بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 أكتوبر 2011

بطلان الإجراءات 2

جلسة 18 مارس سنة 2001
الطعن رقم 169 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة - شروط التكليف بالوفاء - بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام - أثر ذلك.


القاعدة


من المقرر أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، وكان يشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها، وألا تتجاوز ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطه ألا تكون متنازعا فيها جديا، وأن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة مما يجوز لمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها طالما كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع، عليها أن تقضي من تلقاء نفسها في صحة أو بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني في هذه المسألة. ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن - المستأجر - في سداد الأجرة يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة التكليف بوفاء هذه الأجرة سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها.



جلسة 18 مارس سنة 2001
الطعن رقم 8817 لسنة 63 (قضائية)


ملخص القاعدة


وجوب إشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسباب الطعن وتعريفها تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها نافيا عنها الغموض والجهالة - وإلا كان الطعن باطلا.


القاعدة


أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه فيه وأثره في قضائه.



جلسة 9 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 3242 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


إنقطاع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم - إستثناء - إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فلا ينقطع سيرها بهذا السبب - يترتب على هذا الإنقطاع بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد حصوله - مثال.


القاعدة


وحيث أن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي ذلك يقولون أن مورثهم توفى بتاريخ 15-3-1989 قبل أن يودع الخبير تقريره وقبل أن تتهيأ الدعوى للفصل فيها ومع ذلك حكمت محكمة الإستئناف في موضوع الطعن في التزوير وموضوع الدعوى، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث أن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات تنص على أنه "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم... إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة.." وكان الثابت بالأوراق أن الحاضر عن المورث مثل بجلسة 6-3-1990 أمام محكمة أول درجة وقرر بوفاة موكله وقدم شهادة تفيد وفاته وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وقد ثبت من تقرير الخبير أنه إنتقل بتاريخ 22-8-1989 إلى مكتب البريد للإطلاع على توقيع أو بصمات المورث فعلم بوفاته بتاريخ 15-3-1989 ومن ثم فإن مورث الطاعنين لم يبد طلباته أو أقواله الختامية لوفاته قبل مباشرة الخبير لمهمته فلا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وتكون الخصومة قد إنقطع سيرها بقوة القانون كنتيجة حتمية للوفاة الحاصلة قبل مباشرة الخبير مأموريته وقبل حجز الدعوى للحكم ويترتب على هذا الإنقطاع بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد حصوله ولما كان الحاضر عن الطاعنين قد تمسك بصحيفة الإستئناف وبجلسة 14-5-1994 ببطلان تقرير الخبير والحكم المستأنف الصادر إستنادا إليه فإن الحكم المطعون فيه الصادر بتأييد الحكم المستأنف يكون باطلا بما يوجب نقضه.



جلسة 10 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 412 لسنة 71 (قضائية)


ملخص القاعدة


يشترط لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة - تكليف المستأجر بالوفاء - فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم القبول.


القاعدة


أن تكليف المستأجر بالوفاء شرط لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها.



جلسة 10 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 5733 لسنة 64 (قضائية)


ملخص القاعدة


بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب إنقطاع الخصومة في الدعوى - بطلان نسبي - أثر ذلك.


القاعدة


أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب إنقطاع الخصومة في الدعوى بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع إنقطاع الخصومة لحمايتهم حتى لا تتخذ إجراءات في الدعوى دون علمهم أو بصدور حكم في غفلة منهم فيفوتهم الطعن عليه وبالتالي فلا يحق لخصم آخر غير هؤلاء الذين شرع الإنقطاع لحمايتهم أن يتمسك بذلك البطلان.



جلسة 27 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 9525 لسنة 64 (قضائية)


ملخص القاعدة


قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من عناصر ربط الضريبة وتصديه لنظر الموضوع بتأييد ذلك القرار في تقديراته - يعد إخلالا بمبدأ التقاضي على درجتين. مما يستوجب نقضه.


القاعدة


الإخطار بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة وإن كان الواجب أن يشتمل على بيانات أساسية أهمها عناصر ربط الضريبة وأسس تقديرها إلا أنه يعد مرحلة إجرائية تسبق صدور قرار لجنة الطعن بإعتماد تقديرات المأمورية أو تعديلها في حالة عدم موافقة الممول على تلك التقديرات أو إعتراضه عليها وإلا وقع قرارها باطلا ولا أثر له وبهذه المثابة فإن الدفع ببطلان النموذج سالف الذكر أمام المحكمة الإبتدائية يعد من الدفوع الإجرائية التي إن قبلته المحكمة لا تستنفد ولايتها في نظر موضوع الطعن ببحث النعي على التقديرات لأنها لم تقل كلمتها بشأنه - وبالتالي فلا يحق لمحكمة الإستئناف إن هي قضت بإلغاء حكم أول درجة أن تتصدى لنظر هذا الموضوع لما في ذلك من إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين الذي هو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا للخصوم التنازل عنها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من عناصر ربط الضريبة وتصدى لنظر الموضوع بتأييد ذلك القرار في تقديراته فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.



جلسة 20 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 50 لسنة 71 (قضائية)


ملخص القاعدة


بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام - أثر ذلك - جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وأن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة إلا يكون متنازعا فيها جديا وأن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام لهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها في صحة أو بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني في هذه المسألة ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة التكليف بالوفاء.



جلسة 27 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 4564 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


الإحالة إلى لجنة الطعن تقطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان موضوع نموذج 19 ضرائب محل الإحالة.


القاعدة


أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 "وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن..." يدل على أن المشرع - تقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة - خص دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها قوامها الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذي حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام في ذاته صحيحا، ومؤدى ذلك أن الإحالة إلى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان موضوع النموذج 19 ضرائب محل الإحالة. والأصل في إنقطاع التقادم طبقا للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدني أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته يسري من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع فيما عدا الحالات الإستثنائية التي نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر في فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة. كما وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا" مفاده أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا.



جلسة 28 يناير سنة 2003
طعن رقم 435 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


إذ لحق بالإجراء أوجه بطلان غير متعلقة بالنظام العام يظل الإجراء صحيحا طالما لم يتمسك صاحب المصلحة بهذا البطلان في الوقت الذى حدده القانون - مثال ذلك.


القاعدة


المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الإجراء يعتبر صحيحا رغم ما يعتريه من أوجه البطلان غير المتعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه في الوقت الذي حدده القانون. وأن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.



جلسة 28 يناير سنة 2003
طعن رقم 435 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام - أثر ذلك.


القاعدة


المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الإجراء يعتبر صحيحا رغم ما يعتريه من أوجه البطلان غير المتعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه في الوقت الذي حدده القانون. وأن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.



جلسة 28 يناير سنة 2003
طعن رقم 435 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة هو من أوراق المحضرين وتطبق عليه أحكام الصحة والبطلان الواردة في قانون المرافعات.


القاعدة


إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين يسري عليه ما يسري على تلك الأوراق من أحكام الصحة والبطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات.



جلسة 28 يناير سنة 2003
طعن رقم 435 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


الإجراء يعتبر صحيحا رغم ما يعتريه من أوجه بطلان لا تتعلق بالنظام العام طالما لم يتمسك صاحب المصلحة بالدفع بالبطلان في الوقت المحدد قانونا، وبطلان الخصومة لعدم الإعلان هو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام.


القاعدة


ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الإجراء يعتبر صحيحا رغم ما يعتريه من أوجه البطلان غير متعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه في الوقت الذي حدده القانون. وأن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.



جلسة 8 يناير سنة 2003
طعن رقم 2194 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


الإجراءات أمام محكمة أول درجة مستقلة عنها في الإستئناف فما يلحق إحداهما من بطلان أو صحة لا تأثير له على الأخرى.


القاعدة


ذلك أنه لما كانت المصلحة هي مناط الطعن، وهي أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون الآخر، وذلك أيا كان مركز المحكوم عليه في الدعوى، سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، وكان الحكم الإبتدائي قد حقق مقصود الطاعن - كمدعى عليه - إذ قضى برفض الدعوى المقامة ضده، وكان الحكم المطعون فيه لما بين على الحكم الإبتدائي لإستقلال الإجراءات أمام أول درجة عنها في الإستئناف فيما يجري على إحدى الخصومتين من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى، ومن ثم فإن النعي على الحكم الإبتدائي بالبطلان، لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لا تكفي لقبوله.



جلسة 8 يناير سنة 2003
طعن رقم 2194 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


إعلان الطعن في الموطن المختار للمطعون ضده لا يكون إلا في حالتين... وإلا وقع الإعلان باطلا.


القاعدة


وكان مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون إلا في إحدى الحالتين، أولهما إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبينا في ورقة إعلان الحكم، وثانيتهما إذا كان المطعون عليه هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلي.



جلسة 27 فبراير سنة 2003
طعن رقم 1387 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


إجراءات ربط الضريبة ومواعيدها تتعلق بالنظام العام ويترتب البطلان على مخالفتها ولا يجوز النزول عنها وتقضي المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها - تفصيل ذلك.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليه وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وكان البين من إستقراء مواد القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل إنه بعد أن أفرد مواد الكتابين الأول والثاني للضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها ثم الضريبة على أرباح شركات الأموال خص الكتاب الثالث منه للأحكام العامة التي تطبق على كافة المخاطبين بأحكامه فأورد في الباب الرابع منه تحت عنوان إعلان الممولين مادة وحيدة هي المادة 149 خصها لبيان إجراءات وطرق إعلان مصلحة الضرائب للممولين والتي يتعين أن تتم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول منحه ذات قوة الإعلان بالطرق القانونية الأخرى وحدد بها كافة المراحل التي يتعين إتباعها للتحقق من وصول الإعلان للممول في حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الممول تسلم الإعلان على نحو ما صاغته الفقرتان الثالثة والرابعة بالقول "وفي حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية المختصة مع لصق صورة منه على مقر المنشأة. وإذا إرتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ..." ثم تناول المشرع في الفقرة الثانية من المادة 159 من الباب السابع من ذات الكتاب الثالث المتعلق بالأحكام العامة إجراءات إخطار الممول ومصلحة الضرائب بمواعيد الحضور أمام لجان الطعن بقولها "وتخطر اللجنة كل من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل إنعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا إعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة ..." مما مؤداه وجوب تكامل قواعد وطرق وإجراءات الإعلان الوارد ذكرها في المادة 149 مع قواعد وإجراءات الإخطار المبينة في المادة 159 الواردتين في كتاب الأحكام العامة للقانون وعلى وجه الخصوص في شأن إرتداد الإخطار مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول.

ليست هناك تعليقات: