بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

31 مايو 2012

تمثال اثرى



=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 215
بتاريخ 16-12-1937
الموضوع : اثار                    
 الموضوع الفرعي : تمثال اثرى                                       
فقرة رقم : 2
إن المادة الأولى من قانون الآثار و المادة 9 من القانون المدنى الأهلى و المادة 25 من القانون المدنى المختلط تعتبر الآثار من الأملاك العامة . فلا يجوز التبايع فى التمثال الأثرى و بيعه و شراؤه باطلان . و للحكومة أن تقاضى كل من يوجد هذا التمثال فى حياته ، مهما كانت جنسيته ، لتسترده منه بغير تعويض تدفعه له أو ثمن ترده إليه . و ليس له أن يحتج بنص المادة 87 من القانون المدنى لأن المقرر قانوناً أن أحكام تملك المنقول بالحيازة لا ترد مطلقاً على الأملاك العامة .

                      ( الطعن رقم 44 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/16 )
=================================

ليست هناك تعليقات: