بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 أكتوبر 2011

بطلان الإجراءات 6

جلسة الثلاثاء 15 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 414 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها. م41ق 157 لسنة 81. لا يغنى على وجوب اثبات عناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 19 ضرائب مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب. الاجراءات المنظمة لربط الضريبة من النظام العام، جزاء مخالفتها. البطلان.


القاعدة


النص فى المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل على أنه "على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذى أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو التالى...... ب- إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد فى الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المأمورية الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأيها... وتخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وتحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن عليه طبقا لأحكام المادة 157 من هذا القانون"، والنص فى المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه "فى حالة تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك فى حالة تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة المرافق وفقا لنص المادة 41 من القانون.... وعلى المأمورية أن تخطر الممول برط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب، و6 ضريبة عامة المرافق فى الأحوال الآتية....". يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء أما إذا اعترض ولم توافق المأمورية على هذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يتمكن الممول من تدبير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان التقدير مناسبا، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإجراءات المنظمه لربط الضريبة من القواعد الامره المتعلقة بالنظام العام ورتب المشرع على مخالفتها البطلان، وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز التمسك بذلك البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى.



جلسة الاثنين 12 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 987 لسنة 63ق


ملخص القاعدة


اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. اثره. صيرورة الربط نهائيا. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بالاعتراضات. مقتضاه. اخطاره بالنموذج 19 ضرائب. شرطه. شموله عناصر ربط الضريبة. لا يغنى عن ذلك مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب. مخالفة ذلك. بطلان الاجراءات. علته. تعلق هذه الاجراءات بالنظام العام.


القاعدة


مؤدى المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع حدد اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج (18) ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات اخطرته بالنموذج رقم (19) ضرائب مبينا فيه عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقدير الضريبة والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير... ولا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى النموذج الأخير مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج (18) ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج رقم (19) ضرائب او العزوف عنه إن كان مناسبا، وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى.



جلسة الثلاثاء 13 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 1688 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


اجراءات ربط الضريبة. واخطار الممول بها. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب أثره. صيرورة الربط نهائيا. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بالاعتراضات. مقتضاه. اخطاره بالنموذج 19 ضرائب. شرطه. ان يبين به عناصر الربط. لا يغنى عن ذلك مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب مخالفة ذلك بطلان الاجراءات. علة ذلك. تعلق هذه الاجراءات بالنظام العام.


القاعدة


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - والذى سرت أحكامه على الواقعة محل النزاع - على أن "على المصلحة ان تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها وأن تدعوه الى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح او التعديل أو التقدير الذى أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الاخطار ويتم ربط الضريبة على النحو التالى.. "ب" إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقيم بالرد فى الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المأمورية الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأيها... وتخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن عليه طبقا لأحكام المادة 157 من هذا القانون"، والنص فى المادة 25 من اللائحة التنفيذية لقانون سالف البيان على أنه "وفى حالة تصحيح الإقرار او تعديله وكذلك فى حالة تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج رقم "18"، "5" ضريبة عامة المرافق وفقا لنص المادة 41 من القانون... وعلى المأمورية ان تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج "19"، "6" ضريبة عامة المرافق فى الأحوال الآتية..." يدل على أن الشارع حدد إجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم "18" ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم توافق المأمورية على هذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج رقم "19" ضرائب مبينا به عناصر ربط الضريبة ومن أهمها الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج رقم "18" ضرائب وذلك حتى يتمكن الممول من تدبير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج رقم "19" ضرائب او العزوف عنه إن كان التقدير مناسبا، لما كان ذلك، وكان من المقرر كذلك ان الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ورتب الشارع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها، ويجوز التمسك بذلك البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى.



جلسة الاثنين 20 سبتمبر سنة 1999
الطعن رقم 2519 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة


اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها. نموذج 18 ضرائب. موافقة الممول على ما جاء به. صيرورة الربط نهائى. اعتراضه وعدم قبول مصلحة الضرائب اعتراضاته. وجوب اخطاره بالنموذج 19 ضرائب. شرطه. اشتماله على بيان عناصر الربط. لا يغنى عن وجوب اثبات هذا البيان، الاحالة الى النموذج 18 ضرائب. تعلق تلك الاجراءات بالنظام العام. مخالفتها يترتب عليه البطلان. تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.


القاعدة


أن النص فى المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والمعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 - المنطبق على الواقعة - على أنه "..... وعلى المصلحة فى الأحوال المشار اليها بالفقرتين السابقتين أن تخطر الشركة أو الجهة بكتاب موصى عليه ومصحوبة بعلم الوصول لعناصر الضريبة وأن تدعوها الى موافاتها كتابة بملاحظاتها على التصحيح أو التعديل أو التقدير وذلك خلال شهر من تسلم الاخطار... واذا لم توافق الشركة أو الجهة على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم تعترض فى الميعاد المشار إليه بالفقرة الرابعة أو لم تقتنع مصلحة الضرائب بما تلقته من ملاحظات ربطت المصلحة الضريبة وفقا لما يستقر عليه رأيها وأخطرت الشركة أو الجهة بهذا الربط وعناصره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وحددت لها شهرا لقبوله، أو الطعن فيه وفقا لأحكام المادة 52..." والنص فى المادة 47 من القانون سالف البيان على أنه "فيما يتعلق بالربط والتقدير يسرى على سائر الممولين ما يسرى على الشركات المساهمة من الأحكام المبينة فى المادة 45 من هذا القانون"، كما أن النص فى المادة 24 من لائحته التنفيذية على أن يكون اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وملاحظاته على التصحيحات التى أجرتها المصلحة على اقراره المنصوص عليه فى المادة 45 من القانون على النموذج رقم 18 ضرائب المرفق، ويكون اخطار الممول بربط الضريبة عليه بطريق التقدير على النموذج رقم 19 ضرائب المرافق..."، يدل على أن المشرع حدد اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم 18 ضرائب بحيث اذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما اذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج رقم 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تلك الضريبة والمصروفات أو الاضافات المتصلة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير... ولا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى النموذج الأخير مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج رقم 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج رقم 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسبا وهذه الاجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.



جلسة الثلاثاء 13 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 1891 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


اجراءات ربط الضريبة. واخطار الممول بها. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب أثره. صيرورة الربط نهائيا. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بالاعتراضات. مقتضاه. اخطاره بالنموذج 19 ضرائب. شرطه. ان يبين به عناصر الربط. لا يغنى عن ذلك مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب مخالفة ذلك بطلان الاجراءات. علة ذلك. تعلق هذه الاجراءات بالنظام العام.


القاعدة


النص فى المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقعة محل النزاع - على أنه "على المصلحة ان تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها وأن تدعوه الى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح او التعديل او التقدير الذى أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو التالى... (ب) إذا لم يوافق الممول على التصحيح او التعديل او التقدير او لم يقم بالرد فى الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح او التعديل او التقدير تربط المأمورية الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأيها... ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله او الطعن عليه طبقا لأحكام المادة 157 من هذا القانون، والنص فى المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه "فى حالة تصحيح الإقرار او تعديله وكذلك فى حالة تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة ينم اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة المرافق وفقا لنص المادة 41 من القانون... وعلى المأمورية ان تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة المرافق فى الأحوال الآتية..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع حدد اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض ولم توافق المأمورية على هذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى ذلك النموذج مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب وذلك حتى يتمكن الممول من تدبير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب او العزوف عنه أن كان التقدير مناسبا، ولا ينال من ذلك الادعاء بتحقق الغاية من الإجراء بتلك الاحالة ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الاعلان بعناصر ربط الضريبة على نحو معين يراعى فى الالزام بها وجها من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها فلا محل للرجوع الى أحكام القانون العام - قانون المرافعات - فى هذا الخصوص ومنها ما أوردته المادة 20-2 من أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، وكان من المقرر ان الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى.



جلسة الاثنين 20 سبتمبر سنة 1999
الطعن رقم 1719 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة


اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها. نموذج 18 ضرائب. موافقة الممول على ما جاء به. صار الربط نهائيا. اعتراضه وعدم قبول مصلحة الضرائب هذا الاعتراض. اخطاره بالنموذج 19 ضرائب. شرط صحته. بيان عناصر الربط به. ولا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات به، الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب. تعلق تلك الاجراءات بالنظام العام. جواز التمسك بالبطلان فى اية حالة تكون عليها الدعوى.


القاعدة


مؤدى النص فى المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث اذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما اذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أساس تقدير الضريبة والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير......... ولا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى النموذج الأخير مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسبا، وهذه الاجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى.



جلسة الاثنين 20 سبتمبر سنة 1999
الطعن رقم 2482 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة


اجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. جزاء مخالفتها. البطلان. اخطار الممول بالضريبة. نموذج 18 ضرائب. وجوب بيان عناصر الربط وقيمتها به. موافقة الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا. اعتراضه وعدم اقتناع المأمورية باعتراضاته. اخطار بالنموذج 19 ضرائب. ضرورة بيان عناصر ربط الضريبة به. لا يغنى عن ذلك مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب. علة ذلك.


القاعدة


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم اجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، وقد أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجها من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها، لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة (41) من القانون 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل والمادة (25) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع حدد اجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة اخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب فإذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما اذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية باعتراضاته أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الاضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير...... ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب وحتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير أو العزوف عنه إن كان مناسبا.



جلسة الثلاثاء 13 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 664 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. اثره. صيرورة الربط نهائيا. اعتراض الممول وعدم اقتناع مأمورية الضرائب بالاعتراضات. اخباره بالنموذج 19 ضرائب. شرطه اشتماله على عناصر ربط الضريبة. لا يغنى، عن ذلك مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب. مخالفة ذلك. بطلان الاجراءات. علة ذلك. تعلق الاجراءات بالنظام العام.


القاعدة


النص فى المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - فى شأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقعة محل النزاع - على أنه "على المصلحة ان تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها وان تدعوه الى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح او التعديل او التقدير الذى اجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الاخطار ويتم ربط الضريبة على النحو التالى... "ب" إذا لم يوافق الممول على التصحيح او التعديل او التقدير او لم يقم بالرد فى الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المأمورية الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأيها... ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله او الطعن عليه طبقا لأحكام المادة 157 من هذا القانون"، والنص فى المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه "فى حالة تصحيح الاقرار او تعديله وكذلك فى حالة تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج رقم "18"، "5" ضريبة عامة المرافق وفقا لنص المادة 41 من القانون... وعلى المأمورية ان تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج "19"، "16" ضريبة عامة المرافق فى الأحوال الآتية..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع حدد اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها بان اوجب على المأمورية المختصة اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج "18" ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، اما اذا اعترض ولم توافق المأمورية على هذه الاعتراضات اخطرته بالنموذج "19" ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى ذلك النموذج مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج "18" ضرائب وذلك حتى يتمكن الممول من تدبير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج "19" ضرائب أو العزوف عنه ان كان التقدير مناسبا ولا ينال من ذلك الادعاء بتحقق الغاية من الإجراء بتلك الاحالة ذلك أنه اذا نظم المشرع بقانون خاص اجراءات الاعلان بعناصر ربط الضريبة على نحو معين فى الالزام بها وجها من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها فلا محل للرجوع الى أحكام القانون العام قانون المرافعات - فى هذا الخصوص ومنها ما أوردته المادة 20-2 من أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء، وكان من المقرر ان الاجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ورتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى.



جلسة الاثنين 19 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 1165 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. اثره. صيرورة الربط نهائيا. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بالاعتراضات. مقتضاه. اخطاره بالنموذج 19 ضرائب. شرطه. شموله عناصر ربط الضريبة. لا يغنى عن ذلك مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب. مخالفة ذلك بطلان الاجراءات. علة ذلك. تعلق هذه الاجراءات بالنظام العام.


القاعدة


مؤدى النص فى المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سلف الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أساس تقدير الضريبة والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى النموذج الأخير مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير وقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسبا، وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى.



جلسة الأحد 25 يونيه سنة 2000
الطعون ارقام 4109، 4194، 4198 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


صحيفة الطعن. بياناتها. اسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. انتفاء هذه البيانات اثره. بطلان الصحيفة. تحقق الغاية من هذا الاجراء. اثره. لا يحكم بالبطلان. م20 مرافعات.


القاعدة


المادة 253 من قانون المرافعات إذ نصت على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وإلا كان الطعن باطلا، فقد استهدفت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إعلام ذوى الشأن بها حتى يتسنى إعلانهم بالأوراق المتعلقة بسير الطعن، فإذا ما تحققت هذه الغاية التى تغياها المشرع من هذا الإجراء فلا يحكم بالبطلان تطبيقا لنص المادة 20 من هذا القانون.



جلسة الاثنين 26 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 1411 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. اثره. صيرورة الربط نهائيا. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بالاعتراضات. مقتضاه. اخطاره بالنموذج 19 ضرائب. شرطه. ان يشتمل على عناصر ربط الضريبة. لا يغنى عن ذلك مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب. مخالفة ذلك. بطلان الاجراءات. علته. تعلق هذه الاجراءات بالنظام العام.


القاعدة


مؤدى المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع حدد اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات اخطرته بالنموذج رقم (19) ضرائب مبينا فيه عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقدير الضريبة والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير... ولا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى النموذج الأخير مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج (18) ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج رقم (19) ضرائب أو العزوف عنه ان كان مناسبا، وهذه الاجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز التمسك بذلك البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى.



جلسة الخميس 10 يونيو سنة 1999
الطعن رقم 4210 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


العبرة فى الحكم بالبطلان هو بتحقق الغاية من الاجراء المعيب أو عدم تحققها. الغاية من إخبار الخصم بايداع الخبير تقريره هى اطلاعه عليه لابداء دفاعه بشأنه. إنتفاء ذلك. جزاؤه البطلان.


القاعدة


لما كانت المادة 151-2 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية تنص على أنه "وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الايداع فى الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل" وكانت المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أن "يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه أو اذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء" فان مفاد ذلك أن العبرة فى الحكم بالبطلان هو بتحقق الغاية من الاجراء المعيب أو عدم تحققها، لما كان ذلك وكانت الغاية من اخبار الخصم بايداع تقرير الخبير هى اطلاعه عليه لابداء دفاعه بشأنه وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن الخبير لم يخبر الطاعنة بايداع تقريره وخلت الأوراق مما يشهد على قيام المحكمة بهذا الاخبار - كما ولم تحضر الطاعنة الجلسة التى تلت ايداع تقرير الخبير لابداء دفاعها فى شأنه والتى فيها حجزت المحكمة الدعوى للحكم واقامت قضاءها على اساس هذا التقرير، فان مؤدى ذلك أن الغاية التى تغياها المشرع من اخبار الطاعنة بايداع التقرير وهى أن يتسنى لها تناول ما ورد به ومناقشة ما انتهى اليه تكون قد تخلفت بما يجعل الحكم المطعون فيه المؤسس على هذا التقرير مشوبا بالبطلان لقيامه على اجراءات باطلة أثرت فى قضائه.



جلسة الأربعاء 28 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 2181 لسنة 60 ق


ملخص القاعدة


اغفال بيان اسم الدائرة فى ورقة اعلان صحيفتها. اثره. لا بطلان. علة ذلك. تحديد وتوزيع القضايا بين دوائر المحكمة الابتدائية هو من الأعمال التنظيمية الداخلية تختص بها الجمعية العمومية لكل محكمة.


القاعدة


إغفال بيان الدائرة التى ستنظر أمامها الدعوى فى ورقة إعلان صحيفتها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه بطلانها لأن قانون المرافعات لم يتطلب هذا البيان فى إعلان أوراق المحضرين ومنها صحيفة الدعوى بحسبانه أن تحديد وتوزيع القضايا بين دوائر المحكمة الابتدائية هو من الأعمال التنظيمية الداخلية التى تختص بها الجمعية العمومية لكل محكمة.



جلسة الخميس 15 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 2976 لسنة 61 ق


ملخص القاعدة


البطلان، الشكلى والموضوعى. الشكلى هو الذى يعين له القانون الجزاء. علة ذلك. الموضوعى مرجعه انعدام احد اركان العقد. الرضا او المحل او السبب. المواد من 141 حتى 144 ق المدنى.


القاعدة


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان البطلان اما ان يرجع الى اعتبارات شكلية او الى اعتبارات موضوعية ففى الحالة الاولى يكون العقد الذى لا يتوافر ركن الشكل فيه باطلا ولكن بالقدر الذى يتطلبه القانون من الشكل، ولما كان الشكل من صنع القانون فان القانون هو الذى يعين له الجزاء الكافى فى حالة الاخلال به، اما اذا رجع البطلان الى اعتبارات موضوعية كما هو الحال فى انعدام احد اركان العقد الثلاثة الرضاء المحل والسبب فان هذا البطلان هو الذى يخضع للقواعد العامة وقد عالج المشرع هذا النوع من البطلان بالقواعد المنصوص عليها فى المواد 141، 142، 143، 144 من القانون المدنى وتخلص فى ان العقد الباطل منعدم كأصل ولا ينتج اثرا ولكل ذى مصلحة ان يتمسك به وللمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازة وفى حالة البطلان يعاد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد والا جاز الحكم بالتعويض ويتحول العقد الباطل الى عقد اخر صحيح اذا توافرت فيه اركان العقد الاخير دون اضافة لاى عنصر جديد اليه اذا تبين ان نية المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرامه.



جلسة الأربعاء 6 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 7669 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


الخطأ المادى فى اسم الخصم فى صحيفة الطعن. لا بطلان. شرطه. الا يكون من شأنه التشكيك فى اختصامه. وانه المقصود بالاختصام وتوجيه الطعن اليه. دليل ذلك. البيانات الاخرى للصحيفة. واوراق الدعوى.


القاعدة


الدفع المبدى من المطعون ضدهم من الأولى حتى الرابعة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام ".........." فى غير محله ذلك أن البين من صحيفة الطعن، انه اقيم من الطاعن على ورثة "المرحوم ".........." وكان ما جاء بالصحيفة من ان اسم المطعون ضدها الخامسة - أولا - ".........." بدلا من ".........." لا يعدو ان يكون خطأ ماديا ليس من شأنه التشكيك فى اختصام الأخيرة وانها المقصوده بالاختصام وتوجيه الطعن اليها - حسبما هو ثابت من سائر البيانات الأخرى الواردة بالصحيفة وأوراق الدعوى - ومن ثم فإن هذا الدفع يكون على غير اساس.

ليست هناك تعليقات: