بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 أكتوبر 2011

بطلان الإجراءات 5

جلسة الخميس 7 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 602 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الاسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع. او فى صحيفة الطعن. شرط ذلك. تشريعات اجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. جزاؤه البطلان. وجوب اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة. اعتراض الممول وعدم امتناع المأمورية بالاعتراضات. وجوب اخطاره بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة مبينا به عناصر ربط الضريبة. لا يغنى عن وجوب اثبات هذا البيان الاحالة بشأنه الى النموذج 18 ضرائب.، 5 ضريبة عامة.


القاعدة


لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1992 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة مبينا به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الاضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه مقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير... ولا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير أو العزوف عنه ان كان مناسبا، ولا يؤثر فى ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الاعلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع الى أحكام القانون العام - قانون المرافعات - فى هذا الشأن.



جلسة الخميس 7 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 3918 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


للخصوم وللنيابة العامة لمحكمة النقض من تلقاء نفسها اثارة الاسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع. او فى صحيفة الطعن. شرط ذلك. تشريعات اجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. جزاؤه البطلان. وجوب اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة. مبينا به عناصر ربط الضريبة. لا يغنى عن وجوب اثبات هذا البيان الاحالة بشأنه الى النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة.


القاعدة


المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة اخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء أما اذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات اخطرته بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة مبينا به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أساس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتصلة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير... ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى هذا النموذج مجرد الإحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب وحتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة أو العزوف عنه إن كان مناسبا.



جلسة الخميس 7 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 7875 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها اثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع او فى صحيفة الطعن. شرط ذلك. تشريعات اجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها جزاؤه البطلان. وجوب اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب،5 ضريبة عامة اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بالاعتراضات وجوب اخطاره بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة. مبينا به عناصر ربط الضريبة. لا يغنى عن وجوب اثبات هذا البيان الاحالة بشأنه الى النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة.


القاعدة


مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 ان المشرع حدد اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة اخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء اما اذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات اخطرته بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة مبينا به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أساس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الاضافات المتصلة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير... ولا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى هذا النموذج مجرد الإحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة وحتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة او العزوف عنه إن كان مناسبا.



جلسة الأحد 17 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 6283 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


الدفاع المجرد من دليله. تقديم الطاعن صورة ورقة الاعلان مجردة من اى كتابة بخط يد المحضر. الدفع ببطلان صحيفة الطعن لهذا السبب. دفع عار عن الدليل. علة ذلك.


القاعدة


لما كانت صورة ورقة الإعلان المقدمة من المطعون ضده قد خلت مما يشير إلى انها هى التى قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه إذ جاءت مجردة من أى كتابة محررة بخط يد المحضر بحيث يمكن أن تتخذ أساسا للبحث فيما إذا كانت هى صورة الإعلان الذى وجه إليه، فإن ما يثيره المطعون ضده بهذا الدفع يكون عاريا عن الدليل.



جلسة الاثنين 25 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 8861 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. اثره. صيرورة الربط نهائيا. اعتراضات الممول وعدم امتناع المأمورية بالاعتراضات. مقتضاه. اخطاره بالنموذج 19 ضرائب. شرطه. ان يبين به عناصر ربط الضريبة. لا يغنى عن ذلك. مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب. مخالفة ذلك. جزاؤه. بطلان الاجراءات. علة ذلك. تعلق هذه الاجراءات بالنظام العام.


القاعدة


مؤدى نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع حدد اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها، وذلك بأن اوجب على المأمورية المختصة اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث اذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبه الأداء، اما اذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات اخطرته بالنموذج رقم 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقدير الضريبة والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على التقدير... حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج رقم 19 ضرائب او العزوف عنه وان كان مناسبا، وهذه الاجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى رتب المشرع على مخالفتها البطلان تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى.



جلسة الاثنين 25 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 7672 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. اثره. صيرورة الربط نهائيا. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بالاعتراضات. مقتضاه. اخطاره بالنموذج 19 ضرائب. شرطه. ان يبين به عناصر ربط الضريبة. لا يغنى عن ذلك مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب. مخالفة ذلك. جزاؤه. بطلان الاجراءات. علة ذلك. تعلق هذه الاجراءات بالنظام العام.


القاعدة


وفقا للمادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان يتم اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب، أما الاخطار بربط الضريبة بطريق التقدير فيكون على النموذج رقم 19 ضرائب وللممول خلال شهر من تاريخ اخطاره بربط الضريبة ان يطعن فى هذا الربط، ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان مرحلة الاخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب هى مرحلة قدر الشارع امكان ان تتلاقى أثناءها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول لما رآه فى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما، ولذلك فلا محل لتحديد مقدار الضريبة خلالها وعدم ايراد هذا البيان بالنموذج سالف البيان لا يؤدى الى بطلانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فيما قضى به ببطلان النموذج رقم 18 ضرائب لعدم تضمينه بيانا بمقدار الضريبة المستحقة ورتب على ذلك قضاءه ببطلان اجراءات ربط الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.



جلسة الاثنين 25 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 7298 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. اثره. صيرورة الربط نهائيا. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بالاعتراضات. مقتضاه. اخطاره بالنموذج 19 ضرائب. شرطه. ان يبين به عناصر ربط الضريبة. لا يغنى عن ذلك مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب. مخالفة ذلك. بطلان الاجراءات. علة ذلك. تعلق هذه الاجراءات بالنظام العام.


القاعدة


مؤدى نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات اخطرته بالنموذج رقم 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقدير الضريبة والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير... ولا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات بالنموذج الأخير مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج رقم 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج رقم 19 ضرائب أو العزوف عنه ان كان مناسبا، وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز التمسك بذلك البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى.



جلسة السبت 16 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 47 لسنة 66 ق (احوال شخصية)


ملخص القاعدة


أوجب المشرع على الخصوم انابة محامين عنهم مقبولين امام محكمة النقض. علة ذلك. مخالفة ذلك. جزاؤه. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام العام.


القاعدة


النص فى المادة 253 من قانون المرافعات على ان "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض او المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه، ويوقعها محام مقبول امام محكمة النقض..." مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع اوجب على الخصوم ان ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالاجراءات والمرافعة امامها، والحكمة من ذلك ان المحكمة لا تنظر الا المسائل القانونية فلا يصح ان يتولى تقديم الطعون اليها والتوقيع عليها والمرافعة فيها الا المحامون المؤهلون لبحث تلك المسائل، ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به فى اية حالة تكون عليها الدعوى.



جلسة الاثنين 12 يوليو سنة 1999
الطعن رقم 135 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة


إجراءات ربط الضريبة اخطار الممول بها. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. اثره. صيرورة الربط نهائى. اعتراض الممول عدم اقتناع المأمورية بالاعتراضات. مقتضاه. اخطاره بالنموذج 19 ضرائب. شرطه ان يبين به عناصر ربط الضريبة. لا يغنى عن ذلك مجرد الإحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب. مخالفة ذلك بطلان الإجراءات. علة ذلك. تعلق هذه الإجراءات بالنظام العام.


القاعدة


مؤدى النص فى المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها وذلك بان أوجب على المأمورية المختصة اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث اذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما اذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها بيان أساس تقدير الضريبة والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير... ولا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنته النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه ان كان مناسبا، وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمره المتعلقة بالنظام العام التى رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى.



جلسة الخميس 4 يناير سنة 2001
الطعن رقم 2138 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب .5 ضريبة عامة. اثره. صيرورة الربط نهائيا. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بالاعتراضات. مقتضاه. اخطار بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة. شرط ذلك. ان يبين به عناصر ربط الضريبة ولا يغنى من ذلك مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب. مخالفة ذلك. بطلان الاجراءات علة ذلك. تعلق تلك الاجراءات بالنظام العام.


القاعدة


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد اوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجها من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها، وكان مفاد نص المادة 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة مبينا به أيضا هذا الربط وتلك العناصر ومنها أسس تقدير الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة أو العزوف عنه إن كان مناسبا ولا يغير من ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام - قانون المرافعات - فى هذا الشأن.



جلسة الاثنين 15 يناير سنة 2001
الطعن رقم 1684 لسنة 69 ق


ملخص القاعدة


توجيه الاعلان بطريقة تنطوى على غش حتى لا يصل الى علم المعلن اليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى او ليفوت عليه المواعيد. اثر ذلك. بطلان الاعلان. علته. الغش يبطل التصرفات. الاعلان الذى يبدأ به ميعاد الطعن. خضوعه للقواعد المقررة لاعلان اوراق المحضرين. فى حالة تسليم الاعلان لجهة الادارة. للمعلن اليه ان يثبت بجميع طرق الاثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره. طلب المعلن اليه احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات هذا الغش. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع. خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب.


القاعدة


المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان قاعدة الغش يبطل التصرفات اصل قانونى واجب الاتباع فيبطل الاعلان - رغم استيفائه ظاهريا لأوامر القانون متى ثبت ان المعلن اليه قد وجهه بطريقة تنطوى على غش حتى لا يصل الى علم المعلن اليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى او ليفوت عليه المواعيد، كما ان اعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر اوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج اثره فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا انه يجوز للمحكوم عليه فى حالة تسليم الاعلان لجهة الادارة ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره. لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعن قد تمسك امام محكمة الاستئناف بعدم علمه بإعلانات الدعوى والحكم الصادر فيها لوقوعها بطريق الغش والتواطؤ بين المطعون ضدهم والمحضرين وموزعى البريد وطلب إحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ذلك وهو دفاع - إن صح - يؤدى لبطلان الاعلان وإن استوفى ظاهريا اوامر القانون وإذ اطرحه الحكم المطعون فيه وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف لصحة اعلان الطاعن بالحكم الابتدائى فى مواجهة جهة الادارة لغلق السكن وإخطاره بمسجل - دون بحث لدفاعه القائم على الغش فى الاعلان وان عدم علمه بواقعة الاعلان لا يرجع لفعله او تقصيره، فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.



جلسة الاربعاء 31 يناير سنة 2001
الطعن رقم 20 لسنة 70 ق


ملخص القاعدة


الغرض من وجوب اشتمال صحيفة الدعوى على البيانات الخاصة بالمعلن والمعلن اليه هو تعيين شخص كل منهما. مقتضاه. تعتبر هذه البيانات كلا واحدا يكمل بعضها البعض. بطلان الصحيفة. شرطه. التجهيل بشخص المعلن أو المعلن إليه.


القاعدة


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف يعد مرفوعا إذا ما قدمت صحيفته لقلم المحضرين قبل فوات الميعاد المحدد للاستئناف وأن نص المادة التاسعة من قانون المرافعات إذ أوجب أن تشتمل أوراق المحضرين - ومنها صحف الدعاوى - على بعض البيانات الخاصة بالمعلن أو المعلن إليه.



جلسة الاثنين 26 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 1273 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. اثره. صيرورة الربط نهائيا. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بالاعتراضات. مقتضاه. اخطاره بالنموذج 19 ضرائب. شرطه. ان يشتمل على عناصر ربط الضريبة. لا يغنى عن ذلك مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب. مخالفة ذلك. بطلان الاجراءات. علته. تعلق هذه الاجراءات بالنظام العام.


القاعدة


مؤدى النص فى المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها وذلك بان أوجب على المأمورية المختصة اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أساس تقدير الضريبة والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها الى الموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 18 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسبا، وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى.



جلسة الاثنين 26 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 1199 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. اثره. صيرورة الربط نهائيا. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بالاعتراضات. مقتضاه. اخطاره بالنموذج 19 ضرائب. شرطه. ان يبين من عناصر ربط الضريبة لا يغنى عن ذلك مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب. مخالفة ذلك. بطلان الاجراءات. علة ذلك. تعلق هذه الاجراءات بالنظام العام.


القاعدة


مؤدى النص فى المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع حدد اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج رقم 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقدير الضريبة والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير.. ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها الى النموذج رقم 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج رقم 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسبا، وهذه الاجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى.

ليست هناك تعليقات: