بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 أكتوبر 2011

بطلان الإجراءات 1

جلسة 10 مارس سنة 2003
طعن رقم 8212 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة التي تتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها - مثال ذلك البيانات الواجب توافرها في نموذج 19 ضرائب.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ورتب المشرع على مخالفتها البطلان - وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها - وأن مفاد نص المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء أما إذا إعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الإعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر الضريبة ومنها أسس تقدير الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير حتي يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على هذا التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسبا.



جلسة 18 يونيه سنة 2003
طعن رقم 319 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


البطلان المترتب على عدم إعلان الخصم بمنطوق حكم التحكيم أو عند إعادة الدعوى للمرافعة مقرر لمصلحة هذا الخصم وله وحده أن يتمسك به.


القاعدة


لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البطلان المترتب على عدم إعلان أحد الخصوم بمنطوق حكم التحقيق أو عند إعادة الدعوى للمرافعة مقرر لمصلحته وله وحده التمسك به.



جلسة 9 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 1962 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المحكمة - عند المخالفة - أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها وكذلك البيانات التي إستلزمها المشرع في نموذج 19 ضرائب. بيان ذلك.


القاعدة


لما كان مؤدى النص في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء بها صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا إعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الإعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها بيان أسس تقدير الضريبة والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير... ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج رقم 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج رقم 19 ضرائب من عدمه، وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك البطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى.



جلسة 10 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 3877 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا تجوز مخالفتها أو النزول عنها ويترتب على مخالفتها البطلان الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها - تفصيل ذلك.


القاعدة


من المقرر في - قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليه وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها، وكان البين من إستقراء مواد القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل أنه بعد أن أفرد مواد الكتابين الأول والثاني للضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها ثم الضريبة على أرباح شركات الأموال خص الكتاب الثالث منه للأحكام العامة التي تطبق على كافة المخاطبين بأحكامه فأورد في الباب الرابع منه تحت عنوان إعلان الممولين مادة وحيدة هي المادة 149 خصها لبيان إجراءات وطرق إعلان مصلحة الضرائب للممولين والتي يتعين أن تتم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول منحه ذات قوة الإعلان بالطرق القانونية الأخرى وحدد بها كافة المراحل التي يتعين إتباعها للتحقق من وصول الإعلان للممول في حالات غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الممول تسلم الإعلان على نحو ما صاغته الفقرتان الثالثة والرابعة بالقول "وفي حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية المختصة مع لصق صورة منه على مقر المنشأة، وإذا إرتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ... ثم تناول المشرع في الفقرة الثانية من المادة 159 من الباب السابع من ذات الكتاب الثالث المتعلق بالأحكام العامة إجراءات إخطار الممول ومصلحة الضرائب بمواعيد الحضور أمام لجان الطعن بقولها" وتخطر اللجنة كل من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل إنعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه. وإلا إعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذر تقبله اللجنة ... مما مؤداه وجوب تكامل قواعد وطرق وإجراءات الإعلان الوارد ذكرها في المادة 149 مع قواعد وإجراءات الإخطار المبينة في المادة 159 الواردتين في كتاب الأحكام العامة للقانون وعلى وجه الخصوص في شأن إرتداد الإخطار مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول، أما في حالة رفض الممول تسلم الإعلان فإنه يكتفي بشأنه إثبات أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ذلك في محضر يتم نشره في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن مع لصق صورة منه على مقر منشأة الممول
لترتيب الأثر.



جلسة 14 أكتوبر سنة 2002
طعن رقم 518 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


وجوب إشتمال صحف الدعاوى على البيانات الخاصة بالمعلن أو المعلن إليه، الغرض من ذلك. تعيين شخص كل منهما. النقص أو الخطأ في بعضها لا يؤدي إلى البطلان مادام ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن أو المعلن إليه.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نص المادة التاسعة من قانون المرافعات إذ أوجب أن تشتمل أوراق المحضرين ومنها صحف الدعاوي على بعض البيانات الخاصة بالمعلن أو المعلن إليه وهو الأسم واللقب والمهنة أو الوظيفة والموطن فإن ذلك إنما يدل على أن الغرض منها تعيين شخص كل منهما ولذلك تعتبر هذه البيانات كلا واحدا يكمل بعضها البعض الأخر بحيث أن النقص أو الخطأ في بعضها لا يؤدي إلى البطلان مادام ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن أو المعلن إليه.



جلسة 12 أكتوبر سنة 2002
طعن رقم 228 لسنة 69ق "أحوال شخصية"


ملخص القاعدة


يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان بشرط أن يتم التصحيح في الميعاد المقرر أصلا لإتخاذ الإجراء - تفصيل ذلك.


القاعدة


جرى النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرين من قانون المرافعات على أنه يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لإتخاذه، فإن مفاد ذلك أنه قد أجيز بمقتضاه تصحيح الإجراء الباطل من إجراءات المرافعات وذلك بتكملة البيان أو الشكل أو العنصر المعيب فيه بشرط أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لإتخاذه. وهو لا يعني تصحيح البطلان وإنما يعني إعادة العمل الإجرائي الباطل أي إحلال عمل إجرائي جديد صحيح محل العمل المعيب، وهو قد يرد على كامل هذا العمل كما يرد على الشق المعيب منه لتتوافر فيه جميع مقتضياته القانونية فيكون غير معيب.



جلسة 10 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 2475 لسنة 58ق


ملخص القاعدة


عدم تدخل النيابة العامة في القضايا الخاصة بالقصر يرتب بطلانا نسبيا مقررا لمصلحة القصر فقط دون غيرهم - بيان ذلك.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن هدف الشارع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلانا نسبيا مقررا لمصلحة القصر دون غيرهم، لما كان ذلك وكان أي من الطاعنين لا يمثل القصر في الطعن الماثل ومن ثم فليس له التمسك بهذا النعي ويضحى غير مقبول.



جلسة 26 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 341 لسنة 57ق


ملخص القاعدة


الإجراءات المنظمة لربط الضريبة وطرق الطعن فيها من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ويترتب على مخالفتها البطلان.


القاعدة


الإجراءات المنظمة لربط الضريبة وطرق الطعن عليها من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها.



جلسة 11 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 3676 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


إعلان أوراق المحضرين إلى مقر البعثات الدبلوماسية أو منزل المبعوثين أو أشخاصهم يجب أن تتم بالطريق الدبلوماسي المحدد في القانون ولا يجوز لرجال السلطة العامة ومنهم المحضرين دخول مقر البعثة أو منزل المبعوث - تفصيل ذلك.


القاعدة


أغلب قواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقات الدبلوماسية وما يتصل بها تستند إلى العرف الدولي وقد نقلت المعاهدات الدولية معظم قواعده ومنها إتفاقية فينا الموقعة في 18 إبريل عام 1961 والتي تضمنت حصانات دبلوماسية بالإضافة إلى الحصانة القضائية على نحو ما ورد بالمواد 22، 29، 30، 31 من الإتفاقية المذكورة فأسبغت على مقر البعثة الدبلوماسية ومسكن المبعوث الدولي وشخصه حصانة دبلوماسية والحكمة منها توفير الطمأنينة والإستقرار للمبعوث وأن خضوع المبعوث الدولي للقضاء الإقليمي في الحالات التي يجوز فيها قانونا أن يخضع له أو في حالة التنازل عن الحصانة القضائية لا يعني التحلل من الإجراءات الواجب إتباعها في شأن إعلانه الذي يتعين إجراؤه دون مساس بحصانة مقر البعثة أو المساس بحصانة مسكن المبعوث أو شخصه بما مقتضاها أنه لا يجوز لرجال السلطة العامة ومنهم المحضرون دخول مقر البعثة أو مسكن المبعوث بما لازمه بطلان الإعلانات التي وجهت بغير الطريق الدبلوماسي.



جلسة 11 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 3676 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


إذا كان إعلان الخصم باطلا فلا تنعقد الخصومة ويجب على المحكمة تكليف الخصم بتصحيح الإعلان وتأجيل الدعوى أو الإستئناف حتى يتم الإعلان صحيحا وإلا كان الحكم باطلا ومخالفا للقانون - مثال ذلك.


القاعدة


إعلان الصحيفة إلى الطاعن يعد إجراء لازما لإنعقاد الخصومة في الإستئناف بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلانا صحيحا أو حضوره بالجلسة، ولم يقف المشرع بمحكمة الموضوع في هذا النطاق موقفا سلبيا تاركا الدعوى لاهواء الخصوم يوجهونها حسبما يتراءى لهم وفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيدا من الإيجابية بما تتحقق به هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها في المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها إذا أثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه توصلا لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون وإذ غفلت المحكمة عن تكليف المطعون ضده الأول بإعلان الطاعن إعلانا صحيحا وتصدت لنظر الإستئناف فقضت بقبوله وفي موضوعه بالطلبات رغم أن الخصومة أمامها لم تنعقد لبطلان الإعلان بصحيفة الإستئناف فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ووقع حكمها باطلا بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات: