دفـــــــــــــــاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره "
الموجز:
طلب الدفاع اصليا البراءة واحتياطيا ضم دفتر دخول وخروج البضائع والمهمات موضوع الاتهام يعد طلبا جازما . وجوب إجابته عند القضاء بغير البراءة .
تقدير المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابتها له ليس لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول .
ليس للمحكمة أن تبدى رأيا في دليل لم يعرض عليها . علة ذلك ؟
القاعدة :
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب اصليا القضاء ببراءته واحتياطيا ضم الدفتر المشار إليه فان هذا الطلب يعد – على هذه الصورة – طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ولما كانت المحكمة قد عللت اطراحها لما طلبه الطاعن بقولها " وحيث انه عن الطلب الاحتياطي بضم دفتر بوابة المخازن العمومية بالقاهرة فان المحكمة تلتفت عن هذا الطلب بعدما اطمأن وجدانها إلى ما تضمنه تقرير مكتب خبراء وزارة العدل من أن الثابت بكشوف الطلبات من بيان للأصناف التي تسلمها المتهم ووقع عليها بمفاد ذلك . وما قرره كل من .....................و........ ..
اللذان تذرع وزعم المتهم كذباً بأنهما تسلما الأصناف التي لم يقم بتوريدها حيث نفي كل منهما انه استلم تلك الأصناف أو كلف بها وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به في مقام التعويل على مسئولية المتهم عن المهمات التي تسلمها ولم يقم بتوريدها إلى المخزن الفرعي وهى ليست بحاجة إلى ضم هذا الدفتر فضلاً عما سبق لم يستدل عليه في المخازن العمومية " لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه متى قدرت المحكمة جدية طلب الدفاع فاستجابت له فانه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول . كما انه ليس للمحكمة أن تبدى رأيا في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل – بعد إطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع له- عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي في الدعوى .ولما كان ما أورده الحكم – وهو بصدد الإلتفات عن طلب الدفاع عن الطعن بضم دفتر بوابة المخازن العمومية بالقاهرة وهو طلب جوهري لتعلقه بتأييد وجهة نظره في نفي الاتهام . بقالة عدم الاستدلال عليه بتلك الأخيرة وان المحكمة ليست في حاجة في ضمه – رغم ورود إفادة لها من شرطة النقل والمواصلات بان ذلك الدفتر ومرفقاته ضم للجناية رقم 5688 لسنة 1992 بولاق المقيدة برقم 358 لسنة 1992 كلى وسط القاهرة – وهو لا يسوغ معه رفض الطلب والعدول عن قرارها السابق بالاستجابة له – إذ أنها تكون بذلك قد سبقت إلى الحكم على ورقة لم تطلع عليها ولم تمحصها لتقول كلمتها فيها مع ما يمكن أن يكون لها من اثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليها – لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه – فوق إخلاله بحق الدفاع – يكون مشوبا بالقصور المبطل مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
( الطعن رقم 31160 لسنة 70 ق جلسة 5/1/2005 )
دفــــــــــوع
أولا: " الدفع بعدم الاختصاص المكاني "
الموجز:
المناطق التي لها علاقة بالمجهود الحربي بالمجرى الملاحي لقناة السويس طبقا للقرار الوزاري رقم 47 لسنة 1997 . منطقة عسكرية .
الدفع القانوني الظاهر البطلان لا يستوجب رداً خاصا .إغفال الحكم الرد عليه . لا يعيبه.
القاعدة:
لما كان الثابت من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق التي لها علاقة بالمجهود الحربي بالمجرى الملاحي لقناة السويس والخريطة الملحقة به آن معبر الأفراد شرق القناة يقع داخل المناطق العسكرية وفضلاً عن أن الطاعنين لم يتمسكا بالدفع بعدم اختصاص مجرى التفتيش مكانيا لعدم بيان طبيعة المنطقة التي جرى بها ذلك التفتيش وعما إذا كانت منطقي عسكرية محظور ارتيادها من عدمه على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فان هذا الدفع لا يعدو أن يكون دفعا قانونيا ظاهر البطلان لا يستحق رداً خاصاً ولا يعيب الحكم إغفال التعرض له .
( الطعن رقم 31275 لسنة 70 ق جلسة 27/3/2005 )
ثانيا: " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها"
1 ) الموجز :
لا تنافر بين المسئوليتين الإدارية والجنائية .
مجازاة الموظف إداريا أو معاقبته من مجلس التأديب عن فعل وقع منه لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحكمة الجنائية . علة ذلك .
مثال . لرد سائغ على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إداريا .
القاعدة:
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واطرحه في قوله ............." .........أن الحكم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 454 ، 455 إجراءات جنائية هو الحكم النهائي الصادر في تلك الدعوى سواء بالإدانة أو بالبراءة ولا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ومن ثم فان مجازاة المتهم إداريا عن إهماله في المحافظة على الاستمارات الموجودة في عهدته لا تحول دون محاكمته عن ذات الواقعة ويتعين لذلك رفض الدفع .........، ..........
لما كان ذلك ، وكان لا تنافر بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية فكل يجرى في فلكه وله جهة اختصاصه غير مقيد بالأخرى وان مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة عليه من مجلس التأديب عن فعل منه لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضى القانون العام عن كل جريمة قد تتكون من هذا الفعل وذلك لاختلاف الدعويين التأديبية والجنائية في الموضوع وفي السبب وفي الخصوم مما لا يمكن معه ان يحوز القضاء في أحداها قوة المحكوم فيه بالنسبة للأخرى وكان ما ورد به الحكم على الدفع – على ما سلف بيانه – يتفق وصحيح القانون .
( الطعن رقم 15810 لسنة 74 ق جلسة 21/12/2004 )
2 ) الموجز :
شروط صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من محكمة أجنبية ؟ م 4/2 من قانون العقوبات .
حصر القيود المانعة من إعادة تحريك الدعوى ضد المتهم في حالتي البراءة والإدانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة . مفاده ؟
تقادم الدعوى أو العقوبة طبقا للقانون الأجنبي أو صدور عفو شامل أو عفو عن العقوبة لمصلحة المتهم أو حفظ سلطات التحقيق للدعوى لا يحول دون تحريكها في مصر .
القاعدة :
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 173 لسنة 1998 جنايات دير العلا بالمملكة الأردنية الهاشمية فأورد شرحا لمؤدى نص المادتين الثالثة الرابعة من قانون العقوبات ثم خلص إلى إطراح الدفع بقوله " وحيث انه لما كان ما تقدم وبإنزاله على واقعات الدعوى وكان الثابت أن المتهم مصري وان الجريمة وقعت خارج البلاد على ارض المملكة الأردنية الهاشمية وتعد جناية في القانون المصري معاقب عليها بمقتضى نص المادة 240 عقوبات فضلاً عن أنها معاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات الأردني المادة 335 جناية عاهة دائمة وقد عاد إلى مصر دون أن يحاكم على جريمته فلم يثبت انه صدر عليه حكم نهائي بشأنها بالدولة التي وقعت الجريمة فيها وان المادة التي تقرر توقيف المتهم خلالها بمركز الإصلاح والتأهيل بالبلقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية لا تعدو أن تكون حبساً احتياطياً على ذمة القضية وليست عقوبة صدر بها حكم حتى شمله قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 الصادر من المملكة الأردنية الهاشمية فأسقطت عنه الدعوى إعمالا لحكم المادة 130/أ من قانون الأصول الجزائية الأردني وقد تولت النيابة العامة إقامة الدعوى الجنائية ضده ولم تقر العفو الذي يتعلل به المتهم صدوره من الملك الأردني الجديد ومن ثم لا يعدو قيدا عل تحريكها للدعوى الجنائية ولا يحول دون محاكمته عن جريمته التي وقعت منه في الخارج وقد عاد إلى مصر " . لما كان ذلك وكانت المادة الرابعة من قانون العقوبات تنص في الفقرة الثانية منها على انه " لا يجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحكمة الأجنبية برأته مما اسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفي عقوبته " ومفاد ذلك انه يشترط لتوافر شروط صحة الدفع سالف الذكر فضلاً عن صدور حكم بات أي غير قابل للطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن العادية او غير العادية المقررة في الإقليم الذي أصدرت محاكمه هذا الحكم أن يكون المحكوم عليه الذي صدر الحكم بإدانته قد نفذ العقوبة المقضي بها عليه تنفيذا كاملاً فإذا لم تنفذ فيه العقوبة أو لم ينفذ فيه سوى جزء منها فلا يتحقق القيد المانع من إعادة محاكمته في مصر ولما كان الشارع قد حصر في النص المتقدم القيود المانعة من إعادة تحريك الدعوى ضد المتهم في حالتي البراءة أو الإدانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة فان ذلك يعنى استبعاد ما عداهما من الأسباب الأخرى كتقادم الدعوى أو العقوبة طبقا للقانون الأجنبي أو صدور عفو شامل أو عفو عن العقوبة لمصلحة المتهم أو حفظ سلطات التحقيق للدعوى ، فهذه الأسباب كافة لا تحول دون تحريك الدعوى الجنائية في مصر .
( الطعن رقم 15620 لسنة 70 ق جلسة 6/2/205 )
ثالثا: " الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية "
الموجز :
عدم الحصول على إذن من نقابة الصحفيين التي ينتمي إليها الطاعن والمدعى بالحقوق المدنية قبل تحريك الدعوى . لا يستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به المدعى بالحقوق المدنية من آثاره القانونية . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم الحصول على إذن من نقابة الصحفيين التي ينتمي إليها الطاعن والمدعى بالحق المدني قبل تحريك الدعوى واطرحه على سند من انه لا تأثير لذلك على صحة الإجراءات القانونية ولا يصمها البطلان – وكانت هذه المخالفة بفرض صحتها وحصولها لا تستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به المدعى بالحقوق المدنية من حيث آثاره القانونية إذ لا تعدو أن تكون من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
( الطعن رقم 37392 لسنة 73 ق جلسة 7/5/2005 )
( ر)
رد – رد اعتبار
رد
الموجز :
عدم خضوع أعضاء النيابة العامة في حضورهم جلسات المحاكمة الجنائية لأحكام الرد والتنحي إدلاء ممثل النيابة في الجلسة بشهادته في التحقيقات التي أجريت في الواقعة .
لا يبطل المحاكمة طالما انه لا يدعى شغر كرسي الاتهام في أي وقت أثناء نظر الدعوى .
القاعدة :
من المقرر أن أعضاء النيابة في حضورهم جلسات المحاكمة الجنائية ليسوا خاضعين لأحكام الرد والتنحي لأنهم في موقفهم وهم يمثلون سلطة الاتهام في الدعوى لا شأن لهم بالحكم فيها بل هم بمثابة الخصم فقط فالتنحي غير واجب عليهم والرد غير جائز في حقهم ومن ثم أجريت في الواقعة ولما كان الطاعن لا يدعى شغر كرسي الاتهام في أي وقت في أثناء نظر الدعوى لتأدية الشهادة فيها فان ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .
( الطعن رقم 60195 لسنة 73 ق جلسة 2/2/2005 )
رد اعتبار
الموجز :
المدة المقررة لرد الاعتبار ست سنوات في الجناية وثلاث في الجنحة بدؤها . من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها . المادة 537 إجراءات . مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون يحجب المحكمة عن بحث موضوع الطلب .
القاعدة :
حيث أن الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته تبريرا لرفض الطلب قوله " من حيث أن الواقعة تخلص في أن ..........كان قد تقدم للنيابة العامة بعريضة طالبا رد اعتباره في الحكم الصادر ضده في الجناية رقم 2386 سنة 87 روض الفرج والذي قضى بجلسة 10 من نوفمبر سنة 1987 بمعاقبته فيها عن تهمة الرشوة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه وبمصادرة المبلغ المضبوط وتساند في طلبه إلى انه قد تم تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه وانه أفرج عنه في 6 من أكتوبر سنة 1988 وسدد الغرامة المقضي بها وأرفق بطلبه شهادة صادرة من مصلحة السجون تفيد بدء تنفيذ العقوبة في 18 من مارس سنة 1987 وان العقوبة تستوفي مدتها في 18 من مارس سنة 1990 كما تضمنت شهادة نيابة شمال القاهرة الكلية ما يفيد ذلك " .........وانتهى الحكم إلى القول : " بأنه لما كان المقرر وفقا لنص المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية انه يجب لرد الاعتبار اقتضاء مدة ست سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة المحكوم بها وكان الثابت وفق ما سلف بيانه أن العقوبة المقضي بها تكتمل في 18 من مارس سنة 1990 ومن ثم فقد تخلف شرط نص المدة المقررة قانونا مما يتعين معه رفض طلب رد الاعتبار عملا بنص المادة 48 من قانون سالف الذكر " . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومن شهادة مصلحة السجون المرفقة أن الطاعن قد نفذ العقوبة وأفرج عنه بتاريخ 6 من أكتوبر سنة 1988 – على خلاف ما تضمنه الحكم بمدوناته – لما كان ذلك ، وكان ينبغي على المحكمة أن تفصل في الطلب المعروض عليها وفقا لأحكام القانون الخاصة برد الاعتبار القضائي الوارد في المواد من 537 – 549 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص الفقرة الثانية من المادة 537 على انه " يجب لرد الاعتبار أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة " . وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه ، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الطلب فانه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
( الطعن رقم 10874 لسنة 65 ق جلسة 4/1/2005 )
( س )
سب وقذف – سرقة - سكك حديدية
سب وقذف
1 ) الموجز:
ركن العلانية في جريمة القذف . مناط تحققه ؟
إرسال الطاعن مذكرة في دعوى للمطعون ضده عن طريق قلم كتاب المحكمة . متضمنة عبارات القذف . يتوافر به ركن العلانية . علة ذلك ؟
القصد الجنائي في جريمة القذف والسب . استخلاصه . موضوعي .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين ، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز ، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغا حدا معينا بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه أم بوصول عدة نسخ أو صور منها مادام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور انه كان يجهلها . لوما كان مفاد ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن أقدم على إرسال مذكرة في الدعويين رقمي .........،.......... لسنة 30 ق استئناف على بنى سويف إلى المطعون ضده – المدعى بالحقوق المدنية – عن طريق قلم كتاب محكمة استئناف بنى سويف مأمورية المنيا تضمنت أن المطعون ضده المذكور متعدد الخصومات وسبق أن لفق اتهاماً كيدياً في جناية رشوة وهو إسلوبه المعتاد للإضرار بالآخرين فان هذا من الحكم يتوافر به عنصر العلانية في جريمة القذف لما هو معلوم بالضرورة من أن هذه المذكرة قد تداولتها أيدي الموظفين المختصين باستلامها وإجراء إعلانها للمطعون ضده سالف الذكر كنتيجة حتمية لإرسال هذه المذكرة إلى هذا الأخير وضرورة الإطلاع عليها من هؤلاء الموظفين ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد ذكرها إلى المدعى بالحقوق المدنية متضمنة عبارات القذف والسب وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فان الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علنا بالمجني عليه يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب .
( الطعن رقم 11556 لسنة 65 ق جلسة 21/12/2004 )
2 ) الموجز :
القذف هو إسناد فعل يعد جريمة معاقب عليها أو يوجب احتقار المسند إليه . لقاضى الموضوع استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى . خضوع صحة ما يستخلصه من نتائج لرقابة محكمة النقض.
إسناد المطعون ضده للطاعن انه شخص غير سوى . تتوافر به جريمة القذف . إيراد الحكم المطعون فيه انه نسب للمدعى انه شخص سوء . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون .
القاعدة:
حيث انه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه انه حصل واقعة الدعوى بما مفاده " أن المدعى بالحق المدني أقام هذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر بصحيفة معلنة للمتهم طلب فيها معاقبته بالمواد 2 ، 3 ، 3 ، 3 ، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بان يدفع له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت استنادا إلى انه وجه إليه في الشكوى رقم ...........لسنة 1998 قذفا وسبا ثم اثبت الحكم تقديم المدعى بالحق المدني الشكويين رقمي 83 لسنة 1998 و 2554 لسنة 1997 إداري " بركة السبع " وانتهى الحكم إلى تبرئة المطعون ضده من تهمة القذف والسب ورفض الدعوى المدنية قبله مستنداً في ذلك إلى قوله " وكان الثابت من الأوراق عبارات الاتهام التي يستند لها المدعى بالحق المدني في دعواه انه ( شخص سوء ومعتاد الشكاوى ) أنها ألفاظ تعد قذفا وسبا إذ الثابت مما قدمه المتهم انه كثير الشكاوى بالفعل حيث قدم عشرة شهادات بمحاضر مختلفة الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة أن هذه العبارات تعد قذفا وتقضى معه المحكمة ببراءة المتهم مما اسند إليه عملا بالمادة 304/1اجراءات جنائية " .لما كان ذلك ، وكان البين من الإطلاع على الشكويين رقمي ......لسنة 1998 ، ..........لسنة 1997 إداري بركة السبع المرفقتين بالمفردات والتي قدمهما المدعى بالحق المدني إلى المحكمة أن أولاهما اسند فيها المتهم للمدعى بالحق المدني " انه إنسان غير سوى في تصرفاته وهو معتاد الشكوى في الشارع كله وفي الثانية وأنا ليس لي به أي علاقة لأنه إنسان غير سوى في تصرفاته " .خلافا لما أثبته الحكم من أن عبارات القذف التي أسندها المتهم للمدعى بالحق المدني هي " انه شخص سوء ومعتاد الشكاوى " وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه – فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق – غير صحيح في القانون ذلك أن الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانونا وهو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه وانه واز كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فان لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح وكان الحكم المطعون فيه بما أورده من أن المطعون ضده نسب للمدعى بالحق المدني " انه شخص سوء" خلافا لما اثبت بالأوراق من انه شخص غير سوى في تصرفاته " هو بلا شك مما ينطوي على مساس بكرامة المدعى بالحق المدني ويدعو إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه وتتوافر به جريمة القذف كما هي معرفة به في القانون . لما كان ما تقدم ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون يكون محله ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية .
( الطعن رقم 2381 لسنة 69 ق جلسة 1/3/2005 )
3 ) الموجز:
تحوط الجاني بعدم ذكره اسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة لا يمنع المحكمة من أن تتعرف على الشخص المقصود بها . المجادلة في ذلك غير مقبولة .
القاعدة:
لما كان الجاني قد احتاط ولم يذكر اسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة فان لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التي اكتنفتها – ولما كانت مدونات المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت أن المدعى بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات المقال المنشور وكانت العبارات التي أوردها الحكم تسوغ النتيجة التي رتبها الحكم عليها فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
( الطعن رقم 37392 لسنة 73 ق جلسة 7/5/2005 )
سـرقــــــــــة
الموجز:
مجرد حضور شخص مع غيره وقت ارتكاب جريمة السرقة . غير كاف لإدانته بصفته فاعلا أو شريكا فيها . ما لم يكونا متفقين على السرقة .
إغفال الحكم المطعون فيه بيان العناصر الواقعية لتكوين الجريمة التي دان بها الطاعنة ووجود صلة بينها وبين المتهمين وان نيتها معقودة على السرقة . يعيبه .
القاعدة:
حيث أن البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أو في معرض سرده لأدلة الثبوت في الدعوى انه لم يبين بوضوح أن هناك صلة سابقة بين الطاعنة والمتهمين الأول والثاني وكان ما ذكره من وقائع السرقة لا تؤدى إلى نتيجة التي انتهى إليها في النهاية ما دام لم يثبت أن نية الطاعنة كانت معقودة مع المتهمين الأول والثاني على السرقة إذ لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلا أو شريكاً في جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعا متفقين على السرقة وإذن وقد خلا الحكم المطعون فيه من بيان العناصر الواقعية لتكوين الجريمة التي دان بها الطاعنة بيانا تتحقق به محكمة النقض من مراجعة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 30180 لسنة 70 ق جلسة 7/6/2005 )
سكك حديدية
الموجز:
تنظيم وتحديد المسئولية عن تحرك القطارات . مناطه . البندين 155 ، 169 من اللائحة العامة للسكك الحديدة .
التزام السائق بعدم القيام بالقطار رغم إظهار السيمافور علامة المسير إلا بعد رؤية إشارة الكمساري اليدوية .
وجوب إعطاء الكمساري إشارة قيام القطار للسائق بإظهار إشارة يدوية وإطلاق صافرة بعد التأكد من ناظر المحطة انه تم استعداد القطار للقيام .
القاعدة:
لما كان سائق قطارات السكك الحديدية يباشر عمله في قاطرة القطار في مقدمته بما لا يسمح له بمراقبة الرصيف وحركة صعود ونزول الركاب من والى جميع عربات القطار فقد نصت اللائحة العامة للسكك الحديدية – الصادرة من مدير عام الهيئة بكتابة رقم 110/1/1 بتاريخ 28/11/1959 والنافذة اعتبارا من 1/5/1962 – على تنظيم دقيق لتوفير الأمان وتحديد المسئولية عن تحرك القطار وحددت في البند 155 واجبات السائق وفي البند 169 واجبات الكمساري وألزمت – الفقرة 22 من البند 155 من اللائحة – السائق بإتباع تعليمات وإشارات الكمساري وألزمتهما معا بالعمل وفقا لما يصدر عن ناظر المحطة من تعليمات وإشارات أثناء وجود القطار في داخل حدودها بل الزم البند 166 السائق بعدم القيام بالقطار رغم إظهار السيمافور علامة المسير إلا بعد رؤية إشارة الكمساري اليدوية وبعد أن نصت الفقرة ( أ) من البند 177 على انه لا يجوز قيام أي قطار ركاب قبل الميعاد المقرر نصت في الفقرة ( ب) على انه يجب على الكمساري ( إذا كان القطار شغالاً بكمساري واحد ) إعطاء إشارة قيام القطار للسائق بإظهار إشارة يدوية خضراء تمسك بثبات بأعلى الرأي وإطلاق الصفارة بعد التأكد من ناظر المحطة انه قد تم استعداد القطار للقيام .
( الطعن رقم 6505 لسنة 67 ق جلسة 28/2/2005 )
( ش)
شيك بدون رصيد
الموجز :
عدم وجود الشيك عند المحاكمة . لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها بالمادة 337 عقوبات . حد ذلك ؟
للمحكمة تكوين عقيدتها بكافة طرق الإثبات . لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع.
القاعدة:
من المقرر أن عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه – القانونية – وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل . وكانت محكمة الموضوع بدرجتها قد خالفت هذا النظر وقضت في الدعوى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المرفوعة من الطاعن استنادا إلى خلو الأوراق من الشيك سند الدعوى دون أن تعنى بتحقيق دفاع الطاعن القائم على سبق وجود هذا الشك ودون أن تقول كلمتها في شأن المستندات التي قدمها تدليلاً على هذا الدفاع فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وأخلت بحق الدفاع وينبئ عن أنها قد قضت في الدعوى دون أن تكون قد ألمت بعناصرها عن بصر وبصيرة.
( الطعن رقم 1041 لسنة 69 ق جلسة 17/4/2005 )
( ص )
صرف مخلفات – صحافة
صرف مخلفات
الموجز:
مناط المسئولية الجنائية في جريمة صرف مخلفات صرفا غير صحي وبدون ترخيص . أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالف للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
القصور الذي يتسع له وجه الطعن . تصدره أوجه الطعن المتعقلة بمخالفة القانون .
مثال لتسبيب معيب بالقصور لحكم بالإدانة في جريمة صرف مخلفات غير صحية بدون ترخيص
القاعدة:
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث – المنطبق على واقعة الدعوى – تنص على انه " يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها من مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديدا للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة " . وحدد الباب السادس من قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 – اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 – الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجارى المياه وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن مناط المسئولية الجنائية في الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفا للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ومن ثم فان تلك الضوابط والمعايير تعد في خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية ، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف هذه المخلفات إلى مجارى المياه وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة وقضى بإدانة الطاعن دون أن يستظهر مدى توافر هذه الضوابط وتلك المعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات المنصوص عليها في الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون المار بيانه . لما كان ذلك ، وكان الأصل انه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وان يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعقلة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بباقي أوجه النعي . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
( الطعن رقم 23980 لسنة 65 ق جلسة 3/2/2005 )
صحافة
1 ) الموجز:
حصانة النشر في الصحف قصرها على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا . عدم امتدادها إلى ما يجرى بالجلسة غير العلنية أو التحقيقات الابتدائية أو الأولية أو الإدارية . علة ذلك ؟
نشر الطاعن شكوى المدعية بالحقوق المدنية ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت في حقها في التحقيقات الابتدائية دون طلب إذن منها . قضاء الحكم بإدانته . صحيح .
القاعدة:
لما كان ذلك وكان الشارع بما نص عليه في المادتين 189 ، 190 من قانون العقوبات أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا وان هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى في الجلسات غير العلنية ولا إلى ما يجرى في الجلسات التي قرر القانون أو المحكمة الحد من علانيتها ، كما إنها مقصورة على إجراءات المحاكمة ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لان هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وعاقب الطاعن بمقتضى نص المادة 189 من قانون العقوبات تأسيسا على قيام الطاعن بنشر موضوع شكوى المدعية المدنية ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت في حقها وان هذه الجريمة لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها . إذ أنها وقعت ضد احد الأفراد – وذلك دون طلب منها أو بإذنها فانه يكون صحيحا في القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا محل له .
( الطعن رقم 18346 لسنة 65 ق جلسة 22/12/2004 )
2 ) الموجز:
الحكم بالإدانة في جريمة القذف بطريق النشر . رهن بثبوت أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو انه اشترك في تحريره .
لا محل لإعمال المسئولية المفترضة في حق الطاعنة طالما أنها ليست من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة 195 عقوبات .
القاعدة :
حيث انه يجب على الحكم الصادر بالإدانة أن يقدم الدليل من وقائع الدعوى على أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو انه اشترك في تحريره حتى تتحقق مساءلته عن عبارات السب والقذف التي تم نشرها بالمجلة ، ولا محل في هذا الصدد للمسئولية المفترضة ما دام أن الطاعنة ليست من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة 195 من قانون العقوبات اذ أنها – على ما يبين من مدونات الحكم – ليست رئيسا لتحرير هذه المجلة أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر ذلك بان المشرع قصر هذه المسئولية المفترضة على من اختصم بها دون غيرهم ممن يقومون بالتحرير أو النشر ، ومن ثم تبقى مسئوليتها خاضعة للقواعد العامة في المسئولية الجنائية فيجب لإدانتها أن يثبت من الوقائع أنها حررت فعلا الموضوع محل الاتهام أو أنها اشتركت في تحريره اشتراكا يقع تحت نصوص قانون العقوبات .
( الطعن رقم 3750 لسنة 66 ق جلسة 27/3/2005 )
3 ) الموجز:
وقوع الجرائم باقتراف فاعلها سلوكا إجراميا ايجابيا أو سلبيا .
جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره خطأ من وقائع قذف وسب في حق المدعى المدني بصفته من الجرائم ذات السلوك السلبي تدور في تلك الجريمة الأصل وهى واقعة القذف والسب .
اختصاص محكمة الجنايات بالفصل في واقعة القذف والسب بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر . لا يمنع الادعاء المباشر فيها أمام هذه المحكمة .
القاعدة :
من المقرر قانونا أن الجرائم عموما تقع باقتراف فاعلها سلوكا ايجابيا وقد يكون هذا السلوك ايجابيا أي إتيان الفعل أو السلوك الإجرامي وقد يكون أي بالامتناع عن مباشرة ذلك السلوك والإحجام عنه والأخير لا يتصور إلا بالنسبة لعمل ايجابي كان الممتنع ملزما قانونا بالقيام به – فهو صورة للسلوك الإنساني وسبب للعدوان الذي نال مصلحة أو حقا جديرا بحماية القانون فإذا خالف سلوك الممتنع ما توقعه الشارع فنال العدوان الحق فلا شك أن سبب هذا العدوان هو ذلك السلوك – وإذ كانت جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره خطأ من وقائع قذف وسب في حق المدعى المدني بصفته المار بيانها – موضوع الطعن الراهن – هي بلا شك من الجرائم ذات السلوك السلبي أي التي تقع بالامتناع عن القيام بعمل قانوني كان الطاعن ملزما بإتيانه ( وهو نشر تصحيح الوقائع الواردة بطريق الخطأ ) وهى من الجرائم التي تدور في فلك الجريمة الأصل وهى واقعة القذف والسب في حق المدعى المدني بصفته بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر – فهي فرع من الأصل الذي عقد المشرع الاختصاص بالفصل فيه لمحكمة الجنايات لحكمة تغياها حاصلها توفير ضمانات أكثر للخصوم فيها لما تتطلبه طبيعة هذه الجرائم دون أن يخرجها عن إطارها كونها جنحة يجوز الادعاء المباشر فيها أمام محكمة الجنايات .
( الطعن رقم 37392 لسنة 73 ق جلسة 7/5/2005 )
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
والمستشار القانونى
" الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره "
الموجز:
طلب الدفاع اصليا البراءة واحتياطيا ضم دفتر دخول وخروج البضائع والمهمات موضوع الاتهام يعد طلبا جازما . وجوب إجابته عند القضاء بغير البراءة .
تقدير المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابتها له ليس لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول .
ليس للمحكمة أن تبدى رأيا في دليل لم يعرض عليها . علة ذلك ؟
القاعدة :
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب اصليا القضاء ببراءته واحتياطيا ضم الدفتر المشار إليه فان هذا الطلب يعد – على هذه الصورة – طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ولما كانت المحكمة قد عللت اطراحها لما طلبه الطاعن بقولها " وحيث انه عن الطلب الاحتياطي بضم دفتر بوابة المخازن العمومية بالقاهرة فان المحكمة تلتفت عن هذا الطلب بعدما اطمأن وجدانها إلى ما تضمنه تقرير مكتب خبراء وزارة العدل من أن الثابت بكشوف الطلبات من بيان للأصناف التي تسلمها المتهم ووقع عليها بمفاد ذلك . وما قرره كل من .....................و........ ..
اللذان تذرع وزعم المتهم كذباً بأنهما تسلما الأصناف التي لم يقم بتوريدها حيث نفي كل منهما انه استلم تلك الأصناف أو كلف بها وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به في مقام التعويل على مسئولية المتهم عن المهمات التي تسلمها ولم يقم بتوريدها إلى المخزن الفرعي وهى ليست بحاجة إلى ضم هذا الدفتر فضلاً عما سبق لم يستدل عليه في المخازن العمومية " لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه متى قدرت المحكمة جدية طلب الدفاع فاستجابت له فانه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول . كما انه ليس للمحكمة أن تبدى رأيا في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل – بعد إطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع له- عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي في الدعوى .ولما كان ما أورده الحكم – وهو بصدد الإلتفات عن طلب الدفاع عن الطعن بضم دفتر بوابة المخازن العمومية بالقاهرة وهو طلب جوهري لتعلقه بتأييد وجهة نظره في نفي الاتهام . بقالة عدم الاستدلال عليه بتلك الأخيرة وان المحكمة ليست في حاجة في ضمه – رغم ورود إفادة لها من شرطة النقل والمواصلات بان ذلك الدفتر ومرفقاته ضم للجناية رقم 5688 لسنة 1992 بولاق المقيدة برقم 358 لسنة 1992 كلى وسط القاهرة – وهو لا يسوغ معه رفض الطلب والعدول عن قرارها السابق بالاستجابة له – إذ أنها تكون بذلك قد سبقت إلى الحكم على ورقة لم تطلع عليها ولم تمحصها لتقول كلمتها فيها مع ما يمكن أن يكون لها من اثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليها – لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه – فوق إخلاله بحق الدفاع – يكون مشوبا بالقصور المبطل مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
( الطعن رقم 31160 لسنة 70 ق جلسة 5/1/2005 )
دفــــــــــوع
أولا: " الدفع بعدم الاختصاص المكاني "
الموجز:
المناطق التي لها علاقة بالمجهود الحربي بالمجرى الملاحي لقناة السويس طبقا للقرار الوزاري رقم 47 لسنة 1997 . منطقة عسكرية .
الدفع القانوني الظاهر البطلان لا يستوجب رداً خاصا .إغفال الحكم الرد عليه . لا يعيبه.
القاعدة:
لما كان الثابت من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق التي لها علاقة بالمجهود الحربي بالمجرى الملاحي لقناة السويس والخريطة الملحقة به آن معبر الأفراد شرق القناة يقع داخل المناطق العسكرية وفضلاً عن أن الطاعنين لم يتمسكا بالدفع بعدم اختصاص مجرى التفتيش مكانيا لعدم بيان طبيعة المنطقة التي جرى بها ذلك التفتيش وعما إذا كانت منطقي عسكرية محظور ارتيادها من عدمه على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فان هذا الدفع لا يعدو أن يكون دفعا قانونيا ظاهر البطلان لا يستحق رداً خاصاً ولا يعيب الحكم إغفال التعرض له .
( الطعن رقم 31275 لسنة 70 ق جلسة 27/3/2005 )
ثانيا: " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها"
1 ) الموجز :
لا تنافر بين المسئوليتين الإدارية والجنائية .
مجازاة الموظف إداريا أو معاقبته من مجلس التأديب عن فعل وقع منه لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحكمة الجنائية . علة ذلك .
مثال . لرد سائغ على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إداريا .
القاعدة:
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واطرحه في قوله ............." .........أن الحكم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 454 ، 455 إجراءات جنائية هو الحكم النهائي الصادر في تلك الدعوى سواء بالإدانة أو بالبراءة ولا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ومن ثم فان مجازاة المتهم إداريا عن إهماله في المحافظة على الاستمارات الموجودة في عهدته لا تحول دون محاكمته عن ذات الواقعة ويتعين لذلك رفض الدفع .........، ..........
لما كان ذلك ، وكان لا تنافر بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية فكل يجرى في فلكه وله جهة اختصاصه غير مقيد بالأخرى وان مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة عليه من مجلس التأديب عن فعل منه لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضى القانون العام عن كل جريمة قد تتكون من هذا الفعل وذلك لاختلاف الدعويين التأديبية والجنائية في الموضوع وفي السبب وفي الخصوم مما لا يمكن معه ان يحوز القضاء في أحداها قوة المحكوم فيه بالنسبة للأخرى وكان ما ورد به الحكم على الدفع – على ما سلف بيانه – يتفق وصحيح القانون .
( الطعن رقم 15810 لسنة 74 ق جلسة 21/12/2004 )
2 ) الموجز :
شروط صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من محكمة أجنبية ؟ م 4/2 من قانون العقوبات .
حصر القيود المانعة من إعادة تحريك الدعوى ضد المتهم في حالتي البراءة والإدانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة . مفاده ؟
تقادم الدعوى أو العقوبة طبقا للقانون الأجنبي أو صدور عفو شامل أو عفو عن العقوبة لمصلحة المتهم أو حفظ سلطات التحقيق للدعوى لا يحول دون تحريكها في مصر .
القاعدة :
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 173 لسنة 1998 جنايات دير العلا بالمملكة الأردنية الهاشمية فأورد شرحا لمؤدى نص المادتين الثالثة الرابعة من قانون العقوبات ثم خلص إلى إطراح الدفع بقوله " وحيث انه لما كان ما تقدم وبإنزاله على واقعات الدعوى وكان الثابت أن المتهم مصري وان الجريمة وقعت خارج البلاد على ارض المملكة الأردنية الهاشمية وتعد جناية في القانون المصري معاقب عليها بمقتضى نص المادة 240 عقوبات فضلاً عن أنها معاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات الأردني المادة 335 جناية عاهة دائمة وقد عاد إلى مصر دون أن يحاكم على جريمته فلم يثبت انه صدر عليه حكم نهائي بشأنها بالدولة التي وقعت الجريمة فيها وان المادة التي تقرر توقيف المتهم خلالها بمركز الإصلاح والتأهيل بالبلقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية لا تعدو أن تكون حبساً احتياطياً على ذمة القضية وليست عقوبة صدر بها حكم حتى شمله قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 الصادر من المملكة الأردنية الهاشمية فأسقطت عنه الدعوى إعمالا لحكم المادة 130/أ من قانون الأصول الجزائية الأردني وقد تولت النيابة العامة إقامة الدعوى الجنائية ضده ولم تقر العفو الذي يتعلل به المتهم صدوره من الملك الأردني الجديد ومن ثم لا يعدو قيدا عل تحريكها للدعوى الجنائية ولا يحول دون محاكمته عن جريمته التي وقعت منه في الخارج وقد عاد إلى مصر " . لما كان ذلك وكانت المادة الرابعة من قانون العقوبات تنص في الفقرة الثانية منها على انه " لا يجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحكمة الأجنبية برأته مما اسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفي عقوبته " ومفاد ذلك انه يشترط لتوافر شروط صحة الدفع سالف الذكر فضلاً عن صدور حكم بات أي غير قابل للطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن العادية او غير العادية المقررة في الإقليم الذي أصدرت محاكمه هذا الحكم أن يكون المحكوم عليه الذي صدر الحكم بإدانته قد نفذ العقوبة المقضي بها عليه تنفيذا كاملاً فإذا لم تنفذ فيه العقوبة أو لم ينفذ فيه سوى جزء منها فلا يتحقق القيد المانع من إعادة محاكمته في مصر ولما كان الشارع قد حصر في النص المتقدم القيود المانعة من إعادة تحريك الدعوى ضد المتهم في حالتي البراءة أو الإدانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة فان ذلك يعنى استبعاد ما عداهما من الأسباب الأخرى كتقادم الدعوى أو العقوبة طبقا للقانون الأجنبي أو صدور عفو شامل أو عفو عن العقوبة لمصلحة المتهم أو حفظ سلطات التحقيق للدعوى ، فهذه الأسباب كافة لا تحول دون تحريك الدعوى الجنائية في مصر .
( الطعن رقم 15620 لسنة 70 ق جلسة 6/2/205 )
ثالثا: " الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية "
الموجز :
عدم الحصول على إذن من نقابة الصحفيين التي ينتمي إليها الطاعن والمدعى بالحقوق المدنية قبل تحريك الدعوى . لا يستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به المدعى بالحقوق المدنية من آثاره القانونية . علة ذلك ؟
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم الحصول على إذن من نقابة الصحفيين التي ينتمي إليها الطاعن والمدعى بالحق المدني قبل تحريك الدعوى واطرحه على سند من انه لا تأثير لذلك على صحة الإجراءات القانونية ولا يصمها البطلان – وكانت هذه المخالفة بفرض صحتها وحصولها لا تستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به المدعى بالحقوق المدنية من حيث آثاره القانونية إذ لا تعدو أن تكون من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
( الطعن رقم 37392 لسنة 73 ق جلسة 7/5/2005 )
( ر)
رد – رد اعتبار
رد
الموجز :
عدم خضوع أعضاء النيابة العامة في حضورهم جلسات المحاكمة الجنائية لأحكام الرد والتنحي إدلاء ممثل النيابة في الجلسة بشهادته في التحقيقات التي أجريت في الواقعة .
لا يبطل المحاكمة طالما انه لا يدعى شغر كرسي الاتهام في أي وقت أثناء نظر الدعوى .
القاعدة :
من المقرر أن أعضاء النيابة في حضورهم جلسات المحاكمة الجنائية ليسوا خاضعين لأحكام الرد والتنحي لأنهم في موقفهم وهم يمثلون سلطة الاتهام في الدعوى لا شأن لهم بالحكم فيها بل هم بمثابة الخصم فقط فالتنحي غير واجب عليهم والرد غير جائز في حقهم ومن ثم أجريت في الواقعة ولما كان الطاعن لا يدعى شغر كرسي الاتهام في أي وقت في أثناء نظر الدعوى لتأدية الشهادة فيها فان ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .
( الطعن رقم 60195 لسنة 73 ق جلسة 2/2/2005 )
رد اعتبار
الموجز :
المدة المقررة لرد الاعتبار ست سنوات في الجناية وثلاث في الجنحة بدؤها . من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها . المادة 537 إجراءات . مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون يحجب المحكمة عن بحث موضوع الطلب .
القاعدة :
حيث أن الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته تبريرا لرفض الطلب قوله " من حيث أن الواقعة تخلص في أن ..........كان قد تقدم للنيابة العامة بعريضة طالبا رد اعتباره في الحكم الصادر ضده في الجناية رقم 2386 سنة 87 روض الفرج والذي قضى بجلسة 10 من نوفمبر سنة 1987 بمعاقبته فيها عن تهمة الرشوة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه وبمصادرة المبلغ المضبوط وتساند في طلبه إلى انه قد تم تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه وانه أفرج عنه في 6 من أكتوبر سنة 1988 وسدد الغرامة المقضي بها وأرفق بطلبه شهادة صادرة من مصلحة السجون تفيد بدء تنفيذ العقوبة في 18 من مارس سنة 1987 وان العقوبة تستوفي مدتها في 18 من مارس سنة 1990 كما تضمنت شهادة نيابة شمال القاهرة الكلية ما يفيد ذلك " .........وانتهى الحكم إلى القول : " بأنه لما كان المقرر وفقا لنص المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية انه يجب لرد الاعتبار اقتضاء مدة ست سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة المحكوم بها وكان الثابت وفق ما سلف بيانه أن العقوبة المقضي بها تكتمل في 18 من مارس سنة 1990 ومن ثم فقد تخلف شرط نص المدة المقررة قانونا مما يتعين معه رفض طلب رد الاعتبار عملا بنص المادة 48 من قانون سالف الذكر " . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومن شهادة مصلحة السجون المرفقة أن الطاعن قد نفذ العقوبة وأفرج عنه بتاريخ 6 من أكتوبر سنة 1988 – على خلاف ما تضمنه الحكم بمدوناته – لما كان ذلك ، وكان ينبغي على المحكمة أن تفصل في الطلب المعروض عليها وفقا لأحكام القانون الخاصة برد الاعتبار القضائي الوارد في المواد من 537 – 549 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص الفقرة الثانية من المادة 537 على انه " يجب لرد الاعتبار أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة " . وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه ، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الطلب فانه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
( الطعن رقم 10874 لسنة 65 ق جلسة 4/1/2005 )
( س )
سب وقذف – سرقة - سكك حديدية
سب وقذف
1 ) الموجز:
ركن العلانية في جريمة القذف . مناط تحققه ؟
إرسال الطاعن مذكرة في دعوى للمطعون ضده عن طريق قلم كتاب المحكمة . متضمنة عبارات القذف . يتوافر به ركن العلانية . علة ذلك ؟
القصد الجنائي في جريمة القذف والسب . استخلاصه . موضوعي .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين ، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز ، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغا حدا معينا بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه أم بوصول عدة نسخ أو صور منها مادام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور انه كان يجهلها . لوما كان مفاد ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن أقدم على إرسال مذكرة في الدعويين رقمي .........،.......... لسنة 30 ق استئناف على بنى سويف إلى المطعون ضده – المدعى بالحقوق المدنية – عن طريق قلم كتاب محكمة استئناف بنى سويف مأمورية المنيا تضمنت أن المطعون ضده المذكور متعدد الخصومات وسبق أن لفق اتهاماً كيدياً في جناية رشوة وهو إسلوبه المعتاد للإضرار بالآخرين فان هذا من الحكم يتوافر به عنصر العلانية في جريمة القذف لما هو معلوم بالضرورة من أن هذه المذكرة قد تداولتها أيدي الموظفين المختصين باستلامها وإجراء إعلانها للمطعون ضده سالف الذكر كنتيجة حتمية لإرسال هذه المذكرة إلى هذا الأخير وضرورة الإطلاع عليها من هؤلاء الموظفين ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد ذكرها إلى المدعى بالحقوق المدنية متضمنة عبارات القذف والسب وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فان الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علنا بالمجني عليه يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب .
( الطعن رقم 11556 لسنة 65 ق جلسة 21/12/2004 )
2 ) الموجز :
القذف هو إسناد فعل يعد جريمة معاقب عليها أو يوجب احتقار المسند إليه . لقاضى الموضوع استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى . خضوع صحة ما يستخلصه من نتائج لرقابة محكمة النقض.
إسناد المطعون ضده للطاعن انه شخص غير سوى . تتوافر به جريمة القذف . إيراد الحكم المطعون فيه انه نسب للمدعى انه شخص سوء . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون .
القاعدة:
حيث انه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه انه حصل واقعة الدعوى بما مفاده " أن المدعى بالحق المدني أقام هذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر بصحيفة معلنة للمتهم طلب فيها معاقبته بالمواد 2 ، 3 ، 3 ، 3 ، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بان يدفع له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت استنادا إلى انه وجه إليه في الشكوى رقم ...........لسنة 1998 قذفا وسبا ثم اثبت الحكم تقديم المدعى بالحق المدني الشكويين رقمي 83 لسنة 1998 و 2554 لسنة 1997 إداري " بركة السبع " وانتهى الحكم إلى تبرئة المطعون ضده من تهمة القذف والسب ورفض الدعوى المدنية قبله مستنداً في ذلك إلى قوله " وكان الثابت من الأوراق عبارات الاتهام التي يستند لها المدعى بالحق المدني في دعواه انه ( شخص سوء ومعتاد الشكاوى ) أنها ألفاظ تعد قذفا وسبا إذ الثابت مما قدمه المتهم انه كثير الشكاوى بالفعل حيث قدم عشرة شهادات بمحاضر مختلفة الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة أن هذه العبارات تعد قذفا وتقضى معه المحكمة ببراءة المتهم مما اسند إليه عملا بالمادة 304/1اجراءات جنائية " .لما كان ذلك ، وكان البين من الإطلاع على الشكويين رقمي ......لسنة 1998 ، ..........لسنة 1997 إداري بركة السبع المرفقتين بالمفردات والتي قدمهما المدعى بالحق المدني إلى المحكمة أن أولاهما اسند فيها المتهم للمدعى بالحق المدني " انه إنسان غير سوى في تصرفاته وهو معتاد الشكوى في الشارع كله وفي الثانية وأنا ليس لي به أي علاقة لأنه إنسان غير سوى في تصرفاته " .خلافا لما أثبته الحكم من أن عبارات القذف التي أسندها المتهم للمدعى بالحق المدني هي " انه شخص سوء ومعتاد الشكاوى " وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه – فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق – غير صحيح في القانون ذلك أن الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانونا وهو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه وانه واز كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فان لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح وكان الحكم المطعون فيه بما أورده من أن المطعون ضده نسب للمدعى بالحق المدني " انه شخص سوء" خلافا لما اثبت بالأوراق من انه شخص غير سوى في تصرفاته " هو بلا شك مما ينطوي على مساس بكرامة المدعى بالحق المدني ويدعو إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه وتتوافر به جريمة القذف كما هي معرفة به في القانون . لما كان ما تقدم ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون يكون محله ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية .
( الطعن رقم 2381 لسنة 69 ق جلسة 1/3/2005 )
3 ) الموجز:
تحوط الجاني بعدم ذكره اسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة لا يمنع المحكمة من أن تتعرف على الشخص المقصود بها . المجادلة في ذلك غير مقبولة .
القاعدة:
لما كان الجاني قد احتاط ولم يذكر اسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة فان لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التي اكتنفتها – ولما كانت مدونات المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت أن المدعى بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات المقال المنشور وكانت العبارات التي أوردها الحكم تسوغ النتيجة التي رتبها الحكم عليها فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
( الطعن رقم 37392 لسنة 73 ق جلسة 7/5/2005 )
سـرقــــــــــة
الموجز:
مجرد حضور شخص مع غيره وقت ارتكاب جريمة السرقة . غير كاف لإدانته بصفته فاعلا أو شريكا فيها . ما لم يكونا متفقين على السرقة .
إغفال الحكم المطعون فيه بيان العناصر الواقعية لتكوين الجريمة التي دان بها الطاعنة ووجود صلة بينها وبين المتهمين وان نيتها معقودة على السرقة . يعيبه .
القاعدة:
حيث أن البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أو في معرض سرده لأدلة الثبوت في الدعوى انه لم يبين بوضوح أن هناك صلة سابقة بين الطاعنة والمتهمين الأول والثاني وكان ما ذكره من وقائع السرقة لا تؤدى إلى نتيجة التي انتهى إليها في النهاية ما دام لم يثبت أن نية الطاعنة كانت معقودة مع المتهمين الأول والثاني على السرقة إذ لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلا أو شريكاً في جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعا متفقين على السرقة وإذن وقد خلا الحكم المطعون فيه من بيان العناصر الواقعية لتكوين الجريمة التي دان بها الطاعنة بيانا تتحقق به محكمة النقض من مراجعة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 30180 لسنة 70 ق جلسة 7/6/2005 )
سكك حديدية
الموجز:
تنظيم وتحديد المسئولية عن تحرك القطارات . مناطه . البندين 155 ، 169 من اللائحة العامة للسكك الحديدة .
التزام السائق بعدم القيام بالقطار رغم إظهار السيمافور علامة المسير إلا بعد رؤية إشارة الكمساري اليدوية .
وجوب إعطاء الكمساري إشارة قيام القطار للسائق بإظهار إشارة يدوية وإطلاق صافرة بعد التأكد من ناظر المحطة انه تم استعداد القطار للقيام .
القاعدة:
لما كان سائق قطارات السكك الحديدية يباشر عمله في قاطرة القطار في مقدمته بما لا يسمح له بمراقبة الرصيف وحركة صعود ونزول الركاب من والى جميع عربات القطار فقد نصت اللائحة العامة للسكك الحديدية – الصادرة من مدير عام الهيئة بكتابة رقم 110/1/1 بتاريخ 28/11/1959 والنافذة اعتبارا من 1/5/1962 – على تنظيم دقيق لتوفير الأمان وتحديد المسئولية عن تحرك القطار وحددت في البند 155 واجبات السائق وفي البند 169 واجبات الكمساري وألزمت – الفقرة 22 من البند 155 من اللائحة – السائق بإتباع تعليمات وإشارات الكمساري وألزمتهما معا بالعمل وفقا لما يصدر عن ناظر المحطة من تعليمات وإشارات أثناء وجود القطار في داخل حدودها بل الزم البند 166 السائق بعدم القيام بالقطار رغم إظهار السيمافور علامة المسير إلا بعد رؤية إشارة الكمساري اليدوية وبعد أن نصت الفقرة ( أ) من البند 177 على انه لا يجوز قيام أي قطار ركاب قبل الميعاد المقرر نصت في الفقرة ( ب) على انه يجب على الكمساري ( إذا كان القطار شغالاً بكمساري واحد ) إعطاء إشارة قيام القطار للسائق بإظهار إشارة يدوية خضراء تمسك بثبات بأعلى الرأي وإطلاق الصفارة بعد التأكد من ناظر المحطة انه قد تم استعداد القطار للقيام .
( الطعن رقم 6505 لسنة 67 ق جلسة 28/2/2005 )
( ش)
شيك بدون رصيد
الموجز :
عدم وجود الشيك عند المحاكمة . لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها بالمادة 337 عقوبات . حد ذلك ؟
للمحكمة تكوين عقيدتها بكافة طرق الإثبات . لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع.
القاعدة:
من المقرر أن عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه – القانونية – وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل . وكانت محكمة الموضوع بدرجتها قد خالفت هذا النظر وقضت في الدعوى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المرفوعة من الطاعن استنادا إلى خلو الأوراق من الشيك سند الدعوى دون أن تعنى بتحقيق دفاع الطاعن القائم على سبق وجود هذا الشك ودون أن تقول كلمتها في شأن المستندات التي قدمها تدليلاً على هذا الدفاع فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وأخلت بحق الدفاع وينبئ عن أنها قد قضت في الدعوى دون أن تكون قد ألمت بعناصرها عن بصر وبصيرة.
( الطعن رقم 1041 لسنة 69 ق جلسة 17/4/2005 )
( ص )
صرف مخلفات – صحافة
صرف مخلفات
الموجز:
مناط المسئولية الجنائية في جريمة صرف مخلفات صرفا غير صحي وبدون ترخيص . أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالف للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
القصور الذي يتسع له وجه الطعن . تصدره أوجه الطعن المتعقلة بمخالفة القانون .
مثال لتسبيب معيب بالقصور لحكم بالإدانة في جريمة صرف مخلفات غير صحية بدون ترخيص
القاعدة:
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث – المنطبق على واقعة الدعوى – تنص على انه " يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها من مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الري بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديدا للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة " . وحدد الباب السادس من قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 – اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 – الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجارى المياه وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن مناط المسئولية الجنائية في الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفا للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ومن ثم فان تلك الضوابط والمعايير تعد في خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية ، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف هذه المخلفات إلى مجارى المياه وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة وقضى بإدانة الطاعن دون أن يستظهر مدى توافر هذه الضوابط وتلك المعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات المنصوص عليها في الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون المار بيانه . لما كان ذلك ، وكان الأصل انه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وان يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعقلة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بباقي أوجه النعي . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
( الطعن رقم 23980 لسنة 65 ق جلسة 3/2/2005 )
صحافة
1 ) الموجز:
حصانة النشر في الصحف قصرها على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا . عدم امتدادها إلى ما يجرى بالجلسة غير العلنية أو التحقيقات الابتدائية أو الأولية أو الإدارية . علة ذلك ؟
نشر الطاعن شكوى المدعية بالحقوق المدنية ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت في حقها في التحقيقات الابتدائية دون طلب إذن منها . قضاء الحكم بإدانته . صحيح .
القاعدة:
لما كان ذلك وكان الشارع بما نص عليه في المادتين 189 ، 190 من قانون العقوبات أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا وان هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى في الجلسات غير العلنية ولا إلى ما يجرى في الجلسات التي قرر القانون أو المحكمة الحد من علانيتها ، كما إنها مقصورة على إجراءات المحاكمة ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لان هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وعاقب الطاعن بمقتضى نص المادة 189 من قانون العقوبات تأسيسا على قيام الطاعن بنشر موضوع شكوى المدعية المدنية ضد زوجها عن تهمة سب وقذف وقعت في حقها وان هذه الجريمة لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها . إذ أنها وقعت ضد احد الأفراد – وذلك دون طلب منها أو بإذنها فانه يكون صحيحا في القانون ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا محل له .
( الطعن رقم 18346 لسنة 65 ق جلسة 22/12/2004 )
2 ) الموجز:
الحكم بالإدانة في جريمة القذف بطريق النشر . رهن بثبوت أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو انه اشترك في تحريره .
لا محل لإعمال المسئولية المفترضة في حق الطاعنة طالما أنها ليست من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة 195 عقوبات .
القاعدة :
حيث انه يجب على الحكم الصادر بالإدانة أن يقدم الدليل من وقائع الدعوى على أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو انه اشترك في تحريره حتى تتحقق مساءلته عن عبارات السب والقذف التي تم نشرها بالمجلة ، ولا محل في هذا الصدد للمسئولية المفترضة ما دام أن الطاعنة ليست من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة 195 من قانون العقوبات اذ أنها – على ما يبين من مدونات الحكم – ليست رئيسا لتحرير هذه المجلة أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر ذلك بان المشرع قصر هذه المسئولية المفترضة على من اختصم بها دون غيرهم ممن يقومون بالتحرير أو النشر ، ومن ثم تبقى مسئوليتها خاضعة للقواعد العامة في المسئولية الجنائية فيجب لإدانتها أن يثبت من الوقائع أنها حررت فعلا الموضوع محل الاتهام أو أنها اشتركت في تحريره اشتراكا يقع تحت نصوص قانون العقوبات .
( الطعن رقم 3750 لسنة 66 ق جلسة 27/3/2005 )
3 ) الموجز:
وقوع الجرائم باقتراف فاعلها سلوكا إجراميا ايجابيا أو سلبيا .
جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره خطأ من وقائع قذف وسب في حق المدعى المدني بصفته من الجرائم ذات السلوك السلبي تدور في تلك الجريمة الأصل وهى واقعة القذف والسب .
اختصاص محكمة الجنايات بالفصل في واقعة القذف والسب بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر . لا يمنع الادعاء المباشر فيها أمام هذه المحكمة .
القاعدة :
من المقرر قانونا أن الجرائم عموما تقع باقتراف فاعلها سلوكا ايجابيا وقد يكون هذا السلوك ايجابيا أي إتيان الفعل أو السلوك الإجرامي وقد يكون أي بالامتناع عن مباشرة ذلك السلوك والإحجام عنه والأخير لا يتصور إلا بالنسبة لعمل ايجابي كان الممتنع ملزما قانونا بالقيام به – فهو صورة للسلوك الإنساني وسبب للعدوان الذي نال مصلحة أو حقا جديرا بحماية القانون فإذا خالف سلوك الممتنع ما توقعه الشارع فنال العدوان الحق فلا شك أن سبب هذا العدوان هو ذلك السلوك – وإذ كانت جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره خطأ من وقائع قذف وسب في حق المدعى المدني بصفته المار بيانها – موضوع الطعن الراهن – هي بلا شك من الجرائم ذات السلوك السلبي أي التي تقع بالامتناع عن القيام بعمل قانوني كان الطاعن ملزما بإتيانه ( وهو نشر تصحيح الوقائع الواردة بطريق الخطأ ) وهى من الجرائم التي تدور في فلك الجريمة الأصل وهى واقعة القذف والسب في حق المدعى المدني بصفته بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر – فهي فرع من الأصل الذي عقد المشرع الاختصاص بالفصل فيه لمحكمة الجنايات لحكمة تغياها حاصلها توفير ضمانات أكثر للخصوم فيها لما تتطلبه طبيعة هذه الجرائم دون أن يخرجها عن إطارها كونها جنحة يجوز الادعاء المباشر فيها أمام محكمة الجنايات .
( الطعن رقم 37392 لسنة 73 ق جلسة 7/5/2005 )
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
والمستشار القانونى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق