تفتيش المنازل والاشخاص
--------------------------------------------------------------------------------
تأصيل.....
حددت المادة(91)من قانون الاجراءات الجنائيةالشروط الواجب توافرها فىالاذن الصادر بتفتيش المنازل والاشخاص اذ نصت على ان تفتيش المنازل عمل من اعمالالتحقيق ولا يجوز الالتجاء الية الا بمقتضى امر من قاضى التحقيق بناء على اتهامتوجة الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشة بارتكاب جناية او جنحة او باشتراكة فىارتكابها اواذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة.ولقاضى التحقيقان يفتش اى مكان ويضبط فيه الاوراق والاسلحة وكل ما يحتملانه استعمل فى ارتكابالجريمة او نتج عنها او وقعت عليه ,وكل ما يفيد فى كشف الحقيقه .وفى جميع الاحواليجب ان يكون امر التفتيش مسببا.ويبين هذا النص ان المشرع الاجرائى قد تطلب شروطامعينه فى الذن الصادر بالتفتيش وهى,,,,,
*ان يكون هناك اتهام موجة الى شخص يقيمبالمنزل المراد تفتيشه بارتكاب جريمة جناية او جنحة او باشتراكة فى ارتكابها او اذاوجدت قرائن تدل على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة...
**ان يصدر الاذن بالتفتيشمن سلطة التحقيق...
***ان يكون الاذن الصادر بتفتيش المسكن مسببا وقد ارست محكمةالنقض العديد من المبادئ القضائية بصدد اذن التفتيش عموما.
*****حددت بمقتضاهاضوابط هذا الذن من الناحيتين الموضعية و الشكلية,والمفهوم من نص المادة(30)من تحقيقالجنايات انه يجب لقيام النيابه بنفسها او اذنها بتفتيش منزل المتهم انم تكون هناكجريمة معينة تكون جناية او جنحة وانه يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهام الىالشخص المراد تفتيش منزله ولا يشترط لصدور اذن النيابه فى تفتيش منزل المتهم انيكون قد حرر محضر متضمن للقرائن اتى تبرر التفتيش,بل يكفى ان تكون القرائن قائمهبناء على بلاغ او تقرير يتضمن تحريات البوليس فى صدد صحه البلاغ المقدم من مجهولبان المتهم يتجر فى المخدرات,فان ذلك يكفى مادامت النيابه قد اقتنعت بكفايه القرائنالقائمة ضد المتهم والمحكمة قد اقراتها على رايها باعتماد التفتيش الذى حصل واخذهابالدليل المستمد منه.
وقد استقر قضاء النقض
(منالمقرر ان تقدير جديه التحريات وكفيتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعيةالتى يوكل الامرفيها الى سلطه التحقيق تحت اشراف محكمه الموضوع,واذ ان المحكمه قداقتنعت بجديه الاستدلالات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة واقرتالنيابه فى تصرفها فى هذا الشان فانه لا معقب عليها فيما ارتأت لتعلقة بالموضوع لابالقانون,,,,, اما عن نعى الطاعن بان الاذن صدر عن جريمة مستقبلة فانه لما كانالحكم المطعون فيه قد اثبت فى مدوناتة ان الملازم اول.......قد استصدر اذن معةوبمسكنة,فان مفهوم ذلك ان الاذن صدرلضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبطجريمة مستقبلة او محتملة
النقض رقم 6060لسنة25قجلسة22/3/1983
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
والمستشار القانونى
والمستشار القانونى
والمستشار القانونى
والمستشار القانونى
--------------------------------------------------------------------------------
تأصيل.....
حددت المادة(91)من قانون الاجراءات الجنائيةالشروط الواجب توافرها فىالاذن الصادر بتفتيش المنازل والاشخاص اذ نصت على ان تفتيش المنازل عمل من اعمالالتحقيق ولا يجوز الالتجاء الية الا بمقتضى امر من قاضى التحقيق بناء على اتهامتوجة الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشة بارتكاب جناية او جنحة او باشتراكة فىارتكابها اواذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة.ولقاضى التحقيقان يفتش اى مكان ويضبط فيه الاوراق والاسلحة وكل ما يحتملانه استعمل فى ارتكابالجريمة او نتج عنها او وقعت عليه ,وكل ما يفيد فى كشف الحقيقه .وفى جميع الاحواليجب ان يكون امر التفتيش مسببا.ويبين هذا النص ان المشرع الاجرائى قد تطلب شروطامعينه فى الذن الصادر بالتفتيش وهى,,,,,
*ان يكون هناك اتهام موجة الى شخص يقيمبالمنزل المراد تفتيشه بارتكاب جريمة جناية او جنحة او باشتراكة فى ارتكابها او اذاوجدت قرائن تدل على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة...
**ان يصدر الاذن بالتفتيشمن سلطة التحقيق...
***ان يكون الاذن الصادر بتفتيش المسكن مسببا وقد ارست محكمةالنقض العديد من المبادئ القضائية بصدد اذن التفتيش عموما.
*****حددت بمقتضاهاضوابط هذا الذن من الناحيتين الموضعية و الشكلية,والمفهوم من نص المادة(30)من تحقيقالجنايات انه يجب لقيام النيابه بنفسها او اذنها بتفتيش منزل المتهم انم تكون هناكجريمة معينة تكون جناية او جنحة وانه يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهام الىالشخص المراد تفتيش منزله ولا يشترط لصدور اذن النيابه فى تفتيش منزل المتهم انيكون قد حرر محضر متضمن للقرائن اتى تبرر التفتيش,بل يكفى ان تكون القرائن قائمهبناء على بلاغ او تقرير يتضمن تحريات البوليس فى صدد صحه البلاغ المقدم من مجهولبان المتهم يتجر فى المخدرات,فان ذلك يكفى مادامت النيابه قد اقتنعت بكفايه القرائنالقائمة ضد المتهم والمحكمة قد اقراتها على رايها باعتماد التفتيش الذى حصل واخذهابالدليل المستمد منه.
وقد استقر قضاء النقض
(منالمقرر ان تقدير جديه التحريات وكفيتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل الموضوعيةالتى يوكل الامرفيها الى سلطه التحقيق تحت اشراف محكمه الموضوع,واذ ان المحكمه قداقتنعت بجديه الاستدلالات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة واقرتالنيابه فى تصرفها فى هذا الشان فانه لا معقب عليها فيما ارتأت لتعلقة بالموضوع لابالقانون,,,,, اما عن نعى الطاعن بان الاذن صدر عن جريمة مستقبلة فانه لما كانالحكم المطعون فيه قد اثبت فى مدوناتة ان الملازم اول.......قد استصدر اذن معةوبمسكنة,فان مفهوم ذلك ان الاذن صدرلضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبطجريمة مستقبلة او محتملة
النقض رقم 6060لسنة25قجلسة22/3/1983
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
والمستشار القانونى
والمستشار القانونى
والمستشار القانونى
والمستشار القانونى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق