بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يوليو 2012

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن


اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 141
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان القانون رقم 63 لسنة 1936 الخاص بتحضير القضايا يوجب فى المادة الثالثة منه تقديم جميع الدفوع إلى قاضى التحضير ، إلا أنه لم يرتب جزاء السقوط إلا على ما كان منها وارداً بالمادتين 134 ، 138 من قانون المرافعات القديم و لم يبد أمام قاضى التحضير قبل أى دفع أو دفاع آخر و ليس منها الدفع بعدم قبول الإستئناف و إعتباره كأن لم يكن لعدم قيده فى ميعاد ثمانية أيام وفقاً لنص المادة 363 من قانون المرافعات القديم ، و من ثم يكون القول بسقوط هذا الدفع لعدم إبدائه لدى قاضى التحضير خطأ فى القانون يوجب نقضه .

                       ( الطعن رقم 42 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/29 )
=================================
الطعن رقم  0221     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 60 
بتاريخ 16-11-1950
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                       
فقرة رقم : 1
إن ما توجبة المادة 363 من قانون المرافعات - القديم - من قيد الإستئناف قبل الجلسة المحددة لنظره بثمان و أربعين ساعة هو من الشروط الشكلية الواجب توافرها و إلا إمتنـع النظر فى موضوع الإستئناف . و إذن فإذا كان الحكم قد قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً لعدم قيـده فى الميعاد القانونى و لم يقض بإعتبار هذا الإستئناف كأن لم يكن ، كان لم يخطىء فى القانون ، ذلك أن هذا القضاء يتضمن بذاته إعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، و هو الجزاء الذى رتبته المادة سالفة الذكر على عدم قيد الإستئناف فى الميعاد القانونى .                         

=================================
الطعن رقم  0221     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 60 
بتاريخ 16-11-1950
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 2
إن ميعاد الثمانى و أربعين ساعة الذى أوجبت المادة 363 من قانون المرافعات - القديم قيد الإستئناف قبل حلوله هو ميعاد كامل يجب أن يتم القيد قبله و إلا إعتبر الإستئناف كأن لم يكن ، و لا يجوز قصر هذا الميعاد بحجة وقوع عطلة فى اليوم أو الأيام السابقة له ، و لا يصح التحدى فى هذه الحالة بنص  المادة 18 من قانون المرافعات - القديم - لأنها إنما تنطبق على مواعيـد إعلان الأوراق إذا وقع فى نهايتها يوم عطلة ، فلا تسرى على ميعاد قيد الإستئناف . و إذن فإذا كان الحكم لم يراع فى حساب الميعاد أن اليوم السابق ليوم القيد كان يوم عطلة فإن النعى عليه أنه أخطأ فى تأويل القانون يكون على غير أساس .                         

              ( الطعن رقم 221 لسنه 18 ق ، جلسة  1950/11/16 )
=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 35  مكتب فنى 18  صفحة رقم 367
بتاريخ 15-02-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 3
متى كانت المستأنفة قد حددت جلسة لنظر استئنافها وعجلة المستأنف عليه لجلسة أخرى أعلنها بها ولم تعول المحكمة على هذا الإعلان وكلفته بإعادة إعلانها لجلسة أخرى ثم مضت فى نظر الاستئناف ، فإنه ما كان لها ان تعود بعد ذلك فترتب على هذا الإعلان أثره وتحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم حضور المستأنفة فى الجلسة الأولى إعمالاً لحكم المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إذ أن النص فيها على أنه " إذا يحضر المسأنف - علما يقينيا - بالجلسة التى حددها لنظر إستئنافه وتخلفه عن الحضور فيها .

                  ( الطعن رقم 29 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/2/15 )
=================================
الطعن رقم  0402     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 315
بتاريخ 20-02-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 6
متى كان تغيير الموطن بإعتباره أمراً مألوفا و يمكن توقعه لا يعتبر فى ذاته قوة قاهرة يترتب عليها مد ميعاد الإعلان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بإعلان صحيفة الإستئناف الذى وجهته الطاعنة إلى بعض المطعون عليهم فى موطنهم الأصلى المبين بالأوراق و لا بالإعلانات التى وجهتها إليهم فى الأماكن التى إنتقلوا إليها لأن الإعلان لم يتم فعلاً ، كما لم يعتد بالإعلان الذى سلم للنيابة لحصوله بعد الميعاد ورتب على ذلك قضاءه باعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و يكون من غير المنتج النعى على الحكم فيما إستطرد إليه تزيداً من تقصير الطاعنة فى القيام بالتحريات الكافية عن محل إقامة المطعون عليهم ، و من تأثير الغش على ميعاد الإعلان .


=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 868
بتاريخ 25-04-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 3
و إن كان ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه فى المادة 2/405 من قانون المرافعات
بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص إلا أن القانون رتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد إعتبار الإستئناف كأن لم يكن فإذا لم يقم المستأنف بتكليف المستأنف عليه بالحضور إلا بعد فوات هذا الميعاد        و حضر المستأنف عليه فإن حضوره لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة .


=================================
الطعن رقم  0373     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 811
بتاريخ 18-04-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 1
ميعاد الثلاثين يوماً المحدد فى الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص و الجزاء المقرر فى هذه الفقرة لعدم مراعاة هذا الميعاد و هو إعتبار الإستئناف كأن لم يكن إذ لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المذكور - و هو بعينه الجزاء المقرر فى المادة 78 من قانون المرافعات عدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور بالنسبة للدعوى المبتدأة - هذا الجزاء مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم المحضرين فى قطع التقادم و السقوط . و لم يوجب المشرع على المحكمة الحكم بهذا الجزاء من تلقاء نفسها خلافاً لما كان عليه الحال فى المادة 406 مكرر مرافعات قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و من ثم فالجزاء فى صورته الجديدة لا يتصل بالنظام العام و لا تحكم به المحكمة بغير طلب من الخصوم . و لا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد إنقضاء ميعاد الثلاثين يوما دون أن يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور إذ معنى هذا أنه يتحتم على المحكمة أن توقع الجزاء فى حالة طلبه من صاحب المصلحة و لا يكون لها خيار فيه . و لكن للأخير أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً  .

                   ( الطعن رقم 373 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/18 )
=================================
الطعن رقم  0209     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 522
بتاريخ 27-03-1969
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 2
إذا كان موضوع الإسئناف مما يقبل التجزئة فإن إعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لأحد المستأنف عليهم لا يستتبع إعتباره كذلك بالنسبة لباقى المستأنف عليهم ، و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لهم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص ، و لا يغير من ذلك كون هؤلاء المستأنف عليهم لم يعلنوا بالإستئناف إعلانا صحيحا لا فى ميعاد الثلاثين يوما و لا بعد ذلك ، لأن هذا ليس من شأنه أن يخول محكمة الإستئناف الحق فى الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة إليهم بغير أن يدفعوا بذلك ، بل يكون على المحكمة فى هذه الحالة إتباع ما تقضى به المادة 95 مكرر من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 سنة 1962 من وجوب تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد تكليف المدعى عليه الذى بطل إعلانه بالحضور فيها تكليفا صحيحا بواسطة خصمه .

                    ( الطعن رقم 209 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/27 )



=================================
الطعن رقم  0365     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 696
بتاريخ 27-05-1971
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                       
فقرة رقم : 1
ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، هو ميعاد حضور ، و الجزاء المقرر فى هذه الفقرة لعدم مراعاة هذا الميعاد ، و هو إعتبار الإستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء لا يتعلق بالنظام العام ، و لا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، بل إنه مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم المحضرين فى قطع التقادم والسقوط ، و لصاحب المصلحة أن يتنازل عن التمسك بتوقيع هذا الجزاء صراحة أو ضمناً .


=================================
الطعن رقم  0475     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 946
بتاريخ 30-11-1971
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 4
إذا كانت محكمة الإستئناف قد قضت فى منطوق حكمها بقبول الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، و تأسس هذا القضاء على ما إنتهت إليه فى أسبابها من قبول الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف إستناداً إلى ما أوردته من أن إعلان المطعون ضده قد تم بغير الطريق القانونى ، و كان نص تقرير الطعن منصباً على منطوق ذلك الحكم ، و أوجهه تناولت تعييب الأسباب التى اعتمدت عليها المحكمة فى قضائها ببطلان صحيفة الإستئناف ، و التى ترتب عليها قضاؤها فى المنطوق بقبول الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فإنه يكون من المتعين إعتبار الطعن موجهاً إلى قضاء الحكم فى الدفعين معاً ، و من ثم فإن الدفع الذى أبداه المطعون ضدمه بعدم قبول الطعن لإنتفاء مصلحة الطاعنين فيه يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 38  مكتب فنى 22  صفحة رقم 580
بتاريخ 28-04-1971
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " يحضر الخصوم أو وكلاؤهم فى الميعاد المحدد بورقة الإستئناف و يعتبر المستأنف مدعياً " و فى المادة 319 منها على أنه " إذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد المحدد إعتبر الإستئناف باقياً " -       و هما من المواد التى تحكم إجراءات الإستئناف فى المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية     و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية - مؤداه أن المشرع لم يطلق عبارة "الميعاد المحدد" الواردة فى المادة 319 من هذه اللائحة و إنما قيدها بما سبق النص عليه فى المادة 316 المشار إليها من أنه "الميعاد المحدد بورقة الإستئناف " - و هو ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أن الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن عملاً بالمادة 319 من اللائحة المذكورة إنما يفترض علم المستأنف علماً يقينياً بالجلسة التى حددها لنظر إستئنافه و تخلفه عن الحضور فيها ، كما أن تخلف المستأنف عن حضور هذه الجلسة بالذات من شأنه أن يدل على أنه غير جاد فى طعنه فلا تلتزم المحكمة بتحقيق موضوعه .   و إذ كان الثابت فى الدعوى أنه كان محددا لنظر الإستئناف المرفوع من الطاعن جلسة 1968/2/10 - و فيها حضر كل من الطاعن و المطعون عليهم و أجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 1968/4/6 ، و أن المعطون عليهل الأولى - المستأنف عليها الأولى - هى التى إستصدرت من رئيس المحكمة أمراً بتعجيل الإستئناف لجلسة 1968/3/23 ، ثم رتب الحكم المطعون فيه قضاءه بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على عدم حضور الطاعن فى هذه الجلسة الأخيرة رغم سبق حضوره فى الجلسة التى حددها لنظر إستئنافه ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                    ( الطعن رقم 13 لسنة 38 ق ، جلسة 1971/4/28 )


=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 542
بتاريخ 28-03-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 3
ميعاد الثلاثين يوما المحدد فى الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص ، و الجزاء المقرر فى هذه الفقرة عن عدم مراعاة هذا الميعاد و هو إعتبار الإستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكلبف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المذكور ، هو بعينه الجزاء المقرر فى المادة 78 من قانون المرافعات السابق عن عدم مراعاة ميعاد التكلبف بالحضور بالنسبة إلى الدعوى المبتدأة .
  

=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 542
بتاريخ 28-03-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 4
الجزاء المقرر فى المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو - و على ما جرى به قضاء محكمة لنقض - مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم المحضرين فى السقوط وقطع التقادم ، و يتحتم على المحكمة أن توقع هذا الجزاء فى حالة طلبه من صاحب المصلحة ، و لا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه صاحب المصلحة فيه .


=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 542
بتاريخ 28-03-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 6
تقضى المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بأن الإستئناف يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفته إلى قلم المحضرين ، و لا يعفى المستأنف من القيام بهذا الإجراء ما نصت عليه المادة 2/384 من القانون السالف بيانه ، لأن هذه المادة الأخيرة إنما تنصت على ميعاد الطعن فتمده لمن فوته بالنسبة إلى بعض المحكوم لهم ، و من ثم فلا ينطبق حكمها على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد .


=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 542
بتاريخ 28-03-1972
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 7
إذا كان الإستئناف المقدم من المستأنف قد رفع ضد جميع المستأنف عليهم فى الميعاد ، فإنه ليس له التمسك بحكم المادة 2/384 من قانون المرافعات السابق ، ما دام لم يقم إعلان أحد المستأنف عليهم بصحيفة الإستئناف إعلانا صحيحا فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 405 من ذات القانون .

                      ( الطعن رقم 215 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/28 )
=================================
الطعن رقم  0312     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 919
بتاريخ 16-05-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 ببعض حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، قد أجاز فى الفقرة الأولى من المادة 12 منه للمدعى عليه فى الطعن التمسك فى مذكرته بالدفوع التى سبق له إبداؤها أمام محكمة الموضوع و قضت برفضها ، إلا أن القانون رقم 106 لسنة 1962 الذى عمل به إبتداء من 27 يوليو سنة 1962 أى قبل صدور الحكم المطعون فيه ، قد ألغى تلك الرخصة ، و التى كانت تعتبر من قبيل الطعن الفرعى ، لما كان يترتب على هذا النوع من الطعن - و على ما صرحت به المذكرة  الإيضاحية لهذا القانون - من صعوبات فى العمل بسبب توسيع نطاق الخصومة فى غير ما رفع عنه الطعن . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد إلغاء الرخصة السالف ذكرها ، فإن تمسك المطعون ضدهم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن - و الذى سبق أن تمسكوا به أمام محكمة الإستئناف و قضت برفضه - يكون غير جائز .


=================================
الطعن رقم  0322     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 768
بتاريخ 25-04-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 2
ميعاد الثلاثين يوماً المحددة فى الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ميعاد حضور بصريح النص ، و الجزاء المقرر فى هذه الفقرة لعدم مراعاة هذا الميعاد و هو إعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو بعينه الجزاء المقرر فى المادة 78 من ذلك القانون لعدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور بالنسبة للدعوى المبتدأة ، و هذا الجزاء مقرر لمصلحة المستأنف عليه ، و لم يوجب المشرع على المحكمة الحكم بهذا الجزاء من تلقاء نفسها خلافاً لما كان عليه الحال فى المادة 406 مكرر قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، مما يؤكد أن الجزاء فى صورتة الجديدة لا يتعلق بالنظام العام ، فلا تحكم به المحكمة بغير طلب من الخصوم ، و لا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد إنقضاء ميعاد الثلاثين يوما دون أن يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور إذ أن هذا معناه أن يتحتم على المحكمة أن توقع هذا الجزاء فى حالة طلبه من صاحب المصلحة ، و لا يكون لها خيار فيه ، و لصاحب المصلحة أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً  .


=================================
الطعن رقم  019      لسنة 40  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1338
بتاريخ 06-12-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " يحضر الخصوم أو  وكلاؤهم فى الميعاد المحدد بورقة الإستئناف و يعتبر المستأنف مدعياً " و فى المادة 319 منها على أنه " إذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد المحدد إعتبر الإستئناف كأنه لم يكن و صار الحكم الإبتدائى واجب التنفيذ إلا إذا كان ميعاد الإستئناف باقياً " مؤداه أن المشرع لم يطلق عبارة " الميعاد المحدد " الواردة فى المادة 319 من هذه اللائحة و إنما قيدها بما سبق النص عليه فى المادة 316 المشار إليها من أنه " الميعاد المحدد بورقة الإستئناف " و هو ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أن الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن عملاً بالمادة 319 من اللائحة المذكورة ، إنما يفترض علم المستأنف علماً يقينياً بالجلسة المحددة لنظر إستئنافه ، و تخلفه عن الحضور فيها ، كما أن المستأنف عن حضور هذه الجلسة بالذات من شأنه أن يدل على أنه غير جاد فى طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم حضور الطاعنه " المستأنفة " بجلسة 1969/10/18 - رغم سبق حضورها بجلسة 1966/11/19 التى حددت لنظر إستئنافها قبل صدور الحكم المنقوض - فى الطعن السابق - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ، و إذ حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ عن بحث الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .



=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 631
بتاريخ 18-03-1975
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 3
إذ كانت المطعون عليها لم تحضر لا بنفسها و لا بوكيل عنها فى جلسة 1969/4/7 التى دعيت إليها بمقتضى ورقة الإعلان الباطلة و إنما كان حضورها لأول مرة بجلسة 1969/12/9 التى لم تكن قد أعلنت بها و دفعت فيها بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن عملاً بالمادتين 70 و 240 من قانون المرافعات لأنها لم تعلن فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم كتاب المحكمة ، و من ثم فإن إعلانها بصحيفة الإستئناف لم تتحقق به الغاية من هذا الإجراء الباطل بدعوى أنها علمت بمضمون الورقة و لا يفيد حضورها فى الجلسة الأخيرة أنها نزلت عن الحق فى التمسك ببطلان صحيفة الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0448     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1735
بتاريخ 30-12-1975
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت أن صحيفة الإستئناف قدمت إلى قلم الكتاب فى 1970/7/4 و لم تعلن للمستأنف عليها الثانية - الطاعنة الثانية - إلا فى 1970/10/27 و دفعت قبل أن تتعرض للموضوع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم تكليفها بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، و كان ميعاد ثلاثة الأشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات التى أحالت إليها المادة 240 الواردة فى باب الإستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص ، و يترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد إعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فإن المستأنف إذا لم يقم بتكليف المستأنف عليه بالحضور إلا بعد فوات هذا الميعاد و حضر المستأنف عليه ، فإن حضوره لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة . و لما كان البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه عملاً بالمادة 114 من قانون المرافعات القائم المقابلة للمادة 140 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة ، أما البطلان الناشىء عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام فلا تسرى عليه هذه المادة ، و لا محل للتحدى بأن الغاية قد تحققت من الإجراء بحضور الطاعنة الثانية بالجلسة عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات ، ذلك أن إعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الإستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب ، و مجرد فوات الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقيق الغاية منه ، و قد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب ، و يتحتم على المحكمة أن توقع الجزاء المذكور فى حالة طلبه من صاحب المصلحة ، و لا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه .


=================================
الطعن رقم  0516     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 742
بتاريخ 23-03-1976
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                       
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت أن صحيفة الإستئناف قدمت إلى قلم الكتاب فى 1971/4/29 و طلبت الطاعنة إعلان المستأنف عليهم الثلاثة الأول - المطعون عليهم الثلاثة - فى الموطن المبين بصحيفة دعواهم و تم إعلان المطعون عليهما الأولين فى 1971/5/6 ، أما المطعون عليها الثالثة عن نفسها و بصفتها فلم تعلن لأنها لا تقيم بهذا الموطن فأعلنتها الطاعنة بالصحيفة فى 1971/12/8 فى مواجهة النيابة غير أنها حضرت بجلسة 1971/10/18 المحددة لنظر الإستئناف أى قبل إعلانها بالصحيفة و دفعت قبل أن تتعرض للموضوع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم تكليفها بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، كما قدمت مذكره بذات الجلسة تمسكت فيها بالدفع قبل أن تناقش الموضوع لما كان ذلك فإن النعى - بإن المطعون عليها الثالثة حضرت بالجلسة الأولى و تحدثت فى الموضوع مما يسقط حقها فى التمسك بالدفع - يكون غير صحيح .


=================================
الطعن رقم  0516     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 742
بتاريخ 23-03-1976
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 4
ميعاد ثلاثة الأشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات التى أحالت إليها المادة 240 الواردة فى باب الإستئناف من هذا القانون ، هو ميعاد حضور بصريح النص ، و يترتب على عدم تكلييف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد إعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فإن المستأنف إذ لم يقيم بتكليف المستأنف عليه بالحضور إلا بعد فوات المعياد المذكور و حضر المستأنف عليه ، فإن حضوره لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة ، و لما كان البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه عملاً بالمادة 114  من قانون المرافعات القائم المقابلة للمادة 140 من قانون المرافعات السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أما البطلان الناشىء عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام فلا تسرى عليه هذه المادة و كان لا محل للتحدى بأن الغاية قد تحققت من الإجراء بحضور المطعون عليها الثالثة بالجلسة عملاً بالمادة 20 من قانون المرفعات ذلك أن إعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الإستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب و مجرد فوات هذا الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه ، و قد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفة لقلم الكتاب و يتحتم على المحكمة أن توقع الجزاء المذكور فى حالة طلبه من صاحب المصلحة و لا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه .


=================================
الطعن رقم  0516     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 742
بتاريخ 23-03-1976
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 5
متى كانت الدعوى قد رفعت من المطعون عليهم الثلاثة الأول للمطالبة بالتعويض عما لحقهم من أضرار مادية و أدبية نتيجة فقد مورثهم ، فإن موضوع النزاع على هذه الصورة يكون قابلاً للتجزئة ، و لا يقبل قول الطاعنة إنه يكفى أن إعلان الإستئناف قد تم صحيحاً فى الميعاد للمطعون عليهما الأولين ليكون قد تم بالنسبة للمطعون عليهما الثالثة و لو كان بعد الميعاد حتى يمتنع عن الحكم بإعتبار الإستئناف كـأن لم يكن بالنسبة لها ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة إلى المطعون عليها الثالثة فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  005      لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1206
بتاريخ 26-05-1976
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " يحضر الخصوم أو وكلاؤهم فى الميعاد المحدد بورقة الإستئناف و يعتبر المستأنف مدعياً " و فى المادة 319 منها على أنه " إذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد المحدد إعتبر الإستئناف كأن لم يكن    و صار الحكم الإبتدائى واجب التنفيذ إلا إذا كان ميعاد الإستئناف باقياً " مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يطلق عبارة " الميعاد المحدد " الواردة فى المادة 319 من هذه اللائحة و إنما قيدها بما سبق النص عليه فى المادة 316 المشار إليه من أنه " اليمعاد المحدد بورقة الإستئناف " مما مفاده أن الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن عملاً بالمادة 319 من اللائحة المذكورة إنما يفترض علم المستأنف علماً يقينياً بالجلسة التى حددها لنظر إستئنافه و تخلفه عن الحضور فيها ، كما أن تخلف المستأنف عن حضوره هذه الجلسة بالذت يدل على أنه غير جاد فى طعنه ، فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أنه كان محدداً لنظر الإستئناف المرفوع من الطاعنة فى صحيفة جلسة . . .  . . . و فيها حضرت الطاعنة و المطعون عليه الأول ثم تأجلت الجلسة . . .  . . . و فيها قررت المحكمة وقف السير فى الدعوى حتى يفصل فى دعوى أخرى ، و عجلت الطاعنة الدعوى لجلسة . . .  . . . التى حضرت فيها ثم أحيلت الدعوى لدائرة أخرى لم تحضر أمامها الطاعنة فتأجلت الجلسة . . .  . . . و إذا لم تحضر فيها قضت المحكمة بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد رتب قضاءه بإعتباره الإستئناف كأن لم يكن على عدم حضور الطاعنة فى هذه الجلسة الأخيرة رغم سبق حضورها فى الجلسة الأولى التى حددتها لنظر الإستئناف   و فى عدة جلسات تالية ، فإنه يكون قد خالف القانون .

                     ( الطعن رقم 5 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/5/26 )
=================================
الطعن رقم  0698     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1230
بتاريخ 17-05-1977
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت أن مورثه المطعون عليهم أقامت دعواها بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر لها من المحجور عليه بينما أقام الطاعن بصفته قيماً على المحجور عليه دعواه ببطلان عقد البيع المذكور لأن البائع لم يبرم العقد إلا لأن مورثه المطعون عليهم إستغلت فيه طيشاً بيناً وهوى جامحاً ولأن التصرف صدر منه و هو سفيه نتيجة الإستغلال و التواطؤ ، و قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية إلى الأولى ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط و قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت القيم على المحجوز عليه أن عقد البيع صدر نتيجة إستغلال ثم حكمت بصحة و نفاذ العقد و برفض دعوى البطلان فإستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم و دفع المطعون عليهما الثانى و الخامس بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لأن الطاعن لم يعلنهما إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم كتاب المحكمة و لما كان موضوع  الدعوى على هذه الصورة غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة البيع أو بطلانه و لا يتصور أن يكون هذا التصرف صحيحاً بالنسبة لمن إعتبر الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لهما من بين ورثة المشترية ، وأن يعتبر ذات التصرف باطلاً بالنسبة للباقين مع أنهم جميعاً ورثة و هم سواء فى المركز القانونى مادام قد إختصموا بهذه الصفة ، و لا يحتمل الفصل فى الطعن على التصرف غير حل واحد . لما كان ذلك فإن إعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون عليهما الثانى و الخامس يستتبع إعتباره  كأن لم يكن  بالنسبة لباقى المطعون عليهم .


=================================
الطعن رقم  0698     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1230
بتاريخ 17-05-1977
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 5
ميعاد الثلاثة شهور المحدد فى المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 و التى أحالت إليها المادة 240 من هذا القانون هو ميعاد حضور و يترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور فى خلال هذا الميعاد إعتبار الإستئناف كأن لم يكن و يتعين على المحكمة  أن توقع هذا الجزاء فى حالة طلبه من صاحب المصلحة فيه و لا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب توقيعه صاحب المصلحة فيه ، و لا يغير من هذا النظر ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات من أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع  غير قابل للتجزئة و رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين و لو  بعد فواته بالنسبة إليهم ذلك بأن نص هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما ينصب على ميعاد الطعن فيمتد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم ، و من ثم فلا ينطبق حكمها على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد المحدد لرفعه ، و لا يعلن إلى بعضهم فى الميعاد المقرر لإعلانه .


=================================
الطعن رقم  0237     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1693
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 3
إذ كان ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 70 من قانون المرافعات هو ميعاد حضور و كان الجزاء المقرر فيها بعدم مراعاته و هو - إعتبار الإستئناف كأن لم يكن - إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور هو جزاء لا يتعلق بالنظام العام ، و لا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته و لو كان له مصلحة فى ذلك أو كان الموضوع غير قابل للتجزئة .


=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1653
بتاريخ 09-11-1977
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 316 ، 319 من المرسوم بقانون 78 لسنة 1939 للائحة ترتيب المحاكم الإبتدائية و الإجراءات المتعلقة بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يطلق عبارة " الميعاد المحدد " الورادة فى المادة 319 و إنما قيدها بما سبق النص عليه فى المادة السابقة عليها من أنه " الميعاد المحدد بورقة الإستئناف " ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حدد لنظر الإستئناف بداءة يوم 1975/10/26 غير أن المطعون عليها عجلته لجلسة 1975/5/19 و أعلن الطاعن و مثل عنه محام قرر أنه مريض و طلب التأجيل لإستحضار توكيل ، و دقعت المطعون عليها بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، و بعد أن أطلعت المحكمة على الإعلان كلفتها بإعادة إعلانه و أجلت نظر الإستئناف لجلسة 1975/6/21 ، و أعلن الطاعن من جديد و حضر و قدم مذكرات بدفاعه  ، و مضت المحكمة فى  نظر الموضوع عدة جلسات و إلى جلسة 1976/1/29 حيث حكمت بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على سند من عدم حضوره بجلسة 1975/5/19 . لما كان ذلك و كان الجزاء الذى شرعته المادة 319 من اللائحة الشرعية إنما توقعه المحكمة على المستأنف الذى لم يحضر فى الميعاد المحدد بصحيفة الإستئناف ، و كانت محكمة الإستئناف - و فى نطاق سلطتها - لم تعول على الإعلان الموجه للطاعن بعريضة التعجيل ، فإنه ما كان لها أن تعود بعد ذلك فترتب على هذا الإعلان أثره و تحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن تبعاً لعدم حضوره ، لما كان ما تقدم و كان لا يغير من ذلك حضور ممثل عن الطاعن بالجلسة المحددة لنظر التعجيل و إستئجاله الدعوى لمرضه و لإستحضار توكيل منه لأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن عملاً بالمادة 319 آنفة الذكر إنما يفترض علم المستأنف علماً يقينياً بالجلسة المحددة لنظر إستئنافه و التى أقام هو صحيفتها و تخلفه عن الحضور فيها ،  إذ أن تخلفه عن حضور هذه الجلسة بالذات من شأنه أن يدل على أنه غير جاد فى طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه .

                     ( الطعن رقم 10 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/11/9 )
=================================
الطعن رقم  0154     لسنة 42  مكتب فنى 29  صفحة رقم 2016
بتاريخ 24-12-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 1
تنص المادة 70 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - على أن " تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب " مما مفاده أن حساب هذا الميعاد على ما يدل عليه صريح عبارة النص إنما يكون بالأشهر و ليس بالأيام و إذ كان الثابت من الأوراق أن صحيفة الإستئناف قدمت إلى قلم كتاب محكمة الإستئناف فى 1971/7/14 و كان هذا اليوم و هو يوم حصول الإجراء بإعتباره فى نظر القانون مجرياً للميعاد لا يصح حسابه فيه على ما تنص عليه المادة 1/15 من قانون المرافعات و إنما يبدأ الحساب إعتباراً من اليوم التالى لحصوله . و لما كانت هذه الصحيفة قد أعلنت فى 1971/10/14 فإن الإعلان يكون قد تم خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات .

                  ( الطعن رقم 154 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/12/24 )

=================================
الطعن رقم  0211     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 87 
بتاريخ 04-01-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات - قبل تعديلهما بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - أن الإستئناف يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه تكليفاً صحيحاً وفق القانون بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب ، و هذا الجزاء لا يتصل بالنظام العام ، فهو مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما ينتج عن تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على إيداع صحيفته قلم الكتاب فى السقوط و قطع التقادم ، و هو يقع بقوة القانون فيتحتم على المحكمة توقيعه عند طلبه من صاحب المصلحة ما لم يبين منه ما يفيد تنازله عنه و يسقط حقه فى التمسك بتوقيعه لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول لم يحضر طيلة تردد الدعوى أمام محكمة الإستئناف ، و أنه دفع فى المذكرة المقدمة منه فى فترة حجز الدعوى للحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً بصحيفته خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، و كان تقديم هذه المذكرة قد تم بعد فوات مدة الأشهر الثلاثة التالية لرفعها ، و صادف محله فى جلسة لم تتحدد بناء على الإعلانات الحاصلة فى الدعوى ، فإن ذلك ليس من شأنه أن يسقط الحق فى الدفع .


=================================
الطعن رقم  0534     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1441
بتاريخ 07-06-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 1
مؤدى المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 و المادة 240 من ذات القانون أنه إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الإستئناف الى قلم الكتاب فإن الإستئناف يعتبر كأن لم يكن بقوة القانون ، و هذا الجزاء يقع فور إنقضاء هذه المدة و يتحتم على المحكمة توقيعه حال طلبه من صاحب المصلحة فيه طالما لم يسقط حقه فيه ، لما كان ذلك ، و كان المستأنف هو المكلف بموالاة إستئنافه و إتخاذ إجراءاته فى مواعيدها و فى مكنته درء هذا الجزاء بمتابعة الإجراءات و حث المحضر على القيام بالإعلان ، و كان الطاعن لم يقدم دليل تواطؤ المطعون عليها مع المحضر فإنه لا على الحكم إن هو إلتفت عن هذا الدفاع .


=================================
الطعن رقم  0534     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1441
بتاريخ 07-06-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من المستندات المقدمة بملف الطعن أن المطعون عليها لم تحضر بناء على إعلان الإستئناف ، و إنما حضرت فى الجلسة التى عجل نظر الإستئناف إليها بناء على طلب منها و كانت المطعون عليها قد أثبتت سواء فى طلب التعجيل أو إعلان التقصير أنها علمت مصادفة بحصول الإستئناف من الطاعن على الحكم الإبتدائى الصادر لصالحها حينما أرادت إستلام صورة تنفيذية منه فإنه لا يمكن إعتبار حضورها أمام محكمة الإستئناف أو إعلانها الطاعن بالجلسة التى قصر إليها الإستئناف بمثابة رد على صحيفة الإستئناف من شأنه تصحيح الإعلان .


=================================
الطعن رقم  0534     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1441
بتاريخ 07-06-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الجزاء الوارد بالمادة 70 من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام ، بل مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه خلال الميعاد إعلاناً صحيحاً فيكون له وحده التمسك به ، و التمسك بإعتبار الخصومة أو الإستئناف كأن لم يكن و إيقاع الجزاء بمقتضاه يعد من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات بحيث يتعين إبداؤه قبل التعرض للموضوع و إلا سقط الحق فيه وفق المادة 108 من قانون المرافعات ، إلا أنه لما كان مجرد تقديم طلب التقصير بقصد تعجيل ميعاد الجلسة المحددة لنظر الدعوى الإبتدائية أو الإستئنافية لا يمكن إعتباره تعرضاً للموضوع مما يسقط الحق فى التمسك بالجزاء المنصوص عليه فى المادة 70 سالفة البيان ، لأن الطلب فى هذه الصورة لا يدل بذاته عما إذا كان الهدف منه هو التمسك بالجزاء أو مواجهة الموضوع . و إذ كان التكلم فى الموضوع المسقط للدفع يكون بإبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوى على التسليم بصحتها ، سواء أبدى كتابة أو شفاهة و سواء قصد إلى النزول عن الدفوع أو لم يقصد أو لم يتنبه إلى حقه فيها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أفصح فى مدوناته عن أن الإشارة فى إعلان التعجيل إلى إعتبار الإستئناف كأن لم يكن مبعثه الرغبة فى إبراز تمسك المطعون عليها بتوقيع الجزاء و أن تعجيل الإستئناف بمعرفتها لا يستثنى منه التنازل عن التمسك بالدفع ، و أن مصداق ذلك هو إبرازها الدفع فى أول جلسة نظر فيها الإستئناف عقب التعجيل ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو شابه الفساد فى الإستدلال .

                    ( الطعن رقم 534 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/6/7 )

=================================
الطعن رقم  0631     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 360
بتاريخ 31-01-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 3
تنص المادة 70 من قانون المرافعات - التى يسرى حكمها على الإستئناف إعمالاً للمادة 240 من ذات القانون - على إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ، و ذلك حتى لا تترك الدعوى قائمة و منتجة لآثارها فى حق المدعى عليه مدة طويلة - و إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعتبار الإستئناف رقم ... ... ... ... القاهرة كأن لم يكن - تأسيساً على أن تكليف المستأنف عليهما الأول و الثانية " المطعون عليهما الأولين " بالحضور تم فى 1971/9/16 أى بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم الكتاب فى 1971/5/15 فإنه لا يكون قد خالف القانون .        


=================================
الطعن رقم  0631     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 360
بتاريخ 31-01-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 5
لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها القصر ، طلبت فى الإستئناف المقام منها برقم ... ... ... ... القاهرة إلغاء الحكم الإبتدائى الذى قضى بإلزامها من تركة مورثها و بإلزام الشركة المطعون عليها الرابعة متضامنين بأن يدفعا إلى كل من المطعون عليهما الأول و الثانية خمسة آلاف جنيه ، و لم يكن للطاعنة فى هذا الإستئناف طلبات ما قبل الشركة المذكورة ، فإن المحكمة إذا إعتبرت الإستئناف منتهياً بالحكم بإعتباره كأن لم يكن بالنسبة للخصمين الحقيقين فيه لا تكون قد خالفت القانون ، ذلك أن النزاع فى الإستئناف سالف البيان إنما قام حول مسئولية مورث الطاعنة عن التعويض المطالب به ، و هو ما كانت تتناضل فيه مع المطعون عليهما الأول و الثانية لا مع الشركة المطعون عليها الرابعة المسئولة عنه بإعتبارها متبوعة لمحدث الضرر .

                     ( الطعن رقم 631 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/31 )
=================================
الطعن رقم  0678     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1515
بتاريخ 21-06-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 و المادة 240 منه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم الكتاب فإن الإستئناف يعتبر كأن لم يكن بقوة القانون و يجب عند تعدد المستأنف عليهم أن يتم إعلانهم بالطعن فى خلال هذا الميعاد ، و أنه لا يعفى المستأنف من إلتزامه بذلك بالنسبة إليهم جميعاً ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتها الثانية من وجوب اختصام باقى الخصوم و لو بعد فوات ميعاد الطعن بالنسبة إليهم فى حالة رفع الطعن فى الميعاد على أحد المحكوم لهم فى موضوع غير قابل للتجزئة ، ذلك أن نص هذه المادة إنما ينصب على ميعاد الطعن فيمده لمن فوته و لا شأن له بإجراءات و مراحل الطعن الأخرى و منها إجراءات التكليف بالحضور ، و من ثم فلا ينطبق حكم المادة المذكورة على الحالة التى يرفع فيها الإستئناف على جميع المحكوم لهم فى الميعاد . لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون عليه الأول - المتنازل له عن الإيجار - لم يكلف بالحضور تكليفاً صحيحاً خلال الثلاثة أشهر التالية لإيداع صحيفة الإستئناف بقلم الكتاب ذاته و تمسك بتوقيع الجزاء المقرر قانوناً و هو اعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، و كان الواقع فى الدعوى أن موضوع الخصومة فى الإستئناف يدور حول قيام المستأجر الأصلى - المطعون عليه الثانى بالتنازل عن العين المؤجرة للمطعون عليه الأول بغير إذن كتابى صريح من المالك - الطاعن - مما يخوله الحق فى طلب إخلائهما من العين عملاً بنص المادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 و كان الموضوع على هذا النحو غير قابل للتجزئة لأن الأثر القانونى المطلوب ترتيبه فى حق المطعون عليهما يقوم على تصرف معقود بينهما إذا ثبت وجوده وجب إعمال الأثر بالنسبة إليهما معاً و إلا تخلف بالنسبة لكليهما و باالتالى فإن اعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لأحدهما يجعله كذلك بالنسبة للأخر لما كان ما تقدم و كان لا تأثير على ذلك - و الأمر كذلك - لما إذا كان الخصم الذى يتم إعلانه فى الميعاد هو المستأجر الأصلى أو المتنازل له و لا لأمكانية رفع دعوى الإخلاء قبل المستأجر الأصلى وحده مع اعتبار الحكم الصادر فيه حجة على المتنازل له و ذلك طالما إختصم المذكور فيها و أصبح خصماً يجب إتخاذ إجراءات الخصومة قبله وفقاً للأوضاع القانونية فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم هذا النظر و قضى باعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون عليهما يكون قد أصاب صحيح القانون .

                      ( الطعن رقم 678 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/6/21 )

=================================
الطعن رقم  0544     لسنة 44  مكتب فنى 30  صفحة رقم 299
بتاريخ 20-01-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات التى أحالت إليها المادة 240 منه - هو ميعاد حضور بصريح النص و يترتب على عدم تكليف المستأنف بالحضور خلاله إعتبار الإستئناف كأن لم يكن و أنه إذا تم التكليف بالحضور بعد فوات هذا الميعاد ثم حضر المستأنف عليه فإن حضوره لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة المذكورة إذ أن البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه عملاً بالمادة 114 مرافعات هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة ، أما البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام فلا تسرى عليه هذه المادة و لا محل للتحدى فى هذا الصدد بأن حضور المستأنف عليه قد حقق الغاية من الإجراء عملاً بنص المادة 20 مرافعات ، ذلك أن إعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الإستئناف خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب و مجرد فوات الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه . لما كان ذلك ، و كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه - أن المطعون عليهم الثلاثة الأول لم يحضروا أمام محكمة الإستئناف لأول مرة و لا بجلسة ... بناء على ورقة إعادة الإعلان التى تم إعلانهم بها فى ... ... بعد فوات ميعاد الثلاثة أشهر المقرر قانوناً و كان الحكم قد أقام قضاءه على هذا الأساس فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون فى غير محله .

                      ( الطعن رقم 544 لسنة 44 ، جلسة 1979/1/20 )
=================================
الطعن رقم  0392     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 187
بتاريخ 25-04-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                       
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى و كذلك الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن كل منهما يختلف فى جوهره عن الآخر و كلاهما من الدفوع الشكلية التى يتعين إبداؤها معاً قبل التعرض للموضوع و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها ، كما أنه يتعين وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 108 من قانون المرافعات إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً و إلا سقط الحق فيما يبد منها ، و لما كانت المطعون ضدها عندما أبدت الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن فى أول جلسة حضرتها أمام محكمة الإستئناف قد أقامتة على أن صحيفتة أعلنت لها بعد الميعاد القانونى ثم عادت فى جلسة أخرى و تمسكت بذات الدفع مؤسسة أياه على بطلان إعلانها بصحيفة الإستئناف لأن المحضر لم يثبت غيابها عند مخاطبته لإبنتها وقت إجراء الإعلان و لم تكن قد أبدت هذا الوجه من البطلان عند إبداء الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن فى الجلسة الأولى التى حضرتها فإن حقها فى إبدائه يكون قد سقط و لا يكون هناك محل بعد ذلك للقضاء بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن تأسيساً على بطلان الإعلان و إذ خالف الحكم المطعون فيه النظر فإنه يكون قد خالف القانون .

                          ( الطعن رقم 392 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/25)
=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 271
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 2
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن توقيع الجزاء الذى شرعته المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، لا يصادف محله إلا إذا ثبت علم المستأنف علماً يقينياً بالجلسة الأولى التى حددت لنظر إستئنافه و تخلفه رغم ذلك ، لما ينم عنه نكوله عن حضور الجلسة المشار إليها بالذات من أنه غير جاد فى طعنه ، فلا تلتزم المحكمة ثمت للتصدى لموضوعه . لما كان ما تقدم و كان الواقع فى الدعوى أنه كان محدداً لنظر الإستئناف المرفوع من الطاعن جلسة 6 من ابريل سنة 1977 و أن المطعون عليها ـــ المستأنف عليها ـــ هى التى إستصدرت أمراً بتقصير نظر الإستئناف لجلسة 7 من مارس سنة 1977 ، و أنها أعلنت بهذه الجلسة الأخيرة مخاطباً مع صهره المقيم معه لغيابه وفى موطن غير محل إقامته الذى عينه فى صحيفة إستئنافه ، و كان الحكم المطعون فيه قد رتب قضاءه بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على عدم حضور الطاعن فى هذه الجلسة الأخيرة رغم إعلانه قانوناً مع أن إعلانه بها لايفيد إلا علماً ظنياً أو إفتراضياً و لا يؤدى إلى العلم اليقينى الذى يترتب على التخلف عن الحضور بالرغم منه افتقاد الجدية فى إقامة الطعن و هو مناط تطبيق المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على ما سلف بيانه ، و إذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .
    
                 ( الطعن رقم  23 لسنة 47 ق ،  جلسة 1979/1/17 )
=================================
الطعن رقم  0619     لسنة 43  مكتب فنى 31  صفحة رقم 333
بتاريخ 29-01-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 2
الجزاء المنصوص عليه فى المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات - قبل تعديل أولاهما بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - من إعتبار الإستئناف كأن لم يكن مقرر لمصلحة من لم يعلن من المستأنف عليهم حتى يتفادوا ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم الكتاب فى السقوط و قطع التقادم بما لا يجوز معه لغيرهم و من الخصوم التمسك به و لو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة إذ إن هؤلاء الأخيرين لا يسفيدون من ذلك إلا بعد أن يتحقق موجب إعتبار الدعوى كأن لم تكن و هو ما لا يكون إلا بعد أن يتمسك بذلك من لم يعلن من المستأنف عليهم فى الميعاد و هو ما لم يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطـأ فى قضائه بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إستناداً إلى أن الأول و الخامس من المستأنف عليهم لم يعلنا بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب و أن الباقين " المطعون ضدهم " قد تمسكوا بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن قبل أن يعرضوا لآى موضوعى ، مع أن من وقعت المخالفة فى شأنهما كانا قد خرجا من الخصومة بنزول الطاعنة عن مخاصمتها و إثبات هذا النزول مما مؤداه أنهما لم يكونا ماثلين فى الخصومة أمام محكمة الإستئناف فى أى وقت  و بالتالى سقوط الدفع المبدى منهما .


=================================
الطعن رقم  0619     لسنة 43  مكتب فنى 31  صفحة رقم 333
بتاريخ 29-01-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 3
إذ كان نزول الطاعنة عن إختصام المستأنف عليهما يتساوى فى الأثر مع عدم إختصامها أصلاً ، و كان النزاع غير قابل للتجزئة لأنه ينصب على عناصر التركة و مقومتها قبل أيلولتها إلى الورثة ، فإن لازم ذلك هو بطلان الإستئناف لعدم إختصام الوارثين المذكورين فيه إذ لا يصح فى صورة الدعوى المطروحة إعتبار المطعون عليهم نائبين عنهما فى الإستئناف بإعتبارهم جميعاً من الورثة لأنهما كانا ماثلين فى الدعوى إلى أن صدر الحكم المستأنف لصالحهما ، و لا ينوب حاضر فى الطعن عمن كان حاضراً مثله فى الخصومة التى صدر فيها ذلك الحكم .


=================================
الطعن رقم  0619     لسنة 43  مكتب فنى 31  صفحة رقم 333
بتاريخ 29-01-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 4
إذا كان مآل الإستئناف حتماً هو البطلان ، و هو ما يتلقى فى نتيجته مع إعتباره كأن لم يكن ، فإن مصلحة الطاعنة من طعنها تكون مصلحة نظرية صرفاً و يكون النعى بالتالى غير منتج و لا جدوى منه .

                   ( الطعن رقم 619 لسنة 43 ق ، جلسة 1980/1/29 )
=================================
الطعن رقم  0727     لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 404
بتاريخ 05-02-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 230 من قانون المرافعات على أن يرفع الإستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الإستئناف للأوضاع المقررة لرفع الدعوى مفاده أنها أخذت فى رفع الإستئناف بطريق إيداع صحيفة قلم الكتاب ، فوجد المشرع بذلك بين طريقة رفع الدعوى و طريقة رفع الطعن فإكتفى فيها يإيداع الصحيفة قلم الكتاب بدلاً من إعلانها، و لذلك أسقط حكم الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 230 التى كانت تقضى بان يعتبر الإستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفة قلم المحضرين ، و ذلك إتساقاً مع النظام الذى كان قد قرره فى رفع الدعوى و وأجب المدعى فى إجراءاتها حيث كانت تقضى فى فقرتها الأولى بأن يرفع الإستئناف بتكليف بالحضور يراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى ، و من ثم فحذف هذه الفقرة كان نتيجة عدول المشرع عن رفع الدعوى أو الإستئناف بتكليف الحضور و إكتفائه فى رفعها بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فأصبح إعلان الدعوى أو إعلان الإستئناف مجرد إجراء يتم به إيصال الدعوى أو الإستئناف بالخصم لأنه إذا كان يكفى لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة إفتتاح الدعوى و هو ما يترتب عليها - كأثر إجرائى - بدأ الخصومة ، إلا أن إنعقاد الخصومة مشروط بتمام إعلان الصحيفة إلى المدعى عليه أو إلى المستأنف عليه ، فإذا تخلف هذا الشرط زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية .


=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 182
بتاريخ 16-01-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لتخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة التى تأجل إليها إستئنافه ، قد أخطأ فى تطبيق القانون لأنه لا يحكم الإستئناف كأن لم يكن طبقاً للمادتين 316 و 319 من لائحة المحاكم الشرعية ، إلا إذا تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة بورقة الإستئناف ، أما إذا تخلف عن الحضور فى أية جلسة تالية فلا يجوز الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، و إنما يكفى بشطب الإستئناف عملاً بالمادة 81 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .


=================================
الطعن رقم  1885     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1806
بتاريخ 21-06-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 2
تنص المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 على أن " تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب " ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورثة المطعون عليهم أقامت الإستئناف بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1976/5/3 و أنه  لم يتم إعلان الطاعنة بهذه الصحيفة إلا بتاريخ 1977/2/17 أى بعد فوات مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون المرافعات ، و كان الثابت أن الطاعنة قد دفعت قبل أن تتعرض للموضوع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم تكلفيها بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون المرافعات التى أحالت إليها المادة 240 الواردة فى باب الإستئناف هو ميعاد حضور بصريح النص و يترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد إعتبار الإستئناف كـأن لم يكن و هو جزاء نص عليه المشرع لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفة لقلم الكتاب . لما كان ما تقدم ، فقد كان حتماً على محكمة الإستئناف و قد طلبت صاحبة المصلحة فيه إيقاع هذا الجزاء أن توقعه دون أن يكون لها ثمة خيار فيه       و ذلك إعمالاً لنص المادة 70 سالفة الذكر قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 و لا يغير من ذلك أن هذا القانون الأخير قد عدل من نص تلك المادة فجعل إعمال ذلك الجزاء جوازياً للمحكمة بناء على طلب المستأنف عليه إذا كان عدم الإعلان راجعاً إلى فعل المستأنف ذلك أنه وقت أن عمل بهذا القانون من تاريخ  نشره فى 1976/8/26 كان قد إكتملت إنقضاء الثلاثة أشهر على تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم الكتاب دون إعلان المستأنف عليها - الطاعنة - مما مؤداه أن موجب إعمال الجزاء قد تحقق قبل العمل بذلك القانون ، و من ثم يخضع لحكم المادة قبل تعديلها ، إذا كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أعمل حكم المادة 70 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 على وضع تحقق قبل العمل بذلك القانون فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 1885 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/21 )
=================================
الطعن رقم  0043     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1706
بتاريخ 04-06-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 3
إذ قضى الحكم المطعون فيه بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لجميع المستأنف عليهم من لم يعلن منهم فى الميعاد بصحيفة الإستئناف و من أعلن منهم إستناداً إلى أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة بعد أن يبين كيف توافر لديه الدليل على ذلك فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

                       ( الطعن رقم 43 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/4 )


=================================
الطعن رقم  0662     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1090
بتاريخ 29-11-1982
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 2
الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان أحد المستأنف عليهم فى الميعاد دفع غير متعلق بالنظام العام ، فلا يجوز لغير من تأخر إعلانه التمسك به و لو كان الموضوع غير قابل للتجزئة ، أو كانت هناك فائدة تعود على هذا الغير من إجابة الدفع ، لما كان ذلك و كان الواقع أن المطعون ضده الخامس دفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفة الإستئناف خلال الميعاد القانونى فإنه لا يقبل من الطاعنة النعى على الحكم المطعون فيه لعدم جديته إل دفع لا صفة لها أصلاً فى إبدائه لأن من لا يجوز له إبداء دفع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالى الطعن على الحكم الذى يقضى برفض هذا الدفع .


=================================
الطعن رقم  0709     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 934
بتاريخ 18-11-1982
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 70 من قانون المرافعات بعد التعديل الذى إستحدثه المشرع بالقانون رقم 75 لسنة 1976 . و المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص - و لذى يسرى على الإستئناف طبقاً لحكم المادة 24 من قانون المرافعات ، ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعى و ألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة لتكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشأن و تقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر .


=================================
الطعن رقم  1057     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1271
بتاريخ 30-12-1982
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                       
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 التى يسرى حكمها على الإستئناف إعمالاً للمادة 240 مرافعات أن المشرع - بعد أن إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى ، و ألا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ، و متروكاً لمطلق تقديرها ، فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم إحترام الميعاد ، فإذا إستعملت المحكمة سلطتها التقديرية و رفضت الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم إستعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة .


=================================
الطعن رقم  1507     لسنة 48  مكتب فنى 35  صفحة رقم 116
بتاريخ 02-01-1984
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 4
بطلان إجراءات الإعلان لا يتعلق بالنظام العام و يخالطه واقع ، فلا يجوز التحدى به  لأول مرة أمام محكمة النقض ،  كما أن الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن و الدفع  ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف كل منهما مختلف عن الآخر فى جوهره ، لما كان ذلك      و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدفعوا ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف بالنسبة للمستأنف عليهم الأول و الثالث و الخامس . . . . بل إقتصر دفعهم على إعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . و قد رفض الحكم هذا الدفع على سند من أن الثابت من صحيفة الإستئناف أنها   قدمت إلى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1975/12/27 و أعلنت للمستأنف عليهم فى 1975/12/29 و أخطر من لم يعلن لشخصه بتاريخ 1975/12/27 ، فإن النعى ببطلان  إعلان صحيفة الإستئناف يكون سبباً جديداً لا يقبل التحدى به بداءة أمام محكمة النقض .
      
   ه) مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . و كان رفع الدعوى بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون إعتراض من باقى الشركاء على إنفراده برفعها يحمل على إعتباره وكيلاً عنهم فى إقامتها و هو ما يكفى بذاته لإكتمال صفته فى إقامة الدعوى .

                ( الطعن رقم 1507 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/1/2 )

=================================
الطعن رقم  1702     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 978
بتاريخ 07-11-1985
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 1
مناط جواز الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب و على ما جرى به نص المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات - أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المستأنف و هو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً .


=================================
الطعن رقم  2293     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 3  
بتاريخ 08-03-1992
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تعلن بصحيفة الإستئناف    و خلت الأوراق مما يفيد أنها تنازلت صراحة أو ضمناً عن حقها فى إعلانها بصحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع - بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفتة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب - و فصل فى موضوع الإستئناف على سند من القول بأن حضورها بالجلسة من شأنه تصحيح البطلان يكون - و على ما سلف بيانه -  قد خالف القانون .

                   ( الطعن رقم 2293 لسنة 55 ق ، جلسة 1992/3/8 )
=================================
الطعن رقم  0771     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 68 
بتاريخ 12-04-1989
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1976 الذى يسرى حكمها على الإستئناف عملاً بالمادة 240 من القانون المذكور أن توقيع الجزاء بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن أمر جوازى  للمحكمة و متروك لمطلق تقديرها فلها رغم شروط أعمال هذا الجزاء عدم الحكم به ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن فإن النعى - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج .


=================================
الطعن رقم  1201     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 335
بتاريخ 14-12-1989
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 4
ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات التى أحالت إليها المادة 240 الواردة فى باب الإستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص ، و يترتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد إعتباراً الإستئناف كأن لم يكن . فإذا فات هذا الميعاد ثم حضر المستأنف عليه الذى لم يتم إعلانه طبقاً للقانون فإن حضوره لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة . و لا يصح التحدى فى هذا الخصوص بما نصت عليه المادة 114 من قانون المرافعات من أن " بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه " . لأن هذا النص و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن حضور الخصم الذى يعنيه المشرع بسقوط الحق فى التمسك بالبطلان هو ذلك الذى يتم بناء على إعلان الأوراق ذاتها فى الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره دون الحضور الذى يتم فى جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى فإنه لا يسقط الحق فى التمسك بالبطلان ، إذ العلة من تقرير هذا المبدأ هى إعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى إليها بمقتضى الورقة الباطلة حقق المقصود منها و يعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها . و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة آنفة الذكر لا تسرى على البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام . و إذ تمسك المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين ببطلان إعلانهم بصحيفته فى خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديمها فى دفاعهم المقدمة لمحكمة الإستئناف ، و بعد فوات هذا الميعاد فإستجاب الحكم المطعون فيه لهم ملتزماً فى قضائه صحيح حكم القانون فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  1201     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 335
بتاريخ 14-12-1989
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 5
مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - التى يسرى حكمها على الإستئناف إعمالاً للمادة 240 من قانون المرافعات - أنه يجوز للمحكمة توقيع الجزاء المقرر بهذه المادة و الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم الكتاب و كان ذلك راجعاً إلى فعل المستأنف ، متى تمسك المستأنف عليه بهذا الجزاء .
و إذا تعدد المستأنف عليهم وجب أن يتم إعلان بالطعن فى خلال هذا الميعاد ، و لا يعفى المستأنف من إلتزامه بذلك بالنسبة إليهم جميعاً ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات فى فقرتها الثانية من وجوب إختصام باقى الخصوم يعد فوات ميعاد الطعن بالنسبة إليهم فى حالة رفع الطعن فى الميعاد على أحد المحكوم لهم فى موضوع غير قابل للتجزئة ، ذلك أن نص هذه المادة إنما ينصب على ميعاد الطعن فيمده لمن فوته ، و لا شأن له بإجراءات و مراحل الطعن الأخرى و منها إجراءات التكليف بالحضور . على جميع المحكوم لهم فى الميعاد و لا يتم إعلانهم بصحيفة الإستئناف خلال الأجل المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات .

               ( الطعن رقم 1201 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/12/14 )
=================================
الطعن رقم  1995     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 400
بتاريخ 25-05-1989
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 4
إذ كانت المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 المحكمة أن تقضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن متى تمسك به صاحب الشأن ، و كان البين من الأوراق أن صحيفة الإستئناف قدمت إلى قلم الكتاب فى 1969/5/10 و لم تعلن للطاعنة الثانية إلا فى 1970/3/17 أى بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر و من ثم يكون
الدفع فى محله و تقضى المحكمة بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة للطاعنة الثانيه   وحدها ذلك أن موضوع الدعوى قابل للتجزئة .


=================================
الطعن رقم  2252     لسنة 56  مكتب فنى 42  صفحة رقم 109
بتاريخ 02-01-1991
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن                      
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 70 ، 107 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يترتب سقوط الحق عن التمسك بالدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات و منها الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا فى حالتين الأولى إذا أبدى الدفع بعد التعرض للموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة و سواء قصد إلى النزول عن تلك الدفوع أو لم يقصد أو لم ينتبه إلى حقه فيها    و الثانية إذا لم تبد تلك الدفوع من الطاعن فى صحيفة الطعن و إعلان المستأنف إليه بصحيفة الإستئناف و إن كان شرطاً لإنعقاد الخصومة إلا أنه لا يحول عدم إتمامه دون حق المستأنف عليه فى الحضور و إبداء أى دفع شكلى أو موضوعى أو أى دفاع فى الدعوى لأن الإعلان لازم لإنعقاد الخصومة و ليس لازماً لقيام حق الخصم فى الحضور و إبداء دفاعه     و دفوعه .


=================================