الوكلاء العقاريين لدى الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى .
مادة ( 202 ) :
أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق الرعاية الإجتماعية والصحية أموال عامة ، لا يجوز الحجز عليها أو تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .
ويكون على السلطة الإدارية المختصة دفع التعدى الذى قد يقع على أى من هذه الأموال بالطريق الإدارى متى طلبت النقابة ذلك .
وتعفى النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق الرعاية الإجتماعية والصحية من الضريبة العامة على المبيعات ومن كافة أنواع الضرائب والرسوم العامة والمحلية ، بما فى ذلك الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة فى الدعاوى التى تكون أى من هذه الجهات طرفاً فيها .
كما تعفى العمليات التى يباشرها صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على التأمين .
ويجوز للنقابة تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإدارى طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى .
مادة ( 203 ) :
تخصص الدولة فى الموازنة العامة سنوياً دعماً مالياً لصالح النقابة لمعاونتها فى مواجهة أعبائها والنهوض بدورها .  
مادة ( 204 ) :
تصدر النقابة العامة ميثاق شرف يتضمن قواعد السلوك المهنى الواجب على المحامين الالتزام به فى أداء أعمال المهنة ، سواء فى تعاملهم مع الهيئات القضائية والجهات التى يمارسون أعمال المهنة أمامها ، أو فى تعاملهم مع عملائهم ، أو فى علاقتهم بالزملاء .
مادة ( 205 ) :
يدعو مجلس النقابة العامة ، كل ستة أشهر ، رؤساء ومقررى وأعضاء النقابات الفرعية وللجان النقابية للاجتماع بهم بهيئة مؤتمر عام برئاسة النقيب ، لتقييم أداء التنظيمات النقابية للنقابة ، وأوضاع المهنة ، ووضع الخطط والسياسات العامة للنهوض برسالة مهنة المحاماة ، وضمان استقلال المحامين ، وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء مهام المهنة .
ويوجه النقيب الدعوة إلى المؤتمر قبل اليوم المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل، من خلال صحيفتين يوميتين ، ويبين فى الإعلان تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر والموضوعات المدرجة بجدول الأعمال .
مادة ( 206 ) :
 تكفل الدولة حرمة مقار نقابة المحامين العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية ، ولا يجوز تفتيشها أو وضع الأختام عليها إلا بحضور النائب العام أو من ينوب عنه من أحد مساعديه وفى حضور النقيب أو الرئيس أو المقرر أو أحد أعضاء المجلس بحسب الأحوال .
ويقع باطلاً أى إجراء يتم على خلاف ذلك .

مادة ( 207 ) :
يسرى على الدعاوى التى يرفعها المحامى بالتطبيق لأحكام هذا القانون ما يتقرر بشأن الرسوم القضائية للدعاوى التى يقيمها العامل وفقاً لأحكام قانون العمل .
مادة ( 208 ) :
كل تنبيه أو إعذار أو إخطار منصوص عليه فى هذا القانون يكون بمقتضى خطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول . ويكون الإعلان صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية متى وجه على العنوان الثابت بملف المحامى لدى النقابة العامة .
ويلتزم المحامى بإخطار النقابة العامة بأى تغيير يطرأ على بياناته الثابتة فى ملفه لديها .
مادة ( 209 ) :
يكون الاختصاص بنظر دعاوى الطعن فى القرارات الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون ،
فيما لم يرد فيه نص خاص ، معقوداً لمحكمة القضاء الإدارى . وعلى قلم كتاب المحكمة أن يطلب ضم ملف الطعن من النقابة العامة ، وعلى الإدارة المختصة بالنقابة أن ترسل الملف خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه .
ويكون نظر الدعاوى والطعن على الأحكام الصادرة فيها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة .
مادة ( 210 ) :
لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة حق الطعن على القرارات الصادرة من الجمعية العمومية خلال ستين يوماً من تاريخ صدورها .
كما يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بدائرة النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن على قرارات مجلس النقابة العامة التى تصدر فى الطلبات المشار إليها فى المادتين (119، 126) وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدورها .
وتختص بنظر الدعوى فى هاتين الحالتين الدائرة المنصوص عليها بالمادة (209/1) . ولا يكون الحكم الصادر فى الدعوى نافذاً إلا بعد الفصل فى الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا أو فوات ميعاد الطعن عليه .
مادة ( 211 ) :
على وزارة العدل أن تعد فى جميع أبنية المحاكم وأماكن التحقيق ومقار الجهات المعاونة استراحات منفصلة ومناسبة للمحامين ، تتولى الوزارة تخصيصها وتجهيزها وصيانتها بالتعاون مع النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية .
مادة ( 212 ) :
مع عدم الإخلال بتحمل النقابة مصاريف سفر أعضاء التنظيمات النقابية ، يعوض هؤلاء عما يتحملونه من نفقات فعلية فى سبيل أداء أعمالهم النقابية على النحو التالى :
مائتا جنيه عن حضور جلسة مجلس النقابة العامة .
مائة وخمسون جنيهاً عن حضور جلسة مجالس النقابات الفرعية .
خمسون جنيهاً عن حضور جلسة مجلس مجالس اللجان النقابية .
ويشترط فى جميع الأحوال ألا يزيد عدد الجلسات عن جلستين فى كل شهر .
مادة ( 213 ) :
تنشر القرارات ذات الطابع العام التى يصدرها مجلس النقابة العامة أو مجالس النقابات الفرعية أو اللجان النقابية أو الجمعية العمومية لأى منها فى مجلة المحاماة أو فى أحد ملاحقها .

الفصل الثاني
الأحكام الانتقالية
مادة ( 214 ) :
تستمر مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى حين انتهاء مدتها .
مادة ( 215 ) :
تصدر النقابة العامة لائحة النظام الداخلى للنقابة العامة ولائحة الرعاية الإجتماعية والصحية وكافىة القرارات الأخرى المنفذة لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . ويعمل باللوائح والقرارات الحالية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إصدار اللوائح والقرارات الجديدة .
الفصل الثالث
العقوبات
مادة ( 216 ) :
كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهيديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة .
مادة ( 217 ) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد أو بحق المطالبة بالتعويض عند الإقتضاء ، يعاقب بالعقوبات المبينة فى المواد التالية كل من يرتكب أى من الجرائم المنصوص عليها فيها .
مادة ( 218 ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهاً ، كل من انتحل صفة محام على خلاف أحكام هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيهاً ولا تزيد على خمسة آلاف
جنيهاً ، لكل من زاول عملاً من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين فى جدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة أو موقوفاً عن مزاولتها .
وتقوم النيابة العامة ، فى جميع الأحوال ، نشر ملخص الحكم فى إحدى الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه .
مادة ( 219 ) :
يعاقب الموظف المختص على مخالفة الأحكام الواردة بالمواد 12 ، 15/2 ، 199 ، 200 بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه .
مادة ( 220 ) :
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ، كل من حصل لنفسه أو لغيره دون وجه حق على أى من المزايا التى يقدمها صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية وكان ذلك بإعطاء بيانات غير صحيحة أو بالامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون أو لائحة الرعاية الإجتماعية والصحية مع علمه بذلك .
كما يعاقب بذات العقوبة ، الموظف المختص إذا سهل عماً بأية صورة من الصور الحصول على أى من المزايا المشار إليها لمن ليس له الحق فى الحصول عليها .
مادة ( 221 ) :
يستحق على من يتخلف عن القيام بواجب الإنتخاب غرامة قدرها عشرون جنيهاً تتولى النقابة تحصيلها عند سداد الاشتراك المستحق . ولا يجوز الإعفاء من هذه الغرامة إلا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة بشرط الإخطار به سلفاً ما لم يثبت أنه كان طارئاً .
مادة ( 222 ) :
تؤؤل حصيلة الغرامات المحكوم بها طبقاً لأحكام هذا القانونإلى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية .
مادة ( 223 ) :
يعمل بأحكام هذا القانون فى شأن المحاماة ، ويلغى كل نص يخالف أحكامه .
وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره ، عدا أحكام المادة (173) وما يرتبط بها من أحكام مواد أخرى فيعمل بها إعتباراً من أول السنة المالية التالية لتقديم تقرير مشترك من خبيرين اكتواريين من المقيدين فى السجل المعد لذلك لدى الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين عن المركز المالى لنقابة المحامين يتضمن قدرة هذا المركز فى الحال والاستقبال / حالاً ومستقبلاً على تحمل التزامات صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية ، وبصفة خاصة الالتزامات الناجمة / الناشئة عن تطبيق أحكام المادة (173) وما يرتبط بها من أحكام مواد أخرى .