بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

31 مايو 2012

الاراضى المنزوعة ملكيتها و اهميتها الاثرية



ا
=================================
الطعن رقم  0063     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 274
بتاريخ 22-01-1991
الموضوع : اثار                    
 الموضوع الفرعي : الاراضى المنزوعة ملكيتها و اهميتها الاثرية       
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار على أن " يعتبر فى حكم الآثار الأراضى المملوكة للدولة التى إعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الإتفاق مع وزير الإقتصاد الوطنى و كذلك الأراضى المملوكة للأفراد التى تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها الأثرية " . يدل أن الأراضى المملوكة للأفراد لا تعتبر فى حكم الآثار إلا إذا نزعت الدولة ملكيتها ، و لما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين قد إستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها بقرار من الوزير المختص - و بقرار رئيس الجمهورية بعد تعديله بالقانون 252 لسنة 1965 - بنشر فى الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية و المساحية و الحصول على البيانات الازمة بشأن تلك العقارات و إعداد كشوف بحصرها و تقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا و افقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، و تودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى و يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع فتنتقل ملكية تلك العقارات إلى الدولة ، و إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9،10 من القانون المذكور ، و كان الثابت فى الأوراق أنه و إن صدر قرار وزير التربية و التعليم رقم 441 بتاريخ 1956/4/18 بتقرير المنفعة العامة لمشروع الأراضى اللازمة لمصلحة الآثار بمدينة الأقصر و من بينها أرض النزاع ، كما صدر بعده قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1972 بذات الغرض ، إلا أنه لم تتخذ بعد صدورهما إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية سالف الذكر و من ثم فلم تنتقل ملكية أرض النزاع إلى الدولة و تبقى على ملك صاحبها و لا تعد أرضاً أثرية .

                   ( الطعن رقم 63 لسنة 58 ق ،  جلسة 1991/1/22 )
=================================

ليست هناك تعليقات: