بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 أكتوبر 2011

بطلان الإجراءات 3

جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 213 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


مفاد النص في المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصر مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو إعترض على ما جاء به، ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقبل الطعن على النموذج "18 ضرائب" وقضى ببطلانه رغم عدم جوازه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 68 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


مفاد النص في المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصر مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار، مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو إعتراض على ما جاء به، ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب". وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقبل الطعن على النموذج "18 ضرائب" وقضى ببطلانه رغم عدم جوازه ورتب على ذلك إلغاء قرار لجنة الطعن. فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 104 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية إلزام الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها، وكان مفاد نص المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من اللائحة التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب" تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب" بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه، وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المرتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتح فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها، أو إعترض على ما ورد به ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" أو الإدعاء بتحقق الغاية إذا ما أحال النموذج "19 ضرائب" فيما خلا من بيانات إلى النموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقضى ببطلان النموذج "18 ضرائب" رغم عدم جوازه ورتب على هذا الخطأ إلغاء قرار لجنة الطعن فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 21 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 518 لسنة 66 ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


الدفع ببطلان إجراءات التحقيق لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحدي ببطلان إجراءات التحقيق لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات التحقيق، ومن ثم فإن التحدي به أمام محكمة النقض يكون غير مقبول.



جلسة 24 مايو سنة 2001
الطعن رقم 1234 لسنة 67 (قضائية)


ملخص القاعدة


بطلان الإجراءات المبني على إنعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام - أثر ذلك.


القاعدة


وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك من وجهين وتقول في بيان أولهما أن الحكم إذ إنتهى إلى تأييد الحكم المستأنف في قبوله لدعوى المطعون ضده رغم أنه لا صفة له ولا مصلحة في إقامتها ذلك أن صاحب الصفة في إقامتها هو الممول المستهلك للسلعة وإذ كان المطعون ضده ليس إلا وسيط في تحصيل تلك الضريبة من المكلف بها فإن دعواه لا تقبل وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد خالف صريح نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث أن النعي على الحكم بهذا الوجه غير صحيح ذلك أنه ولئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبني على إنعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع. إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها هي التي قامت بسداد المبلغ المطالب به وقدمت تأييدا لذلك إيصال السداد الصادر من المصلحة الطاعنة لها ومن ثم تكون هي صاحبة الصفة والمصلحة في إسترداده ويكون النعي غير قائم على أساس.



جلسة 23 مايو سنة 2001
الطعن رقم 882 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


يشترط لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة وفقا لنص الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة - حتى يعتبر التكليف بالوفاء باطلا.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بها، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة بيانا يستطيع المستأجر أن يقف به على حقيقة المطلوب منه بمجرد إطلاعه عليه أو تضمن المطالبة بأجرة تجاوز المستحق فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة، وكان بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق طرحه على محكمة الموضوع.



جلسة 16 مايو سنة 2001
الطعنين رقمي 513، 654 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


بطلان التكليف بالوفاء أمر يتعلق بالنظام العام - أثر ذلك.


القاعدة


لمحكمة النقض - من تلقاء نفسها - ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان من المقرر أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه، ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر - شريطة ألا يكون متنازعا فيها جديا، وأن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.



جلسة 10 مايو سنة 2001
الطعن رقم 1739 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام - أثر ذلك.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بيع وتأجير الأماكن أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه، ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر - شريطة ألا يكون متنازعا فيها جديا، وأن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها في صحة أو بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني في هذه المسألة، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة التكليف بوفاء هذه الأجرة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها - أبدتها النيابة أم لم تبدها، وأن النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم بذلك تاريخا آخر - على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال أثر مباشر. "يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية - وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة - ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في الدعوى رقم 36 لسنة 18ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 بتاريخ 15-1-1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي إحتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990، وكانت المادة الأولى من قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 سالف البيان قد نصت على أن تفرض الرسوم المحلية بدائرة المجالس المحلية وفقا للفئات وللقواعد المبينة بالجداول المرفقة ويجوز لكل من المجالس المحلية تحديد بعض الفئات المبينة بالجداول المرفقة..." وقد تضمن الجدول الثامن المرفق بهذا القرار بالبند السادس الرسم الإيجاري على شاغلي العقارات المبينة بنسبة 4% على الأكثر من قيمة الإيجارات يؤديه شاغلوا العقارات، بما مؤداه أن أصبح المستأجر أو الشاغل غير ملزم بأداء الرسم المشار إليه إلى المؤجر ضمن الأجرة.



جلسة 10 مايو سنة 2001
الطعن رقم 1739 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


مسألة التكليف بالوفاء تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي بصحته أو بطلانه من تلقاء نفسها ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني في هذه المسألة - الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة التكليف بالوفاء.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بيع وتأجير الأماكن أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه، ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر - شريطة ألا يكون متنازعا فيها جديا، وأن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها في صحة أو بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني في هذه المسألة، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة التكليف بوفاء هذه الأجرة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها - أبدتها النيابة أم لم تبدها، وأن النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم بذلك تاريخا آخر - على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال أثر مباشر. "يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية - وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة - ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في الدعوى رقم 36 لسنة 18ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 بتاريخ 15-1-1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي إحتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990، وكانت المادة الأولى من قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 سالف البيان قد نصت على أن تفرض الرسوم المحلية بدائرة المجالس المحلية وفقا للفئات وللقواعد المبينة بالجداول المرفقة ويجوز لكل من المجالس المحلية تحديد بعض الفئات المبينة بالجداول المرفقة..." وقد تضمن الجدول الثامن المرفق بهذا القرار بالبند السادس الرسم الإيجاري على شاغلي العقارات المبينة بنسبة 4% على الأكثر من قيمة الإيجارات يؤديه شاغلوا العقارات، بما مؤداه أن أصبح المستأجر أو الشاغل غير ملزم بأداء الرسم المشار إليه إلى المؤجر ضمن الأجرة.



جلسة 21 مايو سنة 2001
الطعن رقم 639 لسنة 66 (قضائية - أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


يشترط لقبول الطعن بالنقض لوقوع بطلان في إجراءات نظر الدعوى أن تكون هذه الإجراءات قد أثرت في الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك - شرط ذلك.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن في الحكم لوقوع بطلان في الإجراءات منوط بأن يكون هذا البطلان قد أثر في الحكم.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1522 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهى إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها وكان مفاد نص المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من اللائحة التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب" تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب" بالربط وبعناصره مع تنبيهه ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه، وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلوالنموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتح فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها، أو إعترض على ما جاء به ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" أو الإدعاء بتحقق الغاية إذا ما أحال النموذج "19 ضرائب" فيما خلا من بيانات إلى النموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقضى ببطلان النموذج "18 ضرائب" رغم عدم جوازه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1585 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك - قضاء الحكم المقصود فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهى إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها، وكان مفاد نص المادتين 41، 157-1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية - أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو رأى وجها للإعتراض على ما ورد به، ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقضى ببطلان النموذج "18 ضرائب" عن سنوات النزاع رغم عدم جوازه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به في هذا الخصوص.



جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 4109 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


تضمن التكليف بالوفاء ملحقات الأجرة بمبلغ إجمالي قدره 308 جنيه دون بيان ماهية هذه الملحقات وقدر كل منها يجعل التكليف باطلا - لكونه مجهلا - ولا يغير من هذا النظر قيام محكمة أول درجة في أسباب حكمها بتفصيل مقدار المبالغ الواردة جملة في التكليف - علة ذلك.


القاعدة


أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، وأنه وإن كان القانون لم يبين البيانات التي يجب أن يتضمنها التكليف بالوفاء، إلا أنه لما كان يقصد به إنذار المستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة، فإنه يشترط لصحته بداهة أن تبين فيه مقدار الأجرة المطالب بها على نحو ينفي الجهالة عنه حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد إطلاعه عليه، ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعا فيها جديا. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الإنذار السابق على رفع الدعوى - الموجه من المطعون ضده والمعلن إلى الطاعن بتاريخ 22-2-1994 - قد تضمن تكليفه بالوفاء بملحقات الأجرة المقدرة قانونا بواقع 14% من القيمة الإيجارية عن مدة 22 شهر بمبلغ إجمالي قدره 308 جنيه دون بيان ماهية هذه الملحقات وقدر كل منها حتى يقف المستأجر على حقيقة الأجرة والملحقات المطلوبة منه ليبادر بسدادها فور إطلاعه عليه فإن هذا التكليف يكون باطلا حابط الأثر ولا يصلح أساسا لدعوى الإخلاء لكونه قد جاء مجهلا ولا يغير من هذا النظر قيام محكمة الدرجة الأولى - في أسباب حكمها - بتفصيل مقدار المبالغ الواردة جملة في التكليف إذ ليس من شأن هذا البيان إستكمال النقص وتصحيح البطلان الذي شابه بإعتباره إجراء جوهريا له كيان مستقل ويجب أن يشتمل بذاته على مقومات صحته قانونا وقت إعلانه في الميعاد المحدد قبل رفع الدعوى وليتسنى لمحكمة النقض الوقوف على مقدار الأجرة القانونية والملحقات الواردة بالتكليف ومطابقتها للقانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء إستنادا إلى التكليف المشار إليه برغم تمسك الطاعن ببطلانه فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 210 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


مفاد النص في المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصر مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو إعتراض على ما جاء به، ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقبل الطعن على النموذج "18 ضرائب" وقضى ببطلانه رغم عدم جوازه ورتب عليه إلغاء قرار لجنة الطعن فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 11 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 3597 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


يشترط لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة التكليف بالوفاء - فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا - أثر ذلك - عدم قبول الدعوى.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر التكليف بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المطلوب منه بمجرد إطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.

ليست هناك تعليقات: