بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

31 مايو 2012

ادلة الاثبات



=================================
الطعن رقم  0141     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1159
بتاريخ 19-05-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات                                     
فقرة رقم : 1
لما كان المشرع قد بين الأدلة التى يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضى بوجوب التزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغى تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون .


=================================
الطعن رقم  0453     لسنة 42  مكتب فنى 32  صفحة رقم 445
بتاريخ 09-02-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات                                     
فقرة رقم : 4
إذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزى - المشار إليه - بإعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما إدعاه من بطلان التحكيم لمخالفته النظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباً لآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

                      ( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق ، جلسة 1981/2/9 )
=================================
الطعن رقم  1261     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 98 
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات                                     
فقرة رقم : 1
لئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأدى بالأوراق مع النتيجة التى خلص إليها .


=================================
الطعن رقم  0020     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 345
بتاريخ 22-05-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات                                     
فقرة رقم : 4
لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه .
( الطعن رقم 20 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/22 ).

ليست هناك تعليقات: