بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 أكتوبر 2011

بطلان الإجراءات 4

جلسة الثلاثاء 24 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 4004 لسنة 61 ق


ملخص القاعدة


البطلان المترتب على قواعد الاعلان. بطلان نسبى. لمصلحة من تعيب أو تخلف إعلانه. شرطه أن يتمسك به. مثال بشأن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.


القاعدة


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن البطلان المترتب على مخالفة قواعد الاعلان هو بطلان نسبى مقرر لمن تعيب او تخلف اعلانه فلا يجوز لغيره من الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوما فيه بالتضامن، اذ لا يفيد من البطلان فى هذه الحالة الا اذا تمسك به صاحبه، وأن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لا يتعلق بالنظام العام لأنه مقرر لمصلحة من لم يتم أعلانه اعلانا صحيحا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب، فيكون له وحده التمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.



جلسة الخميس 8 فبراير سنة 2001
الطعن رقم 1321 لسنة 65 ق


ملخص القاعدة


الطعن بالنقض. ايداع الكفالة خزانة المحكمة قبل ايداع الصحيفة أو خلال الأجل المقرر للطعن. اغفال ذلك. أثره. البطلان. اجراءات الطعن من النظام العام. مؤداه لكل ذى مصلحة التمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. لا يعفى من اداء الكفالة إلا اذا نص القانون على الاعفاء من الرسوم القضائية. مثال بشأن اعفاء الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام من الرسوم القضائية. مقتضى ذلك. عدم إعفاء الدعاوى التى ترفعها هيئة الاوقاف المصرية من الرسوم القضائية.


القاعدة


المقرر فى قضاء هذه المحكمة وهيئتيها العامتين أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية. وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 مقصورا على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها منأ شخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة وكانت هيئة الأوقاف المصرية الطاعنة عملا بالقانون 80 لسنة 1971 الصادر بإنشائها والقرار الجمهورى 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بها هى من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة لم تودع الكفالة المقررة بنص المادة 254 سالفة الاشارة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال أجله فإن الطعن يكون باطلا.





جلسة الأربعاء 25 فبراير سنة 1998
الطعن رقم 8412 لسنة 66 ق


ملخص القاعدة


طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 23 مرافعات فإنه يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانونا لاتخاذه.


القاعدة


وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك انه إذ جرى النص فى الفقرة الأول من المادة الثالثة والعشرين من قانون المرافعات على انه يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانونا لاتخاذه فان مفاد ذلك أنه قد أجيز بمقتضاه تصحيح الإجراء الباطل من إجراءات المرافعات وذلك بتكملة البيان أو الشكل أو العنصر المعيب فيه بشرط أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانونا لاتخاذه وهو لا يعنى تصحيح
البطلان وإنما يعنى إعادة العمل الإجرائى الباطل أى إحلال عمل إجرائى جديد صحيح محل العمل المعيب وهو قد يرد على كامل هذا العمل كما يرد على الشق المعيب منه لتتوافر فيه جميع مقتضياته القانونية فيكون غير معيب إلا أن آثاره لا تسرى إلا من تاريخ القيام به إذ أن التجديد ليس له اثر رجعى وتسرى تلك القاعدة سواء كان التجديد اختياريا أم إجباريا ويتعين أن يتم التصحيح فى ذات مرحلة التقاضى التى اتخذ فيها الإجراء محله. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده إذ تمسك بالدفع ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف لإعلانه بها على موطنه المختار فى غير حالاته بما حدا بالطاعنة إلى اتخاذ إجراءات تصحيح إعلانه بها على موطنه الأصلى المبين بصحيفة الدعوى الابتدائية والمنفذ بتاريخ 29-5-1996 لجلسة 30-5-1996 ولغلق مسكنه قام المحضر بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة وإخطار المطعون ضده المعلن إليه بخطاب مسجل فى اليوم التالى لذلك وقد تم ذلك خلال الميعاد القانونى لإعلان صحيفة الطعن وانعقدت بموجبه الخصومة فى الاستئناف فان الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الإعلان ولم يقل كلمته بشأنه وقضى ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف استنادا إلى أن الإعلان بها قد تم على الموطن المختار للمستأنف عليه (المطعون ضده) فى غير الحالات التى يتطلبها المشرع فى المادة 214 من قانون المرافعات فانه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه قصور فى التسبيب وجره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.



جلسة الثلاثاء 24 مارس سنة 1998
الطعن رقم 2966 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة


عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى وإن كان متعلقا بالنظام العام إلا إنه يجوز تصحيح البطلان الناشئ عن ذلك بتوقيع محام مقرر على الصحيفة بعد إيداعها قلم الكتاب شريطة أن يتم ذلك فى ذات درجة التقاضى التى أودعت فيها الصحيفة.


القاعدة


إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن البطلان الناشئ عن عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى وان كان متعلقا بالنظام العام إلا أنه يجوز تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام فقرر على الصحيفة بعد إيداعها قلم الكتاب بشرط أن يتم ذلك فى ذات درجة التقاضى التى أودعت فيها الصحيفة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دفاع الطاعن فى هذا الخصوص تأسيسا على أن محام مقرر وقع على الصحيفة أمام محكمة أول درجة، فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 3394 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها وكان مفاد نص المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من اللائحة التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب" تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب" بالربط وبعناصره مع تنبيهه ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه، وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتح فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها، أو إعترض على ما ورد به ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" أو الإدعاء بتحقق الغاية إذا ما أحال النموذج "19 ضرائب" فيما خلا من بيانات إلى النموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقبل الطعن على النموذج "18 ضرائب" عن سنتي 1982، 1983 وقضى ببطلانه رغم عدم جوازه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 3396 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية إلزام الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها وكان مفاد نص المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من اللائحة التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب" تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب" بالربط وبعناصره مع تنبيهه ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه، وذلك كإجراء منشئ للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها، أو إعترض على ما جاء به ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" أو الإدعاء بتحقق الغاية إذا ما أحال النموذج "19 ضرائب" فيما خلا من بيانات إلى النموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان النموذج "18 ضرائب" رغم عدم جوازه ورتب على هذا الخطأ إلغاء قرار لجنة الطعن، وقد حجبه هذا الخطأ عن التعرض لموضوع الإستئناف، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 3994 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحة فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" - عله ذلك - قضاء الحكم المقصود فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهى إجراءات ومواعيد حتمية إلزام الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها وكان مفاد نص المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من اللائحة التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب" تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب" بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه، وذلك كإجراء منشئ للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدهما، أو إعترض على ما ورد به ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" أو الإدعاء بتحقق الغاية إذا ما أحال النموذج "19 ضرائب" فيما خلا من بيانات إلى النموذج "18 ضرائب"، وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقضى ببطلان النموذج "18 ضرائب" رغم عدم جوازه ورتب على هذا الخطأ إلغاء قرار لجنة الطعن فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 10 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 6687 لسنة 64 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - عيب يستوجب نقضه.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها، وكان مفاد نص المادتين 41، 157-1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب" تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب" بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار، مما مؤداه الشارع لم يفتح باب الطعن عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو رأى وجها للإعتراض على ما ورد به ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" أو الإدعاء بتحقق الغاية إذا ما أحال النموذج "19 ضرائب" فيما خلا من بيانات إلى النموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان النموذج "18 ضرائب" رغم عدم جوازه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الصدد.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 3996 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبى عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


مفاد نص المادتين 41، 157-1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية - أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصر مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبى عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذ أغفل فيه ذكر أحدها أو رأى وجها للإعتراض على ما ورد به، ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالى عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقضى ببطلان النموذج "18 ضرائب" رغم عدم جوازه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 11 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 4399 لسنة 63 (قضائية)


ملخص القاعدة


عدم جواز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إثارته على محكمة الموضوع أو كانت عناصره غير مطروحة عليها - مثال دفع الطاعن ببطلان إجراءات الخصومة لتوجيهها إليه بدلا من القيم عليه.


القاعدة


من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع أو كانت عناصره غير مطروحة عليها، ولما كان الطاعن لم يقدم رفق طعنه ما يدل على سبق تمسكه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع ببطلان إجراءات الخصومة لتوجيهها إليه بدلا من القيم عليه، كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك، فإن النعي بذلك يعتبر سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 149 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


مفاد النص في المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصر مع تنبيه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو إعتراض على ما جاء به، ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقضى بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج "18 ضرائب" رغم عدم جوازه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 150 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك عيب يستوجب النقض.


القاعدة


مفاد النص في المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو إعتراض على ما جاء به، ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقبل الطعن على النموذج "18 ضرائب" وقضى ببطلانه رغم عدم جوازه ورتب على ذلك إلغاء قرار لجنة الطعن فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 215 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - أثر ذلك - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك.


القاعدة


مفاد النص في المادة 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار، مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو إعتراض على ما جاء به، ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - وقضى بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج 18 ضرائب رغم عدم جوازه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 215 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج 18 ضرائب - أثره - لا يجوز لمحكمة الإستئناف التصدي له وإنما ينبغي إحالة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها - علة ذلك.


القاعدة


وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج "18 ضرائب"، وإذ كان هذا القضاء في حقيقته فصلا في دفع يتعلق ببطلان الإجراءات أمامه ومن ثم يعد من الدفوع الشكلية التي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر الموضوع إذ لم تقل كلمتها فيه فلا تملك محكمة الإستئناف التصدي له لما يترتب على ذلك من تفويت لدرجة من درجات التقاضي على الخصوم، وهو من المباديء الأساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام، فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة الفيوم الإبتدائية لنظر الموضوع.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 67 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


مفاد النص في المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو إعتراض على ما جاء به، ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقبل الطعن على النموذج "18 ضرائب" وقضى ببطلانه رغم عدم جوازه ورتب عليه إلغاء قرار لجنة الطعن فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات: