بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

31 مايو 2012

العدول عن الحكم التمهيدى




=================================
الطعن رقم  0335     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 751
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         
فقرة رقم : 2
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراء الإثبات متى رأت أنه أصبح غير منتج بعد أن وجدت فيما استجد فى الدعوى بعد صدور الحكم القاضى بهذا الإجراء كا يكفى لتكوين عقيدتها .


=================================
الطعن رقم  0454     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 743
بتاريخ 10-06-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم السابق - فى ذات الدعوى - قد رأى تقدير الأجرة على أساس أجرة المثل فى أكتوبر سنة 1952 مخفضاً بنسبة 15% حتى آخر يونيه سنة 1958 و قضى بندب خبير لبحث ذلك ، ثم رأى الحكم المطعون فيه أن أجرة شهر يونيه سنة 1958 ثابتة و واضحة من أوراق الدعوى فقضى بالعدول عما حكم به ندب خبير لبيان أجرة المثل ، و ذلك عملاً بالحق المخول للمحكمة بمقتضى المادة 165 مرافعات ، و من ثم فقد أضحى قضاء الحكم السابق فى خصوص بيان أجرة المثل غير قائم ، و لا يكون الحكم المطعون فيه قد فصل فى نزاع على خلاف حكم آخر حائز لقوة الشىء المقضى فيه .

                   ( الطعن رقم 454 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/10 )
=================================
الطعن رقم  0144     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1850
بتاريخ 06-12-1978
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من أجراءات الإثبات على أن تبين أسباب هذا العدول متى رأت أنها أصبحت غير منتجة ، بعد أن وجدت فيما إستجد فى الدعوى بعد صدور الحكم بهذا الإجراء ما يكفى لتكوين عقديتها إعتباراً بأن من العبث و ضياع الجهد و الوقت الإصرار على تنفيذ إجراء إتضح أنه غير مجد و هو ما تستقل به محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كانت المحكمة هى التى أمرت بإتخاذ الإجراءات من نفسها فهى تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول ، إذ لا يتصور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم مما لا يلزم ذكر أى تبرير له .


=================================
الطعن رقم  0762     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 48 
بتاريخ 07-04-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 9 من قانون الإثبات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها " يدل على أن المشرع إنما قصد من الإكتفاء ببيان أسباب العدول بمحضر الجلسة - خلافاً لما أوجبته فى حالة عدم الأخذ بنتيجة الإجراء من تبيان أسباب ذلك فى الحكم إلى مراعاة جانب التيسير مما مؤداه أن إبداء سبب العدول عن الإجراء بأسباب الحكم يكون أكثر تحقيقاً لمراد المشرع .


=================================
الطعن رقم  0075     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 10 
بتاريخ 29-10-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1971 أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما حدث فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و إن تطلب فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، و بيان أسباب عدم الأخذ نتيجة إجراء الإثبات - الذى تنفذ - فى أسباب الحكم ، إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف و جدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة إلى تنفيذ حكم الإستجواب ، و كان هذا منها عدولاً ضمنياً عن تنفيذه ، فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة فى محضر الجلسة أو فى مدوناته عن أسباب هذا العدول .

                       ( الطعن رقم 75 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/10/29 ) 

=================================
الطعن رقم  0058     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1238
بتاريخ 23-04-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذ كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراءات الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول .


=================================
الطعن رقم  0432     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1188
بتاريخ 20-04-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         
فقرة رقم : 1
النص فى المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ،        و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى ما دام قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، كما لها ألا تاخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و أن تطلب المشرع فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات فى الحكم إلا أنه لم يرتب جزاء معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً  .


=================================
الطعن رقم  0348     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 601
بتاريخ 27-05-1982
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه إذا كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها ، فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب ذلك ، إذ لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم مما لا يلزم ذكر أى تبرير له .


=================================
الطعن رقم  0195     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1893
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الحكم بتحقيق الدعوى سواء كان بندب خبير أو بأى طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية و إفتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم ، و يجوز العدول عنه بالإلتفات عما تضمنه من آراء قانونية و إفتراضات واقعية بقصد إنارة الطريق أمام تحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل فى موضوعها .


=================================
الطعن رقم  1044     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1751
بتاريخ 25-10-1984
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         
فقرة رقم : 3
لئن كان مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء النقض - أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب هذا العدول بالحكم متى رأت أنها أصبحت غير منتجة فى الدعوى و أن ما إستجد فيها بعد حكم الإثبات يكفى لتكوين عقيدتها ، إلا أنه إذا كانت المحكمة هى التى أمرت بإتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنها دون ذكر أسباب هذا العدول إذ لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم ، ما لا يلزم ذكر أى تبرير له .


=================================
الطعن رقم  1568     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 703
بتاريخ 29-04-1985
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         
فقرة رقم : 1
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية و لا تحوز حجية الأمر المقضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها و قبل تنفيذها و ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً فى حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية .


=================================
الطعن رقم  0357     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1272
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 9 من قانون الإثبات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية و لا تحوز حجية الأمر المقضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها و قبل تنفيذها و إذا هى نفذتها كان لها أن لا تتقيد بالنتيجة التى أدت إليها و ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً فى حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية .

                    ( الطعن رقم 357 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/31 )
=================================
الطعن رقم  0053     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 94 
بتاريخ 08-01-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         
فقرة رقم : 6
أجاز المشرع للمحكمة - أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات و أن تصرف النظر عن تنفيذه إذا ما تبينت أنه أضحى غير لازم أوغير منتج  .

                      ( الطعن رقم 53 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/1/8 )
=================================
الطعن رقم  2545     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 204
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         
فقرة رقم : 3
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يحوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، و أن المشرع طلب فى المادة التاسعة من قانون الإثبات بيان أسباب العدول عن إجراءات الإثبات فى محضر الجلسة ، و إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً .

               ( الطعن رقم 2545 لسنة 56  ق، جلسة 1989/4/27 )
=================================
الطعن رقم  2994     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 434
بتاريخ 16-07-1990
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         
فقرة رقم : 6
مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازعة عليها بين الخصوم و صدر بالبقاء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها للفصل فى موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و أن تطلب فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة، و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات - الذى تنفذ فى أسباب الحكم ، إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً ، لما كان ذلك ،
و كان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على حجية حكم التحكيم ، و كان ذلك منه عدولاً ضمنياً عن تنفيذ حكم الإستجواب فلا يعيبه عدم الإفصاح صراحة فى محضر الجلسة أو فى مدوناته عن أسباب هذا العدول .

                  ( الطعن رقم 2994 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/7/16 )
=================================
الطعن رقم  1724     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1272
بتاريخ 30-05-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         
فقرة رقم : 12
 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب لذلك ، لأنه متى كان لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم فلا يلزم تبريره .

     ( الطعنان رقما 1724 لسنة 55 ق ، 2277 لسنة 57 ق ، جلسة 1991/5/30 )
=================================
الطعن رقم  0071     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 529
بتاريخ 09-03-1939
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         
فقرة رقم : 1
إن المحكمة متى أصدرت حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق فإنها لا تملك العدول عن تنفيذه ، لأن حق الخصوم قد تعلق به من جهة ما قد يؤدى إليه التحقيق من ثبوت الدعوى أو عدم ثبوتها . فإذا أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بكافة الطرق بما فيها البينة أن مورث المدعى عليهم وقع على سند الدين الذى يطالب به و لينفى المدعى عليهم هذه الواقعة بكافة الطرق أيضاً ، و فى جلسة التحقيق قال الحاضر عن المدعى إن لديه أوراق مضاهاة و قدمها ، و إن أحد المدعى عليهم أخا المتوفى شاهد  على السند ، و إنه يكتفى بأن تستجوبه المحكمة فى صدد توقيعه حتى إذا أنكر أو أنكر باقى الورثة فهو يستند إلى المضاهاة على الأوراق التى قدمها ، و طلب أن تجرى المحكمة إستجواب الخصوم فى هذه الوقائع ، فقررت المحكمة إستجوابهم ، فلم يحضر منهم غير أخى المتوفى الذى إعترف بتوقيع مورثه على السند ، فأخذت المحكمة من ذلك و من عدم حضور باقى المدعى عليهم أن السند صحيح و حكمت بصحته ، فإن هذا الحكم يكون خاطئاً ، إذ كان يجب تنفيذ الحكم التمهيدى بإجراء المضاهاة التى هى من طرق التحقيق التى قضى بإجرائها ذلك الحكم .

                          ( الطعن رقم 71 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/3/9 )
=================================

ليست هناك تعليقات: