بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 أكتوبر 2011

بطلان

أولا : عدم جواز القضاء بالبطلان فى حالة تحقق الغاية من الإجراء
& الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية - ثبوت تحققها - أثره - عدم جواز القضاء بالبطلان م 2 مرافعات - التعرف على الغاية - مسألة قانونية وجوب التزام المحكمة حكم القانون بشأنها - عدم كفاية مجرد القول بتحققها أو تخلفها دون تسبيب سائغ .
( الطعن رقم 871 سنة 61 ق – جلسة 17/11/1999 )
ثانيا : بطلان التصرفات - أثر بطلان العقد
& العقد الباطل – لا وجود له – عدم جواز تصحيحه بالإجازة – سقوط دعوى بطلانه بالتقادم – م 141 مدنى – والمقصود به – عدم سماع دعوى البطلان الصريحة – لكل ذى مصلحة الحق فى تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن وللمحكمة أن تقضى ببطلانه من تلقاء نفسها .
لما كان القانون المدنى قد نص فى المادة 141 على أنه (1. إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة 2. وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد ) وكان النص فى المشروع التمهيدى يقتصـر على الفقرة الأولى وحدها ، وينتهى بعبارة ( وهذا البطلان لا تلحقه الإجازة ولا يزول بالتقادم ) ثم رأت لجنة المراجعة إضافة الفقرة الثانية لتكون نصها ( وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد دون الدفع به ) ولكن لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ حذفت عبارة " دون الدفع به " لأنه من المبادئ الأساسية المسلم بها أن الدفوع لا تسقط بالتقادم ، ومن ثم لم تر اللجنة محلا لإيراد هذه العبارة لأن وضعها يثير شبهة أن الدفوع قد تسقط ، ومن المجمع عليه أن العقد الباطل عدم ، فلا وجود له ولا تصححه الإجازة ولا التقادم مهما طال الزمن وهو ما كان يقتضى ألا تسقط دعوى البطلان بالتقادم ولكن مع صراحة النص وجب التزامه واستقر الرأى على أن يوجبه النص هو مجرد نهى عن سماع دعوى البطلان الصريحة فيبقى لصاحب المصلحة الحق فى تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن ويبقى حق المحكمة فى أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها .
( الطعن 2415 لسنة 70 ق – جلسة 8/4/2002 )
& نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أجاز للمؤجر زيادة الأجرة القانونية فى حالة تغيير العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى إذا حدث التغيير فى ظل العمل به ، وذلك بما لا يجاوز النسب المحددة فى هذا النص من الأجرة القانونية للعين ومن ثم فإن الاتفاق على ما يجاوز هذه النسب يقع باطلاً بطلاناً مطلقاًَ .
( الطعن رقم 697 لسنة 67 ق – جلسة 2/1/2002 )
ثالثا : بطلان الإجراءات
تغليب القانون موجبات صحة الإجراء على أسباب بطلانه :
الموجز :
العمل الإجرائى – تغليب موجبات صحته على أسباب بطلانه – المادتان 20 ، 23 مرافعات – مؤداه – جواز استكمال الإجراء الباطل بأية وسيلة تحقق الغاية منه بدلاً من استبداله .
القاعدة :
النص فى قانون المرافعات فى المادة 20 على أن " يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " وفى المادة 23 على أنه " يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه " وما ورد فى سائر نصوص قانون المرافعات متسقاً مع هذين النصين أو تطبيقاً لها ومنها المواد 21 ، 22 ، 24 ، 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 218 فكل ذلك يدل على حرص المشرع على الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة الإجراءات واكتمالها على أسباب بطلان الإجراءات أو قصورها ، متى تكون فى خدمة الحق وليست سبباً لفقده ، ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الإجرائى عوضاً عن استبداله ، ولم يشترط للاستكمال أن يتم بالوسيلة التى اتخذ بها العمل المعيب ، وإنما أجاز أن يتم ذلك بأى وسيلة تحقق الغاية ، فحضور المعلن إليه يصحح بطلان تكليفه مادة 114 ، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجوز إدخال ذى الصفة الذى كان يتعين اختصامه ابتداء بمجرد إعلانه دون إيداع الصحيفة ، وأن حضوره يغنى عن اختصامه ، وأن تقدم محامى الطاعن بطلب إلى قلم الكتاب يتضمن بيان اسم الشارع الذى يقيم فيه المطعون ضده يكمل النقص الوارد فى صحيفة الطعن متى تم الإعلان على أساسه .
( الطعن رقم 1316 لسنة 72 ق – جلسة 9/6/2003 )

ليست هناك تعليقات: